جلسة 6 من مايو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / جاب الله محمد أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد سامي إبراهيم ، عابد راشد ، هادي عبد الرحمن وأحمد محمود شلتوت نواب رئيس المحكمة .
----------
(37)
الطعن 1 لسنة 2014 ق (تصالح بنوك)
بنوك . صلح . قانون " تفسيره " . عقوبة
" وقف تنفيذها " . محكمة النقض " سلطتها " .
حالتا التصالح مع البنوك المشار إليهما بالمادة 133 من قانون
البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 المستبدلة بالقانون 162
لسنة 2004 . ماهيتهما وشروط تحققهما ؟
مثال لأمر صادر من محكمة النقض بوقف
تنفيذ عقوبة مقضي بها في حكم بات للتصالح إعمالاً للمادة 133 من القانون 88 لسنة
2003 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت
الواقعة تخلص في أن المتهمين .... و.... كان قد حكم عليهما وآخرين بجلسة .... في القضية رقم .... لسنة .... جنايات قسم .... حضورياً بمعاقبة المتهم
الأول " مدير بنك .... فرع .... " بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ
6347,000 جنيه (ستة ملايين وثلاثمائة وسبعة وأربعين جنيه) وإلزامه برد مبلغ مماثل
وبعزله من وظيفته ، وبمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة عشر سنوات وبتغريمه مبلغ
4556,000 جنيه (أربعة ملايين وخمسمائة وستة وخمسين ألف جنيه) وإلزامه برد مبلغ
مماثل ، وذلك عملاً بالمواد 40/2،1 ، 41 ، 113/2،1 ، 115 ، 116 مكرراً/1 ، 118 ،
118 مكرر ، 119/ ب ، 119 مكرر/أ ، 214 مكرر/ثانياً من قانون العقوبات عن جرائم
تسهيل الاستيلاء على أموال البنك والحصول للغير على منفعة من أعمال الوظيفة
والإضرار العمدي بأموال تلك الجهة والاشتراك فيها ، وقد صار هذا الحكم باتاً
بالحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة .... في الطعن رقم .... لسنة .... قضائية وقد
قام المحكوم عليه الثاني .... بتسوية المديونية المستحقة عليه للبنك بسداده مبلغ
مليون جنيه بتاريخ .... ومبلغ مائة ألف جنيه بتاريخ .... ووافق مجلس إدارة البنك
بموجب قراريه المؤرخين .... ، .... على قبول سداد مبلغ 2 مليون جنيه سداداً
نهائياً للمديونية وتم بالفعل سداد مبلغ التسوية وفقاً لقراري مجلس إدارة البنك
سالفي الذكر ، وقد تحرر عن ذلك محضر صلح مؤرخ .... موقع عليه من الطرفين واعتمده
محافظ البنك المركزي المصري وذيله ببصمة خاتم البنك كما تم توثيق محضر الصلح بموجب
محضر التوثيق رقم .... لسنة .... بتاريخ .... توثيق البنوك ، وقد أرسلت الأوراق
رفق كتاب البنك المركزي المصري إلى السيد المستشار النائب العام الذي أحاله إلى
هذه المحكمة مشفوعاً بمذكرة بطلب وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها على المحكوم عليهما
إعمالاً لحكم المادة 133 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر
بالقانون رقم 88 لسنة 2003 المستبدلة بالقانون رقم 162 لسنة 2004 .
وحيث إنه
بجلسة اليوم نظرت المحكمة الطلب واستمعت إلى أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه
الثاني وطلبا وقف تنفيذ العقوبة إعمالاً لحكم القانون .
وحيث إنه لما كانت المادة 131 من قانون البنك
المركزي والجهاز المصـرفي والنقد الصادر
بالقانون رقم 88 لسنة 2003 تنص على أنه " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو
اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون
والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، وفى المادتين 116 مكرراً ، 116 مكرراً " أ
" من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون إلا بناء على طلب من
محافظ البنك المركزي أو طلب من رئيس مجلس الوزراء " ، كما نصت المادة 133 من
القانون ذاته المستبدلة بالقانون رقم 162 لسنة 2004 على أن " للبنوك الخاضعة
لأحكام هذا القانون التصالح في الجرائم المشار إليها في المادة " 131 "
منه ولو كان قد صدر بشأنها الطلب المنصوص عليه في هذه المادة وذلك في أية حالة تكون
عليها الدعوى ، فإذا تم التصالح قبل صدور حكم بات فيها يشترط لنفاذه إتمام الوفاء
بحقوق البنك وفقاً لشروط التصالح ، وفى حالة صيرورة الحكم باتاً لا يكون التصالح
نافذاً إلا إذا قام المحكوم عليه بالوفاء المسبق بمستحقات البنك ، وفى جميع
الأحوال يشترط موافقة مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح ، ويحرر عنه محضر يوقعه
أطرافه ويعرض على محافظ البنك المركزي مؤيداً بالمستندات للنظر في اعتماده ، ولا
يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد وتوثيقه ، ويكون التوثيق بدون رسوم ، فإذا لم يوافق مجلس
إدارة البنك الدائن على التصالح رغم الوفاء بكامل حقوق البنك ، يعرض الأمر بناء
على طلب ذي الشأن على مجلس إدارة البنك المركزي لاتخاذ ما يراه مناسباً ، ويكون
لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ، ويتولى المحافظ إخطار النائب
العام به ، ويعتبر ذلك الإخطار بمثابة تنازل عن الطلب المشار إليه في المادة 131
ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر
النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح
قبل صيرورة الحكم باتاً ، وإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً ، وكان المحكوم
عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم ، جاز له أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف
تنفيذه مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له ، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض
مشفوعاً بهذه المستندات وبمذكرة برأي النيابة العامة فيه وذلك خلال عشرة أيام من
تاريخ تقديمه ، ويعرض الطلب على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة
مشورة لنظره ، لتأمر - بقرار مسبب - بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من
إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ،
ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرضه ، وبعد سماع أقوال
النيابة العامة والمحكوم عليه ، وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح من حيث انقضاء
الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم في ذات
الواقعة . لما كان ذلك ، وكان مؤدى نص المادة 133 المار ذكرها أن ما أشارت إليه من
تصالح يكون في إحدى حالتين الأولى قبل صدور
حكم بات ، ويلزم هنا إتمام الوفاء بحقوق البنك وفقاً لشروط التصالح ،
والحالة الثانية بعد صيرورة الحكم باتاً - كما هو الحال في الطلب الماثل - وفيها يجب على المحكوم عليه الوفاء المسبق بكافة مستحقات
البنك ، وفى كلتا الحالتين اشترط المشرع لنفاذ التصالح موافقة مجلس إدارة البنك
الدائن وإفراغه في محضر يوقعه أطرافـــه ويعتمده محافظ البنك المركزي وأن يجري
توثيقه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المحكوم عليه الثاني .... بعد
صدور الحكم بإدانته بتهمة الاشتراك في تسهيل الاستيلاء على مال عام مملوك لبنك .... والإضرار العمدي بأموال البنك طبقاً
للمواد 40/ 1 ، 2 ، 41 ، 113 /1 ، 2 ، 116 مكرر/1 ، 118 ، 118 مكرراً ، 119/
ب ، 119 مكرر " أ " من قانون العقوبات - وهى من الجرائم التي أشارت إليها المادة 131 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار
قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
والنقد ، وصيرورة هذا الحكم باتاً - قد قام بالوفاء المسبق بكافة مستحقات
البنك الدائن وتحرر عن ذلك محضر تصالح موقع عليه من طرفيه ووافق عليه مجلس إدارة
البنك واعتمده محافظ البنك المركزي وتم توثيقه رسمياً ، وتقدم إلى السيد المستشار النائب العام بطلب لوقف تنفيذ العقوبة مرفقاً به هذه
المستندات ، وكان هذا التصالح قد
استوفى كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 133 من القانون رقم 88
لسنة 2003 المشار إليه المستبدلة بالقانون رقم 162 لسنة 2004 ، ومن ثم تأمر
المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها على المحكوم عليه الثاني .... نهائياً ، ولما كان الثابت بالأوراق أنه سبق قبول تصالح باقي
المحكوم عليهم الشركاء في ذات الواقعة وهم .... و.... و.... فإن أثر التصالح الذي تم مع المحكوم عليه الثاني
.... يمتد إلى الموظف العام المحكوم عليه الأول .... الفاعل الأصلي في الجرائم محل
التصالح ، ومن ثم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه نهائياً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
حيث تتحصل واقعة الطلب فيما ورد بكتاب
السيد الأستاذ المستشار النائب العام بشأن كتابي الأستاذ محافظ البنك المركزي
المصري ومرفقاتهما بشأن طلب التصالح مع المحكوم عليهما
/ .... و.... في القضية رقم .... لسنة .... جنايات
.... ( والمقيد برقم 1 لسنة 2014 تصالح بنوك ) .
وحيث
إن الثابت من الاطلاع على كتابي محافظ البنك المركزي ومرفقاتهما أن النيابة العامة اتهمت كلاً من :- 1- .... ،
2- .... ، 3- .... ، 4- .... ، 5- .... لأنهم في الفترة من عام .... وحتى عام .... دائرة قسم .... - محافظة .... .
( أ ) المتهم
الأول :ـ
( 1 ) بصفته
موظفاً عاماً ( مدير بنك .... فرع .... أحد البنوك المملوكة للدولة والخاضعة
لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري) سهل الاستيلاء لغيره دون حق على أموال جهة
عامة بأن استغل أعمال وظيفته في تسهيل استيلاء المتهمين من الثاني إلى الخامس على
الأموال المملوكة لجهة عمله بنية التملك وكان
ذلك حيلة بأن سهل استيلاء المتهم الثاني على مبلغ 4,556 مليون جنيه ( أربعة
مليون وخمسمائة ستة وخمسين ألف جنيه) وللثالث على مبلغ 878 ألف جنيه (ثمانمائة
وثمانية وسبعين ألف جنيه) وللرابع على مبلغ 2,314 مليون جنيه (مليونين وثلاثمائة وأربعة عشر ألف جنيه)
وللخامس على مبلغ 913 ألف جنيه (تسعمائة وثلاثة عشر ألف جنيه) بأن وافق على صرف
مبالغ مالية لهم بالتجاوز عن الحدود المصرح بها بالتسهيلات الائتمانية الصادرة
لهم من جهة عمله وعن الضمانات المقررة لهم وبالمخالفة للقواعد والأعراف المصرفية
المقررة في هذا الشأن وبأن وافق على إلغاء وصرف وديعة ضامنة للتسهيل الائتماني
الممنوح للمتهم الثالث وتمكن بذلك من تسهيل استيلائهم بغير حق وبنية التملك على
المبالغ المالية سالفة البيان ، وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمة تزوير في محررات
رسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة إذ إنه في ذات الزمان والمكان ارتكب
أثناء تأدية وظيفته والمتهمان الثالث والخامس تزويراً في محررات جهة عمله وهو
الخطاب الصادر إلى قسم ودائع الفرع المؤرخ .... للمتهم الثالث وعقد المديونية
المحرر بين جهة عمله والمتهم الثالث وعقود تجديد الرهن لضمان المديونية
الممنوحة للمتهم الخامس وذلك بأن أصدر الخطاب الأول إلى قسم ودائع الفرع وأثبت فيه
طلب إلغاء التحفظ على ودائع المتهم الثالث الضامنة للتسهيل الائتماني الممنوح له
لانتهاء الغرض منها ولضامن العميل / .... لهذه التسهيلات بإثبات توقيعه زوراً على
عقد الكفالة لضمان ذات القرض على خلاف الحقيقة وبإثبات ضمان العميلة / .... على
التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمتهم الخامس بإثبات توقيعها زوراً عنها بعقود
تجديد الرهن على خلاف الحقيقة واستعمل هذه المحررات المزورة فيما زورت من أجلها
بأن احتج بها لدى جهة عمله لإعمال آثارها في شأن المتهمين الثالث والخامس وتمكن
بذلك من تسهيل الاستيلاء على المبالغ المالية سالفة البيان .
(2) بصفته سالفة الذكر حصل للغير بغير حق على منفعة من
عمل من أعمال وظيفته بأن حصل للمتهم الثالث بغير حق على منفعة من عمل من أعمال
وظيفته بأن وافق على إلغاء التحفظ على الودائع المودعة من هذا المتهم البالغ قدرها
791 ألف جنيه وثمانون ألف دولار أمريكي وثلاثمائة وأربعة عشر ألف مارك ألماني
المعادل لمبلغ 826 ألف جنيه (ثمانمائة وستة وعشرين ألف جنيه مصري) والتي تمثل الضمانة الرئيسية للتسهيلات الائتمانية
الممنوحة له بإصداره الخطاب المؤرخ .... لقسم ودائع الفرع بطلب إلغاء التحفظ على
هذه الودائع لانتهاء الغرض منها على خلاف الحقيقة وتمكن بذلك من الحصول للمتهم
الثالث بغير حق على هذه المنفعة باستفادته من هذه المبالغ المالية .
(3) بصفته
سالفة البيان أضر عمداً بأموال جهة عمله ( بنك .... فرع .... أحد البنوك المملوكة
للدولة والخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري) بأن ارتكب الجريمة
محل الوصف رقم ( 1) مما أضر بأموالها بمبلغ
8,661 مليون ( ثماني ملايين وستمائة وواحد وستين ألف جنيه ) والتي تمثل
المبالغ التي سهل الاستيلاء عليها بغير حق للمتهمين من الثاني حتى
الخامس .
( ب )
المتهمون من الثاني حتى الخامس :
اشتركوا
بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل الوصف ( أ
بندي 1 ، 3 ) بأن اتفقوا معه على تمكينهم من الحصول على مبالغ مالية بالتجاوز
للحدود الائتمانية المصرح بها وساعدوه بأن قدموا له طلبات بصرف هذه المبالغ
المالية وأوراقاً تجارية لخصم قيمتها من هذه الحدود الائتمانية المقررة لهم مع
علمهم بكون هذا الصرف متجاوزاً عن الحدود المصرح بها لهم وتمكنوا بذلك من الحصول
على هذه المبالغ المالية والاستيلاء عليها بغير حق بنية تملكها فوقعت الجريمة بناء
على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .
( ج ) المتهم
الثالث :
اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع
المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل الوصف (أ بند 2) بأن اتفق معه على تمكينه من
الحصول على الودائع المالية المتحفظ عليها لدى
فرع البنك جهة عمله والتي تمثل الضمانة الرئيسية للتسهيلات الممنوحة له وساعده بأن
قام بصرف هذه الودائع المالية مع علمه بكونها ضمانة للتسهيلات الممنوحة له
وبعدم سداده لها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .
وأحالتهم
النيابة العامة إلى محكمة جنايات .... وطلبت معاقبتهم بمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة .
والمحكمة
المذكورة قضت في .... عملاً بالمواد 40/ 1 ، 2 ، 41
، 113/ 1 ، 2 ، 115 ، 116 مكرراً /1 ، 118 ، 118 مكرر ،
119/ب ، 119 مكرر/أ ، 214مكرر/ثانياً من قانون العقوبات حضورياً بمعاقبة المتهم الأول بالسجن
لمدة ثلاث سنوات وغرامة 6347,000 جنيه ورد مبلغ مماثل وعزله من الوظيفة ، وحضورياً
بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وغرامة 4556,000 جنيه ورد
مبلغ مماثل ، وغيابياً بمعاقبة المتهم الثالث بالسجن المؤبد وألزمته برد مبلغ
878000 جنيه وألزمته المصاريف الجنائية ، وحضورياً بمعاقبة المتهم الخامس بالسجن
المشدد لمدة سبع سنوات وغرامة 913,000 جنيه ورد مبلغ مماثل ، وحضورياً بانقضاء
الدعوى الجنائية بالتصالح قبل المتهم الرابع .
وحيث قام المتهم الثالث .... بإعادة الإجراءات في الحكم الغيابي الصادر في
حقه ، ومحكمة جنايات .... قضت بالنسبة له بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
وإذ طعن
المحكوم عليهم الأول والثاني والخامس في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنهم برقم
.... لسنة .... ق .
ومحكمة النقض
قضت بقبول طعن المحكوم عليهما الأول والثاني شكلاً وفى الموضوع برفضه ، وبقبول طعن
المحكوم عليه الخامس شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبانقضاء الدعوى
الجنائية بالتصالح .
وحيث ورد
كتابا السيد محافظ البنك المركزي المصري المؤرخين .... والمتضمنان أن مجلس إدارة
بنك .... قد وافق على التصالح مع العميل .... (المتهم الثاني) وموظف البنك ....
(المتهم الأول) ويطلب النظر في أثر التصالح بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها عليهما
.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد
المداولة قانوناً .
حيث إن
الواقعة تخلص في أن المتهمين .... و.... كان قد حكم عليهما وآخرون بجلسة .... في
القضية رقم .... لسنة .... جنايات قسم ... حضورياً بمعاقبة المتهم الأول "
مدير بنك .... فرع ... " بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ 6347,000 جنيه (ستة
ملايين وثلاثمائة وسبعة وأربعين جنيه) وإلزامه برد مبلغ مماثل وبعزله من وظيفته ،
وبمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة عشر سنوات وبتغريمه مبلغ 4556,000 جنيه (أربعة
ملايين وخمسمائة وستة وخمسين ألف جنيه)
وإلزامه برد مبلغ مماثل ، وذلك عملاً بالمواد 40/1 ، 2 ، 41 ، 113/ 1 ، 2 ،
115 ، 116 مكرراً/1 ، 118 ، 118 مكرر ، 119/ ب
، 119 مكرر/أ ، 214 مكرر/ثانياً من قانون العقوبات عن جرائم تسهيل الاستيلاء
على أموال البنك والحصول للغير على منفعة من أعمال الوظيفة والإضرار العمدي بأموال
تلك الجهة والاشتراك فيها ، وقد صار هذا الحكم باتاً بالحكم الصادر من محكمة النقض
بجلسة .... في الطعن رقم .... لسنة .... قضائية وقد قام المحكوم عليه الثاني ....
بتسوية المديونية المستحقة عليه للبنك بسداده مبلغ مليون جنيه
بتاريخ .... ومبلغ مائة ألف جنيه بتاريخ .... ووافق مجلس إدارة البنك
بموجب قراريه المؤرخين .... ، .... على قبول سداد مبلغ 2 مليون جنيه سداداً
نهائياً للمديونية وتم بالفعل سداد مبلغ التسوية وفقاً لقراري مجلس إدارة البنك
سالفي الذكر ، وقد تحرر عن ذلك محضر صلح مؤرخ .... موقع عليه من الطرفين واعتمده
محافظ البنك المركزي المصري وذيله ببصمة خاتم البنك كما تم توثيق محضر الصلح بموجب
محضر التوثيق رقم .... لسنة .... بتاريخ .... توثيق البنوك ، وقد أرسلت الأوراق
رفق كتاب البنك المركزي المصري إلى السيد المستشار النائب العام الذي أحاله إلى
هذه المحكمة مشفوعاً بمذكرة بطلب وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها على المحكوم عليهما
إعمالاً لحكم المادة 133 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر
بالقانون رقم 88 لسنة 2003 المستبدلة بالقانون رقم 162 لسنة 2004 .
وحيث إنه
بجلسة اليوم نظرت المحكمة الطلب واستمعت إلى أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه
الثاني وطلبا وقف تنفيذ العقوبة إعمالاً لحكم القانون .
وحيث إنه لما كانت المادة 131 من قانون البنك المركزي
والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 تنص على أنه " لا
يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، وفى المادتين 116 مكرراً ، 116 مكرراً " أ
" من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون إلا بناء على طلب من
محافظ البنك المركزي أو طلب من رئيس مجلس الوزراء " ، كما نصت المادة 133 من
القانون ذاته المستبدلة بالقانون رقم 162 لسنة 2004 على أن " للبنوك الخاضعة
لأحكام هذا القانون التصالح في الجرائم المشار إليها في المادة " 131 "
منه ولو كان قد صدر بشأنها الطلب المنصوص عليه في هذه المادة وذلك في أية حالة
تكون عليها الدعوى ، فإذا تم التصالح قبل صدور حكم بات فيها يشترط لنفاذه إتمام
الوفاء بحقوق البنك وفقاً لشروط التصالح ، وفى حالة صيرورة الحكم باتاً لا يكون
التصالح نافذاً إلا إذا قام المحكوم عليه بالوفاء المسبق بمستحقات البنك ، وفى
جميع الأحوال يشترط موافقة مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح ، ويحرر عنه محضر
يوقعه أطرافه ويعرض على محافظ البنك المركزي
مؤيداً بالمستندات للنظر في اعتماده ، ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد وتوثيقه
، ويكون التوثيق بدون رسوم ،
فإذا لم يوافق مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح رغم الوفاء بكامل حقوق البنك ،
يعرض الأمر بناء على طلب ذي الشأن على مجلس إدارة البنك المركزي لاتخاذ ما يراه
مناسباً ، ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ، ويتولى المحافظ
إخطار النائب العام به ، ويعتبر ذلك الإخطار بمثابة تنازل عن الطلب المشار إليه في
المادة 131 ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع
أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في
الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً ، وإذا تم التصالح بعد صيرورة
الحكم باتاً ، وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم ، جاز له أن يتقدم إلى
النائب العام بطلب لوقف تنفيذه مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له ، ويرفع النائب
العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات بمذكرة برأي النيابة العامة
فيه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ، ويعرض الطلب على إحدى الدوائر الجنائية
بالمحكمة منعقدة في غرفة مشورة لنظره ، لتأمر - بقرار مسبب - بوقف تنفيذ العقوبات
نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه
كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ، ويكون الفصل في الطلب خلال
خمسة عشر يوماً من تاريخ عرضه ، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه ،
وفى جميع الأحوال يمتد أثر التصالح من حيث انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ
العقوبات إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم في ذات الواقعة . لما كان ذلك ، وكان
مؤدى نص المادة 133 المار ذكرها أن ما أشارت إليه من تصالح يكون في إحدى حالتين
الأولى قبل صدور حكم بات ، ويلزم هنا إتمام الوفاء بحقوق البنك وفقاً لشروط
التصالح ، والحالة الثانية بعد صيرورة الحكم باتاً - كما هو الحال في الطلب الماثل
- وفيها يجب على المحكوم عليه الوفاء المسبق بكافة مستحقات البنك ، وفى كلتا
الحالتين اشترط المشرع لنفاذ التصالح موافقة مجلس إدارة البنك الدائن وإفراغه في
محضر يوقعه أطرافه ويعتمده محافظ البنك المركزي وأن يجري توثيقه . لما كان ذلك ،
وكان الثابت من الأوراق أن المحكوم عليه الثاني .... بعد صدور الحكم بإدانته بتهمة
الاشتراك في تسهيل الاستيلاء على مال عام مملوك لبنك .... والإضرار العمدي بأموال
البنك طبقاً للمواد 40/ 1 ، 2 ، 41 ، 113/ 1 ، 2 ، 116 مكرر/1 ، 118 ، 118 مكرراً ،
119/ ب ، 119 مكرر " أ " من قانون العقوبات - وهي من
الجرائم التي أشارت إليها المادة 131 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ، وصيرورة
هذا الحكم باتاً - قد قام بالوفاء
المسبق بكافة مستحقات البنك الدائن وتحرر عن ذلك محضر تصالح موقع عليه من طرفيه
ووافق عليه مجلس إدارة البنك واعتمده محافظ البنك المركزي وتم توثيقه رسمياً ،
وتقدم إلى السيد المستشار النائب العام بطلب لوقف تنفيذ العقوبة مرفقاً به هذه
المستندات ، وكان هذا التصالح قد استوفى كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في
المادة 133 من القانون رقم 88 لسنة 2003 المشار إليه المستبدلة بالقانون رقم 162
لسنة 2004 ، ومن ثم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها على المحكوم عليه
الثاني .... نهائياً ، ولما كان الثابت بالأوراق أنه سبق قبول تصالح باقي المحكوم
عليهم الشركاء في ذات الواقعة وهم .... و.... و.... فإن أثر التصالح الذي تم مع
المحكوم عليه الثاني .... يمتد إلى الموظف العــــام المحكوم عليه الأول .... الفاعل
الأصلي في الجرائم محل التصالح ، ومن ثم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة المقضي
بها عليه نهائياً .
فلهذه الأسباب
أمرت المحكمة : بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها على المحكوم عليهما / .... و.... بالحكم
الصادر في الجناية رقم .... لسنة .... جنايات قسم .... بجلسة .... والطعن بالنقض
رقم .... لسنة .... ق والصادر بجلسة .... على أن يكون الوقف نهائياً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ