الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 4 مارس 2019

الطعون 5293 ، 4809 لسنة 62 ق ، 585 لسنة 56 ق جلسة 21 / 4 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 141 ص 742


جلسة 21 من إبريل سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، عبد الملك نصار - نائبي رئيس المحكمة، علي شلتوت وأحمد عبد الرازق.
------------
(141)
الطعون أرقام 5293، 4809 لسنة 62 القضائية و585 لسنة 56 القضائية

 (1)التماس إعادة النظر
الغش الذي يجيز التماس إعادة النظر. هو ما يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه ولم يدحضه المحكوم عليه لجهله به وخفاء أمره عليه. م 241/ 1 مرافعات. ثبوت أن المحكوم عليه كان مطلعاً على أعمال خصمه ولم يناقشها أو كان في مركز يسمح له بمراقبة تصرف خصمه ولم يبين أوجه دفاعه. أثره. لا وجه للالتماس
 (2)نقض "أثر نقض الحكم". 
إقامة طعنين عن حكم واحد. نقض أحدهما. أثره. انتهاء الخصومة في الطعن الآخر. علة ذلك
(3) حكم "الطعن فيه: الطعن في القرار الصادر بالتصحيح" "تصحيح الأخطاء المادية في الحكم". 
الطعن في القرار الصادر بتصحيح الأخطاء المادية في الحكم في الحالات التي أجاز فيها القانون الطعن عليه - شأنه شأن الطعن في الأحكام - عدم قبوله إلا من الخصم الصادر ضده قرار التصحيح. المادتان 211، 191 مرافعات

--------------
1 - الغش المبيح لالتماس إعادة النظر في الحكم الانتهائي بالمعنى الذي تقصده المادة 241/ 1 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذي يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه، ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها في حقيقة شأنه لجهله به وخفاء أمره وعليه بحيث يستحيل كشفه، فإذا كان مطلعاً على أعمال خصمه ولم يناقشها أو كان في وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح أمره، أو كان في مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه ولم يبين أوجه دفاعه في المسائل التي يتظلم فيها فإنه لا يكون ثمة وجه للالتماس
2 - إذ كان الثابت من الحكم الصادر في الطعن - المقام من المطعون ضدهما طعناً على الحكم فيه أن المحكمة قضت بنقض هذا الحكم وحكمت بعدم قبول الالتماس وكان نقض الحكم المطعون فيه يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن، فإن الطعن الحالي يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية
3 - النص في المادة 211 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه......" وفي المادة 191 من ذات القانون على أن "تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة، ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة، ويجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في الفقرة السابقة وذلك بطريق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح....." يدل على أن الطعن في القرار الصادر بالتصحيح في الحالات التي أجاز فيها القانون الطعن عليه - شأنه شأن الطعن في الأحكام - لا يقبل إلا من الخصم الذي صدر ضده قرار التصحيح.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين في الطعنين رقمي 5293 لسنة 62 ق و585 لسنة 56 ق - أقاما الدعوى رقم 1854 لسنة 1976 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بصورية عقد البيع المسجل رقم 4649 بتاريخ 7 ديسمبر سنة 1975 توثيق الإسكندرية الصادر للمطعون ضدها الأخيرة من باقي المطعون ضدهم والمتضمن بيعهم لها قطعة الأرض الفضاء المبينة به وبصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 7 سبتمبر سنة 1974 المتضمن شراءها قطعة الأرض سالفة الذكر والمبينة بكشف التحديد المساحي الوارد بصحيفة الدعوى من ذات البائعين بمبلغ إجمالي مقداره 14416 جنيه و160 مليم، وبجلسة 24 أبريل سنة 1980 حكمت المحكمة بطلبات الطاعنين. استأنف المطعون ضدهم البائعون والمشترية منهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئنافين رقمي 727، 741 لسنة 36 ق. وبتاريخ 20 إبريل سنة 1982 قضت المحكمة برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف، أقام المطعون ضدهم التماس إعادة النظر في الحكم السابق قيد برقم 561 لسنة 40 ق طلبوا فيه الحكم بقبول الالتماس شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه مؤقتاً وفي موضوع الالتماس بانعدام الحكم الملتمس فيه لوقوع غش من الطاعنين - المشترين في كشف التحديد المساحي الوارد بصحيفة الدعوى والكشف رقم 294 لسنة 1979 المؤيد له أثر في قضاء الحكم. وبجلسة 7 يونيه سنة 1987 حكمت المحكمة بقبول الالتماس واعتبار الحكم الملتمس فيه كأن لم يكن وحددت جلسة لنظر الموضوع. ولما صدر الحكم في موضوع الالتماس بصورية عقد البيع المسجل رقم 4649 لسنة 1975 الإسكندرية وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 7 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن بيع الملتمسين للملتمس ضدهما الأرض المبينة الحدود والمعالم بالعقد والصحيفة فيما عدا الجزء رقم 30 ب تنظيم ومساحته 93.90 م2 بإجمالي مساحة مبيعة مقدارها 807.11 م2 لقاء ثمن مقداره 12913 جنيه و760 مليم طعن فيه الملتمسون - البائعون - بطريق النقض بالطعن رقم 4809 لسنة 62 ق وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، كما طعن فيه الملتمس ضدهما - المشتريان بذات الطريق بالطعن رقم 5293 لسنة 62 ق وقدمت النيابة مذكرة فيه أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وكانت محكمة الدرجة الأولى قد أصدرت بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1983 بناء على طلب المشترين - قراراً بتصحيح الخطأ المادي الوارد بديباجة الحكم بإضافة صفة الولي الطبيعي للمطعون ضده الأول - ........ - فطعن الأخير عن نفسه وباقي المطعون ضدهم في الطعن رقم 585 لسنة 56 ق - فيه بالاستئناف رقم 793 لسنة 40 ق. وبتاريخ 18 ديسمبر سنة 1985 قضت المحكمة بإلغاء قرار التصحيح المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن تأسيساً على أنها المختصة بالتصحيح بعد أن طعن بالاستئناف على الحكم الابتدائي. طعن الطاعنون في الطعن السالف في هذا الحكم بالطعن المذكور وقدمت النيابة مذكرة فيه أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرضت الطعون الثلاثة على هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت ضم الطعنين رقمي 5293 لسنة 62 ق و585 لسنة 56 ق للطعن رقم 4809 لسنة 62 ق ليصدر فيها جميعاً حكم واحد وحددت جلسة لنظرها وفيها التزمت النيابة رأيها.
 
أولاً/ عن الطعن رقم 5293 لسنة 62 ق.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه عول على قبوله التماس إعادة النظر من المطعون عليهم في الحكم الاستئنافي على قيام حالة من حالات الالتماس المقررة قانوناً وهي وقوع غش من الطاعنين تأسيساً على أن المشتريين أدخلا الغش على المحكمة بأن ضمنا كشف التحديد المساحي الرسمي رقم 407 لسنة 1975 الذي تضمنته صحيفة الدعوى والذي طلبا بناءً عليه صحة ونفاذ عقد البيع الصادر لهما وكذا الكشف رقم 294 لسنة 1979 المؤيد له بيانات مغايرة للحقيقة في خصوص شرائهما لشريط محمل بحق ارتفاع مساحته 93.90 م2 وهو لا يمثل الحقيقة لأن هذا الشريط باق في ملكهم ولم يتضمنه عقد البيع الصادر لهما فأدخلا بذلك على المحكمة الغش فقضت لصالحهما، هذا في حين أن مساحة المبيع الواردة بصحيفة الدعوى المسجلة ومقدارها 901.01 م2 لم يكن أمرها خافياً على المطعون عليهم ولم يثيروا أي اعتراض بشأنها أمام محكمة الدرجة الأولى التي قضت على أساس كشف التحديد الوارد بها أو أثناء نظر استئنافهم رغم أن نظر النزاع استطال لست سنوات مما مفاده علمهم اليقيني بتلك المساحة فكان في مكنتهم تقديم ما يعن لهم من دفاع في هذا الخصوص وتنوير حقيقته للمحكمة، فإن ما أورده المطعون عليهم أياً كان مبرره لا يعتبر غشاً مما يقبل به الالتماس لأنه كان في مقدورهم إثبات ذلك أثناء نظر الخصومة الأصلية، وقد دفع الطاعنون بعدم قبوله أمام محكمة الالتماس ولكن المحكمة رفضته وقبلت الالتماس وقضت في موضوعه مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن الغش المبيح لالتماس إعادة النظر في الحكم الانتهائي بالمعنى الذي تقصده المادة 241/ 1 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذي يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه، ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها في حقيقة شأنه لجهله به وخفاء أمره وعليه بحيث يستحيل كشفه، فإذا كان مطلعاً على أعمال خصمه ولم يناقشها أو كان في وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح أمره، أو كان في مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه ولم يبين أوجه دفاعه في المسائل التي يتظلم فيها فإنه لا يكون ثمة وجه للالتماس. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بوقوع غش من الطاعنين يجيز للمطعون عليهم الطعن بالتماس إعادة النظر على أن ما تضمنه كشف التحديد المساحي رقم 235 لسنة 1974 الذي أدرج بصحيفة الدعوى والكشف الرسمي المؤيد له رقم 294 لسنة 1979 أضافا لمساحة المبيع شريط مساحته 93.90 م2 لا يعتبر من الأرض المبيعة، هذا في حين أن هذين الكشفين قوام الغش المدعى به أدرج أولهما بصحيفة الدعوى وقدم الآخر أمام محكمة الموضوع وبالتالي لم يكن أمرهما خافياً على المطعون عليهم وكان في مكنتهم تنوير المحكمة في شأنهما والتلويح بما تضمناه من بيانات مغايرة للحقيقة بإبداء أية مطعن عليهما في هذا الخصوص، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص رغم ذلك إلى قبول الالتماس ومضى في نظر موضوعه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب - نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم - وإذ كان الالتماس قد بني على سبب واحد هو وقوع غش من الطاعنين أثر في قضاء الحكم الملتمس فيه، وكان الثابت على ما سلف البيان أن ما ساقه الملتمسون لا يكون غشاً مما يتطلبه القانون لقبول الالتماس فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الالتماس، وتغريم الملتمسين ثلاثين جنيهاً للخزانة.
 
ثانياً/ عن الطعن رقم 4809 لسنة 62 ق:
 
وحيث إنه لما كان الثابت من الحكم الصادر في الطعن السالف رقم 5293 لسنة 62 ق المقام من المطعون ضدهما طعناً على الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت بنقض هذا الحكم وحكمت بعدم قبول الالتماس وكان نقض الحكم المطعون فيه يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن، فإن الطعن الحالي يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية.
ثالثاً/ عن الطعن رقم 585 لسنة 56 ق
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إن الطعن بالاستئناف في قرار التصحيح لا يجوز إلا ممن صدر ضده قرار التصحيح وهم القصر الذين أضيفت أسماؤهم إلى ديباجة الحكم بموجب قرار التصحيح أما ما عداهم فلا صفة لهم في الطعن في هذا القرار وإذ تمسكا في مذكرة دفاعهما المقدمة لجلسة 20/ 10/ 1985 بعدم جواز الاستئناف المقام من المطعون ضدهم وهم غير الصادر ضدهم قرار التصحيح، فإن الحكم المطعون فيه إذا أطرح هذا الدفاع بمقولة أنه يكفي في حالة تعدد المحكوم عليهم أن يكون الطعن مقاماً من بعضهم في حين أن المطعون ضدهم لم يكونوا طرفاً في خصومة التصحيح التي اقتصرت على إضافة أسماء خصوم آخرين إلى ديباجة الحكم كانت المحكمة قد أغفلتها، فإنه يكن معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 211 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه........" وفي المادة 191 من ذات القانون على أن "تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم في غير مرافعة، ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة، ويجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في الفقرة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح....." يدل على أن الطعن في القرار الصادر بالتصحيح في الحالات التي أجاز فيها القانون الطعن عليه شأنه شأن الطعن في الأحكام لا يقبل إلا من الخصم الذي صدر ضده قرار التصحيح. لما كان ذلك. وكان الثابت بالأوراق أن قرار التصحيح المؤرخ 10/ 11/ 1983 صادر بإضافة أسماء القصر........، ........، .......، ......، .......، .......، باعتبارهم ضمن المحكوم عليهم في الحكم رقم 1854 لسنة 1976 مدني الإسكندرية الابتدائية وكان الطعن في قرار التصحيح لم يرفع من الولي الطبيعي عليهم بل رفع من غيرهم وهم المطعون ضدهم، فإن طعنهم في هذا القرار يكون غير مقبول، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول استئناف المطعون ضدهم لقرار التصحيح المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إنه لما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه، ولما تقدم وكان المستأنفون لقرار التصحيح ليسوا من بين الخصوم المحكوم عليهم في قرار التصحيح المطعون فيه، فإن طعنهم فيه بالاستئناف يكون غير مقبول، ويتعين من ثم الحكم بعدم قبول الاستئناف.

الطعن 215 لسنة 63 ق جلسة 17 / 5 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 164 ص 857


جلسة 17 من مايو سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني، عبد المنعم محمد الشهاوي وحسين السيد متولي - نواب رئيس المحكمة.
------------
(164)
الطعن رقم 215 لسنة 63 القضائية "أحوال شخصية"

(1، 2  ) أحوال شخصية "حضانة". استئناف. دعوى "الطلبات في الدعوى". 
(1) امتناع من بيده الصغير عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر. للقاضي إنذاره. حالة تكرار الامتناع. جواز القضاء بحكم واجب النفاذ بنقل الحضانة مؤقتاً إلى من يلي الممتنع عن التنفيذ من أصحاب الحق فيه لمدة يقدرها القاضي. الفقرة الثالثة من المادة 20 من مرسوم بق رقم 25 سنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 سنة 1985
(2) طلب ضم الصغير لبلوغه السن الذي يستغني فيه عن خدمة النساء. الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بق رقم 25 سنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 سنة 1985. طلب جديد. اختلافه في الموضوع عن طلب الضم المؤقت المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من ذات المادة. أثر ذلك. عدم قبول هذا الطلب أمام محكمة الاستئناف. م 321 من مرسوم بق 78 سنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية

-----------
1 - لما كان المطعون ضده قد أقام دعواه ضد الطاعنة بطلب ضم الصغير إليه تأسيساً على عدم تنفيذها حكم الرؤية عملاً بالفقرة الثالثة من المادة عشرين من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 التي نظمت هذه الحالة بأحكام خاصة مؤداها أنه إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر أنذره القاضي فإن تكرر ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يلي هذا الممتنع عن تنفيذ حكم الرؤية من أصحاب الحق فيه لمدة يقدرها
2 - ولما كان ما أضافه المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف وهو ضم الصغير إليه لبلوغه السن الذي يستغني فيها عن خدمة النساء يعد طلباً جديداً يختلف في موضوعه عن الطلب الأول وتحكمه الفقرة الأولى من المادة عشرين من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 29 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وقد راعى المشرع فيها مصلحة الصغار واستقرارهم حتى يتوفر لهم الأمان والاطمئنان - وبالتالي فلا يجوز قبول هذا الطلب الجديد أمام محكمة الاستئناف عملاً بما تقضي به المادة 321 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية من أنه لا يجوز للخصوم أن يقدموا في الاستئناف طلبات بدعاوي جديدة غير الدعاوي الأصلية إلا بطريق الدفع للدعوى الأصلية، وهي من المواد التي أبقى عليها القانون رقم 462 لسنة 1955 - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للطلب الجديد المبدي لأول مرة أمام محكمة الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 433 لسنة 1989 كلي أحوال شخصية أجانب جنوب القاهرة الابتدائية للحكم بإلزام الطاعنة بتسليمه الصغير........، وقال بياناً لدعواه إنها زوجته بصحيح العقد في 2/ 10/ 1979 ودخل بها وأنجب منها الصغير.......، وصدر ضدها الحكم في الدعوى رقم 642 لسنة 1983 أحوال شخصية أجانب جنوب القاهرة الابتدائية بإلزامها بأن تمكنه من رؤية ابنه منها مرة كل أسبوع، وإذ امتنعت الطاعنة عن تنفيذ حكم الرؤية رغم إعلانها قانوناً فقد أقام الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت في 24/ 2/ 1992 برفض الدعوى استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 479 لسنة 109 ق لدى محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 11/ 4/ 1993 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة بتسليم الصغير........ للمطعون ضده والده. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضده أسس دعواه ابتداء بطلب تسليمه الصغير على سند من عدم تنفيذ الطاعنة لحكم الرؤية الصادر لصالحه، وكان هذا الطلب غير مقبول لعدم صيرورة حكم الرؤية نهائياً، ثم أضاف طلباً جديداً أمام محكمة الاستئناف هو تسليمه الصغير لبلوغه السن الذي يستغني فيه عن خدمة النساء وتجاوزه سن الحضانة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتسليم الصغير له بناء على هذا الطلب فإنه يكون قد أخل بنظام التقاضي على درجتين بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان المطعون ضده قد أقام دعواه ضد الطاعنة بطلب ضم الصغير إليه تأسيساً على عدم تنفيذها حكم الرؤية عملاً بالفقرة الثالثة من المادة عشرين من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 التي نظمت هذه الحالة بأحكام خاصة مؤداها أنه إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر أنذره القاضي فإن تكرر ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يلي هذا الممتنع عن تنفيذ حكم الرؤية من أصحاب الحق فيه لمدة يقدرها، وكان ما أضافه المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف وهو ضم الصغير إليه لبلوغه السن الذي يستغني فيها عن خدمة النساء يعد طلباً جديداً يختلف في موضوعه عن الطلب الأول وتحكمه الفقرة الأولى من المادة سالفة البيان وقد راعى المشرع فيها مصلحة الصغار واستقرارهم حتى يتوفر لهم الأمان والاطمئنان - وبالتالي فلا يجوز قبول هذا الطلب الجديد أمام محكمة الاستئناف عملاً بما تقضي به المادة 321 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية من أنه لا يجوز للخصوم أن يقدموا في الاستئناف طلبات بدعاوي جديدة غير الدعاوي الأصلية إلا بطريق الدفع للدعوى الأصلية، وهي من المواد التي أبقى عليها القانون رقم 462 لسنة 1955 - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للطلب الجديد المبدي لأول مرة أمام محكمة الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 3143 لسنة 63 ق جلسة 16 / 5 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 163 ص 854


جلسة 16 من مايو سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، علي محمد علي - نائبي رئيس المحكمة، مصطفى عزب وعبد العزيز محمد.
--------------
(163)
الطعن رقم 3143 لسنة 63 القضائية

(1، 2) إفلاس "تدخل النيابة في دعاوي الإفلاس". نظام عام. بطلان. نيابة عامة. نقض. دفوع. دعوى. حكم
(1) دعاوي الإفلاس. وجوب إخبار النيابة العامة كتابة بمجرد رفعها. الحضور وإبداء الرأي أو تقديم مذكرة برأيها. وجوبي. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم. جواز الدفع به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ولمحكمة النقض أن تقضي به من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام. م 196 ق التجارة والمواد 88، 91/ 1، 92 مرافعات
(2) عدم إبداء النيابة لرأيها أو تفويضها المحكمة الرأي رغم مثولها في بعض الجلسات. أثره. بطلان الحكم

------------
1 - مؤدى المادة 196 من قانون التجارة والمواد 88، 91/ 1، 92 من قانون المرافعات - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل كطرف منضم في دعاوي الإفلاس بحسبانها من الدعاوي التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها، ويتعين لذلك على قلم كتاب المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى إخبار النيابة كتابة بها بمجرد رفعها فإذا ما تم الإخبار على هذا النحو، وجب على النيابة - على خلاف قانون المرافعات الملغى - أن تتدخل في تلك الدعوى بالحضور فيها وإبداء الرأي أو بتقديم مذكرة برأيها، فإذا صدر الحكم دون تدخل النيابة على ما سلف كان باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام فيجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - لما كان الثابت من ملف الحكم الاستئنافي أن النيابة العامة وإن مثلت في بعض جلسات نظر الاستئناف إلا أنها لم تبد رأيها في موضوع الدعوى ولم تفوض المحكمة الرأي في النزاع المطروح عليها على نحو ما سلف وصدر الحكم المطعون فيه دون مراعاة ذلك فإنه يكون باطلاً بما يوجب نقضه.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن وبالقدر اللازم للفصل فيه - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن الدعوى رقم 27 لسنة 1985 تجاري دسوق بطلب الأمر بوضع الأختام على المحل التجاري للطاعن الكائن ببندر دسوق شارع الإبراهيمي، وتحديد جلسة لإشهار إفلاسه لتوقفه عن دفع مبلغ 14500 جنيه بموجب شيك مسحوب على بنك مصر فرع دسوق مستحق الدفع في 3/ 1/ 1985، وقد تقدم المطعون ضده الأول للبنك المسحوب عليه الشيك فأفاد بالرجوع على الساحب لعدم وجود رصيد، ومن ثم كانت الدعوى، وبتاريخ 16/ 10/ 1985 صدر الأمر بوضع الأختام على المحل التجاري وتحديد جلسة لنظر الموضوع، فتظلم منه المطعون ضدهما الرابع والخامسة بالدعوى رقم 573 لسنة 1986 تجاري دسوق وتدخلوا هجومياً في الدعوى الأولى بطلب رفع الأختام عن هذا المحل التجاري لملكية المطعون ضده الرابع له، كما تدخل المطعون ضدهما الثاني والثالث انضمامياً للمطعون ضده الأول بطلب الحكم بشهر إفلاس الطاعن، وبتاريخ 28/ 12/ 1987 حكمت المحكمة بعدم قبول التظلم رقم 273 لسنة 1986 تجاري دسوق، وفي الدعوى رقم 27 لسنة 1985 تجاري دسوق بقبول تدخل المطعون ضدهما الرابع والخامسة شكلاً وفي الموضوع برفضه وبإشهار إفلاس الطاعن وتعيين المطعون ضده السادس وكيلاً مؤقتاً للدائنين وقبلت في أسباب حكمها تدخل المطعون ضدهما الثاني والثالث انضمامياً للمطعون ضده الأول في طلباته استأنف المطعون ضدهما الرابع والخامسة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية كفر الشيخ بالاستئناف رقم 21 لسنة 21 ق كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 34 لسنة 21 ق, وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول قضت في 13/ 3/ 1993 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 34 لسنة 21 ق بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة برأيها دفعت فيها ببطلان الحكم المطعون فيه لصدوره دون تدخل النيابة في الدعوى وإبداء الرأي فيها، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن الدفع المبدي من النيابة العامة في محله ذلك أن مؤدى المادة 196 من قانون التجارة والمواد 88، 91/ 1، 92 من قانون المرافعات - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل كطرف منضم في دعاوي الإفلاس بحسبانها من الدعاوي التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها، ويتعين لذلك على قلم كتاب المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى إخبار النيابة كتابة بها بمجرد رفعها فإذا ما تم الإخبار على هذا النحو، وجب على النيابة - على خلال قانون المرافعات الملغي - أن تتدخل في تلك الدعوى بالحضور فيها وإبداء الرأي أو بتقديم مذكرة برأيها، فإذا صدر الحكم دون تدخل النيابة على ما سلف كان باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام فيجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الحكم الاستئنافي أن النيابة العامة وإن مثلت في بعض جلسات نظر الاستئناف إلا أنها لم تبد رأيها في موضوع الدعوى ولم تفوض المحكمة الرأي في النزاع المطروح عليها على نحو ما سلف وصدر الحكم المطعون فيه دون مراعاة ذلك فإنه يكون باطلاً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.

الطعن 129 لسنة 63 ق جلسة 12 / 5 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 162 ص 850


جلسة 12 من مايو سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري, د. عبد القادر عثمان وحسين دياب - نواب رئيس المحكمة.
------------
(162)
الطعن رقم 129 لسنة 63 القضائية

عمل "العاملون بالقطاع العام" "انقطاع عن العمل". 
التزام العامل بإخطار جهة العمل بمرضه خلال 24 ساعة. التصريح له بأجازة مرضية واعتماد الأجازة التي قررها الطبيب الخارجي منوط بالجهة الطبية المختصة. الانقطاع عن العمل بدون إذن المدد المحددة لإنهاء الخدمة. أثره. اعتبار العامل مقدماً استقالته بشرط إنذاره كتابة بعد اكتمال مدة الانقطاع المقررة. م 100 ق 48 لسنة 1978

------------
يدل النص في المادتين 68، 100 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978. أن المشرع استلزم أن يخطر العامل بمرضه خلال 24 ساعة من تخلفه عن العمل وجعل التصريح بالإجازة المرضية من الجهة الطبية المختصة وأناط بها اعتماد الأجازة المرضية التي يقررها الطبيب الخارجي وأن انقطاع العامل عن العمل بغير إذن المدد التي حددتها المادة 100 المشار إليها يعتبر قرينة على استقالة العامل وأن لجهة العمل إنهاء خدمته بسبب هذا الانقطاع على أن يسبق هذا الإنهاء إنذار كتابي يوجه بعد غيابه لمدة سبعة أيام في الحالة الأولى وخمسة عشر في الحالة الثانية.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 409 لسنة 1987 مدني أسوان الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه تعويضاً مقداره مائة ألف جنيه على سند أنها أصدرت قراراً تعسفياً بفصله من العمل اعتباراً من 16/ 12/ 1986، وإذ أصابه من جراء ذلك ضرر مادي وأدبي فقد أقام الدعوى، ندب المحكمة خبيراً كما أحالت الدعوى إلى التحقيق وبتاريخ 31/ 1/ 1991 حكمت بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده تعويضاً مقداره عشرة آلاف جنيه استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 28 لسنة 10 ق قنا "مأمورية أسوان" كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 35 لسنة 10 ق قنا "مأمورية أسوان" وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 11/ 11/ 1992 في موضوعهما بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه بالبطلان ذلك أن الهيئة التي حجزت الدعوى للحكم في آخر جلسة كانت غير التي سمعت المرافعة من قبل وإذ أصدرت الحكم المطعون فيه دون أن تنوه به إلى مغايرة الهيئة التي سمعت المرافعة عن تلك التي أصدرته فإنه يكون باطلاً
وحيث إن هذا النعي غير سداد ذلك أن الشارع في نص المادة 167 من قانون المرافعات لم يستلزم - لصحة الأحكام - أن يكون القضاة الذين سمعوا المرافعة وحجزوا الدعوى للحكم قد سبق لهم نظرها في جلسات سابقة إذ تحقق بحضور القضاة جلسة المرافعة الأخيرة مقصود الشارع بسماع المرافعة يستوي في ذلك أن يكون الخصوم قد أبدوا دفاعاً فيها أو سكتوا عن ذلك أو أحالوا إلى دفاع سابق. لما كان ذلك وكانت الهيئة التي حضرت بجلسة 12/ 10/ 1992 وهى جلسة المرافعة التي حجزت فيها الدعوى للحكم هي ذات الهيئة التي اشتركت في المداولة ووقعت على مسودة الحكم المطعون فيه وأصدرته بجلسة 11/ 11/ 1992 فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالبطلان يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنها أنهت خدمة المطعون ضده وفقاً للسلطة المخولة لها بمقتضى المادة 100 من القانون رقم 48 لسنة 1978 لانقطاعه عن العمل بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضده في التعويض تأسيساً على أن قرارها بإنهاء خدمته يعد فصلاً تعسفياً لصدوره وقت مرضه رغم عدم قيام الدليل على ذلك من الجهة المختصة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 68 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن "يصرح بالأجازة المرضية بناء على قرار من الجهة الطبية بعد توقيع الكشف على المريض فإنه اضطر المريض إلى عرض نفسه على طبيب خارجي جاز للجهة الطبية المختصة اعتماد الأجازة المرضية المقدرة بمعرفة الطبيب الخارجي........ ويجب على العامل أن يخطر الجهة التابع لها عن مرضه خلال 24 ساعة من تخلفه عن العمل وفي جميع الأحوال يعتبر تمارض العامل إخلالاً خطيراً بواجباته يستوجب جزاء رادع......" والنص في المادة 100 منه على أن يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية 1 - إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمس عشر يوماً متتالية....... 2 - إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة...... وفي الحالتين الواردتين في البندين 1، 2 يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه سبعة أيام في الحالة الأولى وخمسة عشر يوماً في الحالة الثانية "يدل على أن المشرع استلزم أن يخطر العامل جهة العمل بمرضه خلال 24 ساعة من تخلفه عن العمل وجعل التصريح بالأجازة المرضية من الجهة الطبية المختصة وأناط بها اعتماد الأجازة المرضية التي يقررها الطبيب الخارجي وأن انقطاع العامل عن العمل بغير إذن المدد التي حددتها المادة 100 المشار إليها يعتبر قرينة على استقالة العامل وأن لجهة العمل إنهاء خدمته بسبب هذا الانقطاع على أن يسبق هذا الإنهاء إنذار كتابي يوجه بعد غيابه لمدة سبعة أيام في الحالة الأولى وخمسة عشر في الحالة الثانية. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المطعون ضده انقطع عن العمل بغير إذن مدة تزيد على خمسة عشر يوماً متصلة خلال المدة من 16/ 12/ 1986 حتى 15/ 2/ 1987 وقد أنذرته الطاعنة إنذاراً قانونياً على عنوانه الموجود بملف خدمته غير أنه استمر في الانقطاع عن العمل فقامت بإنهاء خدمته - إعمالاً للقرينة القانونية المنصوص عليها بالمادة 100 سالفة البيان فإن هذا الإنهاء يكون مبرراً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر إنهاء عقد عمل المطعون ضده مشوباً بالتعسف على سند من أن انقطاعه عن العمل كان بسبب المرض رغم عدم إخطاره الطاعنة بمرضه خلال 24 ساعة من تخلفه عن العمل أو التصريح له بالأجازة من الجهة الطبية المختصة فإنه يكون قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن

الطعن 5946 لسنة 63 ق جلسة 26 / 5 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 174 ص 913


جلسة 26 من مايو سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الضهيري، د. عبد القادر عثمان، حسين دياب وفتحي قرمة - نواب رئيس المحكمة.
-------------
(174)
الطعن رقم 5946 لسنة 63 القضائية

عمل "العاملون بالقطاع العام" "ترقية". 
الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار مستهدية فيه جهة العمل بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز للمفاضلة بينهم. التزام جهة العمل في ذلك بالمعايير التي صدر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1007 لسنة 1978. قضاء الحكم بالأحقية في الترقية دون استظهار ما إذا كانت الطاعنة أساءت استعمال سلطتها في الاختيار. خطأ وقصور

-------------
مؤدى نص المادة 8، 10، 12، 33، 34 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام أن ذلك النظام وإن ألزم كل شركة من شركات القطاع العام أن تضع الهيكل التنظيمي لها وكذلك جداول توصيف وتقييم الوظائف ويستقل مجلس إدارة الشركة بوضع القواعد والإجراءات المتعلقة بتنفيذ نظام ترتيب الوظائف ويراعى في ذلك المعايير التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وأن تكون الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار ويستهدى في هذا الصدد بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز للمفاضلة بين المرشحين، وقد جعل القانون من عناصر المفاضلة اجتياز الدورات التدريبية التي قد تقررها الشركة لشغل الوظيفة، ملتزمة في ذلك بالمعايير التي يقررها رئيس مجلس الوزراء والتي صدر بشأنها قراره رقم 1007 لسنة 1978 إلا أنه خلا مما يقيد السلطة المختصة بالتعيين أو الترقية لوظائف الإدارة العليا في قرارها بما لازمه ترخصها في هذا الحق طليقة من كل قيد إلا ما يعيب القرارات عامة من عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها مستهدفة غاية غير المصلحة العامة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية المطعون ضده الأول في الترقية لوظيفة رئيس قطاع لدى الطاعنة اعتباراً من....... وإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ........ فروقاً مالية لم يحدد الوظيفة التي قضي بالترقية إليها وبالتالي لم يستظهر شروط شغلها ومدى توافرها في المطعون ضده الأول وما إذا كانت خالية في ذلك التاريخ ولم يكشف الحكم عن دليل يستبين منه تعسف الطاعنة أو إساءتها لاستعمال السلطة في الاختيار مستهدفة غاية غير المصلحة العامة فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على المطعون ضده الثاني "وزير الثقافة بصفته" الدعوى رقم 4 لسنة 1986 عمال جنوب القاهرة الابتدائية انتهى فيها إلى طلب الحكم بأحقيته في الترقية لوظيفة رئيس قطاع دور العرض بالشركة الطاعنة اعتباراً من 15/ 8/ 1985 وما يترتب على ذلك من آثار وقال بياناً لدعواه إنه من العاملين لدى الشركة الطاعنة وتدرج في وظائفها إلى أن شغل وظيفة مدير عام دور عرض القاهرة وإذ قام المطعون ضده الثاني بترقية المطعون ضده الثالث إلى الوظيفة المطالب بها رغم أنه أحق منه بالترقية إليها فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان، تدخل المطعون ضده الثالث في الدعوى طالباً الحكم برفضها كما أدخلت الطاعنة خصماً فيها ودفع المطعون ضده الثاني بعدم قبولها بالنسبة إليه لرفعها على غير ذي صفة وبتاريخ 13/ 4/ 1987 حكمت المحكمة بقبول التدخل وبرفض الدفع وبندب خبير وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 31/ 12/ 1990 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 348 لسنة 108 ق القاهرة وتدخلت الطاعنة تدخلاً انضمامياً للمطعون ضده الثاني وبتاريخ 26/ 7/ 1992 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده الأول في الترقية لوظيفة رئيس قطاع لدى الطاعنة اعتباراً من 15/ 8/ 1985 وبندب خبير لحساب الفروق المالية وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 17/ 5/ 1993 بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 693 جـ و625 مليم. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه بالبطلان، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي قضى برفض الدفع المبدي من المطعون ضده الثاني "وزير الثقافة" بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليه لرفعها على غير ذي صفة ذلك أن الشركة الطاعنة هي جهة عمل المطعون ضده الأول فكان يتعين اختصامها في الدعوى دون المطعون ضده الثاني وإذ لم يناقش الحكم المطعون فيه هذا الدفع فإنه يكون معيباً بالبطلان
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن الدفع بانعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى غير متعلق بالنظام العام إذ هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايته فلا يقبل من الطاعنة النعي على الحكم بسبب إغفاله الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى الذي تمسك به خصم غيرها ومن ثم يكون النعي بهذا الوجه غير مقبول
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور وفي بيان ذلك تقول إنه وفقاً للمادة 33 من القانون رقم 48/ 1978 فإن الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها تكون لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي وتتم المفاضلة بين العاملين على أساس الاحتيار وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس الإدارة وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده الأول في الترقية لوظيفة رئيس قطاع دون تحديد للقطاع الذي تتم الترقية عليه خاصة وأن كافة وظائف القطاعات كانت مشغولة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والقصور بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادة الثامنة من القانون رقم 48 لسنة 1978 على أن "تضع كل شركة هيكلاً تنظيمياً لها وكذلك جداول توصيف وتقييم الوظائف المطلوبة لها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وذلك في حدود الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون......." والنص في المادة العاشرة على أن "يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين فيها أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة إليها وذلك طبقاً للقواعد والضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن" وفي المادة الثانية عشرة على أن "فيما عدا وظائف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة التي تشغل بقرار من رئيس مجلس الوزراء يكون التعيين في الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمعية العمومية للشركة بناء على ترشيح مجس الإدارة......." والنص في المادة 33 على أن "مع مراعاة حكم المادة (12) من هذا القانون تكون الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار ويستهدى في ذلك بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز......" وفي المادة 34 على أن "يضع مجلس الإدارة القواعد والإجراءات المتعلقة بالترقية وذلك بما يتفق مع أهمية الوظيفة المطلوب شغلها ومسئولياتها وواجباتها وكفاءة المرشح لشغلها والتي تتحدد على ضوء اجتياز الدورات التدريبية التي تتاح له والتقارير المقدمة عنه أو غير ذلك من مقاييس الكفاية" وهو ما مؤداه أن ذلك النظام وإن ألزم كل شركة من شركات القطاع العام أن تضع الهيكل التنظيمي لها وكذلك جداول توصيف وتقييم الوظائف ويستقل مجلس إدارة الشركة بوضع القواعد والإجراءات المتعلقة بتنفيذ نظام ترتيب الوظائف ويراعى في ذلك المعايير التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وأن تكون الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار ويستهدى في هذا الصدد بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز للمفاضلة بين المرشحين، وقد جعل القانون من عناصر المفاضلة اجتياز الدورات التدريبية التي قد تقررها الشركة لشغل الوظيفة، ملتزمة في ذلك بالمعايير التي يقررها رئيس مجلس الوزراء والتي صدر بشأنها قراره رقم 1007 لسنة 1978 إلا أنه خلا مما يقيد السلطة المختصة بالتعيين أو الترقية لوظائف الإدارة العليا في قرارها بما لازمه ترخصها في هذا الحق طليقة من كل قيد إلا ما يعيب القرارات عامة من عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها مستهدفة غاية غير المصلحة العامة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية المطعون ضده الأول في الترقية لوظيفة رئيس قطاع لدى الطاعنة اعتباراً من 15/ 8/ 1985 وإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 693 جـ و625 مليم فروقاً مالية لم يحدد الوظيفة التي قضى بالترقية إليها وبالتالي لم يستظهر شروط شغلها ومدى توافرها في المطعون ضده الأول وما إذا كانت خالية في ذلك التاريخ ولم يكشف الحكم عن دليل يستبين منه تعسف الطاعنة أو إساءتها لاستعمال السلطة في الاختيار مستهدفة غاية غير المصلحة العامة فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب بما يوجب لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 4026 لسنة 63 ق جلسة 10 / 5 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 155 ص 815


جلسة 10 من مايو سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي، محمد جمال وأنور العاصي - نواب رئيس المحكمة.
---------------
(155)
الطعن رقم 4026 لسنة 63 القضائية

محاماة "قرار تقدير أتعاب المحاماة". استئناف "ميعاد الاستئناف". 
قرار مجلس نقابة المحامين بتقدير أتعاب المحامي. بدء سريان ميعاد استئنافه من تاريخ إعلانه. م 85/ 1 ق 17 لسنة 1983. لا يغني عن ذلك حضور الخصم بالجلسات أمام مجلس النقابة أو ثبوت علمه بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة

------------
النص في المادة 85/ 1 من قانون المحاماة 17 لسنة 1983 على أنه "لا يجوز الطعن في قرارات التقدير التي تصدرها النقابات الفرعية إلا بطريق الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان القرار ..... مفاده - أن سريان هذا الميعاد إنما يبدأ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من تاريخ إعلان قرار تقدير الأتعاب أياً كان المستأنف مدعياً أو مدعى عليه وسواء حضر بالجلسات أمام مجلس النقابة أو تخلف عن الحضور ولا يغني عن ذلك ثبوت علمه بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده استصدر بتاريخ 28/ 8/ 1989 من مجلس نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة قراراً بتقدير أتعابه عن القضايا والأعمال القانونية التي باشرها لحساب الطاعن. استأنف الأخير هذا القرار بالاستئنافين 10313 سنة 106 ق، 5702 سنة 107 ق القاهرة، وبتاريخ 18/ 3/ 1993 قضت المحكمة ببطلان الاستئناف الأول وبسقوط الحق في الاستئناف الثاني لرفعه بعد الميعاد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف الثاني على أن ميعاد الاستئناف بدأ من تاريخ علمه اليقيني بالقرار المستأنف بإقامته الاستئناف الأول، في حين لا يبدأ إلا من تاريخ إعلان القرار وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 85/ 1 من قانون المحاماة - 17 لسنة 1983 - على أنه "لا يجوز الطعن في قرارات التقدير التي تصدرها النقابات الفرعية إلا بطريق الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان القرار......" مفاده أن سريان هذا الميعاد إنما يبدأ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من تاريخ إعلان قرار تقدير الأتعاب - أياً كان المستأنف مدعياً - أو مدعى عليه وسواء حضر بالجلسات أمام مجلس النقابة أو تخلف عن الحضور، ولا يغني عن ذلك ثبوت علمه بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر إقامة الطاعن الاستئناف 10313 سنة 106 ق بتاريخ 8/ 10/ 1989 بمثابة علم يقيني بصدور القرار المطعون فيه وأجرى ميعاد الاستئناف في حقه من تاريخ إقامة هذا الاستئناف ورتب على ذلك سقوط حقه في إقامة الاستئناف الثاني على أنه أودع صحيفته بتاريخ 30/ 4/ 1990 في حين خلت الأوراق مما يفيد إعلان الطاعن بالقرار المستأنف في تاريخ سابق على 22/ 4/ 1990، ومن ثم يكون هذا الاستئناف قد أقيم في الميعاد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن.

الطعن 5548 لسنة 63 ق جلسة 17 / 4 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 137 ص 724


جلسة 17 من إبريل سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم - نواب رئيس المحكمة، وخيري فخري.
--------------
(137)
الطعن رقم 5548 لسنة 63 القضائية

 (1)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة". 
تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. إفصاحها عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها ومأخذها من الأوراق مؤدية إلى النتيجة التي خلصت إليها. علة ذلك
 (2)ارتفاق. ملكية. مطلات. تقادم
بقاء المطل مفتوحاً على مسافة أقل من متر لمدة خمس عشرة سنة بحيازة مستوفية لشرائطها وليست على سبيل التسامح. أثره. اكتساب صاحبه حق ارتفاق المطل بالتقادم. علة ذلك. م 819 من القانون المدني
(3) حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً". 
عدم بيان الحكم المصدر الذي استقى منه قضاءه. قصور

------------
1 - وإن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين أن تكون هذه الأدلة مستمدة من أوراقها ومستخلصة منها استخلاصاً سائغاً لا خروج فيه على ما هو ثابت بها، وأن يكون من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها حكمها، فإذا لم يبين الحكم المصدر الذي استخلص منه ثبوت الواقعة التي قام عليها قضاءه وحتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداده فإنه يكون معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال
2 - مفاد نص المادة 819 من القانون المدني أن المطل إذا كان مفتوحاً على مسافة أقل من متر وظل على هذا النحو مدة خمس عشرة سنة وكانت حيازته مستوفية لشرائطها وليست على سبيل التسامح فإن صاحب المطل يكسب حق ارتفاق بالمطل بالتقادم ويكون له استبقاء مطلة مفتوحاً على أقل من المسافة القانونية كما هو، وليس لصاحب العقار المجاور أن يعترض
3 - وإذ كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بسد المطلين على ما قرره من أن "...... البين رجوعاً إلى تقرير الخبير.. أن المنزل المملوك للمستأنف ضده (الطاعن) أقيم مكان منزل قديم مخلف له عن والده، وأن المنزل القديم كانت به مطلات تفتح على الأرض المملوكة للمستأنف (المطعون عليه)...... فإن ظروف وملابسات التداعي لترشح للقول بأن هذه المطلات... كانت على سبيل التسامح ولا تؤدي إلى كسب حق ارتفاق بالمطل طالما كانت على أقل من المسافة القانونية...... وأن إعادة فتح تلك المطلات في تاريخ معاصر لتاريخ الشكوى الإدارية 2436 لسنة 1987 والتي أنهت التسامح وعلى أقل من المسافة القانونية.... تعني التعدي على ملك المستأنف تنتفي معه مظنة التسامح....." ودون أن يبين المصدر الذي استخلص منه ثبوت واقعة التسامح في فتح المطلات من جانب المطعون عليه أو سلفه لمورث الطاعن ومن بعده خلفه مع خلو الأوراق من دليل على ذلك، وكان مؤدى هذا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على ثبوت هذه الواقعة دون أن يكون من شأن ما ساقه أن يؤدي إلى هذا الثبوت فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 1621 سنة 1988 مدني شبين الكوم الابتدائية ضده الطاعن بطلب الحكم بسد المطلين الواقعين في الجهة الغربية لملكه بنفقات على حساب الطاعن وقال بياناً لذلك إنه يمتلك الأرض الفضاء المبينة المعالم والحدود بالصحيفة، وبتاريخ 27/ 7/ 1987 أقام الطاعن لنفسه منزلاً في غير ملكه على الحد الغربي لأرضه وقام بفتح مطلين عليها دون حق على نحو ما ثبت من معاينة الوحدة المحلية والمحضر رقم 2436 سنة 1987 إداري مركز شبين الكوم، وإذ كان ذلك يعد تعرضاً له من الطاعن، فضلاً عن أنه لم يترك المسافة القانونية فقد أقام الدعوى ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت في 17/ 11/ 1990 برفض الدعوى. استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا - مأمورية شبين الكوم - بالاستئناف رقم 1281 لسنة 23 ق، وبتاريخ 21/ 4/ 1993 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبسد المطلين موضوع التداعي بنفقات على حساب الطاعن طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول، إن الحكم المستأنف قضى برفض دعوى المطعون عليه بسد المطلين على سند مما أورده الخبير المنتدب في الدعوى أن الطاعن أقام منزله مكان مبنى قديم مخلف عن والده كان مفتوحاً به مطلات على هذه الأرض الفضاء منذ أكثر من ثلاثين عاماً مضت فكسب الحق فيها بالتقادم، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء ذلك الحكم وبسد المطلين على ما ذهب إليه أن تلك المطلات كانت على سبيل التسامح الذي لا يؤدي إلى كسب الحق في المطل بالتقادم طالما كان على أقل من المسافة القانونية دون أن يبين المصدر الذي استقى منه هذا التسامح مع أن الأوراق خلو من دليل على ذلك وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه وإن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين أن تكون هذه الأدلة مستمدة من أوراقها ومستخلصة منها استخلاصاً سائغاً لا خروج فيه على ما هو ثابت بها، وأن يكون من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها حكمها، فإذا لم يبين الحكم المصدر الذي استخلص منه ثبوت الواقعة التي أقام عليها قضاءه وحتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداده فإنه يكون معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال، وكان مفاد نص المادة 819 من القانون المدني أن المطل إذا كان مفتوحاً على مسافة أقل من متر وظل على هذا النحو مدة خمس عشرة سنة وكانت حيازته مستوفية لشرائطها وليست على سبيل التسامح فإن صاحب المطل يكسب حق ارتفاق بالمطل بالتقادم ويكون له استبقاء مطلة مفتوحاً على أقل من المسافة القانونية كما هو، وليس لصاحب العقار المجاور أن يعترض. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسد المطلين على ما قرره من أن "....... البين رجوعاً إلى تقرير الخبير.. أن المنزل المملوك للمستأنف ضده (الطاعن) أقيم مكان منزل قديم مخلف له عن والده، وأن المنزل القديم كانت به مطلات تفتح على الأرض المملوكة للمستأنف (المطعون عليه)........ فإن ظروف وملابسات التداعي لترشح للقول بأن هذه المطلات... كانت على سبيل التسامح ولا تؤدي إلى كسب حق ارتفاق بالمطل طالما كانت على أقل من المسافة القانونية....... وأن إعادة فتح تلك المطلات في تاريخ معاصر لتاريخ الشكوى الإدارية 2436 لسنة 1987 والتي أنهت التسامح وعلى أقل من المسافة القانونية.... تعني التعدي على ملك المستأنف تنتفي معه مظنة التسامح....." ودون أن يبين المصدر الذي استخلص منه ثبوت واقعة التسامح في فتح المطلات من جانب المطعون عليه أو سلفه لمورث الطاعن ومن بعده خلفه مع خلو الأوراق من دليل على ذلك، وكان مؤدى هذا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على ثبوت هذه الواقعة دون أن يكون من شأن ما ساقه أن يؤدي إلى هذا الثبوت فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.