الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 23 مايو 2019

الطعن 1729 لسنة 58 ق جلسة 24 / 12 / 1992 مكتب فني 43 ج 2 ق 284 ص 1397


جلسة 24 من ديسمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، وشكري جمعه حسين نائبي رئيس المحكمة، فتيحه قره ومحمد الجابري.
--------------
(284)
الطعن رقم 1729 لسنة 58 القضائية

 (5 - 1)نقض "بطلان الطعن". إيجار "إيجار الأماكن" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار". تجزئة. حكم "عيوب التدليل: الخطأ في القانون".
(1)تعلق أسباب الطعن بالنقض بالطاعن الأول دون الطاعنة الثانية التي لم توجه إلى الحكم المطعون فيه أي أسباب للطعن تتعلق بشخصها باعتبارها أحد المحكوم عليهما بالإخلاء. أثره بطلان الطعن بالنسبة لها. م 253 مرافعات.
(2) النزاع المتعلق بامتداد عقد الإيجار لأولاد المستأجر بعد وفاته. م 29 ق 49 لسنة 1977. موضوع قابل للتجزئة. القضاء ببطلان طعن أحدهم. لا أثر له على الطعن بالنقض المرفوع من طاعن آخر.
 (3)عقد الإيجار. عدم انتهائه بوفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين المؤجرة. استمراره لصالح المستفيدين الواردين بالمادة 29 ق 49 لسنة 1977. انقطاع أي منهم عن الإقامة بها بسبب عارض مهما استطالت مدته لا يحول دون قيامها طالما لم يتخل عنها صراحة أو ضمناً.
(4) طلب إنهاء عقد الإيجار لوفاة المستأجر وعدم وجود من يستمر العقد لصالحه مقرر لمصلحة المؤجر. جواز إثبات النزول عنه صراحةً أو ضمناً بكافة الطرق.
(5) إغفال الحكم المطعون فيه دفاع الطاعن بسقوط حق المطعون ضدهم - المؤجرين - في طلب إنهاء العقد للتنازل الضمني عنه بتقاضيهم الأجرة منه شخصياً دون تحفظ من تاريخ وفاة المستأجر الأصلي وتقديمه الإيصالات الدالة على ذلك. خطأ.

--------------
1 - لئن كانت صحيفة الطعن بالنقض قد صُدَّرت بأن الطعن مرفوع من الطاعنين (....، .....) المحكوم ضدهما بإخلاء الشقة محل النزاع، إلا أن البين من عبارات الصحيفة بعد شرح الوقائع ومن إبداء أسباب الحكم المطعون فيه وأوجه النعي الموجهة إليها ومن طلب وقف تنفيذ الحكم، وتوقيع المحامي رافع الطعن، أن الطعن بالنقض الماثل يتعلق بالطاعن الأول وحده دون الطاعنة الثانية ولم توجه الأخيرة للحكم المطعون فيه أي أسباب للطعن تتعلق بشخصها كأحد المحكوم عليهما بالإخلاء، ومن ثم يقع الطعن بالنقض بالنسبة لها باطلاً عملاً بالمادة 253 من قانون المرافعات وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه.
2 - إذ كان النزاع يتعلق باستمرار عقد الإيجار لأولاد المستأجر المتوفى وهو رهن بتوافر الشروط التي تتطلبها المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، ومن ثم فإن الموضوع قابل للتجزئة ولا يؤثر القضاء ببطلان طعن الطاعنة الثانية على الطعن المرفوع من الطاعن الأول.
3 - مؤدى نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك......" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن عقد إيجار المسكن لا ينتهي لهؤلاء بوفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين، وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع أي من المستفيدين المشار إليهم متى كانت إقامتهم بالعين مستقرة حتى تاريخ الوفاة أو الترك، ولا يحول دون امتداد العقد إلى أي منهم انقطاعه عن الإقامة بالعين لسبب عارض مهما استطالت مدته ما دام أنه لم يكشف عن إرادته في التخلي عنها صراحةً أو ضمناً باتخاذه موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني.
4 - إذ كان طلب إنهاء عقد الإيجار لوفاة المستأجر لعدم وجود من يستمر لصالحه العقد هو حق مقرر لمصلحة المؤجر، فيجوز له النزول عنه صراحةً أو ضمناً، وليس له بعد حصوله أن يطلب فسخ العقد، ويجوز إثبات التنازل الضمني عن حق الإنهاء بكافة طرق الإثبات باعتبار أن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية تثبت بجميع الوسائل.
5 - إذ كان الواقع في الدعوى أن الطاعن تمسك باستمرار عقد الإيجار إليه وسقوط حق المطعون ضدهم في إنهاء العقد لتقاضيهم الأجرة منه شخصياً من تاريخ وفاة مورث المستأجر الأصلي واستدل على ذلك بإيصالات سداد الأجرة، مما يعد نزولاً ضمنياً عن طلب إنها العقد، وكان البين من إيصالات سداد أجرة الشقة محل النزاع المقدمة من الطاعن أنها معنونة بأنها تخص أولاد (.....) مورث المطعون ضدهم - المؤجر - وتفيد سداد الطاعن للمطعون ضده الأول (.......) الأجرة - عن أشهر يناير سنة 1980، أكتوبر سنة 1981، سبتمبر سنة 1983، أغسطس سنة 1985، مايو سنة 1987 ولم تتضمن تلك الإيصالات أي تحفظ وقد أغفل الحكم المطعون فيه الرد على دفاع الطاعن ومستنداته رغم ما لها من دلالة تفيد الموافقة على استمرار عقد الإيجار إلى الطاعن مما يعيب الحكم.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المرحومة...... مورثة المطعون ضدهم أقامت على الطاعنة الثانية الدعوى رقم 1545 لسنة 1982 مدني أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المحرر بين مورث الأولى ووالد الثانية وإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة، وقالت شرحاً لذلك إنه بمقتضى عقد إيجار مؤرخ 1/ 7/ 1971 استأجر والد الطاعنة الثانية الشقة محل النزاع، وكان يقيم فيها بمفرده حتى وفاته فاستولت الطاعنة الثانية عليها وأقامت بها على غير سند من القانون، كما أنها تحتجز مسكناً آخر إذ تقيم مع زوجها، فأقامت الدعوى. تدخل الطاعن الأول هجومياً طالباً عقد إيجار له عن الشقة محل النزاع لامتداد إيجارها لصالحه، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع الشهود حكمت بفسخ العقد وإخلاء الشقة وبرفض طلب التدخل. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 206 لسنة 62 ق أسيوط، وبتاريخ 9/ 3/ 1988 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إنه ولئن كانت صحيفة الطعن بالنقض قد صُدَّرت بأن الطعن مرفوع من الطاعنين....... و....... المحكوم ضدهما بإخلاء الشقة محل النزاع، إلا أن البين من عبارات الصحيفة بعد شرح الوقائع ومن إبداء أسباب الحكم المطعون فيه وأوجه النعي الموجهة إليها ومن طلب وقف تنفيذ الحكم، وتوقيع المحامي رافع الطعن، أن الطعن بالنقض الماثل يتعلق بالطاعن الأول وحده دون الطاعنة الثانية ولم توجه الأخيرة للحكم المطعون فيه أي أسباب الطعن تتعلق بشخصها كأحد المحكوم عليهما بالإخلاء، ومن ثم يقع الطعن بالنقض بالنسبة لها باطلاً عملاً بالمادة 253 من قانون المرافعات وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه.
وحيث إن النزاع يتعلق باستمرار عقد الإيجار لأولاد المستأجر المتوفى وهو رهن بتوافر الشروط التي تتطلبتها المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، ومن ثم فإن الموضوع قابل للتجزئة ولا يؤثر القضاء ببطلان طعن الطاعنة الثانية على الطعن المرفوع من الطاعن الأول.
وحيث إن الطعن بالنسبة للطاعن الأول قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بما قرره المطعون ضده الثاني في الشكوى الإداري المنضمة من أن الطاعن هو الذي يقوم بسداد الإيجار بعد وفاة والده المستأجر الأصلي، وقدم تأكيداً لذلك إيصالات سداده الأجرة منه بصفته الشخصية وهو ما يفيد إقامته في الشقة محل النزاع كما أن سفره إلى الخارج قبل وفاة والده المستأجر الأصلي لا يفيد نية التخلي عن العين المؤجرة وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذه المستندات ولم يعرض لها ونفى وجود إقامة له بالشقة محل النزاع لهجرته وإقامته خارج البلاد فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مؤدى نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك......" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن عقد إيجار المسكن لا ينتهي لهؤلاء بوفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين، وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع أي من المستفيدين المشار إليهم متى كانت إقامتهم بالعين مستقرة حتى تاريخ الوفاة أو الترك، ولا يحول دون امتداد العقد إلى أي منهم انقطاعه عن الإقامة بالعين لسبب عارض مهما استطالت مدته ما دام أنه لم يكشف عن إرادته في التخلي عنها صراحة أو ضمناً باتخاذه موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني لما كان ذلك وكان طلب إنهاء عقد الإيجار لوفاة المستأجر لعدم وجود من يستمر لصالحه العقد هو حق مقرر لمصلحة المؤجر، فيجوز له النزول عنه صراحة أو ضمناً، وليس له بعد حصوله أن يطلب فسخ العقد، ويجوز إثبات التنازل الضمني عن حق الإنهاء بكافة طرق الإثبات باعتبار أن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية تثبت بجميع الوسائل لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن الطاعن تمسك باستمرار عقد الإيجار إليه وسقوط حق المطعون ضدهم في إنهاء العقد لتقاضيهم الأجرة منه شخصياً من تاريخ وفاة مورث المستأجر الأصلي واستدل على ذلك بإيصالات سداد الأجرة، مما يعد نزولاً ضمنياً عن طلب إنهاء العقد، وكان البين من إيصالات سداد أجرة الشقة محل النزاع المقدمة من الطاعن أنها معنونة بأنها تخص أولاد...... مورث المطعون ضدهم - المؤجر - وتفيد سداد الطاعن للمطعون ضده الأول.... الأجرة عن أشهر يناير سنة 1980، أكتوبر سنة 1981، سبتمبر سنة 1983، أغسطس سنة 1985، مايو سنة 1987 ولم تتضمن تلك الإيصالات أي تحفظ وقد أغفل الحكم المطعون فيه الرد على دفاع الطاعن ومستنداته رغم ما لها من دلالة تفيد الموافقة على استمرار عقد الإيجار إلى الطاعن مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.

الطعن 207 لسنة 58 ق جلسة 29 / 12 / 1992 مكتب فني 43 ج 2 ق 293 ص 1443


جلسة 29 من ديسمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم الشهاوي وحسين السيد متولي.
--------------
(293)
الطعن رقم 207 لسنة 58 القضائية "أحوال شخصية"

 (1)أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين: نفقة".
نفقة الصغير قضاءً. استحقاقها من تاريخ الحكم في الدعوى التي تقام للمطالبة بها. علة ذلك. دفع حاجة الصغير قبل الحكم في الدعوى عن طريق إنفاق الأب. أثره. ليس له استردادها بعد ذلك.
(2) حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً". دعوى "الدفاع الجوهري".
إغفال بحث دفاع جوهري للخصم. قصور.

-------------
1 - من المقرر شرعاً أن نفقة الصغير قضاء تكون من تاريخ الحكم في الدعوى التي تقام على الأب استناداً إلى أنها شرعت لدفع الحاجة وهذه تكون قد دفعت قبل الحكم في الدعوى إلا أنه إذا كانت قد دفعت حاجة الصغير عن طريق إنفاق الأب فإنه لا يكون له استردادها بعد ذلك.
2 - لما كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن ما دفعه المطعون ضده بموجب الحوالات البريدية وقدره 342.000 جنيهاً وما قام بسداده من رسوم مدرسية للصغيرين وقدره 34.660 جنيهاً قبل صدور الحكم القاضي لها بنفقتهما كان من قبيل دفع حاجة الصغار وصرف في شئونهم المعيشية والتعليمية بما يستتبع عدم خصمه مما استحق لهم من مبالغ مترتبة على ذلك الحكم. وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى، وأخذ بتقرير الخبير الذي احتسب هذه المبالغ مما هو مستحق للطاعنة من متجمد نفقة الصغيرين دون أن يعني ببحث ما إذا كانت هذه المبالغ قد أنفقت لسد حاجة الصغيرين من عدمه، وهو ما يشوبه بالقصور.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 4322 لسنة 1982 مدني كلي الزقازيق ضد الطاعنة للحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ تسعمائة وأثنين وأربعين جنيهاً. وقال بياناً لها إن الطاعنة مطلقته وأنه رزق منها أثناء قيام الزوجية بالصغيرين.....،...... وأنه قضى لها بنفقة لهما بموجب الحكم في الدعوى رقم 649 سنة 1980 جزئي أحوال شخصية بندر الزقازيق وتسلمت منه مبلغ 942 جنيهاً منها 518 جنيهاً دفعها بإنذار على يد محضر و433 جنيهاً بحوالات بريدية إلا أنها استغلت ظروف تأهبه للعودة إلى عمله بالخارج واستصدرت الأمر رقم 26 لسنة 1982 بمنعه من السفر إن لم يدفع لها مبلغ 1350 جنيهاً الأمر الذي أضطر معه إلى دفع هذا المبلغ تحت هذا الإكراه وترتب عليه أن حصلت الطاعنة منه - دون حق - على مبلغ 942 جنيه ومن ثم فقد أقام الدعوى. وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وأودع تقريره، حكمت في 26/ 1/ 1987 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 212 لسنة 30 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" وفي يوم 6/ 12/ 1987 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ وقدره 819.870 جنيهاً. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن المبالغ المسددة لها بحوالات بريدية قبل الحكم الصادر بفرض نفقة للصغيرين هي لدفع حاجتها، ومن ثم لا تحتسب من متجمد النفقة المحكوم بها إلا أن الحكم المطعون فيه أخذ بتقرير الخبير الذي احتسب هذه المبالغ من متجمد النفقة دون أن يعرض لهذا الدفاع الجوهري مما يشوبه بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر شرعاً أن نفقة الصغير قضاء تكون من تاريخ الحكم في الدعوى التي تقام على الأب استناداً إلى أنها شرعت لدفع الحاجة وهذه تكون قد دفعت قبل الحكم في الدعوى إلا أنه إذا كانت قد دفعت حاجة الصغير عن طريق إنفاق الأب فإنه لا يكون له استردادها بعد ذلك. لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن ما دفعه المطعون ضده بموجب الحوالات البريدية وقدره 342.000 جنيهاً وما قام بسداده من رسوم مدرسية للصغيرين وقدره 34.660 ج قبل صدور الحكم القاضي لها بنفقتهما كان من قبيل دفع حاجة الصغار وصرف في شئونهم المعيشية والتعليمية بما يستتبع عدم خصمه مما استحق لهم من مبالغ مترتبة على ذلك الحكم. وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى، وأخذ بتقرير الخبير الذي احتسب هذه المبالغ مما هو مستحق للطاعنة من متجمد نفقة الصغيرين دون أن يعني ببحث ما إذا كانت هذه المبالغ قد أنفقت لسد حاجة الصغيرين من عدمه، وهو ما يشوبه بالقصور بما يستوجب نقضه.

الأربعاء، 22 مايو 2019

الطعن 518 لسنة 37 ق جلسة 25 / 1 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 20 ص 103

جلسة 25 من يناير سنة 1973
برياسة السيد المستشار/ الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن، وأحمد صفاء الدين.
---------------
(20)
الطعن رقم 518 لسنة 37 القضائية
إعلان. "إعلان المقيم في الخارج". بطلان. "بطلان الإجراءات". حكم. "عيوب التدليل. ما يعد قصوراً". دعوى. "بعض أنواع الدعاوى. دعوى صحة التوقيع". تجزئة. "أحوال عدم التجزئة". 
عدم جواز تسليم صورة الإعلان إلى الوكيل إلا إذا توجه المحضر إلى موطن المراد إعلانه فلم يجده. مادتان 11، 12 مرافعات سابق. وجوب تسليم صورة إعلان المقيم بالخارج للنيابة
تمسك الطاعنين الأول والثانية ببطلان إعلان الحكم الابتدائي الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة (دعوى صحة توقيع). إغفال الحكم الرد على هذا الدفاع وقضاؤه بسقوط حقهما في الاستئناف تأسيساً على إعلانهما بالحكم الابتدائي في محل إقامة المطعون عليها الثالثة. قصور موجب النقض بالنسبة للجميع
------------------
مؤدى نص المادتين 11، 12 من قانون المرافعات السابق الذي يحكم واقعة الدعوى هو وجوب توجيه الإعلان ابتداء إلى الشخص في موطنه، وأنه لا يصح تسليم الصورة إلى الوكيل إلا إذا توجه المحضر إلى موطن المراد إعلانه، وتبين له أنه غير موجود، كما وأنه لا يجوز تسليمها في الموطن المختار إلا في الأحوال التي بينها القانون، وأوجبت الفقرتان 10، 11 من المادة 14 من قانون المرافعات السابق أن تسليم صورة الإعلان لمن كان مقيماً في الخارج، سواء كان موطنه معلوماً أو غير معلوم للنيابة بالشروط والأوضاع المبينة فيهما، فإذا لم يتم الإعلان على النحو المنصوص عنه في هذه المواد فإنه يكون باطلاً. وإذ كان الطاعنان، الأول والثانية قد تمسكا في دفاعهما ببطلان إعلان الحكم الابتدائي، وأغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع الذي من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأي في الدعوى، ثم رتب على إعلان الحكم الابتدائي للطاعنين الأول والثانية في محل إقامة المطعون عليها الثالثة سقوط حقهما في الاستئناف، وكان الموضوع غير قابل للتجزئة - دعوى صحة توقيع على اتفاق - فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن...... المطعون عليه أقام الدعوى رقم 5229 سنة 1966 مدني كلي القاهرة ضد...... الطاعنة الثالثة عن نفسها وبصفتها وكيلة عن...... و...... الطاعنين الثانية والأول طالبا الحكم بصحة توقيع المدعى عليها الأولى عن نفسها وبصفتها وكيلة عن باقي المدعى عليهم على عقد الاتفاق المؤرخ 11/ 5/ 1966، وقال في بيان دعواه إنه تنازع مع المدعى عليهم بشأن تركة والدتهم ومورثتهم...... ثم تصالحوا بالعقد المؤرخ 11/ 5/ 1966 المطلوب الحكم بصحة توقيع المدعى عليها الأولى عن نفسها وبصفتها وكيلة عن الباقين عليه، وفي 28/ 11/ 1966 حكمت المحكمة للمدعي بطلباته، فاستأنف المدعى عليهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 876 سنة 84 ق طالبين إلغاءه، ودفع المستأنف عليه بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد إذ صدر الحكم في 28/ 11/ 1966 وأعلن للمستأنفين في 19/ 12/ 1966، إلا أن صحيفة الاستئناف لم تقدم لقلم المحضرين إلا في 23/ 4/ 1967، ورد المستأنفون على الدفع بأنهم لا يقيمون بالمنزل رقم 14 بشارع محمود عزمي بالزمالك الذي تم الإعلان فيه سواء في تاريخ إعلان صحيفة افتتاح الدعوى أو في تاريخ إعلان الحكم، وأنهم لذلك قد أعلنوا في مواجهة الإدارة لغلق مسكنهم، وفي 31/ 10/ 1967 حكمت المحكمة بسقوط حق المستأنفين في الاستئناف، وطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة بالتقرير، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه استند في قضائه بصحة إعلان الحكم المستأنف على ما قرره من أن الإعلان تم في موطن الطاعنين الذي أقرت الطاعنة الثالثة بأنها تقيم فيه في عقد الاتفاق المؤرخ 11/ 5/ 1966، ولأن تأجيرها لمسكنها في ذلك الموطن مفروشاً وإقامتها بفندق ماي فير لا يعني انقطاع صلتها به، مع أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن العقد مزور صلباً وتوقيعاً، وأن الطاعن الأول يقيم بسويسرا بينما تقيم الطاعنة الثانية بفرنسا وتركت الطاعنة الثالثة مسكنها رقم 14 شارع محمود عزمي بالزمالك الذي أعلن الحكم فيه منذ شهر يونيو سنة 1966 لما استأجره بعض الألمان وأقاموا فيه وسافرت إلى فرنسا وأقامت مع شقيقتها...... ولما عادت أقامت بفندق ماي فير، وإذ وجه إعلان الحكم إلى مكان لا يعتبر موطناً لأي من الطاعنين فإنه يكون قد وقع باطلاً ولا يبدأ ميعاد الاستئناف به وأنه بفرض أن....... تقيم بالموطن الذي تم إعلان الحكم فيه فإن إعلان...... و...... في مواجهتها لا يعتبر إعلاناً صحيحاً ويظل ميعاد الاستئناف مفتوحاً لهما، وإذ كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة فإن ميعاد الاستئناف يظل مفتوحاً بالضرورة لـ...... أيضاً، ورغم تمسكهم بهذا الدفاع فقد أغفلت المحكمة الرد عليه فانطوى الحكم بذلك على خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في هذا الخصوص على قوله "ومن حيث إن المستأنفين قدموا ضمن أوراق الدعوى عدة أوراق بحوافظهم أرادوا الاستدلال بها على أن المستأنفين وقت إعلان الحكم ووقت إعلان صحيفة افتتاح الدعوى الابتدائية لم يكونوا مقيمين بالمنزل رقم 14 بشارع محمود عزمي بالزمالك، وأن إعلانهم جرى بالطريق الإداري لغلق مسكنهم، وحيث إن المحكمة تتبين استخلاصاً من أوراق الدعوى أن المستأنفة الأولى عن نفسها وبصفتها وكيلة عن باقي المستأنفين وقعت على عقد الاتفاق المؤرخ 11/ 5/ 1966 وثابت به أن العنوان الذي تقيم به هو المنزل رقم 14 بشارع محمود عزمي بالزمالك ولذلك عندما يجرى إعلان الدعوى بهذا العنوان يكون صحيحاً ومطابقاً للقانون.
وحيث إن المدعي جرى على إعلان صحيفة الدعوى الابتدائية على نحو ما جرى عليه إعلان الحكم المطعون فيه، إذ أعلن إلى المستأنفين بتاريخ 19 من ديسمبر سنة 1966 بشارع محمود عزمي رقم 14 بالزمالك، وهو العنوان الثابت بعقد الاتفاق ولا يقدح في ذلك إقرار البواب بأن المستأنفة الأولى غادرت المسكن قبل الإعلان إذ الثابت من عقد الإيجار المقدم منها أنها أجرت المسكن إلى الغير ابتداء من 5/ 7/ 1966 حتى 31/ 7/ 1967، لأن تأجير مسكنها مفروشاً لا يثبت انقطاع علاقتها به وترددها عليه بدليل معرفة كل ما يجرى فيه من أمور يومية بإثبات أنها لم تتخذ لنفسها سكناً غير هذا السكن إلا في المدة من 5 يناير سنة 1967 حتى 29 مارس سنة 1967 حيث اختارت الإقامة في فندق ماي فير بالزمالك وهو مجاور لمنزلها الذي جرى به الإعلان، وأن إقامتها بالفندق لا يعني انقطاع صلتها بالمسكن الذي جرى فيه الإعلان، فضلاً عن أن إعلان الحكم جرى في وقت لم تكن مقيمة فيه بمسكن آخر غير المسكن الذي جرى فيه إعلان الحكم بتاريخ 19 من ديسمبر سنة 1966
وحيث إنه لم يقم دليل من واقع الأوراق المقدمة في الدعوى على أن المستأنفة الأولى انقطعت صلتها بالمسكن الشرعي وهو الذي جرى به الإعلان في 19 من ديسمبر سنة 1966 لذلك يكون الإعلان صحيحاً ويجرى ابتداء من تاريخه حساب الميعاد...." وإذ يبين من الصورة الرسمية لمذكرة الطاعنين المقدمة منهم لمحكمة الاستئناف أنهم تمسكوا ببطلان إعلان الحكم المستأنف لأنه لم يوجه إلى موطن أي منهم لأن أحداً منهم لا يقيم بالعمارة رقم 14 شارع محمود عزمي بالزمالك إذ يقيم...... بسويسرا منذ سنوات طويلة كما تقيم..... بفرنسا على وجه الاستقرار وليس لأي منهما موطن بمصر كما تركت...... مسكنها الذي تم الإعلان فيه منذ شهر يونيو سنة 1966 لما استأجره بعض الألمان وسافرت إلى فرنسا، ولما عادت أقامت بفندق ماي فير، واستندوا في إثبات ذلك إلى أن المطعون عليه أقر في مذكرته المقدمة في الدعوى رقم 1889 سنة 1963 مستعجل مصر التي كانت مرفوعة منهم عليه بأنهم يقيمون في الخارج بصفة دائمة وإلى ما أقر به بواب العمارة التي تم فيها الإعلان بأن...... ليس لهما محل إقامة بها خلال سنتي 1966 و1967 وما أفصح عنه مدر فندق ماي فير من أن...... كانت تقيم في الفندق في الفترة من 15/ 1/ 1967 و29/ 5/ 1967 وإلى ما ثبت من عقد الإيجار المبرم بين..... والممثل التجاري لألمانيا الشرقية من أن هذا الأخير قد استأجر مسكنها منذ 5/ 7/ 1966 حتى 31/ 7/ 1967. إذ كان ذلك وكان مؤدى نص المادتين 11 و12 من قانون المرافعات السابق الذي يحكم واقعة الدعوى هو وجوب توجيه الإعلان ابتداء إلى الشخص في موطنه وأنه لا يصح تسليم الصورة إلى الوكيل إلا إذا توجه المحضر إلى موطن المراد إعلانه وتبين له أنه غير موجود به، كما وأنه لا يجوز تسليمها في الموطن المختار إلا في الأحوال التي بينها القانون، وأوجبت الفقرتان 10 و11 من المادة 14 من قانون المرافعات أن تسلم صور الإعلان لمن كان مقيماً في الخارج سواء كان موطنه معلوماً أو غير معلوم للنيابة بالشروط والأوضاع المبينة فيهما، فإذا لم يتم الإعلان على النحو المنصوص عنه في هذه المواد، فإنه يكون باطلاً، وكان الطاعنان الأول والثانية قد تمسكا في دفاعهما ببطلان إعلان الحكم الابتدائي وقد أغفل الحكم الرد على هذا الدفاع الذي من شأنه لو صح أن يغير من وجه الرأي في الدعوى وكان الحكم قد رتب على إعلان الحكم الابتدائي للطاعنين الأول والثانية في محل إقامة المطعون عليها الثالثة سقوط حقهما في الاستئناف، وكان الموضوع غير قابل للتجزئة فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1 لسنة 2014 ق (تصالح بنوك) جلسة 6 / 5 / 2014 مكتب فني 65 ق 37 ص 321

جلسة 6 من مايو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / جاب الله محمد أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد سامي إبراهيم ، عابد راشد ، هادي عبد الرحمن وأحمد محمود شلتوت نواب رئيس المحكمة .
----------
(37)
الطعن 1 لسنة 2014 ق (تصالح بنوك)
بنوك . صلح . قانون " تفسيره " . عقوبة " وقف تنفيذها " . محكمة النقض " سلطتها " .
حالتا التصالح مع البنوك المشار إليهما بالمادة 133 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 المستبدلة بالقانون 162 لسنة 2004 . ماهيتهما وشروط تحققهما ؟
مثال لأمر صادر من محكمة النقض بوقف تنفيذ عقوبة مقضي بها في حكم بات للتصالح إعمالاً للمادة 133 من القانون 88 لسنة 2003 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت الواقعة تخلص في أن المتهمين .... و.... كان قد حكم عليهما وآخرين بجلسة .... في القضية رقم .... لسنة .... جنايات قسم .... حضورياً بمعاقبة المتهم الأول " مدير بنك .... فرع .... " بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ 6347,000 جنيه (ستة ملايين وثلاثمائة وسبعة وأربعين جنيه) وإلزامه برد مبلغ مماثل وبعزله من وظيفته ، وبمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة عشر سنوات وبتغريمه مبلغ 4556,000 جنيه (أربعة ملايين وخمسمائة وستة وخمسين ألف جنيه) وإلزامه برد مبلغ مماثل ، وذلك عملاً بالمواد 40/2،1 ، 41 ، 113/2،1 ، 115 ، 116 مكرراً/1 ، 118 ، 118 مكرر ، 119/ ب ، 119 مكرر/أ ، 214 مكرر/ثانياً من قانون العقوبات عن جرائم تسهيل الاستيلاء على أموال البنك والحصول للغير على منفعة من أعمال الوظيفة والإضرار العمدي بأموال تلك الجهة والاشتراك فيها ، وقد صار هذا الحكم باتاً بالحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة .... في الطعن رقم .... لسنة .... قضائية وقد قام المحكوم عليه الثاني .... بتسوية المديونية المستحقة عليه للبنك بسداده مبلغ مليون جنيه بتاريخ .... ومبلغ مائة ألف جنيه بتاريخ .... ووافق مجلس إدارة البنك بموجب قراريه المؤرخين .... ، .... على قبول سداد مبلغ 2 مليون جنيه سداداً نهائياً للمديونية وتم بالفعل سداد مبلغ التسوية وفقاً لقراري مجلس إدارة البنك سالفي الذكر ، وقد تحرر عن ذلك محضر صلح مؤرخ .... موقع عليه من الطرفين واعتمده محافظ البنك المركزي المصري وذيله ببصمة خاتم البنك كما تم توثيق محضر الصلح بموجب محضر التوثيق رقم .... لسنة .... بتاريخ .... توثيق البنوك ، وقد أرسلت الأوراق رفق كتاب البنك المركزي المصري إلى السيد المستشار النائب العام الذي أحاله إلى هذه المحكمة مشفوعاً بمذكرة بطلب وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها على المحكوم عليهما إعمالاً لحكم المادة 133 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 المستبدلة بالقانون رقم 162 لسنة 2004 .
وحيث إنه بجلسة اليوم نظرت المحكمة الطلب واستمعت إلى أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه الثاني وطلبا وقف تنفيذ العقوبة إعمالاً لحكم القانون .
وحيث إنه لما كانت المادة 131 من قانون البنك المركزي والجهاز المصـرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 تنص على أنه " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، وفى المادتين 116 مكرراً ، 116 مكرراً " أ " من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون إلا بناء على طلب من محافظ البنك المركزي أو طلب من رئيس مجلس الوزراء " ، كما نصت المادة 133 من القانون ذاته المستبدلة بالقانون رقم 162 لسنة 2004 على أن " للبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون التصالح في الجرائم المشار إليها في المادة " 131 " منه ولو كان قد صدر بشأنها الطلب المنصوص عليه في هذه المادة وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى ، فإذا تم التصالح قبل صدور حكم بات فيها يشترط لنفاذه إتمام الوفاء بحقوق البنك وفقاً لشروط التصالح ، وفى حالة صيرورة الحكم باتاً لا يكون التصالح نافذاً إلا إذا قام المحكوم عليه بالوفاء المسبق بمستحقات البنك ، وفى جميع الأحوال يشترط موافقة مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح ، ويحرر عنه محضر يوقعه أطرافه ويعرض على محافظ البنك المركزي مؤيداً بالمستندات للنظر في اعتماده ، ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد وتوثيقه ، ويكون التوثيق بدون رسوم ، فإذا لم يوافق مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح رغم الوفاء بكامل حقوق البنك ، يعرض الأمر بناء على طلب ذي الشأن على مجلس إدارة البنك المركزي لاتخاذ ما يراه مناسباً ، ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ، ويتولى المحافظ إخطار النائب العام به ، ويعتبر ذلك الإخطار بمثابة تنازل عن الطلب المشار إليه في المادة 131 ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً ، وإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً ، وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم ، جاز له أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف تنفيذه مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له ، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات وبمذكرة برأي النيابة العامة فيه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ، ويعرض الطلب على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة مشورة لنظره ، لتأمر - بقرار مسبب - بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ، ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرضه ، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه ، وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح من حيث انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم في ذات الواقعة . لما كان ذلك ، وكان مؤدى نص المادة 133 المار ذكرها أن ما أشارت إليه من تصالح يكون في إحدى حالتين الأولى قبل صدور حكم بات ، ويلزم هنا إتمام الوفاء بحقوق البنك وفقاً لشروط التصالح ، والحالة الثانية بعد صيرورة الحكم باتاً - كما هو الحال في الطلب الماثل - وفيها يجب على المحكوم عليه الوفاء المسبق بكافة مستحقات البنك ، وفى كلتا الحالتين اشترط المشرع لنفاذ التصالح موافقة مجلس إدارة البنك الدائن وإفراغه في محضر يوقعه أطرافـــه ويعتمده محافظ البنك المركزي وأن يجري توثيقه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المحكوم عليه الثاني .... بعد صدور الحكم بإدانته بتهمة الاشتراك في تسهيل الاستيلاء على مال عام مملوك لبنك .... والإضرار العمدي بأموال البنك طبقاً للمواد 40/ 1 ، 2 ، 41 ، 113 /1 ، 2 ، 116 مكرر/1 ، 118 ، 118 مكرراً ، 119/ ب ، 119 مكرر " أ " من قانون العقوبات - وهى من الجرائم التي أشارت إليها المادة 131 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ، وصيرورة هذا الحكم باتاً - قد قام بالوفاء المسبق بكافة مستحقات البنك الدائن وتحرر عن ذلك محضر تصالح موقع عليه من طرفيه ووافق عليه مجلس إدارة البنك واعتمده محافظ البنك المركزي وتم توثيقه رسمياً ، وتقدم إلى السيد المستشار النائب العام بطلب لوقف تنفيذ العقوبة مرفقاً به هذه المستندات ، وكان هذا التصالح قد استوفى كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 133 من القانون رقم 88 لسنة 2003 المشار إليه المستبدلة بالقانون رقم 162 لسنة 2004 ، ومن ثم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها على المحكوم عليه الثاني .... نهائياً ، ولما كان الثابت بالأوراق أنه سبق قبول تصالح باقي المحكوم عليهم الشركاء في ذات الواقعة وهم .... و.... و.... فإن أثر التصالح الذي تم مع المحكوم عليه الثاني .... يمتد إلى الموظف العام المحكوم عليه الأول .... الفاعل الأصلي في الجرائم محل التصالح ، ومن ثم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه نهائياً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
حيث تتحصل واقعة الطلب فيما ورد بكتاب السيد الأستاذ المستشار النائب العام بشأن كتابي الأستاذ محافظ البنك المركزي المصري ومرفقاتهما بشأن طلب التصالح مع المحكوم عليهما / .... و.... في القضية رقم .... لسنة .... جنايات .... ( والمقيد برقم 1 لسنة 2014 تصالح بنوك ) .
        وحيث إن الثابت من الاطلاع على كتابي محافظ البنك المركزي ومرفقاتهما أن النيابة العامة اتهمت كلاً من :- 1- .... ، 2- .... ، 3- .... ، 4- .... ، 5- .... لأنهم في الفترة من عام .... وحتى عام .... دائرة قسم .... - محافظة .... .
( أ ) المتهم الأول :ـ
( 1 ) بصفته موظفاً عاماً ( مدير بنك .... فرع .... أحد البنوك المملوكة للدولة والخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري) سهل الاستيلاء لغيره دون حق على أموال جهة عامة بأن استغل أعمال وظيفته في تسهيل استيلاء المتهمين من الثاني إلى الخامس على الأموال المملوكة لجهة عمله بنية التملك وكان ذلك حيلة بأن سهل استيلاء المتهم الثاني على مبلغ 4,556 مليون جنيه ( أربعة مليون وخمسمائة ستة وخمسين ألف جنيه) وللثالث على مبلغ 878 ألف جنيه (ثمانمائة وثمانية وسبعين ألف جنيه) وللرابع على مبلغ 2,314 مليون جنيه (مليونين وثلاثمائة وأربعة عشر ألف جنيه) وللخامس على مبلغ 913 ألف جنيه (تسعمائة وثلاثة عشر ألف جنيه) بأن وافق على صرف مبالغ مالية لهم بالتجاوز عن الحدود المصرح بها بالتسهيلات الائتمانية الصادرة لهم من جهة عمله وعن الضمانات المقررة لهم وبالمخالفة للقواعد والأعراف المصرفية المقررة في هذا الشأن وبأن وافق على إلغاء وصرف وديعة ضامنة للتسهيل الائتماني الممنوح للمتهم الثالث وتمكن بذلك من تسهيل استيلائهم بغير حق وبنية التملك على المبالغ المالية سالفة البيان ، وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمة تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة إذ إنه في ذات الزمان والمكان ارتكب أثناء تأدية وظيفته والمتهمان الثالث والخامس تزويراً في محررات جهة عمله وهو الخطاب الصادر إلى قسم ودائع الفرع المؤرخ .... للمتهم الثالث وعقد المديونية المحرر بين جهة عمله والمتهم الثالث وعقود تجديد الرهن لضمان المديونية الممنوحة للمتهم الخامس وذلك بأن أصدر الخطاب الأول إلى قسم ودائع الفرع وأثبت فيه طلب إلغاء التحفظ على ودائع المتهم الثالث الضامنة للتسهيل الائتماني الممنوح له لانتهاء الغرض منها ولضامن العميل / .... لهذه التسهيلات بإثبات توقيعه زوراً على عقد الكفالة لضمان ذات القرض على خلاف الحقيقة وبإثبات ضمان العميلة / .... على التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمتهم الخامس بإثبات توقيعها زوراً عنها بعقود تجديد الرهن على خلاف الحقيقة واستعمل هذه المحررات المزورة فيما زورت من أجلها بأن احتج بها لدى جهة عمله لإعمال آثارها في شأن المتهمين الثالث والخامس وتمكن بذلك من تسهيل الاستيلاء على المبالغ المالية سالفة البيان .
(2) بصفته سالفة الذكر حصل للغير بغير حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن حصل للمتهم الثالث بغير حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن وافق على إلغاء التحفظ على الودائع المودعة من هذا المتهم البالغ قدرها 791 ألف جنيه وثمانون ألف دولار أمريكي وثلاثمائة وأربعة عشر ألف مارك ألماني المعادل لمبلغ 826 ألف جنيه (ثمانمائة وستة وعشرين ألف جنيه مصري) والتي تمثل الضمانة الرئيسية للتسهيلات الائتمانية الممنوحة له بإصداره الخطاب المؤرخ .... لقسم ودائع الفرع بطلب إلغاء التحفظ على هذه الودائع لانتهاء الغرض منها على خلاف الحقيقة وتمكن بذلك من الحصول للمتهم الثالث بغير حق على هذه المنفعة باستفادته من هذه المبالغ المالية .
(3) بصفته سالفة البيان أضر عمداً بأموال جهة عمله ( بنك .... فرع .... أحد البنوك المملوكة للدولة والخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري) بأن ارتكب الجريمة محل الوصف رقم ( 1) مما أضر بأموالها بمبلغ 8,661 مليون ( ثماني ملايين وستمائة وواحد وستين ألف جنيه ) والتي تمثل المبالغ التي سهل الاستيلاء عليها بغير حق للمتهمين من الثاني حتى
 الخامس .
( ب ) المتهمون من الثاني حتى الخامس :
اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل الوصف ( أ بندي 1 ، 3 ) بأن اتفقوا معه على تمكينهم من الحصول على مبالغ مالية بالتجاوز للحدود الائتمانية المصرح بها وساعدوه بأن قدموا له طلبات بصرف هذه المبالغ المالية وأوراقاً تجارية لخصم قيمتها من هذه الحدود الائتمانية المقررة لهم مع علمهم بكون هذا الصرف متجاوزاً عن الحدود المصرح بها لهم وتمكنوا بذلك من الحصول على هذه المبالغ المالية والاستيلاء عليها بغير حق بنية تملكها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .
( ج ) المتهم الثالث :
 اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل الوصف (أ بند 2) بأن اتفق معه على تمكينه من الحصول على الودائع المالية المتحفظ عليها لدى فرع البنك جهة عمله والتي تمثل الضمانة الرئيسية للتسهيلات الممنوحة له وساعده بأن قام بصرف هذه الودائع المالية مع علمه بكونها ضمانة للتسهيلات الممنوحة له وبعدم سداده لها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .
وأحالتهم النيابة العامة إلى محكمة جنايات .... وطلبت معاقبتهم بمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت في .... عملاً بالمواد 40/ 1 ، 2 ، 41 ، 113/ 1 ، 2 ، 115 ، 116 مكرراً /1 ، 118 ، 118 مكرر ، 119/ب ، 119 مكرر/أ ، 214مكرر/ثانياً من قانون العقوبات حضورياً بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة 6347,000 جنيه ورد مبلغ مماثل وعزله من الوظيفة ، وحضورياً بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وغرامة 4556,000 جنيه ورد مبلغ مماثل ، وغيابياً بمعاقبة المتهم الثالث بالسجن المؤبد وألزمته برد مبلغ 878000 جنيه وألزمته المصاريف الجنائية ، وحضورياً بمعاقبة المتهم الخامس بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وغرامة 913,000 جنيه ورد مبلغ مماثل ، وحضورياً بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح قبل المتهم الرابع .
وحيث قام المتهم الثالث .... بإعادة الإجراءات في الحكم الغيابي الصادر في حقه ، ومحكمة جنايات .... قضت بالنسبة له بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
وإذ طعن المحكوم عليهم الأول والثاني والخامس في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنهم برقم .... لسنة .... ق .
ومحكمة النقض قضت بقبول طعن المحكوم عليهما الأول والثاني شكلاً وفى الموضوع برفضه ، وبقبول طعن المحكوم عليه الخامس شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
وحيث ورد كتابا السيد محافظ البنك المركزي المصري المؤرخين .... والمتضمنان أن مجلس إدارة بنك .... قد وافق على التصالح مع العميل .... (المتهم الثاني) وموظف البنك .... (المتهم الأول) ويطلب النظر في أثر التصالح بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها عليهما .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الواقعة تخلص في أن المتهمين .... و.... كان قد حكم عليهما وآخرون بجلسة .... في القضية رقم .... لسنة .... جنايات قسم ... حضورياً بمعاقبة المتهم الأول " مدير بنك .... فرع ... " بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ 6347,000 جنيه (ستة ملايين وثلاثمائة وسبعة وأربعين جنيه) وإلزامه برد مبلغ مماثل وبعزله من وظيفته ، وبمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة عشر سنوات وبتغريمه مبلغ 4556,000 جنيه (أربعة ملايين وخمسمائة وستة وخمسين ألف جنيه) وإلزامه برد مبلغ مماثل ، وذلك عملاً بالمواد 40/1 ، 2 ، 41 ، 113/ 1 ، 2 ، 115 ، 116 مكرراً/1 ، 118 ، 118 مكرر ، 119/ ب ، 119 مكرر/أ ، 214 مكرر/ثانياً من قانون العقوبات عن جرائم تسهيل الاستيلاء على أموال البنك والحصول للغير على منفعة من أعمال الوظيفة والإضرار العمدي بأموال تلك الجهة والاشتراك فيها ، وقد صار هذا الحكم باتاً بالحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة .... في الطعن رقم .... لسنة .... قضائية وقد قام المحكوم عليه الثاني .... بتسوية المديونية المستحقة عليه للبنك بسداده مبلغ مليون جنيه بتاريخ .... ومبلغ مائة ألف جنيه بتاريخ .... ووافق مجلس إدارة البنك بموجب قراريه المؤرخين .... ، .... على قبول سداد مبلغ 2 مليون جنيه سداداً نهائياً للمديونية وتم بالفعل سداد مبلغ التسوية وفقاً لقراري مجلس إدارة البنك سالفي الذكر ، وقد تحرر عن ذلك محضر صلح مؤرخ .... موقع عليه من الطرفين واعتمده محافظ البنك المركزي المصري وذيله ببصمة خاتم البنك كما تم توثيق محضر الصلح بموجب محضر التوثيق رقم .... لسنة .... بتاريخ .... توثيق البنوك ، وقد أرسلت الأوراق رفق كتاب البنك المركزي المصري إلى السيد المستشار النائب العام الذي أحاله إلى هذه المحكمة مشفوعاً بمذكرة بطلب وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها على المحكوم عليهما إعمالاً لحكم المادة 133 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 المستبدلة بالقانون رقم 162 لسنة 2004 .
وحيث إنه بجلسة اليوم نظرت المحكمة الطلب واستمعت إلى أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه الثاني وطلبا وقف تنفيذ العقوبة إعمالاً لحكم القانون .
وحيث إنه لما كانت المادة 131 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 تنص على أنه " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، وفى المادتين 116 مكرراً ، 116 مكرراً " أ " من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون إلا بناء على طلب من محافظ البنك المركزي أو طلب من رئيس مجلس الوزراء " ، كما نصت المادة 133 من القانون ذاته المستبدلة بالقانون رقم 162 لسنة 2004 على أن " للبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون التصالح في الجرائم المشار إليها في المادة " 131 " منه ولو كان قد صدر بشأنها الطلب المنصوص عليه في هذه المادة وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى ، فإذا تم التصالح قبل صدور حكم بات فيها يشترط لنفاذه إتمام الوفاء بحقوق البنك وفقاً لشروط التصالح ، وفى حالة صيرورة الحكم باتاً لا يكون التصالح نافذاً إلا إذا قام المحكوم عليه بالوفاء المسبق بمستحقات البنك ، وفى جميع الأحوال يشترط موافقة مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح ، ويحرر عنه محضر يوقعه أطرافه ويعرض على محافظ البنك المركزي مؤيداً بالمستندات للنظر في اعتماده ، ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد وتوثيقه ، ويكون التوثيق بدون رسوم ، فإذا لم يوافق مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح رغم الوفاء بكامل حقوق البنك ، يعرض الأمر بناء على طلب ذي الشأن على مجلس إدارة البنك المركزي لاتخاذ ما يراه مناسباً ، ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ، ويتولى المحافظ إخطار النائب العام به ، ويعتبر ذلك الإخطار بمثابة تنازل عن الطلب المشار إليه في المادة 131 ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً ، وإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً ، وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم ، جاز له أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف تنفيذه مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له ، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات بمذكرة برأي النيابة العامة فيه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ، ويعرض الطلب على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة مشورة لنظره ، لتأمر - بقرار مسبب - بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ، ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرضه ، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه ، وفى جميع الأحوال يمتد أثر التصالح من حيث انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم في ذات الواقعة . لما كان ذلك ، وكان مؤدى نص المادة 133 المار ذكرها أن ما أشارت إليه من تصالح يكون في إحدى حالتين الأولى قبل صدور حكم بات ، ويلزم هنا إتمام الوفاء بحقوق البنك وفقاً لشروط التصالح ، والحالة الثانية بعد صيرورة الحكم باتاً - كما هو الحال في الطلب الماثل - وفيها يجب على المحكوم عليه الوفاء المسبق بكافة مستحقات البنك ، وفى كلتا الحالتين اشترط المشرع لنفاذ التصالح موافقة مجلس إدارة البنك الدائن وإفراغه في محضر يوقعه أطرافه ويعتمده محافظ البنك المركزي وأن يجري توثيقه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المحكوم عليه الثاني .... بعد صدور الحكم بإدانته بتهمة الاشتراك في تسهيل الاستيلاء على مال عام مملوك لبنك .... والإضرار العمدي بأموال البنك طبقاً للمواد 40/ 1 ، 2 ، 41 ، 113/ 1 ، 2 ، 116 مكرر/1 ، 118 ، 118 مكرراً ، 119/ ب ، 119 مكرر " أ " من قانون العقوبات - وهي من الجرائم التي أشارت إليها المادة 131 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ، وصيرورة هذا الحكم باتاً - قد قام بالوفاء المسبق بكافة مستحقات البنك الدائن وتحرر عن ذلك محضر تصالح موقع عليه من طرفيه ووافق عليه مجلس إدارة البنك واعتمده محافظ البنك المركزي وتم توثيقه رسمياً ، وتقدم إلى السيد المستشار النائب العام بطلب لوقف تنفيذ العقوبة مرفقاً به هذه المستندات ، وكان هذا التصالح قد استوفى كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 133 من القانون رقم 88 لسنة 2003 المشار إليه المستبدلة بالقانون رقم 162 لسنة 2004 ، ومن ثم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها على المحكوم عليه الثاني .... نهائياً ، ولما كان الثابت بالأوراق أنه سبق قبول تصالح باقي المحكوم عليهم الشركاء في ذات الواقعة وهم .... و.... و.... فإن أثر التصالح الذي تم مع المحكوم عليه الثاني .... يمتد إلى الموظف العــــام المحكوم عليه الأول .... الفاعل الأصلي في الجرائم محل التصالح ، ومن ثم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه نهائياً .
فلهذه الأسباب
أمرت المحكمة : بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها على المحكوم عليهما / .... و.... بالحكم الصادر في الجناية رقم .... لسنة .... جنايات قسم .... بجلسة .... والطعن بالنقض رقم .... لسنة .... ق والصادر بجلسة .... على أن يكون الوقف نهائياً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 13812 لسنة 4 ق جلسة 28 / 4 / 2014 مكتب فني 65 ق 36 ص 318

جلسة 28  من إبريل سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / زغلول البلشي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مهاد خليفة ، علي نور الدين ، مجدي شبانه ومحمود عاكف نواب رئيس المحكمة .
--------------
(36)
الطعن 13812 لسنة 4 ق
(1) تبديد . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
منازعة الطاعن في استلامه المنقولات فعلياً أو حكمياً وتاريخ ذلك الاستلام والتبديد . دفاع موضوعي . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز .
(2) إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
تقدير رأي الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات . موضوعي . عدم التزام قاضي الموضوع بتعيين خبير آخر . ما دام قد استند في أخذه برأي الخبير إلى ما لا يجافي المنطق والقانون . المنازعة في تعويل الحكم على تقرير الخبير رغم بطلانه . غير مقبولة .
 (3) اختصاص " الاختصاص النوعي " . دفوع " الدفع بعدم الاختصاص " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . تبديد . محكمة جنائية . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على الدفع بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى واختصاص محكمة الأسرة بها . غير مقبول . ما دام لم يثره أمامها .
خضوع الفعل المقدم به الطاعن للمحاكمة للنموذج الإجرامي الوارد بالمادة 341 عقوبات . يوجب اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى محل الاتهام . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أنها قد خلت من ثمة دفاع من الطاعن بشأن منازعته في استلامه المنقولات فعلياً أو حكمياً وتاريخ ذلك الاستلام والتبديد ، وكانت تلك المسائل من أوجه الدفاع الموضوعي التي لا يجوز إثارة الجدل حولها لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
2- لما كان الأمر في تقدير رأي الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريـرهم من اعتراضات مما يختص به قاضي الموضوع فهو في هذا غير ملزم بتعيين خبير آخر ما دام قد استند في أخذه برأي الخبير الذي اعتمده إلى ما لا يجافي المنطق والقانون – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإن منازعة الطاعن في تعويل الحكم على تقرير الخبير رغم بطلانه يكون على غير أساس .
3- لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى واختصاص محكمة الأسرة بنظرها ، ومن ثم فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها ، وفوق ذلك فإنه لما كانت المادة 215 من قانون الإجراءات الواردة في الفصل الأول من الباب الأول بالكتاب الثاني والمعنون باختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية قد نصت على أنه : " تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة ... " وكان الفعل المقدم به الطاعن للمحاكمة يخضع للنموذج الإجرامي الوارد تحت نص المادة 341 من قانون العقوبات والمتمثل في جنحة التبديد ، الأمر الذي تكون معه المحاكم الجنائية هي المختصة بنظر الدعوى محل الاتهام ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إنه لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أنها قد خلت من ثمة دفاع من الطاعن بشأن منازعته في استلامه المنقولات فعلياً أو حكمياً وتاريخ ذلك الاستلام والتبديد ، وكانت تلك المسائل من أوجه الدفاع الموضوعي التي لا يجوز إثارة الجدل حولها لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً ، ولما كان الأمر في تقدير رأي الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريـرهم من اعتراضات مما يختص به قاضي الموضوع فهو في هذا غير ملزم بتعيين خبير آخر ما دام قد استند في أخذه برأي الخبير الذي اعتمده إلى ما لا يجافي المنطق والقانون – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإن منازعة الطاعن في تعويل الحكم على تقرير الخبير رغم بطلانه يكون على غير أساس ، ولما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى واختصاص محكمة الأسرة بنظرها ، ومن ثم فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها ، وفوق ذلك فإنه لما كانت المادة 215 من قانون الإجراءات الواردة في الفصل الأول من الباب الأول بالكتاب الثاني والمعنون باختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية قد نصت على أنه : " تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة ... " وكان الفعل المقدم به الطاعن للمحاكمة يخضع للنموذج الإجرامي الوارد تحت نص المادة 341 من قانون العقوبات والمتمثل في جنحة التبديد ، الأمر الذي تكون معه المحاكم الجنائية هي المختصة بنظر الدعوى محل الاتهام ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 12307 لسنة 4 ق جلسة 27 / 4 / 2014 مكتب فني 65 ق 35 ص 310

جلسة 27 من ابريل سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / طه قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عزمي الشافعي ، د. عادل أبو النجا ، محمد رضوان ومحمد السعدني نواب رئيس المحكمة .
---------------
(35)
الطعن 12307 لسنة 4 ق
(1) نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . مصنفات فنية . اختصاص " الاختصاص النوعي " . محكمة عادية . محكمة اقتصادية . نظام عام . قانون " تفسيره " . محكمة النقض " سلطتها " .
عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه .
الأصل عدم جواز الطعن بالنقض على الحكم الصادر بالإدانة بجريمة طرح مصنفات للتداول بالبيع أو الإيجار دون ترخيص . قضاء محكمة ثان درجة بتأييد حكم محكمة الجنح الجزئية العادية الصادر بإدانة الطاعن بتلك الجريمة المختص بنظرها المحاكم الاقتصادية . خطأ في تطبيق القانون . وجوب استدراكه بإجازة الطعن عليه بطريق النقض . أساس وعلة ذلك ؟
(2) اختصاص " الاختصاص النوعي " . نظام عام . محكمة النقض " سلطتها " . قانون " تفسيره " . محكمة عادية . محكمة اقتصادية . مصنفات فنية . ارتباط . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية . من النظام العام . الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض . جائز . لمحكمة النقض أن تقضي فيه من تلقاء نفسها دون طلب . شرط ذلك ؟
ولاية المحاكم العادية للحكم في الجرائم . عامة أصلية . لا يحد من سلطتها في هذا الشأن إلا على سبيل الاستثناء . مؤدى ذلك ؟
اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر الجرائم الواردة بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية . استئثاري انفرادي . لا تشاركها فيه أية محكمة أخرى . المادة 4 من القانون 120 لسنة 2008 .
اختصاص المحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر جنحة طرح مصنف مقلد للتداول دون ترخيص والجرائم الأخرى المرتبطة بها التي لا تدخل في اختصاصها . قضاء محكمة ثان درجة بتأييد الحكم المستأنف الصادر في موضوعها من محكمة الجنح الجزئية العادية رغم عدم اختصاص الأخيرة بنظر الدعوى . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه والإحالة للمحكمة الاقتصادية المختصة للفصل فيها . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والمعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 والذي يسري اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 2007 نصت على عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، وكانت الجريمة التي دين بها الطاعن هي أنه طرح للتداول بالبيع أو الإيجار مصنفات " ألعاب بلايستيشن " دون الحصول على تراخيص من الجهة المختصة والمعاقب عليها بالمادة 187 من القانون 82 لسنة 2002 بشأن الملكية الفكرية بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، ومن ثم فإن الحكم يكون قد صدر في حدود النصاب الانتهائي ، ويكون بحسب الأصل غير جائز ، وهو ما كان يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن ، إلا أن الثابت من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بالوصف سالف الذكر وأحالته النيابة العامة إلى محكمة جنح .... التي قضت بتغريم الطاعن مبلغ خمسة آلاف جنيه والمصادرة والمصاريف ، فاستأنف ومحكمة .... الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكانت القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية تعد جميعاً من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة ، ويجوز الدفع لمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بدون طلب ، متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه ، وكانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية إذ نص في مادته الرابعة على أن : " تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين 1- .... 2- .... 3- .... 9- قانون حماية حقوق الملكية الفكرية " ، فقد دل بصريح العبارة على اختصاص المحاكم الاقتصادية المنشأة طبقاً لأحكامه بنظر الجرائم الواردة بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية اختصاصاً استئثارياً وانفرادياً لا تشاركها فيه أية محكمة أخرى ، ومن ثم كان على محكمة ثاني درجة ألا تقضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الموضوع ، بل تقضي بإلغائه وبعدم اختصاص محكمة الجنح الجزئية العادية بنظر الدعوى إعمالاً لصحيح القانون ، أما وهي لم تفعل وقضت بتأييد الحكم المستأنف ، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، ومن ثم فلا يسوغ أن يغلق طريق هذا الطعن بعد أن أهدر الحكم قواعد الاختصاص في المواد الجنائية والمتعلقة بالنظام العام ، والقول بغير ذلك أمر يأباه التطبيق الصحيح للقانون ، لما فيه من التسليم باختصاص محاكم عادية بجرائم لم ينص عليها القانون ، والتي تدخل في اختصاص محاكم أخرى ، ويجب استدراكه بإجازة الطعن في هذا الحكم بطريق النقض باعتبار أنه السبيل القانوني لتصحيح هذا الخطأ الذي تردت فيه المحكمة والتي توهمت باختصاصها بالجريمة التي أدانت الطاعن بها . لما كان ذلك ، وكان الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون ، فإنه يكون مقبول شكلاً .
2- لما كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه أولاً : عرض مصنفاً مقلداً متداولاً " ألعاب بلايستيشن " دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة . ثانياً : فتح محلاً عاماً دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة ، وأحالته النيابة العامة إلى محكمة جنح .... والتي قضت - كما سلف القول - بتغريم المتهم مبلغ خمسة آلاف جنيه والمصادرة والمصاريف ، فاستأنف ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية تعد جميعاً من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة ، ويجوز الدفع لمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بدون طلب ، متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه ، وكانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم ، وكان من المقرر أيضاً أن ولاية المحاكم العادية للحكم في الجرائم التي تقع هي ولاية عامة أصلية وكل ما يحد من سلطتها في هذا الشأن جاء على سبيل الاستثناء ، والاستثناء يجب أن يبقى في حدوده الضيقة ولا يصح التوسع فيه أو القياس عليه ، فمتى رفعت للمحاكم العادية قضية بوصف جنائي يدخل في اختصاصها العام وجب عليها النظر فيها وعدم التخلي عن ولايتها، وعلى ذلك فلا يجوز للمحاكم العادية أن تحكم بعدم اختصاصها ، إلا إذا كان الوصف الجنائي الذي رفع إليها يخرج عن ولايتها بموجب نص صريح خاص . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية إذ نص في مادته الرابعة على أن : " تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية 1- .... 2- .... 3- .... 9- قانون حماية حقوق الملكية الفكرية " ، فقد دل بصريح العبارة على اختصاص المحاكم الاقتصادية المنشأة طبقاً لأحكامه بنظر الجرائم الواردة بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية اختصاصاً استئثارياً وانفرادياً لا تشاركها فيه أية محكمة أخرى ، وكان مفاد نص الفقرة الأخيرة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية أنه : " وفي أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك " . لما كان ذلك ، وكانت جنحة طرح مصنف مقلد للتداول " بلايستيشن " موضوع التهمة الأولى قد أصبحت من اختصاص المحاكم الاقتصادية دون غيرها بموجب القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن قانون حماية حقوق الملكية الفكرية ، وهو ما ينسحب أثره إلى الجرائم الأخرى المرتبطة بها التي لا تدخل في اختصاصها تطبيقاً لقواعد الارتباط المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 214 سالفة البيان وما جاء بنص المادة الرابعة آنفة الذكر ، ومن ثم كان على محكمة ثاني درجة ألا تقضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الموضوع ، بل تقضي بإلغائه وبعدم اختصاص محكمة الجنح الجزئية العادية بنظر الدعوى إعمالاً لصحيح القانون ، أما وهي لم تفعل وقضت بتأييد الحكم المستأنف ، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون . ولما كان ذلك ، وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها ، إذا تبين لها مما هو ثابت في الحكم أن المحكمة التي أصدرته لا ولاية لها بالفصل في الدعوى ، فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه ، وإلغاء الحكم المستأنف ، وبعدم اختصاص محكمة الجنح الجزئية العادية بنظر الدعوى ، وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة للفصل فيها ، وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : 1- عرض مصنفاً متداولاً مقلداً مع علمه بذلك . 2- فتح محلاً عاماً بدون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 47/1 بند ثالثاً من القانون رقم 354 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992 والمواد 1 ، 3 ، 35 ، 36/1 ، 38 من قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 371 لسنة 1956 المعدل .
ومحكمة جنح قسم .... الجزئية قضت حضورياً بتغريم المتهم مبلغ خمسة آلاف جنيه والمصادرة . فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم.
ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إنه ولئن كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والمعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 والذي يسري اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 2007 نصت على عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، وكانت الجريمة التي دين بها الطاعن هي أنه طرح للتداول بالبيع أو الإيجار مصنفات " ألعاب بلايستيشن " دون الحصول على تراخيص من الجهة المختصة والمعاقب عليها بالمادة 187 من القانون 82 لسنة 2002 بشأن الملكية الفكرية بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، ومن ثم فإن الحكم يكون قد صدر في حدود النصاب الانتهائي ، ويكون بحسب الأصل غير جائز ، وهو ما كان يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن ، إلا أن الثابت من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بالوصف سالف الذكر وأحالته النيابة العامة إلى محكمة جنح .... التي قضت بتغريم الطاعن مبلغ خمسة آلاف جنيه والمصادرة والمصاريف ، فاستأنف ومحكمة .... الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكانت القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية تعد جميعاً من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة ، ويجوز الدفع لمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بدون طلب ، متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه ، وكانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية إذ نص في مادته الرابعة على أن: " تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين 1- .... 2- .... 3- .... 9- قانون حماية حقوق الملكية الفكرية " ، فقد دل بصريح العبارة على اختصاص المحاكم الاقتصادية المنشأة طبقاً لأحكامه بنظر الجرائم الواردة بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية اختصاصاً استئثارياً وانفرادياً لا تشاركها فيه أية محكمة أخرى ، ومن ثم كان على محكمة ثاني درجة ألا تقضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الموضوع ، بل تقضي بإلغائه وبعدم اختصاص محكمة الجنح الجزئية العادية بنظر الدعوى إعمالاً لصحيح القانون ، أما وهي لم تفعل وقضت بتأييد الحكم المستأنف ، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، ومن ثم فلا يسوغ أن يغلق طريق هذا الطعن بعد أن أهدر الحكم قواعد الاختصاص في المواد الجنائية والمتعلقة بالنظام العام ، والقول بغير ذلك أمر يأباه التطبيق الصحيح للقانون ، لما فيه من التسليم باختصاص محاكم عادية بجرائم لم ينص عليها القانون ، والتي تدخل في اختصاص محاكم أخرى ، ويجب استدراكه بإجازة الطعن في هذا الحكم بطريق النقض باعتبار أنه السبيـــل القانوني لتصحيح هذا الخطأ الذي تردت فيه المحكمة والتي توهمت باختصاصها بالجريمة التي أدانت الطاعن بها . لما كان ذلك ، وكان الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون ، فإنه يكون مقبول شكلاً .
ومن حيث إن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه أولاً : عرض مصنفاً مقلداً متداولاً " ألعاب بلايستيشن " دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة . ثانياً : فتح محلاً عاماً دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة ، وأحالته النيابة العامة إلى محكمة جنح .... والتي قضت - كما سلف القول - بتغريم المتهم مبلغ خمسة آلاف جنيه والمصادرة والمصاريف ، فاستأنف ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية -قضت حضورياً برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية تعد جميعاً من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة ، ويجوز الدفع لمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بدون طلب ، متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه ، وكانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم ، وكان من المقرر أيضاً أن ولاية المحاكم العادية للحكم في الجرائم التي تقع هي ولاية عامة أصلية وكل ما يحد من سلطتها في هذا الشأن جاء على سبيل الاستثناء ، والاستثناء يجب أن يبقى في حدوده الضيقة ولا يصح التوسع فيه أو القياس عليه ، فمتى رفعت للمحاكم العادية قضية بوصف جنائي يدخل في اختصاصها العام وجب عليها النظر فيها وعدم التخلي عن ولايتها ، وعلى ذلك فلا يجوز للمحاكم العادية أن تحكم بعدم اختصاصها ، إلا إذا كان الوصف الجنائي الذي رفع إليها يخرج عن ولايتها بموجب نص صريح خاص . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية إذ نص في مادته الرابعة على أن : " تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية 1- .... 2- .... 3- .... 9- قانون حماية حقوق الملكية الفكرية " ، فقد دل بصريح العبارة على اختصاص المحاكم الاقتصادية المنشأة طبقاً لأحكامه بنظر الجرائم الواردة بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية اختصاصاً استئثارياً وانفرادياً لا تشاركها فيه أية محكمة أخرى ، وكان مفاد نص الفقرة الأخيرة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية أنه : " وفي أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك " . لما كان ذلك ، وكانت جنحة طرح مصنف مقلد للتداول " بلايستيشن " موضوع التهمة الأولى قد أصبحت من اختصاص المحاكم الاقتصادية دون غيرها بموجب القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن قانون حماية حقوق الملكية الفكرية ، وهو ما ينسحب أثره إلى الجرائم الأخرى المرتبطة بها التي لا تدخل في اختصاصها تطبيقاً لقواعد الارتباط المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 214 سالفة البيان وما جاء بنص المادة الرابعة آنفة الذكر ، ومن ثم كان على محكمة ثاني درجة ألا تقضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الموضـوع ، بل تقضي بإلغائه وبعدم اختصاص محكمة الجنح الجزئية العادية بنظر الدعوى إعمالاً لصحيح القانون ، أما وهي لم تفعل وقضت بتأييد الحكم المستأنف ، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون . ولما كان ذلك ، وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها ، إذا تبين لها مما هو ثابت في الحكم أن المحكمة التي أصدرته لا ولاية لها بالفصل في الدعوى ، فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه ، وإلغاء الحكم المستأنف ، وبعدم اختصاص محكمة الجنح الجزئية العادية بنظر الدعوى ، وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة للفصل فيها ، وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ