الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 2 أكتوبر 2019

ضوابط ومعايير التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها

قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 62لسنة 2019 بإصدار لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الصحفية والمؤسسات الإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها، والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني، والأعراف المكتوبة (الأكواد). 

الوقائع المصرية العدد 197تابع بتاريخ 5 / 9 / 2019

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970؛
وعلى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002؛
وعلى قانون نقابة الإعلاميين الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2016؛
وعلى قانون الهيئة الوطنية للإعلام الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2018؛
وعلى قانون الهيئة الوطنية للصحافة الصادر بالقانون رقم 179 لسنة 2018؛
وعلى قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛
وعلى ميثاق الشرف الصحفي الصادر بقرار المجلس الأعلى للصحافة رقم 4 لسنة 1998؛
وعلى ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني للأداء الإعلامي الصادرين بقرار نقابة الإعلاميين رقم 17 لسنة 2017؛
وعلى لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 16 لسنة 2019؛
وعلى كتاب القائم بأعمال نقيب الإعلاميين المؤرخ 10/3/2019؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة رقم (100) المؤرخ 4/5/2019؛
وعلى كتاب نقابة الصحفيين رقم (721) المؤرخ 24/6/2019؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر:
المادة 1
يعمل في شأن الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الصحفية والمؤسسات الإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها، والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني، والأعراف المكتوبة (الأكواد) باللائحة المرافقة.

المادة 2
تعد اللائحة المرافقة أحد المفردات التي تتكون منها لائحة الجزاءات والتدابير الإدارية والمالية التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 المشار إليه والصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كما تعد جزءا لا يتجزأ من لائحة التراخيص التي تصدر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وتعد كذلك شرطا من شروط الترخيص الصادر عن المجلس ذاته، ويكون عدم الالتزام بهذا الشرط سببا لإلغاء الترخيص.

المادة 3
تطبق اللائحة المرافقة على جميع المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية، والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة، والوسائل الإعلامية والوسائل الإعلامية العامة، والمواقع الإلكترونية والصحف.

المادة 4
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

لائحة الضوابط والمعايير
المادة 1
الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الصحفية والمؤسسات الإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها.
التزام المؤسسات الصحفية والمؤسسات الإعلامية والوسائل الإعلامية والصحف والمواقع الإلكترونية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها يفرض عليها ما يأتي:
1- عدم تقديم أية معلومات إلا بعد التأكد من دقتها مراعية في ذلك التزام الصحفي أو الإعلامي بعدم إخفاء جزء منها أو تشويهها، كما تلتزم بألا يقيم الصحفي أو الإعلامي تقاريره على معلومات منقولة من مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني آخر أو من مواقع التواصل الاجتماعي قبل التأكد من صحة هذه المعلومات بنفسه وبشرط أن يقوم بإسناد هذه المعلومات إلى الجهات الصادرة عنها، وذلك دون تناول المعلومات الشخصية أو الأسرية إلا حال كونها متصلة بالمحتوى الصحفي أو الإعلامي بصورة مباشرة ومؤكدة، وتسري الخصوصية على جميع المعلومات والصور والبيانات الشخصية بما في ذلك جميع الأجهزة الرقمية.
2- التوازن عند عرض الآراء المختلفة، واحترام الرأي الآخر، ومراعاة الالتزام بالاستقلالية عن جماعات المصالح وجماعات الضغط.
3- عدم تقديم محتوى من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة للمجتمع أو مؤسساته، أو من شأنه الإساءة للمعتقدات الدينية للمجتمع، أو من شأنه التحريض على العنف أو التمييز أو الكراهية أو التعصب، أو من شأنه الإضرار بالنسيج الوطني، أو من شأنه إحباط المتلقي أو إشاعة الذعر.
4- عدم إهانة الأشخاص ذوي الإعاقة أو استخدام ألفاظ من شأنها إثارة الشفقة عليهم وذلك حال تناول القضايا الخاصة بهم، مع الحرص على تضمين المحتوى نماذج ناجحة منهم تمثل القدوة الجيدة.
5- مراعاة حقوق الملكية الفكرية لحماية المبدعين والناشرين وتشجيع الإبداع والابتكار وضمان حقوق أصحابها من مؤسسات أو شركات أو اتحادات سواء كانت عامة أو خاصة، والالتزام بجميع القوانين المنظمة لذلك، وإسناد ما يتم نقله للمصادر المنقول منها بعد السماح لهم من أصحاب حقوق الملكية الفكرية، ويطبق هذا البند كذلك على الصفحات الإلكترونية الشخصية التي يكون عدد متابعيها عن خمسة آلاف متابع أو أكثر.
6- عدم الخلط بين كل من الصحافة والإعلام وبين الإعلان، واحترام المحتوى للغة العربية الفصحى وألا تستخدم اللغة السوقية أو الأجنبية في غير محلها، وألا ينتهج أسلوب الإيحاءات المسيئة أو الألفاظ المتدنية (الألفاظ الخارجة عن حدود الآداب والأخلاق العامة).
7- عدم نشر أو بث مواد إعلانية تسئ لأخلاقيات المجتمع المصري أو تستغل الطفل أو المرأة بصورة تسيء إليهم، أو تسيء للمنافسين أو تخالف أحكام الدستور
أو أحكام القانون.
8- عدم تناول كل ما من شأنه تهديد الأمن القومي، أو تهديد الاقتصاد الوطني، أو تهديد وحدة النسيج الوطني.
9- الالتزام بالمصداقية والدقة والحيادية وحماية المبادئ والقيم والأخلاق المجتمعية وصون كرامة الإنسان وحماية حقوق الجمهور في قراءة صحافة حرة نزيهة هادفة واستماع ومشاهدة إعلام حر نزيه هادف.
10- الالتزام بنشر أو بث المادة الصحفية أو المادة الإعلامية بموضوعية دون الخلط بين الرأي ووجهة النظر الشخصية.
11- الحفاظ على كرامة المهنة (الصحافة، الإعلام) وعدم التقليل من شأنها، والإلمام بأخلاقيات العمل الصحفي والعمل الإعلامي.
12- عدم نشر أو بث أية مواد إباحية، أو تحرض على الفسق والفجور، أو تحرض على الشذوذ، أو استضافة نماذج فاشلة تتنافى في ثقافتها مع ثقافة المجتمع المصري، أو حض المتلقي على الاقتداء بهم.
13- التزام وسائل الإعلام بعدم البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة إلا بتصريح كتابي من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
14- الالتزام بعدم تأجير أو نقل ملكية أو التنازل أو الإنتاج المشترك أو الإهداء (أيا كان مسمى الاتفاق) لأي مساحات للبث داخل الوسيلة الإعلامية المرخصة إلى الغير إلا بتصريح كتابي من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

المادة 2
القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني:
1- التزام الصحفي أو الإعلامي أو القائم على العمل الإعلاني في أداء عمله بأحكام الدستور والقانون ومواثيق الشرف المهنية وغيرها من المواثيق الصادرة عن نقابته والقرارات التي يصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
2- التزام الصحفي أو الإعلامي أو القائم على العمل الإعلاني في أداء عمله بالحفاظ على المصلحة العامة للمجتمع، والحفاظ على حقوق أفراده.

المادة 3
الأعراف المكتوبة (الأكواد):
(أ) كود حماية القيم والأخلاق والالتزام بمبادئ وتقاليد المجتمع:
1- الحفاظ على قيم وأخلاق ومبادئ وتقاليد المجتمع.
2- عدم الخوض في الأعراض أو تعميم الاتهامات.
3- عدم الإساءة إلى الآخرين واحترام الرأي الآخر.
4- عدم التحقير من الأشخاص أو المؤسسات.
5- الحفاظ على النظام العام والآداب العامة.
6- تجنب ما يدعو إلى الإباحية أو يحض على الفسق والفجور.
7- إبراز أهمية القيم والأخلاق ودورهما في حماية المجتمع.
(ب) كود المحتوى الديني:
1- احترام الأديان السماوية وتعاليمها.
2- إبراز القيم الإنسانية وسماحة الأديان.
3- أن يكون النقاش الديني جاد وهادف وينبذ العنف والتطرف وإثارة الفتن.
4- عدم استضافة شخصيات غير مؤهلة للحديث في الأمور الدينية أو الإفتاء فيها.
(جـ) كود تغطية القضايا العربية والقضايا الإفريقية:
لكل صح في أو إعلامي الحق في الدفاع عن مصالح بلاده بالحجة والبينة دون إسفاف أو تهجم على الطرف الآخر، وفي جميع الأحوال يمتنع على الصحفي أو الإعلامي المصري استخدام الألفاظ النابية التي تخدش القيم والأخلاق أو الخوض في الأعراض، وذلك في سبيل الحفاظ على حقوق بلاده وحسن أداء مهمته الإعلامية أو الصحفية.
(د) كود تغطية الحوادث الإرهابية والعمليات الحربية:
تقوم معايير التغطية الصحفية أو الإعلامية للحوادث الإرهابية والعمليات الحربية على الالتزام بالآتي:
1- عدم إذاعة أو نشر أو بث خطوط سير العمليات أو التمركزات أو الخطط الأمنية أو العسكرية.
2- التقيد بالبيانات الرسمية فيما يتعلق بأعداد الشهداء والمصابين والنتائج الخاصة بالعمليات.
3- عدم إذاعة أو بث أو نشر المواد الدعائية للتنظيمات الإرهابية أو بياناتهم.
4- عدم الاستعانة بالأشخاص غير المؤهلين للحديث بشأن العمليات.
5- عدم إبداء أية آراء أو معلومات تؤدي إلى النيل من تماسك الشعب المصري أو روحه المعنوية، أو تنال من الروح المعنوية للقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية، ويستوى في هذا الالتزام الإعلاميين أنفسهم أو الضيوف بالوسيلة الإعلامية.
(هـ) كود ضمان حماية مقتضيات الأمن القومي والاقتصاد القومي:
تقتضي حماية مقتضيات الأمن القومي والاقتصاد القومي الالتزام بالآتي:
1- عدم إثارة المواطنين أو تحريضهم على ما يهدد الأمن القومي للبلاد.
2- عدم التحريض على مخالفة الدستور والقانون.
3- عدم نشر أو بث أية بيانات أو إحصائيات مجهولة المصدر تتناول الوضع الاقتصادي بصورة تضر بالاقتصاد القومي.
4- عدم الإضرار بالمصالح الخارجية للوطن وعدم التحريض على التدخل في شئونه أو الإساءة للعلاقات الخارجية له.
(و) كود التعامل مع قضايا المرأة:
تقوم معايير التغطية الصحفية أو الإعلامية لقضايا المرأة على الالتزام بالآتي:
1- تقديم تغطية متنوعة لأخبار المرأة وقضاياها ومناقشتها بطريقة منصفة وعادلة لتشمل جميع الأعمار والطبقات الاجتماعية والاقتصادية والديمغرافية.
2- التغطية المتوازنة لجرائم العنف ضد المرأة بحيث تعكس نسبها الإحصائية الواقعية من أجل تجنب التضليل والمبالغة.
3- الحرص على إدراج آراء المرأة وتعليقاتها في القضايا والأحداث المختلفة كأقرانها من الرجال.
4- عدم تحويل تقارير الاعتداء إلى قصص جنسية مثيرة عن طريق إضافة التفاصيل السطحية للخبر.
5- عدم بث ما من شأنه الكشف عن هوية النساء أو الفتيات المتضررات دون موافقة كتابية واضحة من الضحية ذاتها أو من أحد أفراد أسرتها الموكلين.
6- تشجيع إنتاج المسلسلات للدور الوطني والاجتماعي والتاريخي للمرأة المصرية، وتوثيق هذه المواد لتصبح متاحة للأجيال القادمة.
7- الاهتمام بتقديم الإنجازات الإيجابية وقصص النجاح للمرأة بدلا من تقديمها كسلعة سلبية ضعيفة استغلالية تنقصها الخبرة.
8- تغيير الصورة السلبية النمطية لربة المنزل وغير المتزوجة والمطلقة وعدم تحميلها الفشل الأسري والمجتمعي.
9- مراعاة عدم المبالغة في عرض مشاهد صريحة للعنف اللفظي والمعنوي والجسدي الذي تتعرض له المرأة أو الذي تقوم به.
10- تشجيع ظهور المرأة في الأفلام في أطر تعكس إسهاماتها الاجتماعية والسياسية والثقافية داخل المجتمع.
11- الحذر من تكرار الفيديوهات والصور التي تكرس مشاهد العنف ضد المرأة بصورة تشجع على محاكاة العنف، وتجنب تقديم المرأة على أنها تفتقر للذكاء والخبرة وتقدير أولويات الحياة.
12- عدم اختزال المرأة في استخدامها كأداة جنسية جاذبة للمشاهدين من خلال التركيز على جمالها وأنوثتها في الإعلانات، وعدم استخدام الإيحاءات والعبارات واللغة المتحيزة جنسيا في الإعلانات.
13- تفضيل تقديم المرأة في أماكن مختلفة وعدم حصر وجودها داخل المنزل فقط وإدماجها في إعلانات محايدة غير مقتصرة على القالب النمطي لاهتمامات المرأة.
(ز) كود المحتوى الصحفي والإعلامي الموجه للطفل:
يقوم المحتوى الصحفي والإعلامي الموجه للطفل على الالتزام بالآتي:
1- الحرص على تقديم القيم والفضائل التي يحرص المجتمع على تنميتها في الأطفال، والابتعاد على تقديم الموضوعات التي تتضمن العنف والتي تساعد على عدوانيتهم وإفراطهم في النشاط.
2- الحرص على أن يكون للطفل دور فعال فيما يقدم له من برامج وألا يقتصر دوره على المتلقي السلبي إلا في أضيق الحدود.
3- أن تكون البرامج المقدمة للأطفال قائمة على أساس المساعدة على تحقيق انتمائهم لوطنهم وحضارتهم بالإضافة إلى ما تحققه من متعة وبهجة وتعليم وإعداد للتعامل مع عالم الغد.
4- التوازن بين موضوعات الخيال المقدمة وموضوعات الواقع حتى لا يعيش الطفل في عالم من الأوهام والخيالات بعيدا عن الخبرات الواقعية التي لا تهم حياته ومجتمعه.
5- عدم الاعتماد بصورة أساسية على البرامج الأجنبية لما تحتويه من ثقافات وسلوكيات تخالف العادات والتقاليد المصرية.
6- مراعاة تعدد المستويات اللغوية للطفل.
(ح) كود ضمان حماية حقوق الملكية الفكرية:
يقتضى ضمان حقوق الملكية الفكرية الالتزام بالآتي:
1- القوانين المنظمة لحقوق الملكية الفكرية.
2- حقوق المؤلف والناشرين والمبدعين والمؤسسات والشركات والاتحادات العامة والخاصة فيما يخص ملكيتهم لحقوق الملكية الفكرية.
3- نشر أو بث اسم أصحاب حقوق الملكية الفكرية عند الاقتباس في الحالات التي تتطلب ذلك.
4- تعويض أصحاب حقوق الملكية الفكرية المنتهكة عن الأضرار التي أصابتهم وفقا لحجم الضرر.
(ط) كود الصحافة والإعلام الرياضي:
يقوم المحتوى الصحفي أو المحتوى الإعلامي الرياضي على الالتزام بالآتي:
1- الحفاظ على حيوية الأحداث الرياضية وإثارتها ومتعتها التي تحفظ للرياضة مكانتها وتأثيراتها الإيجابية القادرة على اجتذاب قطاعات عريضة من المجتمع دون الانزلاق إلى إثارة التعصب أو إثارة أية نعرات دينية أو طائفية، ودون إتيان ما من شأنه التشجيع على العنف أو تعكير الأمن والسلام بين الجماهير، ودون مخالفة أيا من القواعد التي تتضمنها القوانين.
2- تطوير الأداء المهني للصحفيين والإعلاميين من خلال السعي وراء المعرفة اللازمة لأداء عملهم بالكفاءة المطلوبة.
3- نشر وتدعيم القيم الرياضية الإيجابية التي تضع روح المنافسة في خدمة التنمية الصحيحة للعلاقات الإنسانية.
4- عدم الإساءة إلى الفرق والمنتخبات الرياضية المحلية أو تلك التي تنتمي إلى دول أخرى من حيث الشكل أو اللون أو نوع الجنس أو الثقافة، وعدم الخروج على مقتضيات المعالجة الإعلامية أو الصحفية المهنية إلى أبعاد سياسية أو ثقافية أو اجتماعية أو أمنية أو غير ذلك مما قد يسبب مشكلات بين الحكومات أو الشعوب أو فئات المجتمع.
5- عدم استخدام المنافسات الرياضية في ما من شأنه التأثير السلبي على الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو تحقيق الاستقرار في المجتمع، أو في نشر العنف أو الإحباط.
6- توافق التحليل والتعليق والتقارير الإخبارية مع السمات العامة لكل منها والإعلان عن ذلك بوضوح، وعدم الخلط بينهما، وعدم تقديم الآراء على أنها حقائق أو التعبير عنها بما يخرجها عن معناها وسياقها.
7- التزام التحليل والتعليق بالقواعد الحاكمة لكل رياضة من الرياضات المختلفة.
8- التزام اللغة التي تحفظ للرياضة رسالتها واستخدام تلك اللغة في الارتقاء بالذوق العام.
9- عدم التعرض للحياة الشخصية للرموز الرياضية أو المشاركين في الأحداث الرياضية.
10- تجنب استخدام تعبيرات التهديد أو التخويف أو التحريض، وتجنب استخدام كل ما من شأنه التأثير السلبي تجاه الأفراد أو الجماعات أو فئات المجتمع.
11- عدم افتعال المشاكل والتراشق اللفظي مع أطراف أخرى.
12- عدم تدخل الرعاة أو المعلنين في المحتوى الصحفي أو الإعلامي الرياضي سواء من حيث اختيار الضيوف أو تحديد الموضوعات؛
وذلك حفاظا على الحيدة والاستقلال.
13- التركيز على الأحداث والسلوكيات الإيجابية المرتبطة بالقيم الرياضية التي تحدث في الملاعب أو خارجها وإبرازها بهدف التشجيع عليها وعلى نشرها بين الجميع.
14- أن تكون الأهمية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والنفسية للأحداث الرياضية في حياة المجتمع رائدا للصحفي أو الإعلامي في ممارسة عمله.
15- عدم نشر أو بث أو التسبب في نشر أو بث أية مواد أو إعلانات كاذبة أو مضللة أو زائفة، مع الالتزام بتمييز المادة الإعلانية بأنها "إعلان".
16- قيام المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية بتحفيز الرأي العام على إدانة العنف المرتبط بالأحداث الرياضية سيما كرة القدم.
17- احترام مشاعر الأطراف المتنافسة من اللاعبين والجماهير والإداريين، والعمل على تهدئة المشاعر الغاضبة لديهم.
(ى) كود الأعمال الدرامية والإعلانية:
يقوم محتوى الأعمال الدرامية والإعلانية على الالتزام بالآتي:
1- الأخلاق والآداب العامة.
2- احترام عقل المشاهد، والحرص على قيم وأخلاقيات المجتمع، وتقديم أعمال تحتوى على المتعة والمعرفة وتشيع البهجة وترقي بالذوق العام وتظهر مواطن الجمال في المجتمع.
3- المعايير المهنية والأخلاقية فيما يعرض عليها من أعمال سواء كانت مسلسلات أو إعلانات.
4- عدم اللجوء إلى الألفاظ البذيئة وفحش القول والحوارات المتدنية والسوقية التي تشوه الميراث الأخلاقي والقيمي والسلوكي بدعوى أن هذا هو الواقع.
5- البعد عن إقحام الأعمال الدرامية بالشتائم والسباب والمشاهد الفجة والتي تخرج عن سياسة البناء الدرامي وتسيء للواقع المصري والمصريين سيما وأن الدراما المصرية يشهدها العالم العربي كله.
6- عدم استخدام عبارات وألفاظ تحمل للمشاهد أو المتلقي إيحاءات مسيئة تهبط بلغة الحوار ولا تخدمه بأي صورة من الصور.
7- الرجوع إلى أهل الخبرة والاختصاص في كل مجال في حال تضمين المسلسل لأفكار ونصوص دينية أو علمية أو تاريخية وذلك حتى لا تصبح الدراما مصدرا لتكريس أخطاء معرفية.
8- التوقف عن تمجيد الجريمة باصطناع أبطال وهميين يجسدون أسوأ ما في الظواهر الاجتماعية السلبية التي تسهم الأعمال الدرامية في انتشارها.
9- ضرورة خلو الأعمال الدرامية والأعمال الإعلانية من العنف غير المبرر والحض على الكراهية والتمييز وتحقير الإنسان.
10- التأكيد على الصورة الإيجابية للمرأة والبعد عن الأعمال التي تشوه صورتها عمدا أو التي تحمل الإثارة الجنسية سواء قولا أو تجسيدا.
11- تجنب مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات التي تحمل إغراءات للنشء وصغار السن والمراهقين لتجربة التعاطي.
12- عدم التحريض على تجاهل القانون أو الإيحاء بإمكانية تحقيق العدالة والتصدي للظلم الاجتماعي باستخدام العنف العضلي والتآمر والأسلحة بمختلف أنواعها وليس بالطرق القانونية.
13- التوقف عن معالجة الموضوعات التي تكرس الخرافة والتطرف الديني كحل للمشكلات الدنيوية أو كوسيلة لتغييب التفكير العقلاني والعلمي.
14- إفساح المجال لمعالجة الموضوعات المرتبطة بالدور المجيد والشجاع الذي يقوم به رجال المؤسسة العسكرية ورجال الشرطة في الدفاع عن الوطن.
15- إفساح المجال للدراما التاريخية والدينية والسير الشعبية للأبطال الوطنيين وذلك بهدف تعميق مشاعر الانتماء وتنمية الوعي القومي.
16- الحد من استخدام القوالب الجاهزة والمستوردة (التركي/ الأسباني/ الهندي/ وغيرها) وتكييف الموضوعات والشكل وفقا لهذا القالب لطمسها الهوية المصرية للأعمال الفنية.
17- إطلاق المجال لأعمال مبتكرة تظهر الإبداع الأصيل لشباب المبدعين.
18- ضرورة تقديم أعمال راقية تصور شرائح وطبقات المجتمع المختلفة وتضيف لتاريخ الفن المصري الأصيل الذي يعبر عن قضايا الوطن وحاجات المجتمع وترتقي بالسلوك الطيب وتنير العقول وترتقي بلغة الحوار والذوق العام وذلك في إطار الإبداع لاستعادة الفن المصري للريادة.
19- اختيار الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية للأعمال الفنية الإبداعية الهادفة التي تحمل قيمة ورسالة للمشاهد وتتناسب وطبيعة المجتمع وتحافظ على العادات والتقاليد والموروث الشعبي والتي تتطرق إلى القضايا الاجتماعية الهامة.

الثلاثاء، 1 أكتوبر 2019

الطعن 16767 لسنة 60 ق جلسة 11 / 2 / 1992 مكتب فني 43 ق 27 ص 237


جلسة 11 من فبراير سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح عطية ورضوان عبد العليم نائبي رئيس المحكمة وأنور جبري وبدر الدين السيد.
------------------
(27)
الطعن رقم 16767 لسنة 60 القضائية

أسباب الإباحة وموانع العقاب "تأديب الصغار". ضرب "ضرب أفضى إلى موت". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التأديب المباح شرعاً للوالد لا يجوز أن يتعدى الضرب البسيط الذي لا يترك أثراً ولا ينشأ عنه مرض.

----------------
لما كان التأديب المباح شرعاً لا يجوز أن يتعدى الضرب البسيط الذي لا يحدث كسراً أو جرحاً ولا يترك أثراً ولا ينشأ عنه مرض فإذا ربط والد ابنته بحبل ربطاً محكماً وسكب عليها كيروسيناً وأشعل النار فيها فحدثت بها الحروق التي تسببت في وفاتها لخلاف بينه وبين زوجته فإنه يكون قد تجاوز حدود التأديب المباح وحق عليه القضاء بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص غير سديد.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل........ (نجلته) عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وما أن ظفر بها حتى قام بشد وثاقها وسكب الكيروسين عليها وأشعل فيها النيران قاصداً من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، وأحالته إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة سبع سنوات. باعتبار أن التهمة ضرب أفضى إلى موت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قضى بعقوبة الضرب المفضي إلى الموت دون اعتبار لحق الطاعن في تأديب ابنته الذي تمسك به وسلم به الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان التأديب المباح شرعاً لا يجوز أن يتعدى الضرب البسيط الذي لا يحدث كسراً أو جرحاً ولا يترك أثراً ولا ينشأ عنه مرض فإذا ربط والد ابنته بحبل ربطاً محكماً وسكب عليها كيروسيناً وأشعل النار فيها فحدثت بها الحروق التي تسببت في وفاتها لخلاف بينه وبين زوجته فإنه يكون قد تجاوز حدود التأديب المباح وحق عليه القضاء بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون قائماً على غير أساس مما يتعين معه رفضه موضوعاً.

الطعن 22684 لسنة 60 ق جلسة 9 / 4 / 1992 مكتب فني 43 ق 24 ص 220


جلسة 9 من فبراير سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البنا وحسن عشيش نائبي رئيس المحكمة وسمير أنيس والبشري الشوربجي.
-----------
(24)
الطعن رقم 22684 لسنة 60 القضائية

 (1)إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته؟
مثال لتسبيب ينتفي فيه التناقض.
(2) اختلاس. عقوبة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جزاء الرد المنصوص عليه في المادة 118 عقوبات يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس في ذمة المتهم حتى الحكم عليه.
(3) إثبات "خبرة" "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بندب خبير ما دامت قد رأت في الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفي للفصل فيها.
 (4)نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ادعاء بطلان تقرير لجنة فحص أعمال الطاعن. تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(5) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
أوجه الدفاع الموضوعية لا تستلزم من المحكمة رداً صريحاً. كفاية الرد الضمني.
(6) دفوع "الدفع بشيوع التهمة". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفع بشيوع التهمة لا يستلزم رداً خاصاً.
 (7)اختلاس أموال أميرية. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم لزوم تحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمة الاختلاس. كفاية إيراد الحكم ما يدل على تحقق هذا القصد.
 (8)حكم "ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل". إثبات "بوجه عام".
الخطأ في الإسناد. لا يعيب الحكم. ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
مثال.

--------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد وصف فعل الاختلاس الذي دان به الطاعن وبين واقعة الدعوى في شأنه بما ينطبق على حكم الفقرة ( أ ) من المادة 112 من قانون العقوبات وقضى ببراءته من جريمة التزوير المرتبطة بها، فإن إيراد الحكم لنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 112 عقوبات وإدانة الطاعن بهما ليس إلا من قبيل الخطأ في رقم الفقرة المطبقة مما لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود الفقرة الواجب تطبيقها، ولا يكون لمنعى الطاعن على الحكم بقالة التناقض محل لما هو مقرر من أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي منها قصدته المحكمة وهو مما خلا منه الحكم المطعون فيه.
2 - لما كانت المادة 118 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 قد جرى نصها على "فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى، 114، 115، 116، 116 مكرراً، 117 فقرة أولى، يعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى، 114، 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه" والبين أن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس في ذمة المتهم باختلاسه حتى الحكم عليه وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن رد مبلغاً وقدره 19513 جنيهاً قبل محاكمته من قيمة المبالغ المختلسة وقدرها 48884.960 مليمجـ فإن الحكم إذ قضى بتغريمه مبلغاً وقدره 48884.960 مليمجـ وإلزامه برد مبلغ 29371.960 مليمجـ وهو الباقي بعد خصم المبلغ الذي قام برده يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً.
3 - من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بندب خبير إذا هي رأت من الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفي للفصل فيها دون حاجة إلى ندبه.
4 - لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بما يثيره في وجه الطعن من مباشرة لجنة الجرد أعمالها في غير حضوره فإنه لا يكون للطاعن أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم.
5 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن القائم على نفي التهمة واكتشافه وقوع سرقة بالخزينة فقد رد الحكم على ذلك بقول سائغ في إطراح هذا الدفاع، هذا فضلاً عن أن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بتعقبه والرد عليه واطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
6 - لما كان ما أثاره الطاعن بصدد دفعه بشيوع التهمة فمردود بما هو مقرر من أن هذا الدفع هو من الدفوع التي لا تستأهل من المحكمة رداً خاصاً إذ في قضائها بإدانة الطاعن استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها ما يفيد إطراحه له.
7 - من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة بل يكفي أن يكون ما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن ما يدعيه الطاعن من قصور في التسبيب في هذا الصدد يكون غير سديد.
8 - من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة فإنه لا يجدي الطاعن ما ينعاه على الحكم فيما سجله على لسانه من أنه قام بتحصيل المبالغ قيمة العجز في عهدته من عملاء البنك، إذ أن هذه الواقعة الفرعية - بفرض ثبوت خطأ الحكم فيها - ليست ذات أثر في منطقه ولا في النتيجة التي انتهى إليها.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً بصفته موظفاً عاماً من الأمناء على الودائع بإحدى وحدات القطاع العام اختلس مبلغ 54792.345 مليمجـ أربعة وخمسين ألف وسبعمائة واثنين وتسعين جنيهاً وثلاثمائة وخمسة وأربعين مليماً من متحصلات البنك سالف الذكر امتنع عن توريدها واحتسبها لنفسه بعد أن ظهر عليها بمظهر المالك إضراراً بالبنك رغم إدراجه بدفاتر حركة الخزينة على خلاف الحقيقة توريد أغلبها للخزينة الرئيسية بالبنك على سبيل التمويه وقد ارتبطت هذه الجناية بجنايتي تزوير في أوراق للبنك شأنها شأن الرسمية هي دفتر حسابات الخزينة واستعمالها وذلك بجعل وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة حال تحريرها المختص بوظيفته وبطريقة تغيير المحررات بأن قام بكتابة أرقام وهمية بهذا الدفتر تفيد قيامه بتوريد متحصلات العملاء التي تمثل أغلب المبلغ المنوه عنه سلفاً إلى الخزينة الرئيسية لإثبات توريدها على خلاف الحقيقة كما قام بإدراج أرقام أخرى وهمية وتواريخ لإيصالات توريد مبالغ أخرى قام بتحصيلها وتوريدها في تواريخ لاحقة المثبتة بالدفتر وقام بكشط أرقام وتواريخ توريد بعض هذه المبالغ وكتابة تواريخ وأرقام أخرى لإثبات توريدها في التوقيعات المحددة طبقاً للتعليمات وتلفيقاً لبيانات الدفتر على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: استعمل المحرر المزور فيما زور من أجله مع علمه بذلك بأن قدم هذا الدفتر للمسئولين بالبنك للاحتجاج بما ورد فيه ولإعمال آثاره. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/ 1، 2 أ، 118، 119/ ب، 119 هـ مكرراً من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وبعزله من وظيفته وألزمته بغرامة مبلغ 48884.960 مليمجـ ثمانية وأربعين ألف وثمانمائة وأربعة وثمانين جنيه وتسعمائة وستين مليماً وبرد مبلغ 29371.960 مليمجـ تسعة وعشرين ألف وثلاثمائة وواحد وسبعين جنيهاً وتسعمائة وستين مليماً وألزمته بالمصروفات الجنائية وببراءته من التهمة الثانية.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاختلاس قد شابه قصور وتناقض في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون كما انطوى على إخلال بحق الدفاع وفساد في الاستدلال وخطأ في الإسناد ذلك أنه بعد أن دانه بجناية الاختلاس المرتبطة بالتزوير بمقتضى أحكام المادة 112/ 1، 2 أ عاد وقضى ببراءته من جريمة التزوير بما يصمه بالتناقض. كما أنه قضى بتغريمه مبلغاً وقدره 48884.960 مليمجـ وهي العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 118 مكرراً عقوبات ولم يشر الحكم إلى تلك المادة كما أن النيابة العامة لم تطلب معاقبة الطاعن بمقتضاها، وأن المبلغ الذي قضى الحكم بتغريم الطاعن به يجاوز المبلغ المقول باختلاسه فضلاً عن أن المحكمة لم تجب الطاعن إلى طلبه ندب خبير حسابي لتحديد قيمة المبلغ محل الدعوى من واقع دفاتر وسجلات البنك خاصة وأنه لم يحضر جلسات عمل اللجنة التي شكلت لجرد عهدته، وأن الحكم قد رد على دفاعه القائم على نفي التهمة واكتشافه سرقة الخزينة عهدته بما لا يصلح رداً فضلاً عن شيوع الاتهام بينه وآخرين سبق عملهم كأمناء للخزينة وكان بحوزة كل منهم مفتاح لها ولم تعن المحكمة بتحقيق هذا الدفاع، كما أضاف أن الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على تحريات الشرطة دون أن يورد مؤداها، ولم يدلل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن، هذا إلى أن الحكم أسند له إقراره في التحقيقات بتحصيله المبلغ قيمة العجز في عهدته من عملاء البنك وهو ما لا أصل له في الأوراق، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله (إنه بتاريخ..... أصدر مدير إدارة آلات المقاومة..... قراراً بتشكيل لجنة لجرد أعمال خزينة الإدارة..... عهدة المتهم....... أمين الخزينة اعتباراً من تاريخ 1/ 7/ 1989 حتى تاريخ الجرد وقد قامت اللجنة بمباشرة عملها في ذات تاريخ صدور القرار وفاجأت المتهم وبدأت عملها بجرد المبالغ الموجودة في الخزينة فعلاً فكان رصيدها 5907.450 مليمجـ، وتبين أن الرصيد مطابق لما هو ثابت بدفتر الخزينة عن المبيعات التي تمت بعد آخر يوم توريد تم للخزينة الرئيسية بالبنك في 14/ 5/ 1990 وأرجأت - بناء على طلب المتهم - مراجعة أعمال الخزينة عن الفترة من 1/ 7/ 1989 حتى تاريخ الجرد إلى أول يوم عمل الموافق 20/ 5/ 1990 حتى يعد المستندات اللازمة، إلا أنه في اليوم المحدد زعم أنه اكتشف لدى قيامه بفتح الخزينة سرقة مبالغ منها تتراوح بين 48 أو 49 ألف جنيه كان يضعها في ثلاث مظاريف بكل منها حافظة توريد لتوريدها للبنك الرئيسي وتوسل إلى المسئولين عدم إبلاغ الشرطة طالباً إمهاله لسداد هذه المبالغ، وقد انتقلت اللجنة على الفور لمعاينة الخزينة فوجدتها بحالة سليمة ولا يوجد بها أية آثار لمحاولة فتحها أو العبث بها وكذلك جميع منافذ الحجرة والمبنى وتبين لها عند فتح الخزينة أنها بحالتها التي تركتها يوم 17/ 5/ 1990 وبها المبلغ الذي رصدته بالكامل وفقاً لما جاء بمحضر الجرد الذي أجرته في ذلك اليوم ووقع عليه المتهم مما تأكد منه أن الزعم بسرقة الخزينة ليس إلا تمثيلية فاشلة لإخفاء اختلاسه المبالغ عهدته، ومن ذلك زعمه أنه عثر على مظروف بداخله مبلغ 14513 جنيهاً في صيوان أسفل الخزينة بادعاء أنه من بين المظاريف الثلاثة التي سرقت من الخزينة، ذلك أن الخزينة لم يكن بها ثمة مبالغ أخرى غير ما تم رصده، وإذ استكملت اللجنة عملها تبين لها أن هناك مبالغ حصلها المتهم في الفترة من 24/ 4 حتى 10/ 5/ 1990 كثمن لقطع غيار مباعة لعملاء البنك جملتها 44064.960 مليمجـ كان يتعين توريدها لخزينة البنك الرئيسي أو أن تكون موجودة بالخزينة عند إجراء الجرد مضافاً إليها مبلغ 4820 جنيهاً قيمة التأمين الابتدائي عن المناقصة المحلية المعلنة في 18/ 3/ 1990 لم يتم توريدها أيضاً فتكون جملة المبالغ المختلسة قدرها 44064.960 مليمجـ يستنزل منه المبلغ الذي زعم المتهم أنه عثر عليه وقدره 14513 ومبلغ ألف جنيه سددها بتاريخ 20/ 5/ 1990 ومبلغ أربعة آلاف جنيه سددها بتاريخ 23/ 5/ 1990 فيكون صافي المبلغ المطلوب رده 29371.960 مليمجـ وقد استدل الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن بأدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها مستمدة من أقوال أعضاء اللجنة التي شكلت لجرد عهدته وأقوال المقدم........ ومما ثبت من تقرير لجنة الجرد ومحضر معاينة النيابة العامة للخزينة عهدته، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد وصف فعل الاختلاس الذي دان به الطاعن وبين واقعة الدعوى في شأنه بما ينطبق على حكم الفقرة ( أ ) من المادة 112 من قانون العقوبات وقضى ببراءته من جريمة التزوير المرتبطة بها فإن إيراد الحكم لنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 112 عقوبات وإدانة الطاعن بهما ليس إلا من قبيل الخطأ في رقم الفقرة المطبقة مما لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود الفقرة الواجب تطبيقها، ولا يكون لمنعى الطاعن على الحكم بقالة التناقض محل لما هو مقرر من أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي منها قصدته المحكمة وهو مما خلا منه الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكانت المادة 118 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 قد جرى نصها على "فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى، 114، 115، 116، 116 مكرراً، 117 فقرة أولى، يعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى، 114، 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه" والبين أن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس في ذمة المتهم باختلاسه حتى الحكم عليه وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن رد مبلغاً وقدره 19513 جنيهاً قبل محاكمته من قيمة المبالغ المختلسة وقدرها 48884.960 مليمجـ فإن الحكم إذ قضى بتغريمه مبلغاً وقدره 48884.960 مليمجـ وإلزامه برد مبلغ 29371.960 مليمجـ وهو الباقي بعد خصم المبلغ الذي قام برده يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً وأضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن بندب خبير في الدعوى وأطرحه بقوله "إن المحكمة تنصرف عن طلب المتهم ندب خبير بحسبان أن المستندات التي قدمها البنك ولم يعترض عليها المتهم كافية بذاتها لتحديد مقدار المبالغ المختلسة تحديداً يقيناً ولاسيما أن المتهم أقر بأن العجز في عهدته يقدر بنحو 48 أو 49 ألف جنيه وهو ما يقارب المبلغ الذي كشفت عنه لجنة الجرد". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بندب خبير إذا هي رأت من الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفي للفصل فيها دون حاجة إلى ندبه، وكان العجز في عهدة الطاعن قد ظهر للمحكمة من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون لا محل له. لما كان ذلك وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بما يثيره في وجه الطعن من مباشرة لجنة الجرد أعمالها في غير حضوره فإنه لا يكون للطاعن أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن القائم على نفي التهمة واكتشافه وقوع سرقة بالخزينة فقد رد الحكم على ذلك بقول سائغ في إطراح هذا الدفاع، هذا فضلاً عن أن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بتعقبه والرد عليه واطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على الأخذ بها. كما أن ما أثاره الطاعن بصدد دفعه بشيوع التهمة فمردود بما هو مقرر من هذا الدفع هو من الدفوع التي لا تستأهل من المحكمة رداً خاصاً إذ في قضائها بإدانة الطاعن استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها ما يفيد إطراحها له، لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد من تحريات الشرطة مؤدى ما استند إليه منها في قوله "وقد أسفرت التحريات عن اختلاق المتهم لواقعة سرقة لم تحدث بغية التنصل من المسئولية الجنائية وأن المبلغ العجز في عهدته اختلسه لنفسه فضلاً عن أن الحكم قد أشار إلى مضمون التحريات تفصيلاً في أقوال الشاهد المقدم........ مجريها، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم بعدم إيراد مؤدى التحريات يكون غير قويم، لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم في مدوناته كاف وسائغ في بيان نية الاختلاس فضلاً عن أنه من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة بل يكفي أن يكون ما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن ما يدعيه الطاعن من قصور في التسبيب في هذا الصدد يكون غير سديد، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة فإنه لا يجدي الطاعن ما ينعاه على الحكم فيما سجله على لسانه من أنه قام بتحصيل المبالغ قيمة العجز في عهدته من عملاء البنك، إذ أن هذه الواقعة الفرعية - بفرض ثبوت خطأ الحكم فيها - ليست ذات أثر في منطقه ولا في النتيجة التي انتهي إليها والتي عول فيها - على ما هو واضح من سياقه - على شهادة أعضاء لجنة الجرد وأقوال المقدم......... وما ثبت من تقرير لجنة الجرد ومحضر معاينة النيابة العامة سيما وأن الطاعن لا ينازع في أنه قام بتحصيل هذه المبالغ وإيداعها بالخزينة عهدته، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


نقض - مجموعة الأحكام الصادرة من الدوائر الجنائية س 43 ق (م/ 8).

الطعن 11542 لسنة 59 ق جلسة 14 / 5 / 1992 مكتب فني 43 ق 75 ص 515


جلسة 14 من مايو سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمار إبراهيم نائب رئيس المحكمة وأحمد جمال عبد اللطيف وبهيج القصبجي وحسن عبد الباقي.
------------
(75)
الطعن رقم 11542 لسنة 59 القضائية

دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". امتناع عن تنفيذ حكم. محكمة النقض "نظرها الدعوى والحكم فيها". نقض "الطعن لثاني مرة". رد. موظفون عموميون. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
صدور الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة. جواز أن تأمر المحكمة بالرد أثناء نظر الدعوى. المادة 103 إجراءات.
الأمر بالرد. لا يمنع ذوي الشأن في المطالبة بحقوقهم أمام المحاكم المدنية. عدم جواز ذلك للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية متى صدر الأمر بالرد بناء على طلب أيهما في مواجهة الأخر المادة 104 إجراءات.
صدور الأمر بالرد في غير مواجهة المدعى عليهما وحصول الهيئة التي يمثلانها على حكم بأحقيتها في المنقولات موضوع الأمر. امتناعها عن تنفيذه. لا تأثيم.
مثال: لقضاء محكمة النقض برفض الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية لجريمة امتناع عن تنفيذ أمر بالرد لدى نظرها موضوع الدعوى.

------------
لما كانت المادة 103 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه "يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى" كما نصت المادة 104 من القانون سالف الإشارة على أنه: "لا يمنع الأمر بالرد - ذوي الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق، وإنما لا يجوز ذلك للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناء على طلب أيهما في مواجهة الأخر". لما كان ذلك، وكان قرار غرفة المشورة - محل الدعوى الماثلة - لم يصدر في مواجهة المدعى عليهما أو من يمثل هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية - على ما يبين من الاطلاع على محضر الجلسة التي صدر فيها - وكانت الهيئة سالفة الذكر قد لجأت إلى القضاء المدني وحصلت على حكم بأحقيتها للأسلاك محل القرار ومن ثم فإن امتناع المدعى عليهما عن تنفيذ قرار غرفة المشورة يخرج عن نطاق التأثيم الوارد بنص المادة 123 من قانون العقوبات. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر فإنه يكون جديراً بالإلغاء فيما قضى به في الدعوى المدنية والقضاء برفضها وإلزام المدعي بالحقوق المدنية المصروفات المدنية.


الوقائع
أقام كلاً من المطعون ضده وآخر (1)....... مطعون ضده (2) ..... دعواهما بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح.... (قيدت بجدولها برقم..... لسنة..... ضد كل من 1 - ...... 2 - ..... (طاعن) 3 - ..... (طاعن) بوصف أنهم في خلال عامي 1980، 1981 بدائرة قسم أول الزقازيق: محافظة الشرقية - امتنعوا عن تنفيذ قرار غرفة المشورة وقرار رئيس نيابة الزقازيق. وطلبا عقابهم بالمادة 123 من قانون العقوبات وإلزامهم بأن يؤدوا إليهما مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم أول الزقازيق قضت حضورياً للأول وحضورياً اعتبارياً للثاني والثالث بمعاقبتهم بالحبس لمدة ثلاث أشهر وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامهم بدفع مائة جنيه للمدعيين بالحقوق المدنية على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليهم ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية. فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض قيد بجداول محكمة النقض برقم....... لسنة...... القضائية. وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى في خصوص الدعوى المدنية ومحكمة الإعادة - بهيئة استئنافية أخرى - قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلزام ورثة المستأنف ضده الأول والمستأنف ضدهما الثاني والثالث والمسئول عن الحقوق المدنية مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما الثاني والثالث والأستاذ/ .... المحامي عن المسئول عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض. وبجلسة...... قضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع أولاً: بتصحيح الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده...... وذلك بإلغاء ما قضى به الحكم لصالحه من تعويض مدني وألزمته مصاريف دعواه.
ثانياً: بنقض الحكم فيما قضى به للمطعون ضده...... وتحديد جلسة ...... لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان الخصوم.


المحكمة
من حيث إن واقعة الدعوى - على ما يبين من أوراقها - تتحصل في أن النيابة العامة قد قدمت كل من...... - المدعي بالحقوق المدنية في الدعوى الماثلة و...... للمحاكمة بوصف أنهما أخفيا الأسلاك التليفونية المضبوطة والمملوكة لهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية والمتحصلة من جناية اختلاس مع علمهما بذلك فقضت محكمة جنايات الزقازيق بتاريخ 14 من إبريل سنة 1980 ببراءتهما من التهمة المسندة إليهما، وبتاريخ 27 من أكتوبر سنة 1980 قررت محكمة الزقازيق الابتدائية منعقدة في غرفة مشورة بناء على طلب المذكورين - وفي غير مواجهة هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية - بتسليمها المضبوطات وإذ امتنعت الهيئة عن تنفيذ هذا القرار. وأقامت الدعوى رقم...... لسنة....... مدني كلي الزقازيق بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر من غرفة المشورة وأحقيتها للأسلاك المضبوطة فقضي لها بالأحقية وقد تأيد هذا القضاء استئنافياً - أقام...... و...... دعواهما بالطريق المباشر ضد مجلس إدارة الهيئة و....... و....... بوصف أنهم امتنعوا عن تنفيذ قرار غرفة المشورة سالف الإشارة وطلبا عقابهم بالمادة 123 من قانون العقوبات وبإلزامهم بأن يدفعوا لهما مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت فقضت محكمة أول درجة بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس ثلاث أشهر مع الشغل وإلزامهم بدفع مبلغ مائة جنيه للمدعيين بالحقوق المدنية، فاستأنف المحكوم عليهم ومحكمة ثاني درجة قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية، فطعن....... وحده في هذا الحكم بطريق النقض دون المدعي بالحقوق المدنية الأخر والنيابة العامة، وقضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة، ثم قضت محكمة الإعادة بإلزام المدعى عليهما...... و...... دون رئيس الهيئة الذي توفى إلى رحمة الله تعالى ولم يتم اختصام خلفه في الدعوى - بأن يؤديا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت، فطعن المحكوم عليهما والمسئول عن الحقوق المدنية بالنقض للمرة الثانية في الحكم المطعون فيه حيث قضي بتصحيح الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده وذلك بإلغاء ما قضى به الحكم لصالحه من تعويض مدني وبنقض الحكم فيما قضى به للمطعون ضده...... وتحديد جلسة لنظر الموضوع.
ومن حيث إن دفاع المدعى عليهما قد قام على عدم محاجاتهما بقرار غرفة المشورة إذ صدر في غيبتهما وأن هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية قد حصلت - في مواجهة المدعي بالحقوق المدنية على حكم نهائي من المحكمة الجنائية قضى بأحقية الهيئة للأسلاك محل النزاع. ومن حيث إن المادة 103 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه "يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى". كما نصت المادة 104 من القانون سالف الإشارة على أنه: "لا يمنع الأمر بالرد - ذوي الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق، وإنما لا يجوز ذلك للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناء على طلب أيهما في مواجهة الأخر". لما كان ذلك، وكان قرار غرفة المشورة - محل الدعوى الماثلة - لم يصدر في مواجهة المدعى عليهما أو من يمثل هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية - على ما يبين من الاطلاع على محضر الجلسة التي صدر فيها - وكانت الهيئة سالفة الذكر قد لجأت إلى القضاء المدني وحصلت على حكم بأحقيتها للأسلاك محل القرار ومن ثم فإن امتناع المدعى عليهما عن تنفيذ قرار غرفة المشورة يخرج عن نطاق التأثيم الوارد بنص المادة 123 من قانون العقوبات. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر فإنه يكون جديراً بالإلغاء فيما قضى به في الدعوى المدنية والقضاء برفضها وإلزام المدعي بالحقوق المدنية المصروفات المدنية ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.

الجمعة، 27 سبتمبر 2019

كتاب دوري 2 لسنة 2019 بشأن التصالح في مخالفات البناء

انه بمناسبة صدور قانون 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها .
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية له والمعمول بها من تاريخ 9 يوليو 2019 .
وبعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته .
نفيد
انه في شأن نظر الدعاوى الجزائية (الجنائية) المقيدة بمواد القانون رقم 119 لسنة 2008 أمام دوائر الجنح الجزئية أو المستأنفة فانه يترتب على تقديم المتهم أو محاميه إلى المحكمة شهادة تفيد تقدمه بطلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة اشهر من تاريخ 9 يوليو 2019 إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه . وذلك طبقا للنموذج رقم 3 المرفق باللائحة التنفيذية مثبتا بها رقم الطلب وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به .
1 - أن تصدر المحكمة قرارا بوقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 وذلك لحين البت في هذا الطلب لمدة أو لمدد لا تجاوز ايا منها ستة اشهر على الأكثر وذلك في مواجهة المتهم أو محاميه وعلى أن تكشف النيابة العامة بتحديد جلسة لنظر الدعوى عند تقديم المتهم شهادة بقبول طلب التصالح بعد موافقة اللجنة المختصة أو إخطاره بوجه رسمي بتحديد جلسة نظر الدعوى لتجديد مدة الوقف ستة اشهر أخرى عند تقديم المتهم ما يدل على عدم البت في طلب التصالح وانه ما زال محل فحص اللجنة المختصة .
2 - انه عند تقديم شهادة من الجهة المختصة بقبول طلب التصالح تقضي المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو بإلغاء الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح (على حسب الأحوال) .
19 / 9 / 2019                                 مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
                                                المستشار /
احمد محمد مختار





كتاب دوري 3 لسنة 2019 بشأن البراءة لبطلان الحجز الإداري

- انه وإزاء صدور الحكم في الدعوى المقيدة برقم 185 لسنة 32 قضائية دستورية بجلسة الرابع من مايو 2019 بعدم دستورية عبارة " ويشرع فورا في توقيع الحجز " المنصوص عليها في عجز الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري وعبارة " ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان " الوارد بعجز الفقرة الثانية من المادة 7 من القانون ذاته .
- وقيامه على أساس وجوب تطبيق المادة 381 / 4 من قانون المرافعات الذي لم يجز إجراء التنفيذ إلا بعد مضي يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذي . وذلك قبل الشروع في توقيع الحجز فعليا وبطلان الحجز الإداري الذي يتم إيقاعه على أموال المحجوز عليه دون إمهاله فترة لسداد دينه واعتبار الحجز الإداري كأن لم يكن .
- اذا كان اثر بطلان الحجز الإداري على أشياء المالك المعين حارسا عليها اذا ما وقع تحت وطأة الاتهام بتبديد المنقول المحجوز دون ثبوت علمه اليقيني أو الحكمي بالبيانات الجوهرية لمحضر الحجز وذلك بعد مضي يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذي . وفق ما تقدم .
 - فانه يترتب على ذلك عدم توافر ماديات الفعل المؤثم بالمادة 342 من قانون العقوبات ويستوجب إعمال نص المادة 304 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية .
- ومراعاة أن هذا الحكم لا ينصرف اثره إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية بتاريخ الرابع من مايو 2019
وأن هذا الحكم لا يمس أو يزيل حق الدولة في استيداء مالها بالسند التنفيذي بمراعاة المادة 281 من قانون المرافعات .
لذا لزم التنويه والالتزام بأثر الحكم
23 / 9 / 2019                                 مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
                                                المستشار /

احمد محمد مختار


السبت، 21 سبتمبر 2019

الطعن 93 سنة 3 ق جلسة 22 / 3 / 1934 مج عمر المدنية ج 1 ق 173 ص 344

جلسة 22 مارس سنة 1934
برياسة سعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك ومحمد نور بك المستشارين.
-----------------
(173)
القضية رقم 93 سنة 3 القضائية [(1)]
(أ ) قوّة الشيء المحكوم به. 
سبب الدعوى أو الدفع. مناقشة الخصوم فيه. بحث المحكمة له. التقرير بصحته أو ببطلانه في أسباب الحكم. هذا التقرير هو العلة التي بنى عليها المنطوق. التنازع في ذلك السبب فيما بعد. لا يجوز.
(ب) دعوى إبطال التصرف. 
إبطال عقد التصرف لصوريته. أثره. سقوط دين الثمن في علاقة الدائن الصوري بالمحكوم لهم بالصورية. مزاحمة الدائن الصوري للمحكوم لهم بالصورية في تقاضى دينه الصوري من الملك المبطل التصرف فيه. لا تجوز.
(جـ) دين. 
صوريته بالنسبة للمحكوم له بصوريته. كونه حقيقيا بالنسبة لمن لم يطعن فيه بالصورية. لا تناقض.
--------------
1 - متى قامت الدعوى أصلية كانت أو فرعية (كدعوى الشخص الثالث) أو قام الدفع في دعوى أصلية أو فرعية على سبب جرت المناقشة فيه بين الخصوم وعمدت إليه المحكمة في أسباب حكمها فبحثته وقرّرت صحته أو بطلانه وكان تقريرها هذا هو العلة التي انبنى عليها منطوق حكمها فإن قضاءها يكون نهائيا في هذا السبب مانعا من التنازع فيه مرة أخرى بين الخصوم أنفسهم. ولا يمنع من حيازته قوّة الشيء المحكوم به أن يكون التقرير به واردا في أسباب الحكم لأن من أسباب الأحكام ما يكون بعض المقضي به. فإذا حكمت المحكمة ببطلان تصرف وعللت ذلك في أسباب حكمها بأنه تصرف صوري لا حقيقة له وأن المتصرف له لم يدفع في العين ثمنا بل أخذ العقد بطريق التواطؤ مع المتصرف لحرمان دائني المتصرف من الحصول على دينهم من قيمة ملكه المتصرف فيه فإن هذا القضاء يكون مانعا من العودة إلى المناقشة في صورية العقد بين الخصوم الطاعنين عليه وبين الخصم الذى كان يتمسك به.
2 - إذا أبطل عقد من عقود التصرفات لصوريته سقط دين الثمن في علاقة الدائن الصوري بالمحكوم لهم بالصورية وامتنعت مزاحمة هذا الدائن لهم في تقاضى دينه الصوري من ملك المدين المبطل التصرف فيه إلى أن يستوفوا هم دينهم منه ومن غلته بطريق الأولوية.
3 - لا تناقض بين أن يكون الدين صوريا بالنسبة للمحكوم لهم بصوريته وحقيقيا قابلا للتنفيذ بالنسبة للمدين الذى لم يطعن بالصورية.

 (1)رفع ورثة دائنون دعوى ببطلان التصرف الصادر من مدينهم لآخر. وفى أثناء نظرها توفى أحدهم فحل محله وارث له قاصر هو دائن أيضا ولكن لم يشترك في رفع الدعوى عن نفسه. وقد قضى نهائيا ببطلان التصرف لكونه حاصلا بطريق التواطؤ والتدليس إضرارا بحقوق أولئك الدائنين. ثم رفع القاصر الذى بلغ الرشد دعوى أخرى بدينه الخاص فتدخل فيها الشخص الصادر له التصرف المقضي بإبطاله بقصد منع رافع الدعوى من اقتضاء دينه من ثمن الأرض المحكوم بإبطال التصرف الحاصل فيها. والسبب القانوني الذى اعتمد عليه في ذلك إنما هو كونه صاحب دين حقيقي وكون خصمه رافع الدعوى صاحب دين صوري. فدفع رافع الدعوى بأن دينه هو الصحيح ودين خصمه المتدخل صوري. ومحكمة الدرجة الأولى قضت برفض ادّعاء المتدخل، ومحكمة الاستئناف أيدت هذا القضاء بناء على أسباب يؤخذ منها صراحة أنها ترى أن المتدخل لم يشتر في الحقيقة ولم يدفع ثمنا فلا ملكية له ولا دين، وأن هذا هو أيضا معنى حكمها الأوّل الذى صدر في دعوى إبطال التصرف. بعد ذلك رفع المتصرف له المذكور دعوى ضدّ المدين المتصرف يطالبه بردّ الثمن وملحقاته ويتثبت حجز تحفظي على غلة الملك المحكوم بإبطال التصرف فيه أوقعه تحت يد حارس قضائي معين على هذا الملك. فتدخل في هذه الدعوى الدائنون المحكوم لهم بإبطال التصرف طالبين رفضها لسبق القضاء بصورية الدين المطالب به. فأخذت المحكمة الابتدائية بدفعهم هذا ولكن محكمة الاستئناف حكمت برفضه وقضت للمستأنف بطلباته في الموضوع. فطعن هؤلاء الدائنون المتدخلون بطريق النقض في هذا الحكم (الغيابي بالنسبة للمدين المتصرف) لمخالفته القواعد الشيء المحكوم به. ومحكمة النقض قبلت الطعن ونقضت الحكم وقضت في الموضوع بقبول الدفع وبعدم قبول دعوى المستأنف فيما جاء بها على خلاف حكم 24 مايو سنة 1932 القاضي باعتبار دين الشيخ على عمر على (المستأنف) المترتب له على بطلان التصرف الصادر له من مرسى أفندي سليمان صوريا لا حقيقة له في علاقته مع الطاعنات وبعدم أحقيته في أن يزاحمهن بدينه هذا عند اقتضائهن دينهن المحكوم لهن به وملحقاته من ثمن الأرض المحكوم بإبطال التصرف فيها ومن غلتها وبعدم نفاذ الحجز التحفظي الذى أوقعه الشيخ على عمر على تحت يد الحارس القضائي فيما يختص بهن وبمنعه من اتخاذ أية وسيلة من وسائل التنفيذ على تلك العين وثمنها وغلتها قبل أن تستوفى السيدات الطاعنات كامل دينهن المحكوم لهن به ضدّ مرسى أفندي سليمان وملحقاته، وألزمت المدّعى عليه بمصاريف الطعن وبمصاريف تدخل الطاعنات في الدعوى أمام محكمتي أوّل وثاني درجة وبمبلغ 2000 قرش مقابل أتعاب المحاماة عن جميع الدرجات. وعبارات أسباب حكم محكمة النقض تؤخذ منها القواعد التي دوّناها.

الطعن 233 لسنة 49 ق جلسة 15 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 328 ص 1826


جلسة 15 من يونيه سنة 1981
برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيره - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، صلاح عبد العظيم، سيد عبد الباقي والدكتور أحمد حسني.
-----------------
(328)
الطعن رقم 233 لسنة 49 القضائية

إثبات "إنكار التوقيع". محكمة الموضوع. حكم.
إنكار التوقيع على المحرر العرفي. عدم التزام قاضي الموضوع بإجراء تحقيق متى وجد في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدته في شأن صحة الخط والإمضاء أو الختم. وجوب أن يبين في حكمه الظروف والقرائن التي استبان منها ذلك. إغفاله بيان ذلك. خطأ.

---------------
مؤدى نص المادة 30 من قانون الإثبات أنه إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة إصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكان المحرر منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة إصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما مما مفاده أن قاضي الموضوع غير ملزم بالالتجاء إلى تحقيق الخطوط بطريق المضاهاة وبسماع الشهود أو بكليهما إلا إذا لم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدته في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم فإن كانت كافية لتكوين هذه العقيدة جاز له أن يحكم بصحة الورقة أو يحكم بردها وبطلانها إذا ظهر له بجلاء أو من ظروف الدعوى أنها مزورة وذلك على ما تقضي به المادتان 30، 58 من قانون الإثبات وكل ما يتطلبه القانون في هذه الحالة أن يبين في حكمه الظروف والقرائن التي استبان منها ذلك، وإذ كان يبين من أسباب الاستئناف المودعة صورة طبق الأصل منها ملف الطعن أن الطاعن تمسك بإنكاره ما هو منسوب إليه من كتابة العبارة الواردة على كشوف الحساب أو التوقيع عليها بما يفيد إقراره بصحة الحساب وإذ جاء الحكم المطعون فيه ولم يعرض لدفاع الطاعن بالإنكار على توقيعه وإقراره بصحة الحساب ومع ذلك قضى بتأييد الحكم الابتدائي دون أن يبين سبب عدم إجرائه تحقيقاً ووجه اقتناعه بأن توقيع الطاعن وإقراره صحيحين من وقائع الدعوى ومستنداتها على ما تقضي به المادة 30 من قانون الإثبات سالفة البيان كما أنه لم يبين مدى جدية هذا الدفع فإنه يكون فضلاً عن خطئه في القانون قد جاء قاصر البيان.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته تقدم للسيد رئيس محكمة أسوان الابتدائية طالباً صدور أمر بالأداء ضد الطاعن بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 11885.095 ج وقال بياناً لطلبه أنه يمثل قيمة ما قبضه من الجمعية التعاونية لاستكمال عملية مستعمرة وادي العرب المسندة إليه من تفتيش ري كوم أمبو بمقتضى كشوف توقع عليها منه بصحة الحساب وأنها لم تقم بالوفاء بالمبلغ المطالب به رغم مطالبته ودياً بذلك وقد صدر الأمر برفض الطلب وتحديد جلسة لنظر الموضوع حيث قيدت الدعوى تحت رقم 721 سنة 1977 مدني كلي أسوان، وبتاريخ 19 - 1 - 78 قضت محكمة أول درجة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده بصفته مبلغ 11885.095 ج استأنف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 28 تجاري سنة 52 وبتاريخ 7 - 12 - 78 قضت محكمة استئناف أسيوط برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في صحيفة استئنافه بإنكار صدور العبارة المسطرة بكشف الحساب المقدم من المطعون عليه بصفته والتي اعتبرها الأخير إقراراً منه بصحة هذا الحساب وبالمديونية كما أنكر التوقيع المنسوب إليه في الكشف المذكور وإذ كان من المقرر أن حجية الورقة العرفية يشترط لقيامها عدم جحدها أو إنكارها ممن نسب إليه صدورها وأن مقتضى إنكار الطاعن صدور هذه العبارة منه والتوقيع على كشف الحساب هو عدم الأخذ بهذا المستند كدليل في الدعوى ومطالبة المتمسك بإثبات صدور التوقيع والعبارة من الطاعن وإذ أغفل الحكم المطعون عليه إعمال هذه القاعدة ولم يواجه الدعوى بكل عناصرها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن القصور في التسبيب وإخلاله بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن مؤدى نص المادة 30 من قانون الإثبات على أنه إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة إصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكان المحرر منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة إصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما مما مفاده أن قاضي الموضوع غير ملزم بالالتجاء إلى تحقيق الخطوط بطريق المضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما إلا إذا لم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدته في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم فإن كانت كافية لتكوين هذه العقيدة جاز له أن يحكم بصحة الورقة أو يحكم بردها وبطلانها إذا ظهر له بجلاء أو من ظروف الدعوى أنها مزورة وذلك على ما تقضي به المادتان 30، 58 من قانون الإثبات وكل ما يتطلبه القانون في هذه الحالة أن يبين في حكمه الظروف والقرائن التي استبان منها ذلك وإذ كان يبين من أسباب الاستئناف المودعة صورة طبق الأصل منها ملف الطعن أن الطاعن تمسك بإنكاره ما هو منسوب إليه من كتابة العبارة الواردة على كشوف الحساب أو التوقيع عليها بما يفيد إقراره بصحة الحساب وإذ جاء الحكم المطعون فيه ولم يعرض لدفاع الطاعن بالإنكار على توقيعه وإقراره بصحة الحساب ومع ذلك قضى بتأييد الحكم الابتدائي دون أن يبين سبب عدم إجرائه تحقيقاً ووجه اقتناعه بأن توقيع الطاعن وإقراره صحيحين من وقائع الدعوى ومستنداتها على ما تقضي به المادة 30 من قانون الإثبات سالفة البيان كما أنه لم يبين مدى جدية هذا الدفع فإنه يكون فضلاً عن خطئه في القانون قد جاء قاصر البيان مما يستوجب نقضه لهذين السببين دون حاجة لبحث باقي الأسباب.