الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 21 مارس 2019

الطعنان 956، 978 لسنة 51 ق جلسة 7 / 1 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 14 ص 58

جلسة 7 من يناير سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ درويش عبد المجيد - نائب رئيس المحكمة، محمد خيري الجندي، أحمد أبو الحجاج وعبد العال السمان.
----------
(14)
الطعنان رقما 956، 978 لسنة 51 القضائية
 (1)دعوى "التدخل في الدعوى" رسوم - بطلان. حكم "الطعن على الحكم". 
عدم سداد طالب التدخل الرسم المستحق على طلب التدخل. لا يوجب البطلان صدور الحكم بعدم قبول تدخله. أثره. حقه في الطعن عليه باعتباره محكوماً عليه في طلب التدخل.
(2) دعوى "التدخل في الدعوى". حكم "الطعن فيه" ملكية.
التدخل في الدعوى المبني علي ادعاء المتدخل ملكيته للعقار موضوع الدعوى وطلب رفضها استناداً لذلك اعتباره تدخلاً هجومياً. علة ذلك. طعنه. في الحكم الصادر بعدم قبول تدخله. جائز.
(3) استئناف "نطاقه". حكم "استنفاذ الولاية" دعوى "التدخل في الدعوى".
قضاء محكمة أول درجة بعدم التدخل. قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وقبول التدخل. وجوب فصلها في موضوع الدعوى. علة ذلك.
 (4)تسجيل. بيع "دعوى صحة التعاقد".
تمسك المدعي في دعوى صحة التعاقد بالحكم الصادر لصالحه ضد من آل إليه حق عيني على العقار المبيع من البائع. تحققه سواء بالتأشير بمنطوق الحكم أو بشهر الحكم كاملاً يستوي أن يكون الحكم فاصلاً في موضوع النزاع أو مقتصراً على التصديق على محضر الصلح. علة ذلك.
(5) صورية. إثبات. محكمة الموضوع.
عبء إثبات الصورية. وقوعه على مدعيه. كفاية أدلتها. استقلال قاضي الموضوع بتقديره.
 (6)بطلان "بطلان التصرفات". عقد "بطلانه". التزام "الوفاء به". رهن. نظام عام. بيع.
حظر استيراد أو تصدير أوراق النقد المصري. أو الأجنبي. م 2 ق 80 لسنة 1947 معدلة بق 107 لسنة 1950. نطاقه. الاتفاق على حلول المشتري محل البائع في الالتزام بدين الدائن المرتهن الأجنبي الجنسية وعلى أن الوفاء به يتم بإيداعه أحد المصارف بحساب غير مقيم مجمد باسم الدائن لا مخالفة فيه لهذا الحظر. علة ذلك. م 5 ق 80 لسنة 1947.
-------------
1 - طلب التدخل يعتبر معروضاً على المحكمة إذا ما اتبع في شأنه الإجراء الذي نصت عليه المادة 126 من قانون المرافعات حتى ولو لم يكن طالبه قد أدى الرسم. ولئن كانت المادة 13/ 2 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 بشأن الرسوم القضائية ورسم التوثيق في المواد المدنية تقضي بأن تستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا تبين لها عدم أداء الرسم إلا أنه لم يرد نص ببطلان الإجراء جزاء عدم أدائه، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أن المطعون ضده الأول مثل بجلسة 5/ 12/ 1973 أمام محكمة أول درجة طالباً في حضور الطاعن قبول تدخله خصماً ثالثاً في الدعوى فحسبه ذلك ليكون طلبه معروضاً على المحكمة. ولما كانت المحكمة لم ترى استبعاد هذا الطلب بل قررت حجز الدعوى للحكم وأصدرت حكمها بعدم قبول التدخل لانتفاء مصلحة طالبه فإنها بذلك تكون قد واجهت طلباً مطروحاً عليها دون أن تستعمل حقها المخول لها بنص المادة 13 من القانون رقم 90 لسنة 1944، ومن ثم يكون لطالب التدخل وإن لم يكن خصماً في الدعوى الأصلية أن يطعن في الحكم الاستئنافي باعتباره محكوماً عليه في طلب التدخل.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - إن العبرة في اعتبار التدخل اختصامياً أو انضمامياً إنما تكون بحقيقة تكييفه القانوني، وإذ كان الثابت من الواقع في الدعوى أن المطعون ضده الأول طلب تدخله على سند من الادعاء بأنه مالك العقار موضوع الدعوى وطلب رفضها على هذا الأساس فإن هذا التدخل يكون في حقيقته وبحسب مرماه تدخلاً هجومياً ذلك أنه وإن لم يطلب الحكم لنفسه بالملكية إلا أنها تعتبر مطلوبة ضمناً بتأسيس تدخله على ادعائها لنفسه كما أن الفصل في موضوع هذا التدخل في حالة قبوله - يقتضي بالضرورة بحث ما إذا كان مالكاً للعين محل النزاع أم غير مالك وسواء ثبت صحة دعواه أو فسادها فإن القضاء في الدعوى لا بد أن يبنى على ثبوت حق الملكية أو على نفيه عنه ويكون طعنه في الحكم القاضي بعدم قبول تدخله جائزاً.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول التدخل وبقبوله فإن على محكمة الاستئناف أن لا تقف عند هذا الحد بل عليها أن تفصل في موضوع الدعوى لاستنفاد محكمة أول درجة ولايتها عليها.
4 - أوجبت المادة 15 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري تسجيل دعاوي صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية، ونصت المادة 16 من هذا القانون على أن يؤشر بمنطوق الحكم النهائي في هامش تسجيل الدعوى، وبينت المادة 17 الأثر المترتب على هذا التأشير بقولها "أن حق المدعي إذا تقرر بحكم مؤشر طبق القانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى" ومفاد هذه النصوص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أراد أن يرسم طريقاً للمدعي في دعوى صحة التعاقد يمكنه من التمسك بالحكم الذي يصدر لصالحه ضد كل من آل إليه الحق من البائع المدعى عليه وإعلام الغير بالأخطار التي يتعرضون لها عند التعاقد بشأن العقار موضوع الدعوى، وإذ كان هذا الإعلام يتحقق بالتأشير بمنطوق الحكم وحده فإنه من باب أولى يتحقق بشهر الحكم كاملاً إذ أن هذا الشهر يتضمن كل بيانات التسجيل الهامة ويزيد عليها، ومتى تقرر ذلك فإن أثر تسجيل الحكم من حيث الاحتجاج على من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار يرتد إلى تاريخ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ويستوي في ذلك أن يكون هذا الحكم الصادر في الدعوى هو حكم فاصل في موضوع النزاع المردد فيها أم اقتصر على إلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذي إذا يعتبر توثيق المحكمة لهذا الصلح الذي انعقد بين طرفي التداعي في نطاق تلك النصوص بمثابة حكم تنتهي به الدعوى فينتج ذات أثر غيره من الأحكام بصدد التسجيل.
5 - عبء إثبات الصورية إنما يقع على كاهل من يدعيها وتقدير كفاية أدلة الصورية مما يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى.
6 - النص في المادة الثانية من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1950 - المنطبق على واقعة الدعوى على أنه "يحظر استيراد أو تصدير أوراق النقد المصري أو الأجنبي على اختلاف أنواعها وكذلك القراطيس المالية والكوبونات وغيرها من القيم المنقولة أياً كانت العملة المقيمة بها إلا بالشروط والأوضاع التي يقررها وزير المالية بقرار منه "يدل على أن الحظر الوارد بهذا النص يشمل استيراد أو تصدير النقد المصري أو الأجنبي وكذلك القراطيس المالية والكوبونات وغيرها من القيم المنقولة أياً كانت العملة المقيمة بها وأن مخالفة هذا الحظر معاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها بمقتضى المادة التاسعة من ذات القانون المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 111 لسنة 1953، لما كان ذلك وكان ما تضمنه عقد الصلح المؤرخ 2/ 1/ 1975 بين المطعون ضده الأول بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر المطعون عليهم من الثاني للسادس وبين المطعون ضده السابع من حلول المشتري محل البائع في الالتزام بدين الدائن المرتهن الكويتي الجنسية لا مخالفة فيه للحظر الوارد بنص المادة الثانية من القانون رقم 80 لسنة 1947 سالف الذكر إذ لم يتضمن تصديراً لأوراق النقد المصري أو غير ذلك من الأفعال المجرمة بمقتضى المادة التاسعة من ذات القانون إنما وجوب إيداع الدين المضمون بالرهن بأحد المصارف بحساب غير مقيم مجمد باسم الدائن المرتهن الكويتي الجنسية، فذلك أمر يتعلق بطريقة وفاء المشتري لدين الرهن الذي حل فيه محل الدائن الراهن يحكمه نص المادة الخامسة من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1950 وليس في نصوص عقد الصلح ما يتعارض مع هذا الحكم الأمر الذي ينتفي معه القول ببطلان ذلك العقد.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن في الطعن رقم 956 لسنة 51 القضائية ...... أقام الدعوى رقم 2486 لسنة 1973 مدني كلي الإسكندرية على المطعون ضده السابع....... و........ المحاميين طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 13/ 4/ 1969 المتضمن شرائه من المطعون ضده السابع العقار المبين حدوده ومعالمه بالعقد وصحيفة الدعوى لقاء ثمن مقداره 27650 جنيه، وقال بياناً لدعواه أنه بموجب هذا العقد العرفي باعه المطعون ضده السابع العقار وأسند إلى وكيلين عنه إتمام البيع النهائي وشهره وهما المحاميان المختصمان وبالرغم من أنه وفي الثمن كاملاً فقد امتنع البائع ووكيلاه عن اتخاذ إجراءات التسجيل لنقل ملكية العقار المبيع إليه ولذا أقام الدعوى ليحكم بمطلبه منها. وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة مثل المطعون ضده الأول طلب قبول تدخله بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر "المطعون ضدهم من الثاني إلى السادس" تأسيساً على أن هؤلاء الأبناء المشمولين بولايته هم ملاك العقار موضوع التداعي فقد اشتراه بصفته ولياً عليهم من ذات البائع بموجب عقد بيع مؤرخ 15/ 1/ 1967 وسجلت صحيفة الدعوى التي أقامها بطلب صحته ونفاذه وسجل أيضاً الحكم الصادر فيها بتاريخ 30/ 1/ 1974 قضت تلك المحكمة
أولاً: بعدم قبول تدخل المطعون ضده الأول خصماً في الدعوى.
ثانياً: بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 13/ 4/ 1969 المتضمن بيع المطعون ضده السابع إلى الطاعن كامل أرض وبناء العقار الموضح بالعقد والصحيفة لقاء ثمن مقداره 27650 جنيه استأنف المطعون ضده الأول بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية وقيد الاستئناف برقم 361 لسنة 30 قضائية؛ كما رفع المطعون ضده السابع استئناف أصلياً أمام ذات المحكمة قيد برقم 355 لسنة 30 قضائية وأقام أيضاً استئنافاً مقابلاً للاستئناف الأول المرفوع من المطعون ضده الأول بذات طلباته المطروحة في استئنافه الأصلي، وأثناء نظر الاستئنافات الثلاثة أمام محكمة الاستئناف اتخذ المطعون ضدهما الأول والسابع طريق الادعاء بتزوير عقد البيع المقدم من الطاعن فقضت المحكمة بتاريخ 7/ 6/ 1977 باعتبار الاستئناف رقم 355 لسنة 31 قضائية كأن لم يكن وبقبول الاستئناف رقم 361 لسنة 30 قضائية والاستئناف المقابل شكلاً وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير مكتب أبحاث التزييف والتزوير لفحص العقد المطعون عليه بالتزوير، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 9/ 3/ 1980 بإثبات تنازل المطعون ضده الأول عن الادعاء بالتزوير وفي موضوع هذا الادعاء المبدى من المطعون ضده السابع برفضه وصحة السند المطعون فيه وحددت جلسة لنظر موضوع النزاع ثم أصدرت حكماً في موضوع الاستئناف رقم 361 لسنة 30 قضائية والاستئناف المقابل بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى المستأنف حكمها وإلزام المطعون ضده الأول المصروفات عن الدرجتين وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنه برقم 978 لسنة 51 القضائية، وطعن فيه بهذا الحكم بطريق النقض أيضاً أبناء المطعون ضده الأول اللذين بلغوا سن الرشد وذلك في خصوص ما قضى به الحكم من إلزام وليهم بمصاريف التقاضي. وقيد طعنهم برقم....... لسنة 51 القضائية وقدمت النيابة العامة مذكرة في كل من الطعنين أبدت الرأي في أولهما برفضه وفي ثانيهما بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة أمرت بضم الطعن الثاني إلى الطعن الأول وحددت لنظرهما جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.

أولاً: عن الطعن رقم 956 لسنة 51 القضائية

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثالث منها على المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من وجهين، وفي بيان أولهما يقول الطاعن أن المطعون ضده الأول بصفته مثل أمام محكمة أول درجة وطلب قبول تدخله في الدعوى واستأجل لسداد الرسم إلا أن المحكمة لم تستجب لطلبه وقررت حجز الدعوى للحكم مما مفاده أن طلب التدخل لم يكن معروضاً وفقاً للمادة 13 من القانون رقم 90 لسنة 1944 في شأن الرسوم القضائية، فلا يعتبر طالب التدخل خصماً محكوماً عليه بما قضت به محكمة أول درجة سواء في الطلب المبدى منه أو في الدعوى المطروحة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع الذي تمسك فيه بعدم قبول استئناف المطعون ضده الأول وقضى بقبول هذا الاستئناف وبإلغاء الحكم الابتدائي وبقبول التدخل يكون معيباً مستوجباً نقضه، وحاصل الوجه الثاني أن المطعون ضده الأول طلب تدخله خصماً منضماً إلى المدعى عليه "المطعون ضده السابع" في طلب رفض الدعوى دون أن يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتي وإذ أصدرت محكمة أول درجة حكماً قضى بعدم قبول تدخله وبإجابة الطاعن لطلباته من دعواه فإنه يترتب على ذلك انتهاء الخصومة التي كان يهدف الانضمام إلى أحد طرفيها ويعتبر أجنبياً عنها فلا يعد طرفاً في الحكم الصادر فيها ويكون استئنافه غير جائز وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه الذي قضى بقبوله.
وحيث إن النعي في الوجه الأول غير سديد ذلك بأن طلب التدخل يعتبر معروضاً على المحكمة إذا ما اتبع في شأنه الإجراء الذي نصت عليه المادة 126 من قانون المرافعات حتى ولو لم يكن طالبه قد أدى الرسم، وأنه وإن كانت المادة 13/ 2 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 - بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية تقضي بأن تستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا تبين لها عدم أداء الرسم إلا أنه لم يرد نص ببطلان الإجراء جزاء عدم أدائه، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أن - المطعون ضده الأول مثل بجلسة 5/ 12/ 1973 أمام محكمة أول درجة طالباً في حضور الطاعن قبول تدخله خصماً ثالثاً في الدعوى فحسبه ذلك ليكون طلبه معروضاً على المحكمة، ولما كانت المحكمة لم تر استبعاد هذا الطلب بل قررت حجز الدعوى للحكم وأصدرت حكمها بعدم قبول التدخل لانتفاء مصلحة طالبه فإنها بذلك تكون قد واجهت طلباً مطروحاً عليها ودون أن تستعمل حقها المخول لها بنص المادة 13 من القانون رقم 90 لسنة 1944، ومن ثم يكون لطالب التدخل وإن لم يكن خصماً في الدعوى الأصلية أن يطعن في الحكم بالاستئناف باعتباره محكوماً عليه في طلب التدخل، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول استئنافه فإنه يكون وافق صحيح القانون، والنعي في الوجه الثاني مردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن العبرة في اعتبار التدخل اختصامياً أو انضمامياً إنما تكون بحقيقة تكييفه القانوني، وإذ كان الثابت من الواقع في الدعوى أن المطعون ضده الأول طلب تدخله على سند من الادعاء بأنه مالك العقار موضوع الدعوى وطلب رفضها على هذا الأساس فإن هذا التدخل يكون في حقيقته وبحسب مرماه تدخلاً هجومياً ذلك أنه وإن لم يطلب الحكم لنفسه بالملكية إلا أنها تعتبر مطلوبة ضمناً بتأسيس تدخله على ادعائها لنفسه كما أن الفصل في موضوع هذا التدخل - في حالة قبوله - يقتضي بالضرورة بحث ما إذا كان مالكاً للعين محل التداعي أم غير مالك وسواء ثبت صحة دعواه أو فسادها فإن القضاء في الدعوى لا بد أن يبنى على ثبوت حق الملكية أو على نفيه عنه ويكون طعنه في الحكم القاضي بعدم قبوله جائزاً وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه في وجهين، حاصل أولهما أن الحكم المطعون فيه قد قضى باعتبار الاستئناف المقدم بمذكرة من المطعون ضده السابع في الاستئناف المرفوع من المطعون ضده الأول استئنافاً مقابلاً مع أن هذا الأخير لا يعتبر خصماً للأول بل ممثلاً له في الخصومة لأن عقد شرائه منه لم يكن قد سجل ولم يحكم عليه بشيء وإنما الطاعن هو خصمه الحقيقي وقضى له بكل طلباته فلم يرفع استئنافاً عن الحكم حتى يتسنى للمطعون ضده السابع أن يقيم استئنافاً مقابلاً له، وبالتالي فإن ذلك الاستئناف المقام من المطعون ضده السابع بمذكرة في الاستئناف رقم 361 لسنة 30 قضائية لا يعتبر استئنافاً مقابلاً بل هو استئناف أصلي أُقيم بغير الطريق الذي رسمه القانون فيكون غير مقبول. ويتحصل الوجه الثاني في أن البائع المطعون ضده السابع أقام استئنافاً أصلياً عن الحكم برقم 355 لسنة 31 قضائية فحكمت محكمة الاستئناف باعتباره كأن لم يكن وإذ كان الاستئناف المقابل المقام في الاستئناف رقم 361 لسنة 30 قضائية غير مقبول فإن الحكم الابتدائي بالنسبة له يعتبر حكماً نهائياً، ولما كان استئناف المطعون ضده الأول هو من حكم صدر بعدم قبول طلب تدخله انضمامياً للبائع المطعون ضده السابع فإنه يترتب على زوال استئناف البائع زوال استئناف طالب التدخل ويكون الحكم المطعون فيه القاضي بقبوله معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في وجهيه مردود بما سلف بيانه في مقام الرد على السببين الأول والثالث من أن طلب التدخل الذي أبداه المطعون ضده الأول أمام محكمة أول درجة هو في حقيقته طلب بالتدخل الاختصامي وليس تدخلاً انضمامياً للمطعون ضده السابع فيكون استئنافه للحكم الصادر بعدم قبول تدخله جائزاً؛ ولما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول التدخل وبقبوله فإن على محكمة الاستئناف أن لا تقف عند هذا الحد بل عليها أن تفصل في موضوع الدعوى لاستنفاد محكمة أول درجة ولايتها عليها وكان مفاد ذلك أن الخصومة في الاستئناف بعد قبول التدخل تكون قائمة بين المتدخل وطرفي الدعوى الأصلية ويصبح الأخيران مستأنف عليهما ومن ثم فإن الاستئناف المقابل الذي أقامه المطعون ضده السابع في الاستئناف رقم 361 لسنة 30 قضائية المرفوع من المطعون ضده الأول يغدو مقبولاً ولا يرتبط مصيره بمصير الاستئناف الأصلي الذي كان قد أقامه أيضاً عن ذات الحكم وقضى فيه باعتباره كأن لم يكن؛ وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويضحى النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن تسجيل عقد الصلح المبرم بين المطعون ضده الأول والمطعون ضده السابع والموثق من المحكمة ينسحب أثره إلى تاريخ 2/ 5/ 1967 الذي سجلت فيه صحيفة الدعوى بصحة التعاقد المرفوعة من الأول على الثاني وخلص الحكم إلى القول بأن البيع الصادر إلى الطاعن والذي سجل صحيفة دعواه بصحته ونفاذه في 18/ 3/ 1974 قد صدر من غير مالك لانتقال ملكية العقار المبيع من البائع إلى المطعون ضده الأول في تاريخ سابق، في حين أن المشرع لم يرتب هذا الأثر إلا على الحكم الصادر في موضوع دعوى صحة التعاقد باعتبار أن هذا الحكم يكون مقرراً لكافة ما اتفق عليه المتعاقدان مستظهراً لاستيفاء البيع أركانه وشروط صحته ونفاذه، وإذ كان حكم التصديق على الصلح لا يعدو أن يكون عقداً ليس له حجة الشيء المحكوم فيه وإن كان يعطي شكل الأحكام عند إثباته فإنه لا يعتبر حكماً في مفهوم المادة 17/ 3 من القانون رقم 114 لسنة 1946 في شأن تنظيم الشهر العقاري وبالتالي لا يكون لتسجيله أثر رجعي يمتد إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى فضلاً عن أنه لم يثبت التأشير على هذه الصحيفة بما يفيد صدور حكم بالصلح الأمر الذي معه الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن المادة 15 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري أوجبت تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية، ونصت المادة 16 من هذا القانون على أن يؤشر بمنطوق الحكم النهائي في هامش تسجيل الدعوى، وبينت المادة 17 الأثر المترتب على هذا التأشير بقولها "إن حق المدعي إذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى" ومفاد هذه النصوص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أراد أن يرسم طريقاً للمدعي في دعوى صحة التعاقد يمكنه من التمسك بالحكم الذي يصدر لصالحه ضد كل من آل إليه الحق من البائع المدعى عليه وإعلام الغير بالأخطار التي يتعرضون لها عند التعاقد بشأن العقار موضوع الدعوى، وإذ كان هذا الإعلام يتحقق بالتأشير بمنطوق الحكم وحده فإنه من باب أولى يتحقق بشهر الحكم كاملاً إذ أن هذا الشهر يتضمن كل بيانات التسجيل الهامة ويزيد عليه، ومتى تقرر ذلك فإن أثر تسجيل الحكم من حيث الاحتجاج على من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار يرتد إلى تاريخ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد، ويستوي في ذلك أن يكون هذا الحكم الصادر في الدعوى هو حكم فاصل في موضوع النزاع المردد فيها أم اقتصر على إلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذي إذ يعتبر توثيق المحكمة لعقد الصلح الذي انعقد بين طرفي التداعي في تلك النصوص بمثابة حكم تنتهي به الدعوى، فينتج ذات أثر غيره من الأحكام بصدد التسجيل لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول بصفته سجل صحيفة دعوى صحة التعاقد وأن تسجيل هذه الصحيفة تم في تاريخ 2/ 5/ 1967 وأن تلك الدعوى انتهت صلحاً أثناء نظرها أمام محكمة الاستئناف فصدر الحكم بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وسجل هذا الحكم بتاريخ 2/ 4/ 1975 فإن تسجيل هذا الحكم يحقق أثر التأشير به على هامش صحيفة الدعوى، فيرتد التسجيل إلى تاريخ تسجيل هذه الصحيفة في 2/ 3/ 1967 ويحاج الطاعن بانتقال ملكية العقار إلى ذلك المشتري منذ هذا التاريخ طالما قد ثبت بالأوراق أنه لم يسجل صحيفة دعواه بصحة ونفاذ عقد شرائه إلا في تاريخ لاحق هو 18/ 3/ 1974، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وخلص صحيحاً إلى القضاء برفض دعوى الطاعنون لخروج ملكية العقار من ذمة البائع له فإنه يكون قد أنزل القانون منزله الصحيح على واقع الدعوى ويكون ما يثيره الطاعنون من نعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وبياناً لذلك يقول أنه دفع أمام محكمة الاستئناف بصورية عقد الصلح الموثق بتاريخ 16/ 1/ 1975 المعقود بين المطعون ضده الأول بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر وبين المطعون ضده السابع وساق عدة قرائن تدليلاً على هذه الصورية غير أن الحكم المطعون فيه لم يتناولها برد سائغ بل أورد استظهاراً لجدية الصلح القول بأن المطعون ضده الأول اشترى العقار محل النزاع قبل شراء الطاعن وأن الصلح انعقد بعد نزاع احتدم عدة سنوات بين عاقديه، وهو قول من الحكم يعتريه الفساد لأن طعنه بالصورية لم ينصب على البيع الصادر إلى المطعون ضده الأول وإنما تعلق بعقد الصلح الذي أُبرم في تاريخ تال لصدور البيع الثاني إلى الطاعنون فيكون إبرام الصلح في مثل هذا الظرف وبعد نزاع استمر أمداً طويلاً بين طرفيه يعد في ذاته قرينة على الصورية وليس على جديته، وما ركن إليه الحكم أيضاً من قول بجدية الصلح استدلالاً من تنظيم وفاء ثمن العقار المبيع بسداد المطعون ضده الأول لدين البنك ودين الدائن المرتهن العالقين بذمة البائع لا ينهض قرينة على جدية الصلح ونفي الصورية عنه لما ثبت أن الطاعن قد سلك في وفائه الثمن ذات الطريق، وتلك أمور جميعها تعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن عبء إثبات الصورية إنما يقع على كاهل من يدعيها وتقدير كفاية أدلة الصورية مما يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه واجه دلائل الصورية التي استند إليها الطاعن وأورد بأسبابه ما يفندها بتقريره أن علم طرفي عقد الصلح بالدعوى التي أقامها الطاعن بصحة ونفاذ عقد شرائه لا يعد دليلاً على صورية هذا الصلح خاصة وأن المطعون ضده الأول هو الذي اشترى العقار في بادئ الأمر وأقام دعواه بطلب صحة ونفاذ عقد شرائه قبل أن يشتري الطاعن كما أن لجوء المتصالحين إلى الطعن بالتزوير على عقد شراء هذا الطاعن ليس دليلاً أو مجرد قرينة على صورية الصلح الذي انعقد بينهما، ثم أورد الحكم في مقام التدليل على جدية الصلح ونفى الصورية عنه الظروف التي لابست البيع الصادر إلى المطعون ضده الأول وما تلاه من نزاع ثار بينه وبين البائع المطعون ضده السابع ظل معروضاً على القضاء أمداً ليس بقصير إلى أن انتهى النزاع بالصلح المطعون عليه واستخلص الحكم من تلك الظروف التي سردها أن عقد البيع الصادر إلى المطعون ضده الأول كان عقداً حقيقياً ووضع موضع التنفيذ بتسليم العقار إلى المشتري ولكن للخلاف الذي نشب بين المتعاقدين ووضع العقار تحت الحراسة القضائية كطلب البائع من المحكمة الابتدائية التي أصدرت حكماً قضى برفض دعوى ذلك المشتري بصحة ونفاذ عقده ولما أقام استئنافاً عن الحكم الابتدائي وأثناء نظر الاستئناف انعقد الصلح الذي حسم النزاع حسماً نهائياً وبمقتضاه استوفى البائع المطعون ضده السابع ثم العقار كاملاً وأقر بصحة ونفاذ البيع وتعهد برد العقار الموضوع تحت الحراسة إلى المطعون ضده الأول ونفذ تعهده فعلاً بتسليمه إليه على يد محضر بتاريخ 24/ 2/ 1976، لما كان ذلك وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه كافياً في التدليل على عجز الطاعن في إثبات صورية عقد الصلح الذي استخلص جديته استخلاصاً سائغاً من واقع الأوراق المطروحة على المحكمة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من نعي في هذا الصدد ينحل إلى جدل في مسألة مردها تقدير محكمة الموضوع مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب السابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أنه دفع ببطلان عقد الصلح لمخالفة قوانين النقد ذلك أن البائع والدائن المرتهن كويتي الجنسية فيتعين تطبيق نص المادة الثانية من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1950 والمرسوم بقانون رقم 231 لسنة 1952 ونصوص قرار وزير المالية رقم 51 لسنة 1947، وتلك النصوص تقضي بتقرير حق امتياز للدائن المرتهن وفاءاً لدينه وإيداع هذا المبلغ في حساب غير مقيم مجمداً باسمه، غير أن طرفي عقد الصلح خالفا ذلك مما يجعل العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً لا يلحقه التصحيح لتعلق أحكام قانون النقد بالنظام العام، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد التفت عن دفاعه الذي تمسك فيه بهذا البطلان قولاً بأنه لم يقدم دليلاً عليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود بأن النص في المادة الثانية من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1950 المنطبق على واقعة الدعوى على أنه "يحظر استيراد أو تصدير أوراق النقد المصري أو الأجنبي على اختلاف أنواعها وكذلك القراطيس المالية والكوبونات وغيرها من القيم المنقولة أياً كانت العملة المقيمة بها إلا بالشروط والأوضاع التي يقررها وزير المالية بقرار منه". يدل على أن الحظر الوارد بهذا النص يشمل استيراد أو تصدير النقد المصري أو الأجنبي وكذلك القراطيس المالية والكوبونات وغيرها من القيم المنقولة أياً كانت العملة المقيمة بها وأن مخالفة هذا الحظر معاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها بمقتضى المادة التاسعة من ذات القانون المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 111 لسنة 1953، لما كان ذلك وكان ما تضمنه عقد الصلح المؤرخ 2/ 1/ 1975 بين المطعون ضده الأول بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر (المطعون عليهم من الثاني للسادس) وبين المطعون ضده السابع من حلول المشتري محل البائع في الالتزام بدين الدائن المرتهن الكويتي الجنسية لا مخالفة فيه للحظر الوارد بنص المادة الثانية من القانون رقم 80 لسنة 1947 سالف الذكر إذا لم يتضمن تصديراً لأوراق النقد المصري أو غير ذلك من الأفعال المجرمة بمقتضى نص المادة التاسعة من ذات القانون أما وجوب إيداع الدين المضمون بالرهن بأحد المصارف بحساب غير مقيم مجمد باسم الدائن المرتهن الكويتي الجنسية فذلك أمر يتعلق بطريقة وفاء المشتري لدين الرهن الذي حل فيه محل المدين الراهن يحكمه نص المادة الخامسة من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1950 وليس في نصوص عقد الصلح ما يتعارض مع هذا الحكم الأمر الذي معه ينتفي القول ببطلان ذلك العقد، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى رفض دفاع الطاعن في هذا الخصوص فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ولا يعيبه قصوره في إيراد الأسانيد القانونية التي تحمل قضاءه في هذا الصدد إذ لمحكمة النقض أن تستدرك هذا القصور ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ثانياً: عن الطعن رقم 978 لسنة 51 ق.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن يتعلق بقضاء الحكم المطعون فيه في مصاريف التقاضي وأُقيم على أسباب أربعة حاصلها مخالفة الحكم للقانون، وفي بيان ذلك يقول الطاعنون أن الحكم المطعون فيه قضى في المنطوق بإلزام الولي الطبيعي......... بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، رغم القضاء لصالحه في الموضوع، هذا إلى أن الحكم أفصح في أسبابه عن أن المطعون ضده الأول هو الذي خسر الاستئنافين وأنه الذي يلزم بالمصروفات عن الدرجتين شاملة مقابل أتعاب المحاماة الأمر الذي يعيب الحكم بتناقض منطوقه مع أسبابه فضلاً عن مخالفته القانون لتحميل قضاء المنطوق من كسب الدعوى مصاريفها.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد في أسبابه قوله "وحيث إن.......... خسر الاستئنافين ومن ثم حقت عليه. المصروفات عن الدرجتين شاملة أتعاب المحاماة عملاً بالمادتين 184/ 1، 240 من قانون المرافعات" إذ به يقضي في المنطوق بإلزام........ المصروفات عن الدرجتين وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة، ولما كان ما أورده الحكم في أسبابه هو ما يتفق وصحيح القانون بصدد إلزام المطعون ضده الأول مصاريف الدعوى عن الدرجتين باعتباره خاسر الدعوى فإن ما جاء بالمنطوق مناقضاً لهذه الأسباب يكون معيباً متعيناً نقضه جزئياً في هذا الخصوص، ولما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه فإن المحكمة تقضي بتعديل منطوق الحكم المطعون فيه في شأن بيان الملزم بمصاريف التقاضي عن الدرجتين.

الأربعاء، 20 مارس 2019

كِتَابُ دَوْرِيِّ 2 لِسَنَةِ 2019 بِشَأْنَ تَعْدِيلِ قَانُونِ اَلْأَسْلِحَةِ وَالذَّخَائِرِ

جُمْهُورِيَّةَ مِصْرَ اَلْعَرَبِيَّةِ
اَلنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ
مَكْتَبَ اَلنَّائِبِ اَلْعَامِّ اَلْمُسَاعِدِ
لِلتَّفْتِيشِ اَلْقَضَائِيِّ
كِتَابٌ دَوْرِيٌّ رَقْم (2) لِسَنَةِ 2019
بِشَأْنَ تَعْدِيلِ بَعْضِ أَحْكَامِ اَلْقَانُونِ
رَقْمِ 394 لِسَنَةِ 1954 فِي شَأْنِ اَلْأَسْلِحَةِ وَالذَّخَائِرِ
صَدَرَ اَلْقَانُونُ رَقْمُ 5 لِسَنَةِ 2019 بِتَعْدِيلِ بَعْضِ أَحْكَامِ اَلْقَانُونِ رَقْمِ 394 لِسَنَةِ 1954 فِي شَأْنِ اَلْأَسْلِحَةِ وَالذَّخَائِرِ وَنَشْرٍ فِي اَلْجَرِيدَةِ اَلرَّسْمِيَّةِ بِتَارِيخِ 7/ 2/ 2019 بِعَدَدِهَا رَقْمَ 6 تَابِعٌ وَيُعْمَلُ بِهِ مِنْ اَلْيَوْمِ اَلتَّالِي لِتَارِيخِ نَشْرِهِ . وَنَصَّ فِي مَادَّتِهِ اَلْأُولَى عَلَى أَنْ : " يُسْتَبْدَل بِنَصِّي اَلْمَادَّتَيْنِ ( 25 - مُكَرِّرًا ، 28 / فِقْرَةٌ أُولَى ) مِنْ اَلْقَانُونِ رَقْمِ 394 لِسَنَةِ 1954 فِي شَأْنِ اَلْأَسْلِحَةِ وَالذَّخَائِرِ اَلنَّصَّانِ اَلْآتِيَانِ : 
مَادَّةٌ ( 25 - مُكَرِّرًا ) : يُعَاقِبَ بِالْحَبْسِ مُدَّةً لَا تَقِلُّ عَنْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ، وَبِغَرَامَةٍ لَا تَقِلُّ عَنْ خَمْسمِائَةِ جُنَيْهٍ وَلَا تَزِيدُ عَلَى خَمْسَةِ آلَافِ جُنَيْهٍ ، كُلٌّ مِنْ حَازَ أَوْ أَحْرَزَ بِغَيْرِ تَرْخِيصِ سِلَاحًا مِنْ اَلْأَسْلِحَةِ اَلْبَيْضَاءِ اَلْمُبَيَّنَةِ بِالْجَدْوَلِ رَقْمٍ (1) .
وَتَكُون اَلْعُقُوبَةُ اَلْحَبْسَ لِمُدَّةٍ لَا تَقِلُّ عَنْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ، وَغَرَامَةٌ لَا تَقِلُّ عَنْ أَلْفِ جُنَيْهٍ وَلَا تَزِيدُ عَلَى عَشَرَةِ آلَافِ جُنَيْهٍ ، إِذَا كَانَ حِيَازَةَ أَوْ إِحْرَازِ تِلْكَ اَلْأَسْلِحَةِ فِي أَمَاكِنِ اَلتَّجَمُّعَاتِ ، أَوْ وَسَائِلِ اَلنَّقْلِ ، أَوْ أَمَاكِنِ اَلْعِبَادَةِ . 
مَادَّةٌ ( 28 / فِقْرَةٌ أُولَى) : يُعَاقِبَ بِالْحَبْسِ مُدَّةً لَا تَقِلُّ عَنْ سَنَةٍ ، وَبِغَرَامَةٍ لَا تَقِلُّ عَنْ عَشَرَةِ آلَافِ جُنَيْهٍ وَلَا تَزِيدُ عَلَى خَمْسِينَ أَلْفَ جُنَيْهٍ ، كُلٌّ مِنْ اَتْجَرْ أَوْ اِسْتَوْرَدَ أَوْ صَنَّعَ بِغَيْرِ تَرْخِيصِ اَلْأَسْلِحَةِ اَلْبَيْضَاءِ اَلْمُبَيَّنَةِ بِالْجَدْوَلِ رَقْمٍ ( 1 ) ، أَوْ مُسَدَّسَاتِ وَبَنَادِقِ اَلصَّوْتِ وَضَغْطِ اَلْهَوَاءِ وَضَغْطِ اَلْغَازِ وَذَخَائِرِهَا اَلْمُبَيَّنَةِ بِالْجَدْوَلِ رَقْمٍ ( 5 ) اَلْمُرَافِقَ .
وَنَصَّ فِي مَادَّتِهِ اَلثَّانِيَةِ عَلَى إِضَافَةٍ مَادَّتَيْنِ جَدِيدَتَيْنِ بِرَقْمِي ( 1 - مُكَرِّرًا ، 25 - مُكَرِّرًا " أ " ) نَصَّهُمَا كَالْآتِي : 
مَادَّةٌ ( 1 - مُكَرِّرًا ) : يُصَرِّحَ بِإِحْرَازِ أَوْ حِيَازَةِ مُسَدَّسَاتِ وَبَنَادِقِ اَلصَّوْتِ وَضَغْطِ اَلْهَوَاءِ وَضَغْطِ اَلْغَازِ وَذَخَائِرِهَا اَلْمُبَيَّنَةِ بِالْجَدْوَلِ رَقْمٍ ( 5 ) اَلْمُرَافِقَ وَفْقًا لِلشُّرُوطِ وَالْإِجْرَاءَاتِ اَلَّتِي يَصْدُرُ بِهَا قَرَارُ مِنْ وَزِيرِ اَلدَّاخِلِيَّةِ . 
مَادَّةٌ ( 25 - مُكَرِّرًا " أ " ) : يُعَاقِبَ بِغَرَامَةٍ لَا تَقِلُّ عَنْ خَمْسمِائَةِ جُنَيْهٍ ، وَلَا تَزِيدُ عَلَى خَمْسَةِ آلَافِ جُنَيْهٍ ، كُلٌّ مِنْ خَالَفَ أَحْكَامَ اَلْمَادَّةِ ( 1 - مُكَرِّرًا ) مِنْ هَذَا اَلْقَانُونِ .
وَفِي حَالَةِ اَلْعُودِ ، تَكُون اَلْعُقُوبَةُ اَلْحَبْسَ مُدَّةً لَا تَقِلُّ عَنْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ، وَبِغَرَامَةٍ لَا تَقِلُّ عَنْ خَمْسَةِ آلَافِ جُنَيْهٍ وَلَا تَزِيدُ عَلَى عَشَرَةِ آلَافِ جُنَيْهٍ ، أَوْ بِإِحْدَى هَاتَيْنِ اَلْعُقُوبَتَيْنِ .
وَنَصَّ فِي مَادَّتِهِ اَلثَّالِثَةِ عَلَى أَنَّ : يُضَاف إِلَى اَلْقَانُونِ رَقْمِ 394 لِسَنَةِ 1954 فِي شَأْنِ اَلْأَسْلِحَةِ وَالذَّخَائِرِ جَدْوَل جَدِيدٍ بِرَقْمٍ ( 5 ) بِمُسَمًى : " مُسَدَّسَاتُ وَبَنَادِقُ اَلصَّوْتِ وَضَغْطِ اَلْهَوَاءِ وَضَغْطِ اَلْغَازِ وَذَخَائِرِهَا " ، تُدْرِجَ بِهِ أَنْوَاعُ هَذِهِ اَلْأَسْلِحَةِ وَالذَّخَائِرِ اَلَّتِي يُحَدِّدُهَا قَرَارٌ يَصْدُرُ مِنْ وَزِيرِ اَلدَّاخِلِيَّةِ .
وَنَصَّ فِي مَادَّتِهِ اَلرَّابِعَةِ عَلَى أَنَّ : عَلَى حَائِزِي وَمُصَنِّعِي مُسَدَّسَاتِ وَبَنَادِقِ اَلصَّوْتِ وَضَغْطِ اَلْهَوَاءِ وَضَغْطِ اَلْغَازِ وَذَخَائِرِهَا اَلْوَارِدَةِ بِالْجَدْوَلِ رَقْمٍ ( 5 ) اَلْمُشَارَ إِلَيْهِ تَوْفِيقُ أَوْضَاعِهِمْ خِلَالَ سِتَّةِ أَشْهُرِ مِنْ تَارِيخِ سَرَيَانِ قَرَارِ وَزِيرِ اَلدَّاخِلِيَّةِ اَلْمُحَدَّدِ لِلشُّرُوطِ وَالْإِجْرَاءَاتِ اَللَّازِمَةِ لِذَلِكَ . وَلَمَّا كَانَ قَرَارُ وَزِيرِ اَلدَّاخِلِيَّةِ اَلْمُشَارِ إِلَيْهِ فِي اَلْمَادَّتَيْنِ اَلثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ لَمٌّ يَصْدُرُ بُعْد ، فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ عَلَى اَلسَّادَةِ أَعْضَاءَ اَلنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ مُرَاعَاةَ مَا يَلِي :
أَوَّلاً : إِنَّ اَلْقَانُونَ وَانْ كَانَ قَدْ نَصَّ عَلَى اَلْعَمَلِ بِهِ مِنْ اَلْيَوْمِ اَلتَّالِي لِتَارِيخِ نَشْرِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ عَلَّقَ نِطَاقُ سَرَيَانِهِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِأَحْكَامِ اَلْمَادَّتَيْنِ اَلثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ مِنْهُ شَأْنِ مُسَدَّسَاتِ اَلصَّوْتِ وَضَغْطِ اَلْهَوَاءِ وَضَغْطِ اَلْغَازِ وَذَخَائِرِهَا عَلَى صُدُورِ قَرَارِ وَزِيرِ اَلدَّاخِلِيَّةِ اَلْمُحَدَّدِ لِلشُّرُوطِ وَالْإِجْرَاءَاتِ اَلَّتِي يَجُوزُ اَلتَّصْرِيحُ فِيهَا بِإِحْرَازِ وَحِيَازَةِ تِلْكَ اَلْأَسْلِحَةِ وَالذَّخَائِرِ وَفَوَاتِ اَلْمُدَّةِ اَلْمُحَدَّدَةِ فِي اَلْمَادَّةِ اَلرَّابِعَةِ اَلْمُقَرَّرَةِ لِتَوْفِيقِ اَلْأَوْضَاعِ وَهِيَ سِتَّةُ أَشْهُرِ مِنْ تَارِيخِ سَرَيَانِ اَلْقَرَارِ وَهِيَ قَوَاعِدُ ضَرُورِيَّةٌ لِلْوُقُوفِ عَلَى اَلتَّكْيِيفِ اَلْقَانُونِيِّ اَلصَّحِيحِ لِلْوَاقِعَةِ وَتُضِيفُ لِلْقَانُونِ مُلْحَقَاتٍ ضَرُورِيَّةً لِنَفَاذِهِ ، مِمَّا يَجْعَلُ هَذِهِ اَلنُّصُوصِ مُجَمَّدَةً إِلَى حِينِ صُدُورِ اَلْقَرَارِ اَلْمُشَارِ إِلَيْهِ ، وَهُوَ دَلَالَةٌ عَلَى تَطْبِيقِهَا مُسْتَقْبَلاً وَلَيْسَ فَوْرِيًّا . 
ثَانِيًا : يَتْمَرْ اَلْعَمَلُ بِالْقَوَاعِدِ وَالْإِجْرَاءَاتِ اَلْمَعْمُولِ بِهَا قَبْلَ صُدُورِ اَلْقَانُونِ اَلشَّارْ إِلَيْهِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِمُسَدَّسَاتِ اَلصَّوْتِ وَضَغْطِ اَلْهَوَاءِ وَضَغْطِ اَلْغَازِ وَذَخَائِرِهَا إِلَى حِينِ صُدُورِ قَرَارِ وَزِيرِ اَلدَّاخِلِيَّةِ اَلْمُحَدَّدِ لِلشُّرُوطِ وَالْإِجْرَاءَاتِ اَلَّتِي يَجُوزُ اَلتَّصْرِيحُ فِيهَا بِإِحْرَازِ وَحِيَازَةِ تِلْكَ اَلْأَسْلِحَةِ وَالذَّخَائِرِ وَفَوَاتِ اَلْمُدَّةِ اَلْمُحَدَّدَةِ فِي اَلْمَادَّةِ اَلرَّابِعَةِ اَلْمُقَرَّرَةِ لِتَوْفِيقِ اَلْأَوْضَاعِ وَهِيَ سِتَّةُ أَشْهُرِ مِنْ تَارِيخِ سَرَيَانِ اَلْقَرَارِ اَلْمُشَارِ إِلَيْهِ .
ثَالِثًا : أَنَّ اَلْأَثَرَ اَلْفَوْرِيَّ لِلْقَانُونِ اَلْمُشَارِ إِلَيْهِ يَقْتَصِرُ عَلَى مَا وَرَدَ فِي اَلْمَادَّةِ اَلْأُولَى مِنْهُ اَلْمُسْتَبْدَلَةَ لِلْمَادَّتَيْنِ ( 25 - مُكَرِّرًا ، 28 / فِقْرَةٌ أَوْلَى ) فِيمَا تَضَمَّنَهُ مِنْ تَشْدِيدِ اَلْعُقُوبَةِ عَلَى حِيَازَةِ وَإِحْرَازِ اَلْأَسْلِحَةِ اَلْبَيْضَاءِ اَلْمُبَيَّنَةِ بِالْجَدْوَلِ رَقْمِ 1 بِغَيْر تَرْخِيصِ وَالِاتِّجَارِ فِيهَا أَوْ اِسْتِيرَادِهَا أَوْ تَصْنِيعِهَا .
وَنَحْنُ عَلَى ثِقَةٍ مِنْ فِطْنَةِ اَلسَّادَةِ أَعْضَاءَ اَلنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ وَحِرْصِهِمْ اَلْبَالِغِ عَلَى أَعْمَالِ مُوجِبَاتِ اَلْقَانُونِ فَإِنَّنَا نَدْعُوهُمْ إِلَى تَنْفِيذِ مَا تَقَدَّمَ بِكُلِّ دِقَّةٍ .
وَاَللَّهُ وَلِيُّ اَلتَّوْفِيقِ ، ، ، ، 
صَدَرَ فِي : 18 / 3 / 2019
اَلنَّائِبِ اَلْعَامِّ
                          اَلْمُسْتَشَارِ /
( نَبِيل حَمَدْ صَادِقْ )




الثلاثاء، 19 مارس 2019

عدم مشروعية قرار نزع الملكية لعدم إيداعه منازعة إدارية يختص بها مجلس الدولة


القضية رقم 14 لسنة 4 ق " تنازع " جلسة 19 / 5 / 1984
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 19 مايو سنة 1984 م الموافق 18 شعبان سنة 1404 هـ.
برئاسة السيد المستشار / الدكتور فتحى عبد الصبور رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ محمد على راغب بليغ ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعه ومحمد كمال محفوظ.   أعضاء
وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عمارة .         المفوض
وحضور السيد/ أحمد على فضل الله .    أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 14 لسنة 4 القضائية " تنازع "    
المقامة من
الشركة المصرية العامه للسياحه و الفنادق " ايجوت " و يمثلها رئيس مجلس ادارتها
ضد
1 -السيدة /  منيرة محمد رفعت
2 -السيدة / سميحة حسين شريف
3 - السيدة / قدرية محمد رفعت
" الإجراءات "
بتاريخ 23 أكتوبر سنة 1982 أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبة الحكم بتعيين جهة القضاء الإداري جهة مختصة بنظر النزاع القائم بينها وبين المدعى عليهن دون جهة القضاء العادي .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.         
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها القانونية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 15 سبتمبر سنة 1963 صدر قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 2223 لسنة 1963 بتقرير المنفعة العامة والاستيلاء المباشر على الحديقة والأرض المقامة عليها سراى السيدة عزيزة فهمى بالإسكندرية وذلك لإقامة فندق سياحى ، وقد نازعت السيدة المذكورة في هذا القرار بطلب وقف تنفيذه وإلغائه في الدعوى رقم 1828 لسنة 25 ق قضاء إدارى وقضى فيها بالرفض وتأيد ذلك بحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 30 لسنة 19 ق بتاريخ 19 فبراير سنة 1973. وإذ تصرفت السيدة عزيزة فهمى ببيع العقار المشار إليه إلى المدعى عليهن بموجب عقد البيع المسجل برقم 2672 لسنة 1977 بالشهر العقارى بالاسكندرية ، فقد أقمن الدعوى رقم 1524 لسنة 1981 مدنى كلى أمام محكمة اسكندرية الابتدائية قبل الشركة المدعية ومندوبها بطلب الحكم بثبوت ملكيتهن للعقار محل البيع المسجل وببطلان ومحو العقد المشهر لصالح الشركة المدعية تحت رقم 4676 لسنة 1979 شهر عقارى اسكندرية ، وبتسليمهن العقار المذكور، وقضت المحكمة لهن بالطلبات بتاريخ 27 يولية سنة 1981، فطعنت الشركة المدعية ومندوبها في هذا الحكم بالاستئنافين رقمى 1028 ، 1035 لسنة 77 ق . وبتاريخ 20 ديسمبر سنة 1981 أصدر وزير السياحة والطيران المدنى القرار رقم 287 لسنة 1981 بنزع ملكية أرض ومبانى العقار سالف الذكر وتم نشره في الوقائع المصرية بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1981، فطعن المدعى عليهن في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى بالدعوى رقم 1709 لسنة 36 ق، حيث طلبن – قبل الشركة المدعية وآخرين – وقف تنفيذ القرار المذكور وإلغاءه لمخالفته القانون من أوجه متعددة منها أن قرار تقرير المنفعة العامة قد أصبح كأن لم يكن لعدم إيداع قرار نزع الملكية المطعون فيه خلال سنتين من تاريخ نشر القرار الأول والذى يمثل ركن السبب في قرار نزع الملكية . وإذ ارتأت الشركة المدعية أن ثمة تنازعاً إيجابياً بين جهتى القضاء العادى والإدارى ، فقد أقامت الدعوى الماثلة طالبة الحكم بتعيين جهة القضاء الإدارى مختصة بنظر النزاع القائم بينها وبين المدعى عليهن دون جهة القضاء العادى .
وحيث إن الاستئنافين رقمى 1028 و 1035 لسنة 37 ق المطروحين أمام محكمة استئناف اسكندرية ينصبان على الحكم الابتدائى الصادر لمصلحة المدعى عليهن في الدعوى رقم 1524 لسنة 1981 مدنى كلى اسكندرية بثبوت ملكيتهن لعقار النزاع وببطلان ومحو العقد المشهر لصالح الشركة المدعية وتسليمهن العقار المذكور مع رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وذلك تأسيساً على أن قرار تقرير المنفعة العامة رقم 2223 لسنة 1963 لم يعقبه إيداع نماذج نقل الملكية موقعاً عليها من أصحاب الشأن أو قرار نزع الملكية للمنفعة العامة خلال سنتين من تاريخ نشر قرار تقرير المنفعة العامة ، ومن ثم يصبح هذا القرار معدوماً وساقط المفعول وفقاً للمادتين 9 و 10 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين، ولما تبين لمحكمة الاستئناف صدور قرار وزير السياحة رقم 287 لسنة 1981 بنزع ملكية العقار محل التداعى في الدعوى رقم 1709 لسنة 36 ق المرفوعة أمام محكمة القضاء الإدارى قبل الشركة المدعية ، فقضت بجلسة 27 مارس سنة 1983 بوقف الاستئنافين حتى يفصل في دعوى التنازع الماثلة ، مقررة أن الحكم في الدعوى المطروحة على القضاء الإدارى من شأنه أن يؤثر على الحكم في الدعوى المدنية . ومن جهة أخرى قضت محكمة القضاء الإدارى في الدعوى رقم 1709 لسنة 36 ق المشار إليها بجلسة 4 أغسطس سنة 1983 بوقف تنفيذ قرار نزع الملكية المطعون فيه ووقف الدعوى الموضوعية بطلب إلغائه حتى يفصل في الدعوى الحالية .
وحيث إنه يبين مما تقدم أن الدعويين – محل التنازع – المطروحتين على جهتى القضاء العادى والإدارى لم يصدر في أى منهما حكم نهائى يحسم النزاع الذى يدور فيهما – بين المدعى عليهن والشركة المدعية – حول موضوع واحد هو مدى مشروعية قرار نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر من وزير السياحة برقم 287 لسنة 1981 لفقدانه ركن السبب بسقوط مفعول قرار تقرير المنفعة العامة رقم 2223 لسنة 1963، وذلك لعدم إيداع قرار نزع الملكية خلال سنتين من تاريخ نشر قرار تقرير المنفعة العامة ، وإذ كان هذا النزاع هو أساس الدعوى المطروحة أمام القضاء الإدارى في حين أنه يمثل مسألة أولية يتوقف عليها الفصل في الدعوى المطروحة على القضاء العادى ، سواء بالنسبة لطلب محو العقد المشهر تحت رقم 4676 لسنة 1979 شهر عقارى اسكندرية لصالح الشركة المدعية على أساس سقوط مفعول قرار تقرير المنفعة العامة ، أو بالنسبة لطلب تثبيت ملكية المدعى عليهن تأسيساً على أنهن اشترين العقار بعقد بيع مسجل من المالكة الأصلية السيدة عزيزة فهمى ، وأن الملكية لم تكن قد انتقلت إلى الشركة المدعية وفقاً لقانون نزع الملكية العامة . لما كان ذلك، فإن النزاع حول هذه المسألة الأولية يكون واحداً في الدعويين القائمتين بين نفس الخصوم أمام جهتى القضاء العادى والإدارى في وقت واحد دون أن تتخلى أى منهما عن نظره على ما سلف بيانه، الأمر الذى يتحقق معه مناط قبول طلب الفصل في التنازع الإيجابى بشأن هذا النزاع وفقاً لنص المادة 25 بند ثانياً من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وحيث إنه لا مراء في أن كلاً من قرار تقرير المنفعة العامة وقرار نزع الملكية للمنفعة العامة يعد قراراً إدارياً تفصح به جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد أحداث مركز قانونى معين كان ممكناً وجائزاً قانوناً، وهذان القراران يندمجان في تكوين عملية قانونية مركبة تتم على مرحلتين هى إجراءات نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة التى تتخذها جهة الإدارة وفقاً للقانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين والتى تبدأ – وفقاً لنصوص المواد 2 ، 3، 4، 5، 6 من القانون المذكور – بصدور قرار تقرير المنفعة العامة ونشره في الجريدة الرسمية وما يترتب على ذلك من حق مندوبى المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية في دخول العقارات التى تقرر لزومها لإعمال المنفعة العامة وإجراء العمليات الفنية والمساحية والحصول على البيانات اللازمة بشأن هذه العقارات وحصرها وأعداد كشوف تبين فيها أسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها والتعويضات التى تقدرها لهم، وعلى أن يوقع أصحاب الحقوق التى لم تقدم في شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكية العقارات للمنفعة العامة ، فإن تعذر الحصول على توقيع أصحاب الشأن لأى سبب كان على هذه النماذج، فقد قضت الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم 577 لسنة 1954 سالف الذكر بأن يصدر الوزير المختص قراراً بنزع ملكية هذه العقارات، وعلى أن يودع هذا القرار أو تلك النماذج مكتب الشهر العقارى ، ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع، وإذ نصت المادة العاشرة من ذات القانون على أنه " إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها " ، فإن مؤدى ذلك أن قرار تقرير المنفعة العامة ... إنما يمثل ركن السبب في القرار الوزاري بنزع الملكية للمنفعة العامة ، بحيث إذا لم يودع قرار نزع الملكية خلال سنتين من تاريخ نشر قرار تقرير المنفعة العامة ، وكان من شأن عدم الإيداع – وفقاً للمادة 10 والمادة 29 مكرراً من القانون رقم 577 لسنة 1954 المشار إليه والمعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1962 – سقوط مفعول قرار تقرير المنفعة العامة ، فإن قرار نزع الملكية يكون مشوباً بعيب مخالفة القانون لفقدانه ركن السبب الذى يقوم عليه.
لما كان ما تقدم، وكان النزاع الذى يدور بين الطرفين أمام جهتي القضاء العادي والإداري – على ما سلف بيانه – إنما يشكل منازعة إدارية تتعلق بالنعي بعدم المشروعية على قرار نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 287 لسنة 1981 الصادر من وزير السياحة – وهو قرار إدارى لفقدانه ركن السبب، وهو سقوط قرار تقرير المنفعة العامة لعدم إيداع قرار نزع الملكية خلال سنتين من تاريخ نشر القرار الأول، مما يدخل في صميم اختصاص جهة القضاء الإداري وفقاً للمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، ويخرج عن اختصاص محاكم جهة القضاء العادي التي لا يدخل في ولايتها نظر المنازعات الإدارية والتي ليس لها أن تتعرض للأمر الإداري بالتأويل أو بوقف التنفيذ طبقاً للمادتين 15 و 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ، لما كان ذلك، فإنه يتعين تحديد جهة القضاء الإداري ، جهة مختصة بنظر النزاع الدائر بين الطرفين في هذا الخصوص، الأمر الذى ينبني عليه أن توقف جهة القضاء العادي الاستئنافين المطروحين أمامها في الدعوى المدنية حتى يفصل القضاء الإداري في النزاع حول مدى مشروعية قرار نزع الملكية للمنفعة العامة استناداً إلى فقدانه ركن السبب على ما تقدم، باعتبار أن هذا النزاع المطروح أيضاً في الدعوى المدنية أمام جهة القضاء العادي ، يمثل مسألة أولية تخرج عن ولاية هذه الجهة ويتوقف عليها الفصل في الطلبات المرفوعة بها الدعوى المدنية ، وذلك بالتطبيق لحكم المادة السادسة عشرة من قانون السلطة القضائية سالف الذكر.
" لهذه الأسباب "
حكمت المحكمة باختصاص جهة القضاء الإداري بنظر النزاع.

الطعنان 802 ، 2267 لسنة 83 ق جلسة 12 / 8 / 2014


برئاسة السيد المستشار/ مصطفـــى محمد مـرزوق " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / محمود محمد محيى الديـــــــن وعبد الباري عبد الحفيظ حسن وأشرف محمـــــــــود أبو يوســـف نواب رئيس المحكمة ورضا إبــراهيم كرم الديـــــن.       

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ، 2 ) اشخاص اعتبارية " اشخاص القانون العام " . اصلاح زراعى " المنازعات المتعلقة بالأراضى الزراعية : التعويض عن الأراضى المستولى عليها " . دعوى " شروط قبول الدعوى: الصفة : الصفة الإجرائية " . حكم " عيوب التدليل : ما يقبل منها : الخطأ فى تطبيق القانون."  
( 1 ) انشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها . مؤداه . وجوب اللجوء ابتداءً قبل رفع الدعوى إلى لجان التوفيق المختصة دون غيرها . مقتضاه . انشاء لجنة للتوفيق فى كل وزارة و محافظة وهيئة عامة . أثره . وقف مدد سقوط وتقادم الحقوق ورفع الدعاوى عند تقديم طلب التوفيق . مقتضاه . عدم قبول الدعوى التى ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات التى حددها القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصـــــــة . م1 ، 2 ، 4 ، 5 ، 6 ، 10 ، 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 .
( 2 ) تمسك الطاعن بصفته بعدم قبول الطعن لعدم عرض النزاع ابتداء على لجان التوفيق فى المنازعات وثبوت عدم لجوء الطاعنين للجنة التوفيق المختصة بوزارة المالية ولجوءهما للجنة التوفيق الخاصة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى المطعون ضده الثانى قبل رفع الدعوى وهى ليست اللجنة المختصة قانوناً بنظر النزاع بينهما وبين وزارة المالية . أثره . عدم قبول الطعن . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بإلزام الطاعن بصفته بأداء المبلغ النقدى و الفوائد عليه . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـــــ مفاد نصوص المواد 1 ، 2 ، 4 ، 5 ، 6 ، 10 ، 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها . أنه يتعين اللجوء ابتداءً قبل رفع الدعوى فى المنازعات الخاضعة لأحكام ذلك القانون إلى لجان التوفيق الذى أنشأها . وأن هذا اللجوء لا يكون صحيحاً ولا يُحدث أثره القانونى . إلا إذا كان إلى اللجنة المختصة دون غيرها . بدلالة ما أوجبه المشرع من تعدد اللجان بما نص عليه من انشاء لجنة للتوفيق فى كل وزارة ومحافظة وهيئة عامة ، ولدى كل شخص اعتبارى عام ، وأن يكون من بين أعضائها ممثل لها بدرجة مدير عام على الأقل أو ما يعادلها ، تختاره السلطة المختصة بها ، مع إنشاء أمانة فنية فى كل لجنة لتلقى طلب التوفيق وقيده . وما نص عليه صراحة فى المادة العاشرة من القانون . من أن تقديم طلب التوفيق يكون للأمانة الفنية " اللجنة المختصة " ويترتب عليه وقف مدد سقوط وتقادم الحقوق ورفع الدعاوى ، وكذا ما نص عليه فى المادة الحادية عشرة من عدم قبول الدعوى التى تُرفع ابتداء إلى المحاكم بشان المنازعات الخاصة لأحكامه إلا بعــد تقديم طلــب التوفيق إلـى" اللجنة المختصة " .
2 ـــــــ إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعنين لم يلجئا قبل رفع دعواهما إلى لجنة التوفيق المختصة بوزارة المالية ـــــ الطاعنة ـــــــ لعرض النزاع عليها ابتداءً ــــــ مما تكون معه دعواهما غير مقبولة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر . فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة للرد على باقى سبب الطعن . لا يغير من ذلك لجوئهما قبل رفع الدعوى إلى لجنة التوفيق الخاصة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى ــــــ المطعون ضده . ثانياً ــــ لأنها ليست للجنة المختصة قانوناً بنظر النزاع الدائر بينهما وبين وزارة المالية ، ولا يكون من بين أعضائها ممثلاً لتلك الوزارة . ومما يعضد ذلك ما قضى به الحكم المطعون فيه من عدم قبول الدعوى بالنسبة لتلك الهيئة لرفعها على غير ذى صفة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقــــــــــرر / والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع ـــــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــــــ تتحصل فى أن المطعون ضدهما بالبند أولاً فى الطعن رقم 802 لسنة 83 ق أقاما الدعوى رقم 8311 لسنة 2001 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده بالبند ثانياً بصفتهما بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لهما مبلغ سبعة عشر مليونا وستة عشر ألفا وثمانمائة وسبعون جنيها القيمة السوقية للأطيان الزراعية المبينة بالصحيفة وقت رفع الدعوى التى استولت عليها الهيئة المطعون ضدها بالبند ثانياً من مورثهم بالتطبيق لأحكام القانونين 178 لسنة 1952 ، 127 لسنة 1961 مضافاً إليه الفوائد القانونية والتأخيرية فضلاً عن التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابتهما . ومحكمة أول درجة حكمت بسقوط المطالبة بالتقادم . استأنف المطعون ضدهما بالبند أولاً هذا الحكم بالاستئناف رقم 19068 لسنة 125 ق القاهرة . ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 12/12/2012 بإلغاء الحكم المستأنف وبالزام الطاعن بصفته بأن يؤدى للمطعون ضدهما بالبند أولاً مبلغ410، 121543جنيها والفوائد بواقع 4% من تاريخ صدور الحكم وحتى تمام السداد مع خصم ما سبق صرفه من تعويض ، وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للهيئة المطعون ضدها بالبند ثانياً . طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن سالف الذكر ، كما طعن المطعون ضدهما بالبند أولاً بالطعن رقم 2267 لسنة 83 ق وأودعت النيابة مذكرة فى كل منهما أبدت فيهما الرأى بنقض الحكم ، عرُض الطعنان على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وفيها ضمت الطعن الثانى للطعن الأول ، والتزمت النيابة رأيها .
أولاً : الطعن رقم 802 لسنة 83 ق 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
و حيث إن الطاعن بصفته ينعى بالوجه الأول من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه إذ ألزمه بأداء التعويض الذى قدّره دون أن يُعرض النزاع ابتداءً على لجان التوفيق فى المنازعات إعمالاً لنص المادتين 1 ،11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 و هو ما يعيبه و يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله . ذلك أن مفاد نصوص المواد 1 ، 2 ، 4 ، 5 ، 6 ، 10 ، 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها . أنه يتعين اللجوء ابتداءً قبل رفع الدعوى فى المنازعات الخاضعة لأحكام ذلك القانون إلى لجان التوفيق الذى أنشأها . وأن هذا اللجوء لا
يكون صحيحاً ولا يُحدث أثره القانونى . إلا إذا كان إلى اللجنة المختصة دون غيرها . بدلالة ما أوجبه المشرع من تعدد اللجان بما نص عليه من انشاء لجنة للتوفيق فى كل وزارة ومحافظة وهيئة عامة ، ولدى كل شخص اعتبارى عام ، وأن يكون من بين أعضائها ممثل لها بدرجة مدير عام على الأقل أو ما يعادلها ، تختاره السلطة المختصة بها ، مع إنشاء أمانة فنية فى كل لجنة لتلقى طلب التوفيق وقيده . وما نص عليه صراحة فى المادة العاشرة من القانون . من أن تقديم طلب التوفيق يكون للأمانة الفنية " اللجنة المختصة " ويترتب عليه وقف مدد سقوط وتقادم الحقوق ورفع الدعاوى ، وكذا ما نص عليه فى المادة الحادية عشرة من عدم قبول الدعوى التى تُرفع ابتداء إلى المحاكم بشان المنازعات الخاصة لأحكامــــــــه إلا بعــــــــد تقديم طلـــــــب التوفيق إلـــــــــى" اللجنة المختصة " ...... الخ . لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعنين لم يلجئا قبل رفع دعواهما إلى لجنة التوفيق المختصة بوزارة المالية ـــــ الطاعنة ـــــــ لعرض النزاع عليها ابتداءً ــــــ مما تكون معه دعواهما غير مقبولة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر . فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة للرد على باقى سبب الطعن . لا يغير من ذلك لجوئهما قبل رفع الدعوى إلى لجنة التوفيق الخاصة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى ــــــ المطعون ضده . ثانياً ــــ لأنها ليست للجنة المختصة قانوناً بنظر النزاع الدائر بينهما وبين وزارة المالية ، ولا يكون من بين أعضائها ممثلاً لتلك الوزارة . ومما يعضد ذلك ما قضى به الحكم المطعون فيه من عدم قبول الدعوى بالنسبة لتلك الهيئة لرفعها على غير ذى صفة .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ـــــ ولما تقدم ــــــ فإنه يتعين القضاء فى الاستئناف رقم 19068 لسنة 125 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى .
 وحيث إنه عن الطعن رقم 2267 لسنة 83 ق .
فلما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه نُقض فى الطعن السابق رقم 802 لسنة 83 المرفوع من المطعون ضده الأول بصفته عن ذات الحكم نقضاً كلياً وحُكم بعدم قبول الدعوى ، فإن الطعن الحالى يكون قد زال محله ولم تُعد هناك خصومة بين طرفيه مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نظام 2 لسنة 2007 بشأن ترخيص الحانات


الجريدة الرسمية العدد 31 بتاريخ 17 / 4 / 2007
نحن سعود بن صقر القاسمي ولي العهد ونائب الحاكم 
بناء على ما عرضه علينا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية وما تقتضيه المصلحة العامة 
ورغبة في تطوير قطاع السياحة 
فقد أقررنا القانون التالي:-


المادة 1
يسمى هذا النظام "نظام ترخيص الحانات برأس الخيمة".

المادة 2
على كل من يطلب ترخيصا لحانة أن يقدم لدائرة التنمية الاقتصادية ما يلي:- 
- الحصول على موافقة خطية مستقلة من دائرة التنمية الاقتصادية
- يقتصر ترخيص الحانة على الفنادق فقط
- أن تكون مساحة الحانة مناسبة لمزاولة العمل ويكون جزءا من الفندق
- حجب الرؤية الخارجية والداخلية للملهى
- عدم تقديم المشروبات الكحولية لمن هم دون الواحد والعشرين سنة
- ساعات العمل من الساعة السابعة وحتى الواحدة مساء، ويمكن تمديد ساعات العمل بعد الحصول على موافقة خطية من دائرة التنمية الاقتصادية
- عدم تقديم المشروبات الكحولية في شهر رمضان
- أن يكون المكان مناسبا
- ارتداء زي موحد وغير فاضح يميز موظفي الحانة عن الآخرين
- موافقة خطية من صاحب العقار
- يجب أن يكون الفندق مصنفا من نجمتين أو أكثر
- أن لا يقع الفندق في منطقة سكنية أو قرب مسجد
- أن لا تكون الحانة مطلة على الشارع مباشرة
- يحق لموظفي دائرة التنمية الاقتصادية دخول المكان والتأكد من الالتزام بالشروط المحددة من قبل الدائرة.


المادة 3
يسري مفعول هذا النظام اعتبارا من 1/ 5/ 2007
سعود بن صقر القاسمي 
ولي العهد ونائب الحاكم 
صدر عنا في هذا اليوم التاسع والعشرين من شهر ربيع الأول لسنة 1428هـ 
الموافق لليوم السابع عشر من شهر ابريل لسنة 2007م

الطعن 937 لسنة 59 ق جلسة 31 / 1 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 61 ص 370


جلسة 31 من يناير سنة 1991
برئاسة السيد المستشار: محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد وليد الجارحي، محمد محمد طيطه، محمد بدر الدين توفيق وشكري جمعه حسين.
------------
(61)
الطعن رقم 937 لسنة 59 القضائية

 (5 - 1)إيجار، إيجار الأماكن، حظر احتجاز أكثر من مسكن. التأجير المفروش، تأجير المنشآت الطبية والفندقية
1 - الحظر الوارد في المادة 8 من القانون 49 لسنة 1977 بعدم احتجاز الشخص الواحد أكثر من مسكن في البلد الواحد. انصرافه إلى الوحدات السكنية دون المستعملة في غير أغراض المسكن. العبرة بحقيقة الواقع
2 - ارتفاع حظر احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد بتوافر المقتضى. المقصود بالمقتضى. توافر حق المالك في التأجير المفروش المنصوص عليه في المادة 39/ 1 ق 49 لسنة 1977، الترخيص باستغلال المنشآت الفندقية إعمالاً لحكم القانون رقم 1 لسنة 1973 والترخيص باستغلال المنشآت الطبية إعمالاً لحكم القانون رقم 51 لسنة 1981. أثره. امتناع أعمال الحظر المقرر على الاحتجاز. علة ذلك.
3 - حظر احتجاز أكثر من مسكن المنصوص عليه قانوناً. مناطه. تأجير المستأجر لمسكنه خالياً أو مفروشاً للغير ولو بتصريح من المالك. لا يعد من قبيل المقتضى المتمثل في حاجة المستأجر الشخصية للمكان المؤجر وليس الرغبة في المضاربة.
4 - استئجار الطاعنة وحدات النزاع لاستغلالها بنسيوناً وعدم وضعها هذا الاستغلال موضوع التنفيذ. أثره. ارتفاع المقتضى القانوني للاحتجاز ولو قامت بتأجيرها خالية أو مفروشة للغير. علة ذلك.
5 - احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد. مناطه انفراد المستأجر بالسيطرة المادية والقانونية على المسكن التي أبرم عقد إيجارها. استقلال آخر من ذويه بأحد المساكن للمستأجر. أثره. توافر مقتضى الاحتجاز

----------------
1 - النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن الحظر الذي فرضه القانون يتعلق باحتجاز الشخص - مالكاً أو مستأجراً - الوحدات السكنية وحدها حسبما يبين من صريح النص فلا ينصرف هذا الحظر إلى احتجاز الوحدات المستعملة في غير أغراض السكنى كالمكاتب والعيادات وغيرها، والعبرة هي بحقيقة الواقع بحسب طريقة انتفاع الشخص بالعين التي يشغلها
2 - إن حظر احتجاز الشخص لأكثر من مسكن في البلد الواحد يرتفع إذا ما توافر المقتضى في الاحتجاز والمقصود بالمقتضى هو حاجة الفرد الشخصية للمسكن الذي يشغله، وقد يكون المقتضى من قبل الرخص التي نص عليها القانون كما في حالة الترخيص للمالك بتأجير وحدة مفروشة في العقار الذي يملكه إعمالاً لحكم المادة 39/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تشجيعاً لاستثمار رؤوس الأموال في إقامة المباني السكنية، أو الترخيص باستغلال المنشآت الفندقية إعمالاً لحكم القانون رقم 1 لسنة 1973 تشجيعاً للسياحة وإعداد المأوي والمقر للوافدين والمغتربين، أو الترخيص باستغلال المنشآت الطبية إعمالاً لحكم القانون رقم 51 لسنة 1981 تشجيعاً لإقامة منشآت لإقامة المرضى وعلاجهم وتمريضهم والمشرع في هذه الحالات أو غيرها يستهدف مصلحة عامة يمتنع إزائها إعمال الحظر المقرر على الاحتجاز
3 - إن انتفاع الشخص نفسه بأكثر من وحدة هو المناط في تطبيق الحظر المنصوص عليه في القانون طالما لم يتوافر له المقتضى من الاحتجاز إذ تتوافر له عندئذ السيطرة المادية والقانونية على تلك المساكن وهي عماد الاحتجاز إلا أن الشخص قد يستأجر وحدة معدة أصلاً بمسكن ولا يستغلها بنفسه ثم يقوم بتأجيرها خالية أو مفروشة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن هذا التأجير ولو بتصريح من المالك يعتبر من قبيل المضاربة على الأماكن المعدة أصلاً للسكنى وقد منعها المشرع إذ أن موافقة المؤجر لا تعطي المستأجر الحق إلا في تأجير المكان الذي يستأجره لاستعماله الشخصي أخداً بنص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وهذه الرخصة لا تخول المستأجر الحق في الاستثمار للمضاربة بالتأجير من الباطن ولا يعتبر ذلك من قبيل المقتضى وهو حاجة المستأجر الشخصية للمكان المؤجر والذي يجيز الاحتجاز.
4 - إذ كانت الطاعنة قد استأجرت وحدات النزاع وهي في الأصل معدة للسكنى - لاستعمالها بنسيوناً - فإن استعمال تلك الوحدات في الغرض المؤجرة من أجله أجازه القانون رقم 1 لسنة 1973 الخاص بالمنشآت الفندقية ويعتبر من قبيل الرخص القانونية التي يرتفع عند استعمالها الحظر المقرر على الاحتجاز فإذا لم تضع هذا الاستغلال موضع التنفيذ فيترتب على ذلك ارتفاع المقتضى القانوني على احتجاز تلك الوحدات وتكون الطاعنة بحسب الواقع قد استأجرت وحدات خالية وهي في الأصل معدة للسكنى - وتتوافر لها عندئذ السيطرة المادية والقانونية وهي عماد الاحتجاز، ولا يغير من ذلك أنها مسكناً قامت بتأجيرها خالية أو مفروشة - للسكنى أو لغيره - فهذا الفعل من قبيل المضاربة على الأماكن المعدة أصلاً للسكنى والتي منعها المشرع على ما سلف بيانه ولا يتوافر به المقتضى الذي يجيز الاحتجاز.
5 - مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 41 لسنة 1977 يدل على أن مناط الاحتجاز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن ينفرد الشخص بالسيطرة المادية والقانونية على المسكنين أو المساكن التي أبرم عقود إيجارها بحيث يتوافر له الانفراد المطلق والمستمر بالانتفاع بسكنى كل عين فإذا اقتصرت الروابط الإيجارية الناشئة عن هذه العقود على مجرد ظهوره كمستأجر فيها دون أن تكون له سيطرة مادية إلا على مسكن واحد مما استأجره واستقل آخرون من ذويه بالانتفاع بالمسكن أو المساكن الأخرى استقلالاً فعلياً فإنه يرتفع عنه الحظر المنصوص عليه في المادة المذكورة لتوافر مقتضى الاحتجاز ومن باب أولى ينتفي القول بالاحتجاز إذا تعدد المستأجرون وشغل أحدهم العين المؤجرة ذلك أن الحظر مقصور على الشخص بذاته دون غيره.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أقام على الطاعنة عن نفسها وبصفتها والمطعون ضده الثاني بصفته وآخرين الدعوى رقم 8107 لسنة 1977 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقق المبينة بالصحيفة والتسليم، وقال بياناً لذلك إنه بموجب ثلاثة عقود مؤرخة في 1/ 1/ 1970 استأجرت منه الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على الطاعنة الثانية و.... الشقق أرقام 15، 16، 17، 18، 23، 29، 34 بالعقار محل النزاع لاستعمالها بنسيوناً وإذ قامت بتأجيرها - عدا الشقة رقم 34 من الباطن إلى المطعون ضده الثاني بصفته وآخرين فضلاً عن احتجازها أكثر من مسكن في البلد الواحد بغير مقتضىٍ على خلاف الحظر الوارد في المادتين 40، 8/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بفسخ عقدي الإيجار المؤرخين 1/ 1/ 1970 عن الشقق أرقام 15، 16، 17، 18، 23، 29 والإخلاء والتسليم. استأنفت الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها هذا الحكم بالاستئناف رقم 6176 ق لسنة 104 القاهرة، كما استأنفه المطعون ضده الثاني بصفته بالاستئناف رقم 6305 لسنة 104 ق القاهرة، أمرت المحكمة بضم الاستئنافين وبتاريخ 11/ 1/ 1989 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنتان بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقولان، أن القانون لم يحظر على المالك تأجير الوحدات المعدة للسكن لغير أغراض السكنى ولما كان الثابت من عقود الإيجار أن شقق النزاع مؤجرة لها للاستغلال التجاري بقصد استعمالها بنسيوناً وقد صرح لها المؤجر بتأجيرها من الباطن فلا محل لإعمال نص المادة الثامنة من القانون رقم 46 لسنة 1977 ذلك أن حظر الاحتجاز ينصرف إلى الوحدات المستعملة في أغراض السكنى دون غيرها والعبرة في تطبيقه هي بالغرض من التأجير وليس بطبيعة العين المؤجرة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء الشقق محل النزاع على سند من أنها معدة أصلاً للسكنى في حين أنها مؤجرة لغير هذا الغرض فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن الحظر الذي فرضه القانون يتعلق باحتجاز الشخص - مالكاً أو مستأجراً - الوحدات السكنية وحدها حسبما يبين من صريح النص فلا ينصرف هذا الحظر إلى احتجاز الوحدات المستعملة في غير أغراض السكنى كالمكاتب والعيادات وغيرها، والعبرة هي بحقيقة الواقع بحسب طريقة انتفاع الشخص بالعين التي يشغلها. إلا أن هذا الحظر يرتفع إذا ما توافر المقتضى في الاحتجاز والمقصود بالمقتضى هو حاجة الفرد الشخصية للمسكن الذي يشغله، وقد يكون المقتضى من قبيل الرخص التي نص عليها القانون كما في حالة الترخيص للمالك بتأجير وحدة مفروشة في العقار الذي يملكه إعمالاً لحكم المادة 39/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تشجيع لاستثمار رؤوس الأموال في إقامة المباني السكنية، أو الترخيص باستغلال المنشآت الفندقية إعمالاً لحكم القانون رقم 1 لسنة 1973 تشجيعاً للسياحة وإعداد المأوي والمقر للوافدين والمغتربين، أو الترخيص باستغلال المنشآت الطبية إعمالاً لحكم القانون رقم 51 لسنة 1981 تشجيعاً لإقامة منشآت لإقامة المرضى وعلاجهم وتمريضهم، والمشرع في هذه الحالات أو غيرها يستهدف مصلحة عامة يمتنع إزائها إعمال الحظر المقرر على الاحتجاز - مما تقدم يبين أن انتفاع الشخص بنفسه بأكثر من وحدة سكنية هو المناط في تطبيق الحظر المنصوص عليه في القانون طالما لم يتوافر له المقتضى من الاحتجاز إذ تتوافر له عندئذ السيطرة المادية والقانونية على تلك المساكن وهي عماد الاحتجاز إلا أن الشخص قد يستأجر وحدة معدة أصلاً للسكنى ولا يشغلها بنفسه ثم يقوم بتأجيرها خالية أو مفروشة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن هذا التأجير ولو كان بتصريح من المالك يعتبر من قبيل المضاربة على الأماكن المعدة أصلاً للسكنى وقد منعها المشرع إذ أن موافقة المؤجر لا تعطي المستأجر الحق إلا في تأجير المكان الذي يستأجره لاستعماله الشخص أخداً بمفهوم المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وهذه الرخصة لا تخول المستأجر الحق في الاستثمار للمضاربة بالتأجير من الباطن ولا يعتبر ذلك من قبيل المقتضى وهو حاجة المستأجر الشخصية للمكان المؤجر والذي يجيز الاحتجاز. ولما كانت الطاعنة قد استأجرت وحدات النزاع وهي في الأصل معدة للسكنى - لاستعمالها بنسيوناً - فإن استعمال تلك الوحدات في الغرض المؤجرة من أجله أجازه القانون رقم 1 لسنة 1973 الخاص بالمنشآت الفندقية ويعتبر من قبيل الرخص القانونية التي يرتفع - عند استعمالها الحظر المقرر على الاحتجاز فإذا لم تضع هذا الاستغلال موضع التنفيذ فيترتب على ذلك ارتفاع المقتضى القانوني عن احتجاز تلك الوحدات وتكون الطاعنة بحسب الواقع قد استأجرت وحدات خالية وهي في الأصل معدة للسكنى - وتتوافر لها عندئذ السيطرة المادية والقانونية وهي عماد الاحتجاز، ولا يغير من ذلك أنها قامت بتأجيرها خالية أو مفروشة - للسكنى أو لغيره فهذا الفعل من قبيل المضاربة على الأماكن المعدة أصلاً للسكنى والتي منعها المشرع على ما سلف بيانه ولا يتوافر به المقتضى الذي يجيز الاحتجاز وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقولان، أن الحكم أخطأ عندما قضى بإخلاء الشقة رقم 29 من شقق النزاع تطبيقاً لحكم المادة الثامنة من القانون رقم 41 لسنة 1977 على سند من توافر الاحتجاز الذي يحظره القانون في حين أن.... نجل الطاعنة الأولى هو الذي يشغل هذا السكن حسبما جاء بتقرير الخبير وهو أحد المستأجرين لشقق النزاع وإقامته بها تكون بمقتضى وباعتباره مستأجراً لها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى يدل على أن مناط الاحتجاز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن ينفرد المستأجر بالسيطرة المادية والقانونية على المسكنين أو المساكن التي أبرم عقود إيجارها بحيث يتوافر له الإنفراد المطلق والمستمر بالانتفاع بسكنى كل عين فإذا اقتصرت الروابط الإيجارية الناشئة عن هذه العقود على مجرد ظهوره كمستأجر فيها دون أن تكون له سيطرة مادية إلا على مسكن واحد مما استأجره واستقل آخرون من ذويه بالانتفاع بالمساكن الأخرى استقلالاً فعلياً فإنه يرتفع عنه الحظر المنصوص عليه في المادة المذكورة لتوافر مقتضى الاحتجاز ومن باب أولى ينتفي القول بالاحتجاز إذا تعدد المستأجرون وشغل أحدهم العين المؤجرة ذلك أن الحظر مقصور على الشخص بذاته دون غيره. لما كان ذلك وكان البين من عقود الإيجار أن الطاعنة الأولى تعاقدت عن نفسها وبصفتها وصية على ابنها.... ومن ثم فهو أحد مستأجري شقق النزاع، وكان الثابت من تقرير الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة أنه يقيم بالشقة رقم 29 من الشقق المؤجرة ويتخذها سكناً له وهو ما ينفي واقعة الاحتجاز عن الطاعنتين بالنسبة للشقة رقم 29، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء هذه الشقة على سند من أن ابن الطاعنة الأولى يحتجزها بغير مقتضى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً بخصوص تلك الشقة
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي الذي قضى بإخلاء الشقة رقم 29 وبرفض الدعوى بالنسبة لها.