الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 29 ديسمبر 2019

سنة 48 مكتب فني إدارية عليا (من أول أكتوبر سنة 2002 إلى آخر سبتمبر سنة 2003)

الطعن 11225 لسنة 46 ق جلسة 8 / 5 / 2003 مكتب فني 48 توحيد مبادئ ق 2 ص 16
الطعن 7402 لسنة 44 ق جلسة 3 / 7 / 2003 مكتب فني 48 توحيد مبادئ ق 3 ص 29
الطعن 4471 لسنة 46 ق جلسة 3 / 7 / 2003 مكتب فني 48 توحيد مبادئ ق 4 ص 48
---------------------
-------------------------
الطعن 855 لسنة 42 ق جلسة 26 / 10 / 2002 مكتب فني 48 ق 6 ص 71
الطعن 2096 لسنة 43 ق جلسة 26 / 10 / 2002 مكتب فني 48 ق 7 ص 78
الطعن 3947 لسنة 43 ق جلسة 2 / 11 / 2002 مكتب فني 48 ق 8 ص 86
الطعن 5721 لسنة 45 ق جلسة 2 / 11 / 2002 مكتب فني 48 ق 9 ص 96
الطعن 6075 لسنة 45 ق جلسة 2 / 11 / 2002 مكتب فني 48 ق 10 ص 105
الطعن 11216 لسنة 46 ق جلسة 2 / 11 / 2002 مكتب فني 48 ق 11 ص 110
الطعن 4133 لسنة 44 ق جلسة 5 / 11 / 2002 مكتب فني 48 ق 12 ص 118
الطعن 6906 لسنة 44 ق جلسة 9 / 11 / 2002 مكتب فني 48 ق 13 ص 124
الطعن 6640 لسنة 44 ق جلسة 13 / 11 / 2002 مكتب فني 48 ق 14 ص 133
الطعن 7518 لسنة 44 ق جلسة 13 / 11 / 2002 مكتب فني 48 ق 15 ص 140
الطعن 2942 لسنة 42 ق جلسة 16 / 11 / 2002 مكتب فني 48 ق 16 ص 148
الطعن 3192 لسنة 44 ق جلسة 24 / 11 / 2002 مكتب فني 48 ق 17 ص 153
الطعن 7825 لسنة 44 ق جلسة 24 / 11 / 2002 مكتب فني 48 ق 18 ص 164
الطعن 2912 لسنة 45 ق جلسة 24 / 11 / 2002 مكتب فني 48 ق 19 ص 175
الطعن 6272 لسنة 45 ق جلسة 24 / 11 / 2002 مكتب فني 48 ق 20 ص 181
الطعن 1725 لسنة 43 ق جلسة 30 / 11 / 2002 مكتب فني 48 ق 21 ص 190
الطعن 12057 لسنة 48 ق جلسة 30 / 11 / 2002 مكتب فني 48 ق 22 ص 200
الطعن 4447 لسنة 47 ق جلسة 15 / 12 / 2002 مكتب فني 48 ق 23 ص 208
الطعن 4447 لسنة 47 ق جلسة 15 / 12 / 2002 مكتب فني 48 ق 23 ص 208

الطعن رقم 5747 لسنة 44 قضائية بتاريخ 2002-12-21 مكتب فني 48 رقم الصفحة 221 [رفض]

رقم القاعدة 24

الطعن رقم 6083 لسنة 47 قضائية بتاريخ 2002-12-21 مكتب فني 48 رقم الصفحة 228 [رفض]

رقم القاعدة 25

الطعن رقم 9415 لسنة 47 قضائية بتاريخ 2002-12-21 مكتب فني 48 رقم الصفحة 238 [رفض]

رقم القاعدة 26

الطعن رقم 2181 لسنة 48 قضائية بتاريخ 2002-12-21 مكتب فني 48 رقم الصفحة 244 [رفض]

رقم القاعدة 27

الطعن رقم 5901 لسنة 46 قضائية بتاريخ 2002-12-25 مكتب فني 48 رقم الصفحة 253 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 28

الطعن رقم 7588 لسنة 46 قضائية بتاريخ 2002-12-25 مكتب فني 48 رقم الصفحة 260 [رفض]

رقم القاعدة 29

الطعن رقم 2698 لسنة 41 قضائية بتاريخ 2002-12-28 مكتب فني 48 رقم الصفحة 267 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 30

الطعن رقم 4057 لسنة 43 قضائية بتاريخ 2002-12-28 مكتب فني 48 رقم الصفحة 276 [رفض]

رقم القاعدة 31

الطعن رقم 7808 لسنة 45 قضائية بتاريخ 2002-12-28 مكتب فني 48 رقم الصفحة 284 [رفض]

رقم القاعدة 32

الطعن رقم 7016 لسنة 45 قضائية بتاريخ 2003-01-11 مكتب فني 48 رقم الصفحة 296 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 33

الطعن رقم 8208 لسنة 46 قضائية بتاريخ 2003-01-11 مكتب فني 48 رقم الصفحة 307 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 34

الطعن رقم 2996 لسنة 46 قضائية بتاريخ 2003-01-14 مكتب فني 48 رقم الصفحة 316 [رفض]

رقم القاعدة 35

الطعن رقم 5811 لسنة 47 قضائية بتاريخ 2003-01-14 مكتب فني 48 رقم الصفحة 322 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 36

الطعن رقم 3441 لسنة 45 قضائية بتاريخ 2003-01-15 مكتب فني 48 رقم الصفحة 328 [رفض]

رقم القاعدة 37

الطعن رقم 3613 لسنة 42 قضائية بتاريخ 2003-01-18 مكتب فني 48 رقم الصفحة 335 [رفض]

رقم القاعدة 38

الطعن رقم 1658 لسنة 45 قضائية بتاريخ 2003-01-18 مكتب فني 48 رقم الصفحة 341 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 39

الطعن رقم 5792 لسنة 46 قضائية بتاريخ 2003-01-18 مكتب فني 48 رقم الصفحة 347 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 40

الطعن رقم 5681 لسنة 46 قضائية بتاريخ 2003-01-18 مكتب فني 48 رقم الصفحة 347 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 40

الطعن رقم 6520 لسنة 47 قضائية بتاريخ 2003-01-18 مكتب فني 48 رقم الصفحة 357 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 41

الطعن رقم 7291 لسنة 47 قضائية بتاريخ 2003-01-18 مكتب فني 48 رقم الصفحة 362 [رفض]

رقم القاعدة 42

الطعن رقم 6602 لسنة 44 قضائية بتاريخ 2003-01-19 مكتب فني 48 رقم الصفحة 374 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 43

الطعن رقم 763 لسنة 45 قضائية بتاريخ 2003-01-19 مكتب فني 48 رقم الصفحة 382 [رفض]

رقم القاعدة 44

الطعن رقم 2889 لسنة 47 قضائية بتاريخ 2003-01-19 مكتب فني 48 رقم الصفحة 389 [رفض]

رقم القاعدة 45

الطعن رقم 6917 لسنة 47 قضائية بتاريخ 2003-01-19 مكتب فني 48 رقم الصفحة 403 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 46

الطعن رقم 6793 لسنة 47 قضائية بتاريخ 2003-01-19 مكتب فني 48 رقم الصفحة 403 [رفض]

رقم القاعدة 46

الطعن رقم 827 لسنة 44 قضائية بتاريخ 2003-01-22 مكتب فني 48 رقم الصفحة 411 [رفض]

رقم القاعدة 47

الطعن رقم 4867 لسنة 45 قضائية بتاريخ 2003-01-22 مكتب فني 48 رقم الصفحة 418 [رفض]

رقم القاعدة 48

الطعن رقم 6367 لسنة 45 قضائية بتاريخ 2003-02-08 مكتب فني 48 رقم الصفحة 430 [رفض]

رقم القاعدة 50

الطعن رقم 3596 لسنة 35 قضائية بتاريخ 2003-02-15 مكتب فني 48 رقم الصفحة 437 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 51

الطعن رقم 546 لسنة 33 قضائية بتاريخ 2003-02-16 مكتب فني 48 رقم الصفحة 448 [رفض]

رقم القاعدة 52

الطعن رقم 2957 لسنة 36 قضائية بتاريخ 2003-02-22 مكتب فني 48 رقم الصفحة 455 [رفض]

رقم القاعدة 53

الطعن رقم 1385 لسنة 42 قضائية بتاريخ 2003-02-22 مكتب فني 48 رقم الصفحة 465 [تعديل الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 54

الطعن رقم 1368 لسنة 45 قضائية بتاريخ 2003-02-22 مكتب فني 48 رقم الصفحة 470 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 55

الطعن رقم 1625 لسنة 45 قضائية بتاريخ 2003-02-22 مكتب فني 48 رقم الصفحة 479 [رفض]

رقم القاعدة 56

الطعن رقم 4536 لسنة 44 قضائية بتاريخ 2003-02-25 مكتب فني 48 رقم الصفحة 489 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 57

الطعن رقم 3502 لسنة 45 قضائية بتاريخ 2003-02-26 مكتب فني 48 رقم الصفحة 495 [رفض]

رقم القاعدة 58

الطعن رقم 9248 لسنة 46 قضائية بتاريخ 2003-03-01 مكتب فني 48 رقم الصفحة 507 [رفض]

رقم القاعدة 59

الطعن رقم 5680 لسنة 46 قضائية بتاريخ 2003-03-11 مكتب فني 48 رقم الصفحة 516 [رفض]

رقم القاعدة 60

الطعن رقم 3946 لسنة 43 قضائية بتاريخ 2003-03-15 مكتب فني 48 رقم الصفحة 521 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 61

الطعن رقم 8459 لسنة 44 قضائية بتاريخ 2003-03-15 مكتب فني 48 رقم الصفحة 531 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 62

الطعن رقم 3592 لسنة 45 قضائية بتاريخ 2003-03-15 مكتب فني 48 رقم الصفحة 543 [رفض]

رقم القاعدة 63

الطعن رقم 4950 لسنة 45 قضائية بتاريخ 2003-03-15 مكتب فني 48 رقم الصفحة 555 [رفض]

رقم القاعدة 64

الطعن رقم 8629 لسنة 45 قضائية بتاريخ 2003-03-15 مكتب فني 48 رقم الصفحة 561 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 65

الطعن رقم 3845 لسنة 42 قضائية بتاريخ 2003-03-16 مكتب فني 48 رقم الصفحة 565 [رفض]

رقم القاعدة 66

الطعن رقم 6746 لسنة 43 قضائية بتاريخ 2003-03-16 مكتب فني 48 رقم الصفحة 575 [رفض]

رقم القاعدة 67

الطعن رقم 5560 لسنة 43 قضائية بتاريخ 2003-03-18 مكتب فني 48 رقم الصفحة 587 [رفض]

رقم القاعدة 68

الطعن رقم 5695 لسنة 43 قضائية بتاريخ 2003-03-18 مكتب فني 48 رقم الصفحة 587 [رفض]

رقم القاعدة 68

الطعن رقم 1316 لسنة 46 قضائية بتاريخ 2003-03-22 مكتب فني 48 رقم الصفحة 601 [رفض]

رقم القاعدة 69

الطعن رقم 9556 لسنة 46 قضائية بتاريخ 2003-03-22 مكتب فني 48 رقم الصفحة 610 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 70

الطعن رقم 1957 لسنة 44 قضائية بتاريخ 2003-03-26 مكتب فني 48 رقم الصفحة 616 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 71

الطعن رقم 5080 لسنة 44 قضائية بتاريخ 2003-04-01 مكتب فني 48 رقم الصفحة 623 [الغاء قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي المطعون فيه والإعادة]

رقم القاعدة 72

الطعن رقم 11064 لسنة 47 قضائية بتاريخ 2003-04-02 مكتب فني 48 رقم الصفحة 630 [رفض]

رقم القاعدة 73

الطعن رقم 1238 لسنة 41 قضائية بتاريخ 2003-04-05 مكتب فني 48 رقم الصفحة 640 [رفض]

رقم القاعدة 74

الطعن رقم 6489 لسنة 43 قضائية بتاريخ 2003-04-05 مكتب فني 48 رقم الصفحة 654 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 75

الطعن رقم 6958 لسنة 43 قضائية بتاريخ 2003-04-05 مكتب فني 48 رقم الصفحة 654 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 75

الطعن رقم 6951 لسنة 43 قضائية بتاريخ 2003-04-05 مكتب فني 48 رقم الصفحة 654 [عدم الاختصاص الولائي]

رقم القاعدة 75

الطعن رقم 7109 لسنة 45 قضائية بتاريخ 2003-04-08 مكتب فني 48 رقم الصفحة 662 [عدم قبول الطعن]

رقم القاعدة 76

الطعن رقم 495 لسنة 45 قضائية بتاريخ 2003-04-12 مكتب فني 48 رقم الصفحة 669 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 77

الطعن رقم 189 لسنة 48 قضائية بتاريخ 2003-04-12 مكتب فني 48 رقم الصفحة 678 [عدم إختصاص]

رقم القاعدة 78

الطعن رقم 5633 لسنة 46 قضائية بتاريخ 2003-04-15 مكتب فني 48 رقم الصفحة 682 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 79

الطعن رقم 748 لسنة 46 قضائية بتاريخ 2003-04-29 مكتب فني 48 رقم الصفحة 689 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 80

الطعن رقم 7728 لسنة 46 قضائية بتاريخ 2003-04-29 مكتب فني 48 رقم الصفحة 694 [رفض]

رقم القاعدة 81

الطعن رقم 5475 لسنة 43 قضائية بتاريخ 2003-05-03 مكتب فني 48 رقم الصفحة 699 [بطلان الطعن]

رقم القاعدة 82

الطعن رقم 7239 لسنة 46 قضائية بتاريخ 2003-05-03 مكتب فني 48 رقم الصفحة 709 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 83

الطعن رقم 4702 لسنة 48 قضائية بتاريخ 2003-05-03 مكتب فني 48 رقم الصفحة 718 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 84

الطعن رقم 327 لسنة 44 قضائية بتاريخ 2003-05-10 مكتب فني 48 رقم الصفحة 731 [رفض]

رقم القاعدة 85

الطعن رقم 4297 لسنة 45 قضائية بتاريخ 2003-05-10 مكتب فني 48 رقم الصفحة 740 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 86

الطعن رقم 5205 لسنة 46 قضائية بتاريخ 2003-05-10 مكتب فني 48 رقم الصفحة 746 [رفض]

رقم القاعدة 87

الطعن رقم 7571 لسنة 47 قضائية بتاريخ 2003-05-10 مكتب فني 48 رقم الصفحة 752 [رفض]

رقم القاعدة 88

الطعن رقم 8022 لسنة 47 قضائية بتاريخ 2003-05-10 مكتب فني 48 رقم الصفحة 763 [قبول والغاء القرار المطعون فيه]

رقم القاعدة 89

الطعن رقم 1866 لسنة 48 قضائية بتاريخ 2003-05-11 مكتب فني 48 رقم الصفحة 778 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 90

الطعن رقم 11348 لسنة 46 قضائية بتاريخ 2003-05-17 مكتب فني 48 رقم الصفحة 785 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 91

الطعن رقم 4863 لسنة 47 قضائية بتاريخ 2003-05-17 مكتب فني 48 رقم الصفحة 791 [عدم إختصاص]

رقم القاعدة 92

الطعن رقم 5033 لسنة 43 قضائية بتاريخ 2003-05-20 مكتب فني 48 رقم الصفحة 796 [رفض]

رقم القاعدة 93

الطعن رقم 1498 لسنة 45 قضائية بتاريخ 2003-05-20 مكتب فني 48 رقم الصفحة 803 [رفض]

رقم القاعدة 94

الطعن رقم 4433 لسنة 47 قضائية بتاريخ 2003-05-24 مكتب فني 48 رقم الصفحة 817 [تعديل الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 95

الطعن رقم 5559 لسنة 45 قضائية بتاريخ 2003-05-27 مكتب فني 48 رقم الصفحة 827 [الغاء القرار المطعون فيه والإحالة لمحكمة القضاء الإداري للاختصاص]

رقم القاعدة 96

الطعن رقم 7632 لسنة 45 قضائية بتاريخ 2003-05-27 مكتب فني 48 رقم الصفحة 835 [رفض]

رقم القاعدة 97

الطعن رقم 5914 لسنة 43 قضائية بتاريخ 2003-05-31 مكتب فني 48 رقم الصفحة 843 [تعديل الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 98

الطعن رقم 10344 لسنة 47 قضائية بتاريخ 2003-06-08 مكتب فني 48 رقم الصفحة 851 [تعديل الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 99

الطعن رقم 3808 لسنة 46 قضائية بتاريخ 2003-06-10 مكتب فني 48 رقم الصفحة 859 [بطلان الحكم المطعون فيه والإحالة]

رقم القاعدة 100

الطعن رقم 4225 لسنة 46 قضائية بتاريخ 2003-06-10 مكتب فني 48 رقم الصفحة 859 [بطلان الحكم المطعون فيه والإحالة]

رقم القاعدة 100

الطعن رقم 5655 لسنة 43 قضائية بتاريخ 2003-06-14 مكتب فني 48 رقم الصفحة 866 [رفض]

رقم القاعدة 101

الطعن رقم 5296 لسنة 47 قضائية بتاريخ 2003-06-14 مكتب فني 48 رقم الصفحة 872 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 102

الطعن رقم 9848 لسنة 47 قضائية بتاريخ 2003-06-14 مكتب فني 48 رقم الصفحة 882 [رفض]

رقم القاعدة 103

الطعن رقم 2837 لسنة 46 قضائية بتاريخ 2003-06-21 مكتب فني 48 رقم الصفحة 888 [رفض]

رقم القاعدة 104

الطعن رقم 10081 لسنة 46 قضائية بتاريخ 2003-06-21 مكتب فني 48 رقم الصفحة 898 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 105

الطعن رقم 7267 لسنة 47 قضائية بتاريخ 2003-06-28 مكتب فني 48 رقم الصفحة 909 [رفض]

رقم القاعدة 106

الطعن رقم 1355 لسنة 44 قضائية بتاريخ 2003-07-01 مكتب فني 48 رقم الصفحة 918 [رفض]

رقم القاعدة 107

الطعن رقم 8462 لسنة 47 قضائية بتاريخ 2003-07-01 مكتب فني 48 رقم الصفحة 925 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 108

الطعن رقم 2997 لسنة 43 قضائية بتاريخ 2003-07-05 مكتب فني 48 رقم الصفحة 933 [رفض]

رقم القاعدة 109

الطعن رقم 6475 لسنة 45 قضائية بتاريخ 2003-07-05 مكتب فني 48 رقم الصفحة 941 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 110

الطعن رقم 8203 لسنة 46 قضائية بتاريخ 2003-07-05 مكتب فني 48 رقم الصفحة 949 [رفض]

رقم القاعدة 111

الطعن رقم 10149 لسنة 46 قضائية بتاريخ 2003-07-06 مكتب فني 48 رقم الصفحة 956 [قبول والغاء القرار المطعون فيه]

رقم القاعدة 112

الطعن رقم 1745 لسنة 46 قضائية بتاريخ 2003-08-23 مكتب فني 48 رقم الصفحة 968 [رفض]

رقم القاعدة 113

الطعن رقم 1710 لسنة 46 قضائية بتاريخ 2003-08-23 مكتب فني 48 رقم الصفحة 968 [تعديل الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 113

الطعن رقم 5456 لسنة 48 قضائية بتاريخ 2003-09-01 مكتب فني 48 رقم الصفحة 981 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 114

الطعن رقم 1457 لسنة 45 قضائية بتاريخ 2003-09-13 مكتب فني 48 رقم الصفحة 990 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 115

الطعن رقم 7713 لسنة 46 قضائية بتاريخ 2003-09-13 مكتب فني 48 رقم الصفحة 999 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 116

الطعن رقم 11091 لسنة 46 قضائية بتاريخ 2003-09-13 مكتب فني 48 رقم الصفحة 1011 [رفض]

رقم القاعدة 117

الطعن رقم 7162 لسنة 46 قضائية بتاريخ 2003-09-27 مكتب فني 48 رقم الصفحة 1017 [رفض]

رقم القاعدة 118

الطعن رقم 9725 لسنة 46 قضائية بتاريخ 2003-09-27 مكتب فني 48 رقم الصفحة 1022 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 119

الطعن رقم 10039 لسنة 47 قضائية بتاريخ 2003-09-27 مكتب فني 48 رقم الصفحة 1031 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 120

الطعن 3823 لسنة 45 ق جلسة 1 / 2 / 2003 مكتب فني 51 ج 2 ق 49 ص 424


برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى أحمد عبد المجيد، ويسري هاشم الشيخ، وحسن كمال أبو زيد، ود. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر. نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ أشرف عمران. مفوض الدولة
وحضور السيد/ يحيى سيد علي. سكرتير المحكمة

-------------------
دعوى - حكم في الدعوى - مسودة الحكم - ضرورة كتابتها بخط يد القاضي - حكم وضع نموذج للأحكام المتماثلة.
ولئن خلا قانون المرافعات وكذلك قانون مجلس الدولة من نص صريح يحتم على القاضي كتابة مسودة الحكم بيده إلا أن القضاء قد استقر على ذلك دون الاستعانة بآخرين أو بأجهزة أو آلات ناسخة - علة هذا النهج ما نص عليه القانون بأن تكون المداولة سرية، وألا يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة، ورتب المشرع على مخالفة ذلك بطلان الحكم، وفي الاستعانة بالآلة أو الجهاز الناسخ لكتابة المسودة فيه إفشاء لسر المداولة، ذلك أن الكتابة إنما تتم قبل صدور الحكم، ومن ثم لزم أن يكتب مسودة الحكم أحد القضاة الذين اشتركوا في المداولة طبقاً لما أسفرت عنه تلك المداولة والتي يجب أن يظل أمرها طي الكتمان، كما أن كتابة المسودة بالآلة أو الجهاز الناسخ لا تحمل الدليل على أن القاضي هو الذي كتب تلك المسودة إذ قد يكون قد قام بها غيره وهو ما يبطل الحكم، هذا فضلاً عن أن كتابة المسودة بخط يد القاضي يعصم الحكم من التزوير، حيث يسهل اكتشافه إذا تم، وذلك لاختلاف خط اليد من إنسان لآخر، أما إذا تمت كتابة المسودة بالآلة الناسخة فقد يتم تغيير أجزاء منها بالآلات الحديثة وقد يستحيل اكتشاف ذلك - العلة الراجحة في حتمية كتابة مسودة الحكم بخط يد القاضي أو أحد القضاة الذين أصدروه هو عدم إفشاء سر المداولة، والاطمئنان بأن القاضي هو الذي كتب المسودة بنفسه - ولئن جرت المحاكم على كتابة مسودات بعض الأحكام المتماثلة من حيث طلبات الخصوم والسند القانوني، بالآلة الناسخة إلا أنه يتعين أن تكون كتابة العناصر المميزة للدعوى بخط يد القاضي، ذلك أن الأجزاء المشتركة والتي تكتب بالآلة الناسخة لا تتعلق بدعوى بعينها ومن ثم فلا تؤدى إلى إفشاء سر المداولة في الدعوى - تطبيق.
--------------
الوقائع
في يوم الأربعاء الموافق 31/ 3/ 1999 أودع الأستاذ/ ........، المحامي نائب عن الأستاذ/ ...... القاضي، المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3823 لسنة 45ق. عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية "الدائرة الثانية" بجلسة 27/ 1/ 1999 في الدعوى رقم 589 لسنة 40ق. والقاضي بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة أربعين يوما مع صرف نصف الأجر.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن - لما ورد به من أسباب - الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه، وببراءة الطاعن مما نسب إليه.
ولم تعلن النيابة الإدارية بتقرير الطعن.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت في ختامه الحكم - بعد اتخاذ إجراءات إعلان المطعون ضده - بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وقد نظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن بجلسة 23/ 5/ 2001، وبالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها، حيث حضر ممثل النيابة الإدارية، وقدم مذكرة بدفاعها طلبت في ختامها رفض الطعن موضوعا وتأييد الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 23/ 1/ 2002 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا وحددت لنظره جلسة 16/ 3/ 2002.
وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة وبالجلسات التالية على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 6/ 7/ 2002 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به علانية.

---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
ومن حيث إنه بالاطلاع على مسودة الحكم الطعين تبين أنها كتبت جلساتها بآلة ناسخة ولم يكتب القاضي منها إلا النذر اليسير، وكان من بين ما كتب بالآلة الناسخة ما ينفرد به الدعوى دون غيرها من الدعاوي المتماثلة في موضوعها من رقم الدعوى واسم المدعى عليه ووقائعها والجلسات المحددة لنظرها وأدلة الإدانة ومنطوق الحكم سوى الوقف عن العمل (أربعين يوما) حيث كتبت بخط اليد.
ومن حيث أن قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نظم القواعد الحاكمة لإصدار الأحكام وذلك بالفصل الأول من الباب التاسع من الكتاب الأول حيث نصت المادة (166) على أن تكون المداولة في الأحكام سرا بين القضاة مجتمعين، ونصت المادة (176) على أنه لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا.
ونصت المادة (175) على أنه "يجب في جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من الرئيس ومن القضاة عند النطق بالحكم وإلا كان الحكم باطلا، ويكون المتسبب في البطلان ملزما بالتعويضات إن كان لها وجه.
وتنص المادة (177) من القانون المشار إليه على أن "تحفظ مسودة الحكم المشتملة على منطوقه وأسبابه بالملف، ولا تعطي منها صور، ولكن يجوز للخصوم الاطلاع عليها إلى حين إتمام نسخة الحكم الأصلية".
وتنص المادة (179) على أن "يوقع رئيس الجلسة وكاتبها نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق وتحفظ في ملف الدعوى وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من إيداع المسودة في القضايا المستعجلة وسبعة أيام في القضايا الأخرى وإلا كان المتسبب في التأخير ملزما بالتعويضات".
وتنص المادة (180) على أنه: "يسوغ إعطاء صور بسيطة من نسخة الحكم الأصلية لمن يطلبها ولو لم يكن له شأن في الدعوى وذلك بعد دفع الرسم المستحق".
وتنص المادة (181) من قانون المرافعات سالف الذكر على أن "تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية ولا تسلم إلا للخصم الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم ولا تسلم إلا إذا كان الحكم جائزا تنفيذه".
هذا وقد نصت المادة (286) الواردة بالفصل الثاني (السند التنفيذي وما يتصل به) من الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون المرافعات المشار إليه على أنه "يجوز للمحكمة في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضارا أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه، وفي هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة للمحضر وعلى المحضر أن يردها بمجرد الانتهاء من التنفيذ".
ومفاد هذه الأحكام أن المشرع قد أوجب أن يكون للحكم القضائي مسودة مشتملة على أسبابه ومنطوقه وأن تكون تلك المسودة موقعة من الذين اشتركوا في إصدار الحكم وإلا كان الحكم باطلا، وأوجب حفظ تلك المسودة بملف الدعوى ولم يجز إعطاء صور منها، وإن كان قد أجاز للمحكمة في الأحوال المستعجلة أو إذا كان التأخير ضارا أن تأمر بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان.
كما أوجب المشرع نسخ الصورة الأصلية للحكم خلال الميعاد المشار إليه والتي يجب أن تشتمل على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق، وتوقع من رئيس الجلسة وكاتبها وتحفظ في ملف الدعوى ولا يعطى منها إلا صور بسيطة لمن يطلبها بعد سداد الرسم المستحق.
أما الصورة التنفيذية، فلا تسلم إلا للخصم الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم وبشرط أن يكون الحكم جائزا تنفيذه.
ومن العرض المتقدم يستبين أن الحكم القضائي يجب أن يكون مكتوبا فلا يعرف النظام القضائي المصري الأحكام الشفهية، ويبدأ كتابة الحكم بمسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه والتي يجب أن توقع من القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم وهم الذين حضروا المرافعة والمداولة، ويجب الاحتفاظ بالمسودة بملف الدعوى ولا يعطى منها صور تنفيذية أو غير تنفيذية وإن كان يجوز حسبما سلف بيانه أن تأمر المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته في حالات الاستعجال.
وعلى ذات النهج صارت أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1972 حيث نصت المادة (43) منه فيما يخص الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية على أن تصدر الأحكام مسببة ويوقعها الرئيس والأعضاء.
ومن حيث أنه ولئن خلا قانون المرافعات وكذلك قانون مجلس الدولة من نص صريح يحتم على القاضي كتابة مسودة الحكم بيده، إلا أن القضاء قد استقر على ذلك دون الاستعانة بآخرين أو بأجهزة أو آلات ناسخة، وعلة هذا النهج ما نص عليه القانون بأن تكون المداولة سرية، وألا يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة ورتب المشرع على مخالفة ذلك بطلان الحكم، وفي الاستعانة بالآلة أو الجهاز الناسخ لكتابة المسودة فيه إفشاء لسر المداولة ذلك أن الكتابة إنما تتم قبل صدور الحكم، ومن ثم لزم أن يكتب الحكم القضاة الذين اشتركوا في المداولة طبقا لما أسفرت عنه تلك المداولة والتي يجب أن يظل أمرها طي الكتمان بين القضاة الذين اشتركوا فيها وحدهم إلى أن يصدر الحكم، كما أن كتابة المسودة بالآلة أو الجهاز الناسخ لا تحمل الدليل على أن القاضي هو الذي كتب تلك المسودة إذ قد يكون قد قام بها غيره وهو ما يبطل الحكم، هذا فضلا
عن أن كتابة المسودة بخط يد القاضي يعصم الحكم من التزوير، حيث يسهل اكتشافه إذا تم وذلك لاختلاف خط اليد من إنسان لآخر، أما إذا تمت كتابة المسودة بالآلة الناسخة فقد يتم تغيير أجزاء منها بالآلات الحديثة وقد يستحيل اكتشاف ذلك.
ومن ثم فإن العلة الراجحة في حتمية كتابة مسودة بخط يد القاضي أو أحد القضاة الذين أصدروه هو عدم إفشاء سر المداولة، والاطمئنان بأن القاضي هو الذي كتب المسودة بنفسه دون الاستعانة بآخرين من غير القضاة الذين اشتركوا معه في المداولة، والتحرز من تزوير الأحكام دون وجود مرجع ثابت يكشف هذا التزوير ألا وهو مسودة الحكم المكتوبة بخط يد القاضي، وذلك لتمايز خطوط اليد بعضها عن بعض.
ومن حيث إنه ولئن جرت المحاكم على كتابة مسودات الأحكام المتماثلة من حيث طلبات الخصوم والسند القانوني، بالآلة الناسخة، إلا أنه يتعين أن كتابة العناصر المميزة للدعوى من غيرها من الدعاوي بخط يد القاضي، ذلك أن الأجزاء المشتركة والتي تكتب بالآلة الناسخة لا تتعلق بدعوى بعينها ومن ثم فلا تؤدي إلى إفشاء سر المداولة في الدعوى.
ومن حيث إن العناصر الأساسية للحكم المطعون فيه سواء من رقم الدعوى أو اسم الخصوم أو المخالفة المنسوبة إلى المحال أو منطوق الحكم وهي كلها أمور تتفرد بها الدعوى عن غيرها قد كتبت بآلة ناسخة وليس بخط يد أحد السادة القضاة الذين أصدروا الحكم، فإنه يكون مشوبا بالبطلان، ويضحي خليقا بالإلغاء، مع إعادة الدعوى إلى المحكمة للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإعادة الدعوى رقم 589
لسنة 40ق. إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية للفصل فيها من هيئة أخرى.

الطعن 18006 لسنة 53 ق جلسة 10 / 1 / 2009 إدارية عليا مكتب فني 54 توحيد المبادئ ق 1 ص 21

(1)
جلسة 10 من يناير سنة 2009
)دائرة توحيد المبادئ(برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق محمد راشد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد شمس الدين خفاجي، ومحمد منير السيد أحمد جويفل، ورمزي عبد الله أبو الخير، وغبريال جاد عبد الملاك، وإدوارد غالب سيفين، والصغير محمد محمد بدران، ويحيى أحمد راغب دكروري، وحسين علي شحاتة السماك، وعبد الله عامر إبراهيم، وإبراهيم الصغير إبراهيم يعقوب نواب رئيس مجلس الدولة.
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الناصر محمود عثمان نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة.

---------------
الطعن رقم 18006 لسنة 53 القضائية عليا.
(أ) دعوى - الحكم في الدعوى - مسودة الحكم - مدى جواز كتابتها بواسطة جهاز الكمبيوتر.
 - المادة الثالثة من القرار بقانون رقم (47) لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة.
-  المواد (166) و(167) و(175) و(176) و(177) و(179) و(286) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
أوجب قانون المرافعات أن تكون المداولة في الأحكام القضائية سرًا بين قضاة الدائرة، وأن تشتمل مسودة الحكم على منطوقه وأسبابه، وأن توقع من جميع القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة - مسودة الحكم لا تعدو أن تكون ورقة من أوراق المرافعات، تكتب عقب انتهاء المداولة وقبل النطق بالحكم، تمهيدًا لتحرير نسخة الحكم الأصلية التي يوقع عليها رئيس الدائرة وكاتبها، وتكون هي وحدها، دون مسودة الحكم، المرجع في أخذ الصور الرسمية والتنفيذية، وعند الطعن عليه من ذوي الشأن؛ باعتبار أن نسخة الحكم الأصلية هي التي يحاج بها، ولا تقبل المجادلة في بياناتها إلا عن طريق الطعن عليها بالتزوير - تطلب المشرع أن تشتمل مسودة الحكم على منطوقه وأسبابه وتوقيع القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة، ولم يشأ أن يرتب أي بطلان على الوسيلة التي تكتب بها مسودة الحكم، ولم ينص صراحة أو ضمنًا على كتابة المسودة بخط يد القاضي أو القضاة الذين أصدروا الحكم - لئن كان العمل قد جرى على أن تكتب مسودة الحكم بخط يد أحد القضاة الذين اشتركوا في المداولة، فإنه لا يجب الوقوف عند المعنى الحرفي للفظ "كتابة" وتجريده من مضمونه وغايته؛ فليس المقصود بكتابة مسودة الحكم بيد القاضي أن يكون ذلك باستعمال أي من الأقلام أو الأحبار فحسب - ترتيبًا على ذلك: يكون القاضي كاتبًا لمسودة الحكم إذا توصل إلى ذلك باستخدام الكمبيوتر، ما دام أنه قام بذلك بنفسه، ولم يعهد به إلى آخرين - أساس ذلك: يجب أن تترك للقاضي حرية التعبير عن أفكاره في كتابة مسودة الأحكام بالوسيلة التي تحقق له اليسر والسهولة. والعبرة تكمن في المحافظة على سرية الأحكام قبل النطق بها علانية، وعدم إفشائها أو مشاركة غير القضاة في كتابتها؛ لأن السرية ليس لها علاقة بوسيلة الكتابة - شرط ذلك: أن تكتب البيانات الأساسية للحكم، وهي: رقم الدعوى، وتاريخ إيداع العريضة، وأسماء الخصوم، وكذلك منطوق الحكم بخط يد القاضي بدون استخدام جهاز الكمبيوتر.(1)

(ب) دعوى - الحكم في الدعوى - مسودة الحكم - عدم استلزام تعدد توقيعات القضاة بتعدد صفحاتها.
يكتفي في شأن التوقيعات الممهورة بها مسودة الحكم ورودها في نهاية المسودة، دون اشتراط تعددها بتعدد أوراق وصفحات المسودة، وهو ما استقر عليه الفقه والقضاء العادي والقضاء الإداري، فليس بلازم أن تتعدد توقيعات القضاة بتعدد صفحات المسودة.

الإجراءات
بتاريخ 10/ 9/ 2006 أقامت هيئة النيابة الإدارية (المطعون ضدها) الدعوى رقم 204 لسنة 48 ق أمام المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها، متضمنة ملف القضية رقم 99 لسنة 2004 نيابة إدارية تعليم ثان، وتقرير اتهام ضد المحال:... مدير مدرسة... التابعة لإدارة... التعليمية بمحافظة القاهرة (الطاعن)، واتهمته بأنه في غضون عام 2002/ 2003 بدائرة عمله وبوصفه السابق لم يؤد العمل المنوط به بدقة، وأتى ما من شأنه المساس بكرامة الوظيفة وبالاحترام الواجب لها بأن:
1 - قام بإسناد جدول حصص التربية الرياضية للشاكية... رغم أن طبيعة عملها: وكيلة متفرغة لشئون العاملين، حال عدم وجود عجز بالمدرسة، بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة في هذا الشأن.
2 - قام بتجميع توقيعات مدرسي المدرسة على مذكرة بنقل الشاكية المذكورة من المدرسة.
3 - قام بالتهجم على... المدرسة بالمدرسة محاولاً التعدي عليها بتقبيلها.
4 - قام بالتهجم على... مدرسة اللغة العربية بالمدرسة محاولاً التعدي عليها بتقبيلها، فضلاً عن توجيه عبارات السب إليها على النحو الموضح بالأوراق.
5 - قام بالتعدي بالسب والقول على... المدرسة بالمدرسة على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق.
وطلبت النيابة محاكمته تأديبًا عن المخالفات المنسوبة إليه الواردة بتقرير الاتهام.
وتدوولت الدعوى أمام المحكمة التأديبية، وبجلسة 28/ 5/ 2007 قضت بمجازاة المحال المذكور بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته. وشيدت قضاءها على أساس أن المخالفات المنسوبة إليه ثابتة بحقه، ورأت مجازاته بإحدى العقوبات التي يجوز توقيعها على من انتهت خدمته. ومن ثم حكمت عليه بما تقدم.
وإذ لم يلقَ هذا الحكم قبولاً من الطاعن، فقد أودع الأستاذ/ ... المحامي بالنقض، بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن في يوم الاثنين الموافق 2/ 7/ 2007، قيد بجدولها برقم 18006 لسنة 53 ق.ع، وذلك طعنًا على الحكم الصادر عن المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم بجلسة 28/ 5/ 2007 في الدعوى التأديبية رقم 204 لسنة 49 ق، الذي قضى منطوقه بمجازاة المحال... بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن - للأسباب الواردة به - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا برأيها القانوني في الطعن، رأت فيه قبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وبإعادة الدعوى التأديبية إلى المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها لمحاكمة الطاعن مجددًا عما نسب إليه من هيئة أخرى. واستندت في ذلك إلى أنه بالاطلاع على مسودة الحكم المطعون فيه تبين أنها كتبت كاملة بواسطة جهاز الكمبيوتر، ولم يكتب القاضي منها أي شيء بيده سوى التوقيعات، مما يشوب الحكم بالبطلان.
وتداولت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) نظر الطعن، وبجلسة 13/ 2/ 2008 حضر الطاعن كما مثلت النيابة الإدارية، وفيها قررت الدائرة إصدار الحكم بجلسة 12/ 3/ 2008، وفيها قررت إحالة الطعن إلى الدائرة المنصوص عليها بالمادة (54) مكررًا من قانون مجلس الدولة، المعدل بالقانون رقم (136) لسنة 1984؛ ابتغاء العدول عن مبدأ سابق أقرته ذات الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بجلسة 1/ 2/ 2003 في الطعن رقم 3823 لسنة 45 ق، وكذلك في طعون أخرى في جلسات عديدة، ألغت فيها المحكمة الأحكام المطعون فيها استنادًا إلى ما اعتور مسودات هذه الأحكام من بطلان لكتابتها باستخدام جهاز الكمبيوتر. وإذ لاحظت الدائرة أن عددًا يفوق الحصر من شباب قضاة محاكم مجلس الدولة يستخدمون جهاز الكمبيوتر بأنفسهم في كتابة مسودات أحكامهم، تمشيا مع ضرورات التقدم في المجالات المختلفة، ورأت الدائرة أن الأمر بات يستدعي العدول عن المبدأ الذي درجت عليه الدائرة الرابعة عليا، وسايرت فيه فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلسة 10/ 3/ 1999 وجلسة 7/ 6/ 2006 ملف رقم 86/ 6/ 549 التي انتهت إلى عدم جواز كتابة مسودات الأحكام باستخدام جهاز الكمبيوتر - لذا فإن الأمر المعروض على دائرة توحيد المبادئ يثير احتمال عدول المحكمة الإدارية العليا عما استقرت عليه الدائرة الرابعة عليا ببطلان الأحكام التي كتبت مسوداتها بجهاز الكمبيوتر، على سند من أن العدول عن هذا القضاء يحقق فائدة جلية في سرعة إنجار الأحكام، ويتمشى مع التطور الطبيعي والتقدم العلمي الذي شاع وذاع، حتى أصبح جهاز الكمبيوتر أداة يستخدمها بعض القضاة لكتابة مسودات أحكامهم بأنفسهم.
ولذلك فإن مقطع النزاع المعروض للفصل فيه هو ما إذا كانت كتابة القاضي مسودة حكمه باستعمال جهاز الكمبيوتر تشوب الحكم بالبطلان، كما ذهبت إلى ذلك الدائرة الرابعة عليا، أم أنه آن الأوان للعدول عن هذا المبدأ والأخذ باعتبارات التقدم للمساهمة في سرعة إنجاز الأحكام. على أن تقتصر دائرة توحيد المبادئ في حكمها على البت في هذه المسألة فحسب، ثم تحيل الطعن إلى الدائرة الرابعة فحص لتفصل في الطعن، مهتدية بما أصدرته من قضاء في المسألة القانونية الماثلة.
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا آخر برأيها القانوني بعد إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ، انتهت فيه إلى أنها ترى أن الأصل هو كتابة مسودة الحكم القضائي بخط اليد، وتجوز كتابة القاضي بنفسه دون غيره هذه المسودة باستخدام آلات الطباعة أو التصوير، ما دام قد تم التوقيع على كافة صفحات المسودة من القضاة الذين تمت بينهم المداولة على نحو يحفظ سريتها ويصون قدسيتها.

-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وتمام المداولة قانونًا.
ومن حيث إن المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم (47) لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن: "تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص".
وينص قانون المرافعات المدنية والتجارية في المادة (166) على أن: " تكون المداولة في الأحكام سرًا بين القضاة مجتمعين".
كما تنص المادة (167) على أنه: "لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة، وإلا كان الحكم باطلاً".
وتنص المادة (175) على أنه "يجب في جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من الرئيس ومن القضاة عند النطق بالحكم، وإلا كان الحكم باطلا...".
وتنص المادة (176) على أنه: "يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة".
وتنص المادة (177) بأن "تحفظ مسودة الحكم المشتملة على منطوقه وأسبابه بالملف، ولا تعطي منها صور، ولكن يجوز للخصوم الاطلاع عليها إلى حين إتمام نسخة الحكم الأصلية".
وتنص المادة (179) بأن "يوقع رئيس الجلسة وكاتبها نسخة الحكم الأصلية... وتحفظ في ملف الدعوى...".
وتنص المادة (286) على أنه "يجوز للمحكمة في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضارًا أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلانه، وفي هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة لمعاون التنفيذ، وعلى معاون التنفيذ أن يردها بمجرد الانتهاء من التنفيذ".
ومن حيث إنه يتبين من استقراء هذه النصوص أنه يتعين الرجوع في الإجراءات أمام محاكم مجلس الدولة فيما لم ينص عليه قانون مجلس الدولة إلى أحكام قانون المرافعات.
ومن حيث إن قانون المرافعات أوجب أن تكون المداولة في الأحكام القضائية سرًا بين قضاة الدائرة، وأن تشتمل مسودة الحكم على منطوقه وأسبابه، وتوقع من جميع القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة.
ومن حيث إن مسودة الحكم لا تعدو أن تكون ورقة من أوراق المرافعات، تكتب عقب انتهاء المداولة وقبل النطق بالحكم، تمهيدًا لتحرير نسخة الحكم الأصلية التي يوقع عليها رئيس الدائرة وكاتبها، وتكون هي وحدها، دون مسودة الحكم، المرجع في أخذ الصور الرسمية والتنفيذية، وعند الطعن عليه من ذوي الشأن؛ باعتبار أن نسخة الحكم الأصلية هي التي يحاج بها، ولا تقبل المجادلة في بياناتها إلا عن طريق الطعن عليها بالتزوير.
وقد تبين من مطالعة قوانين المرافعات والإجراءات الجنائية أن المشرع لم يشأ مطلقًا تحديد ماهية مسودة الحكم أو تنظيم وسيلة كتابتها، وإنما أورد لفظ (المسودة) في نصوص قوانين المرافعات والإجراءات بصورة عامة، وأن المشرع تطلب فحسب أن تشتمل مسودة الحكم على منطوقه وأسبابه وتوقيع القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة، ولم يشأ المشرع أن يرتب أي بطلان على الوسيلة التي تكتب بها مسودة الحكم، ولم ينص صراحة أو ضمنًا على كتابة المسودة بخط يد القاضي أو القضاة الذين أصدروا الحكم.
ومن حيث إنه ولئن كان العمل قد جرى على أن تكتب مسودة الحكم بخط يد أحد القضاة الذين اشتركوا في المداولة، فإنه لا يجب الوقوف عند المعنى الحرفي للفظ (كتابة) وتجريده من مضمونه وغايته؛ إذ يجب أن تفهم هذه الكلمة في إطار الهدف منها، فليس المقصود بكتابة مسودة الحكم بيد القاضي أن يكون ذلك باستعمال أي من الأقلام أو الأحبار فحسب، بل يكون القاضي كاتبًا لمسودة الحكم إذا توصل إلى ذلك باستخدام الكمبيوتر أو آلة الكتابة، ما دام قد قام بذلك بنفسه، ولم يعهد به إلى آخرين من غير القضاة الذين اشتركوا معه في المداولة. فإذا أجاد القاضي استخدام جهاز الكمبيوتر بنفسه في كتابة مسودة الحكم فعندئذ يكون الحكم نابعًا من شخص القاضي ومكتوبًا بيده لا بيد غيره، ذلك أن كتابة القاضي مسودة الحكم بجهاز الكمبيوتر لا تتم إلا بضغط من أنامله وأصابعه على الحروف. مستكملاً الكلمة توصلا إلى الجملة التي يصوغ بها وقائع وأسباب ومنطوق الحكم. كما يصح أن يكون جهاز الكمبيوتر مجهزًا بتلقي صوت القاضي نفسه، ويقوم الكمبيوتر بنقل الصوت على الورق كتابة، فهو إذن وسيلة للكتابة لا تختلف عن وسيلة الكتابة باستعمال القلم بأنواعه المختلفة.
وقد غدا استخدام جهاز الكمبيوتر في يد القضاة، وخاصة الشباب منهم، وسيلة فعالة لإنجاز العديد من الأحكام. وليس من عيب في استخدام جهاز الكمبيوتر في كتابة مسودة الأحكام، بل هناك محاسن كثيرة؛ إذ تسهل قراءة المسودة، ولا تختلط عباراتها أو تضطرب، كما يسهل على القاضي تسجيل أفكاره وترتيبها وتنسيقها وسرد الوقائع على نحو أفضل.
وإن إلزام القاضي كتابة مسودة الحكم بخط اليد وباستخدام القلم وحده مع حظر استخدام الكمبيوتر في الكتابة بعد أن اتصل العديد من القضاة بالثورة المعلوماتية والتقنية العلمية، حتى غدا استعمال جهاز الكمبيوتر جزءًا من منظومة عمله القضائي، مما يجب أن يترك للقاضي حرية التعبير عن أفكاره في كتابة مسودة الأحكام بالوسيلة التي تحقق له اليسر والسهولة. والعبرة في المحافظة على سرية الأحكام قبل النطق بها علانية، وعدم إفشائها أو مشاركة غير القضاة في كتابتها.
ومن حيث إن مركز المعلومات القضائي بوزارة العدل وكذلك مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء قد أعد كل منهما دراسة فنية، انتهت إلى أن استخدام الحاسب الآلي في كتابة مسودة الأحكام لا يؤثر في سرية المداولة، وأنه يؤدي إلى سهولة التحرير والمراجعة والتعديل قبل طباعة المسودة، بجانب توفير أكبر فرصة للقاضي للتأمل الهادئ في الموضوع الذي يعالجه. وأن استخدام القاضي لجهاز الكمبيوتر في كتابة مسودة الحكم لا يعدو أن يكون مجرد وسيلة من وسائل الكتابة لترجمة ما استقر في وجدانه؛ فالقلم والكمبيوتر كلاهما وسيلة للتعبير، ولن تتغير طبيعة المسودة وسريتها بكونها كتبت بخط اليد أو على الآلة الكاتبة أو على الحاسب الآلي؛ لأن السرية ليس لها علاقة بوسيلة الكتابة، وإنما تتوقف على إفشاء سر المداولة من أحد القضاة الذين حضروا المداولة ووقعوا على المسودة. وإنه في حالة استخدام القاضي لجهاز الحاسب الآلي في كتابة المسودة؛ فتوجد برامج للسرية تمنع غيره من الاتصال أو الاطلاع أو استرجاع ما سطره بمسودة الحكم، ما دام هو الذي يستخدمه بنفسه ويستحيل على غيره أن يطلع على ما دونه على حاسبه بدون استخدام كلمة السر التي لا يعلمها غير القاضي.
فإذا كان الأمر كذلك وكانت الجهات الفنية قد أكدت - على نحو ما تقدم - أن كتابة مسودة الحكم بجهاز الحاسب الآلي المزود ببرامج السرية، تحول دون اتصال الغير أو الاطلاع أو استرجاع ما دونه القاضي بمسودة الحكم، مما يجعل كتابة المسودة بجهاز الكمبيوتر أمرًا لا غبار عليه.
كذلك فإنه يكتفي بالتوقيعات الممهورة بها مسودة الحكم وورودها في نهاية المسودة، دون اشتراط تعددها بتعدد أوراق وصفحات المسودة، وهو الأمر الذي استقر عليه الفقه والقضاء العادي وكذلك القضاء الإداري، فليس بلازم أن تتعدد توقيعات القضاة بتعدد صفحات المسودة.
إلا أن المحكمة ترى مع ذلك أنه يلزم على القاضي أن يكتب البيانات الأساسية للحكم، وهي رقم الدعوى، وتاريخ إيداع العريضة، وأسماء الخصوم، وكذلك منطوق الحكم بخط يده دون استخدام جهاز الكمبيوتر.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بجواز كتابة مسودة الأحكام القضائية بواسطة جهاز الكمبيوتر، إذا تمت كتابة المسودة بمعرفة أحد أعضاء الدائرة التي أصدرته، متى تضمنت البيانات الأساسية ومنطوق الحكم بخط اليد. وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة للفصل فيه.

(1) في حكمها بجلسة 3 من ديسمبر سنة 2011 في الطن رقم 1208 لسنة 54 القضائية عليا, عدلت دائرة توحيد المبادئ عن هذا المبدأ, وانتهت إلى أنه لا وجه للتفرقة بين أى مدونات الحكم في شأ نمدى جواز كتابتها بالكمبيوتر؛ حيث يستوى في ذلك كتابة بياناته الأساسية كرقم الدعوى وتاريخ إيداع العريضة وأسماء الخصوم, وكذا منطوق الحكم وكتابة غير ذلك من هذه المدونات, وانتهت إلى جواز كتابة مسودات الأحكام القضائية كاملة بواسطة جهاز الكمبيوتر, على أن توقع نهاية المسودة من الدائرة التي أصدرت هذه الأحكام.