الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 19 مارس 2019

الطعنان 32 ، 33 لسنة 28 ق جلسة 4 / 4 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 ق 68 ص 490

جلسة 4 من أبريل سنة 1963
برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود القاضي، ولطفي علي، ومحمد ممتاز نصار، وحافظ محمد بدوي.
------------
(68)
الطعنان 32 و33 لسنة 28 القضائية
(أ) حكم. "الطعن في الأحكام". "الخصوم في الطعن". تجزئة.
تفويت ميعاد الطعن أو قبول الحكم لا يمنع المحكوم عليه من الطعن في الحكم أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه. شرط ذلك أن يكون الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. وسيلة المحكوم عليه في ذلك أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه أو أن يتدخل في الطعن منضماً - في الحالين - للطاعن في طلباته.
(ب) حكم. "الطعن في الأحكام". "الخصوم في الطعن". تجزئة.
النزاع بشأن صحة سند أو تزويره مما لا يقبل التجزئة في معنى المادة 384 مرافعات.
)ج) حكم. "عيوب التدليل". "قصور". الخطأ في الإسناد. "ما يعد كذلك". إثبات. "إجراءات الإثبات". 
عدم تخلف الطاعن عن حضور جلسات التحقيق واعتراضه على مد أجله بناء على طلب خصمه، رفض الحكم إجراء التحقيق استناداً إلى أنه طلب غير جدي قصد به إطالة أمد النزاع، تعييب الحكم بالقصور والخطأ في الإسناد
------------
1 - مفاد نص المادة 384 مرافعات أنه وإن أجاز المشرع خروجاً على مبدأ نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات أن يفيد خصم من طعن مرفوع من غيره في حالة الحكم في موضوع لا يقبل التجزئة، إلا أن المشرع حدد مدى هذا الخروج فجعل الإفادة منه مقصورة على التدخل في الطعن بالوسيلة التي بينتها تلك المادة وهي على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون "أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في ميعاده من أحد زملائه في الخصومة أو أن يتدخل في الطعن لينضم - في الحالين - للطاعن في طلباته". 
2 - إذا كان النزاع يدور حول صحة سند أو تزويره فإن الحكم الصادر في هذا النزاع يعتبر صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة في معنى المادة 384 من قانون المرافعات
3 - إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يتخلف عن حضور جلسات التحقيق واعتراض على مد ميعاد التحقيق عندما طلب خصمه هذا المد، فإن رفض الحكم طلب الطاعن إجراء التحقيق استناداً إلى عدم جديته وأنه لم يقصد به سوى إطالة أمد النزاع يجعل الحكم مشوباً بالقصور والخطأ في الإسناد بما يستوجب نقضه.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقريرين اللذين تلاهما السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أنه بتاريخ 22 من يناير سنة 1955 استصدر المطعون عليه الأول من رئيس محكمة القاهرة الابتدائية أمر أداء بإلزام المرحوم محمود أحمد نور الدين مورث الطاعنة والمطعون عليه الثاني بمبلغ 2500 جنيه والفوائد بسعر 7% سنوياً ابتداء من أول يناير سنة 1954 حتى السداد. عارض المورث في هذا الأمر ثم طعن على السند موضوع الدعوى بالتزوير طالباً الحكم برده وبطلانه ومحكمة الدرجة الأولى قضت بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المورث بكافة طرق الإثبات أن المطعون عليه الأول دس عليه السند المطعون فيه والمؤرخ 15/ 3/ 1952 ضمن أوراق أخرى دون علم بمحتوياته على أن يكون للمطعون عليه الأول النفي وقبل إجراء التحقيق توفى المورث فقضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة وبتاريخ 5/ 12/ 1955 حلت الطاعنة والمطعون عليه الثاني محل المورث باعتبارهما وارثيه فاستأنفت الدعوى سيرها وبعد إجراء التحقيق قضت محكمة الدرجة الأولى في 26 من سبتمبر سنة 1956: أولاً - برفض الإدعاء بالتزوير وتغريم المدعيين (الطاعنة والمطعون عليه الثاني) مبلغ خمسة وعشرين جنيهاً. ثانياً - وفي موضوع المعارضة برفضها وتأييد أمر الأداء المعارض فيه وألزمت المعارضين بالمصاريف استأنف أحمد محمد نور الدين هذا الحكم بصحيفة استئناف وجهها إلى كل من المطعون عليه الأول والطاعنة وبجلسة 28/ 11/ 1956 المحددة لنظر هذا الاستئناف قرر الحاضر عن السيدة منيرة أحمد فرغل أنه ينضم إلى المستأنف في طلباته - وبجلسة 28/ 2/ 1957 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المستأنف بكافة طرق الإثبات أن السند المطعون عليه دس على المورث ضمن أوراق أخرى غشاً وتدليساً فوقعه دون علم بفحواه على أن يكون للمستأنف عليهما النفي وبتاريخ 26 من ديسمبر سنة 1957 قضت في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف مقررة في أسباب هذا الحكم أن المستأنف عليها الثانية تدخلت في الاستئناف منضمة إلى المستأنف في طلباته - وأن المستأنف عليه الأول - اعترض على هذا التدخل وانتهت في تلك الأسباب إلى رفض الطلب التدخل - طعنت السيدة/ منيرة أحمد فرغل في هذا الحكم بطريق النقض وقيدت طعنها برقم 32 سنة 28 قضائية كما طعن فيه أيضاً أحمد محمد نور الدين وقيد طعنه برقم 33 سنة 28 قضائية وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة العامة مذكرة في كل من الطعنين طلبت فيها رفضه - وعرض الطعنان على دائرة فحص الطعون فقررت إحالتهما إلى دائرة المواد المدنية والتجارية وبالجلسة المحددة لنظرهما قررت المحكمة ضم الطعنين وأصرت النيابة على رأيها السابق
وحيث عن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية
عن الطعن رقم 32 لسنة 28 قضائية
حيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه قضى برفض تدخلها في الاستئناف المرفوع من المطعون عليه الثاني منضمة إليه في طلباته تأسيساً على أن المادة 412 من قانون المرافعات إذ نصت على أنه لا يجوز التدخل في الاستئناف إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم أو ممن يجوز له الاعتراض على الحكم عملاً بالمواد 450 وما بعدها قد قصرت هذا التدخل الانضمامي على من لم يكن خصماً في الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى ممن يجوز له الاعتراض على الحكم عملاً بالمواد 450 وما بعدها أما من كان - خصماً في الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى فلا سبيل له للاعتراض على الحكم إلا بطريق الطعن فيه بالاستئناف - أقام الحكم قضاءه على ذلك - مع أن نص المادة 412 المشار إليها لا يفيد هذا القصر بل هو واضح الدلالة في جواز التدخل في الاستئناف لمن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم سواء كان خصماً في الدعوى أم غير خصم فيها وخاصة إذا كان موضوع النزاع غير قابل للتجزئة كما في الدعوى الحالية.
ومن حيث إن المادة 384 من قانون المرافعات الواردة في باب الأحكام العامة في طرق الطعن في الأحكام قد نصت على أنه "لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه - على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته" وظاهر من هذا النص أن المشرع بعد أن أورد في صدر المادة القاعدة الأساسية من قواعد الطعن في الأحكام بتقريره بأنه "لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه" رأى منعاً لتناقض الأحكام وتضاربها في الدعاوى التي يتعدد أطرافها تجويز الطعن استثناء بعد فوات مواعيد الطعن أو قبول الحكم المطعون فيه - وذلك في حالات منها حالة الحكم في موضوع لا يقبل التجزئة - وإذا كان ذلك خروجاً على مبدأ نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات بإفادة خصم من طعن مرفوع من غيره فقد حدد المشرع مدى هذا الخروج يجعل الإفادة منه مقصورة على التدخل في الطعن بالوسيلة التي بينتها تلك المادة وهي على حد قول المذكرة الإيضاحية "أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في ميعاده من أحد زملائه في الخصومة أو أن يتدخل في الطعن لينضم - في الحالين - للطاعن في طلباته" لما كان ذلك، وكان موضوع الدعوى التي صدر فيها الحكم الابتدائي يدور حول صحة سند أو تزويره مما لا يقبل التجزئة فإنه يكون للطاعنة وهي محكوم عليها فيه أن تتدخل في الاستئناف منضمة إلى زميلها في الخصومة (المطعون عليه الثاني) أثناء نظر الاستئناف المرفوع منه في ميعاده ولم يكن ثمت محل في هذا الخصوص لاستناد الحكم إلى المادة 412 من قانون المرافعات وإذ جرى الحكم المطعون فيه على غير هذا النظر وقضى برفض تدخلها فإنه يكون مخالفاً للقانون مما يتعين معه نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
عن الطعن رقم 33 لسنة 28 قضائية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في الإسناد ذلك أنه رفض طلب تنفيذ الحكم الصادر بالتحقيق تأسيساً على أنه طلب غير جدي لا يقصد به سوى إطالة أمد النزاع ومحاولة تعطيل الفصل في الدعوى مع أن الطاعن لا دخل له في ذلك بل إن المطعون عليه الأول هو الذي تسبب في عدم تنفيذ ذلك الحكم.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن الثابت من الصور الرسمية لمحاضر جلسات التحقيق أن الطاعن لم يتخلف عن حضور هذه الجلسات وأنه وإن كان التحقيق قد مد ميعاده فقد كان ذلك بناء على طلب المطعون عليه الأول لتخلف محاميه أو شهوده رغم اعتراض الطاعن والمطعون عليها الثانية المنضمة إليه في طلباته وإذ رفض الحكم المطعون فيه طلب الطاعن إجراء التحقيق استناداً إلى القول بأنه طلب غير جدي لا يقصد به سوى إطالة أمد النزاع ومحاولة تعطيل الفصل في الدعوى فإن هذا الحكم يكون مشوباً بالقصور والخطأ في الإسناد مما يستوجب نقضه.

قانون اتحادي 9 لسنة 2018 بشأن مكافحة التسول


الجريدة الرسمية بتاريخ 18 / 12 / 2018
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب، وتعديلاته
وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته
وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته
وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2001 في شأن الضمان الاجتماعي
وعلى القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الإتجار بالبشر، وتعديلاته
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل "وديمة"، 
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد
أصدرنا القانون الآتي:

تعاريف
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون, يكون للكلمات والعبارة التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك
الدولة: الإمارات العربية المتحدة
الوزارة: وزارة الداخلية
الوزير: وزير الداخلية
التسولالاستجداء بهدف الحصول على منفعة مادية أو عينية بأية صورة أو وسيلة
التسول المنظمالتسول الذي يرتكب من مجموعة منظمة من شخصين أو أكثر.

المادة 2
أهداف القانون 
يهدف هذا القانون إلى تحقيق الآتي
1. الحفاظ على الصورة الحضارية للمجتمع
2. حماية المجتمع من الجرائم المرتبطة بالتسول
3. مكافحة جريمتي التسول والتسول المنظم والوقاية منهما.

المادة 3
الرعاية الاجتماعية أو التأهيل للعمل 
للنيابة العامة أن تحيل المتهم في جريمة التسول إلى وزارة تنمية المجتمع أو الجهة المحلية المختصة للعمل على رعايته اجتماعيا أو تأهيله للعمل، وذلك إذا توافرت في حقه أحكام الضمان الاجتماعي.

العقوبات
المادة 4
يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في أي قانون آخر.

المادة 5
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (5000) خمسة آلاف درهم كل من ارتكب جريمة التسول
ويعد ظرفا مشددا إذا ارتكبت جريمة التسول في الأحوال الآتية
1. إذا كان المتسول صحيح البنية أو له مورد ظاهر للعيش
2. إذا كان المتسول قد اصطنع الإصابة بجروح أو عاهات مستديمة أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو استعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الخداع والتغرير بقصد التأثير على الآخرين لاستدرار عطفهم.

المادة 6
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم كل من أدار جريمة التسول المنظم
ويعاقب بذات العقوبة كل من يستقدم أشخاصا وفقا لقانون دخول وإقامة الأجانب ليستخدمهم في جريمة التسول المنظم.

المادة 7
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (5000) خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من شارك في جريمة التسول المنظم.

المادة 8
الظرف المشدد 
يعد ظرفا مشددا إذا كان مرتكب جريمة التسول المنظم وليا أو وصيا أو مكلفا بملاحظة أو رعاية المتسول أو له سلطة مباشرة عليه.

المادة 9
المصادرة والإبعاد 
تحكم المحكمة عند الحكم بالإدانة، بمصادرة الأشياء والأموال المضبوطة التي استعملت في جريمة التسول أو كان من شأنها أن تستعمل فيها أو كانت محلا لها أو التي تحصلت منها، فإذا تعذر ضبط أي من تلك الأشياء أو الأموال حكمت المحكمة بغرامة تعادل قيمتها، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية, وللمحكمة إبعاد الأجنبي.

المادة 10
الإلغاءات 
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 11
نشر القانون والعمل به 
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.


الطعن 213 لسنة 22 ق جلسة 23 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 34 ص 244

جلسة 23 من فبراير سنة 1956
برياسة السيد المستشار محمد فؤاد جابر، وبحضور السادة الأساتذة: اسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد على، واحمد قوشه، المستشارين.
-----------
(34)
القضية رقم 213 سنة 22 القضائية
(أ) وصية. قانون. تنازع القوانين. 
خضوع الوصية للقانون الساري وقت الوفاة. وفاة المورث بعد سريان قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946. خضوع وصيته لحكم هذا القانون.
)ب) وصية. بيع. مرض الموت. 
صدور وصية تخضع لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1946. مجال البحث في تطبيق حكم المواد 254 مدنى قديم وما بعدها. إعمال أحكام هذه المواد على الوصية المذكورة. في غير محله.
(جـ) نقض. طعن. الخصوم في الطعن. دفع. 
دعوى ليست من قبيل الدعاوى التي أوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. الدفع بعدم قبول الطعن شكلا لعدم إعلان جميع أطراف الخصومة عند الطعن بالنقض. في غير محله. المادة 384/ 1 مرافعات.
-------------
1 - الوصية بطبيعتها تصرف مضاف إلى ما بعد الموت فلا يكون لها وجود قانوني إلا بعد حصول الوفاة وموت الموصي مصرا عليها، تكون محكومة بالقانون الساري وقت الوفاة لا وقت تحرير الوصية. وإذن فمتى كان المورث قد توفى في وقت سريان قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 تعين خضوع وصيته لحكم هذا القانون.
2 - مجال البحث في تطبيق المواد 254 مدنى قديم وما بعدها إنما هو حيث يكون التصرف المطعون بحصوله في مرض الموت قد صدر منجزا، وأن مؤدى ثبوت صحة الطعن فيه بحصوله في مرض الموت اعتبار هذا التصرف وصية فاذا لم يكن التصرف - محل النزاع - تصرفا منجزا بل كان وصية سافرة من أول الأمر وتخضع لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1946 فإنه لا يكون هناك محل لإعمال أحكام تلك المواد على واقعة النزاع.
3 - لا محل للدفع بعدم قبول الطعن شكلا لعدم إعلان جميع أطراف الخصومة في دعوى موضوعها إقرار بدين وبيع صادرين من المورث ذلك أن هذه الدعوى ليست من قبيل الدعاوى التي أوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين كدعاوى الشفعة والاسترداد والاستحقاق وغيرها أو كالدعاوى التي يكون موضوعها غير قابل للتجزئة أو حالة التضامن فلا محل للقياس فيها على هذا النوع من الدعاوى بل فيه تخصيص بغير مخصص وتقييد للجواز الذى أطلقه القانون بترك حق الطعن خالصا لمن يريده من الخصوم في الدعوى على من يشاء منهم وفقا لحكم المادة 384/ 1 مرافعات.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
... من حيث إن وقائع هذا الطعن - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 1667 لسنة 1947 كلى مصر على باقي ورثة زوجها المرحوم محمود فؤاد وعددهم ثمانية من بينهم الطاعنات وعلى خمسة أشخاص آخرين من مستأجري بعض أعيان التركة وطلبت الحكم على الورثة من تركة مورثهم بأن يدفعوا إليها مبلغ 1250 ج قيمة السند المحرر لمصلحتها بتوقيع المورث كما طلبت الحكم بتثبيت الحجز التحفظي المتوقع تحت يد الخمسة الآخرين من المدعى عليهم وجعله حجزا تنفيذيا مع الفوائد بواقع 8% من تاريخ المطالبة الرسمية حتى الوفاء مع المصروفات والأتعاب والنفاذ بغير كفالة. كما أقام المطعون عليه الثاني الدعوى رقم 3977 لسنة 1947 كلى مصر على الطاعنات وباقي الورثة وطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي (المؤرخ 3/ 5/ 1945 الصادر لمصلحته من المورث بيع 5 أفدنه وقيراط و9 أسهم موضحة الحدود والمعالم بعقد البيع وبصحيفته الدعوى بثمن قدره مائة جنيه للفدان الواحد ذكر في العقد بأنه دفع بالكامل) - مع المصروفات والأتعاب والنفاذ - فدفع الورثة من المدعى عليهم الدعويين بأن تحرير السند في الدعوى الأولى وعقد البيع في الثانية حصل أثناء مرض موت المورث الذى كان مريضا بتضخم البروستاتا وبمضاعفات كلوية أخذت تتزايد رغم اهتمامه بمعالجتها حتى إذا حصلت له صدمة وانتابته نوبة إغماء أظهر على أثرها رغبته في تمييز زوجته حين اشتداد المرض عليه في شهري أبريل ومايو سنة 1946 وحرر بالفعل السند موضوع الدعوى الأولى لمصلحة زوجته واستبقاه في حوزته فلما أشير عليه بإجراء عملية جراحية أودعه لدى السيدة رئيفه منصور لتحتفظ به لحين تمام شفائه فإن حصل استرده منها وان لم يحصل وانتهى أجله قامت تلك السيدة بمفاوضة الورثة على تمييز الزوجة ببعض تركته لقاء خدماتها له فإن قبلوا فالأمر إليهم جميعا فيما يتم اتفاقهم عليه وان اختلفوا ولم يتفقوا على شيء سلمت السند لصاحبته، فلما بلغ ذلك مسامع أخيه منصور المدعى في الدعوى الثانية هاج وهدد أخاه بالطعن في السند ليبطله لأنه كتبه وهو في أشد حالات المرض فاسترضاه بتحرير عقد البيع موضوع الدعوى الثانية إليه وسلم إليه السند ليثبت تاريخه فأثبته بالفعل في 25/ 10/ 1946 وأعاده إليه فسلمه بدوره مع عقد البيع إلى السيدة رئيفه منصور لتكون أمينة عليهما وحريصة على تنفيذ رغبته عقب وفاته وتم إثبات تاريخ السند أثناء وجوده بالمستشفى الإسرائيلي الذى دخله لإجراء جراحة له إذ دخله في 21/ 10/ 1945 ولبث فيه حتى 25/ 11/ 1946 حيث أخرج لإصابته بتسمم بولي شديد أدى إلى وفاته في 3/ 12/ 1946 - ولما كان ذلك كذلك فإن السند باعتباره اقرارا والبيع يعتبران غير نافذين في حق الورثة إلا بأجازتهم وفقا للمواد 254، 255، 256 من القانون المدني القديم الذى يحكم واقعة النزاع - وبجلسة 23/ 3/ 1948 قضت المحكمة في كل من الدعويين بإحالتهما إلى التحقيق لإثبات ونفى ما تدون في ذلك الحكم وبعد تنفيذه قضت بجلسة 7/ 2/ 1949 برفض الدعويين مع إلزام كل مدع بمصروفات دعواه. استأنفت المطعون عليها الأولى هذا الحكم إلى محكمة استئناف القاهرة وقيد برقم 960 لسنة 66 ق - كما استأنفه المطعون عليه الثاني إلى نفس المحكمة وقيد برقم 1147 لسنة 66 ق - وبجلسة 26/ 3/ 1952 قضت المحكمة بضم الاستئنافين وبقبولهما شكلا وفى موضوعهما بإلغاء الحكمين المستأنفين واعتبار السند وعقد البيع هبة نافذة في ثلث تركة الموصي موزعة بين الموصى لهما بنسبة قيمة سند كل منهما الخ. فطعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير في قلم كتاب هذه المحكمة وأعلنه في الميعاد إلى المطعون عليهما وأودعن مستنداتهن في الميعاد كذلك. فدفعت المطعون عليها الأولى بعدم قبول الطعن شكلا لأن القانون يوجب إعلان جميع أطراف الخصومة عند الطعن بالنقض وإلا وجب عدم قبوله شكلا قياسا على دعوى الشفعة التي يجب إدخال البائع خصما فيها واستندت في دفعها إلى بعض أحكام هذه المحكمة في دعاوى الشفعة ثم قالت إذا كان ذلك هو الحال في دعوى الشفعة فكم يكون ضروريا في حالتنا إدخال جميع الخصوم الممثلين في الدعوى حتى محكمة النقض ليكون شكل الطعن صحيحا.
ومن حيث إن هذا الدفع لا يقوم على أساس صحيح من القانون الذى ترك حق الطعن خالصا لمن يريده من الخصوم في الدعوى يقيمه على من يشاء منهم وفقا لحكم المادة 384/ 1 من قانون المرافعات التي تقضى "بأنه لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه" مع استثناء بعض الدعاوى التي أوجب القانون اختصام أشخاص معينين كدعاوى الشفعة والاسترداد والاستحقاق وغيرها أو كالدعاوى التي يكون موضوعها غير قابل للتجزئة أو حالة التضامن - ولما كانت الدعوى الحالية ليست من هذا القبيل فلا محل للقياس فيها على هذا النوع من الدعاوى - بل فيه تقييد للجواز الذى أطلقه القانون وتخصيص بغير مخصص مما يتعين معه رفض هذا الدفع.
ومن حيث إن الطعن يكون لذلك قد استوفى أوضاعه فيتعين قبوله شكلا.
ومن حيث إن الطاعنتين الأولى والثانية قررتا التنازل عن هذا الطعن فيتعين إثبات هذا النزول.
ومن حيث إن الطاعنة الثالثة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستنتاج ذلك بأن الحكم بنى على الأخذ بنتيجة التحقيقات التي أجرتها محكمة أول درجة في حين أن التحقيقات تنقضها من أساسها لأنها قطعت في أن السند وعقد البيع حررا في شهر أبريل سنة 1946 قبل نفاذ قانون الوصية (في أول أغسطس سنة 1946) - يؤكد ذلك أن الحكم المطعون فيه قرر صراحة صعوبة تحديد تاريخ هذين المحررين تحديدا دقيقا ثم استخلص ما استخلصه من ظروف الدعوى ومجمل التحقيقات وهو استخلاص إن جاز مع تجهيل سنده في دعوى جنائية فإنه لا يجوز الالتفات إليه في دعوى مدنية لا يفيد فيها القول بظروف الدعوى لأن هذه العبارة غامضة ولا تدل على شيء يمكن لمحكمة النقض مراقبته - والقول بتعذر تحديد التاريخ يكفى لانعدام حق رافعي الدعويين في الانتفاع بقانون الوصية فضلا عن أن أقوال الشهود جميعا انعقدت على أن تحرير السند حصل عقب إصابة المورث بنوبة الاغماء أثناء علاجه بمعرفة الدكتور يوسف حموده وتدل الشهادة التي كتبها على أن تاريخها في شهر أبريل سنة 1946 كما ثبت من التحقيقات أيضا أن عقد البيع كتب عقب تحرير السند مباشرة وتأكد هذا من قول شاهد النفى محمد عبد الفتاح الذى شهد بأنه لما زار المورث في مستشفى الدمرداش وكان ذلك قبل دخوله المستشفى الاسرائيلى في أكتوبر سنة 1946 قال له المورث "أنا كتبت حاجة للست علشان خدمتى" ومتى كان هذا هو الثابت في الأوراق فإن الحكم يكون قد خالفه - ويكون تحديد التاريخ الوارد فيه معدوم السند القانوني ولا يجوز أن يكون أساسا للحكم.
ومن حيث إن هذا النعي مردود بأن دفاع الطاعنة ومن شاركها من الخصوم انحصر في أن السند وعقد البيع حررهما المورث في مرض موته الذى بدأ في شهر مارس سنة 1946 وانتهى بوفاته في شهر ديسمبر من نفس السنة - وأنهما يعتبران لذلك باطلين إلا إذا أجازتهما الورثة، فأحالت محكمة أول درجة الدعويين على التحقيق لإثبات ذلك ونفيه. وثبت لها من أقوال شهود الإثبات وهم شهود الطاعنات أن المورث بدأ بتحرير السند لزوجته ولما علم بذلك أخوه (المطعون عليه الثاني) غضب وثار وهدد بالطعن على السند فاسترضاه أخوه (المورث) وحرر له عقد البيع - ثم أجمع الشهود على أن المورث استبقى السند وعقد البيع في حوزته حتى إذا ما أشير عليه بدخول المستشفى للمرة الأخيرة في أكتوبر سنة 1946 أودع المحررين طرف السيدة رئيفة منصور لتردهما إليه عقب شفائه ومبارحته المستشفى فإن أدركته منيته فقد أوصاها بأن تجمع ورثته وأن تستعطفهم في إيثار زوجته ببعض ماله لقاء خدماتها له طول حياته في صحته وفى مرضه ولأنها لم ترزق منه يولد - فإن قبل الورثة هذا الرجاء فالأمر إليهم جميعا وما يتم اتفاقهم عليه - وإن اختلفوا ولم يعملوا على تحقيق أمنيته فقد أوصى المودع لديها عند ذلك بأن تسلم السند والعقد لصاحبهما وهو ما فعلته - ومفاد ذلك أن المورث قصد إلى الوصية دون غيرها من مبدأ الأمر - وهى بطبيعتها تصرف مضاف إلى ما بعد الموت فلا يكون لها وجود قانوني إلا بعد حصول الوفاة وموت الموصى مصرا عليها وهذه الوصية تكون محكومة بالقانون الساري وقت الوفاة لا وقت تحرير الوصية وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بتطبيقه للقانون رقم 71 لسنة 1946 على واقعة الدعوى.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفته لقواعد تطبيق القانون الصحيحة بمقولة إن المطعون عليهما باعتبار أنهما صاحبا المصلحة في السند والعقد المطعون فيهما قد جعلا لهما تاريخين عرفيين سابقين بكثير على تاريخ إصدار قانون الوصية فليس لهما أن ينقضا ما ثبت في السند وفى عقد البيع في خصوص تاريخهما وأن يدعيا أنهما صدرا بعد قانون الوصية لمخالفة ذلك للقانون هذا من ناحية ومن الناحية الأخرى فإن قانون الوصية لم يلغ أحكام المواد 254 وما بعدها من القانون المدني الملغى فوجب ذلك إعمال أحكامها - ورغم أن هذا الدفاع بشطريه جوهري فإن الحكم المطعون فيه لم يرد عليه مما يعتبر قصورا في التسبيب ومخالفة لأحكام القانون.
ومن حيث إن هذا النعي مردود في وجهيه بأنه فضلا عن أن البحث في تحديد تاريخ المحررين والتمسك بتاريخهما العرفي دون التاريخ الثابت لأحدهما لإمكان تطبيق القانون الذى كان يحكمهما في هذا التاريخ أمر غير منتج ما دام أن المعول عليه في خصوص الوصية ونفاذها وتعيين القانون الواجب التطبيق عليها هو تاريخ الوفاة لا تاريخ السند المنشئ لها - على ما سبق بيانه في الرد على السبب السابق - وقد ثبت من الأوراق أن الوفاة حصلت في 3/ 12/ 1946 أي في الوقت الذى كان قانون الوصية الجديد رقم 71 لسنة 1946 ساريا - فإن القول أيضا بأن قانون الوصية الجديد لم ينسخ حكم المواد 254 مدنى قديم وما بعدها لا محل له لأن مجال البحث في تطبيق تلك المواد إنما هو حيث يكون التصرف المطعون بحصوله في مرض الموت قد صدر منجزا وأن مؤدى ثبوت صحة الطعن فيه بحصوله في مرض الموت اعتبار هذا التصرف وصية وهو ما يخالف الحال في صورة الدعوى إذ أن التصرف محل الطعن لم يكن تصرفا منجزا بالإقرار بالدين أو بالبيع بل كان وصية سافرة قصد إليها المورث من أول الأمر على ألا تنفذ إلا بعد وفاته - ومتى كان يبين من الأوراق وظروف الدعوى أن قصد المورث واضح الدلالة على نية الإيصاء ابتداء تعين أن تخضع وصيته لحكم القانون الساري وقت وفاته وهو القانون رقم 71 لسنة 1946 الذى طبق أحكامه بحق الحكم المطعون فيه على واقعة الدعوى.
ومن حيث إنه لذلك يتعين رفض الطعن.

الاثنين، 18 مارس 2019

قرار رئيس الجمهورية 1095 لسنة 1974 بتنظيم وتحديد اختصاصات وزارة البترول


 المنشور بتاريخ 18 / 7 / 1974
المادة 1
تختص وزارة البترول بتدعيم وتطوير وتنمية مصادر الثروة البترولية والعمل على حسن استغلالها بما يكفل تحقيق أهداف خطة التنمية وزيادة الدخل القومي للبلاد.

المادة 2
لوزارة البترول في سبيل ممارسة اختصاصها القيام بما يلي
(أولا) رسم السياسة العامة لقطاع البترول في إطار السياسة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها
(ثانيا) رسم السياسة العامة للاتفاقيات البترولية وفقا لأحدث التطورات العالمية
(ثالثا) رسم سياسة التعاون مع الهيئات الأجنبية في المشروعات البترولية في إطار السياسة العامة للدولة
(رابعا) رسم سياسة تصنيع المنتجات البترولية وإنتاج البتروكيماويات
(خامسا) دراسة التطورات العالمية والعربية في مجال البترول ومتابعة أعمال وقرارات الهيئات والمنظمات العامة في هذا المجال وتحليل اتجاهاتها من النواحي الاقتصادية والسياسية والقانونية
(سادسا) إجراء البحوث والدراسات الفنية والمالية والاقتصادية والإدارية وفقا لأحدث التطورات العالمية
(سابعا) اقتراح التشريعات الجديدة والعمل على تطوير التشريعات القائمة بما يكفل تنمية الثروة البترولية وتبسيط الإجراءات والقضاء على المعوقات
(ثامنا) الاشتراك في المؤتمرات والندوات والمعارض المحلية والدولية للوقوف على أحدث التطورات العلمية في مجال البترول والإعلام عن نشاطه.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 21-10-2004
لوزارة البترول في سبيل ممارسة اختصاصها القيام بما يلي:
(أولا) رسم السياسة العامة لقطاع البترول في إطار السياسة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها.
(ثانيا) رسم السياسة العامة للاتفاقيات البترولية وفقا لأحدث التطورات العالمية.
(ثالثا) رسم سياسة التعاون مع الهيئات الأجنبية في المشروعات البترولية في إطار السياسة العامة للدولة.
(رابعا) رسم سياسة تصنيع المنتجات البترولية وإنتاج البتروكيماويات .
(خامسا) دراسة التطورات العالمية والعربية في مجال البترول ومتابعة أعمال وقرارات الهيئات والمنظمات العامة في هذا المجال وتحليل اتجاهاتها من النواحي الاقتصادية والسياسية والقانونية.
(سادسا) إجراء البحوث والدراسات الفنية والمالية والاقتصادية والإدارية وفقا لأحدث التطورات العالمية.
(سابعا) اقتراح التشريعات الجديدة والعمل على تطوير التشريعات القائمة بما يكفل تنمية الثروة البترولية وتبسيط الإجراءات والقضاء على المعوقات.
(ثامنا) الاشتراك في المؤتمرات والندوات والمعارض المحلية والدولية للوقوف على أحدث التطورات العلمية في مجال البترول والإعلام عن نشاطه.
(تاسعا) تحديد مواطن الثروة المعدنية وطرق استغلالها عن طريق البحث الجيولوجي واقتراح السياسة العامة لاستغلالها وزيادة إنتاجها وتطويرها بما يتفق مع التطور التكنولوجي السائد.


المادة 3
يتكون البناء التنظيمى للوزارة على الوجه الاتى
(ا) وكالة الوزارة للشئون الادارية والقانونية ويتبعها
--------------------------------------------- 
(1) الأمانة العامة
(2) الإدارة العامة للتنظيم والعلاقات الصناعية
(3) الإدارة العامة للشئون القانونية
(4) الإدارة العامة للعلاقات العامة
(5) إدارة الامن و الدفاع المدنى
(ب) وكالة الوزارة للشئون المالية والاقتصادية ويتبعها
--------------------------------------------- 
(1) الادارة العامة لشئون الموازنات التخطيطية والميزانيات
(2) الإدارة العامة للشئون الاقتصادية والتجارية
(3) الادارة العامة للبحوث والاحصاء
(ج) وكالة الوزارة لشئون التخطيط والمتابعة الفنية ويتبعها
------------------------------------------------ 
(1) الادارة العامة لشئون البترول
(2) الادارة العامة للتصنيع والبتروكيماويات
(3) الادارة العامة للتطور التكنولوجى
(د) وكالة الوزارة لشئون العلاقات الدولية والعربية ويتبعها
------------------------------------------------ 
(1) الادارة العامة لشئون المنظمات الدولية والعربية
(2) الادارة العامة للسياسات البترولية
(3) ادارة المعلومات والوثائق
(ه) المستشارون
(و) سكرتارية الوزير .


المادة 4
يتبع وزير البترول المؤسسة المصرية العامة للبترول.

المادة 5
يلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.

المادة 6
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية
صدر برياسة الجمهورية فى 17 جمادى الآخرة سنة 1394 (7 يولية سنة 1974 ) . 

أنور السادات .