الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 أغسطس 2019

الطعن 7655 لسنة 4 ق جلسة 27 / 11 / 2014 مكتب فني 65 ق 115 ص 882

جلسة 27 من نوفمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / علي فرجاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد الوهاب ، أحمد الوكيل ، هشام عبد الهـادي وعبد النبي عز الرجال نواب رئيس المحكمة .
-------------
(115)
الطعن 7655 لسنة 4 ق
(1) محكمة النقض " سلطتها في الرجوع عن أحكامها " . نقض " سقوط الطعن " .
وجوب الرجوع عن الحكم الصادر بسقوط الطعن . ما دامت العقوبة المقضي بها على الطاعن قد أُوقِف تنفيذها قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن . علة ذلك ؟
مثال .
 (2) نصب . صلح . دعوى جنائية " انقضائها بالتصالح " . قانون " القانون الأصلح " " تطبيقه " . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " .
ثبوت تخالص المدعي المدني مع الطاعن عن الدَّين محل جريمة النصب التي دِين بها . يوجب نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح . أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   1- لما كان البين أنه سبق لمحكمة استئناف القاهرة (دائرة الطعون الجنائية) أن قضت بجلسة 13/10/2008 بسقوط الطعن ، وذلك بناءً على مذكرة التنفيذ من أن الطاعن لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه إلى ما قبل الجلسة المحددة لنظر طعنه ، غير أنه تبين بعدئذ أن الطاعن كان قد استشكل في تنفيذ تلك العقوبة وقضت المحكمة بجلسة 4/12/2000 بقبول الإشكال شكلاً وفي الموضوع بإيقاف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه مؤقتاً لحين الفصل في الطعن بالنقض ، والذي لم يفصل فيه حتى نظر الطعن مما مؤداه أن التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن كان قد سقط عنه منذ هذا التاريخ أي قبل صدور الحكم بسقوط الطعن . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد ضمن أسباب طعنه الماثل طلباً للعدول عن القرار السابق ، فإنه يكون من المتعين الرجوع عن ذلك الحكم السابق صدوره بجلسة 13/10/2008 .
   2- لما كان الطاعن قد دين بجريمة النصب المؤثمة بنص المادة 336 من قانون العقوبات ، وكان القانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات قد صدر بعد الحكم المطعون فيه ، ونص علي إضافة مادة جديدة برقم 18 مكرر(أ) إلى قانون الإجراءات الجنائية أجاز للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنحة المنصوص عليها في المادة 336 من قانون العقوبات أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة حسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم وأن يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بالطريق المباشر دون أن يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة ، وإذ كان البين من محضر جلسة الإشكال في التنفيذ أن وكيل المدعي المدني قد أقر بالتخالص مع الطاعن عن الدين محل الجريمة التي دين بها ، فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح له ، وبات هو القانون الواجب التطبيق ما دام لم يصدر في الدعوى حكم بات ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تقضي بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
  أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن وآخر بوصف أنهما : توصلا إلى الاستيلاء علي ثروة المدعي بالحقوق المدنية وذلك باستعمال طريق احتيالية وتصرفا في أمواله دون أن يكون لهما حق في التصرف فيها . وطلب معاقبتهما بموجب نصوص المواد 39 ، 40 ، 41 ، 39 ، 336 من قانون العقوبات ، وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ مائة ألف جنيه علي سبيل التعويض المدني مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل .
ومحكمة جنح .... قضت حضورياً بتوكيل بحبس كل متهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 1000 جنيه لوقف التنفيذ ومبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
استأنف المحكوم عليه الأول ( الطاعن ) ، ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً أولاً : بقبول الاستئناف شكلاً . ثانياً : برفضه وتأييد الحكم المستأنف والمصاريف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ، ودائرة جنح النقض بمحكمة استئناف القاهرة قضت بجلسة 13 من أكتوبر سنة 2008 بعدم قبول الطعن .
فطعن الأستاذ / .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إنه سبق لمحكمة استئناف القاهرة ( دائرة الطعون الجنائية ) أن قضت بجلسة 13/10/2008 بسقوط الطعن ؛ وذلك بناءً على مذكرة التنفيذ من أن الطاعن لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه إلى ما قبل الجلسة المحددة لنظر طعنه ، غير أنه تبين بعدئذ أن الطاعن كان قد استشكل في تنفيذ تلك العقوبة وقضت المحكمة بجلسة 4/12/2000 بقبول الإشكال شكلاً وفي الموضوع بإيقاف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه مؤقتاً لحين الفصل في الطعن بالنقض ، والذي لم يفصل فيه حتى نظر الطعن مما مؤداه أن التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن كان قد سقط عنه منذ هذا التاريخ أي قبل صدور الحكم بسقوط الطعن . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد ضمن أسباب طعنه الماثل طلباً للعدول عن القرار السابق ، فإنه يكون من المتعين الرجوع عن ذلك الحكم السابق صدوره بجلسة 13/10/2008 .
        وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
        وحيث إن الطاعن قد دين بجريمة النصب المؤثمة بنص المادة 336 من قانون العقوبات ، وكان القانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات قد صدر بعد الحكم المطعون فيه ، ونص على إضافة مادة جديدة برقم 18 مكرر(أ) إلى قانون الإجراءات الجنائية أجاز للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنحة المنصوص عليها في المادة 336 من قانون العقوبات أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة حسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم وأن يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بالطريق المباشر دون أن يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة ، وإذ كان البين من محضر جلسة الإشكال في التنفيذ أن وكيل المدعي المدني قد أقر بالتخالص مع الطاعن عن الدين محل الجريمة التي دين بها ، فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح له ، وبات هو القانون الواجب التطبيق ما دام لم يصدر في الدعوى حكم بات ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تقضي بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأحد، 25 أغسطس 2019

الطعن 2357 لسنة 53 ق جلسة 30 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ق 36 ص 173

جلسة 30 من يناير سنة 1986
برياسة السيد المستشار: الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وصلاح عطية.
-----------------
(36)
الطعن رقم 2357 لسنة 53 القضائية
 (1)تفتيش "التفتيش بإذن" "إذن التفتيش. إصداره". مواد مخدرة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش".
تقدير الظروف التي تبرر التفتيش، لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. خطأ مجرى التحريات في تحديد دائرة القسم التابع لها مسكن المتهم. لا ينال من سلامة الإذن بالتفتيش. ولا من جدية التحريات. أساس ذلك؟
مثال:
 (2)مواد مخدرة. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير توافر قصد الإتجار. موضوعي.
حجم كمية المخدر المضبوط. لا يدل بذاته على انتفاء أو توافر أحد القصود الخاصة من إحرازه.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود". مواد مخدرة. قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق محكمة الموضوع في تجزئة أقوال الشاهد وتحرياته. الأخذ بها في خصوص واقعة إحراز المخدر. دون ما تعلق منها بقصد الإتجار.
------------
1 - لما كان الأصل أن تقدير الظروف التي تبرر التفتيش من الأمور الموضوعية التي يترك تقديرها لسلطة التحقيق الآمرة تحت رقابة وإشراف محكمة الموضوع، وكان الثابت أن النيابة العامة قد اطمأنت إلى جدية التحريات التي ضمنها الشاهد الأول محضره، كما أن المحكمة تشاركها في اطمئنانها إلى جدية تلك التحريات. ومن ثم يكون إذن النيابة العامة قد صدر صحيحاً في نطاق الحدود التي رسمها القانون. هذا ولا ينال من سلامة الإذن بالتفتيش ولا من جدية التحريات التي انبنى عليها خطأ مجرى التحريات في تحديد الجهة الإدارية (قسم الشرطة) التابع لها مسكن المتهم محل التفتيش، إذ أن مفاد هذا الخطأ هو مجرد عدم إلمام مستصدر الإذن إلماماً كافياً بالحدود الجغرافية لكل من قسمي شرطة (مينا البصل) (والدخيلة) الذي يجمع بينهما حي واحد (المكس) وطالما أن المسكن الذي اتجه إليه مجرى التحريات وزميله... وأجريا ضبط المتهم به وتفتيشه هو في الواقع بذاته المقصود بالتفتيش. ومن ثم فإن هذا الدفع يكون غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون متعيناً رفضه.
2 - لما كانت الأوراق خلواً من تحديد قصد معين لإحراز المتهم للمخدر المضبوط فقد بات هذا القصد غير محدد ولما هو مقرر من أن حجم كمية المخدر المضبوط لا يدل بذاته على انتفاء أو توافر أحد القصود الخاصة من توافرها.
3 - من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابطين ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر للمتهم - ولا ترى ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه - أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول المحكمة برقم 1103 لسنة 45 قضائية) وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى. والمحكمة الأخيرة - بهيئة أخرى - قضت حضورياً بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم الصادر بتاريخ 13 من أكتوبر سنة 1973.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض - للمرة الثانية - ... إلخ.
وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان الشهود والمتهم وضم المفردات.
وبالجلسة المحددة سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر ثم أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم.

المحكمة
بعد سماع أمر الإحالة وطلبات النيابة العامة والاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً.
وحيث إن المتهم أعلن قانوناً ولم يحضر ويجوز الحكم في غيبته عملاً بالمادة 384/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة مستخلصة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن التحريات السرية التي قام بها المقدم... وكيل قسم مكافحة المخدرات بالاشتراك مع الرائد... قد دلت على أن المتهم... يحوز كمية من المواد المخدرة بمسكنه، فاستصدر إذناً من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه، وانتقل لتنفيذ هذا الإذن صحبه الشاهد الثاني حيث تم ضبط المتهم محرزاً لأربع طرب من الحشيش قبل أن يحاول التخلص منها وثبت من تحليلها أنها لمادة الحشيش.
وحيث إن الواقعة على النحو المتقدم قد قامت الأدلة الكافية على صحتها ونسبتها إلى المتهم من أقوال المقدم... والرائد... وما ثبت من تقرير قسم المعامل الكيماوية. فقد شهد المقدم... بأن تحرياته السرية التي أجراها بالاشتراك مع الرائد... قد دلت على أن المتهم... يحوز مواد مخدرة فاستصدر إذناً من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه بناحية المكس، وانتقل صحبه الشاهد الثاني لتنفيذ هذا الإذن حيث وجد المتهم داخل إحدى حجرات المنزل ممسكاً بيده لفافة من القماش فأخذها منه قبل أن يحاول التخلص منها وبفحصها تبين أن بداخلها أربع طرب من الحشيش. كما شهد الرائد.... بمضمون ما شهد به الشاهد السابق وثبت من تقرير قسم المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي أن المادة المضبوطة لمخدر الحشيش. كما ثبت من محضر الوزن أنها تزن 846 جراماً. وحيث إن المتهم أنكر بالتحقيقات ما نسب إليه ودفع الحاضر معه بجلسات المحاكمة السابقة ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية تأسيساً على ما تبين من اختلاف دائرة القسم الذي يقع به سكن المتهم عما أثبت بياناً له بمحضر التحريات، والمحكمة تلتفت عن إنكاره بعد أن اطمأنت إلى أدلة الثبوت المتقدم بيانها، وأنه لم يقصد بهذا الإنكار إلا الإفلات من العقاب. كما أنه عن الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات، فمردود عليه أن الأصل أن تقدير الظروف التي تبرر التفتيش من الأمور الموضوعية التي يترك تقديرها لسلطة التحقيق الآمرة تحت رقابة وإشراف محكمة الموضوع، وكان الثابت أن النيابة العامة قد اطمأنت إلى جدية التحريات التي ضمنها الشاهد الأول محضره، كما أن المحكمة تشاركها في اطمئنانها إلى جدية تلك التحريات. ومن ثم يكون إذن النيابة العامة قد صدر صحيحاً في نطاق الحدود التي رسمها القانون. هذا ولا ينال من سلامة الإذن بالتفتيش ولا من جدية التحريات التي انبنى عليها خطأ مجرى التحريات في تحديد الجهة الإدارية (قسم الشرطة) التابع لها مسكن المتهم محل التفتيش، إذ أن مفاد هذا الخطأ هو مجرد عدم إلمام مستصدر الإذن إلماماً كافياً بالحدود الجغرافية لكل من قسمي شرطة (مينا البصل)، (والدخيلة) الذي يجمع بينهما حي واحد (المكس) وطالما أن المسكن الذي اتجه إليه مجرى التحريات وزميله وأجريا ضبط المتهم به وتفتيشه هو في الواقع بذاته المقصود بالتفتيش. ومن ثم فإن هذا الدفع يكون غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون متعيناً رفضه. وحيث إنه عن قصد المتهم من إحرازه للمخدر المضبوط، فإن المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه من أنه كان للإتجار، إذ أن المتهم لم يضبط يمارس الإتجار بيعاً أو شراء أو يقوم بتجزئة المخدر تمهيداً لبيعه كما لم تضبط معه الأدوات التي يستعملها في الإتجار، كميزان وصنج وآلة حادة للتقطيع ولما كانت الأوراق خلواً من تحديد قصد معين لإحراز المتهم للمخدر المضبوط فقد بات هذا القصد غير محدد ولما هو مقرر من أن حجم كمية المخدر المضبوط لا يدل بذاته على انتفاء أو توافر أحد القصود الخاصة من توافرها، ولما هو مقرر أيضاً من أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابطين ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر للمتهم - ولا ترى ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها. وحيث إنه لما تقدم يكون قد ثبت للمحكمة على وجه القطع واليقين أن المتهم... في يوم... بدائرة قسم الدخيلة/ محافظة إسكندرية أحرز جوهراً مخدراً (حشيش) وكان ذلك بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي الأمر المعاقب عليه بالمواد 1، 2، 37/ 1، 2، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 57 من الجدول رقم 1 الملحق به المعدل بقرار وزير الصحة 295 لسنة 1976 مما يتعين معه إعمالها في حقه ومعاقبته بموجبها وعملاً بالمادة 304/ 2 أ ج مع إلزامه بالمصاريف الجنائية عملاً بالمادة 313 من القانون الأخير.

الطعن 3879 لسنة 54 ق جلسة 23 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ق 28 ص 132


جلسة 23 من يناير لسنة 1986
برياسة السيد المستشار: حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة ومصطفى طاهر ومحمد زايد وصلاح البرجي.
---------------
(28)
الطعن رقم 3879 لسنة 54 القضائية

(1) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "بوجه عام". استئناف. محكمة استئنافية.
إحالة المحكمة الاستئنافية في ذكر وقائع الدعوى. كلها أو بعضها. إلى ما ورد بالحكم الابتدائي حتى ولو خالفت وجهة نظره. سليم ما دام التنافر منتفياً.
(2) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. شرط ذلك؟.
 (3)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "أوراق رسمية".
إقناعية الدليل في المواد الجنائية. مؤداها: حق المحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية.
 (4)إجراءات "إجراءات المحاكمة". "دفاع" الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم تعويل الحكم على صور أحكام قبل بإرفاقها ملف الدعوى. النعي على الحكم في هذا الشأن لا محل له.
 (5)خلو رجل. عدم تحرير عقد إيجار. ارتباط. عقوبة "عقوبة الجرائم المرتبطة". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". "الحكم في الطعن".
إدانة الطاعن بجريمتي تقاضي مبالغ إضافية خارج نطاق عقد الإيجار وعدم تحرير عقد إيجار وجوب توقيع عقوبة واحدة عنهما المادة 32/ 2 عقوبات. توقيع عقوبة مستقلة عن كل من التهمتين. خطأ. وجوب تصحيحه بالاكتفاء بعقوبة الجريمة الأولى الأشد.

--------------
1 - لا جناح على المحكمة الاستئنافية إذا هي أحالت في ذكر وقائع الدعوى كلها أو بعضها إلى ما ورد بالحكم الابتدائي حتى في حالة مخالفتها في النهاية لوجهة نظر محكمة الدرجة الأولى ما دام التنافر منتفياً بين ما عولت عليه هي من الحكم الابتدائي من الوقائع الثابتة وبين ما استخلصته من هذه الوقائع مخالفاً لما استخلصته منها محكمة الدرجة الأولى.
2 - لما كان من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم تناقض رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها ما دام الثابت منه أنه استخلص أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه وما دام أنه لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل.
3 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى.
4 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يعول على شيء مما جاء بصور الأحكام المقال بأنها دست بملف الدعوى دون علم الطاعن ولم يكن لها بالتالي تأثير في قضائه، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.
5 - لما كان ما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى التي أثبتها في حق الطاعن من أنه تقاضى من المجني عليه مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار ولم يحرر له عقد إيجار يتحقق به معنى الارتباط الوارد في المادة 32/ 2 من قانون العقوبات لأن الجريمتين المسندتين إلى الطاعن وقعتا لغرض واحد كما أنهما مرتبطتان ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة مما يقتضي وجوب اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعقوبة مستقلة عن الجريمة الثانية الخاصة بعدم تحرير عقد إيجار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يقتضي نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء العقوبة التي أوقعها بالنسبة لهذه الجريمة اكتفاء بالعقوبة التي قضى بها من أجل الجريمة الأولى الخاصة بتقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار باعتبارها الجريمة الأشد.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: - وهو مؤجر تقاضى من المستأجر ...... مبلغ ستة آلاف جنيه خارج نطاق عقد الإيجار وعلى سبيل خلو الرجل ثانياً: لم يحرر عقد إيجار كتابة للمستأجر سالف الذكر. وطلبت عقابه بالمواد 1، 24، 26/ 1، 76، 77، 84 من القانون رقم 49 لسنة 1977. ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالإسكندرية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وتغريمه اثني عشر ألف جنيه وأن يرد للمجني عليه مبلغ ستة ألاف جنيه وذلك عن التهمة الأولى وتغريمه مبلغ مائة جنيه عن التهمة الثانية. عارض المحكوم عليه وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه وبراءة المتهم مما أسند إليه. فاستأنفت النيابة العامة ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه اثني عشر ألف جنيه وبرد مبلغ ستة آلاف جنيه للمجني عليه عن التهمة الأولى، وتغريمه مائة جنيه عن الثانية.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي تقاضى مبالغ إضافية خارج نطاق عقد الإيجار وعدم تحرير عقد إيجار قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وانطوى على البطلان في الإجراءات، ذلك بأنه أحال في بيان أقوال شهود الإثبات إلى الحكم الابتدائي الملغي برغم أن ذلك الحكم قضى بالبراءة استناداً إلى التضارب في أقوالهم، كما أغفل دلالة المستندات الرسمية المؤيدة لدفاع الطاعن القائم على أن شقة النزاع كانت مؤجرة مفروشة لوالدة زوجة المجني عليه هذا إلى ما تكشف بعد صدور الحكم المطعون فيه من إرفاق أوراق بملف الدعوي دون علم الطاعن تشتمل على صدور الأحكام المدنية الصادرة في واقعة التأجير المفروش سالف الذكر، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها استمدها من أقوال شهود الإثبات. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم أنه فضلاً عن إحالته في بيان الواقعة إلى الحكم المستأنف الذي أورد أقوال شهود الإثبات تفصيلاً، فقد عرض أيضاً لأقوال هؤلاء الشهود وحصلها بما مؤداه أنهم شاهدوا واقعة دفع المجني عليه مبلغ الخلو للطاعن، وإذ كان لا جناح على المحكمة الاستئنافية إذا هي أحالت في ذكر وقائع الدعوى كلها أو بعضها إلى ما ورد بالحكم الابتدائي حتى في حالة مخالفتها في النهاية لوجهة نظر محكمة الدرجة الأولى ما دام التنافر منتفياً بين ما عولت عليه هي من الحكم الابتدائي من الوقائع الثابتة وبين ما استخلصته من هذه الوقائع مخالفاً لما استخلصته منها محكمة الدرجة الأولى، وكان من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم تناقض رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها ما دام الثابت منه أنه استخلص أقوالهم سائغاً لا تناقض فيه وما دام أنه لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن المبدى بأسباب الطعن وأطرحه بأسباب سائغة خلص منها إلى صورية واقعة التأجير المفروش لوالدة زوجة المجني عليه وأن القصد منها هو مجرد التحايل لإخفاء جريمة خلو الرجل، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يعول على شيء مما جاء بصور الأحكام المقال بأنها دست بملف الدعوى دون علم الطاعن ولم يكن لها بالتالي تأثير في قضائه، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص غير سديد، ويضحى طعنه برمته على غير أساس. لما كان ما تقدم، وكان من المقرر قانوناً طبقاً للمادة 35/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله وكان ما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى التي أثبتها في حق الطاعن من أنه تقاضى من المجني عليه مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار ولم يحرر له عقد إيجار يتحقق به معنى الارتباط الوارد في المادة 32/ 2 من قانون العقوبات لأن الجريمتين المسندتين إلى الطاعن وقعتا لغرض واحد كما أنهما مرتبطتان ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة مما يقتضي وجوب اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعقوبة مستقلة عن الجريمة الثانية الخاصة بعدم تحرير عقد إيجار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يقتضي نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء العقوبة التي أوقعها بالنسبة لهذه الجريمة اكتفاء بالعقوبة التي قضى بها من أجل الجريمة الأولى الخاصة بتقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار باعتبارها الجريمة الأشد.

الطعن 5267 لسنة 54 ق جلسة 16 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ق 20 ص 87


جلسة 16 من يناير سنة 1986
برياسة السيد المستشار: الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وصلاح عطية.
------------------
(20)
الطعن رقم 5267 لسنة 54 القضائية

 (1)قتل عمد. قصد جنائي. نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
مثال لتسبيب سائغ لتوافر نية القتل في حق المتهم.
 (2)قتل عمد. دعوى مدنية. تعويض. نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
مثال لتسبيب سائغ في القضاء بالتعويض المدني.

---------------
1 - إن نية القتل قد توافرت في حق المتهم من اعترافه المفصل بتحقيقات النيابة الذي أيدته الدلائل المادية إذ استعمل آلة قاتلة بطبيعتها "سكين" وطعن بها المجني عليها وموالاته توجيه الطعنات حتى بلغت سبعة وتسعين طعنه بعضها في مواقع قاتله من جسمها وهي الصدر والبطن والعنق والتي أحدثت على نحو ما أورده تقرير الصفة التشريحية قطوع متعددة بالرئتين والأمعاء الدقيقة والوريدين الودخيين الداخلي والخارجي إلا يسرين والشريان الزندي الأيسر وما صاحبهما جميعاً من نزيف معوي وصدمة عصبية.
2 - لما كانت المحكمة قد انتهت إلى ثبوت الاتهام في حق المتهم وكانت عناصر التعويض قد توافرت من خطأ في جانب المتهم سبب ضرراً مباشراً من الجريمة لحق بالمدعية بالحق المدني تتمثل في فقدان ابنتها فإن الدعوى المدنية تكون قد قامت على أساس صحيح من القانون.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قتل..... عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن انهال عليها طعناً بسكين قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته لمحكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. فقرر ذلك. وادعت والدة المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنايات..... بعد أن أسندت إلى المتهم جناية الشروع في هتك عرض المجني عليها بالقوة والتهديد التي تقدمت جناية القتل العمد المقدم بها قضت حضورياً عملاً بالمادة 234/ 1، 2، 268/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة وألزمته أن يدفع إلى المدعية بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدول محكمة النقض برقم... لسنة... ق وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات المنيا لتفصل فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين.
والمحكمة الأخيرة - بهيئة أخرى - قضت حضورياً بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم (للمرة الثانية) بطريق النقض.... إلخ.
وبجلسة...... قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة..... لنظر الموضوع وعلى النيابة إحضار المتهم من السجن وإعلان الشهود وإشعار المدعية بالحق المدني.


المحكمة
بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة، وبعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانوناً.
من حيث إن واقعة الدعوى - حسبما استخلصتها المحكمة من الأوراق ومن التحقيقات التي تمت وما دار في الجلسة وما استقر في وجدان المحكمة تتحصل في أن المتهم.... وهو أعزب يملك عقاراً مكوناً من طابقين بدائرة قسم.... يقطن في الدور العلوي منه ويؤجر الدور الأرضي إلى "....." الذي يقيم فيه ومعه زوجته المجني عليها "......" وأولاده منها. وإذ راقت المجني عليها في عين المتهم وراودها عن نفسها فأبت. عمل على إثارة المشاكل مع زوجها بامتناعه عن قبض إيجار المسكن وحلاً لذلك استقر رأي الزوج على الانتقال بأسرته إلى مدينة..... حيث تقيم شقيقته وسافر إلى هناك - قبل الحادث بعدة أيام - للبحث عن شقة بينما أقامت زوجة المجني عليها وأولادها بمنزل والدتها وفي يوم الحادث عادت المجني عليها إلى مسكنها لتنظيفه ولحقت بها والدتها.... لتبيت معها وفي الساعة العاشرة مساء استأذنت من والدتها في الخروج لشراء خرز تكمل به صنع عقد كان معها وإذ رآها المتهم في الطريق عاودته الرغبة فيها واستدرجها بوسيلة ما إلى مسكنه كأن يكون قد استغل إقامة شقيقته.... وابنتها..... معه واستجابت المجني عليها إلى طلبه الذهاب إلى شقيقته لتهنئتها بنجاح ابنتها إلا أنه استطاع أن يدفع بشقيقته وابنتها إلى البقاء في حجرتهما حتى ينفرد وحده بالمجني عليها بعد أن هيأ إحدى الغرف ذلك بأن فرش على أرضها لحافاً وإذ امتنعت المجني عليها عن إجابته إلى رغبته الجنسية هددها بسكين كان قد أعدها لهذا الغرض وإذ يئس تماماً من تحقيق رغبته انهال عليها طعناً بالسكين منتوياً قتلها انتقاماً لفشله في تحقيق ما أراد وخطط له وظل يطعنها بوحشية في أجزاء متفرقة من جسدها حتى بلغ عدد الطعنات سبعة وتسعين طعنه ولم يتركها إلا جثة هامدة ثم أغتسل من الدماء وبدل ملابسه وبدأ يفكر في وسيلة يبعد بها الاتهام عنه وإذ استقر رأيه على الادعاء بأن المجني عليها عشيقته وأن شقيق زوجها فاجأها في مسكنه وقتلها توجه إلى غرفة شقيقته وابنتها وأيقظهما على عجل فقامتا من نومهما مذعورتين ولاحظت كل منهما اضطراباً به ثم اصطحبهما إلى خارج المسكن وأغلق بابه وسار معهما في الطريق بضعة أمتار - وقد قارب الفجر اليوم التالي - ثم طلب منهما التوجه إلى منزل شقيقته وافترق عنهما متجهاً إلى ناحية النيل وادعى بعد ذلك أنه شرع في الانتحار بإلقاء نفسه في النيل وأنقذه آخر ولما أنقذه أصطنع التهيج وادعى الجنون. وإذ أبلغت أم المجني عليها بغياب ابنتها واتهمت المتهم بأنه المسئول عن غيابها لسبق تهديده لها وزوجها بالقتل بسبب مشاحنات معهما على المسكن - ولوجود المتهم في ذلك الوقت بديوان القسم حيث اقتيد إلى هناك لتواجده في حالة هياج وبمواجهته بما أسندته إليه والدة المجني عليها قرر بوجود جثة المجني عليها في مسكنه وأرشد الشرطة إلى مكانها.
وحيث إن الواقعة على هذه الصورة المتقدمة قد قام الدليل على صحتها في حق المتهم من أقوال والدة المجني عليها...... و..... و...... ومن اعتراف المتهم ومعاينة النيابة لمكان الحادث وما أوراه تقريراً الصفة التشريحية وتقرير مدير دار الصحة النفسية بالعباسية. فقد شهدت..... أن المتهم كان دائم الشجار مع ابنتها المجني عليها وزوجها بسبب إيجار مسكنهما وأنها قامت بعرض متأخر الإيجار على المتهم فتوعد بإيذاء ابنتها وزوجها وأن هذا الأخير سافر إلى مدينة...... للبحث عن مسكن فيها ينتقل إليه هو وأسرته ومكث هناك ستة أيام أقامت فيها المجني عليها لديها وفي 4/ 7/ 1980 توجهت المجني عليها إلى مسكنها لتنظيفه ولحقت هي بها عند المغرب فوجدتها متعبة بسبب الحمل ورغبت في المبيت بمسكنها فقررت البقاء معها خوفاً عليها وعلى أولادها خاصة وأن المجني عليها كانت قد أخبرتها بتهديد المتهم لها بالقتل وفي حوالي الساعة العاشرة مساء خرجت المجني عليها لشراء خرز لعقد كانت تصنعه وبقيت هي بجوار الأولاد ولم تستيقظ إلا في الثالثة صباحاً فلم تجد ابنتها وإذ تذكرت تهديد المتهم طرقت باب مسكنه فلم يرد عليها أحد فتوجهت إلى عملها بعد أن تركت الأولاد في منزلها ولما عادت من عملها لم تجد ابنتها فأبلغت الشرطة، وأضافت أن المتهم قرر لها في ديوان الشرطة أنه قتل المجني عليها انتقاماً من زوجها وشقيقه...... وانتهت إلى أن المجني عليها كانت تربطها بـ..... شقيقة المتهم صلة الصداقة وأن هذه الأخيرة دعتها للحضور إليها لتهنئة ابنتها.... بالنجاح وشهدت..... أنها منذ وفاة زوجها تقيم هي وابنتها..... مع المتهم بحجرة منفصلة عن مسكنه وبذات الطابق وأنها ليلة الحادث تعاطت أقراصاً مهدئه بسبب مرضها وفوجئت أثناء نومها بالمتهم - قبل الفجر - يوقظها هي وابنتها وكان يبدو عليه الارتباك وطلب منهما الخروج معه واصطحبهما إلى خارج المسكن وفي الطريق طلب منهما الذهاب إلى منزل شقيقه وأضافت أنها لم تسمع صوت ينبئ عن وجود آخر في المسكن وأن المتهم كان يلتفت وراءه إلا أنها لم تر أحد يتبعهم، وشهدت....... وشهرتها.... بأنها بعد أن شاهدت برامج التليفزيون مع أمها وخالها المتهم توجهت ووالدتها إلى حجرتهما حيث نامتا وقبيل الفجر أيقظهما المتهم بالطرق على الباب ولما فتح الباب شاهدت المتهم في حالة غير طبيعية ومرتبك وطلب منهما الخروج معه ثم أغلق باب المسكن وأثناء سيره معهما في الطريق طلب منهما التوجه إلى منزل شقيقه وتركهما وأضافت أن الفترة بين الإيقاظ والخروج من المنزل لم تستغرق ثوان وأن باب الشقة عندما خرجوا من غرفتهما كان مغلقاً وأنها لم تسمع صوتاً لغريب في الشقة وأنها لاحظت وجود مادة على رسغ يد المتهم اليسرى واعترف المتهم "...." في تحقيق النيابة بأنه انهال على المجني عليها طعناً بالسكين قاصداً من ذلك قتلها وأضاف أنه ظل يضرب المجني عليها بالسكين عدة ضربات لا يعرف عددها أو موضعها، وردد اعترافه لوكيل النيابة الذي أجرى معاينة مسرح الحادث مقرراً أنه استعمل السكين الذي تم ضبطه بسكنه ووجه به - في ارتكاب الحادث كما أكد اعترافه بما أسند إليه عند تجديد حبسه الاحتياطي بجلسة.... وقد جاء بمعاينة النيابة لمكان الحادث أن جثة المجني عليها وجدت بحجرة نوم المتهم بالشقة الكائنة بالطابق الثاني غارقة في دمائها فوق لحاف مشبع معظمه بدماء غزيرة كما وجد أثار لقدم ملوثة بالدماء في أماكن متعددة داخل الشقة بينما لا يوجد أي أثر من ذلك خارجها وتبين من باب غرفة المتهم التي وجدت بها الجثة وكذلك النافذة مغلقتين وعثر بجوار الجثة على عقد من الخرز الأزرق. وثبت من تقرير الصفة التشريحية أن بالمجني عليها..... سبعة وتسعين طعنة في أنحاء متفرقة بجسدها من الأمام ومن الخلف وأن الإصابات التي بالصدر والطرفين السفليين والوجه والعنق عبارة عن جروح قطعية طعنيه حيوية حديثة من آلة صلبة ذات حافة حادة كنصل سكين أو ما أشبه وتعتبر الإصابات القطعية بالنسبة لموقعها والآلة المستخدمة أنها في مقتل كما تعتبر بالنسبة لنفاذها للتجويف الصدري والبطن والعنق أنها خطيرة على حياتها وأودت بها وأن الوفاة إصابية ونشأت عن الجروح القطعية بما أحدثته من قطوع متعددة بالرئتين والأمعاء الدقيقة والساريقا والوريدين الودخيين الداخلي والخارجي الأيسرين والشريان الزندي الأيسر وما صاحبهما جميعاً من نزيف معوي وصدمة عصبية. وتبين من تقرير الاستشفاء للصحة النفسية والعقلية أن المتهم لا يعاني من المرض العقلي وأنه يعي ويفهم ما يقول ويعتبر مسئولاً عن أفعاله فيما هو منسوب إليه وقت ارتكاب الحادث.
وحيث إن المتهم أنكر بجلسة المحاكمة ودفع المدافع عنه التهمة المسندة إليه بأن آخر - هو شقيق زوج المجني عليها ويدعى..... - ارتكب الحادث عندما فاجأ المجني عليها والمتهم بحجرة نوم الأخير وانتهى إلى طلب القضاء ببراءته. ولا تعول المحكمة على إنكار المتهم وما أبداه من دفاع ابتغى منه دفع الاتهام عنه بعد أن سار شوطاً في ادعاء الجنون وانكشف أمره كما أن اتهام آخر بارتكاب الحادث لم يقم عليه دليل يؤيده بل يكذبه اعتراف المتهم التفصيلي بتحقيقات النيابة وإصراره عليه عند إجراء المعاينة وبجلسة المعارضة في أمر حبسه.
وحيث إن نية القتل قد توافرت في حق المتهم من اعترافه المفصل بتحقيقات النيابة الذي أيدته الدلائل المادية إذ استعمل آلة قاتلة بطبيعتها "سكين" وطعن بها المجني عليه وموالاته توجيه الطعنات حتى بلغت سبعة وتسعين طعنه بعضها في مواقع قاتلة من جسمها وهي الصدر والبطن والعنق والتي أحدثت على نحو ما أورده تقرير الصفة التشريحية قطوع متعددة بالرئتين والأمعاء الدقيقة والوريدين الودخيين الداخلي والخارجي الأيسرين والشريان الزندي الأيسر ولم يتركها إلا بعد أن أصبحت جثة هامدة الأمر الذي يوفر للمحكمة القناعة الكافية بأن قصد المتهم انصرف إلى قتل المجني عليها.
وحيث إنه لما تقدم يكون قد ثبت للمحكمة أن المتهم...... في ليلة 5 يوليو سنة 1980 بدائرة قسم.... محافظة.... قتل.... عمداً بأن انهال عليها بسكين قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها الأمر المعاقب عليه بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات ويتعين معاقبته بمقتضاها وعملاً بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن..... والدة المجني عليها مدنياً قبل المتهم بطلب إلزامه بأن يؤدي لها قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى ثبوت الاتهام في حق المتهم وكانت عناصر التعويض قد توافرت من خطأ في جانب المتهم وسبب ضرراً مباشراً من الجريمة لحق بالمدعية بالحق المدني تتمثل في فقدان ابنتها فإن الدعوى المدنية تكون قد قامت على أساس صحيح من القانون - وإذ اقتصرت طلبات المدعية على التعويض المؤقت فقد تعين إجابتها إليه وإلزام المتهم المصروفات شاملة أتعاب المحاماة.

الطعن 6992 لسنة 54 ق جلسة 9 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ق 10 ص 41


جلسة 9 من يناير 1986
برياسة السيد المستشار: الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح وعوض جادو وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطيه.
----------------
(10)
الطعن رقم 6992 لسنة 54 القضائية

 (1)تسعيرة. منشأة سياحية. قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
- المنشأة السياحية. تعريفها؟ إجراءات إنشائها أو إقامتها أو استغلالها أو إدارتها وتحديد أسعار الخدمات التي تقدمها؟ القانون رقم 1 لسنة 1973.
 (2)تسعيرة. قانون "قانون أصلح". نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
- صدور القانون 128 لسنة 1982. بعد ارتكاب الفعل وقبل صدور حكم بات في جريمة بيع سلعة بأزيد من السعر المحدد. يعد أصلح للمتهم من القانون 108 لسنة 1980، أساس ذلك؟.
- حق محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها. لمصلحة المتهم. إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه. قانون أصلح يسري على واقعة الدعوى.

--------------
1 - لما كان القانون رقم 1 لسنة 1973 قد عرف المنشأة السياحية - في تطبيق أحكام هذا القانون - بأنها الأماكن المعدة أساساً لاستقبال السياح لتقديم المأكولات والمشروبات إليهم لاستهلاكها في ذات المكان كالملاهي والنوادي الليلية والكازينوهات والمطاعم التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة وكذلك وسائل النقل المخصصة لنقل السياح في رحلات برية أو نيلية أو بحرية والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة كما أوجب هذا القانون صدور قرار من وزير السياحة لإنشاء أو إقامة المنشآت السياحية أو استغلالها أو إدارتها. وحدد في المادة 12 منه إجراءات تحديد الأسعار فنصت على أنه "يحدد وزير السياحة أسعار الإقامة ورسم الدخول والارتياد وأسعار الوجبات والمأكولات والمشروبات وغيرها من الخدمات التي تقدمها المنشأة وذلك دون تقيد بأحكام قوانين التموين والتسعير الجبري وتحديد الأرباح - ويتم تحديد الأسعار المشار إليها بناء على طلب كتابي من مستغل المنشأة أو المسئول عن إدارتها ويتضمن مقترحاته في هذا الشأن، ويقدم الطلب إلى الوزارة قبل مزاولة المنشأة نشاطها" كما بين في المادة 23 منه العقوبة المقررة على مخالفة المادة 12 سالفة الذكر فنص على أنها "الغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه". لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن الطاعن لم يقدم الدليل على أن المنشأة سياحية في حكم المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1973 أو صدور قرار من وزير السياحة بالموافقة على إنشائها أو إقامتها أو استغلالها أو إدارتها، كما لم يقدم ما يفيد موافقة هذا الوزير على تحديد أسعار المشروبات - ومنها مشروب البيبسي كولا موضوع الجريمة - طبقاً للسعر الذي بيعت به، وذلك قبل مزاولة المنشأة نشاطها. ومن ثم فإن الواقعة تخرج عن نطاق تطبيق القانون رقم 1 لسنة 1973، إذ أن مجال أعمال أحكامه خاصة المادة 23 منه، هو أن تكون المنشأة سياحية وأن يكون قد صدر قرار من وزير السياحة بالموافقة على إنشائها وتحديد أسعار المشروبات والمأكولات التي تقدم بها قبل مزاولة نشاطها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق هذا النظر، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد.
2 - لما كان القانون رقم 128 لسنة 1982 قد صدر بتاريخ 5/ 8/ 1982 ونص في مادته الأولى على استبدال نص المادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 50 التي دين الطاعن بموجبها وجعل عقوبة الجريمة المسندة إليه الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح لمصلحة المتهم. وكان القانون رقم 128 لسنة 1982 سالف الذكر يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم لما اشتملت عليه أحكامه من ترك الخيار للقاضي في توقيع أي من عقوبتي الحبس أو الغرامة بعد أن كان الحكم بهما حقاً وجوبياً بالمادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون 108 لسنة 1980. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه باع - وآخر محكوم عليه غيابياً - سلعة مسعرة مما لا تدعمها الدولة (بيبسي كولا) بأزيد من السعر المقرر قانوناً. وطلبت عقابها بالمواد 1، 2، 9، 14، 16 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980، ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالإسكندرية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وتغريمه 300 جنيه والمصادرة والغلق، عارض المحكوم عليه (الطاعن) وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه دانه بجريمة بيع سلعة مسعرة مما لا تدعهما الدولة "بيبسي كولا" بسعر يزيد عن السعر المحدد لها قانوناً وقضى بمعاقبته بالحبس والغرامة بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون 108 لسنة 1980 في حين أن الواقعة يحكمها القانون رقم 1 لسنة 1973 باعتبار أن المنشأة سياحية وأن العقوبة المقررة لمخالفة أحكامه هي الغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تتجاوز مائتي جنيه. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية على الطاعن (وآخر محكوم عليه غيابياً) بوصف أنه باع سلعة مسعرة مما لا تدعهما الدولة "بيبسي كولا حجم صغير" بسعر يزيد عن السعر المحدد قانوناً، وطلبت عقابه بأحكام المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980 ومحكمة أول درجة قضت بحبسه سنة مع الشغل وبتغريمه ثلاثمائة جنيه والمصادرة والغلق لمدة شهر. فاستأنف، ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف استناداً إلى أن المتهم لم يتبع الإجراءات المنصوص عليها في القانون 1 لسنة 1973 وأن الواقعة تحكمها مواد الاتهام. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 1 لسنة 1973 قد عرف المنشأة السياحية - في تطبيق أحكام هذا القانون - بأنها الأماكن المعدة أساساً لاستقبال السياح لتقديم المأكولات والمشروبات إليهم لاستهلاكها في ذات المكان كالملاهي والنوادي الليلية والكازينوهات والمطاعم التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة وكذلك وسائل النقل المخصصة لنقل السياح في رحلات برية أو نيلية أو بحرية والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة لإنشاء أو إقامة المنشآت السياحية أو استغلالها أو إدارتها. وحدد في المادة 12 منه إجراءات تحديد الأسعار فنصت على أنه يحدد وزير السياحة أسعار الإقامة ورسم الدخول والارتياد وأسعار الوجبات والمأكولات والمشروبات وغيرها من الخدمات التي تقدمها المنشأة وذلك دون تقيد بأحكام قوانين التموين والتسعير الجبري وتحديد الأرباح - ويتم تحديد الأسعار المشار إليها بناء على طلب كتابي من مستغل المنشأة أو المسئول عن إدارتها ويتضمن مقترحاته في هذا الشأن، ويقدم الطلب إلى الوزارة قبل مزاولة المنشأة نشاطها كما بين في المادة 23 منه العقوبة المقررة على مخالفة المادة 12 سالفة الذكر فنص على أنها "الغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه". لما كان ذلك وكان الثابت من المفردات المضمومة أن الطاعن لم يقدم الدليل على أن المنشأة سياحية في حكم المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1973 أو صدور قرار من وزير السياحة بالموافقة على إنشائها أو إقامتها أو استغلالها أو إدارتها، كما لم يقدم ما يفيد موافقة هذا الوزير على تحديد أسعار المشروبات ومنها مشروب البيبسي كولا موضوع الجريمة - طبقاً للسعر الذي بيعت به، وذلك قبل مزاولة المنشأة نشاطها. ومن ثم فإن الواقعة تخرج عن نطاق تطبيق القانون رقم 1 لسنة 1973، إذ أن مجال إعمال أحكامه خاصة المادة 23 منه، هو أن تكون المنشأة سياحية وأن يكون قد صدر قرار من وزير السياحة بالموافقة على إنشائها وتحديد أسعار المشروبات والمأكولات التي تقدم بها قبل مزاولة نشاطها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق هذا النظر، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 128 لسنة 1982 قد صدر بتاريخ 5/ 8/ 1982 ونص في مادته الأولى على استبدال نص المادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 50 التي دين الطاعن بموجبها وجعل عقوبة الجريمة المسندة إليه الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم. وكان القانون رقم 128 لسنة 1982 سالف الذكر يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم لما اشتملت عليه أحكامه من ترك الخيار للقاضي في توقيع أي من عقوبتي الحبس أو الغرامة بعد أن الحكم بهما حقاً وجوبياً بالمادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون 108 لسنة 1980. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة - بالنسبة للطاعن فقط دون المحكوم عليه الأخر الذي ما زال الحكم غيابياً بالنسبة له - وحتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون رقم 128 لسنة 1982 وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 6951 لسنة 54 ق جلسة 9 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ق 9 ص 38


جلسة 9 من يناير 1986
برياسة السيد المستشار: حسن جمعة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مصطفى طاهر وأحمد أبو زيد وحسن عميره وصلاح البرجي.
--------------
(9)
الطعن رقم 6951 لسنة 54 القضائية

محاكم أمن الدولة "اختصاصها". طوارئ.
أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة "طوارئ". يسري على الدعاوى التي لم تحل للمحاكم قبل تاريخ العمل بهذا الأمر.

---------------
القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة الجزئية جرى نصه على جواز الطعن في الأحكام الصادرة من تلك المحاكم أمام دائرة متخصصة لمحكمة الجنح المستأنفة. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يوجب نقض الحكم. مثال.
لما كان أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 - بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة "طوارئ" قد نص في مادته الثالثة على أن "تسري أحكام هذا القرار على الدعاوى التي لم يتم بعد إحالتها إلى المحاكم" وكانت الدعوى الماثلة قد أحيلت إلى القضاء قبل تاريخ العمل بهذا الأمر، فلا يسري عليها أحكامه. لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة، قد جرى نصها على أن "تكون أحكام محكمة أمن الدولة الجزئية قابلة للطعن فيها أمام دائرة متخصصة لمحكمة الجنح المستأنفة ويجوز الطعن في الأحكام التي تصدرها هذه الدائرة بالنقض وإعادة النظر" وكان الحكم المستأنف قد صدر من محكمة أمن دولة جزئية فإنه يكون جائزاً استئنافه، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون، فضلاً عن خطئه في الإسناد، قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها باعت سلعة مسعرة جبرياً "طماطم" بأزيد من السعر المقرر وطلبت عقابها بالمواد 1، 2، 9/ 1 - 4، 14، 16/ 1، 20/ 1 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون 108 لسنة 1980 والجدول المرفق ومحكمة أمن الدولة الجزئية بكفر الشيخ قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمة سنة مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وتغريمها ثلاثمائة جنيه والمصادرة، عارضت المحكوم عليها، وقضى في معارضتها بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه فاستأنفت، ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بعدم جواز الاستئناف. فطعن الأستاذ......... المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.

المحكمة
حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أسس قضاءه - بعدم جواز استئنافها - على أن الحكم المستأنف صدر من محكمة أمن دولة طوارئ، مع أنه صادر من محكمة مشكلة طبقاً للقانون 105 لسنة 1980 في دعوى أحيلت إليها قبل صدور الأمر رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض القضايا إلى محكمة أمن الدولة مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها - تحقيقاً لوجه النعي - أن الدعوى أحيلت من النيابة العامة إلى محكمة أمن الدولة الجزئية لقسم كفر الشيخ حيث صدر الحكم المستأنف. لما كان ذلك وكان أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 - بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ قد نص في مادته الثالثة على أن "تسري أحكام هذا القرار على الدعاوى التي لم يتم بعد إحالتها إلى المحاكم" وكانت الدعوى الماثلة قد أحيلت إلى القضاء قبل تاريخ العمل بهذا الأمر، فلا يسري عليها أحكامه. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة قد جرى نصها على أن "تكون أحكام محكمة أمن الدولة الجزئية قابلة للطعن فيها أمام دائرة متخصصة لمحكمة الجنح المستأنفة ويجوز الطعن في الأحكام التي تصدرها هذه الدائرة بالنقض وإعادة النظر" وكان الحكم المستأنف قد صدر من محكمة أمن دولة جزئية فإنه يكون جائزاً استئنافه وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون، فضلاً عن خطئه في الإسناد قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.