الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 24 يونيو 2019

الطعن 14764 لسنة 83 ق جلسة 5 / 6 / 2014 مكتب فني 65 ق 57 ص 483

جلسة 5 من يونيو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / عادل الشوربجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / رضا القاضي ، محمد محجوب ، نبيل الكشكي وحسام خليل نواب رئيس المحكمة .
------------
(57)
الطعن 14764 لسنة 83 ق
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع أسبابه . يوجب عدم قبوله شكلاً . أساس ذلك ؟
(2) الاتجار بالبشر . إثبات " خبرة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
دفاع الطاعن المتضمن منازعته الجادة فيما إذا كانت الدماء من الأعضاء والأنسجة البشرية المُجَرَّم الاتجار فيها بالمادة الثانية من القانون 64 لسنة 2010 . دفاع جوهري . وجوب تحقيقه عن طريق المختص فنياً . مخالفة الحكم هذا النظر وإيراده رداً عليه قاصراً . يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟
مثال .        
(3) نقض " أثر الطعن " .
نقض الحكم لأحد الطاعنين واتصال وجه النقض بطاعنين آخرين . يوجب نقضه بالنسبة لهم . دون المحكوم عليه غيابياً . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الطاعن الثاني .... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يُودع أسباباً لطعنه ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون  حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل .
2- لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الأول أشار إلى أن الدماء لا تُعد من الأنسجة ، وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير لجنة وزارة الصحة عدم اتباع الإجراءات القانونية والأعراف الطبية السليمة بشأن تنظيم عمليات جمع وتخزين الدم ومركباته وذلك ببنك الدم المركزي بجمعية .... وبنك دم مستشفى .... وكان الدفاع الذي أبداه الطاعن الأول في الدعوى المطروحة يتضمن المنازعة الجادة فيما إذا كانت الدماء من الأعضاء والأنسجة البشرية التي جُرِّم الاتجار فيها بالمادة الثانية من القانون رقم 64 لسنة 2010 وقد رد الحكم على هذا الدفاع بقوله : " وحيث إنه عما أثاره الدفاع من قالة أن الدم سائل ولا يُقطع من الجسم ومن ثم عدم انطباق أحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر فإنه بادئ ذي بدء أن مثار التساؤل هنا هو مدى انطباق عبارة الأنسجة البشرية الواردة في نهاية المادة 2 من القانون المذكور آنفاً ومدى اعتبار مدلولها ينطبق على سجلات سحب الدم من الجسم والتعامل فيه بأي صورة من صور التعامل المحظور الواردة بصدر هذه المادة كجريمة اتجار بالبشر ، فلقد استقر أهل العلم على اعتبار التعامل في الدم كالأنسجة المتجددة بالجسم مثل الجلد وبالتالي فإن دماء الإنسان كلما نقصت أو أُخذ منها تجددت تلقائياً وبأصول طبيعية وحسناً فعل المشرع المصري بتجريم الاتجار بالبشر وبتحريم التعامل بأي صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو الشراء أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال وبالطرق المنصوص عليها فيه ومنها استغلال حالة الضعف أو الحاجة وكل ما أوردته المادة الثانية من القانون المذكور آنفاً ، فضلاً عن أنه لا يعتد برضاء المجني عليه على الاستغلال في أي من صور الاتجار بالبشر متى استخدمت فيها أي وسيـــلة من الوسائل المنصوص عليها في المادة 2 من ذات القانون سواء أكان الرضا صادراً من المجني عليه البالغ أو الطفل أو عديمي الأهلية أو رضاء المسئول عنه أو متولي تربيته ، فضلاً عما ورد باللائحة التنفيذية للقانون الصادر بها قرار رئيـس الوزراء رقم 2353 لسنة 2010 في عدم التقيد بتحديد أشكال الاتجار بالبشر وذلك لفتح الباب أمام أية أفعال أخرى تتوافر فيها أركان جريمة الاتجار وعدم الاعتداء برضاء الضحية " المجني عليه " على الاستغلال وعدم معاقبته عن أي جريمة نشأت أو ارتبطت مباشرة بكونه ضحية ، وعليه فإن المحكمة تعتبر بأن عبارة " الأنسجة " ضمنها الدماء المحظور الاتجار فيها بصورة التعامل الواردة بذلك القانون " . لما كان ذلك ، وكان الدفاع الذي أبداه الطاعن في الدعوى المطروحة - على ما سلف بيانه - يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بالدليل المقدم فيها والمستمد من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير لجنة وزارة الصحة وهو دفاع قد ينبني عليه - لو صح - تغيير وجه الرأي في الدعوى ، مما كان يقتضى من المحكمة وهي تواجه مسألة تحديد عما إذا كانت الدماء تُعد من الأنسجة البشرية التي جُرِّم الاتجار فيها بالمادة الثانية من القانون رقم 64 لسنة 2010 - وهي مسألة فنية بحتة - أن تتحذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها بتحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنياً أما وهي لم تفعل ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور ، فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من رد قاصر لا يُغني في مقام التحديد لأمر يتطلبه ذلك وأنه وإن كان الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقاً لإبداء الرأي فيها - كما هو واقع الحال في خصوصية الدعوى المطروحة - لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن الأول دون حاجة لبحث باقي أوجه طعنه .
3- لما كان الوجه الذي بُني عليه النقض يتصل بالطاعنين الثالث والرابع والطاعن الثاني الذي لم يقبل طعنه شكلاً ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لهم أيضاً وذلك عملاً بالمادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بغير حاجة لبحث أوجه الطعن المقدمة من الثالث والرابع ، دون المتهم الأول/ .... لكون الحكم بالنسبة له غير نهائي لصدوره عليه غيابياً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- .... 2- .... " طاعن " 3- .... " طاعن " 4- .... " طاعن " 5- .... " طاعن " بأنهم : المتهمون جميعاً : 1- تعاملوا في أشخاص طبيعيين وهم المجني عليهم / .... ، .... ، .... وآخرين مجهولين بأن استدرجوهم إلى شقة أعدوها لغرض غير مشروع بقصد استغلالهم في الحصول على دمائهم مقابل مبالغ مالية والاتجار فيها وبيعها للمستشفيات والحصول على ربح من ورائها وقد تم ذلك بواسطة استغلال حال الضعف الاقتصادي لديهم واحتياجاتهم إلى المال حال كون المجني عليهم الثاني والثالث طفلين (17 سنة) وقد ارتكبت تلك الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تضم المتهمين ومُدارة بمعرفتهم على النحو المبين بالتحقيقات .
2 ــ قاموا بالمساس بحق الطفلين / .... ، .... في الحماية من الاتجار بهما بأن قاموا باستغلالهما في غرض غير مشروع هو موضوع التهمة الأولى .
المتهم الثالث: 1- زاول مهنة الطب دون أن يكون مقيداً بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين .
 2- حاز عدد وأدوات طبية دون سبب مشروع حال كونه غير مرخصاً له في مزاولة مهنة الطب .
المتهم الرابع: 1- ارتكب تزويراً في محررات عرفية - فواتير شراء أكياس الدم - ونسبها إلى مركز نقل الدم بمستشفى وهمية تدعى مستشفى .... وكان ذلك بوضع إمضاء وأختام مزورة على النحو المبين بالتحقيقات .
2- استعمل المحررات المزورة سالفة الذكر موضوع التهمة الأولى وذلك بتقديمها إلى مستشفى .... وتوريد أكياس الدم لها المشتراة من المجني عليهم بموجبها مستغلاً عمله كأخصائي تحاليل بها حال كونه عالماً بتزويرها على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للأول وحضورياً للباقين عملاً بالمواد 1 /1 ، 2 ، 3 ، 6 /1 - 4 - 6 - 7 ، 13 من القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر والمواد 211 ، 215 ، 291 /2 من قانون العقوبات والمادة 116 مكرراً من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 والمواد 1 ، 2 ، 5 ، 10 ، 11 من القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب المعدل بالقوانين أرقام 491 لسنة 1955 ، 29 ، 46 لسنة 1965 مع إعمال المادتين رقمي 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريم كل منهم مبلغ مائة ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة المضبوطات.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
أولاً: حيث إن الطاعن الثاني .... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يُودع أسباباً لطعنه ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل .
ثانياً: وحيث إن الطعن المقدم من الطاعنين الأول والثالث والرابع استوفى الشكل المقرر قانوناً .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه وآخرين بجريمتي التعامل في أشخاص طبيعيين بقصد استغلالهم في الحصول على دمائهم حال كونهم جماعة إجرامية منظمة والمساس بحق طفلين في الحماية من الاتجار بهما قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه تمسك في دفاعه بأن الدم سائل ولا يعد من الأعضاء أو الأنسجة البشرية التي أشارت إليها المادة الثانية من القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر بيد أن الحكم رد على هذا الدفاع برد غير سائغ ومخالف للقانون ، مما يستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الأول أشار إلى أن الدماء لا تُعد من الأنسجة ، وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير لجنة وزارة الصحة عدم اتباع الإجراءات القانونية والأعراف الطبية السليمة بشأن تنظيم عمليات جمع وتخزين الدم ومركباته وذلك ببنك الدم المركزي بجمعية .... وبنك دم مستشفى .... وكان الدفاع الذي أبداه الطاعن الأول في الدعوى المطروحة يتضمن المنازعة الجادة فيما إذا كانت الدماء من الأعضاء والأنسجة البشرية التي جُرِّم الاتجار فيها بالمادة الثانية من القانون رقم 64 لسنة 2010 وقد رد الحكم على هذا الدفاع بقوله : " وحيث إنه عما أثاره الدفاع من قالة أن الدم سائل ولا يُقطع من الجسم ومن ثم عدم انطباق أحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر فإنه بادئ ذي بدء أن مثار التساؤل هنا هو مدى انطباق عبارة الأنسجة البشرية الواردة في نهاية المادة 2 من القانون المذكور آنفاً ومدى اعتبار مدلولها ينطبق على سجلات سحب الدم من الجسم والتعامل فيه بأي صورة من صور التعامل المحظور الواردة بصدر هذه المادة كجريمة اتجار بالبشر ، فلقد استقر أهل العلم على اعتبار التعامل في الدم كالأنسجة المتجددة بالجسم مثل الجلد وبالتالي فإن دماء الإنسان كلما نقصت أو أُخذ منها تجددت تلقائياً وبأصول طبيعية وحسناً فعل المشرع المصري بتجريم الاتجار بالبشر وبتحريم التعامل بأي صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو الشراء أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال وبالطرق المنصوص عليها فيه ومنها استغلال حالة الضعف أو الحاجة وكل ما أوردته المادة الثانية من القانون المذكور آنفاً ، فضلاً عن أنه لا يعتد برضاء المجني عليه على الاستغلال في أي من صور الاتجار بالبشر متى استخدمت فيها أي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في المادة 2 من ذات القانون سواء أكان الرضا صادراً من المجني عليه البالغ أو الطفل أو عديمي الأهلية أو رضاء المسئول عنه أو متولي تربيته ، فضلاً عما ورد باللائحة التنفيذية للقانون الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 2353 لسنة 2010 في عدم التقيد بتحديد أشكال الاتجار بالبشر وذلك لفتح الباب أمام أية أفعال أخرى تتوافر فيها أركان جريمة الاتجار وعدم الاعتداء برضاء الضحية " المجني عليه " على الاستغلال وعدم معاقبته عن أي جريمة نشأت أو ارتبطت مباشرة بكونه ضحية وعليه ، فإن المحكمة تعتبر بأن عبارة " الأنسجة " ضمنها الدماء المحظور الاتجار فيها بصورة التعامل الواردة بذلك القانون " . لما كان ذلك ، وكان الدفاع الذي أبداه الطاعن في الدعوى المطروحة - على ما سلف بيانه - يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بالدليل المقدم فيها والمستمد من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير لجنة وزارة الصحة وهو دفاع قد ينبني عليه - لو صح - تغيير وجه الرأي في الدعوى ، مما كان يقتضي من المحكمة وهي تواجه مسألة تحديد عما إذا كانت الدماء تُعد من الأنسجة البشرية التي جُرِّم الاتجار فيها بالمادة الثانية من القانون رقم 64 لسنة 2010 - وهي مسألة فنية بحتة - أن تتحذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها بتحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنياً أما وهي لم تفعل ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور ، فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من رد قاصر لا يُغني في مقام التحديد لأمر يتطلبه ؛ ذلك وأنه وإن كان الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتـة التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقاً لإبداء الرأي فيها - كما هو واقع الحال في خصوصية الدعوى المطروحة - لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن الأول دون حاجة لبحث باقي أوجه طعنه . لما كان ذلك ، وكان الوجه الذي بُني عليه النقض يتصل بالطاعنين الثالث والرابع والطاعن الثاني الذي لم يقبل طعنه شكلاً ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لهم أيضاً وذلك عملاً بالمادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بغير حاجة لبحث أوجه الطعن المقدمة من الثالث والرابع ، دون المتهم الأول/ .... لكون الحكم بالنسبة له غير نهائي لصدوره عليه غيابياً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 50 لسنة 51 ق جلسة 23 / 11 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 أحوال شخصية ق 186 ص 1034

جلسة 23 من نوفمبر سنة 1982
برئاسة السيد المستشار محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد جلال الدين رافع، جلال الدين أنسي، هاشم قراعة ومرزوق فكري.
--------------
(186)
الطعن رقم 50 لسنة 51 القضائية "أحوال شخصية"
(1) أحوال شخصية "إجراءات الطعن بالنقض".
إجراءات الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. خضوعها للمادتين 881 من قانون المرافعات القديم، 255 من قانون المرافعات الحالي. عدم التزام الطاعن بإيداع صورة رسمية من الحكم المطعون فيه مع التقرير بالطعن. م 255 مرافعات المعدلة بالقانون 218 لسنة 1980.
(2) إثبات "الشهادة". النسب.
الشهادة في اصطلاح الفقهاء هي إخبار صادق في مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير. ثبوت النسب عند الإنكار. شرطه.
(3) إثبات "القرائن".
القرائن إن صلحت لإثبات الحمل. لا تقوم بها الحجة الشرعية على الولادة. وجوب توافر البينة الشرعية عليها.
--------------
1 - المادة الثالثة من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 التي كان من شأنها بقاء إجراءات الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية خاضعة لحكم المادتين 432، 881 من قانون المرافعات القديم وقد ألغيت بقانون السلطة القضائية الحالي رقم 46 لسنة 1972 فإن هذه الإجراءات تخضع اعتباراً من تاريخ العمل به لحكم المادة 881 سالفة الإشارة والتي أبقى عليها القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات الحالي والمادة 255 منه التي حلت محل المادة 432 من قانون المرافعات القديم، لما كان ذلك وكانت المادة 255 المشار إليها بعد تعديلها بالقانون 218 لسنة 1980 لا تلزم الطاعن بإيداع صورة رسمية من الحكم المطعون فيه فإن الدفع ببطلان الطعن لعدم قيامه بإيداع هذه الصورة رغم التصريح به في تاريخ لاحق للعمل بهذا القانون، يكون على غير أساس.
2 - لما كانت الشهادة في إصلاح الفقهاء هي إخبار صادق في مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير فخرج بذلك الإخبار الكاذب والإخبار الصادق في غير مجلس الحكم، وكان المقرر في نفي الحقيقة أنه إذا ادعت الزوجة الولادة وأنكر الزوج حدوثها أو حصل خلاف بينهما على تعيين الولد بعد اتفاقهما على نفس الولادة فإنه يكفي في الإثبات شهادة امرأة مسلمة عدل وذلك لأن أصل الولادة وتعيين المولود من الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء عادة فتكفي فيها شهادتهن وحدهن إذ لو اشترط في إثباتها نصاب الشهادة الكاملة لأدى ذلك إلى الحرج وهو مرفوع شرعاً، أما إذا ثار هذا النزاع بين الزوج ومعتدته من طلاق رجعي بائن فلا يثبت النسب عن الإمام أبي حنيفة إلا بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدل تبعاً لانقضاء الفراش بانقضاء العدة فوجبت الحجة الكاملة وذلك ما لم يقر الزوج بالحمل أو كان الحمل ظاهراً فإن النسب يثبت قبل الولادة بالفراش وتقوم الحاجة إلى تعيين الولد وهو يثبت بشهادة القابلة وحدها وأما الصاحبان فلم يشترطا سوى شهادة امرأة واحدة عدل في كل حال وهو الرأي المفتى في المذهب دفعاً للحرج الناشئ عن اشتراط الشهادة الكاملة.
3 - الحكم المطعون فيه عول في قضائه بثبوت نسب الصغيرة إلى الطاعن رغم إنكار ولادتها على ما تضمنه تقرير الطبيب المنتدب من أن المطعون عليها ليست عقيماً وأنه سبق لها الحمل والولادة وما أورده طبيب الوحدة الصحية في تقريره من أن المذكورة كانت حاملاً وظلت تتردد على الوحدة للعلاج حتى تاريخ الوضع وما جاء بالشهادة الإدارية الموقع عليها من بعض رجال الإدارة تأييداً لما تضمنه تقرير طبيب الوحدة الصحية، وهي مجرد قرائن إن صلحت لإثبات حل المطعون علها إلا أنها لا تقوم به الحجة الشرعية على ولادتها الصغيرة المدعى نسبها فإن الحكم المطعون فيه إذ اكتفى بهذه القرائن لإثبات الولادة المتنازع فيها دون أن تتوافر عليها البينة الشرعية يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقم الدعوى رقم 91 لسنة 1980 كلي دسوق قبل المطعون عليها طالباً الحكم بنفي نسب البنت "......." إليه وقال شرحاً للدعوى إنه تزوج المطعون عليها ودخل بها غير أنها لم تنجب منه وبعرضها على الأطباء الأخصائيين أجمعوا على أنها عقيم لا تلد فطلقها في 14/ 8/ 1977 بعد أن سلمها كافة حقوقها ومنها نفقة عدتها ولكنها بعد ذلك أقامت ضده دعوى تطالبه فيها بنفقتها ثم عدلت طلباتها في تلك الدعوى إلى طلب الحكم بنفقة لبنت أسمتها "......" زاعمة إنجابها منه بتاريخ 4/ 2/ 1978 وقدمت شهادة بميلادها فأقام الدعوى إنكاراً لنسبتها إليه. وبتاريخ 25/ 2/ 1980 ندبت المحكمة الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المطعون عليها لبيان ما إذا كانت عقيماً أم هي ممن تلدن وفي الحالة الأخيرة لبيان ما إذا كان قد سبق لها الولادة في تاريخ يتفق ويوم 4/ 2/ 1978. وبعد أن قدم الطبيب المنتدب تقريره حكمت المحكمة في تاريخ 23/ 11/ 1980 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 7 لسنة 13 أحوال شخصية "نفس" طنطا (مأمورية كفر الشيخ) وبتاريخ 8/ 6/ 1981 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن، عرض الطعن في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع ببطلان الطعن المبدى من النيابة أن الطاعن لم يقدم صورة رسمية طبق الأصل من الحكم المطعون فيه وكذا الحكم الابتدائي عند التقرير بالطعن.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة الثالثة من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 65 التي كان من شأنها بقاء إجراءات الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية خاضعة لحكم المادتين 432، 881 من قانون المرافعات القديم وقد ألغيت بقانون السلطة القضائية الحالي رقم 46 لسنة 1972 فإن هذه الإجراءات تخضع اعتباراً من تاريخ العمل به لحكم المادة 881 سالفة الإشارة والتي أبقى عليها القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات الحالي والمادة 255 منه التي حلت محل المادة 432 من قانون المرافعات القديم، لما كان ذلك وكانت المادة 255 المشار إليها بعد تعديلها بالقانون 218 لسنة 1980 لا تلزم الطاعن بإيداع صورة رسمية من الحكم المطعون فيه فإن الدفع ببطلان الطعن لعدم قيامه بإيداع هذه الصورة رغم التصريح به في تاريخ لاحق للعمل بهذا القانون، يكون على غير أساس.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم المستأنف عول في قضائه على الشهادة المقدمة من المطعون عليها أمام محكمة الدرجة الأولى الصادرة من طبيب الوحدة الصحية. التي تفيد أن المطعون عليها كانت حاملاً وتحت مباشرة الوحدة الصحية في الفترة من أول أغسطس سنة 1977 إلى 4/ 2/ 1978 وهو تاريخ وضعها للطفلة "......." وعلى الإقرار الصادر من عمدة وشيخ القرية المؤرخ 14/ 11/ 1978 والمؤيد لما تضمنته شهادة طبيب الوحدة الصحية، وهذا خطأ من الحكم في فهم معنى الشهادة التي يعبر عنها "بالبينة الشرعية".
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كانت الشهادة في اصطلاح الفقهاء هي إخبار صادق في مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير فخرج بذلك الإخبار الكاذب والإخبار الصادق في غير مجلس الحكم وكان المقرر في نفي الحقيقة أنه إذا ادعت الزوجة الولادة وأنكر الزوج حدوثها أو حصل خلاف بينهما على تعيين الولد بعد اتفاقهما على نفس الولادة فإنه يكفي في الإثبات شهادة امرأة مسلمة عدل وذلك لأن أصل الولادة وتعيين المولود من الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء عادة فتكفي فيها شهادتهن وحدهن إذ لو اشترط في إثباتها نصاب الشهادة الكاملة لأدى ذلك إلى الحرج وهو مرفوع شرعاً، أما إذا ثار هذا النزاع بين الزوج ومعتدته من طلاق رجعي بائن فلا يثبت النسب عند الإمام أبي حنيفة إلا بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدل تبعاً لانقضاء الفراش بانقضاء العدة فوجبت الحجة الكاملة وذلك ما لم يقر الزوج بالحمل أو كان الحمل ظاهراً فإن النسب يثبت قبل الولادة بالفراش وتقوم الحاجة إلى تعيين الولد وهو يثبت بشهادة القابلة وحدها وأما الصاحبان فلم يشترطا سوى شهادة امرأة واحدة عدل في كل حال وهو الرأي المفتى في المذهب دفعاً للحرج الناشئ عن اشتراط الشهادة الكاملة. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عول في قضائه بثبوت نسب الصغيرة إلى الطاعن رغم إنكار ولادتها على ما تضمنه تقرير الطبيب المنتدب من أن المطعون عليها ليست عقيماً وأنه سبق لها الحمل والولادة وما أورده طبيب الوحدة الصحية في تقريره من أن المذكورة كانت حاملاً وظلت تتردد على الوحدة للعلاج حتى تاريخ الوضع وما جاء بالشهادة الإدارية الموقع عليها من بعض رجال الإدارة تأييداً لما تضمنه تقرير طبيب الوحدة الصحية، وهي مجرد قرائن إن صلحت لإثبات حل المطعون عليها إلا أنها لا تقوم به الحجة الشرعية على ولادتها الصغيرة المدعى نسبها فإن الحكم المطعون فيه إذ اكتفى بهذه القرائن لإثبات الولادة المتنازع فيها دون أن تتوافر عليها البينة الشرعية يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن، ولا ينال من ذلك ما استطرد إليه الحكم من أن الطاعن إذ لم يبادر إلى إنكار نسب الصغيرة فور علمه بولادتها فإنه لا يقبل منه الإنكار اللاحق ذلك أنه يشترط لتوافر القرينة المستفادة من تراخي الزوج في هذا الإنكار على ثبوت النسب أن تكون الزوجية قائمة وهو ما يخالف واقع الحال في الدعوى.

الأحد، 23 يونيو 2019

التعويض عن الجريمة التأديبية (مسئولية شخصية) يختلف عن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه (مسئولية عن الغير)


الدعوى رقم 41 لسنة 40 ق "تنازع" جلسة 4 / 5 / 2019
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من مايو سنة 2019م، الموافق الثامن والعشرين من شعبان سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى  رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمــد خيرى طه النجــار وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل   نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع   أمين السر

أصدرت الحكم الآتى
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 41 لسنة 40 قضائية "تنازع".



المقامة من
الدكتورة/ ...........
ضــــــد
1- ...........
2- محافظ الدقهليـة
3- وزير الصحــة
4- وكيل وزارة الصحة بالدقهلية

الإجراءات

      بتاريخ الرابع عشر من نوفمبر سنة 2018، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة فض التناقض بين الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 18/1/2015، في الدعوى رقم 58 لسنة 40 قضائية، والحكم الصادر من محكمة استئناف المنصورة بجلسة 15/6/2016، في الاستئناف رقم 3123 لسنة 67 قضائية، المؤيد للحكم الصادر من محكمة المنصورة الابتدائيــــة بجلسة 30/4/2016، في الدعـوى رقم 213 لسنة 2014 مدنى كلى حكومة المنصورة، والقضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الاستئنافين رقمى 3123 لسنة 67 قضائية، 65 لسنة 68 قضائية المشار إليهما لحين الفصل في النزاع، والاعتـداد بالحكم الصــادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة في الدعوى رقم 58 لسنة 40 قضائية، دون الحكم الصادر من محكمة الاستئناف السالف الذكر.
      وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة بجلسة 6/4/2019، إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم، وصرحت بإيداع مذكرات في أسبوع، وفى الأجل المشار إليه أودعت المدعية مذكرة رددت فيها طلباتها الواردة بصحيفة الدعوى.

المحكمـــــة
   بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
      حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن النيابة الإدارية كانت قد قدمت المدعية وآخر إلى المحاكمة التأديبية أمام المحكمة التأديبية ....، لأنها في عامي 2010/2011، بوصفها استشاري الكلى بمديرية الصحة ..... حاليًا، وسابقًا رئيس وحدة الكلى بمستشفى ... العام - الدرجة الأولى، وبدائرة عملها بمحافظة الدقهلية لم تؤد العمل المنوط بها بدقة، وخالفت الأحكام والقواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها، فلم تتخذ الإجراءات الواجبة واللازمة نحو متابعة الأعمال داخل وحدة الكلى بالمستشفى، مما أدى إلى زيادة نسبة التحول السيرولوجى للمرضى المترددين على الوحدة لعمل جلسات الغسـيل الكلوي لفيروس سي من سلبى إلى إيجابي، والتى تجاوزت 50% مما عرض حياتهم للخطر، وقامت بإرسال بيانات متضاربة لوزارة الصحة بشأن نتيجة أعمال الوحدة خلال شهر أكتوبر سنة 2010 بالمخالفة للتعليمـات، كما احتفظت لنفسها دون مبرر قانوني بأصول نتائج الفيروسات والمنشورات ودفتر الطوارئ الخاص بالوحـــدة، وعدم تسليمها لمدير الوحدة، بالمخالفة للتعليمات، ولم تتخذ إجراء حيال تلف جهاز (r . o) بوحدة الكلى الصناعية، مما كان من شأنه عدم صلاحية عينات المياه بالوحدة، بما عرض حياة المرضى للخطر، وبجلسة 18/1/2015، حكمت المحكمة ببراءة المدعية مما نسب إليها، استنادًا إلى مخالفة قرار وكيل وزارة الصحة .... رقم 6835 لسنة 2011 بتشكيل اللجنة الفنية التي أعدت التقريرين الفنيين، اللذين ارتكنت إليهما النيابة الإدارية في إسناد المخالفات للمدعية، من ستة أعضاء وليس من عدد فردى، وكذا مخالفة أعمال اللجنة، لنصوص المواد (135، 139، 149، 150) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968، كما قام الاتهام المسند إلى المدعية على تحقيق يشوبه القصور الشديد الذى لا يصلح سندًا للقطع بصحة الاتهام الموجه لها، وقد قدمت المدعية شهادة من قسم الجدول بالمحكمة الإدارية العليا تفيد عدم الطعن على هذا الحكم. وكانت المدعى عليها الأولى قد أقامت أمام محكمة ... الابتدائية الدعوى رقم 213 لسنة 2014 مدنــــى كلــــى حكومة ....، ضد المدعى عليهم من الثانى حتى الرابـع، بطلــــب الحكم بإلزامهم ضامنين متضامنين بأن يؤدوا لها مبلغ 75000 جنيه، تعويضًا ماديًّا وأدبيًّا شاملاً عما أصابها من أضرار نتيجة إصابتها بفيروس (سى)، أثناء تلقيها العلاج من مرض الفشل الكلوى بمركز الغسيل الكلوى بمستشفى .... العام ثلاث مرات أسبوعيًّا، وبسبب الإهمال الطبى الجسيم من العاملين بالمركز المذكور، وأثناء نظر الدعوى قدم الحاضر عن المدعى عليهم من الثاني حتى الرابع دعوى ضمان فرعية ضد المدعية، لإلزامها بما عسى أن يُقضى به من تعويض في الدعوى الأصلية، وبجلسة 28/11/2015، قضت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام وزير الصحة بأن يؤدى للمدعى عليها الأولى - في الدعوى المعروضة - مبلغ 75000 جنيه على سبيل التعويض المادي والأدبي، وفى دعوى الضمان الفرعية بإلزام المدعية - في الدعوى المعروضة - بأن تؤدي لوزير الصحة بصفته المبلغ المقضي به في الدعوى الأصلية، في حال سداده للمدعى عليها الأولى. وإذ لم يرتض وزير الصحة هذا الحكم فقد طعن عليه أمام محكمة استئناف ... بالاستئناف رقم 3123 لسنة 67 قضائية، كما طعنت المدعية على الحكم ذاته بالاستئناف رقم 65 لسنة 68 قضائية، وبجلسة 15/6/2016، قضت تلك المحكمة برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف. وقدمت المدعية شهادة من الجدول المدني بمحكمة النقض تفيد عدم الطعن على هذا الحكم، وإذ ارتأت المدعية أن ثمة تناقضًا بين الحكم الصادر من المحكمة التأديبية .....، والحكم الصادر من محكمة استئناف ... المشار إليهما، أقامت الدعوى المعروضة.

      وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التناقض بين حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين – في تطبيق أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – يفترض وحدة موضوعهما محددًا على ضوء نطاق الحقوق التى فُصل فيها . بيد أن وحدة الموضوع، لا تفيد بالضرورة تناقضهما فيما فصلا فيه، كذلك فإن تناقضهما – إذا قام الدليل عليه – لا يدل لزومًا على تعذر تنفيذهما معًا، بما مؤداه أن مباشرة المحكمة الدستورية العليا لولايتها في مجال فض التناقض بين حكمين نهائيين تعذر تنفيذهما معًا، يقتضيها أن تتحقق أولاً من وحدة موضوعهما، ثم من تناقض قضائيهما وبتهادمهما معًا فيما فصلا فيه من جوانب ذلك الموضوع، فإذا قام الدليل لديها على وقوع هذا التناقض، كان عليها عندئذ أن تفصل فيما إذا كان تنفيذهما معًا متعذرًا، وهو ما يعنى أن بحثها في تعذر تنفيذ هذين الحكمين، يفترض تناقضهما، ولا يقوم هذا التناقض – بداهة – إذا كان موضوعهما مختلفًا.

      وحيث إن قوام الجريمة التأديبية محل الحكم الصادر من المحكمة التأديبية .... في الدعوى رقم 58 لسنة 40 قضائية، هو الإخلال بواجبات الوظيفة المنوطة بالعامل والخروج على مقتضياتها، وذلك بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح، والخروج على ما يجب أن يتحلى به الموظف العام من الأمانة والثقة والسلوك القويم، والمسئولية عنها مسئولية شخصية، فالنظام التأديبي يخضع لمجموعة من الإجراءات والقواعد والجزاءات المحددة التى توقع على الموظف المخالف، فضلاً عن ضمانات التحقيق والمحاكمة، التي تكفل للمسئولية التأديبية مشروعيتها من الناحية الدستورية، وهى تختلف في موضوعها عن دعوى التعويض موضوع الحكم الصادر من محكمة .... الابتدائية في الدعوى رقم 866 لسنة 2013 مدنى كلى حكومة ....، المؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 1614 لسنة 68 قضائية، والتي ارتكن الحكم الصادر فيهما بالتعويض قبل جهة الإدارة - أيًّا كان وجه الرأي في شأنهما - وتقرير حقها في الرجوع على المدعية بما حكم به قبلها من تعويض، على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه المقررة بنص المادة (174) من القانون المدني، وهى مسئولية عن الغير، مصدرها القانون، وليست مسئولية ذاتية، وقوامها الضرر الذى أصاب المضرور، وتقوم العلاقة في شأنها بينه وبين المتبوع، والتي تجيز للمتبوع الرجوع على التابع بما دفع من تعويض، طبقًا لنص المادة (175) من القانون المدني، تأسيسًا على أنه مسئول عنه لا مسئول معه، ذلك أن قوام تلك المسئولية هو وقوع خطأ من التابع يستوجب مسئوليته هو، ولا يغير من ذلك قضاء المحكمة التأديبية بالمنصورة ببراءة المدعية من الاتهام الموجه إليها، والذى انبنى على مخالفة قرار تشكيل اللجنة الفنية التي قامت بإعداد التقريرين اللذين استندت إليهما النيابة الإدارية في توجيه الاتهام إلى المدعية وأعمالها، للقانون، والقصور الذى شاب التحقيق، إذ لا يحول ذلك بين المحكمة المختصة بالفصل في طلب التعويض، وبين تحقيق خطأ المدعية حال تأديتها لوظيفتها أو بسببها، باعتباره أحد الشروط القانونية لقيام مسئولية الجهة الإدارية كمتبوع عن أعمال تابعها طبقًا لأحكام القانون المدني، بما مؤداه انتفاء قيام التناقض بين الأحكام المشار إليها، الذى يستنهض ولاية هذه المحكمة، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
      وحيث إنه عن الطلب العاجل بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1614 لسنة 86 قضائية، فإنه يعُد فرعًا من أصل النزاع، وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، فإن قيام رئيس المحكمة الدستورية العليا - طبقًا لنص المادة (32) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - بمباشرة اختصاص البت في هذا الطلب، يكون قد بات غير ذى موضوع.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لا تعتبر جهة قضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي

القضية رقم 5 لسنة 27 ق "تنازع" جلسة 12 / 3 / 2006
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 مارس سنة 2006 م ، الموافق 12 صفر سنة 1427 هـ  .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى   رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى و عدلى محمود منصور  ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح والدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن        أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 27 قضائية "تنازع" .
المقامة من
السيد / رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى
ضد
 1 - السيد / وزير العدل
 2 -  السيد / رئيس محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
 3 -  السيد / رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر للطيران
 4 -  السيد / رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الإجراءات
بتاريخ السابع من شهر مارس سنة 2005 ، أودعت الهيئة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبة تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى سداد قيمة اشتراكات التأمين الصحى المرفوعة منها ضد المدعى عليه الرابع – وذلك بعد أن تخلت كل من محكمة القضاء الإدارى والجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة عن نظرها .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الهيئة المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 5396 لسنة 50 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ، ضد مؤسسة مصر للطيران ، بطلب الحكم بإلزامها بسداد مبلغ 743004 جنيهات قيمة اشتراكات التأمين الصحى عن العاملين لديها بالإضافة إلى المصاريف الإدارية بواقع 5ر16 % وبجلسة 6/4/2000 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن الهيئة المدعية هيئة عامة والمؤسسة المدعى عليها من المؤسسات العامة ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر المنازعات بينهما للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة طبقاً لنص المادة 66 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، فطلبت الهيئة المدعية عرض النزاع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فرأت الجمعية العمومية بجلستها المنعقدة فى 3/11/2004 عدم اختصاصها بنظره لما تبين لها من أن مؤسسة مصر للطيران أصبحت شركة قابضة للطيران بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 137 لسنة 2002 ومن ثم فقد خرجت من عداد الجهات المحددة بنص المادة 66 من قانون مجلس الدولة . وإذ إرتأت الهيئة المدعية أن ثمة تنازعاً سلبياً على الاختصاص بين كل من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، فقد أقامت الدعوى الماثلة لتعيين الجهة المختصة منهما بنظر النزاع .
وحيث إن المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن " تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتى :
(أولاً) :- ...... (ثانياً) :– بالفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل أحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها . (ثالثاً) :- ....." . كما تنص المادة 31  من ذات القانون على أن " لكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى فى الحالة المشار إليها فى البند ثانياً من المادة (25) ، ويجب أن يبين فى الطلب موضوع النزاع وجهات القضاء التي نظرته وما اتخذته كل منها فى شأنه .......... "
ومؤدى هذين النصين أن مناط قيام التنازع الإيجابي أو السلبى على الاختصاص ، أن تكون الدعوى عن موضوع واحد قد طرحت أمام جهتين من جهات القضاء أو أية هيئة ذات اختصاص قضائي ، ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما . وإذا كانت جهة القضاء هى الجهة التى تقوم بولاية القضاء ،  وأن الهيئة ذات الاختصاص القضائي فى مفهوم المادة 25 سالفة الذكر ، هى كل هيئة خولها المشرع سلطة الفصل فى خصومة بحكم تصدره بعد إتباع الإجراءات القضائية التي يحددها القانون ، وهى جميعاً جهات قضائية متعددة خصها المشرع بالفصل في خصومات "موضوعية " ونظم الاختصاص فيما بينها على هدى من أحكام الدستور ، بحيث إذا تنازعت فيما بينها حول الاختصاص ، كانت المحكمة الدستورية العليا هي وحدها صاحبة الولاية في حسم التنازع وتعيين الجهة القضائية المختصة .
لما كان ذلك ، وكانت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة تستمد اختصاصها من المادة 66 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 التى تنص على أن " تختص الجمعية العمومية بإبداء الرأي مسبباً في المسائل والموضوعات الآتية :-
(أ) ........ (ب)....... (ج) ....... (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض ؛ وكان من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ، لا تعتبر فى ممارستها لهذا الاختصاص ، جهة قضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، ذلك أن ما يصدر عنها فى المسائل التى إختصها البند (د) من المادة 66 من قانون مجلس الدولة بنظرها ، لا يعدو أن يكون رأياً فى مجال الإفتاء لا تنعقد به خصومة بين طرفين ، ولا يلزم للفصل فى المنازعة التى يتعلق هذا الرأى بها ، مراعاة حد أدنى من إجراءات التقاضى ، أو ضماناته الرئيسية . وآية ذلك أن قانون مجلس الدولة ، فصل فصلاً كاملاً بين الوظيفة القضائية التى تتولاها محاكم مجلس الدولة دون غيرها ، وبين مهام الإفتاء ، ومراجعة النصوص القانونية التى عهد بها إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى الأحوال التى عينها ، وكان الفصل بين هاتين الوظيفتين ، مؤداه أنهما لا تتداخلان مع بعضهما ، ولا تحل إحداهما محل الآخرى ، أو تقوم مقامها ، وكان لا ينال مما تقدم ما قرره قانون مجلس الدولة من أن الآراء التى تبديها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى المنازعات التى نص عليها فى البند (د) من المادة 66 من هذا القانون تفيد الجهات والهيئات الإدارية المعتبرة طرفاً فيها ، ذلك أن الصفة الإلزامية لآرائها فى تلك المنازعات ، تعنى إنفاذها جبراً على الجهات والهيئات التى وقع الخلاف بينهما ، وحملها على النزول على مقتضاها ، وغايتها : لا ينقلب النزاع إلى خصومة مستمرة تتعقد إجراءاتها ، ويطول أمدها ، ويتبدد معها الجهد  والمال فى غير طائل ، ولأن الجهات والهيئات التى عناها البند (د) من المادة 66 من ذلك القانون ، جميعها من أفرع السلطة التنفيذية أو من أدوات النهوض بالمرافق العامة وتسييرها ، وليس لأيها أن تتحلل من إلتزامها بالخضوع للقانون ، محدداً على ضوء الآراء المحايدة التى تصدر عن الجمعية العمومية المشار إليها ، ولو لم تكن لها خصائص الأحكام ومقوماتها ، بسبب عدم تعلقها بالوظيفة القضائية .
لما كان ذلك ، وكانت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع – على ماتقدم ذكره – لا تعد من بين الجهات أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي فى مفهوم البند " ثانياً " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه ، فإن الدعوى المؤسسة على قيام تنازع على الاختصاص بينها وبين جهة من جهات القضاء لا تكون مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .

الاثنين، 17 يونيو 2019

الطعن 8681 لسنة 59 ق جلسة 31 / 3 / 1992 مكتب فني 43 ق 50 ص 352

جلسة 31 من مارس لسنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي وفتحي حجاب ومحمد شعبان باشا.
----------------
(50)
الطعن رقم 8681 لسنة 59 القضائية
 (1)حكم "وصف الحكم" "بيانات الديباجة". محضر الجلسة.
مناط اعتبار الحكم حضورياً؟
العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا عبرة بما ورد خطأ فيه أو في محضر الجلسة.
(2) ضرائب "الضريبة على الاستهلاك" "الضريبة على المبيعات" تعويض. عقوبة. دعوى مدنية "تركها". اختصاص "الاختصاص الولائي". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
التعويضات المنصوص عليها في قانون الضريبة على الاستهلاك الذي ألغي وحل محله قانون الضريبة على المبيعات 11 لسنة 1991 عقوبة تنطوي على عنصر التعويض. القضاء بها لا يكون إلا من المحاكم الجنائية دون توقف على تدخل الخزانة في الدعوى أو حصول ضرر.
عدم مثول المدعي بالحقوق المدنية بصفته أمام محكمة ثاني درجة. لا يترتب عليه اعتباره تاركاً لدعواه المدنية. مخالفة ذلك: خطأ في القانون. يوجب النقض والإحالة
----------------------
1 - من المقرر أن مناط اعتبار الحكم حضورياً هو بحضور المتهم الجلسات التي تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر في جلسة أخرى، وأن العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد خطأ فيه أو في محضر الجلسة.
2 - من المقرر في قضاء محكمة النقض أن التعويضات المشار إليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم - ومن بينها القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك الذي ألغي وحل محله قانون الضريبة على المبيعات 11 لسنة 1991 - هي عقوبة تنطوي على عنصر التعويض وكان يترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم بها إلا من محكمة جنائية وأن الحكم بها حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وبلا ضرورة لتدخل الخزانة العامة في الدعوى، ودون أن يتوقف ذلك على تحقق وقوع ضرر عليها فإن تخلف المدعي بالحقوق المدنية بصفته عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لا يترتب عليه اعتباره تاركاً لدعواه المدنية ولا تسري في خصوص هذه الدعوى أحكام اعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لدعوه، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى - على خلاف ذلك - باعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لاستئنافه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ولما كان هذا الخطأ قد حجبه عن نظر الموضوع فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بخصوص ما قضى به في الدعوى المدنية مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات المدنية.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه لم يسدد ضرائب الاستهلاك على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابه بالمادة 56 من القانون 133 لسنة 1981، وادعى وزير المالية بصفته قبل المتهم بمبلغ 3981.206 بالإضافة إلى طلب المصادرة، ومحكمة جنح مركز بنها قضت حضورياً اعتبارياً ببراءة المتهم مما نسب إليه وبرفض الدعوى المدنية استأنف المدعي بالحق المدني بصفته ومحكمة بنها الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً باعتبار المدعي المدني تاركاً لدعواه.
فطعنت هيئة قضايا الدولة نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.

المحكمة
من حيث إنه من المقرر أن مناط اعتبار الحكم حضورياً هو بحضور المتهم الجلسات التي تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر في جلسة أخرى، وأن العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد خطأ فيه أو في محضر الجلسة، ولما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده مثل بوكيل، ووصف الحكم بأنه غيابياً في حين أن الحكم في حقيقته هو حكم حضوري يجوز الطعن فيه من تاريخ صدوره وإذ كان الطاعن بصفته قد قرر بالطعن وأودع الأسباب التي بني عليها خلال الميعاد الذي حدده القانون فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن - المدعي بالحق المدني بصفته على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتباره تاركاً لاستئنافه قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن أحكام الترك لا تسري على التعويضات المنصوص عليها في قوانين الضرائب والرسوم ومنها القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار الضريبة على الاستهلاك والتي يختلط فيها عنصرا العقوبة والتعويض - مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن قضاء محكمة النقض قد جرى على أن التعويضات المشار إليها في القوانين بالضرائب والرسوم - ومن بينها القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك الذي ألغي وحل محله قانون الضريبة على المبيعات 11 لسنة 1991 - هي عقوبة تنطوي على عنصر التعويض، وكان يترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم بها إلا من محكمة جنائية وأن الحكم بها حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وبلا ضرورة لتدخل الخزانة العامة في الدعوى، ودون أن يتوقف ذلك على تحقق وقوع ضرر عليها فإن تخلف المدعي بالحقوق المدنية بصفته عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لا يترتب عليه اعتباره تاركاً لدعواه المدنية ولا تسري في خصوص هذه الدعوى أحكام اعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى - على خلاف ذلك - باعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لاستئنافه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ولما كان هذا الخطأ قد حجبه عن نظر الموضوع فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بخصوص ما قضى به في الدعوى المدنية مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات المدنية.

الطعن 8367 لسنة 59 ق جلسة 31 / 3 / 1992 مكتب فني 43 ق 49 ص 349


جلسة 31 من مارس لسنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي وفتحي حجاب ومحمد شعبان باشا.
-----------------
(49)
الطعن رقم 8367 لسنة 59 القضائية

 (1)حكم "بيانات حكم الإدانة".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات.
(2) حكم "بيانات حكم الإدانة" "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب معيب". سب وقذف. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حكم الإدانة في جريمة السب العلني. وجوب اشتماله بذاته على بيان ألفاظ السب التي بنى قضاءه عليها. إحالة الحكم في هذا الشأن إلى ما ورد في عريضة المدعي بالحق المدني دون بيان للعبارات التي عدها سباً. قصور يعيبه.

--------------
1 - إن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً.

2 - من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة في جريمة السب العلني يجب لصحته أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ السب التي بنى قضائه عليها حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاءه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده لواقعة الدعوى، واقتصر على الإحالة على ما ورد في عريضة المدعي بالحق المدني دون أن يبين العبارات التي عدها سباً، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه.

الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح أبو حماد ضد الطاعنة بوصف أنها وجهت إليه عبارات السب العلني المبينة بالمحضر وطلب عقابها بالمادة 306 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تدفع له تعويض مؤقت مبلغ 51 جنيه والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهمة عشرين جنيهاً وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، استأنفت المحكوم عليها ومحكمة الزقازيق الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن الأستاذ/ ......... المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة السب العلني قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة التي أقام عليها قضاءه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعنة على قوله: (حيث إنه بالنسبة للمتهمة الثانية فإن التهمة ثابتة في حقها بما جاء بعريضة الدعوى والذي تطمئن إليها المحكمة وترى معاقبتها بمواد الاتهام لثبوتها في حقها وعملاً بنص المادة 304/ 2 أ. ج.) لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً، وكان من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة في جريمة السب العلني يجب لصحته أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ السب التي بنى قضاءه عليها حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاءه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده لواقعة الدعوى، واقتصر على الإحالة على ما ورد في عريضة المدعي بالحق المدني دون أن يبين العبارات التي عدها سباً، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة.

الطعن 8951 لسنة 59 ق جلسة 29 / 3 / 1992 مكتب فني 43 ق 48 ص 344


جلسة 29 من مارس سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البنا نائب رئيس المحكمة وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس وعبد الله المدني.
----------------
(48)
الطعن رقم 8951 لسنة 59 القضائية

(1) دعوى جنائية "قيود تحريكها". موظفون عموميون.
الحماية المقررة بالفقرة الثالثة من المادة 63 إجراءات. تكون للموظفين أو المستخدمين العاملين دون غيرهم.
متى يعد الشخص موظفاً عاماً؟
اعتبار الشخص في حكم الموظف العام في نطاق معين. عدم اعتباره كذلك فيما يخرج عن هذا النطاق.
 (2)دعوى جنائية "قيود تحريكها". قطاع عام. شركات. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
العاملون بشركات القطاع العام. عدم سريان المادة 63 إجراءات عليهم. أساس ذلك؟
عدم التزام المحكمة بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان.

--------------------
1 - لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة بها في شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة إلا بالنسبة إلى الموظفين أو المستخدمين العامين دون غيرهم لما يرتكبونه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها، وكان من المقرر أن الموظف العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام، عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق، وكان الشارع كلما رأى اعتبار أشخاص معينين في حكم الموظفين العامين في موطن ما أورد به نصاً لها كالشأن في جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والتسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بالأموال، وغيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات حين أورد في الفقرة الخامسة من المادة 119 مكرراً منه أنه يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة طبقاً للمادة السابقة وهي المادة 119 من ذات القانون والتي نصت الفقرة السابقة منها على أنه يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام الباب المشار إليه ما يكون كله أو بعضه مملوكاً للشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، فجعل هؤلاء في حكم الموظفين العامين في هذا المجال المعين فحسب دون سواه، فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية على الموظف أو المستخدم العام.
2 - لما كان الطاعن يثير بأسباب طعنه أنه يعمل سائقاً بشركة النيل للنقل بالسيارات "قطاع عام" فإن ما تسبغه الفقرة الثالثة من المادة 63 سالفة الذكر من حماية الموظف العام أو المستخدم العام بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة لا تنطبق عليه، لما هو مقرر من أنها لا تنطبق على العاملين بشركات القطاع العام لأنهم لا يعدون في حكم الموظفين في معنى هذه المادة، لما كان ذلك، فإن دفع الطاعن في هذا الصدد يعد دفعاً قانونياً ظاهر البطلان ولا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1 - تسبب خطأ في إصابة (....) و(......) وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته قواعد ولوائح المرور بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر فأحدث بهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق. 2 - تسبب بإهماله في حدوث التلفيات المبينة بالسيارة قيادة المجني عليه والكشك والثلاجة المبينة بالمحضر. 3 - قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمادتين 244/ 1، 378/ 6 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل ومحكمة جنح البدرشين قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه. استأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم شهراًً مع الشغل.
فطعن الأستاذ/ ...... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة بها في شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة إلا بالنسبة إلى الموظفين أو المستخدمين العامين دون غيرهم لما يرتكبونه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها، وكان من المقرر أن الموظف العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام، عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق، وكان الشارع كلما رأى اعتبار أشخاص معينين في حكم الموظفين العامين في موطن ما أورد به نصاً لها كالشأن في جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والتسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بالأموال، وغيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات حين أورد الفقرة الخامسة من المادة 119 مكرراً منه أنه يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة طبقاً للمادة السابقة وهي المادة 119 من ذات القانون والتي نصت الفقرة السابقة منها على أنه يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام الباب المشار إليه ما يكون كله أو بعضه مملوكاً للشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، فجعل هؤلاء في حكم الموظفين العامين في هذا المجال المعين فحسب دون سواه، فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما اسبغته من حماية على الموظف أو المستخدم العام. لما كان ذلك. وكان الطاعن يثير بأسباب طعنه أنه يعمل سائقاً بشركة النيل للنقل بالسيارات " قطاع عام" فإن ما تسبغه الفقرة الثالثة من المادة 63 سالفة الذكر من حماية الموظف العام أو المستخدم العام بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة لا تنطبق عليه، لما هو مقرر من أنها لا تنطبق على العاملين بشركات القطاع العام لأنهم لا يعدون في حكم الموظفين في معنى هذه المادة، لما كان ذلك، فإن دفع الطاعن في هذا الصدد يعد دفعاً قانونياً ظاهر البطلان ولا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه. ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم يكون غير سديد ويكون طعنه قائماً على غير سند بما يفصح عن عدم قبوله موضوعاً وهو ما يتعين التقرير به.