الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 26 يونيو 2019

الطعن 80 لسنة 45 ق جلسة 24/ 1/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 70 ص 357

جلسة 24 من يناير سنة 1979
برئاسة السيد المستشار مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: سليم عبد الله سليم، محمد عبد العزيز الجندي، أمين طه أبو العلا ومحمد أحمد حمدي.
--------------
(70)
الطعن رقم 80 لسنة 45 القضائية
 (1)بيع. تنفيذ عقاري. تسجيل. ملكية "الالتصاق". 
المنشآت التي يقيمها مشتري الأرض بعقد غير مسجل. عدم انتقال ملكيتها إليه إلا بالتسجيل. بقاء ملكية المنشآت للبائع بحكم الالتصاق. انتقال ملكيتها للمشتري الثاني من البائع متى سبق إلى شهر عقده. عدم جواز التنفيذ على البناء الذي أقامه المشتري الأول.
 (2)تنفيذ عقاري.
تصرف المدين غير النافذ في حق الحاجزين في التنفيذ العقاري هو ما يكون من شأنه إخراج العقار محل التنفيذ عن ملك المدين أو يرتب حقاً عليه
-------------
1 - أقام المشرع في الفقرة الأولى من المادة 922 من القانون المدني قرينة مفادها أن ما يوجد على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت يعتبر من عمل صاحب الأرض ومملوكاً له، وأجاز في فقرتها الثانية للأجنبي أن يقيم الدليل على أنه هو الذي أقام المنشآت على نفقته أو أن هناك اتفاقاً بينه وبين صاحب الأرض يخوله إقامة المنشآت وتملكها، بيد أنه إذا كان سند تخويله إقامة المنشآت هو عقد البيع فإن ملكيتها لا تنتقل إلى المشتري الباني بمجرد إبرام عقد البيع وإنما بشهره، ذلك أن البيع غير المشهر وإن كان يلزم البائع بتسليم المبيع مما يترتب عليه أن تكون للمشتري حيازته والانتفاع به - إلا أنه لا يترتب عليه تملك المشتري لما يقيمه على الأرض المبيعة، لأن حق القرار حق عيني من قبيل الملكية لا ينشأ ولا ينتقل وفقاً لحكم المادة التاسعة من قانون الشهر العقاري إلا بشهر سنده، أما قبل ذلك فإن ملكية المنشآت تكون للبائع بحكم الالتصاق، فإذا باع الأرض لمشتر ثان سبق إلى شهر عقده تملك هذا الأخير البناء بالالتصاق، ويصبح كل ما للمشتري الأول الباني الذي لم يشهر عقده - إذا لم يختر نزع المنشآت بوصفه بانياً حسن النية - هو أن يطالب المشتري الثاني بأقل القيمتين قيمة المواد وأجرة العمل أو قيمة ما زاد في ثمن الأرض بسبب البناء، لما كان ذلك وكان سند المطعون ضده الثاني في إقامة البناء مثار النزاع هو عقد بيع غير مشهر صادر إليه من المطعون ضدها الثالثة وقد خلت الأوراق مما يفيد اشتماله على اتفاق طرفيه على تملك المطعون ضده الثاني لما يقيمه من مبان أو يحدد مصيرها، مما ينبغي عليه تملك الشركة البائعة لها بحكم الالتصاق وانتقال ملكيتها إلى المطعون ضده الأول تبعاً لملكية الأرض مشتراة بموجب عقد البيع المشهر، وبالتالي فلا يسوغ لدائني المطعون ضده الثاني التنفيذ على البناء لأنه لم يكن قط مملوكاً له، ولا يعدو العقد المبرم بينه وبين المطعون ضده الأول بشأن البناء - وإن سمياه عقد بيع - أن يكون اتفاقاً على أداء ما يستحقه المطعون ضده الثاني قبل مالك الأرض إعمالاً لحكم المادة 925 من القانون المدني بوصفه بانياً حسن النية
2 - تصرف المدين الذي لا ينفذ في حق الحاجزين عملاً بالمادة 405 من قانون المرافعات هو ما يكون من شأنه إخراج العقار محل التنفيذ عن ملك المدين أو يرتب حقاً عليه.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين اتخذا على منزل بكوم أمبو إجراءات التنفيذ العقاري قبل المطعون ضده الثاني بموجب أوامر أداء استصدراها ضده، فأقام المطعون ضده الأول أمام قاضي التنفيذ الدعوى 366 سنة 1971 مدني كوم أمبو طالباً الحكم باستحقاقه للعقار محل التنفيذ تأسيساً على أنه تملك أرضه بموجب عقد بيع مشهر صادر له من الشركة المطعون ضدها الثالثة، وكان المطعون ضده الثاني قد اشتراها منها بموجب عقد بيع عرفي أحاله إليه وأقرت البائعة الحوالة ثم أبرمت معه عقد البيع المشهر، كما باعه المطعون ضده الثاني البناء وكان قد أقامه على الأرض قبل شرائها بمقتضى العقد العرفي وتسلمه إياها من الشركة البائعة، حكم قاضي التنفيذ ببطلان إجراءات التنفيذ العقاري وباستحقاق المطعون ضده الأول للعقار محل التنفيذ، استأنف الطاعنان الحكم بالاستئناف 31 لسنة 48 القضائية أسيوط فقضت المحكمة بتأييده في 3/ 12/ 1974، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن قبل المطعون ضدهما الأخيرين وبنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما الثالث والرابع لم يقض لهما بشيء قبل الطاعنين فلا محل لاختصامهما في الطعن ومن ثم يكون غير مقبول بالنسبة لهما.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثاني
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل أولهما مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيانه يقول الطاعنان أن الحكم المطعون فيه أخذ بأحكام الالتصاق فرتب على عدم تسجيل عقد البيع الصادر للمطعون ضده الثاني عدم انتقال ملكية الأرض المبيعة إليه واعتباره بانياً في أرض مملوكة للشركة البائعة ورتب على ذلك دخول ملكية المباني التي أقامها في ملك الشركة تبعاً لملكية الأرض وانتقال ملكيتها بما عليها من بناء إلى المطعون ضده الأول بتسجيل عقده، في حين أن أحكام الالتصاق ليست من النظام العام ويجوز بمقتضى القانون أو الاتفاق أن تفصل ملكية الأرض عن ملكية ما فوقها أو تحتها، كما أن عقد البيع ما زال رضائياً منتجاً لكافة آثاره - ولو لم يسجل - باستثناء نقل الملكية، وهو يخول المشتري الانتفاع بالبيع ومن أوجه هذا الانتفاع استحدث البناء والانتفاع به على وجه البناء والقرار بوصفه مالكاً له ملكية مستقلة عن ملكية الأرض سندها الاتفاق، مما يضحى معه القول بانتقال ملكية البناء إلى الشركة البائعة تلقائياً غير سديد خاصة وأن الشركة نفسها لم تدع تلك الملكية، بل إن في بيع المطعون ضده الثاني البناء للمطعون ضده الأول وتسجيله البيع إبان نظر الدعوى ما يؤكد بقاء البناء على ملك المطعون ضده الثاني، وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر كما خالف حكم المادة 15 من قانون الإثبات إذا اعتبر عقد الحوالة المبرم بين المطعون ضدهما الأولين ثابت التاريخ بتصديق مجلس إدارة الشركة المطعون ضده الثالثة عليه في حين أن أعضاءه ليسوا من الموظفين العموميين، كما اعتمد الحكم في تطبيق أحكام عدم نفاذ تصرفات المدين الضارة بدائنيه بتاريخ صدور أوامر الأداء بينما المناط في ذلك هو بتاريخ وجود حق الدائن، وإذ كان تاريخ السندات الإذنية المثبتة لدينهما - وهو سنة 1967 - سابقاً على تاريخ عقد البيع غير المشهر المؤرخ 16/ 1/ 1968 فإن حقهما يكون سابقاً على التاريخ العرفي للتصرف المشار إليه فلا ينفذ في حقهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المشرع وضع في الفقرة الأولى من المادة 922 من القانون المدني قرينة مفادها أن ما يوجد على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت يعتبر من عمل صاحب الأرض ومملوكاً له، وأجاز في فقرتها الثانية للأجنبي أن يقيم الدليل على أنه هو الذي أقام المنشآت على نفقته أو أن هناك اتفاقاً بينه وبين صاحب الأرض يخوله إقامته المنشآت وتملكها، بيد أنه إذا كان سند تخويله إقامة المنشآت هو عقد البيع فإن ملكيتها لا تنتقل إلى المشتري الباني بمجرد إبرام عقد البيع، وإنما بشهره، ذلك أن البيع غير المشهر وإن كان يلزم البائع بتسليم المبيع مما يترتب عليه أن تكون للمشتري حيازته والانتفاع به، إلا أنه لا يترتب عليه تملك المشتري لما يقيمه على الأرض المبيعة من بناء، لأن حق القرار حق عيني من قبيل الملكية لا ينشأ ولا ينتقل وفقاً لحكم المادة التاسعة من قانون الشهر العقاري إلا بشهر سنده، أما قبل ذلك فإن ملكية المنشآت تكون للبائع بحكم الالتصاق، فإذا باع الأرض لمشتر ثان سبق إلى شهر عقده تملك هذا الأخير للبناء بالالتصاق، ويصبح كل ما للمشتري الأول الباقي الذي لم يشهر عقده - إذا لم يختر نزع المنشآت بوصفه بانياً حسن النية - هو أن يطالب المشتري الثاني بأقل القيمتين قيمة المواد وأجرة العمل أو قيمة ما زاد في ثمن الأرض بسبب البناء، لما كان ذلك وكان سند المطعون ضده الثاني في إقامة البناء مثار النزاع هو عقد بيع غير مشهر صادر إليه من المطعون ضدها الثالثة وقد خلت الأوراق مما يفيد اشتماله على اتفاق طرفين على تلك المطعون ضده الثاني لما يقيمه من مبان أو يحدد مصيرها، مما ينبني عليه تملك الشركة البائعة لها بحكم الالتصاق وانتقال ملكيتها إلى المطعون ضده الأول مشتراة بموجب عقد البيع المشهر، وبالتالي فلا يسوغ لدائني المطعون ضده الثاني التنفيذ على البناء لأنه لم يكن قط مملوكاً له، ولا يعدو العقد المبرم بينه وبين المطعون ضده الأول بشأن البناء - وأن سبيله عقد بيع - أن يكون اتفاقاً على أداء ما يستحقه المطعون ضده الثاني قبل مالك الأرض إعمالاً لحكم المادة 925 من القانون المدني بوصفه بانياً حسن النية، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة قانوناً، كان تصرف المدين الذي لا ينفذ في حق الحاجزين عملاً بالمادة 405 من قانون المرافعات هو ما يكون من شأنه إخراج العقار محل التنفيذ عن ملك المدين أو يرتب حقاً عليه، وكانت ملكية الأرض أو البناء لم تنتقل قط إلى المطعون ضده الثاني المدين فإن التحدي بعدم نفاذ عقد التنازل المبرم بين المطعون ضدهما الأول والثاني يكون غير منتج وكذا النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تقريراته القانونية - بشأن مخالفة المادة 15 من قانون الإثبات أو الاعتداد في تطبيق أحكام عدم نفاذ تصرفات المدين بتاريخ صدور أوامر الأداء
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني بطلان الحكم المطعون فيه للقصور والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول الطاعنان أنهما طعناً بصورية عقد البيع الصادر من المطعون ضدها الثالثة للمطعون ضده الأول صورية مطلقة فرد الحكم المطعون فيه على ذلك بقوله أن الحكم المستأنف تكتمل بنفس هذه الصورية بأسباب سائغة تأخذ بها المحكمة في حين أن الحكم المستأنف لم يعرض بأية أسباب لتلك الصورية، كما أنهما تمسكا بإعسار مدينهما وتواطئه مع المطعون ضده الأول فلم ترد المحكمة بما يواجه عناصر الدعوى البوليصية، كما لم يعرض أي من الحكمين الابتدائي أو المطعون فيه لما أثاراه من أن سند ملكية المطعون ضده الأول للأرض وهو العقد الصادر له من الشركة قاطع في عدم ملكيتها للمباني وإنما ظلت تلك الملكية للمدين حتى انتقلت للمطعون ضده الأول بشهر عقد بيع المباني، وهو دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الدفاع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه هو الدفاع الجوهري المنتج في الدعوى، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن ملكية الأرض لم تنتقل للمطعون ضده الثاني لعدم تسجيل عقد البيع الصادر له وأن ملكية البناء الذي أقامه استناداً إلى عقد البيع غير المشهر قد آلت إلى الشركة البائعة بالالتصاق وانتقلت تبعاً لملكية الأرض إلى المطعون ضده الأول بتسجيل عقد البيع الصادر له من الشركة المطعون ضدها الثالثة، وكان تحقيق الطعن بصورية عقد البيع الصادر للمطعون ضده الأول أو التمسك بتواطئ المطعون ضدهما الأول والثاني ليس من شأنه أن تعود ملكية الأرض أو البناء للمطعون ضده الثاني وبالتالي تصحيح إجراءات التنفيذ العقاري بحيث لا يعيب الحكم المطعون فيه عدم تحقيق هذا الدفاع أو الرد عليه لأنه غير منتج في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعنين بشأن عدم ملكية الشركة المطعون ضدها الثالثة للبناء وبقائه على ملك مدينهما ورد عليه بأسباب سائغة كافية لحمل قضائه فإن النعي عليه بالقصور والفساد في الاستدلال يكون في غير محله
وحيث إنه لذلك يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.

الاثنين، 24 يونيو 2019

الطعن 5153 لسنة 82 ق جلسة 10 / 6 / 2014 مكتب فني 65 ق 61 ص 513

جلسة 10 من يونيو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / سلامة أحمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحيى عبد العزيز ماضي ومجدي تركي نائبي رئيس المحكمة وهشام رسمي وأيمن العشري .
-----------
(61)
الطعن 5153 لسنة 82 ق
(1) أسباب الإباحة وموانع العقاب " الدفاع الشرعي " . دفوع " الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي . وجوب أن يكون جدياً وصريحاً أو أن ترشح الواقعة كما أثبتها الحكم لقيام هذه الحالة . عدم التزام المحكمة بالتحدث عن انتفائها في حكمها بإدانة الطاعن . ما دام لم يبين أساس دفاعه في هذا الشأن من واقع أوراق الدعوى وظروفه ومبناه .
مثال .
(2) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
إحالة الحكم في إيراد أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها .
مثال .
(3) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
للمحكمة أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه . ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي . أخذ المحكمة بأقوالهم . مفاده ؟
للمحكمة الأخذ بقول الشاهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة . متى اطمأنت إليه دون بيان العلة أو موضع الدليل من الأوراق . ما دام له أصل ثابت فيها .
(4) ضرب " ضرب أحدث عاهة " . دفوع " الدفع بشيوع التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
إثبات الحكم أن الطاعن وحده هو مُحدث إصابة المجني عليه التي نشأت عنها العاهة . كفايته رداً على النعي بشيوع الاتهام واستحالة تحديد محدث الإصابة .
(5) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله . لا يعيب الحكم . ما دام استخلاصه للحقيقة منها سائغاً لا تناقض فيه . النعي على الحكم في هذا الشأن . جدل موضوعي .
(6) ضرب " ضرب أحدث عاهة " . إثبات " بوجه عام " . جريمة " أركانها " .
إحداث عاهة مستديمة من الاعتداء بجسم صلب . جائز .
آلة الاعتداء . ليست من الأركان الجوهرية للجريمة .
(7) إثبات " شهود " " خبرة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
 التناقض بين الدليلين القولي والفني . دفاع موضوعي . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . النعي على محكمة الموضوع إغفالها الرد عليه . غير مقبول . ما دام الطاعن لم يتمسك به أمامها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن كل ما قاله الدفاع بصدد حالة الدفاع الشرعي " قرر المجني عليه نفسه أنه كان يلقي بالطوب وعائلة المتهم تلقي عليه طوب بما يؤكد حالة الدفاع الشرعي عن النفس " دون أن يبين أساس هذا القول من واقع أوراق الدعوى وظروفه ومبناه ، وكان من المقرر أن التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي يجب - حتى تلتزم المحكمة بالرد عليه - أن يكون جدياً وصريحاً ، أو أن تكون الواقعة كما أثبتها الحكم ترشح لقيام هذه الحالة ، فإن ما ورد على لسان الدفاع فيما سلف لا يفيد التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي ولا يفيد دفعاً جدياً تلتزم المحكمة بالرد عليه فلا يحق للطاعن - من ثم - مطالبة المحكمة بأن تتحدث في حكمها بإدانته عن انتفاء هذه الحالة لديه ، ما دامت هي لم تر من جانبها بعد تحقيق الدعوى توافر هذه الحالة ، وفضلاً عن ذلك فإن واقعة الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه تنبئ عن أنه لم يصدر من المجني عليه أي فعل مستوجب للدفاع الشرعي ، فإن ما يثيره الطاعن في شأن ذلك يكون ولا محل له .
2- من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، فإنه لا ضير على الحكم إذ أحال في بيان مؤدى شهادة الشاهد المذكور في وجه النعي إلى ما أورده من أقوال المجني عليه بتحقيقات النيابة العامة ، ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد .
3- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه ، طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت كل الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وللمحكمة أن تأخذ بقول الشاهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليه وأن تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة أو موضع الدليل في أوراق الدعوى ، ما دام له أصل ثابت فيها ، وهو ما لا يجادل فيه الطاعن ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن القوة التدليلية لأقوال الشاهد الثاني بتحقيقات النيابة يكون غير سديد.
4- لما كان ما يثيره الطاعن بشأن تعدد المعتدين وشيوع الاتهام واستحالة تعيين محدث إصابة المجني عليه التي نشأت عنها عاهة مستديمة فهو مردود بما أثبته الحكم في حق الطاعن أخذاً بأدلة الثبوت في الدعوى من أنه هو وحده الذي ضـرب المجني عــليه عــلى رأسه فأحدث به الإصابة التي نشأت عنها عاهة مستديمة ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله .
 5- لما كان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ، ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - وهو الحال في الدعوى المطروحة - فإن منعى الطاعن في شأن التعويل على أقوال المجني عليه لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض .
6- لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه انتهى في تدليل سائغ لا قصور فيه إلى أن الطاعن قد اعتدى على المجني عليه بأداة صلبة فأحدثت به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة ، وكان الاعتداء بجسم صلب - كما هو الشأن في الأداة المستعملة - يمكن أن تتخلف عنه العاهة ، وكان من المقرر أن آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد .
7- لما كان يبين من محاضر جلسات المرافعة والتي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئاً مما أورده بوجه الطعن بشأن قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني ، ومن ثم لا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام هذه المحكمة ؛ ذلك لأنه دفاع موضوعي ولا يقبل النعي على المحكمة بإغفال الرد عليه ، ما دام أنه لم يتمسك به أمامها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أولاً : ضرب .... بجسم صلب راض " حجر" على رأسه ، فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها ، وهي فقد وانخساف لجزء من عظام الجمجمة ، وتقدر نسبتها بنحو 15 % خمسة عشر بالمائة . ثانياً : أحرز أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص ( حجراً ) دون أن يوجد لإحرازها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى المجني عليه مدنياً بمبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 240 /1 من قانون العقوبات ، والمادتين 1/1 ، 25 مكرراً /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، والبند رقم ( 7 ) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 ، مع إعمال نص المادتين 17 ، 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة ، وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة ، قد شابه قصور في التسبيب ، وفساد في الاستدلال ، وانطوى على إخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه لم يحصل دفاع الطاعن الذي يقوم على توافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس فلم يمحصه أو يعرض له بما يفنده ، ولم يورد مؤدى أقوال الشاهد .... اكتفاء بالإحالة في خصوصها إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ، كما عوَّل في إدانة الطاعن على أقوال الشاهد سالف الذكر بتحقيقات النيابة العامة ، واطرح أقواله بجلسة المحاكمة التي عدل فيها عن أقواله بالتحقيقات دون أن يورد مبرراً لذلك ، ولم يعرض الحكم لدفاعه القائم على شيوع الاتهام واستحالة تحديد محدث إصابة المجني عليه لتعدد المعتدين ، بدلالة ما قرره ضابط الواقعة ، كما عولت المحكمة على أقوال المجني عليه رغم تناقضه بشأن وصف آلة الاعتداء ، وأخيراً فإن الحكم لم يعن برفع التعارض بين قول المجني عليه أن الاعتداء عليه وقع من عـدة أشخاص وبين ما تضمنه التقرير الطبي الشرعي من وجود إصابة واحدة بالرأس ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعات الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحداث عاهة مستديمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن كل ما قاله الدفاع بصدد حالة الدفاع الشرعي " قرر المجني عليه نفسه أنه كان يلقي بالطوب وعائلة المتهم تلقي عليه طوب بما يؤكد حالة الدفاع الشرعي عن النفس " دون أن يبين أساس هذا القول من واقع أوراق الدعوى وظروفه ومبناه ، وكان من المقرر أن التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي يجب - حتى تلتزم المحكمة بالرد عليه - أن يكون جدياً وصريحاً ، أو أن تكون الواقعة كما أثبتها الحكم ترشح لقيام هذه الحالة ، فإن ما ورد على لسان الدفاع فيما سلف لا يفيد التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي ولا يفيد دفعاً جدياً تلتزم المحكمة بالرد عليه فلا يحق للطاعن - من ثم - مطالبة المحكمة بأن تتحدث في حكمها بإدانته عن انتفاء هذه الحالة لديه ، ما دامت هي لم تر من جانبها بعد تحقيق الدعوى توافر هذه الحالة ، وفضلاً عن ذلك فإن واقعة الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه تنبئ عن أنه لم يصدر من المجني عليه أي فعل مستوجب للدفاع الشرعي ، فإن ما يثيره الطاعن في شأن ذلك يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، فإنه لا ضير على الحكم إذ أحال في بيان مؤدى شهادة الشاهد المذكور في وجه النعي إلى ما أورده من أقوال المجني عليه بتحقيقات النيابة العامة ، ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه ، طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت كل الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وللمحكمة أن تأخذ بقول الشاهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليه وأن تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة أو موضع الدليل في أوراق الدعوى ، ما دام له أصل ثابت فيها ، وهو ما لا يجادل فيه الطاعن ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن القوة التدليلية لأقوال الشاهد الثاني بتحقيقات النيابة يكون غير سديد . لـما كـان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن تعدد المعتدين وشيوع الاتهام واستحالة تعيين محـدث إصابة المجني عليه التي نشأت عنها عاهة مستديمة فهو مردود بما أثبته الحكم في حق الطاعن أخذاً بأدلة الثبوت في الدعوى من أنه هو وحده الذي ضرب المجني عــليه عــلى رأسه فأحدث به الإصابة التي نشأت عنها عاهة مستديمة ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ، ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - وهو الحال في الدعوى المطروحة - فإن منعى الطاعن في شأن التعويل على أقوال المجني عليه لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه انتهى في تدليل سائغ لا قصور فيه إلى أن الطاعن قد اعتدى على المجني عليه بأداة صلبة فأحدثت به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة ، وكان الاعتداء بجسم صلب - كما هو الشأن في الأداة المستعملة - يمكن أن تتخلف عنه العاهة ، وكان من المقرر أن آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان يبين من محاضر جلسات المرافعة والتي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئاً مما أورده بوجه الطعن بشأن قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني ، ومن ثم لا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام هذه المحكمة ؛ ذلك لأنه دفاع موضوعي ولا يقبل النعي على المحكمة بإغفال الرد عليه ، ما دام أنه لم يتمسك به أمامها . لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 13433 لسنة 82 ق جلسة 7 / 6 / 2014 مكتب فني 65 ق 59 ص 495

جلسة 7 من يونيو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / مصطفـى صادق نائب رئيـس المحكمة وعضويـة السادة القضاة / محمود خضر ، بدر خليفة وعبد الناصر الزناتي نواب رئيس المحكمة وأسامة عباس . 
---------
(59)
الطعن 13433 لسنة 82 ق
(1)  قتل عمد . قصد جنائي .
  قصد القتل . أمر خفي . إدراكه بالأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه .
 إمساك المتهمة بالمجني عليها من رقبتها بشدة وهي تعلم أن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسمها وصحتها . لا يفيد حتماً أنها قصدت إزهاق روحها .
    مثال .
(2)  سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص توافر سبق الإصرار " .
ظرف سبق الإصرار . مناط تحققه ؟
البحث في توافر ظرف سبق الإصرار . موضوعي .
مثال لعدم توافر ظرف سبق الإصرار .
(3) وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . قتل عمد . سبق إصرار . ضرب " ضرب أفضى إلى موت " .
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الواقعة . عليها أن تطبق على الواقعة الوصف القانوني الصحيح . استبعادها بعض عناصر الواقعة الإجرامية المرفوعة بها الدعوى . لا يستلزم لفت نظر الدفاع . أساس وعلة ذلك ؟
مثال لاستبعاد المحكمة نية القتل وظرف سبق الإصرار وتعديل وصف التهمة إلى الضرب المفضي إلى الموت .
(4) خطف . إكراه . جريمة " أركانها" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر أركان الجريمة" "سلطتها في تقدير توافر الإكراه " .
جريمة خطف أنثى بالتحايل أو الإكراه . مناط تحققها ؟
تقدير توافر ركن التحايل أو الإكراه في جريمة خطف الأنثى . موضوعي .
مثال لعدم ثبوت جريمة خطف أنثى .
(5) إخفاء جثة . قتل عمد . ضرب " ضرب أفضى إلى موت " .
جريمة إخفاء جثة المجني عليها بدون إخبار جهات الاقتضاء . لا يسأل عنها فاعل القتل أو الضرب المفضي إلى الموت . علة ذلك ؟
(6) ظروف مخففة . نقض " عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " . ضرب " ضرب أفضى إلى موت " .
عدم إعمال نص المادة 17 عقوبات في حق المتهمة عند إعادة محاكمتها رغم سبق إعمال محكمة الموضوع لها . لا يضيرها . ما دامت قد عوقبت بعقوبة أخف من العقوبة المقضي بها عليها بالحكم المنقوض .
مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة ضرب أفضى إلى الموت .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر ، وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والإمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني ، وتنم عما يضمره في نفسه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من اعتراف المتهمة بتحقيقات النيابة العامة أن المجني عليها سألتها عن أختها / .... لتلعب معها ، فردت عليها بعدم تواجدها ، فطلبت منها الصعود إلى شقتها بالدور الأول العلوي من المنزل لتكون في صحبتها واللعب فوافقت ، وأثناء وجودها معها داخل الشقة جلست المجني عليها على كرسي دوار ، وطلبت من المتهمة أن تقوم بلف الكرسي فأجابتها ، وأثناء ذلك أمسكت المجني عليها من رقبتها بيدها بشدة ، وإثر ذلك سقطت المجني عليها على الأرض ، فحاولت المتهمة أن تعيد إليها السلامة والصحة ، ففشلت وتبين لها أنها فارقت الحياة . لما كان ذلك ، وكان إمساك المتهمة المجني عليها من رقبتها بشدة أثناء لهوها بالكرسي الذي كانت تجلس عليه ، وهي تعلم أن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليها وصحتها لا يفيد حتماً أن المتهمة قصدت إزهاق روحها ، فإن المحكمة تخلص إلى استبعاد نية القتل لعدم توافرها في حق المتهمة .
2- من المقرر أن ظرف سبق الإصرار يستلزم بطبيعته أن يكون الجاني قد فكر فيما عزمه ، وتدبر عواقبه وهو هادئ البال ، وأن البحث في توافره من إطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ، وإذا كان الثابت حسبما استبان للمحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها على ما سلف بيانه أن ما ارتكبته المتهمة من فعل إجرامي هو وليد لحظة دون تفكير أو تدبر أو وجود غل أو ضغينة لعدم وجود خلافات بينها وبين أهلية المجني عليها ، فإن سبق الإصرار لا يكون متوافراً في حق المتهمة .
3- لما كان الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ، إذ نصت المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية أن من حق المحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم ، ويقصد بالوصف القانوني إخضاع الفعل المادي المنسوب للمتهم لنص معين من نصوص قانون العقوبات ، فالمحكمة ليست مقيدة بالوصف الوارد بأمر الإحالة ، بل إن من واجبها أن تطبق على الواقعة المعروضة عليها وصفها القانوني الصحيح ؛ لأن وصف النيابة العامة ليس نهائياً بطبيعته ، وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه على الواقعة ، ولا تلتزم المحكمة بلفت نظر الدفاع إلى التكييف القانوني الجديد إذا كانت المحكمة قد استندت في تغيير وصف الجريمة إلى استبعاد بعض عناصر الواقعة الإجرامية المرفوعة بها الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة على نحو ما سبق قد انتهت إلى استبعاد نية القتل وظرف سبق الإصرار في وقائع الدعوى المطروحة على المحكمة ، ومن ثم ترى المحكمة تعديل وصف التهمة إلى الضرب المفضي إلى الموت المؤثم بالمادة 236 من قانون العقوبات ، وذلك عملاً بحقها المقرر بمقتضى المادة 308 سالفة الذكر ، وتسأل المتهمة عن هذه الجريمة ، إذ ثبت من الأدلة التي سبق إيرادها أنها أمسكت المجني عليها من رقبتها بيدها بشدة إلى أن سقطت على الأرض ، وتوفيت نتيجة اسفكسيا الخنق ، وأخفت جثتها تحت الأرض بمنور منزلها .
4- لما كانت جريمة خطف أنثى بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 تتحقق بانتزاع هذه الأنثى وإبعادها عن المكان الذي خُطفت منه أياً كان هذا المكان ، بقصد العبث بها ، وذلك عن طريق فعل من أفعال الغش والإيهام من شأنها خداع المجني عليها ، أو باستعمال أي وسيلة مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها ، وتقدير توافر ركن التحايل أو الإكراه في هذه الجريمة مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع ، وكان الثابت في الدعوى الراهنة من إقرار المتهمة في التحقيقات أنها لم ترتكب أي فعل أو تستعمل أي وسيلة من شأنها سلب إرادة المجني عليها لحملها على مرافقتها ، وإنما جاءت المجني عليها إلى منزلها من تلقاء نفسها للعب لعدم تواجد صديقتها الطفلة/ .... شقيقة المتهمة بالمنزل آنذاك ، ومن ثم فإن جريمة خطف أنثى تكون غير ثابتة في حق المتهمة .
5- وحيث إنه عن جريمة إخفاء أو دفن جثة المجني عليها بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه التي أسندتها النيابة العامة إلى المتهمة ، فإن المتهمة لا تُسأل عنها لأن هذه الجريمة تفترض أن مرتكبها شخص غير الجاني ، وتبرير ذلك في المنطق القانوني أساسه قاعدة أن عدم المشروعية الكامن في فعل القتل ومنه الضرب المفضي إلى الموت الذي ارتكبته المتهمة يستوعب عدم المشروعية الكامن في الإخفاء .
6 - لما كانت المحكمة ترى أنه لا مجال لإعمال المحكمة نص المادة 17 من قانون العقوبات في حق المتهمة ، ولا يقال في هذا الشأن إن سبق إعمال محكمة الموضوع تلك المادة في حق المتهمة يتعلق به حقها عند إعادة محاكمتها بناء على طعنها حتى لا تضار بطعنها ، ذلك أن الحال في الدعوى الماثلة أن المتهمة عوقبت بعقوبة أخف من العقوبة المقضي بها عليها بالحكم المنقوض ، ومن ثم فلا يُتصور أن عدم إعمال المادة 17 سالفة الذكر سيضيرها ؛ لأن ذلك يتحقق عند توقيع ذات العقوبة المقضي بها عليها من محكمة الموضوع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقــائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها : 1- قتلت المجني عليها / .... عمداً مع سبق الإصرار ؛ بأن بيتت النية على قتلها ، وكان ذلك باستدراجها بحجرة منزلها ، وانقضت عليها ، وكتمت أنفاسها بإحكام بكلتا يديها حول عنقها ، قاصدة من ذلك قتلها ، فأحدثت بها الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها ، حال كون المجني عليها طفلة ، وقد تقدمت تلك الجناية جناية أخرى ، وهي خطف المجني عليها سالفة الذكر باستدراجها لمسكنها بغير تحايل أو إكراه ، حال كون المجني عليها أنثى لم تبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة على النحو المبين بالتحقيقات . 2- أخفت جثة المجني عليها سالفة الذكر ؛ بأن قامت بدفنها بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الوفاة وأسبابها حال كونها طفلة على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتها إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
        وادعى .... " والد المجني عليها " قبل المتهمة مدنياً بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمواد 230 ، 231 ، 239 ، 290/1 من قانون العقوبات ، مع إعمال المادتين 17 ، 32/2 من ذات القانون بمعاقبتها بالسجن المؤبد لما أسند إليها ، وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ، ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة القضية إلى محكمة جنايات .... للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
        ومحكمة الإعادة " بهيئة مغايرة " قضت حضورياً عملاً بالمواد 230 ، 231 ، 239 ، 290/1 من قانون العقوبات ، مع إعمال المادتين 17 ، 32/2 من ذات القانون بمعاقبتها بالسجن المؤبد لما أسند إليها .
        فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض " للمرة الثانية " ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، وتحديد جلسة لنظر الموضوع ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــــة
        من حيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بنقض الحكم المطعون فيه لثاني مرة وحددت جلسة لنظر الموضوع .
ومن حيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة ، واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من الأوراق والتحقيقات ، وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أنه في يوم .... ، وأثناء وقوف المتهمة / .... على سطح منزلها شاهدت جارتها الطفلة/ .... البالغة من العمر حوالي سبع سنوات تقف أمام منزلها ، وأن الأخيرة سألت المتهمة عن شقيقتها الطفلة/ .... لتلعب معها ، فأخبرتها بعدم تواجدها فطلبت منها الصعود إليها لتلعب معها ، فوافقت المتهمة ، ونزلت من على سطح منزلها وفتحت المجني عليها الباب ودخلت ، وصعدا سوياً إلى شقة المتهمة بالدور الأول علوي ودخلت المجني عليها حجرة النوم ، وأخذت تلعب وتلهو بداخلها ، بينما كانت المتهمة تقوم بتنظيف الشقة ، وأنه أثناء جلوس المجني عليها على كرسي دوار ، وأخذت تلف به دار حديث بينها وبين المتهمة ، وطلبت المجني عليها من المتهمة أن تقوم بلف الكرسي بها فقامت المتهمة بذلك ، وفي تلك الأثناء أمسكت المتهمة المجني عليها من رقبتها بيدها بشدة ، وإثر ذلك سقطت المجني عليها على الأرض ، وحاولت المتهمة إفاقتها ، إلا أنها لم تفلح في ذلك ، وتبين لها أنها فارقت الحياة ، فأحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ، وقامت بإخفاء جثتها أسفل سرير النوم خوفاً من أن أحداً من أهليتها يكتشف الواقعة ، وذلك بعد أن أخذت قرطها الذهبي ، ثم قامت بإعداد حفرة بمنور منزلها وأخفت الجثة ، واتصلت بأهليتها وأخبرتهم بوفاتها ، وطلبت منهم مبلغاً من النقود لتسليمهم الجثة ، وتعدد اتصالها بهم ، ثم قامت بوضع زاحف المجني عليها ، وفردة قرطها الذهبي بداخل كيس ، ومعهما خطاب بخط يدها ، ووضعت الكيس بجوار منزل أهلية المجني عليها ، وأخبرتهم هاتفياً بمكانه ، فعثروا عليه ، وقاموا بإبلاغ الشرطة ، فتمكنت من التوصل إلى معرفة المتهمة والقبض عليها ، وأقرت بارتكاب الواقعة ، وأرشدت عن مكان إخفاء جثة المجني عليها .
ومن حيث إن الواقعة – على النحو سالف البيان – قد استقام الدليل على نسبتها إلى المتهمة/ .... من إقرارها بتحقيقات النيابة العامة ، وشهادة الضابط/ .... ، ومن معاينة النيابة العامة لمكان الجريمة ، ومما ثبت من تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليها .
فقد قررت المتهمة/.... بتحقيقات النيابة العامة أنها أثناء وقوفها أعلى سطح منزلها شاهدت جارتها الطفلة/ .... ، والتي تبلغ من العمر سبع سنوات تقف أمام منزلها ، وأنها سألتها عن شقيقتها الطفلة/ .... لتلهو معها ، فأخبرتها بعدم تواجدها ، فطلبت منها الدخول إلى منزلها لتلعب معها ، فوافقت على ذلك ، ونزلت من سطح منزلها ، ووجدت المجني عليها تفتح باب المنزل وتدخل منه ، وصعدا سوياً إلى شقتها بالدور الأول العلوي ، ودخلت حجرة النوم ، وأخذت تلعب وتلهو بداخلها ، وكانت هي أثناء ذلك تقوم بتنظيف الشقة ، وأثناء جلوس المجني عليها على كرسي دوار تلف به ، دار حديث بينهما ، وطلبت منها أن تلف بها الكرسي ، وأثناء ذلك أمسكت بيدها رقبتها بشدة ، وإثر ذلك سقطت المجني عليها على الأرض ، فحاولت إفاقتها ، إلا أنها لم تفلح في ذلك وتبين لها أنها فارقت الحياة ، فقامت بإخفاء جثتها أسفل سرير النوم خوفاً من أن أحداً من أهليتها يكتشف الواقعة ، وذلك بعد أن أخذت قرطها الذهبي ، وقامت بإعداد حفرة بمنور منزلها ، وأخفت فيها الجثة ، بأن أهالت عليها التراب ، واتصلت بأهليتها وأخبرتهم بوفاتها ، وطلبت منهم مبلغ من النقود لتسليمهم الجثة ، وتعدد اتصالها بهم ، ثم قامت بوضع زاحف المجني عليها ، وفردة قرطها الذهبي بداخل كيس ومعهما خطاب بخط يدها ووضعت الكيس بجوار منزل أهليتها ، وأخبرتهم هاتفياً بمكانه ، فقاموا بإبلاغ الشرطة فتمكنت من التوصل إليها وضبطها ، وبمواجهتها أقرت للضابط/ .... بارتكابها الواقعة وأرشدت عن مكان إخفائها الجثة.
وقد ثبت من أقوال الضابط / .... بأن تحرياته السرية توصلت إلى أن المتهمة/ .... قامت بالتخلص من المجني عليها بقتلها ، وإخفاء جثتها بمسكنها فقام بضبطها ، واعترفت له بارتكاب الواقعة ، وأرشدته عن مكان إخفاء الجثة .
وقد ثبت من معاينة النيابة العامة لمكان الجريمة أنه عبارة عن شقة تقع بالدور الأول العلوي بمنزل المتهمة توجد بها الحجرة التي تمت فيها الجريمة ، ووجد بداخلها كرسي دوار ، ومنقولات أخرى ، وأن مكان إخفاء الجثة منور بطول ثلاثة أمتار وعرض متر ونصف ، حوله سور بارتفاع حوالي متر ونصف .
وقد ثبت من تقرير الطب الشرعي أن المجني عليها توفيت نتيجة اسفكسيا الخنق .
ومن حيث إن المتهمة أنكرت بجلسة المحاكمة الاتهام المسند إليها ، وقررت أنها لم تقصد قتل المجني عليها ، وأن ما حدث خارج عن إرادتها ، وقد حضر محام معها للدفاع وشرح ظروف الدعوى وقال إن المتهمة لم تقصد قتل المجني عليها ، وطلب استعمال الرأفة .
ومن حيث إنه عن نية القتل ، فإنه من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر ، وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني ، وتنم عما يضمره في نفسه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من اعتراف المتهمة بتحقيقات النيابة العامة أن المجني عليها سألتها عن أختها/ .... لتلعب معها ، فردت عليها بعدم تواجدها ، فطلبت منها الصعود إلى شقتها بالدور الأول العلوي من المنزل لتكون في صحبتها واللعب فوافقت ، وأثناء وجودها معها داخل الشقة جلست المجني عليها على كرسي دوار ، وطلبت من المتهمة أن تقوم بلف الكرسي فأجابتها ، وأثناء ذلك أمسكت المجني عليها من رقبتها بيدها بشدة ، وإثر ذلك سقطت المجني عليها على الأرض ، فحاولت المتهمة أن تعيد إليها السلامة والصحة ، ففشلت وتبين لها أنها فارقت الحياة . لما كان ذلك ، وكان إمساك المتهمة المجني عليها من رقبتها بشدة أثناء لهوها بالكرسي الذي كانت تجلس عليه ، وهي تعلم أن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليها وصحتها لا يفيد حتماً أن المتهمة قصدت إزهاق روحها ، فإن المحكمة تخلص إلى استبعاد نية القتل لعدم توافرها في حق المتهمة .
        ومن حيث إنه عن ظرف سبق الإصرار فإنه لما كان من المقرر أنه يستلزم بطبيعته أن يكون الجاني قد فكر فيما عزمه ، وتدبر عواقبه وهو هادئ البال ، وأن البحث في توافره من إطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ، وإذا كان الثابت حسبما استبان للمحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها على ما سلف بيانه أن ما ارتكبته المتهمة من فعل إجرامي هو وليد لحظة دون تفكير أو تدبر أو وجود غل أو ضغينة لعدم وجود خلافات بينها وبين أهلية المجني عليها ، فإن سبق الإصرار لا يكون متوافراً في حق المتهمة .
        ومن حيث إنه لما كان الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ، إذ نصت المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية أن من حق المحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم ، ويقصد بالوصف القانوني إخضاع الفعل المادي المنسوب للمتهم لنص معين من نصوص قانون العقوبات ، فالمحكمة ليست مقيدة بالوصف الوارد بأمر الإحالة ، بل إن من واجبها أن تطبق على الواقعة المعروضة عليها وصفها القانوني الصحيح ؛ لأن وصف النيابة العامة ليس نهائياً بطبيعته ، وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه على الواقعة ، ولا تلتزم المحكمة بلفت نظر الدفاع إلى التكييف القانوني الجديد إذا كانت المحكمة قد استندت في تغيير وصف الجريمة إلى استبعاد بعض عناصر الواقعة الإجرامية المرفوعة بها الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة على نحو ما سبق قد انتهت إلى استبعاد نية القتل وظرف سبق الإصرار في وقائع الدعوى المطروحة على المحكمة ، ومن ثم ترى المحكمة تعديل وصف التهمة إلى الضرب المفضي إلى الموت المؤثم بالمادة 236 من قانون العقوبات ، وذلك عملاً بحقها المقرر بمقتضى المادة 308 سالفة الذكر ، وتسأل المتهمة عن هذه الجريمة ، إذ ثبت من الأدلة التي سبق إيرادها أنها أمسكت المجني عليها من رقبتها بيدها بشدة إلى أن سقطت على الأرض ، وتوفيت نتيجة اسفكسيا الخنق ، وأخفت جثتها تحت الأرض بمنور منزلها .
   ومن حيث إنه عن جريمة خطف أنثى بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 تتحقق بانتزاع هذه الأنثى وإبعادها عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان ، بقصد العبث بها ، وذلك عن طريق فعل من أفعال الغش والإيهام من شأنها خداع المجني عليها ، أو باستعمال أي وسيلة مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها ، وتقدير توافر ركن التحايل أو الإكراه في هذه الجريمة مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع ، وكان الثابت في الدعوى الراهنة من إقرار المتهمة في التحقيقات أنها لم ترتكب أي فعل أو تستعمل أي وسيلة من شأنها سلب إرادة المجني عليها لحملها على مرافقتها ، وإنما جاءت المجني عليها إلى منزلها من تلقاء نفسها للعب لعدم تواجد صديقتها الطفلة/ .... شقيقة المتهمة بالمنزل آنذاك ، ومن ثم فإن جريمة خطف أنثى تكون غير ثابتة في حق المتهمة .
        ومن حيث إنه عن جريمة إخفاء أو دفن جثة المجني عليها بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه التي أسندتها النيابة العامة إلى المتهمة ، فإن المتهمة لا تُسأل عنها لأن هذه الجريمة تفترض أن مرتكبها شخص غير الجاني ، وتبرير ذلك في المنطق القانوني أساسه قاعدة أن عدم المشروعية الكامن في فعل القتل ومنه الضرب المفضي إلى الموت الذي ارتكبته المتهمة يستوعب عدم المشروعية الكامن في الإخفاء .
        ومن حيث إنه لما كان ما تقدم ، فإن المحكمة من جماع ما ساقته من أدلة اطمأنت إليها يكون قد وقر في يقينها أن المتهمة/ .... في يوم .... بدائرة مركز .... محافظة .... : ضربت عمداً المجني عليها/ .... بأن أمسكتها بشدة من رقبتها بكلتا يديها ، فأحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها ، ولم تكن تقصد من ذلك قتلها ، ولكن الضرب أفضى إلى موتها حال كونها طفلة على النحو المبين بالتحقيقات ، الأمر المؤثم بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات والمادة 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 2008 ، ومن ثم يتعين معاقبتها بموجب حكم المادتين سالفتي الذكر عملاً بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية .
     ومن حيث إنه عن المصروفات الجنائية ، فتلتزم بها المحكوم عليها عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .
   ومن حيث إن المحكمة ترى أنه لا مجال لإعمال المحكمة نص المادة 17 من قانون العقوبات في حق المتهمة ، ولا يقال في هذا الشأن إن سبق إعمال محكمة الموضوع تلك المادة في حق المتهمة يتعلق به حقها عند إعادة محاكمتها بناء على طعنها حتى لا تضار بطعنها ، ذلك أن الحال في الدعوى الماثلة أن المتهمة عوقبت بعقوبة أخف من العقوبة المقضي بها عليها بالحكم المنقوض ، ومن ثم فلا يتصور أن عدم إعمال المادة 17 سالفة الذكر سيضيرها ؛ لأن ذلك يتحقق عند توقيع ذات العقوبة المقضي بها عليها من محكمة الموضوع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 6578 لسنة 4 ق جلسة 7 / 6 / 2014 مكتب فني 65 ق 58 ص 490

جلسة 7 يونيو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / مصطفى صادق نائب رئيس المحكمة وعضويـة السادة القضاة / عبد الناصر الزناتي نائب رئيس المحكمة وأسامة عباس ، عـبد الباسط سالم وخالد إلهامي .
----------
(58)
الطعن 6578 لسنة 4 ق
(1) إثبات " خبرة " . تزوير " أوراق عرفية ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
         للمحكمة أن تختار من بين الخبراء المختصين قانوناً خبيراً تعهد إليه بمأمورية ما . عدم التزامها قانوناً باختيار خبير معين من جهة معينة في دعاوى التزوير . الدفع بأن قسم الأدلة الجنائية بمصلحة تحقيق الأدلة بوزارة الداخلية غير مختص بتحقيق ‏الخطوط . لا سند له في القانون أو الواقع .‏
(2) إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " . تبديد . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .
     لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها ومن بينها تقرير الخبير . حد ذلك ؟
مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة تبديد منقولات الزوجية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان ما أثاره دفاع المتهم أمام محكمة الموضوع من طلب ندب مصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير على أساس أن قسم الأدلة الجنائية بمصلحة تحقيق الأدلة بوزارة الداخلية لا يختص بتحقيق الخطوط ، ولا يملك الأجهزة الفنية لإجراء المضاهاة ، مردود بأن المحكمة لها أن تختار من بين الخبراء المختصين قانوناً خبيراً تعهد إليه بمأمورية ما ، وغير ملزمة قانوناً باختيار خبير معين من جهة معينة في دعاوى التزوير ، وأنه لا سند في الواقع أو القانون بأن قسم الأدلة الجنائية بمصلحة الأدلة بوزارة الداخلية لا يختص بتحقيق الخطوط .
2- من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى ، وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها ومن بينها تقرير الخبير الذي يعد عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ، ولمحكمة الموضوع أن تأخذ به متى وجدت فيه ما يقنعها ويتفق ووجه الحق فيها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقــائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : بدد المنقولات المبينة قدراً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليها .... ، والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال ، فاختلسها لنفسه إضراراً بالمالكة على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح .... قضت غيابياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ .
فعارض المحكوم عليه ، ومثل وكيل المجني عليها ، وادعى مدنياً قبل المتهم بمبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ، والمحكمة المذكورة قضت في معارضته بقبول المعارضة شكلاً ، وفي الموضوع برفضها ، وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه ، وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
فاستأنف المحكوم عليه ، ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف ، والاكتفاء بحبس المتهم شهراً ، والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ، ودائرة جنح النقض بمحكمة استئناف القاهرة قضت بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة القضية إلى محكمة .... الابتدائية لتحكم فيها من جديد بهيئة استئنافية أخرى .
ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل ، والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعنت الأستاذة / .... المحامية بصفتها وكيلة عن الأستاذ / .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض " للمرة الثانية " .
ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، وحددت جلسة لنظر الموضوع ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
 حيث إن هذه المحكمة قد قضت بنقض الحكم المطعون فيه لثاني مرة وحددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بالمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – المستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 - ، وكان من المقرر أن الدعوى بعد نقض الحكم الصادر فيها تعود إلى سيرتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض وتستأنف سيرها من النقطة التي وقفت عندها.
وحيث إن النيابة العامة أسندت إلى المتهم أنه في يوم .... بدائرة مركز .... محافظة .... : بدد المنقولات المبينة قدراً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليها .... ، والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال ، فاختلسها لنفسه إضراراً بالمالكة على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات .
وحيث إن واقعة الدعوى تتحصل فيما أبلغت به المجني عليها .... وقررته بمحضر جمع الاستدلالات من أنه وبتاريخ .... قام زوجها المتهم بطردها من منزل الزوجية والاستيلاء على منقولات الزوجية ومصوغاتها الذهبية ، وقدمت سنداً لشكواها أصل قائمة منقولات الزوجية ، كما استشهدت بمالك العقار وهو من يدعى .... .
وحيث إنه يبين من مطالعة قائمة المنقولات استلام المتهم عدد حجرة نوم ، وطقم أنتريه وحجرة سفرة ، ومطبخ ، وبعض أدوات المطبخ ، وعدد من الأجهزة الكهربائية ، وعدد من المشغولات الذهبية ، والقائمة مذيلة بتوقيع منسوب صدوره للمتهم يفيد استلامه تلك المنقولات على سبيل عارية الاستعمال.
وحيث إنه بسؤال الشاهد .... بمحضر جمع الاستدلالات ، قرر أن المتهم .... مستأجر منه شقة بالعقار الذي يملكه ، وبتاريخ الواقعة حضر ، وقام بأخذ المنقولات التي كانت بالشقة ، وسلمه مفتاح الشقة وعقد الإيجار .
وحيث إنه لدى نظر الدعوى أمام محكمة ثاني درجة ، مثل كل من المدعية بالحق المدني والمتهم ، والحاضر مع المتهم قدم حافظة مستندات طويت على صورة رسمية من المحضر الإداري رقم .... لسنة .... ، يبين منه استلام المدعية بالحق المدني منقولاتها بموجب إنذار عرض عدا حجرة السفرة ، ومشغولاتها الذهبية ، وبعض المنقولات الأخرى ، كما قدم الحاضر مع المتهم أصل إقرار منسوب صدوره للمدعية بالحق المدني مذيل بتوقيعها ، مثبت به عدم شرائها حجرة السفرة ، والذهب المدون بقائمة جهاز الزوجية ، والحاضر عن المدعية بالحق المدني طعن بالتزوير على أصل الإقرار المقدم من المتهم والمنسوب صدوره للمدعية بالحق المدني .
وحيث أورى تقرير قسم الأدلة الجنائية أن الإقرار المنسوب صدوره للمدعية بالحقوق المدنية مزور عليها .
وحيث إنه لدى نظر الدعوى أمام محكمة الإعادة مثل وكيل المتهم وطلب ندب مصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير .
وحيث إن هذه المحكمة – محكمة النقض – نظرت الدعوى ، ولم يمثل المتهم ، ولم يدفع الدعوى بدفع أو دفاع .
وحيث إن ما أثاره دفاع المتهم أمام محكمة الموضوع من طلب ندب مصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير على أساس أن قسم الأدلة الجنائية بمصلحة تحقيق الأدلة بوزارة الداخلية لا يختص بتحقيق الخطوط ، ولا يملك الأجهزة الفنية لإجراء المضاهاة ، مردود بأن المحكمة لها أن تختار من بين الخبراء المختصين قانوناً خبيراً تعهد إليه بمأمورية ما ، وغير ملزمة قانوناً باختيار خبير معين من جهة معينة في دعاوى التزوير ، وأنه لا سند في الواقع أو القانون بأن قسم الأدلة الجنائية بمصلحة الأدلة بوزارة الداخلية لا يختص بتحقيق الخطوط . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى ، وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها ومن بينها تقرير الخبير الذي يعد عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ، ولمحكمة الموضوع أن تأخذ به متى وجدت فيه ما يقنعها ويتفق ووجه الحق فيها ، وكان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها ، وتقرير الخبير الذي تطمئن إليه المحكمة لسلامة الأسس التي أقيم عليها ، وكفاية الأبحاث التي أجراها أن الإقرار المنسوب صدوره للمدعية بالحقوق المدنية مزور عليها ، ومن ثم يكون دفاع المتهم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ما تقدم ، وكانت المحكمة تطمئن إلى أدلة الثبوت سالفة البيان وتأخذ بها عماداً لقضائها ، فإنه يكون قد ثبت لدى هذه المحكمة أنه في يوم .... بدائرة مركز .... محافظة .... : بدد المتهم المنقولات المبينة قدراً وقيمة بقائمة المنقولات الزوجية والمملوكة للمجني عليها .... والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال ، فاختلسها لنفسه إضراراً بها على النحو المبين بالأوراق ، الأمر الذي يتعين معه معاقبته طبقاً لنص المادة 341 من قانون العقوبات عملاً بالفقرة الثانية من المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية ، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية إعمالاً بالمادة 313 من هذا القانون .
وحيث إنه عن الدعوى المدنية المقامة من المجني عليها بطلب الحكم بإلزام المتهم بأداء تعويض مؤقت قدره 501 جنيه ، فإنه وإذ انتهت المحكمة إلى إدانة المتهم بجريمة التبديد فإنه يكون قد ثبت توافر ركن الخطأ في حقه الذي ترتب عليه ضرر للمدعية بالحقوق المدنية مع توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر ، ومن ثم فإن تلك الدعوى تكون قد أقيمت على أساس صحيح من القانون ، الأمر الذي يتعين معه إجابة المدعية فيها بالتعويض المؤقت المطالب به مع إلزام المتهم بالمصاريف المدنية عملاً بالمادتين 309 ، 320 من قانون الإجراءات الجنائية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ