الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 مارس 2019

اَلْمَادَّة (1 إِصْدَارٌ) : اَلْعَمَلُ بِأَحْكَامِ قَانُونِ اَلْعَمَلِ اَلْمُرَافِقِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (١ إصدار)
يعمل بأحكام قانون العمل المرافق.

التطور التاريخي للنص :
تقابل المادة ١ من إصدار قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/ ١٩٨١ بذات النص .
كما تقابل المادة ١ من إصدار قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/ ١٩٥٩ بذات النص .

الأعمال التحضيرية : (1)
رئيس المجلس: السادة الأعضاء ، لقد نظر المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ ١٦ يونيه الماضي في دور الانعقاد العادي السابق مشروع قانون بإصدار قانون العمل ووفق عليه من حيث المبدأ ورأى إرجاء أخذ الرأي على مواد المشروع إلى جلسة تالية ولم يتسن أخذ الرأي على مواد مشروع القانون نظرا لفض دور الانعقاد ويطلب السيد وزير القوى العاملة والهجرة الإذن بحضور السيدين : الأستاذ الدكتور أحمد حسن البرعي رئيس قسم التشريعات الاجتماعية بكلية الحقوق جامعة القاهرة الأستاذة منى محمد رضا مستشار وزير القوى العاملة والهجرة جلسات المجلس أثناء نظر مواد هذا المشروع، فهل يأذن المجلس في ذلك ؟
( أذن المجلس وحضر سيادتهما )
رئيس المجلس: والآن ، فليتفضل السيد رئيس اللجنة المشتركة ومقررها بتلاوة المادة الأولى من مواد الإصدار وما بعدها من مواد لأخذ الرأي عليها مادة مادة.
السيد العضو عبد العزيز مصطفى محمود (رئيس اللجنة المشتركة والمقرر) : "مشروع قانون بإصدار قانون العمل
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
(المادة الأولى) يعمل بأحكام قانون العمل المرافق "
رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟.
السيد العضو عبد المنعم العليمي :شكرا سيادة الرئيس ، وكل عام وحضراتكم بخير بمناسبة بدء دور الانعقاد العادي الثالث وأود أن أضيف في بداية المادة بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦ لأن عقد العمل ليس هو عقد عامل فقط ولكنه عقد عامل وصاحب عمل ، فإذا تطرقنا إلى أن العامل خاضع للقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ الوارد بهذا النص فأيضا نضيف القانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦ الخاص بالتأمين على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم.
رئيس المجلس: أستاذ عبد المنعم العليمي الديباجة فقط إرشادية في مشروع القانون ولا نناقشها ولا نقرها .
السيد العضو عبد المنعم العليمي : سيادة الرئيس ، أمر من اثنين فإما نحذف المادة كلها...
رئيس المجلس: هل تتحدث عن المادة الأولى أم عن الديباجة ؟
السيد العضو عبد المنعم العليمي: إنني أتحدث عن المادة الأولى من مواد الإصدار ولا علاقة لي بالديباجة ولا أتدخل فيها .
رئيس المجلس: أنت تقترح التعديل على مشروع القانون كما ورد من مجلس الشورى.
السيد العضو عبد المنعم العليمي: نعم ، لقد تقدمت بالتعديل بتاريخ ٢/١٠/٢٠٠٢ ومعي صورته.
رئيس المجلس: ماذا تقترح بالتحديد ؟.
السيد العضو عبد المنعم العليمي: المادة الأولى من مواد الإصدار تنص على : " بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن تأهيل المعوقين وهكذا وأريد أن أضيف إلى ما ذكر القانون الآتي " وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦ .
رئيس المجلس: هذا القانون لم يتم إلغاؤه فأين تريد وضع هذه الإضافة في الديباجة أم في المادة الأولى؟.
السيد العضو عبد المنعم العليمي: في المادة الأولى من مواد الإصدار .
رئيس المجلس: يا سيدى هذه تشريعات قائمة فكيف أقول يعمل بها وهي معمول بها في الأصل .
السيد العضو عبد المنعم العليمي: سيادة الرئيس المادة الأولى من مواد الإصدار تنص عل ى"بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون كذا وكذا.
المقرر : لجنة القوى العاملة التزمت بقرار رئيس الجمهورية رقم ٦٩٧ لسنة ١٩٥٧ الذي حدد الشكل الذي صدر به القوانين ، وذلك على النحو التالي :
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه ولذلك لزم التنويه ، نحن ملتزمون بما نص عليه القرار الجمهوري .
رئيس المجلس: انه يريد إضافة قوانين أخرى .
المقرر :ليس مطلوبا .
السيد العضو الدكتور زكريا عزمي: سيادة الرئيس ، تعليقا على ما ذكره السيد المقرر القرار الجمهوري لم يرد إليك هكذا ، القرار الجمهوري جاء هكذا :
"رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون
وعلى القانون ...
إنما بعد إصدار القانون من مجلس الشعب لا يرد ذكر أي قانون من القوانين الواردة في الاطلاع.
رئيس المجلس: هذه الديباجة تحذف .
السيد العضو الدكتور زكريا عزمي: القانون يصدر هكذا :
" باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي " ...فالقوانين المذكورة استرشادية ولا ترد في القانون .
المقرر : الشكل فقط .
السيد العضو الدكتور زكريا عزمي: الشكل فقط وليس من الضروري إضافتها ، وشكرا سيادة الرئيس. .
)صوت من السيد العضو عبد المنعم العليمي يطلب الكلمة(
رئيس المجلس: لقد عرضت اقتراحك وتريد إضافة جزء للديباجة وقلت لك منذ البداية أن الديباجة تحذف .
( صوت من السيد العضو عبد المنعم العليمي : لي تعديل آخر يا ريس (
رئيس المجلس: لا يوجد لك تعديل آخر ، فلم تكتب شيئا آخر ولتذكر تعديلا غير الذى عرضته من قبل .
السيد العضو عبد المنعم العليمي: مشروع القانون في بدايته ينص على :
بعد الاطلاع على الدستور .
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ .
وعلى قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦ .
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ .
هذا ما جاء بمشروع القانون كما ورد من الحكومة واللجنة. وافقت على هذه المادة كما هي وأريد أن أضيف إليها.
رئيس المجلس: الديباجة ليست مادة .
السيد العضو عبد المنعم العليمي: لماذا أريد إضافتها ؟ لأنه وقعت مشاكل في التطبيق .
رئيس المجلس: هل تريد الإضافة للديباجة ؟
السيد العضو عبد المنعم العليمي: نعم ، أريد أن أضيف للديباجة.
رئيس المجلس: الديباجة لا نناقشها ولا نضيف إليها .
السيد العضو عبد المنعم العليمي: أريد أن أقول أن إضافة هذه الديباجة لا تؤثر تأثيرا مباشرا على مشروع القانون .
رئيس المجلس: لم يكن هناك داع لهذه الإضافة ، وهذه الإضافة اعتبرها غير معروضة وإنني لا أعرض الديباجة وأرجو ألا تناقشوها لأنها غير معروضة .
السيد العضو طلعت أحمد نبوي القواس: شكرا سيادة الرئيس وكل سنة وسيادتك طيب ، لي تعليق على عبارة " القانون المرافق " وأفضل استخدام عبارة " أحكام هذا القانون " لأن عبارة " القانون المرافق " يمكن أن تثير اللبس أن مواد الإصدار قانون ومواد مشروع القانون المرافق قانون آخر رغم انهما قانون واحد ، فعبارة " القانون المرافق " يمكن أن تثير لبسا انهما قانونان ولذلك أفضل استخدام عبارة "لأحكام هذا القانون " وهذا طبقناه في قوانين سابقة سيادة الرئيس .
رئيس المجلس: لا ، لا ، هناك فرق بين قانون الإصدار والقانون الموضوعي نفسه.
السيد العضو طلعت أحمد نبوي القواس: هناك فرق في المواد ولكنهما ليس قانونين مختلفين، فعبارة القانون المرافق " يمكن أن تثير لبسا فعلا ، لذلك أفضل استخدام عبارة " أحكام هذا القانون ".
رئيس المجلس: هذه المسألة حسمت وجرى العمل في هذا المجلس والمجالس السابقة دائما على استخدام عبارة " القانون المرافق ".
السيد العضو أبو النجا محمود عثمان المحرزي: كل عام وحضرتك بخير سيادة الرئيس ، نحن نوافق على هذه المادة كما وردت من الحكومة ولا تحتاج إلى تعديل ، وشكرا سيادة الرئيس.
السيد العضو محمد حيدر بغدادي فريد: مادة الإصدار الواردة من مجلس الشورى أوقع وتشمل جميع القوانين وتعطى مفهوما أفضل لأنها احتوت القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ، والقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦ ، والقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وأنا أقترح أن تكون المادة الأولى في الصادر كما انتهى إليه رأى مجلس الشورى وليس كما انتهت في المشروع الوارد من الحكومة .
رئيس المجلس: ما ورد بالمادة الأولى هي نفس الصياغة.
السيد العضو محمد حيدر بغدادي فريد: لا ، لم تأت بها وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام.
رئيس المجلس: هذا تعديل في الديباجة ، وقد سبق وقلت أن الديباجة ليست معروضة للمناقشة.
والآن هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة؟
( لم تبد ملاحظات)
إذن، الموافق على المادة الأولى كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.
(موافقة(

التطبيقات القضائية :
1 - إنه وأن كان المشرع حرر تلك البنوك والعاملين بها من الخضوع لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام والقانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام، وأناط بمجالس إدارة تلك البنك إصدار لوائح العمل الداخلية وكذلك إقرار جدل الأجور والحوافز والبدلات وفقاً لما ورد في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ومن ثم يسري على هؤلاء العاملين أحكام قانون العمل فما لم يرد بشأنه نص خاص في لوائح البنوك المذكورة، كما أنه ولئن كان قد استبدل تنظيم بنوك القطاع العام بتنظيم أخر بموجب إصداره القانون رقم لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2005 سالف الذكر، إلا أن تلك البنوك ظلت محتفظة بذات الطبيعة القانونية لشركات القطاع العام، وهذا الوصف طالما بقيت الملكية العامة لأموالها قائمة لم يسمها أسلوب الإدارة الجديدة لتلك البنوك – كما أن استبعاد إخضاعها لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أنما قصد به القوانين التي تقتصر تطبيقها على شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال وحدها ولا تمتد إلى سواها، ومن ثم فلا يمتد ذلك إلى ما عداها من قوانين تتعلق بحماية المال العام ، وغير ذلك من الأمور الأخرى التي تخاطب الكافة تستوي في ذلك شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال وغيرها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية فهذه القوانين مازالت قائمة ولها نطاق أعمالها، ومن ثم فإنه يستمر تطبيقها على تلك البنوك والعاملين بها – على أن تلتزم بنوك القطاع العام عند وضع لوائحها وفقا لما ورد في أحكام قانون العمل بعدم مخالفة أحكام القوانين الخاصة والتي تعتبر نصوصها أمره ، ومن ثم فإنه لا يجوز للوائح تلك البنوك أن تتضمن ما يخالف أحكام تلك القوانين لأنه لا يجوز تعديل نص قانوني أو استبعاد تطبيق أحكامه بلائحة وهي أداة أدنى وإنما يم ذلك بذات الأداة أي بقانون ينص صراحة أو ضمنا على تعديل أو إلغاء النص السابق عليه أو استبعاد تطبيقه، ومن ثم ذلك بذات الأداة أي بقانون ينص صراحة أو ضمناً على تعديل أو إلغاء النص السابق عليه أو استبعاد تطبيقه ، ومن ثم يستمر سريان تلك القوانين الخاصة على بنوك القطاع العام مثل القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والقانون رقم 54 لسنة 1964 بشأن هيئة الرقابة الإدارية ، والقانون رقم 144 لسنة 1988 بإصدار قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، والقانون رقم 42 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة باعتبار هذه القوانين جميعها قوانين ذات طبيعية خاصة تتناول ضمن أغراضها تنظيم حماية المال العام، وغير ذلك من الأمور التي تحفظ أمن المجتمع وسلامته وحماية بنيانه الاقتصادي والاجتماعي وهذه القوانين يمتد تطبيقها إلى الكافة وليس قصراً على شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام . وحيث استقرَّ قضاء المحكمة الإداريَّة العُليا أنه لا يجوز دستوراً وقانوناً أن تتضمن لوائح تلك البنوك أحكاماً من شأنها الاستثناء من جميع القوانين السارية على الشركات القطاع العام – فلا يُقبل أن تمارس بنوك القطاع العام نشاطها بعيداً عن القوانين الخاصة وبدون ممارسة الرقابة التي تسلطها عليها فتعمل في فراغ تشريعي بعيداً عن القوانين المَذكورة التي أحد مظاهر سيادة الدولة – وقبل كل ذلك وبعده فإنه من المقرر أن الاختصاص القضائي لا يجوز دستورياً أن يترك توزيعه لأداة أدنى من القانون لأن القانون فقط هو الذي يملك إنشاء جهات قضائية كما يملك توزيع الاختصاصات القضائية فيما بينها كأصل دستوري مقرر بمقتضى المادتين (165) و (167) من الدستور . وأنَّه باستقراء نصوص القانون رقم 88 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2005 قد خلت تماما من ثمة نص يقر إخراج المنازعات التأديبية الخاصة بالعاملين ببنوك القطاع العام من الاختصاص الولائي للمحاكم التأديبية بمجلس الدولة وإسناد الاختصاص بنظرها للقضاء العادي، ومن فإنه لا وجه للقول بانحسار ولاية المحاكم التأديبية بمجلس الدولة عن نظر الدعوى التأديبية والطعون التأديبية الخاصة بالعاملين الذي تسري عليهم أحكام القانون رقم 93 لسنة 2005 أنف الذكر بدعوى أن لوائح العمل المنصوص عليها بالمادة (91) من القانون رقم 88 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2005 سالف الذكر ملتزمة بأحكام قانون العمل وإلا كان تلك تعديلا لنصوص قانونية بأداء تشريعية أدنى وهو ما لا يجوز قانوناً . { في هذا المَعنى حُكما المحكمة الإداريَّة العُليا : جَلسة 17/5/2008م.، الطَّعن رقم 26877 لسنة 52 قَ.عُ. | وجَلسة 27/12/2008م.، الطَّعن رقم 10789 لسنة 53 قَ.عُ.} . وحيث إنه لمَّا بات ما سبق وهَدياً به ، وغدا الثابت من الأوراق أنَّ المَطعون ضده مِن العاملين بالبنك الطَّاعن ، ويشغل وظيفة أخصائي رئيسي بقسم خدمة العملاء بفرع السيدة زينب سابقاً وحالياً على قوَّة منطقة فروع جنوب القاهرة ، وقد نَسَبَت إليه التَّحقيقات التي أُجريت معه بمعرفة إدارة الشّئون القانونية بالبنك الطَّاعن ، أنَّه بتاريخ 23/5/2010م. أثناء عمله بفرع السيدة زينب قام بالاستيلاء مِن قِسم الاستِقبال بالفرع على بطاقة الصَّارف الآلي الخاصة بعميلة الفرع السيدة/ ...... (A.T.M Card) ، والتي تحتفظ بحساب جاري دائن بالفرع يُغذَّي شهرياً عن طريق المَعاش الخاص بها ، مُستغِلاً عدم وُجود حركة على هذا الحِساب مُنذ فترة ، حيث قام بتَقلِيد تَوْقيع العَمِيلَة والتَّوْقيع باسمها بدلاً مِنها بسِجِلِّ اسْتِلام البطاقات بالفرع ، ثم قام باستخدام البطاقة في سحب مبلغ 99250 جُنيه من حساب العميلة بواسطة بنك HSBC . وكذا قِيامه بتاريخ 18/2/2010م. باستِرداد شهادة استثمار مجموعة (ب) باسم العميل المُتوفّى/ .......، بقِيمَة اسميَّة عشرة آلاف جُنيه وقِيمَة اسْتِردادِيَّة تِسعة آلاف وسَبعمائة أربعة وأربعين جُنيهاً وثلاثة عشر قِرشاً ، وإضافَة تلك القيمة آلياً في حِساب تَوفير باسم شقيقته القاصر ، كهِبَةٍ مِن الأُم ، وذلك كله على النحو المُوضَّح تفصيلاً بالأوراق . وقد تم إيقاف المَطعون ضده عن العمل بتاريخ 1/11/2010م. وأُجرِى معه التَّحقيق بمعرفة الإدارة العامة للشئون القانونيَّة بالبنك الطَّاعن ، والتي انتهت في مُذكّرتها المُؤرَّخة 24/5/2011م. إلى قَيْد الواقِعة مُخالفة إداريَّة ضد المَطعون ضده ، لكونها تُشكِّل في حقِّه المُخالفة رَقَم (58) مِن بَيَان المُخالَفات والجَزَاءات المُقرَّرة في لائحة جزاءات العامِلين بالبنك ، والتي تنصُّ على أنَّ : " الاختِلاس أو خِيانة الأمانة أو السَّرِقة أو التَّزوير أو النَّصب أو الشُّروع في إحداها سَواء وَقَعَت المُخالَفة ضد أيٍّ مِن العامِلين أو العُمَلاء أو أموال البَنك أو خِلافه "، والتي جزاء ارتِكابها لأوَّل مَرَّة هو الفصل مِن الخِدمَة بعد العَرْض على اللَّجنَة الخُماسِيَّة . وأوصت الإدارة العامَّة للشِئون القانونيَّة بفصل المَطعون ضِدَّه مِن الخِدمة . وبِناء عليه أصدر الطَّاعِن بصفته بتاريخ 6/6/2011م. القرار الطَّعين رقم 99 لسنة 2011 بفصل المَطعون ضده مِن الخِدمة اعتِباراً مِن تاريخ القرار مع رفع اسمه من عداد العامِلين وعدم إخلاء طرفه إلا بعد سداد كافَّة الالتِزامات المَاليَّة المُستَحقَّة عليه . وحيث إنَّ القرار الطَّعين رقم 99 لسنة 2011 الصَّادر بفصل المَطعون ضده من الخِدمَة لما نُسِب إليه مِن المُخالفات ، قد صدر من الطَّاعِن بصفته رئيساً لمجلس إدارة البنك الأهلي المِصري ، في حين أنَّ المُشرِّع حدَّد سُلطات التَّأديب في هذا الشَّأن واختصاص كل منها في توقيع الجَزاءات ، وناط بالمحكمة التَّأديبيَّة وحدها سُلطة توقيع جزاء الفصل من الخِدمة ، أي أنه لا يجوز فصل العامل من الخدمة إلا بحكمٍ قَضائيٍّ ، وهو ما استقرَّت عليه كذلك أحكام المحكمة الإداريَّة العُليا ، على النَّحو سالف التفصيل . ومِن ثم يضحى القرار الطَّعين مُفتَقداً لمُقوِّمات القرار الإداري ، مَشوباً بعيب عدم الاختِصاص الجَسيم ، لصُدوره ممَّن لا يختص قانوناً بإصداره وتَغوُّله في اختصاص السُّلطة القضائيَّة مُتمثِّلة في المحكمة التَّأديبيَّة المُختصَّة وغَصْبه لاختِصاصها واعتِداءً عليه ، ممَّا يَهوي به إلى درك الانعِدام ، ولا يترتَّب عليه أي أثر قانوني ، ويحجب عنه اكتِساب أيَّة حَصَانة تمنعه مِن السَّحب أو الإلغاء ، ولا يتقيَّد الطَّعن فيه بالمَواعيد . الأمر الذي يتعيَّن معه القضاء بإلغاء القرار الطَّعين ، مع ما يترتَّب على ذلك مِن آثار . وحيث إنَّه لا يحاج في ذلك ، القول بأنَّ البنك الطَّاعن يعد شركة مُساهمة مِصريَّة ولا يخضَع العاملون به لأحكام القوانين واللوائح المَعمول بها في شركات القِطاع العام وقِطاع الأعمال العام ، وإنما يخضعون لما يضعه مجلس إدارة البنك من لوائح إداريَّة . إذ أنَّ قضاء هذه المحكمة قد جَرَى باختِصاص المحاكم التَّأديبيَّة بمجلس الدَّولة بنظر الطُّعون التَّأديبيَّة الخاصَّة بالعامِلين ببُنوك القطاع العام ذلك أنَّ أحكام قانون البنك المَركزي والجِهاز المَصرفي والنَّقد الصَّادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 المُعدَّل بالقانون رقم 93 لسنة 2005 قد جاءت خلواً مِن ثمَّة نصٍّ يُقرِّر إخراج المُنازعات التَّأديبيَّة الخاصَّة بالعامِلين ببُنوك القِطاع العام مِن الاختِصاص الوَلائي للمَحاكِم التَّأديبيَّة بمجلس الدَّولة وإسناد الاختِصاص بنَظَرِها للقضاء العادي، فالقول بغير ذلك يعد تَعدِيلاً لنُصوص قانونيَّة بأداة تشريعيَّة أدنى ، وهو ما لا يجوز . { حُكم المحكمة الإداريَّة العُليا : جَلسة 4/7/2010م.، الطَّعن رقم 35683 لسنة 54 قَ.عُ.} .وحيث إنَّه لا يُوهِن مِن سلامة القضاء المُتقدِّم ، الادِّعاء باختِصاص الدَّوائر العُمَّاليَّة بجهة القضاء العادي بالمَسألة محل التَّداعي . ذلك أنَّ المُختصّ تشريعياً بالفصل في الطُّعون التَّأديبيَّة الخاصَّة بالعامِلين ببُنوك القِطاع العام هو المحاكم التَّأديبيَّة بمجلس الدَّولة ، والتي لا تحوز حجيَّة أمامها أيَّة أحكام صادرة من جهة القضاء العادي في مسألة مِن مسائل الاختِصاص الدُّستوري والقانوني لمجلس الدَّولة كجِهة قضاء إداري ، لكونها مخالِفَة لقواعد الاختِصاص الوَلائي التي هي مِن النِّظام العام ، ولا يترتَّب عليها أي سلب لولاية واختِصاص المحاكم التَّأديبيَّة بمجلس الدَّولة ، صاحِبَة الاختِصاص الأصيل في هذا الشَّأن ، إذ ليس مِن مُقتَضَيَات قاعِدة الحجِّيَّة المُطلَقَة للأحكام القضائيَّة أن تهدِم قاعِدة الاختِصاص الوَلائي أو الانتِقاص منها أو الافتِئات عليها . وحيث إنَّه لا يُغيِّر مِن هذا ، أنَّ لائِحة جزاءات العاملين بالبنك الطَّاعن قد خوَّلَت الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسِيَّة . إذ أنَّ ذلك يخالِف حُكم المادة (84) من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصَّادِر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ، فلا يجب لهذه اللائحة التي أصدرها مجلس إدارة البنك مخالَفة المَباديء التي أوردها القانون ، دون إضافة لها أو تعديل في أحكامها أو إعفاء من تنفيذها . كما ما أورده البنك الطَّاعن مِن مَطَاعِن ودُفوع لا تَعدُو جُلّها أن تكون أقوالاً مُرسَلَة ، وحجَجاً واهِنَة لا سَنَد لها مِن الواقع والقانون وحيث إنَّ هذا القضاء لا يخِل مُطلَقاً بحق البنك الطَّاعِن في إعادَة مُساءلَة المَطعون ضِدِّه عمَّا هو مَنسوب إليه، واتخاذ الإجراءات القانونيَّة اللازِمَة ضِدّه طبقاً لأحكام القانون عند ثُبوت مَسئوليَّته وحيث انتهج الحكم المطعون فيه ذات النَّهج السَّالف، فمن ثم يكون قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون، ويمسى الطعن عليه في غير محله، فاقِداً أساسه، مُستوجِباً بالرفض، وهو ما يتعين القضاء به

(الطعن 17390 لسنة 58 ق المحكمة الإدارية العليا جلسة 20 / 1 / 2018)


2 - استظهرت الجمعية العمومية بجلستها المنعقدة في 10/12/2010 أنه ولئن كان النشاط المتعلق بإدخال بيانات طالبي تأشيرات العمل أو الزيارة أو الزيارة التجارية أو الاستقدام أو التمديد أو العودة لا يندرج ضمن الأنشطة التي تختص بمباشرتها شركات السياحة طبقا لأحكام قانون تنظيم الشركات السياحية الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 ولائحته التنفيذية، فإنه في ذات الوقت لا يندرج ضمن الأنشطة التي تختص بمباشرتها شركات إلحاق العمالة بالخارج طبقا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 واللائحة المنظمة لمزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الخارج والداخل الصادرة بقرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 135 لسنة 2003 فضلا عن أنه ليس ثمة جهة أخرى أناط بها القانون هذه المهمة، ومن ثم فإن النظام الذي فرضته المملكة العربية السعودية للحصول على التأشيرات المشار إليها لا يوجد ما يقابله من تنظيم تشريعي يحدد الشركات التي يجوز الترخيص لها بمباشرة هذا النشاط، بيد أنه بصدور قرار وزيرة القوى العاملة والهجرة رقم 181 ل سنة 2008 والذي قضى بمباشرة نشاط إدخال بيانات طالبي التأشيرات المشار إليها من خلال شركات إلحاق العمالة بالخارج تحت إشراف وزارة القوى العاملة، فإنه لا مناص من الالتزام بأحكام هذا القرار إلى أن يتدخل المشرع بسن تنظيم تشريعي متكامل ينظم النشاط المستحدث.

( الفتوى 56 لسنة 65 جلسة 15/12/2010 ملف 86/6/640 ص 230)


(1) مضبطة الجلسة الرابعة لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة صباح يوم الأحد ١٢ من رمضان سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٧ من نوفمبر سنة ٢٠٠٢ م .

الطعن 1132 لسنة 45 ق جلسة 2 / 11 / 1975 مكتب فني 26 ق 146 ص 672


جلسة 2 من نوفمبر سنة 1975
برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين، مصطفى الأسيوطي، وعادل مرزوق، وأحمد فؤاد جنينه، وإسماعيل حفيظ.
--------------
(146)

الطعن رقم 1132 لسنة 45 القضائية

ضرب. أسباب الإباحة وموانع العقاب. "حق الزوج في تأديب زوجته" حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".

حق الزوج في تأديب زوجته. حده. ألا يحدث أثراً بجسم الزوجة. الضرب الذي يحدث سحجات بسيطة. معاقب عليه.

----------------

من المقرر أن التأديب من مقتضاه إباحة الإيذاء، ولكن لا يجوز أن يتعدى الإيذاء الخفيف، فإذا تجاوز الزوج هذا الحد، فأحدث أذى بجسم زوجته، كان معاقباً عليه قانوناً، حتى ولو كان الأثر الذي حدث بجسم الزوجة لم يزد عن سحجات بسيطة. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قد اعتدى بالضرب على زوجته وأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وكان البين من هذا التقرير - المرفق بالمفردات المضمومة - أن بالمجني عليها كدمات بالفخذ الأيسر فإن هذا كاف لاعتبار ما وقع منه خارجاً عن حدود حقه المقرر بمقتضى الشريعة ومستوجباً للعقاب عملاً بالفقرة الأولى من المادة 242 من قانون العقوبات. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإحالة.



الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 28 يناير سنة 1973 بدائرة مركز الباجور محافظة المنوفية أحدث عمداً بـ...... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وطلبت من قاضي المحكمة إصدار أمر جنائي بمعاقبة المتهم بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات. وقاضي محكمة الباجور الجزئية أمر عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش. فاعترض المحكوم عليه على هذا الأمر وقضى في اعتراضه بسقوط الأمر الجنائي واعتباره كأن لم يكن وبراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة الضرب واستند في قضائه إلى أن المتهم استعمل حقه المقرر بمقتضى الشريعة في تأديب زوجته المجني عليها قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الثابت من التقرير الطبي الموقع على المجني عليها أنه قد تخلف عن الاعتداء إصابات بجسمها فيكون المطعون ضده بذلك قد تجاوز حد التأديب المقرر شرعاً إلى الضرب الفاحش الذي لا تقره الشريعة والمستوجب للعذاب.

وحيث إن من المقرر أن التأديب حق للزوج من مقتضاه إباحة الإيذاء، ولكن لا يجوز أن يتعدى الإيذاء الخفيف، فإذا تجاوز الزوج هذا الحد، فأحدث أذى بجسم زوجته، كان معاقباً عليه قانوناً، حتى ولو كان الأثر الذي حدث بجسم الزوجة لم يزد عن سحجات بسيطة. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قد اعتدى بالضرب على زوجته وأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وكان البين من هذا التقرير - المرفق بالمفردات المضمومة - أن بالمجني عليها كدمات بالرأس وكدمات بالفخذ الأيسر، فإن هذا كاف لاعتبار ما وقع منه خارجاً عن حدود حقه المقرر بمقتضى الشريعة ومستوجباً للعقاب عملاً بالفقرة الأولى من المادة 242 من قانون العقوبات. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإحالة.

الطعن 570 لسنة 51 ق جلسة 11 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ق 49 ص 867


جلسة 11 من نوفمبر سنة 1981
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ابراهيم حسين رضوان، وحسين كامل حنفي ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسى.
------------
(149)
الطعن رقم 570 لسنة 51 القضائية

1 - إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
حق محكمة الموضوع في تكوين اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه. ما دام له مأخذه من الأوراق.
2 - إثبات "شهادة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". 
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
أخذ محكمة الموضوع بشهادة الشهود. مفاده: اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
3 - دفوع "الدفع بتلفيق التهمة" دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يستوجب ردا صريحا. مادام الرد مستفاد ضمنا من القضاء بالإدانة.
4 -  نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". 
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحا ومحددا.
النعي على الحكم إغفاله أوجه دفاع أبداها الطاعن في مذكرته ومستندات قدمها دون الإفصاح عن ماهية هذه الأوجه أو تحديدها ودون بيان مضمون المستندات التي قدمها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى. غير مقبول.
5 - ضرب "ضرب بسيط". أحوال شخصيه. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق الزوج في تأديب زوجته. حده؟

-----------------
1- لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق.
2 - وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه، وهى متى أخذت بشهادتهم فان ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
3 - الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل ردا صريحا من الحكم ما دام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها.
4 - لما كان من المقرر انه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي يقول انه أثارها في مذكرته ومضمون المستندات التي قدمها واغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى.

5 - من المقرر أن التأديب وان كان حقا للزوج من مقتضاه إباحة الإيذاء، إلا انه لا يجوز أن يتعدى الإيذاء الخفيف، فاذا تجاوز الزوج هذا الحد فأحدث أذى بجسم زوجته، كان معاقبا عليه قانونا، حتى ولو كان الأثر الذى حدث بجسم الزوجة لم يزد عن سحجات بسيطة.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحدث عمدا....... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة تقل عن عشرين يوما. وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات. وادعت المجنى عليها مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم العجوزة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم عشرين جنيها عما نسب اليه والزامه بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف. ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.


المحكمة
ومن حيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة الضرب قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع وخطأ في تطبيق القانون، ذلك بان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه عول في قضائه بالإدانة على أقوال المجنى عليها والتقرير الطبي مع أن أقوال المجنى عليها جاءت متأخرة ولا تمثل الحقيقة ولم يؤيدها فيها أحد وقصدت بها الكيد له، والتقرير الطبي صوري وصادر من مستشفى خاص، كما أن الطاعن لم تسمع أقواله بالتحقيقات وقد تقدم بمذكرة بدفاعه وحافظة مستندات أمام المحكمة الاستئنافية الا ان الحكم اغفل هذا الدفاع إيرادا وردا، هذا فضلا عن ان الإصابات الواردة بالتقرير الطبي لا تعدو ان تكون كدمات سطحية مما يدخل في حدود حق التأديب المقرر للزوج بمقتضى الشريعة.
ومن حيث ان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه يبين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الضرب التي دان بها الطاعن، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها استقاها من أقوال المجنى عليها وما ثبت من التقرير الطبي. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه، وهى متى أخذت بشهادتهم فان ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل ردا صريحا من الحكم مادام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها، فان كل ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع يكون واضحا محددا، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي يقول انه أثارها في مذكرته ومضمون المستندات التي قدمها وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة، فان ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولا. لما كان ذلك، وكان من المقرر ان التأديب وان كان حقا للزوج من مقتضاه إباحة الإيذاء، الا انه لا يجوز ان يتعدى الإيذاء الخفيف، فاذا تجاوز الزوج هذا الحد فأحدث اذى بجسم الزوجة لم يزد عن سحجات بسيطة. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن التقرير الطبي الخاص بالمجنى عليها قد أورى وجود إصابات بها - وهو ما لا يماري فيه الطاعن - فان هذا الوجه من الطعن يكون في غير محله. لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا ومصادرة الكفالة والزام الطاعن المصاريف المدنية.