باسم الشعـب
محكمـة النقــض
الدائـرة المدنيـة
دائرة الاثنين (ج)
ــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشـــــــــــار / حسـن
حســـــن منصــــور "
نائب
رئيس المحكمـــــــــة "
وعضوية السادة المستشارين / عبد الـــــــسلام
الـمزاحـى ، يــــــــــــاســــــــر
نـــــــصـــــــر
أحــــــمــد صـــلاح الــــديــن
، فــــــــــــــــوزى
حــــــــــمــــدان
" نـواب رئيس المحكمة
"
وحضور السيد رئيس النيابة / محمد
هشام .
وحضور
أمين الســر السيد / أحمد حجازى .
فى الجلسة
العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .
فى يوم
الاثنين 10 شعبان لسنة 1440 هـ الموافق 15 من أبريل لسنة 2019 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن
المقيد فى جدول المحكمة برقم 8997 لسنة 83 ق .
المرفــوع مــن
: -
- برج دكران ترزيان بصفته رئيس مجلس إدارة بطريركية الأرمن
الأرثوذكس .
مقرها / 179 شارع رمسيس – محافظة القاهرة .
حضر عنها الأستاذ / ...... المحامى .
ضــــــــــــــــد
1- ..... .
2- ..... .
المقيمين / ..... محافظة الدقهلية .لم يحضر عنهما أحد.
الوقائــــــــــــع
فى يوم 18/5/2013 طعن بطريق النقض فى حكم
محكمة استئناف المنصورة الصـادر بتاريـخ 19/3/2013 فى الاستئناف رقم 2952 لسنة 63 ق ، وذلك بصحيفة
طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم
وفى 3 / 6
/ 2013 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .
ثم أودعت
النيابة مذكرتها أبدت فيها الرأى بنقض الطعن.
وبجلسة 4/3/2019
عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر .
وبجلسة
اليوم سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة
على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بالجلسة ذاتها .
" الـمـحـكـمـــــــــة "
بعد الاطلاع على الأوراق ،
وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المــــــــقرر/ يــاسر نــصــر
" نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة :-
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل
في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 1144 لسنة 2009 مدنى كلى – مأمورية شربين –
على المطعون ضدهما ، بطلبات ختامية هي طردهما من أطيان التداعى المبينة بالصحيفة
وتسليمها له ، وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ 13436 جنيها ، وفائدة 4 % ،
وقال بياناً لذلك :- إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ
1/8/1997 استأجر منه بصفته مورث المدعى عليها الأولى أطيان النزاع
ومساحتها 16 س 3 ط 1 ف والمبينة
بالصحيفة لمدة عام لقاء أجرة سنوية
مقدارها 1153 جنيها ، وأنه أنذرها بعدم رغبته فى تحديد العلاقة الإيجارية بنهاية
موسم عام 2008 / 2009 إلا أنها استمرت في
وضع يدها عليها ، كما أن المطعون ضده الثانى يضع يده أيضاً على أطيان التداعى بدون
سند ، ومن ثم فقد أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيرا ً فيها ، وبعد أن أودع تقريره ،
أقامت المطعون ضدها الأولى دعواها الفرعية
على الطاعن بصفته بطلب التعويض لإساءته حق التقاضي ، حكمت المحكمة في الدعوى
الأصلية بطرد المطعون ضدهما من أطيان التداعي وتسليمها للطاعن بصفته ، وإلزام
المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي له مبلغ 13436 جنيها ، وفائدة 4 % من تاريخ المطالبة
حتى تاريخ السداد ، وفي الدعوى الفرعية برفضها ، استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا
الحكم بالاستئناف رقم 2952 لسنة 63 ق المنصورة ، وبتاريخ 19/3/2013 قضت المحكمة
بإلغاء الحكم المستأنف ، وعدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها من غير ذي صفة ، وفى
الدعوى الفرعية بسقوطها، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في
غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بسبب الطعن ، على الحكم المطعون فيه ، مخالفة
القانون ، وفى بيان ذلك يقول :- إن الحكم قضى بإلغاء الحكم الابتدائى ، وعدم قبول
الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيساً على أن طائفة الأقباط الأرثوذكس لها شخصيتها
الاعتبارية، وأن الذى يمثلها هو البطريرك دون سواه ، و إذ كان رافع الدعوى لا يمثل
طائفة الأرمن الأرثوذكس ، فإنها تكون قد أقيمت من غير ذي صفة ، بالرغم من اختلاف
الطائفتين ، وأن لكل منهما شخصيتها الاعتبارية ولائحتها المستقلة وشخص من يمثلها ،
وكان الطاعن بصفته رئيس مجلس إدارة بطريركية الأرمن الأرثوذكس ، هو الذى يمثلها في
إدارة شئونها المالية وفقاً للائحة هذه الطائفة ، فيكون هو صاحب الصفة في الدعوى ،
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن
أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد وفى الاستدلال ، إذا انطوت على عيب يمس سلامة
الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من
الناحية الموضوعية للاقتناع بها ، أو إلى عدم فهم
العناصر الواقعية ، التي ثبتت لديها ، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر ، كما
في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها ، بناء على تلك
العناصر التي ثبتت لديها ، كما أن المقرر – في قضاء المحاكم الإدارية بمجلس الدولة
– أن واقع الطوائف والهيئات الدينية المعترف بها قد قصر طوائف الأرثوذكس على أربعة
( الأقباط الأرثوذكس – السريان الأرثوذكس – الروم الأرثوذكس – الأرمن الأرثوذكس )
لكل طائفة منها بطريركاً يقوم على شئونها عين بأداة قانونية سليمة ، لما كان ذلك ، وكان الحكم
المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم الابتدائى ، وعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي
صفة ، تأسيساً على أن طائفة الأقباط الأرثوذكس لها شخصية اعتبارية وأن الذى يمثلها
هو البطريرك دون سواه ، وكان رافع الدعوى لا يمثل طائفة الأرمن الأرثوذكس، فإنها
تكون قد أقيمت من غير ذي صفة ، بالرغم من
اختلاف الطائفتين ، ولكل منهما شخصيته الاعتبارية ، ولائحتها المستقلة عن الأخرى ،
وكذا شخص من يمثلهما ، وأن الطاعن بصفته رئيس مجلس إدارة بطريركية الأرمن الأرثوذكس
– وليس الأقباط الأرثوذكس – وهو الذى يمثلها في إدارة شئونها المالية وفقاً للائحة
طائفته ، ومن ثم فهو صاحب الصفة في الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً ، بما يوجب
نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
لــذلـــــــــــــــــــــــك
نقضت
المحكمة الحكم
المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ، ومبلغ مائتى جنية مقابل أتعاب
المحاماة ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة .