الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 21 أغسطس 2019

الطعن 6265 لسنة 57 ق جلسة 18 / 12 / 2010 مكتب فني 55 - 56 ق 82 ص 767


1 - السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الغني محمد حسن رئيس مجلس الدولة
والسادة الأستاذة المستشارون نواب رئيس مجلس الدولة:
2 - مجدى حسين محمد العجاتي.
3 - حسين محمد عبد المجيد بركات.
4 - أحمد عبد التواب محمد موسى.
5 - أحمد عبد الحميد حسن عبود.
6 - عادل سيد عبد الرحيم بريك.
7 - شحاته على أحمد أبو زيد.
8 - منير عبد القدوس عبد الله.
------------------------

 (82)
جلسة 18 من ديسمبر سنة 2010
الطعن رقم 6265 لسنة 57 القضائية عليا
(الدائرة الأولى)


)أ) اختصاص - ما يخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة - قرار دعوة الناخبين إلى انتخاب أعضاء مجلس الشعب - هذا القرار يصدر عن رئيس الجمهورية بوصفه (سلطة حكم)، ويندرج من ثم ضمن أعمال السيادة - يستوي في هذا أن يكون الطعن موجهًا إلى القرار بطلب إلغائه كاملاً أو إلغائه إلغاء جزئيًا في دائرة بذاتها (1). 
المواد المطبقة ( أ ): 
المادة (11) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم (47) لسنة 1972
(بٍ) دعوى - تكييف الطلبات - للمحكمة الهيمنة الكاملة على الدعوى، واستظهار كافة عناصرها، وقوفًا على جميع مناحيها، بما في ذلك ما يرمي إليه رافعها من وراء إقامتها، وصولاً إلى لب هدفه منها وحقيقة طلباته فيها - سلطة المحكمة في تكييف الطلبات يتعين أن تسير في ذلك طلبات مبديها، متى كان قد أبديت بعبارات لا لبس في دلالتها، ولا غموض في فحواها.


الإجراءات
بتاريخ 4/ 12/ 2010 أودع الأستاذ/ .... المحامي، وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن، قيد بجدولها العام بالرقم عاليه، طعنًا على الحك الصادر عن محكمة القضاء الإداري (دائرة البحيرة) في الدعوى رقم 1775 لسنة 11 ق بجلسة 27/ 11/ 2010 الذي قضى بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظر الدعوى، وإلزام المدعي المصروفات
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبوله شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ومن ثم بإلغائه، وببطلان كافة الإجراءات الحاصلة قبل العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشعب2010 لمقعد (الفئات) بالدائرة - ومقرها مركز شرطة - المحدد لها يوم الأحد الموافق 28/ 11/ 2010، والتي أعلنت نتيجتها يوم 30/ 11/ 2010، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عدم الاعتداد بكافة الإجراءات التي ترتب عليها إعلان النتيجة، وبطلانها، مع تنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات ومقابل الأتعاب عن درجتي التقاضي. وأرفق الطاعن بتقرير طعنه حافظة مستندات، طويت على صورة الحكم الصادر لمصلحته في الطعن رقم 3124 لسنة 57ق.ع والآخر الصادر في الإشكال رقم 4922 لسنة 57ق.ع، والحكم الصادر في الدعوى رقم 1603 لسنة 11ق.
وقد جرى إعلان الطعن على النحو الثابت بمحضر الإعلان
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 6/ 12/ 2010، وفيها مُثل نائبًا طرفي الخصومة، وأبدى كل منهما دفاعه، حيث طلب الحاضر عن الدولة الحكم برفض الطعن، وأبدى ممثل هيئة مفوضي الدولة الرأي القانوني بشأن الطعن، على النحو الثابت بمحضر هذه الجلسة، حيث ارتأى الحكم برفض الطعن وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى (موضوع) لنظره بجلسة 11/ 12/ 2010 وفيها نظر الطعن أمام هذه الدائرة، على النحو المبين بمحضر الجلسة، حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 27/ 11/ 2010 أقام الطاعن الدعوى رقم 1775 لسنة 11 ق أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة البحيرة)، طالبًا الحكم بقبولها شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الشعب لعام 2010 يوم الأحد الموافق 28/ 11/ 2010، مع كل ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها بطلان إعلان نتيجة الانتخابات في حالة إجرائها بدائرة .... محافظة.....، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع كل ما يترتب على ذلك من آثار
وقال المدعي شارحًا دعواه: إنه صدر لمصلحته حكم في الطعن رقم 3124 لسنة 57 ق.ع عن المحكمة الإدارية العليا بجلسة 22/ 11/ 2010 بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تلقي أوراق ترشحه لعضوية مجلس الشعب لعام 2010 عن معقد (الفئات) بدائرة .... محافظة ....، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها قبول أوراق ترشحه، وتمكينه من سداد قيمة التأمين، وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان، إلا أن جهة الإدارة لم تقم بتنفيذ الحكم؛ لأن ثَمَّةَ إشكالاً في تنفيذه أقيم برقم 273 لسنة 2010 أمام محكمة بندر دمنهور، مما أضطره ٍإلى إقامة الإشكال رقم 2922 لسنة 57 ق.ع طالبًا الاستمرار في تنفيذ الحكم المشار إليه، فقضت المحكمة الإدارية العليا بذلك بجلسة 25/ 11/ 2010 إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن التنفيذ، مما حداه على إقامة الدعوى رقم 1603 لسنة 11 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، وفيها صدر الحكم بوقف تنفيذ القرار الصادر بإجراء العملية الانتخابية لعضوية مجلس الشعب لعام 2010 بالدائرة..... ومقرها مركز شرطة..... بمحافظة ......., عن مقعد (الفئات)، والمحدد لإجرائها يوم الأحد الموافق 28/ 11/ 2010، وما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان، إلا أن جهة الإدارة لم تنفذ هذا الحكم أيضًا، متذرعة بوجود إشكال في تنفيذه مقام أمام محكمة بندر دمنهور برقم 290 لسنة 2010 وإنه إزاء امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ جميع الأحكام الصادرة لصالحه، بما يترتب على ذلك من مصادرة حقه الدستور، والإخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين للترشح لعضوية مجلس الشعب، فقد أقام دعواه الماثلة طالبًا الحكم بطلباته المذكورة آنفًا
ونظرت الدعوى أمام المحكمة بجلسة 27/ 11/ 2010، وفيها صدر الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظر الدعوى، وإلزام المدعي المصروفات، مشيدة حكمها على أساس أن قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى على أن القرار الذي صدره رئس الجمهورية بدعوة الناخبين إلى انتخاب أعضاء مجلس الشعب يعد عملاً من أعمال السيادة، مما لا تختص بنظره محاكم مجلس الدولة؛ باعتبار أن هذا القرار هو فاتحة العلاقة بين الحكومة ومجلس الشعب
وإذ لم يرتض الطاعن هذا الحكم أقام طعنه الماثل لأسباب تتحصل في الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن طلباته طبقًا لصحيح حكم القانون هي الطعن على قرار إجراء الانتخابات في موعدها بعد حصوله على الأحكام القضائية المقررة لحقه، التي لها الحجية المطلقة، والتي امتنعت اللجنة العليا للانتخابات عن تنفيذها، بما يلحق البطلان بالعملية الانتخابية وإجراءاتها بالنسبة لمعقد (الفئات) بدائرة........ المحدد لها يوم 28/ 11/ 2010، وهو ما يختص برقابته مجلس الدولة، وبذلك فإن ما ذهب إليه الحكم من تكييف طلباته على أنه طعن في قرار دعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشعب الصادر عن رئيس الجمهورية برقم 295 لسنة 2010 بتحديد يوم الأحد الموافق 28/ 11/ 2010 موعدًا لإجراء انتخابات مجلس الشعب فيما يخص الدائرة..... ومقرها مركز شرطة...... بمحافظة.......، جاء مخالفًا لصحيح طلباته، خاصة في ضوء المستقر عليه من أن المحكمة، بما لها من سلطة، تبسط سلطتها في فهم عناصر الدعوى، وبالتالي تكييف الطلبات على وَفق صحيح حكم القانون.
ومن حيث إنه ولئن كانت للمحكمة الهيمنة الكاملة على الدعوى واستظهار كافة عناصرها، وقوفًا على جميع مناحيها، بما في ذلك ما يرمي إليه رافعها من وراء إقامتها وصولاً إلى لب هدفه منها وحقيق طلباته فيها، إلا أن سلطاتها في تكييف هذه الطلبات تعين أن يسير في فلك طلبات مبديها، متى كانت قد أبديت بعبارات لا لبس في دلالتها ولا غموض في فحواها، وإلا لكان في تكييفها على نحو يغاير صريح دلالتها ويخالف وضوح فحواها ميل بها عن صحيح مطلوب مبديها، وهو ما يلزم أن تميل المحكمة وتنأى عنه
وحيث إن الطاعن أنهى صحيفة دعواه رقم 1775 لسنة 11 ق بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين إلى انتخاب أعضاء مجلس الشعب لعام 2010 يوم الأحد الموافق 28/ 11/ 2010، مع ما يترتب على ذلك من آثار سابقة ولاحقة على القرار المطعون فيه، وأخصها بطلان إعلان نتيجة الانتخاب وفرز الأصوات في حالة إجرائها بدائرة..... محافظة..... وذكر في شرح دعواه انه حصل على عدة أحكام ومنها الحكم الصادر في الدعوى رقم 1603 لسنة 11 ق بوقف تنفيذ القرار الصادر بإجراء العملية الانتخابية لعضوية مجلس الشعب لعام 2010 بالدائرة..... ومقرها مركز شرطة...... عن مقعد (الفئات) والمحدد لها يوم الأحد 28/ 11/ 2010،ومن ثم فإن دعواه تلك تكون منصبة على قرار دعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشعب بالدائرة المذكورة والمحدد لها يوم 28/ 11/ 2010، ولا يمكن الجنوح بهذه الطلبات - في ضوء جميع ما ذكره في شرح دعواه من وقائع وما أحاط بإقامتها من ظروف - إلى غير ما جاءت به صراحة، بحسبانها طعنًا في ذلك القرار، وهو ما ينطق به صريح العبارة ووضوح الدلالة والفحوى وإذ اعتمدت المحكمة عند فصلها في الدعوى على هذا التكييف فإنها تكون قد أصابت وجه القانون الحق، ولا سيما أن ما ساقه الطاعن من أن طلباته في الدعوى هي الطعن على قرار إجراء الانتخابات في موعدها بعد حصوله على الأحكام القضائية المقررة لحقه، التي لها الحجية المطلقة، والتي امتنعت اللجنة العليا للانتخابات عن تنفيذها, بما يلحق البطلان بالعملية الانتخابية وإجراءاتها بالنسبة لمعقد (الفئات) بالدائرة....... بمحافظة....... المحدد لها يوم 28/ 11/ 2010 - ما ساقه الطاعن قول عار عن صحته، متناقض مع صحيح طلباته التي عبر عنها بعبارات لا لبس في دلالتها ولا غموض في فحواها، خاصة أنه ذكر في معرض شرح دعواه حصوله على حكم بوقف تنفيذ قرار إجراء الانتخابات بالدائرة المشار إليها عن مقعد (الفئات) والمحدد لها يوم 28/ 11/ 2010، الأمر الذي لا يستقيم معه بحال أن تكون طلباته في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه هي ذات ما قضى له به سابقًا في الدعوى رقم 1603 لسنة 11 ق. ثم في الدعوى رقم 1767 لسنة 11 ق بجلسة 27/ 11/ 2010 بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 1603 لسنة 11 ق. وما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته
ومن حيث إن المادة (11) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن: "لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة". 
ولما كان المستقر عليه أن الأعمال التي تباشرها الحكومة باعتبارها (سلطة حكم) تعد من أعمال السيادة، بحسبان أنها تباشرها في نطاق وظيفتها السياسية، ومن ثم فلا تمتد إليها الرقابة القضائية، خلافًا لما تباشره باعتبارها (سلطة إدارة) في نطاق وظيفتها الإدارية، فتخضع أصالة للرقابة القضائية ولا تنأى بحال عن نطاقها، فمن ثم ما يكون بحسب تكييفه الصحيح من الأعمال الأولى كان لا مناص من النأي به عن نطاق رقابة محاكم مجلس الدولة
وحيث إن قرار رئيس الجمهورية المطعون فيه بدعوة الناخبين إلى انتخاب أعضا مجلس الشعب العام 2010 المحدد لإجرائه بذات القرار يوم 28/ 11/ 2010 بالدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية،ومنها الدائرة..... التي مقرها مركز شرطة..... بمحافظة......، قد صدر عن رئيس الجمهورية بوصفه (سلطة حكم) وبحسبان وظيفته السياسية، فمن ثم يندرج هذا القرار ضمن أعمال السيادة التي تخرج عن ولاية مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، دون أن ينال من ذلك توجيه الطعن إلى هذا القرار فيما تضمنه من دعوة الناخبين إلى انتخاب مجلس الشعب بدائرة بذاتها، إذ إن طبيعة القرار لا تتغير بحسب ما إذا كان المراد إلغاؤه كاملاً أو إلغاؤه جزئيًا، فطبيعته ثابتة له بداءة، دون تأثر بمدى الطعن الذي يوجه إليه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه خلص إلى ذات هذه النتيجة، فلا يكون ثَمَّةَ مطعن مقبول عليه، ويتعين القضاء برفض الطعن، مع إلزام الطاعن المصروفات عملاً بالمادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً, ورفضه موضوعًا، وألزمت الطاعن المصروفات.

(1) في المعنى ذاته: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2805 لسنة 47 القضائية عليا بجلسة 4/ 7/ 2004 منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في السنة 49 القضائية، مكتب فني رقم 110صـ 876


الطعن 3116 لسنة 57 ق جلسة 8 / 1 / 2011 مكتب فني 55 - 56 ق 86 ص 808


1 - السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الغني محمد حسن رئيس مجلس الدولة
والسادة الأستاذة المستشارون نواب رئيس مجلس الدولة:
2 - مجدى حسين محمد العجاتي.
3 - حسين محمد عبد المجيد بركات.
4 - أحمد عبد التواب محمد موسى.
5 - أحمد عبد الحميد حسن عبود.
6 - عادل سيد عبد الرحيم بريك.
7 - شحاتة على أحمد أبو زيد.
8 - منير عبد القدوس عبد الله.
-------------------

 (86)
جلسة 8 من يناير سنة 2011
الطعن رقم 3116 لسنة 57 القضائية عليا
(الدائرة الأولى)


)أ) أحزاب سياسية - مفهومها - طبيعتها القانونية - لا يعد الحزب شعبة من شعب السلطة التنفيذية أو وحدة من الوحدات الإدارية للدولة - ما يأتيه الحزب من أفعال تجاه المنتمين إليه لا ينسب إلى جهة الإدارة، ولا يرتب حكمًا قانونيًا في حقها.
(ب) مجلس الشعب - طلب الترشيح للعضوية - وجوب التقدم خلال الميعاد المحدد - حيلولة الحزب دون تقدم المنتسب إليه بأوراق ترشحه للمجلس النيابي في الميعاد المحدد لا يقيم قرارا إداريا سلبيا في حق جهة الإدارة بالامتناع عن تلقي أوراق ترشحه.
المواد المطبقة (ب):
المادتان (6) و(7) من القانون رقم (38) لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب (1).


الإجراءات
بتاريخ 13/ 11/ 2010 أودع الأستاذ/ ...... المحامي، وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا طعن، قيد بجدولها العام بالرقم عاليه، طعنا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة الأولى - بحيرة) في الدعوى رقم 1285 لسنة 11 ق بجلسة 10/ 11/ 2010، الذي قضى بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المدعي مصروفاته.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبوله شكلا، وفي الموضوع ببطلان وإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ وزير الداخلية رقم 1340 لسنة 2010 باعتبار باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشعب لعام 2010 عن دائرة..... عن مقعد (الفئات) مغلقا بانتهاء يوم 7/ 11/ 2010، واعتباره مفتوحا أمام الطاعن، وتمكينه من تقديم أوراق ترشحه في هذه الانتخابات، على أن ينفذ الحكم بمسودته دون إعلان، وإلزام المطعون ضدهما المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد جرى إعلان الطعن على النحو الثابت بمحضر الإعلان.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 13/ 11/ 2010، وفيها أبدى الحاضر عن الدولة دفاعه، طالبا الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات. وأبدى ممثل هيئة مفوضي الدولة الرأي القانوني بشأن الطعن على النحو الثابت بمحضر الجلسة، حيث ارتأى الحكم برفض الطعن. وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم آخر الجلسة، ثم قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى (موضوع) لنظره بجلسة 20/ 11/ 2010، وفيها نظر الطعن على النحو المبين بمحاضرها، حيث قدم الطاعن حافظة مستندات، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 22/ 11/ 2010، وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 25/ 12/ 2010 لاستمرار المداولة، وبهذه الجلسة قررت مد أجل النطق به لجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية، فإنه يكون مقبولا شكلا.
وحيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 10/ 11/ 2010 أقام الطاعن الدعوى رقم 1285 لسنة 11 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة الأولى - بحيرة) طالبا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار السيد وزير الداخلية باعتبار باب الترشح لانتخابات مجلس الشعب لعام 2010 مغلقا مساء يوم 7/ 11/ 2010، واعتباره مفتوحا أمام المدعي، وتمكينه من قيد اسمه ضمن المرشحين للحزب الوطني بدائرة..... عن مقعد (الفئات)، وما يترتب على ذلك من آثار، واحتياطيا: تمكينه من تقديم أوراق ترشحه وقبولها كمستقل، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على أن ينفذ الحكم بموجب مسودته دون إعلان، وفي الموضوع بإلغاء وبطلان القرار المطعون فيه، وبعدم الاعتداد بالتوكيلين الخاصين رقمي..... مكتب دمنهور النموذجي، اللذين يبيحان لأمين الحزب الوطني بالبحيرة وأمين التنظيم المركزي التنازل عن ترشح المدعي في انتخابات مجلس الشعب، واعتبار هذين التوكيلين كأن لم يكونا، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهم المصروفات.
وقال المدعى شارحا دعواه: إنه انضم إلى الحزب الوطني، وتقدم للترشح لعضوية مجلس الشعب من خلال الحزب بعد أن أنفق عشرات الآلاف من الجنيهات على الدعاية الانتخابية، وقد تحصل القائمون على الحزب على إقرار منه جبرا بعدم الترشح إذا لم يقع عليه الاختيار من الحزب، ولم يعلم بأنه لم يشمله الاختيار من قبل الحزب إلا بعد قفل باب الترشح، وبذلك يكون مسئولو الحزب قد فوتوا الفرصة عليه في التقدم للترشح لعضوية مجلس الشعب مستقلا عن دائرة...... (فئات) خلال المدة المحددة بقرا وزير الداخلية، ولم يسلموه أوراق الترشح الخاصة به إلا يوم 9/ 11/ 2010، بما يمثل إعداما لحقه في تقديم أوراقه خلال المدة المحددة لذلك، وبما يمثل مانعا ماديا بحق معه للمدعى إقامة دعواه بطلباته الآنفة الذكر.
وعينت لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 10/ 11/ 2010، وفيها قرر المدعي أنه يحدد طلباته في الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن قبول أوراق ترشحه عن دائرة..... عن مقعد (الفئات) لانتخابات مجلس الشعب المقرر إجراؤها في 28/ 11/ 2010.
وبذات الجلسة صدر الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المدعي مصروفاته.
وشيدت المحكمة حكمها على أساس أن أوراق الدعوى جاءت خالية مما يفيد تقديم المدعي أوراق ترشحه خلال الميعاد المحدد لذلك، الأمر الذي ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ، وهو ما يتعين معه القضاء برفضه.
وإذا لم يرتض الطاعن هذا الحكم أقام طعنه لأسباب تتحصل في مخالفته للقانون؛ لأن طلباته في الدعوى تدور حول عدم تمكنه من تقديم أوراق ترشحه لانتخابات مجلس الشعب لعام 2010 عن دائرة ..... عن مقعد (الفئات) خلال الفترة من 3/ 11 حتى 7/ 11/ 2010، وأن سبب ذلك هو أن إجراءات اختيار مرشحي الحزب الوطني استلزمت أن يقوم كل من أراد الترشح بتقديم أوراقه، مرفقا بها أصل بطاقة الرقم القومي لأمين الحزب بالمحافظة، على أن يقوم هو بتقديم أوراق من وقع عليه الاختيار من قبل الحزب إلى لجنة قبول طلبات الترشح بمديرية الأمن، ومن هذا الوضع يبين أن الطاعن قد بالفعل كافة أوراق ترشحه إلى أمين الحزب بمحافظة البحيرة، ولم يردها إليه إلا بعد فوات الميعاد، بما يشكل مانعا ماديا قهريا حلا بينه وبين تحقيق رغبته في الترشح، الذي هو حق دستوري أصيل، وبالتالي وإذ سلمت إليه الأوراق يوم 9/ 11/ 2010 بعد فوات الميعاد، فإن هذا يعد مناط اعتبار باب الترشح بالنسبة له مفتوحا، وما دام توافر مانع قهري حال بينه وبين تقديم أوراق ترشحه فإن قرار وزير الداخلية باعتبار باب الترشح مغلقا بنهاية يوم 7/ 11/ 2010 يكون غير نافذ في حقه، خاصةً أنه بعد أن علم بعد الساعة الخامسة مساء يوم 7/ 11/ 2010 بعد اختياره من قبل الحزب تقدم إلى مديرية أمن البحيرة بصورة من أوراق ترشحه، فتم منعه من التقديم بحجة عدم وجود أصول الأوراق، فتقدم بشكوى إلى قسم شرطة دمنهور لإثبات الواقعة إلا أن مسئولي القسم رفضوا قبول الشكوى أو اتخاذ أي أجراء فيها. ثم خلص الطاعن إلى طلباته المبينة بإجراءات الطعن.
ومن حيث إنه من الحري بداءة تحديد طلبات الطاعن التي صدر الحكم الطعين فصلا فيها حتى يمكن وزن ما قضى به بميزان أحكام القانون الواجبة التطبيق. ولما البين من واقعات النزاع أن الطاعن ولئن كان قد اختتم صحيفة دعواه بطلب الحكم بصفته مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية باعتبار باب الترشح لانتخابات مجلس الشعب لعام 2010 مغلقا مساء يوم 7/ 11/ 2010 واعتباره مفتوحا أمامه، مع تمكينه من قيد اسمه بكشوف المرشحين لعضوية المجلس، سواء بحسبانه مرشحا من مرشحي الحزب الوطني أو بصفته مستقلا، وذلك عن دائرة..... بمحافظة البحيرة عن مقعد (الفئات)، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وعدم الاعتداد بالتوكيلين الخاصين الصادرين لأمين الحزب الوطني بالبحيرة وأمين التنظيم المركزي بالتنازل عن الترشح لانتخابات مجلس الشعب، واعتبارهما كأن لم يكونا؛ لئن كان الطاعن قد اختتم صحيفة دعواه بطلباته سالف الذكر، إلا أنه وأثناء نظر دعواه أمام محكمة أول درجة وبجلسة 10/ 11/ 2010 حدد طلباته بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن قبول أوراق ترشحه عن دائرة...... بمحافظة البحيرة عن مقعد (الفئات) لانتخابات مجلس الشعب المقرر إجراؤها في 28/ 11/ 2010، وفق الثابت بمحضر هذه الجلسة، ومن ثم يكون الطاعن قد التفت بصفة نهائية عما أبداه بصحيفة دعواه من طلبات، ووجه طعنه إلى ما حدده أمام المحكمة من قرار، بما لا وجه معه للعودة ثانية إلى طلباته السابقة موضع التفاته، حيث صدر الحكم بعد تسليط رقابة المشروعية على ذاك القرار الذي حدده بمحضر جلسة نظر الدعوى، دون ثبوت عودة الطاعن إلى طلباته المبداة أولا بصحيفة دعواه قبل إقفال باب المرافعة فيها.
ومن حيث إنه ترتيبا على ذلك، ولما كان المستقر عليه في ضوء الفقرة الأخيرة من المادة (10) من قانون مجلس الدولة أنه يلزم لكي يمكن نسبة قرار سلبي لجهة الإدارة أن يكون ثمة رفض أو امتناع من قبلها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه على وفق القوانين واللوائح، فإن تحقق مناط توافر مثل هذا القرار كان ثَمَّةَ محل للدعوى المقامة طعنا عليه، وإن تخلف مناط توافره لم يكن ثمة محل صحيح للدعوى المرفوعة لإلغاء مثل ذلك القرار، إذ ينتفي حالتئذ وجوده حقيقة.
ومن حيث إن المادة (6) من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب تنص على أن: "يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب كتابة إلي مديرية الأمن بالمحافظة التي يرغب المرشح في الترشيح في إحدى دوائرها الانتخابية، وذلك خلال المدة التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه، على ألا يقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح. ويكون طلب الترشيح مصحوبا بإيصال بإيداع مبلغ ألف جنيه خزانة مديرية الأمن بالمحافظة المختصة وبالمستندات التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها هذا القانون للترشيح....".
وتنص المادة (7) على أن: "تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص، وتعطي عنها إيصالات، ويتبع في شأن، تقديمها الإجراءات التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه".
ومفاد ذلك أن المشرع نظم أولى مراحل ممارسة حق الترشيح لعضوية مجلس الشعب، موليا من أراد ممارسة هذا الحق أن يقدم طلبا مكتوبا إلى مديرية الأمن بالمحافظة التي يرغب في الترشح في إحدى دوائرها الانتخابية، وموجبا عليه تقديم هذا الطلب خلال المدة التي تحدد بقرار من وزير الداخلية، على أن يكون الطلب مصحوبا بإيصال بإيداع المبلغ المحدد بنص المادة (6) السالفة الذكر مديرة الأمن بالمحافظة المختصة، وبالمستندات التي تثبت توافر الشروط المتطلبة قانونا للترشح، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، ومواليا في ذات الوقت جهة الإدارة ممثلة في مديرية الأمن بالمحافظة المختصة الاختصاص بتلقي ما يقدم إليها من طلبات ترشح، وموجبا عليها تسلمها ومرفقاتها، وقيدها في سجل خاص بحسب تواريخ ورودها، على أن تعطي مقدميها إيصالات بذلك.
ومؤدي ذلك أن تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس الشعب وإن كان حقا لكل من وجد في نفسه القدرة على القيام بالمهام الجسام الملقاة على عاتق السلطة التشريعية، متى توجهت الإرادة الشعبية لاختياره عضوا فيها، إلا أن هذا الحق - أي حق التقدم بطلب الترشح - مقيد بميعاد يقدر مداه وزير الداخلية، الأمر الذي مقتضاه أن الاختصاص المنوط بجهة الإدارة بتلقي طلبات الترشح ليس اختصاصا موسعا مطلقا عن التقيد بميقات، وإنما هو اختصاص مضيق بقدر ما يحدده وزير الداخلية من موعد لتقديم هذه الطلبات، فإن انقضى هذا الميقات زال الوجوب الملقى بالنص على عاتقها في تلقي وتسلم طلبات الترشح لعضوية مجلس الشعب، ولم يكن لزاما عليها تسلم وقيد ما يقدم إليها من طلبات بعد انقضاء الميعاد المحدد لذلك، ما دام أن ذا الشأن لم يتقدم إليها بطلبه خلال هذا الميعاد، ولم تكن جهة الإدارة - بوجه عام - قد حالت بينه وبين تقدمه بطلبه خلاله، وبالتالي فلا يكون ثمة قرار سلبي بالامتناع عن تسلمها طلب الترشح يمكن الطعن عليه بالإلغاء.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق ومما ذكره الطاعن صراحة أنه لم يتقدم بطلب ترشحه لعضوية مجلس الشعب ومرفقاته عن دائرة...... مقعد (الفئات) بمحافظة البحيرة إلا يوم 9/ 11/ 2010 بعد الميعاد المحدد لذلك بقرار من وزير الداخلية، حيث حُددت الفترة من 3 حتى 7 من نوفمبر موعدا لتقديم طلبات الترشح لمجلس الشعب لعام 2010 وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الواحدة والنصف مساءً يوميا فيما عدا اليوم الأخير، حيث امتد الزمن حتى الساعة الخامسة مساء. ولما كان الوجوب الملقى على عاتق جهة الإدارة (مديرية الأمن المختصة) بتلقي الأوراق الخاصة بالترشح مرتبطا بالميعاد الذي يجب أن يُستنهض فيه اختصاص الجهة الإدارية بتلقيها، إذ اختصاصها بذلك مقيد - على وفق ما سلف ذكره - بالموعد المحدد لتقديم طلبات الترشح، وبالتالي فإن وجوب تسلمها هذه الطلبات مقيد هو الآخر بهذا الميعاد، يتحقق ببدئه واستمراره، ويزول بانقضائه وفواته، ومن ثم فإذا امتنعت مديرية الأمن بمحافظة البحيرة، الكائن بدائرتها الدائرة الانتخابية التي كان يرغب الطاعن في الترشح لعضوية مجلس الشعب عن مقعد (الفئات) بها عن تسلم أوراق ترشحه لانقضاء الميعاد المحدد لذلك وفواته، فلا يمكن أن يشكل امتناعها هذا قرارا سلبيا في حقها يصلح أن يكون محلاً لدعوى الإلغاء, دون أن يغير من ذلك ما ساقه الطاعن سببًا حال بينه وبين تقديم طلب ترشحه خلال الموعد المضروب لذلك، متمثلا في استيلاء الحزب الوطني الديمقراطي الذي ينتمي إليه على أصول أوراق ترشحه، بما في ذلك بطاقة الرقم القومي، فضلا عن التوكيلين الخاصين المبرمين بينه وبين كل من أمين هذا الحزب بمحافظة البحيرة وأمين التنظيم الحزبي المركزي، بما تضمناه من بنود تمثل قيودا على الطاعن بشأن الترشح لعضوية مجلس الشعب، الأمر الذي لم يتمكن معه من التقدم لمديرية الأمن بطلب ترشحه إلا بعد فوات الميعاد، وبعدما علم بعدم ترشح الحزب له؛ ذلك أن هذا السبب لا يمكن القول بأنه راجع إلى جهة الإدارة، إذ الحزب السياسي - عموما - ما هو إلا جماعة منظمة تؤسس طبقا لقانون نظام الأحزاب السياسية، تقوم على مبادئ وأهداف مشتركة، وتعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة عن طريق المشاركة في مسئوليات الحكم، وبالتالي فإن الحزب الذي ينتمي إليه الطاعن - أو غيرة من الأحزاب السياسية - لا يعد بحال شعبه من شعب السلطة التنفيذية أو وحدة من الوحدات الإدارية للدولة، وعليه فما يأتيه من أفعال في شأن المنتمين إليه لا يمكن نسبتها البتة إلى جهة الإدارة، ولا يمكن ترتيب حكم قانوني في حقها بسبب ما اقترفه الحزب من أفعال تجاههم، إذ هي (أي جهة الإدارة) من الناحية القانونية براء مما اقترف آنئذ في حقهم وكذا من آثاره، ولا يكون ثمة مسوغ قانوني لنقل مسئولية فعال شارك الطاعن في إتيانها بما ارتضاه قبل حزبه الذي انتمى إليه ودان بالولاء الحزبي له، وبما تنازل عنه من استعمالٍ لحقه وبإرادته المنفردة في إنهاء ما أبرمه من عقدي وكالة على وفق المادة (715) من القانون المدني التي خولته هذا الحق، ولو تضمن عقد الوكالة ما يسلبه سلطته في ذلك - لا يكون ثمة مسوغ قانوني لنقل مسئولية جميع ذلك إلى جهة الإدارة، وإلزامها - حيث لا يلزمها القانون - بتسلم أوراق الترشح لعضوية مجلس الشعب بعد انقضاء الميعاد المحدد لإلزامها بذلك وفواته.
ومن حيث إنه لما كان مناط توافر القرار السلبي على وَفق الفقرة الأخيرة من المادة (10) من قانون مجلس الدولة غير متحقق قانونًا بالنسبة لواقع حال الطاعن، فمن ثم يكون محل دعوى الإلغاء المقامة منه غير متوافر، ويتعين بالتالي القضاء بعدم قبولها لانتفاء القرار الإداري السلبي المطعون فيه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه ذهب مذهبا مغايرا لذلك خلاف حكم القانون الصحيح، فإنه يكون من المتعين إلغاؤه، والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.
وحيث إن من خسر النزاع يلزم المصروفات على وَفق المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، وألزمت الطاعن المصروفات عن درجتي التقاضي.

(1) تم تعديل هذا القانون بتعديلات متعاقبة، أحدثُها بموجب القانون رقم (2) لسنة 2013.

الطعون 20030 و20279 و20459 لسنة 57 ق جلسة 16 / 4 / 2011 مكتب فني 55 - 56 ق 103 ص 945


1 - السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الغني محمد حسن رئيس مجلس الدولة.
والسادة الأستاذة المستشارون نواب رئيس مجلس الدولة:
2 - مجدى حسين محمد العجاتي.
3 - حسين محمد عبد المجيد بركات.
4 - أحمد عبد التواب محمد موسى.
5 - أحمد عبد الحميد حسن عبود.
6 - عادل سيد عبد الرحيم بريك.
7 - شحاته على أحمد أبو زيد.
8 - منير عبد القدوس عبد الله.

---------------------------
 (103)
جلسة 16 من إبريل سنة 2011
الطعون أرقام 20030 و20279 و20459 لسنة 57 القضائية عليا
(الدائرة الأولى)


أحزاب سياسية - الاختصاص برقابة المشروعية فيما يتعلق بجميع شئون الأحزاب, بدءا من تكوينها وحتى انقضائها, بات منعقدا للدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا منفردةً, رقابة هذه المحكمة على طلب حل الحزب الذي يصدره رئيس لجنة الأحزاب السياسية تنصرف بحكم اللزوم إلي حزب قائم قانونا وواقعا, فإذا كان الحزب قد زال من الوجود القانوني والواقع المادي, فإن ولاية هذه المحكمة تنصرف إلي الكشف عن حقيقة هذا الزوال, مع ترتيب الآثار القانونية عليه - إسقاط الشعب للنظام السياسي يستتبع سقوط أدواته التي كان يمارس من خلالها سلطاته، وأهمها: الحزب الحاكم- لا تتقيد هذه المحكمة في تحديد أيلولة أموال الحزب المنقضي إلى جهة معينة, وإنما يكون الأمر مرهونا بما تراه.
المواد المطبقة:
- المادة (4) من الإعلان الدستوري الصادر في الثلاثين من مارس سنة 2011.
- المادة (17) من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية، معدلا بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2011.


الإجراءات
بتاريخ 10/ 3/ 2011 أقام الأستاذ / أحمد بيومي الفضالي, بصفته رئيس حزب السلام الديمقراطي, الدعوى رقم 20030 لسنة 57 القضائية عليا، طالبا الحكم بحل الحزب الوطني الديمقراطي، وما يترتب علي ذلك من آثار, أخصُّها ردُّ المقار الرئيسية وكافة مقار فروع الحزب إلي الدولة.
وبتاريخ 13/ 3/ 2011 أقام الأستاذ/ محمود حسن أبو العينين الدعوى رقم 20279 لسنة 57 القضائية عليا, طالبا الحكم بقبولها شكلا، وبصفة عاجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي للجهة الإدارية بالامتناع عن إصدار قرار بحل الحزب الوطني الديمقراطي, مع التصريح بتنفيذ الحكم بالمسودة , وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار, وما يترتب علي ذلك من آثار, أهمها مصادرة ممتلكاته ومقاره علي مستوى الجمهورية, ومصادرة أمواله وأصوله العقارية والسائلة لتضاف إلي خزانة الدولة, وكذلك حرمان أعضائه والمنتمين إليه من ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي خلال المرحلة القادمة.
وبتاريخ 14/ 3/ 2011 أقام الأستاذ / محمد مصطفى بكري الدعوى رقم 20459 لسنة 57 القضائية عليا, طالبا الحكم بقبولها شكلا ,وفي شق عاجل بوقف القرار السلبي للدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء بصفته بالامتناع عن إصدار قرار بتجميد ووقف نشاط الحزب الوطني الديمقراطي, ووقف نشاط قيادته وقراراتهم, وإقامة الدعوى اللازمة أمام المحكمة الإدارية العليا لحله وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها, وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي المشار إليه, والقضاء بحل الحزب الوطني, وتصفه أمواله، وتحديد الجهة التي تؤول إليها.
وجرى إعلان الدعوي سالفة الذكر علي النحو المبين بالأوراق. وأعدت هيئة مفوضي الدولة ثلاثة تقارير في الدعاوى الثلاث, ارتأت فيها الحكم بقبول الدعاوى شكلا, وفي الموضوع بحل الحزب الوطني الديمقراطي, وتصفية أمواله وأيلولتها إلي الدولة, وألزمت المدعى عليهم في كل من هذه الدعاوى المصروفات.
وقد نظرت الدعاوى بجلسة 26/ 3/ 2011 علي النحو الثابت بمحاضرها, وبجلسة 16/ 4/ 2011 دفع الحاضر عن الحزب بعدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة, وبعد قبولها لرفعها قبل الأوان, ولرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. كما دفع الحاضر عن الدولة - أصليا - بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة, واحتياطيا : بعدم قبولها لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الداخلية ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفاتهم, ومن باب الاحتياط الكلي: عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.
وتقدم كل من الدكتور/ عبد العزيز فؤاد أحمد صالح, وسعد محمد عيد صالح بطلب التدخل إلي جانب المدعين. ثم قررت المحكمة ضم الدعويين رقمي 20279 و20459 لسنة 57 القضائية عليا إلي الدعوى رقم 20030 لسنة 57 القضائية عليا؛ للارتباط وليصدر فيها حكم واحد. وبذات الجلسة تقرر النطق بالحكم آخر الجلسة، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.


المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن المدعين الثلاثة كانوا قد أقاموا دعاواهم ابتغاء الحكم لهم بطلباتهم سالفة الذكر, وذكروا شرحا لذلك: أنه بعد قيام ثورة الخامس والعشرون من يناير سنة 2011 تساقطت قوى الفساد التي ظلت جاثمة على البلاد أكثر من ثلاثين عاما، وتكشف الكثيرُ من مظاهر الفساد والاستبداد التي أدت إلي تخلف البلاد, وتزايد معدلات الفقر, وانتشار الرشوة والمحسوبية, والزواج الآثم بين السلطة والثروة, وتبني سياسات اقتصادية خاطئة. وقد لعب الحزب المذكور منذ تأسيسه عام 1978 الدور الأساسي في اختيار الحكومات الفاسدة, وتمرير القوانين المتناقضة مع الدستور, وتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية, وتبنى سياسات معادية للوطن ومصالح الجماهير, كما أنه تسبب في إفساد الحياة السياسية, وأضر بالوحدة الوطنية, وبذلك يكون الحزب المشار إليه قد فقد شروط استمراره كحزب؛ لتعارض مبادئه وأهدافه وبرامجه وسياسته وأساليبه في ممارسة نشاط مع الدستور, ومقتضيات الحفاظ علي الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي, مستوجبا حلُّه وتصفيةُ أمواله.
ومن حيث إن مسألة كل من الاختصاص والقبول تعتبر مطروحة دائما علي المحكمة, إذ يتعين عليها ومن تلقاء ذاتها أن تفصل فيها؛ حتى لا تتصدى لموضوع دعوى حال كونها غير مختصة بنظرها, أو كانت غير مقبولة لسبب من أسباب عدم القبول.
ومن حيث إنه بعد إقامة الدعاوي الماثلة وأثناء نظرها صدر المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية والمعمول به اعتبارا من 29 مارس سنة 2011 (اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية) وبموجبه استمر الاختصاص برقابة المشروعية فيما يتعلق بجميع شئون الأحزاب , بدءا من تكوينها وحتى انقضائها للدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا منفردةً بعد استبعاد الشخصيات العامة من تشكيلها, وذلك بموجب المادة (17) من القانون بعد تعديلها بالمرسوم بقانون المشار إليه.
ومن حيث إن البادي من هذا التعديل إنه يقوم على إدراك أن تكوينَ الأحزاب السياسية وتعددها هو أحد المقومات التي يقوم عليها المجتمع المصري علي نحو ما كان منصوصا عليه في المادة (5) من دستور 1971, وأكده الإعلان الدستوري الصادر في الثلاثين من مارس سنة 2011, حينما نص في الفقرة الأخيرة من المادة (4) منه على أن: "للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب، وذلك علي الوجه المبين في القانون", وهو بهذه المثابة يدخل في رحاب المقومات الأساسية وهو ما حرصت هذه المحكمة في حكمها الصادر في الطعن رقم 37967 لسنة 55 القضائية عليا بجلسة 19/ 2/ 2011 علي التأكيد عليه؛ لأنه حق يتأبى علي الانتقاص منه أو المساس به.
ومن حيث إنه ولئن كان حق ممارسة رقابة المشروعية علي نحو ما تضمنه تعديل المادة (17) سالفة الذكر يتمثل في الرقابة التي تسلطها هذه المحكمة علي طلب حل الحزب الذي يصدره رئيس لجنة الأحزاب السياسية بعد موافقتها, إذا ثبت لها من تقرير النائب العام - بعد تحقيق يجربه - تخلف أو زوال شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من القانون, وإلا أن هذا الوجه من رقابة المشروعية يفترض انصرافه بحكم اللزوم إلي حزب قائم قانونا وواقعا, أما إذا كان الحزب قد زال من الوجود القانوني والواقع المادي، فإن ولاية هذه المحكمة تنصرف إلي الكشف عن حقيقة هذا الزوال, مع ترتيب الآثار القانونية عليه, وتتمثل في تصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنها هي التي تهيمن علي تكييف الدعوى وتحديد حقيقة الطلبات فيها بما يتفق مع نية المدعي من وراء إبدائها, وكل ذلك مع مراعاة حدود الاختصاص المنوط بقاضي المشروعية, مكمَّلا في الدعوى الماثلة, بإرادة الشعب المصري مصدر السلطات، الذي يسمو علي الدستور والقوانين, والذي منح المجلس الأعلى للقوات المسلحة شرعية إدارة شئون البلاد بصفة مؤقتة حتى يكتمل بناء المؤسسات الدستورية وهي الإرادة التي استند إليها المجلس الأعلى ذاته في إصدار الإعلان الدستوري بتاريخ 13 من فبراير سنة 2011 والذي بمقتضاه تم حل مجلسي الشعب والشورى، وتعطيل أحكام دستور سنة 1971 في أعقاب قيام الشعب بثورة 25 يناير المجيدة، مستهدفا منها إسقاط نظام الحكم والحزب الذي أفسده والذي تحقق بتخلي رئيس الدولة والذي هو في الوقت ذاته رئيس الحزب الوطني الحاكم عن السلطة.
ومن حيث إن إسقاط النظام يستتبع بالضرورة وبحكم اللزوم والجزم سقوط أدواته التي كان يمارس من خلالها سلطاته بحيث لا ينفك عنها, وأهم هذه الأدوات ذلك الحزب الحاكم الذي ثبت بيقين إفساده للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية, وهو ما أحجم عند إقراره عن الكشف عنه - وبحق - المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ حتى لا يتهم بأنه اغتصب سلطة هذه المحكمة المنوط بها دون غيرها الكشف عن حل الحزب وتصفيته وتحديد الجهة التي تؤول إليها أمواله؛ وذلك احتراما منه للسلطة القضائية ولمبدأ الفصل بين السلطات ومن ثم بات واجبا على هذه المحكمة الكشف عن ذلك السقوط، وما يترتب علي ذلك من آثار.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم فإن طلبات المدعين - استكناها لنياتهم من وراء إبدائها - هي إنزال هذه المحكمة صحيح حكم القانون علي واقع ما كان يسمي (الحزب الوطني الديمقراطي) وتقرير سقوطه, أو الكشف عن هذا السقوط, بعد أن سقط وانحل وأصبح هباء منثورا, مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك, طبقا لما ينظمه قانون الأحزاب السياسية المشار إليه.
ومن حيث إن الدعوى بهذه المثابة تكون قد استوفت أوضاعَ الاختصاص المقررةَ, وقواعدَ قبولها لرفعها في مواجهة ممثل السلطة التنفيذية؛ حتى يمكن أن يقوم بتنفيذ ما يترتب علي الحكم الصادر فيها من آثار.
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى الماثلة فإنه لما كان رئيس الجمهورية السابق هو ذاته رئيس الحزب الوطني الديمقراطي, ذلك الحزب الذي كان يمارس الحكم منفردا طول المدة التي استمر فيها رئيس الجمهورية السابق على قمة نظام الحكم في البلاد, وعلى ذلك - ودون الحاجة إلي الخوض في جدل كان الحزب المذكور لا ينفك عن أن يثيره, وهو ما إذا كان الحزب هو حزب الحكومة أم كانت الحكومة هي حكومة الحزب - وأيا كان الأمر فإن الواقع القانوني والفعلي يتحصل في أن السلطة التشريعية بمجلسيها كانت واقعة تحت الأغلبية المصطنعة للحزب المذكور عن طريق الانتخابات التي شابتها مخالفات جسمية علي مدار السنوات الماضية, وآخرها الانتخابات التي أجريت عام 2010, وكشف التقارير التي أعدت عنها - ومنها ما صدر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان في ديسمبر 2010 - من أن هذه الانتخابات دمغت بمخالفات جسيمة تخرجها عن أي مفهوم صحيح للعملية الانتخابية, ومن ذلك منع الناخبين من غير أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي بالقوة من الإدلاء بأصواتهم , غلق بعض اللجان, ومنع الوكلاء والمندوبين من دخول اللجان الانتخابية, والوجود غير القانوني لبعض الأفراد داخل اللجان الانتخابية, فضلا عن صدور ألف وثلاث مائة حكم نهائي واجب النفاذ من محاكم القضاء الإداري لم ينفذ منها سوى خمسة عشر حكما, الأمر الذي عصف بمبدأي سيادة القانون وحجية الأحكام.
ومن حيث إنه إذا كانت ثورة 25 يناير سنة 2011 المجيدة قد أزاحت النظام السياسي وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية السابق الذي هو رئيس الحزب الوطني الديمقراطي علي التنحي في الحادي عشر من فبراير سنة 2011, فإن لازم ذلك قانونا وواقعا أن يكون الحزب قد أزيل من الواقع السياسي المصري، رضوخا لإرادة الشعب, ومن ثم لا يستقيم عقلا أن يسقط النظام دون أداته وهو الحزب, ولا يكون علي هذه المحكمة إلا الكشف عن هذا السقوط, حيث لم يعد له وجود بعد الحادي عشر من فبراير سنة 2011 علي نحو ما سبق البيان.
ومن حيث إنه طبقا لحكم المادة (17) من قانون الأحزاب السياسية المشار إليه, فإن هذه المحكمة لا تتقيد في تحديد أيلولة أموال الحزب المنقضي إلي جهة معينة, وإنما يكون الأمر مرهونا بما تراه باعتبارها المؤتمنة علي شئون الأحزاب.
ومن حيث إن الثابت من العلم أن الحزب المذكور نشأ في كنف السلطة الحاكمة, وظل ملتحفا بسطوتها, مستغلا أموالها بحيث اختلطت أموال الدولة مع أموال الحزب, ومن ذلك على سبيل المثال: تمويل نشاط الحزب والدعاية له ولمؤتمراته من أموال الدولة, وكذلك استيلاء الحزب علي مقار له من أملاك الدولة في مختلف أنحاء الجمهورية, ومن ثم فإن المحكمة وقد راعت كل ذلك تقضي بأيلولة أموال الحزب, التي هي ابتداءً وانتهاءً أموال الشعب, إلي الدولة.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعاوى شكلاً, وفي الموضوع بانقضاء الحزب الوطني الديمقراطي, وتصفية أمواله, وأيلولتها إلي الدولة, علي النحو المبين بالأسباب, وإلزام المدعى عليهم المصروفات.

الطعن 6407 لسنة 57 ق جلسة 3 / 7 / 2011 مكتب فني 55 - 56 ق 126 ص 1115


1 - السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الغني محمد حسن رئيس مجلس الدولة
والسادة الأستاذة المستشارون نواب رئيس مجلس الدولة:
2 - مجدى حسين محمد العجاتي.
3 - حسين محمد عبد المجيد بركات.
4 - أحمد عبد التواب محمد موسى.
5 - أحمد عبد الحميد حسن عبود.
6 - عادل سيد عبد الرحيم بريك.
7 - شحاته على أحمد أبو زيد.
8 - منير عبد القدوس عبد الله.
------------------

 (126)
جلسة 3 من يوليو سنة 2011
الطعن رقم 6407 لسنة 57 القضائية عليا
(الدائرة الأولى)


(أ ) جامعات - قبول الطلاب بالجامعات الخاصة - أناط المشرع بمجلس الجامعات الخاصة والأهلية أمر تنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم في هذه الجامعات في ضوء ما تتطلبه العملية التعليمية من حسن السير بها وضمان جودتها - إذا مارس مجلس الجامعات الخاصة سلطته المقررة له في هذا الشأن مبتعدًا عن تحقيق الغاية المنشودة، فإن القرار الذي يصدر في هذه الحالة يكون مشوبًا بعيب عدم المشروعية - اشتراط حصول الطالب الأجنبي على موافقة صريحة من المكتب الثقافي لبلاده بالقاهرة قبل تسجيله بمكتب القبول مخالف للقانون
المواد المطبقة ( أ ): 
- المادة (18) من القانون رقم (12) لسنة 2009 بإصدار قانون الجامعات الخاصة والأهلية
- المادتان (1) و(2) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة، الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 219 لسنة 2002، والمعمول بها بموجب المادة الثالثة (إصدار) من القانون رقم 12 لسنة 2009 المشار إليه
)ب) قرار إداري - رقابة مشروعيته - ركن السبب - يجب أن يقوم القرار الإداري على سبب يبرره حقًا وصدقًا، أي في الواقع والقانون - العبرة في تقدير مدى مشروعية السبب الذي بني عليه القرار يكون بمراعاة السبب الحقيقي الذي صدر استنادًا إليه.


الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 5/ 12/ 2010 أودع السيد/ ....المحامي وكيلاً عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل في حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 26895 لسنة 64ق الصادر بجلسة 24/ 10/ 2010، الذي قضى في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المدعي المصروفات، وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بإلغاء القرار المطعون فيه، وإلزام المطعون ضدهما المصروفات عن درجتي التقاضي
وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتدوول الطعن فحصًا وموضوعًا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 2/ 7/ 2011 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانونًا
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 13/ 4/ 2010 أقام المدعي بصفته الدعوى رقم 26895 لسنة 64 ق أمام محكمة القضاء الإداري، طالبًا الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعي شرحًا لدعواه: أنه بتاريخ 23/ 2/ 2010 قرر مجلس الجامعات الخاصة والأهلية بجلسة رقم (8) عدم تسجيل الطلاب المتقدمين للجامعات الخاصة من الدول التالية: دولة الكويت، الإمارات العربية المتحدة... بمكتب القبول قبل الحصول على موافقة صريحة من المكاتب الثقافية لهذه الدول بالقاهرة، وكذلك أية دولة يطلب مكتبها الثقافي بالقاهرة عدم قيد هؤلاء الطلاب قبل موافقة المكتب الثقافي لبلادهم، ولما كان هذا القرار يخالف قواعد القبول بالجامعات الخاصة المنصوص عليها بقانون الجامعات الخاصة والأهلية ولائحته التنفيذية، الأمر الذي حدا المدعي على إقامة الدعوى الماثلة بغية الحكم له بما سلف بيانه من طلبات
وبجلسة 24/ 10/ 2010 حكمت محكمة القضاء الإداري بالحكم المطعون فيه، وشيدت قضاءها على أن المحكمة ترى أنه تطبيقًا لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009 فإن القرار المطعون فيه يدخل في اختصاص مجلس الجامعات الخاصة والأهلية ويخضع لسلطته التقديرية في هذا الشأن، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه قد صدر عن المختص بإصداره وفي حدود السلطة المخولة له
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل يكمن في أن الحكم المطعون فيه قد خالف حكم القانون وأخطأ في تطبيقه؛ ذلك أن عملية قبول الطلاب بالجامعات الخاصة تتم على وفق ضوابط وقواعد مقررة قانونًا، وأن توقف القبول على موافقة المكاتب الثقافية للدول التي ينتمي إليها هؤلاء الطلاب يعد خرقًا للسياسة العامة للتعليم في جمهورية مصر العربية، كما ينتقص من إشراف الدولة الكامل على التعليم في مصر، وأن على المكاتب الثقافية إلزام رعاياها أن تتم مراجعة أوراقهم قبل التقدم للجامعات المذكورة، ودون الإخلال بما تقضي به أحكام القوانين واللوائح المصرية في هذا الشأن
ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه على وفق حكم المادة (49) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن تنظيم مجلس الدولة وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة فإن طلب وقف التنفيذ يتطلب توافر ركنين مجتمعين: أحدهما ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه قد صدر - بحسب الظاهر من الأوراق - معيبا بعيب عدم المشروعية مما يرجح إلغاءه عند نظر الموضوع، وثانيهما ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه والاستمرار في التنفيذ نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (18) من القانون رقم 12 لسنة 2009 بإصدار قانون الجامعات الخاصة والأهلية تنص على أن: "ينشأ بوزارة التعليم العالي مجلس يسمى مجلس الجامعات الخاصة والأهلية... ويختص هذا المجلس بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية، وله في سبيل ذلك على الأخص ما يأتي: 1 - رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي بالجامعات الخاصة والأهلية.... 5 - تنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم وفقًا لمعايير الجودة...".
وتنص المادة (1) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة، والمعمول بها بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 12 لسنة 2009 المشار إليه، الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 219 لسنة 2002 على أن: " يشكل بوزارة التعليم العالي مجلس يسمى مجلس الجامعات الخاصة، ويرأسه الوزير المختص..." 
وتنص المادة (2) من اللائحة المذكورة على أن: "يختص المجلس بوضع السياسة العامة للتعليم الجامعي الخاص..... وله على وجه الخصوص ما يأتي:....... 4 - تحديد أعداد المقبولين سنويًا بالكليات والمعاهد العليا المتخصصة والوحدات البحثية بالجامعات الخاصة بما يتناسب ويضمن حسن سير العملية التعليمية...." 
وتنص المادة (9) من القرار الجمهوري رقم 245 لسنة 1996 بإنشاء جامعة خاصة باسم (جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) على أن: " تقبل الجامعة الطلاب المصريين والأجانب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بحد أدنى 55% ووفقًا لشروط القبول الأخرى التي يحددها مجلس الجامعة". 
- ومفاد ما تقدم أن المشرع أناط بمجلس الجامعات الخاصة والأهلية أمر تنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم في الجامعات المذكورة، وذلك في ضوء ما تتطلبه العملية التعليمية من حسن السير بها وضمان جودتها، فإذا ما مارس مجلس الجامعات الخاصة سلطته المقررة له في هذا الشأن مبتعدًا عن تحقيق الغاية المنشودة، فإن القرار الذي يصدر في هذه الحالة يكون مشوبًا بعيب عدم المشروعية لمخالفته أحكام القانون
- ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب يبرره حقًا وصدقًا، أي في الواقع والقانون، باعتباره ركنًا من أركان وجودة ونفاذه، وباعتبار أن القرار تصرف قانوني، ولا يقوم أي تصرف قانون بغير سبب، وإذا ما ذكرت الإدارة لقرارها سببًا فإنه يكون خاضعًا لرقابة القضاء الإداري للتحقق مدى مطابقته للقانون أو عدم مطابقته وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار
كما جرى قضاء هذه المحكمة أيضًا على أن الرقابة على القرارات الإدارية هي رقابة مشروعية سلطتها على القرارات المطعون فيه لتزنها بميزان القانون والشرعية والمصلحة العامة فتلغيها وتوقف تنفيذها لو تبين صدورها مخالفة لأحكام القانون بصفة عامة, أو انحرافها عن الغاية التي حددها القانون لسلامة تصرفات الإدارة وهي تحقيق المصلحة العامة إلى استهداف غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، والعبرة في تقدير مدى مشروعية السبب الذي بني عليه القرار يكون بمراعاة السبب الحقيقي الذي صدر استنادًا إليه القرار المطعون فيه
ومن حيث إنه ولما كان البين من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاج أنه بتاريخ 23/ 2/ 2010 وبناء على ما ورد بخطاب المستشار الثقافي الكويتي بالقاهرة المؤرخ في 16/ 2/ 2010 أصدر مجلس الجامعات الخاصة والأهلية القرار المطعون فيه، الذي تضمن عدم تسجيل الطلاب المتقدمين للجامعات الخاصة من الدول التالية: (دولة الكويت....) بمكتب القبول قبل الحصول على موافقة صريحة من المكاتب الثقافية لبلادهم بالقاهرة
ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك فإنه يتضح وبجلاء أن السبب في إصدار القرار المطعون فيه ليس لضمان جودة العملية التعليمية بالجامعات الخاصة والأهلية أو حسن سير العمل بها، بل بناء على ما ورد بالكتاب المشار إليه أيًا كانت بواعثه، والتي يقينًا لا علاقة لها ببسط سلطة الدولة المصرية على العملية التعليمية، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه والحالة هذه - بحسب الظاهر من الأوراق - معيبًا بعيب عدم المشروعية لمخالفته أحكام القانون، مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه، فضلاً عن توافر ركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذه الاستمرار في التنفيذ من نتائج يتعذر تداركها، تتمثل في عدم قبول طلاب تكون مستحقة القبول بالجامعة الطاعنة، مما يؤثر في عدم إمكانية تحديد أعداد الطلاب الذين يلتحقون بتلك الجامعة
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم وكان طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد توافر له ركناه، واستقام على صحيح حكم القانون، مما يتعين معه القضاء به، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه إذا ما ذهب الحكم المطعون فيه بخلاف هذا المذهب، فإنه يكون قد صدر غير متفق وصحيح حكم القانون، مما يتعين معه القضاء بإلغائه، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار
وعني عن البيان أنه إذا ما أراد المكتب الثقافي الكويتي بالقاهرة - أو غيره من المكاتب - عدم تسجيل الطلاب المتقدمين من بلادهم بالجامعات الخاصة قبل الحصول على موافقتهم بذلك، فلهم أن يتخذوا من الإجراءات التي تمكنهم من ذلك بما لهم من سلطة على رعاياهم، دون اشتراط ذلك على الجامعات الخاصة المصرية
وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.