الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 فبراير 2019

الطعن 527 لسنة 58 ق جلسة 29 / 11 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 284 ص 1512


برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، محمد جمال حامد، أنور العاصي وسعيد شعلة نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  تعويض. مسئولية "ركن الخطأ" "المسئولية عن النشر". حكم "ما يعد قصورا" "الخطأ في تطبيق القانون". نقض "رقابة محكمة النقض". محكمة الموضوع.
تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه . خضوعه لرقابة محكمة النقض .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض.
- 2  تعويض. مسئولية "ركن الخطأ" "المسئولية عن النشر". حكم "ما يعد قصورا" "الخطأ في تطبيق القانون". نقض "رقابة محكمة النقض". محكمة الموضوع.
حرية الصحفي لا تعدو حرية الفرد العادي ولا تتجاوزها إلا بتشريع خاص . مؤداه . حريته في نشر ما يحصل عليه من أنباء أو معلومات ليست بالفعل المباح على إطلاقه إنما هي محددة بالضوابط المنظمة لها . ماطها . المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام الحياة الخاصة للمواطنين وعدم الاعتداء على شرفهم وسمعتهم
النص في المواد 48 من الدستور والرابعة والخامسة من القانون 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة "يدل" على أنه ولئن كان للصحفي حرية نشر ما يحصل عليه من أنباء أو معلومات إلا أن ذلك ليس بالفعل المباح على إطلاقه وإنما هو محدد بالضوابط المنظمة له إذ حرية الصحفي لا تعدو حرية الفرد العادي ولا يمكن أن تتجاوزها إلا بتشريع خاص ومن ثم فإنه يلتزم بأن يكون النشر لمعلومات صحيحة وفى إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام الحياة الخاصة للمواطنين وعدم الاعتداء على شرفهم وسمعتهم.
- 3  تعويض. مسئولية "ركن الخطأ" "المسئولية عن النشر". حكم "ما يعد قصورا" "الخطأ في تطبيق القانون". نقض "رقابة محكمة النقض". محكمة الموضوع.
المساس بالشرف والسمعة متى ثبتت عناصره . خطأ موجب للمسئولية . عدم التأكد من صحة الخبر . انحراف عن السلوك المألوف للشخص المعتاد . كفايته لتحقق هذا الخطأ .
المساس بالشرف والسمعة متى ثبتت عناصره - هو ضرب من ضروب الخطأ الموجب للمسئولية يكفي فيه أن يكون المعتدي قد انحرف عن السلوك المألوف للشخص العادي بعدم التأكد من صحة الخبر.
- 4 تعويض. مسئولية "ركن الخطأ" "المسئولية عن النشر". حكم "ما يعد قصورا" "الخطأ في تطبيق القانون". نقض "رقابة محكمة النقض". محكمة الموضوع.
الحكم برفض التعويض على قالة أن نشر الخبر المتعلق بالاتهام بالتآمر مع دولة أجنبية تضمن الإشارة إلى المصدر المتلقى عنه المشهود له بتحري الصحة والصدق دون استظهار مدى توافر التسرع في النشر وعدم التحقق من صحة الخبر أو انتفاؤه . خطأ وقصور
إقامة الحكم قضاءه برفض الدعوى على ما ذهب إليه بمدوناته من ".... أن ما سلكته صحيفة الأهرام بنشر الخبر موضوع التداعي أو غيره طالما تضمن النشر للخبر الإشارة إلى المصدر الذي تلقى منه المراسل الخبر فلا تثريب على الصحيفة طالما أن هذا المصدر مشهود له عالميا بأنه يتحرى الصحة والصدق وتتناقل عنه أجهزة الإعلان المرئية والمسموعة والمقروءة ..... " فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن استظهار مدى توافر التسرع وعدم التحقق من صحة الخبر المتعلق باتهام الطاعن بالتآمر مع دولة أجنبية على سلامة وأمن وطنه وأثر ذلك على قيام ركن الخطأ الموجب للحكم بالتعويض أو انتفائه مما يعيبه أيضا بالقصور في التسبيب.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 6761 سنة 1983 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا إليه مبلغ مائة ألف جنيه وقال بياناً لذلك إن جريدة الأهرام نشرت بعددها الصادر يوم 21 /7/ 1981 نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط خبراً مضمونه أن مجلة الوطن العربي التي تصدر في باريس نشرت أن الطاعن وعد النظام الليبي بتقديم كشف حساب عن المبالغ التي أنفقها من أصل أربعة ملايين دولار كان قد قبضها لقاء عمالته للقيام بعمليات تخريب في مصر ولما كان نشر هذا الخبر لا يبرر للجريدة أن تنقله دون التحقق من صحته وقد ثبت كذبه بالحكم الصادر من محكمة باريس في 17 /6/ 1981 وتأيد استئنافياً في 2/ 3/ 1983 وإذ كان النشر على هذه الصورة يتضمن مساساً به أصابته من جرائه أضرار أدبية فقد أقام الدعوى. ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 11 /11 /1986 بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الأولين بصفتهما الشخصية وبالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته رئيساً للتحرير ورفض الدعوى بالنسبة للباقين. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 10086 لسنة 103 ق القاهرة وبتاريخ 10 /12/ 1987 قضت المحكمة بالتأييد
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن نشر الجريدة للخبر المتعلق به متضمناً اتهامه بالتآمر مع دولة أجنبية لارتكاب ما يمس أمن مصر دون التحقق من صحة الخبر وبالرغم من صدور حكم بثبوت خطأ مجلة الوطن العربي في نشر هذا الخبر في تاريخ سابق ينطوي على تسرع وعدم تريث بما يتوافر به وصف الخطأ الموجب للمسئولية إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بانتفاء الخطأ على قول منه أن نشر الجريدة للخبر كان نقلاً عن وكالة للأنباء مشهود لها عالميا بتحري الصحة والصدق وهو ما لا يواجه دفاعه ولا يصلح رداً عليه بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض، وكان النص في المادة 48 من الدستور على أن "حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، .... وذلك كله وفقاً للقانون" وفي المادة الرابعة من القانون 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة على أنه "لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سبباً للمساس بأمنه" وفي المادة الخامسة على أنه "للصحفي الحق في الحصول على الأنباء والمعلومات والإحصائيات من مصادرها وله حق نشرها ولا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته إلا إذا كان في حدود القانون" يدل على أنه ولئن كان للصحفي حرية نشر ما يحصل عليه من أنباء أو معلومات إلا أن ذلك ليس بالفعل المباح على إطلاقه وإنما هو محدد بالضوابط المنظمة له إذ حرية الصحفي لا تعدو حرية الفرد العادي ولا يمكن أن تتجاوزها إلا بتشريع خاص ومن ثم فإنه يلتزم بأن يكون النشر لمعلومات صحيحة وفي إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام الحياة الخاصة للمواطنين وعدم الاعتداء على شرفهم وسمعتهم. وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدهم نشروا الخبر المبين بوجه النعي دون التأكد من صحته ورغم صدور الحكم بثبوت خطأ المجلة التي نقلت عنها وكالة الأنباء وأن العبارات المنشورة تتضمن بذاتها مساساً بسمعته وكان المساس بالشرف والسمعة على هذا النحو - متى ثبتت عناصره - هو ضرب من ضروب الخطأ الموجب للمسئولية يكفي فيه أن يكون المعتدي قد انحرف عن السلوك المألوف للشخص العادي بعدم التأكد من صحة الخبر فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى على ما ذهب إليه بمدوناته من (.......... أن ما سلكته صحيفة الأهرام بنشر الخبر موضوع التداعي أو غيره طالما تضمن النشر للخبر الإشارة إلى المصدر الذي تلقى منه المراسل الخبر فلا تثريب على الصحيفة طالما أن هذا المصدر مشهود له عالمياً بأنه يتحرى الصحة والصدق وتتناقل عنه أجهزة الإعلان المرئية والمسموعة والمقروءة ....." فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن استظهار مدى توافر التسرع وعدم التحقق من صحة الخبر المتعلق باتهام الطاعن بالتآمر مع دولة أجنبية على سلامة وأمن وطنه وأثر ذلك على قيام ركن الخطأ الموجب للحكم بالتعويض أو انتفائه مما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه.

الطعن 343 لسنة 58 ق جلسة 28 / 11 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 283 ص 1505


برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، مصطفى عزب نائبي رئيس المحكمة، علي بدوي وعبد العزيز محمد.
------------
- 1  محاماة. نقض "السبب المجهل".
المحامي بإحدى شركات القطاع العام . ممارسته للمحاماة لغير الجهة التي يعمل بها لا بطلان . م 55 ق 61 لسنة 1968 . عدم بيان أثر الأعمال التي قام بها في ظل ق 17 لسنة 1983 . نعي مجهل غير مقبول .
النص في المادة 55 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 يدل على أن المشرع وإن حظر على المحامي الذي يعمل بإحدى شركات القطاع العام مزاولة أي عمل من أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعمل بها إلا أنه لم يرتب البطلان جزاء على مخالفته ذلك مما مفاده أن قيام المحامي بالعمل المخالف لا يعدو من جانبه أن يكون مخالفة مهنية تقع تحت طائلة الجزاء الإداري ولا تجرد العمل الذي قام به المحامي من آثاره القانونية ولا تنال من صحته متى تم وفقا للأوضاع التي تطلبها القانون لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى الابتدائية قد أودعت صحيفتها قلم الكتاب في ظل العمل بأحكام قانون المحاماة السابق سالف الذكر فإنها تكون واجبة التطبيق فيما يتعلق بصحة أو بطلان هذه الصحيفة أو بطلان هذه الصحيفة بما تكون معه بمنأى عن البطلان، وإذ لم تبين الطاعنة أثر الأعمال التي قامت بها العمال التي قامت بها الأستاذة..... في ظل العمل بأحكام قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 - في الحكم المطعون فيه فإن النعي في هذا الصدد يكون مجهلا غير مقبول.
- 2  حكم "حجية الحكم".
قضاء المحكمة . ماهيته . هو القول الفصل في الدعوى أياً كان موضوعه في الأسباب أو في المنطوق . علة ذلك .
لما كان قضاء الحكم ليس هو منطوق الحكم وحدة وإنما هو ذات القول الفصل في الدعوى أيا كان موضعه سواء في الأسباب أو في المنطوق باعتبار أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه ارتباطا وثيقا وحدة لا تتجزأ يرد عليها ما يرد على المنطوق من قوة الأمر المقضي والمرجح هو حقيقة ما فصلت فيه المحكمة مما تعلق بمنطوقها أو كان هذا الخير نتيجة لها.
- 3  وكالة. دعوى "الصفة في الدعوى".
الوكيل الملاحي للسفينة الأجنبية التي تباشر نشاط تجارى في البلاد . اعتبار مقره موطن لصاحب السفينة ويمثله في الدعوى التي ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بالنشاط . إقامة دعوى تعويض ضده عن حادثة وقعت من السفينة . لا خطأ
لما كان لكل سفينة أجنبية تباشر نشاطا أجنبيا في مصر وكيل ملاحي ينوب عن صاحبها - سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا - في مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة في جمهورية مصر العربية ويمثله في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط ويعتبر مقر هذا الوكيل موطنا لمالك السفينة لما كان ذلك فإن الشركة الطاعنة هي التي تمثل ملاك القاطرة مرتكبة الحادث على أرض البلاد، وأنها صاحبة الصفة في توجيه دعوى التعويض إليها.
- 4  تعويض. محكمة الموضوع.
تكييف محكمة الموضوع للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه - خضوعه لرقابة محكمة النقض . استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية . سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً ( مثال ) .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تكييف الفعل المؤسس عليه بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض إلا أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغا ومستمدا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها أقامت الدعوى رقم 177 لسنة 1981 الإسماعيلية الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة وآخرين بالتضامن بأن يدفعوا لها مبلغ 100000 ج تعويضاً عن وفاة المورث في حادث القاطرة التي تمثل ملاكها الشركة دفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة
وبتاريخ 4 /11/ 1984 رفضت المحكمة الدفع وألزمت الطاعنة وآخرين متضامنين بأن يدفعوا للمطعون ضدها عن نفسها وبصفتها مبلغ 8000 ج تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 246 لسنة 9 ق الإسماعيلية كما استأنفته الطاعنة وآخرين بالاستئنافين رقمي 258، 360 لسنة 9 ق الإسماعيلية أمرت المحكمة بضمهما للاستئناف الأول وحكمت بتاريخ 21 /12/ 1987 بتعديل الحكم المستأنف بإلزام شركة القناة للتوكيلات الملاحية (توكيل دمنهور للملاحة) بأن تدفع للمطعون ضدها عن نفسها وبصفتها مبلغ 13000 ج على سبيل التعويض المادي والأدبي والموروث، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه بطلان الحكم الابتدائي ذلك أن الأستاذة ........ المحامية باشرت الدعوى الابتدائية ابتداء من التوقيع على صحيفتها وحتى صدور حكم فيها نيابة عن المدعية في ظل العمل بقانوني المحاماة رقمي 61 لسنة 1968، 17 لسنة 1983 في حين أنها تعمل بإحدى شركات القطاع العام المحظور على العاملين بها مزاولة المحاماة لغير الجهات التي يعملون بها ورغم التمسك بالبطلان أمام المحكمة الاستئنافية فإن الحكم طرح هذا الدفع مجتزئاً القول بأن المخالفة مهنية لا يترتب عليها البطلان في ظل العمل بقانون المحاماة السابق مما يشوبه بما سلف ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن النص في المادة 55 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 يدل على أن المشرع وإن حظر على المحامي الذي يعمل بإحدى شركات القطاع العام مزاولة أي عمل من أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعمل بها إلا أنه لم يرتب البطلان جزاء على مخالفته ذلك مما مفاده أن قيام المحامي بالعمل المخالف لا يعدو من جانبه أن يكون مخالفة مهنية تقع تحت طائلة الجزاء الإداري ولا تجرد العمل الذي قام به المحامي من آثاره القانونية ولا تنال من صحته متى تم وفقاً للأوضاع التي تطلبها القانون لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى الابتدائية قد أودعت صحيفتها قلم الكتاب في ظل العمل بأحكام قانون المحاماة السابق سالف الذكر فإنها تكون واجبة التطبيق فيما يتعلق بصحة أو بطلان هذه الصحيفة بما تكون معه الصحيفة بمنأى عن البطلان، وإذ لم تبين الطاعنة أثر الأعمال التي قامت بها الأستاذة ........ - في ظل العمل بأحكام قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 - في الحكم المطعون فيه فإن النعي في هذا الصدد يكون مجهلاً غير مقبول
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم بعد أن ذهب إلى أنها ليست إلا وكيلة عن الملاك عاد وانتهى إلى القضاء عليها بالتعويض بصفتها الشخصية
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان قضاء الحكم ليس هو منطوق الحكم وحده وإنما هو ذات القول الفصل في الدعوى أياً كان موضعه سواء في الأسباب أو في المنطوق، باعتبار أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً وحدة لا تتجزأ يرد عليها ما يرد على المنطوق من قوة الأمر المقضي، والمرجع هو حقيقة ما فصلت فيه المحكمة مما تعلق بمنطوقها أو كان هذا الأخير نتيجة لها، لما كان ذلك وكان الثابت من صحيفة افتتاح الدعوى أن المدعية أقامتها ضد الشركة تأسيساً على أن مسئولية الأخيرة عن الحادث قائمة باعتبارها الوكيلة عن ملاك القاطرة، وأقام الحكم المطعون فيه قضاءه في هذا الخصوص على قوله "لما كان ذلك كله فإن المحكمة تخلص - بيقين - إلى أن شركة القناة للتوكيلات الملاحية (توكيل دمنهور للملاحة) هي التي تمثل ملاك القاطرة مرتكبة الحادث على أرض البلاد وهي التي يصح قانوناً توجيه دعوى التعويض إليها...." ورتب الحكم على ذلك إلزامها بالتعويض مما مفاده أن الحكم قضى على الشركة بصفتها ممثلة عن ملاك القاطرة مرتكبة الحادث فإن هذا النعي يضحى على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الثاني مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه لا يدخل ضمن عقد وكالة التوكيل الملاحي أي عمل غير متعلق بالبضاعة المشحونة على السفينة واحتياجاتها أثناء رسوها في الميناء ومن ثم فإن مسئولية الملاك عن الفعل الضار تخرج عن نطاق عقد الوكالة
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان لكل سفينة أجنبية تباشر نشاطاً تجارياً أجنبياً في مصر وكيل ملاحي ينوب عن صاحبها - سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً في مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة في جمهورية مصر العربية ويمثله في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط ويعتبر مقر هذا الوكيل موطناً لمالك السفينة، لما كان ذلك فإن الشركة الطاعنة هي التي تمثل ملاك القاطرة مرتكبة الحادث على أرض البلاد، وأنها صاحبة الصفة في توجيه دعوى التعويض إليها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الثابت من تحريات إدارة المباحث عن ملابسات الحادث في المحضر رقم 339 لسنة 1980 إداري القنطرة غرب أنه وقع نتيجة قوة قاهرة (شدة الأمواج) وليس نتيجة خطأ الربان أو الغير وإذ أغفل الحكم الثابت بالأوراق فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تكييف الفعل المؤسس عليه التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض، إلا أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمسئولية ملاك القاطرة التابعة للطاعنة بالتعويض على أساس المسئولية التقصيرية لارتكاب تابعيهم خطأ أدى إلى وفاة مورث المطعون عليهم تمثل في عدم اتخاذهم الحيطة اللازمة في إجراءات ربط القاهرة مما أدى إلى قطع الحبل واصطدامه برقبة مورث المطعون ضدهم أثناء قيامه بالعمل بهيئة قناة السويس، ونفى أن الحادث وقع نتيجة قوة قاهرة، بما تتوافر معه رابطة السببية بين الخطأ وبين الوفاة، استناداً إلى الأدلة السائغة التي ساقها ومن ثم يكون ما تثيره الطاعنة بهذا النعي على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 3563 لسنة 60 ق جلسة 27 / 11 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 282 ص 1497


برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فاروق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي ومحمد شهاوي عبد ربه نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  نقض "الطعن بالنقض: الخصوم في الطعن". حكم "الطعن في الحكم". بطلان "بطلان الطعن".
الطعن بالنقض يعد مرفوعاً أمام المحكمة بمجرد تقديم صحيفته لقلم الكتاب .
النص في المواد 253، 256، 258 من قانون المرافعات يدل على أن الطعن بالنقض يعد مرفوعا أمام محكمة النقض بمجرد تقديم صحيفته إلى قلم كتاب المحكمة أما إعلان الطعن فيعتبر عملا إجرائيا منفصلا عنه تاليا لرفعه قصد به إعلان الخصم به كي يعد مستنداته ودفاعه عن طريق محام يحضر الجلسة عنه.
- 2  نقض "الطعن بالنقض: الخصوم في الطعن". حكم "الطعن في الحكم". بطلان "بطلان الطعن".
مناط إعمال المادة 217 مرافعات أن تكون وفاة المحكوم عليه قد وقعت أثناء سريان ميعاد الطعن وقبل الإيداع .
لا وجه للتحدي بحكم المادة 217 من قانون المرافعات الذي يستلزم في حالة وفاة المحكوم له أثناء ميعاد الطعن رفعه وإعلانه إلى ورثته جملة في آخر موطن له في الميعاد، ووجوب إعادة إعلانه لهم جميعا لأشخاصهم في موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو الميعاد الذي تحدده المحكمة لأن مناط إعمال هذا الحكم أن تكون وفاة المحكوم عليه قد وقعت أثناء سريان ميعاد الطعن.
- 3  إيجار "إيجار الأماكن" "إقامة مبنى مكون من ثلاث وحدات سكنية". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". نظام عام.
النص التشريعي وجوب سريانه على ما يلى نفاذه من وقائع ما لم ينص القانون برجعية أثره أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام سريانها بأثر فورى على مالم يكتمل من المراكز القانونية الناشئة قبل نفاذه .
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن النص التشريعي لا يسري إلا على ما يلي نفاذه من وقائع ما لم يقصد القانون خروجا على هذا الأصل وفي حدود التي يجيزها الدستور برجعية أثره، ولا يغير من هذا الأصل تعلق أحكام القانون بالنظام العام إذ لا يجاوز أثر ذلك أن تسري أحكامه على ما يستجد من أوضاع ناتجة عن علاقات تعاقدية أبرمت قبل نفاذه ما دامت أثارها سارية في ظله إذ تخضع هذه الآثار لأحكام القانون الجديد تغليبا لاعتبارات النظام العام التي دعت إلى إصداره على حق المتعاقدين في تحديد التزاماتهما وحقوقهما التعاقدية الحال منها والمستقبل على السوء.
- 4  إيجار "إيجار الأماكن" "إقامة مبنى مكون من ثلاث وحدات سكنية". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". نظام عام.
نص المادة 2/22 من القانون 136 لسنة 1981 سريان حكمها على حالات البناء التي تتم وتكون معدة للسكن فعلاً بعد نفاذه في 31/7/1981 علة ذلك .
لما كان القانون رقم 136 لسنة 1981 الصادر في شأن الأحكام الخاصة بتأخير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعمول به من تاريخ 1981/7/31 قد نص في الفقرة الثانية من المادة 22 على أن "وإذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه بما لا يجاوز مثلي الأجرة المستحقة له عن الوحدة التي يستأجرها منه" يدل على أن المشرع قصد إلى سريان الحكم المقرر فيه على حالات البناء التي تتم وتكون وحداته معده للسكن فعلا بعد نفاذ هذا القانون وهو ما أفصح عنه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرفق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في تعقيبه على هذا النص إذ جاء به "الزمت ذات المادة المستأجرة الذي يقيم مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية بأن يكون بالخيار بين أن يترك الوحدة السكنية التي يستأجرها من المالك أو أن يوفر له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية وحدة سكنية ملائمة بما لا يجاوز مثلي أجرة الوحدة التي يستأجرها ويؤكد ذلك خلو القانون 136 لسنة 1981 من النص على سريان حكم المادة 22 منه بأثر رجعي ولا يسوغ القول بأن اشتراط النص بان يكون المبنى الذي أقامه المستأجر - في تاريخ لاحق لاستئجاره يوحي بقصد المشرع في إعماله بأثر رجعى بأن تكون إحدى الوحدات على الأقل قد أقيمت وأعدت للسكنى بعد العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 إذ أن ذلك يعني الخروج على الأصل المقرر بأن النص التشريعي لا يسري إلا على ما يلي نفاذه من وقائع ما لم ينص المشرع صراحة على الخروج عليه هذا إلى أن القول فيه مفاجأة للمستأجر بإعمال النص على وحدات أقامها قبل نفاذ القانون لم يكن في حسبانه خضوعها ليتدبر أمره فإن استلزم تعدد الوحدات بعد نفاذ القانون يتيح للمستأجر أن يختار منها ما يناسبه ويتفق مع ظروفه وأحواله العائلية إذا ما رأى التخلي عن سكنه.
- 5  نقض "أسباب الطعن: الأسباب الغير مقبولة: السبب المجهل".
أسباب الطعن وجوب تحديدها للعيب الذى يغزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه - وإلا كان النعي غير مقبول .
أنه متى كان لا يبين من صحيفة الطعن العيب الذي يعزوه الطاعن للحكم المطعون فيه بهذا الوجه من النص بيانا كافيا نافيا للجهالة والغموض وموضعه منه وأثرة في قضائه فإنه يكون مجهلا.
-------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على مورث المطعون ضدهم الدعوى رقم 1956 سنة 1987 مدني المحلة الكبرى الابتدائي بطلب الحكم بإخلائه من الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها له وقال بيانا لها أنه بموجب عقد مؤرخ 1/12/1965 استأجر مورثهم منه هذه الشقة سكنا له ثم أقام مبنى مكونا من أربع وحدات سكنية وقد خيره بين إخلاء شقة النزاع وتوفير وحدة سكنية له بالمبنى الذي أقامه فلم يحرك ساكنا فحرر المحضر رقم 1383 سنة 1987 إداري قسم أول المحلة الكبرى وأقام الدعوى بطلبيه سالفي البيان - أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق واستمعت إلى شهود الطرفين - ثم حكمت للطاعن بطلبيه. استأنف مورث المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 1120 لسنة 39 قضائية - وبتاريخ 28 من مايو سنة 1990 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي ببطلان الطعن أو رفضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة ببطلان الطعن، أن الثابت من ورقة إعلان المطعون ضده بصحيفته أنه توفي إلى رحمة الله تعالى وأن إعلان ورثته بها لا تنعقد به الخصومة بينهم وبين الطاعن ما لم يثبت الأخير أن صحيفة الطعن قد أودعت قبل تاريخ الوفاة وأنه كان يجهل هذا التاريخ
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك بأن النص في المادة 253 مرافعات على أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض .... وفي المادة 256 منه على أن يقيد قلم كتاب محكمة النقض الطعن في يوم تقديم صحيفته أو وصولها إليه في السجل الخاص بذلك وعليه في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلى قلم الكتاب. وعلى قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه ولا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان إعلان صحيفة الطعن، وفي المادة 258 من ذات القانون على أن "إذا بدا للمدعى عليه في الطعن أن يقدم دفاعا فعلية أن يودع قلم كتاب محكمة النقض في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند توكيل المحامي الموكل عنه وبالمستندات التي يرى تقديمها ..." يدل على أن الطعن بالنقض يعد مرفوعا أمام محكمة النقض بمجرد تقديم صحيفته لقلم كتاب المحكمة، وأن إعلان الطعن يعتبر عملا إجرائيا منفصلا عنه تاليا لرفعه قصد به إعلان الخصم به كي يعد مستنداته ودفاعه عن طريق محام يحضر الجلسة عنه. لما كان ذلك وكان الطعن بالنقض قد رفع بتمام إيداع صحيفته قلم كتاب محكمة النقض بتاريخ 25/7/1990 وقد خلت أوراقه مما يثبت أن مورث المطعون ضدهم قد توفى أثناء سريان ميعاد الطعن إذ لم ترد واقعة وفاته إلا في ورقة إعلان صحيفة الطعن المؤرخة 18/9/1990 بعد انتهاء هذا الميعاد، وإذ أعلن الطاعن ورثة المتوفى بالطعن من بعد وكان لا وجه للتحدي في هذا الخصوص بحكم المادة 217 من قانون المرافعات الذي يستلزم في حالة وفاة المحكوم له أثناء ميعاد الطعن رفعه وإعلانه إلى ورثته جملة في آخر موطن له في الميعاد، ووجوب إعادة إعلانه لهم جميعها لأشخاصهم في موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة، لأن مناط إعمال هذا الحكم أن تكون وفاة المحكوم عليه قد وقعت أثناء سريان ميعاد الطعن، وهو ما لم يتوافر في حالة الطعن الماثل، ومن ثم يكون هذا الدفع لا أساس له يتعين الرفض
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني والوجه الثاني من السبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أنه أقام قضاءه على ما استخلصه من أقوال الشهود أمام محكمة أول درجة أن الطابق الأرضي من العقار الذي أقامه مورث المطعون ضدهم قد بني وشغلت وحدتاه قبل العمل بحكم المادة 22/2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وأنه لم تتوافر فيه بعد نفاذه سوى وحدتين سكنيتين أحدهما غير كاملة التشطيب حال أن الثابت من الكشفين المستخرجين من مصلحة الضرائب العقارية المقدمين منه لمحكمة الموضوع أن الدور الأرضي المكون من شقتين قد أقيم في سنة 1981 وأن الدور الأول العلوي يتكون من شقتين أنشئتا سنة 1988 فيكون قد أنشأ مبنى مكونا من أربع وحدات سكنية بعد استئجاره الشقة محل النزاع بالعقد المؤرخ 1/12/1965 مما يستوجب إخلاءه تطبيقا لحكم المادة 22 من القانون سالف الذكر إذ لا يشترط لانطباقها سوى أن يكون البناء الذي أقامه المستأجر مكونا من أكثر من ثلاث وحدات سكنية بعد عقد الإيجار،ويكفي لإعمال حكمها أن تكون الوحدة الرابعة قد أنشئت بعد نفاذ القانون رقم 136 لسنة 1981 الذي استحدثها خلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النص التشريعي لا يسري إلا على ما يلي نفاذه من وقائع ما لم يقصد القانون خروجا على هذا الأصل وفي الحدود التي يجيزها الدستور برجعية أثره ولا يغير من هذا الأصل تعلق أحكام القانون بالنظام العام إذ لا يجاوز أثر ذلك أن تسري أحكامه على ما يستجد من أوضاع ناتجة عن علاقات تعاقدية أبرت قبل نفاذه مادامت آثارها سارية في ظله إذ تخضع هذه الآثار لأحكام القانون الجديد تغليباً لاعتبارات النظام العام التي دعت إلى إصداره على حق المتعاقدين في تحديد التزاماتهما وحقوقهما التعاقدية الحال منها والمستقبل على السواء ...... لما كان ذلك وكان القانون رقم 136 لسنة 1981 الصادر في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعمول به من تاريخ 31/7/1981 قد نص في الفقرة الثانية من المادة 22 على أن "وإذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه بما لا يجاوز مثلي الأجرة المستحقة له عن الوحدة التي يستأجرها منه" يدل على أن المشرع قصد إلى سريان الحكم المقرر فيه على حالات البناء التي تتم وتكون وحداته معدة للسكن فعلاً بعد نفاذ هذا القانون وهو ما أفصح عنه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في تعقيبه على هذا النص إذ جاء به "....... ألزمت ذات المادة المستأجر الذي يقيم مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية بأن يكون بالخيار بين أن يترك الوحدة السكنية التي يستأجرها من المالك أو أن يوفر له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية وحدة سكنية ملائمة بما لا يجاوز مثلي أجرة الوحدة التي يستأجرها ويؤكد ذلك خلو القانون رقم 136 لسنة 1981 من نص على سريان حكم المادة 22 منه بأثر رجعي ولا يسوغ القول بأن اشتراط النص بأن يكون المبنى الذي أقامه المستأجر - في تاريخ لاحق لاستئجاره - يوحي بقصد المشرع في إعماله بأثر رجعي بأن تكون إحدى الوحدات على الأقل قد أقيمت وأعدت للسكنى بعد العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 إذ أن ذلك يعني الخروج على الأصل المقرر بأن النص التشريعي لا يسري إلا على ما يلي نفاذه من وقائع ما لم ينص المشرع صراحة على الخروج عليه هذا إلى أن هذا القول فيه مفاجأة للمستأجر بإعمال النص على وحدات أقامها قبل نفاذ القانون لم يكن في حسبانه خضوعها ليتدبر أمره فإن استلزام تعدد الوحدات بعد نفاذ القانون يتيح للمستأجر أن يختار منها ما يناسبه ويتفق مع ظروفه وأحواله العائلية إذا ما رأى التخلي عن سكنه ....". لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر حسبما أورده في مدوناته "وكان شاهدا المدعي والمستأنف ضده قد شهدا بأن المستأنف أقام منزله على مرحلتين المرحلة الأولى الطابق الأرضي ويتكون من شقتين قام ببنائه منذ تسع أو عشر سنوات سابقة على شهادتهما في 6/4/1986 ..... وما يطمئن إليه وجدان المحكمة أخذاً من أقوال شاهدي المستأنف ضده وشاهد المستأنف أن الطابق الأرضي والمكون من وحدتين قد بني وشغلت وحدتاه قبل العمل بأحكام المادة 22/2 من القانون 136 لسنة 1981 يستأجر أحداهما شاهد المطعون ضده منذ سنة 1978 ويضحى إقامة المستأنف - المطعون ضده - لمبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات لاحقة لعقد الإيجار الصادر في 1965 وإن كان أمراً غير منكور إلا أن المستأنف عند إعمال حكم المادة 22/2 من القانون 136 لسنة 1981 لم تتوافر لديه سوى وحدتين إحداهما غير تامة التشطيب" ورتب على ذلك عدم جواز إعمال أحكام المادة سالفة الذكر وكان هذا الاستخلاص سائغاً له مبرره الصحيح من الأوراق ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها وكافياً لحمل قضائه بما يتفق وصحيح القانون وينطوي على الرد الضمني المسقط لدفاع الطاعن وأقواله وحججه المخالفة، ومن ثم فإن النعي عليه بهذه الأسباب يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن الثابت أن تصرف مورث المطعون ضدهم لزوجته هو تصرف صوري وغير مسجل ولا يعتد به قبله لأن الملكية لا تنتقل بين الطرفين ولا الغير إلا بالتسجيل مما يعيبه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأنه متى كان لا يبين من صحيفة الطعن العيب الذي يعزوه الطاعن للحكم المطعون فيه بهذا الوجه من النعي بياناً كافياً نافياً للجهالة والغموض وموضعه منه وأثره في قضائه فإنه يكون مجهلاً
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2790 لسنة 60 ق جلسة 27 / 11 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 281 ص 1492


برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة وأحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم وخيري فخري نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  محكمة الموضوع. مسئولية.
استخلاص وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب للمسئولية . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع مادام كان سائغا .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في تقدير محكمة الموضوع ما دام كان هذا الاستخلاص سائغا ومستمدا من عناصر تؤدي إليه.
- 2  خبرة "مباشرة الخبير المأمورية". محكمة الموضوع. مسئولية "مسئولية تقصيرية". قانون.
ليس في القانون ما يلزم الخبير بأداء عمله على وجه محدد . جواز استعانته في مهمته بما يراه ضروريا من المعلومات الفنية التي يستقيها من مصادرها . شرط ذلك . عدم الخروج عن المهمة التي رسمتها المحكمة له والا كان مسئولا عن خطئه متى سبب ضررا للغير .
لا إلزام في القانون على الخبير بأداء عمله على وجه محدد ولا حرج عليه في أن يستعين في القيام بمهمته بما يرى ضرورة له من المعلومات الفنية التي يستقيها من مصادرها - متى كان الرأي الذي انتهى إليه في تقريره نتيجة أبحاثه الشخصية وكان على هذا الأساس محل مناقشة بين الخصوم ومحل تقدير موضوعي من المحكمة وبحسبه أن تقوم بما ندب له على النحو الذي يراه محققا للغاية من ندبه دون خروج عن حدود المأمورية الموكولة إليه أو انحراف بها أو في أدائها عن الغاية منها وإلا كان مسئولا عن خطئه متى سبب ضررا للغير.
- 3  خبرة "مباشرة الخبير المأمورية". محكمة الموضوع. مسئولية "مسئولية تقصيرية". قانون.
تمسك الخصم بوقوع خطأ في جانب الخبير تمثل في تطرقه إلى فحص صلب الورقة المدعى بتزويرها حال أن المنوط به مجرد إجراء المضاهاة على التوقيع . نفي الحكم هذا الخطأ لأسباب سائغة . الجدل في ذلك موضوعي . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .
إذ كانت محكمة الموضوع في حدود ما لها من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها خلصت إلى أن المطعون عليها الأولى في تقرير الخبرة الفنية المقدم منها قامت بأداء المأمورية التي نيطت بها في القضية رقم 1975 سنة 1986 جنح العجوزة في نطاق الحدود التي رسمها لها الحكم القاضي بندبها على النحو الذي ارتأته للغاية من ندبها دون مجاوزة أو انحراف وأنها اتبعت في عملها ما تمليه عليها الأصول الفنية من وجوب اتباع أسلوب الفحص الشامل لورقة الشيك من الجانبين الخطي والمادي إذ لا يمكن الفصل بينهما في جريمة التزوير، وانتهت إلى انتفاء أي خطأ في جانبها يستوجب مسئوليتها عنه ورتبت على ذلك قضاءها برفض دعوى الطاعن، وكان هذا الذي استخلصته المحكمة سائغا ومستمدا من أصوله الثابتة بأوراق الدعوى ويؤدي إلى النتيجة إليها ويكفي لحمل قضاءها فإن تعييب الحكم المطعون فيه بما ورد بسبب الطعن لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 13449 سنة 1987 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهما بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له وفقا لطلباته الختامية مبلغ 30000 جنيه، وقال بيانا لذلك إنه أقام الدعوى رقم 1975 سنة 1986 جنح العجوزة ضد المدعو/ ....... بطريق الادعاء المباشر لإصداره له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وإذ طعن المذكور بتزوير توقيعه على ذلك الشيك ندبت محكمة الجنح المطعون عليها الأولى خبير قسم أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي التابعة للمطعون عليه الثاني لإجراء المضاهاة الفنية اللازمة إلا أنها خرجت عن حدود المهمة الموكولة إليها ولم تؤد المأمورية التي نيطت بها على نحو ما حدده لها الحكم الصادر بندبها إذ لم تقصر بحثها على إجراء المضاهاة على التوقيع وإنما تطرقت إلى فحص الورقة المحرر عليها الشيك فأوردت بتقريرها ما يوحي بأن التوقيع أخذ عليها على بياض مما شكك المحكمة في صحته، وإذ لحقته من جراء ذلك أضرار يقدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى، بتاريخ 28 /2/ 1989 حكمت المحكمة برفض الدعوى
استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4549 سنة 106 ق وبتاريخ 18/ 4/ 1990 م حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من انتفاء الخطأ في جانب - الخبير - المطعون عليها الأولى بقالة إن ما قامت به في فحصها للشيك موضوع الاتهام هو من صميم عملها بما يستلزمه ذلك العمل من إتباع أسلوب الفحص الشامل للمستند المدعى تزويره وإبداء الملاحظات عليه فضلاً عن أن عملها يخضع في النهاية لتقدير محكمة الموضوع، في حين أنها خرجت عن حدود المأمورية التي أوكلت إليها وتطرقت إلى فحص صلب الورقة وصاغت تقريرها بكيفية توحي إلى المحكمة التي ندبتها بأن ورقة الشيك موقعة على بياض قبل تحريره وأنه مزور على ساحبه - حال أن المنوط بها مجرد إجراء المضاهاة على التوقيع الموقع به الشيك فحسب وهو ما يتوافر به الخطأ في جانبها الذي يرتب مسئوليتها والمطعون عليه الثاني عن تعويض الضرر الذي لحقه، وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إن استخلاص وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في تقدير محكمة الموضوع ما دام كان هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه، وإنه لا إلزام في القانون على الخبير بأداء عمله على وجه محدد ولا حرج عليه في أن يستعين في القيام بمهمته بما يرى ضرورة له من المعلومات الفنية التي يستقيها من مصادرها - متى كان الرأي الذي انتهى إليه في تقريره نتيجة أبحاثه الشخصية وكان على هذا الأساس محل مناقشة بين الخصوم ومحل تقدير موضوعي من المحكمة وبحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذي يراه محققاً للغاية من ندبه دون خروج عن حدود المأمورية الموكولة إليه أو انحراف بها أو في أدائها عن الغاية منها وإلا كان مسئولاً عن خطئه متى سبب ضرراً للغير
لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع في حدود ما لها من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها خلصت إلى أن المطعون عليها الأولى في تقرير الخبرة الفنية المقدم منها قامت بأداء المأمورية التي نيطت بها في القضية رقم 1975 سنة 1986 جنح العجوزة في نطاق الحدود التي رسمها له الحكم القاضي بندبها على النحو الذي ارتأته محققاً للغاية من ندبها دون مجاوزة أو انحراف وأنها اتبعت في عملها ما تمليه عليها الأصول الفنية من وجوب إتباع أسلوب الفحص الشامل لورقة الشيك من الجانبين الخطي والمادي إذ لا يمكن الفصل بينهما في جريمة التزوير، وانتهت إلى انتفاء أي خطأ في جانبها يستوجب مسئوليتها عنه ورتبت على ذلك قضاءها برفض دعوى الطاعن، وكان هذا الذي استخلصته المحكمة سائغاً ومستمداً من أصوله الثابتة بأوراق الدعوى ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ويكفي لحمل قضائها فإن تعييب الحكم المطعون فيه بما ورد بسبب الطعن لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون النعي على غير محل
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2745 لسنة 60 ق جلسة 27 /11 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 280 ص 1485

جلسة 27 من نوفمبر سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وسعيد فودة.

---------------

(280)
الطعن رقم 2745 لسنة 60 القضائية

 (1)نقض "أسباب الطعن: السبب المجهل".
أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة. عدم بيان سبب النعي بياناً دقيقاً والمستندات ودلالتها التي ينعى الطاعن على الحكم إغفالها. أثره. اعتبار النعي مجهلاً وغير مقبول.
 (4 - 2)إعلان. بيع "الوفاء بالثمن". التزام "الوفاء بالعرض والإيداع".
(2) للمدين الوفاء بدينه بطريق العرض والإيداع إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك. شرط صحته. كونه خالياً من أي قيد أو شرط لا يحل للمدين فرضه أو يتنافى مع طبيعة الوفاء بالالتزام.
 (3)إعلان الأوراق المتضمنة عرضاً بالوفاء. خضوعه للقواعد العامة لإعلان الأوراق القضائية. عدم وجود من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات أو امتناع المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة. وجوب تسليمها في اليوم ذاته لجهة الإدارة. صحة العرض الحقيقي إذا تم إعلانه على هذا النحو ولو كان المخاطب معه شخصاً آخر غير الدائن. المواد 10، 11، 487 مرافعات.
(4) رفض المعروض إذا كان نقوداً. يلزم عنه قيام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ محضر الإيداع على الأكثر. م 488 مرافعات.
 (5)إثبات "عبء الإثبات" "حجية الورقة العرفية" "الكتابة". صورية.
الورقة العرفية الموقع عليها. حجة على طرفيها بكافة بياناتها. الادعاء بصورية أحد هذه البيانات. وجوب إثباته بالكتابة.

----------------
1 - من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن تحديداً دقيقاً وأن تعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة وبحيث يبين منها وجه العيب الذي تعزوه الطاعنة إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً وإلا كان غير مقبول.
2 - قيام الملتزم بإيداع ما التزم به خزانة المحكمة بعد عرضه على صاحب الحق إنما هو وسيلة قررها القانون للوفاء بالالتزام ومن ثم فإن للمدين الوفاء بدينه عن طريق عرضه وإيداعه إذ كانت هناك أسباب جدية - تقدرها محكمة الموضوع - تبرر هذا الإجراء شريطة إلا يكون ذلك مقيداً بقيد لا يكون للمدين حق في فرضه أو يتنافى مع طبيعة الوفاء بالتزام.
3 - مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 487 من قانون المرافعات أن كل ما اشترطه المشرع لحصول العرض أن يتم بإعلان الدائن به على يد محضر وإذ لم يضع المشرع قواعد خاصة لإعلان الأوراق المتضمنة عرضاً بالوفاء فإنه يسري في شأنها القواعد العامة في إعلان الأوراق بمعرفة المحضرين ومنها ما تنص عليه المادتان العاشرة والحادية عشر من ذات القانون، فإن لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً للمادة العاشرة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو استلام الصورة وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال، ومن ثم فإن العرض الحقيقي يكون صحيحاً إذا تم إعلانه وفقاً لما تقدم حتى لو كان المخاطب معه شخصياً آخر غير الدائن أو كان مفوض في استلام الدين.
4 - إذا رفض العرض - وأياً كان سبب رفضه - وكان المعروض نقوداً قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر طبقاً لما أوردته المادة 488 من قانون المرافعات.
5 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة أنه - متى ثبت صدور الورقة العرفية ممن نسب إليه التوقيع عليها، فإنها تكون حجة على طرفيها بكافة بياناتها إلى أن يثبت العكس وفقاً للقواعد العامة في إثبات ما اشتمل عليه دليل كتابي، فإذا ادعى أحد طرفي المحرر أن أحد البيانات المدونة فيه غير مطابقة للواقع كان عليه بحكم الأصل أن يثبت هذه الصورية بطريق الكتابة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 3017 سنة 1987 مدني دمنهور الابتدائية ضد الطاعنة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 1/ 11/ 1985 المتضمن بيعها له المنزل المبين بالعقد والصحيفة لقاء ثمن مقداره 25000 جنيه وتسليمه العقار خالياً، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب هذا العقد اشترى من الطاعنة المنزل محله بالثمن آنف الذكر الذي دفع منه مبلغ 18000 جنيه وتبقى لها مبلغ 7000 جنيه، وقد التزمت الطاعنة في البند الخامس من العقد بتسليمه شقق العقار خالية في موعد أقصاه آخر يونيه سنة 1987، وبحلول هذا الموعد عرض عليها باقي الثمن غير أنها رفضت استلامه، كما رفضت تسليم المنزل خالياً فأقام الدعوى. دفعت الطاعنة بصورية عقد البيع سند الدعوى. وبتاريخ 7/ 6/ 1988 حكمت المحكمة برفض الدفع بصورية العقد، وبصحة العرض والإيداع وبراءة ذمة المطعون عليه الأول من باقي الثمن والتصريح للطاعنة باستلامه، وبصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1/ 11/ 1985 موضوع التداعي وبتسليم المنزل المبيع للمطعون عليه الأول. استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية - مأمورية دمنهور - بالاستئناف 535 لسنة 44 ق كما استأنفته الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 541 لسنة 44 ق، وبعد ضم الاستئنافين حكمت المحكمة بتاريخ 4/ 4/ 1990 في موضوع استئناف المطعون عليه الأول رقم 535 لسنة 44 ق بتعديل الحكم المستأنف إلى صحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 1/ 11/ 1985 مع تسليم شقق المنزل المبيع له خالية. وبرفض استئناف الطاعنة. طعنت الأخيرة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضى بتسليم العقار المبيع خالياً رغم أو وحداته مؤجرة للغير بعقود تسري في حق المالك الجديد مشتري العقار ولو لم تكن ثابتة التاريخ إعمالاً لأحكام قانون إيجار الأماكن والذي يلتزم بها فيما يتعلق بمدتها وبالامتداد القانوني لها وبسائر الشروط الواردة فيها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن تحديداً دقيقاً وأن تعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة وبحيث يبين منها وجه العيب الذي تعزوه الطاعنة إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً وإلا كان غير مقبول. لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تفصح عن العيب الذي تعزوه للحكم إذ قضى بالتسليم خالياً وموضعه من الحكم وأثره في قضائه إذ لم تبين ماهية هذه العقود والتواريخ التي أبرمت فيها والمستأجرين الصادرة لهم فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال إذ قضي ببراءة ذمة المطعون عليه الأول مشتري العقار من باقي الثمن الذي تخلف عن الوفاء به على ما ذهب إليه من صحة إجراءات عرضه وإيداعه في حين أن سداد كامل الثمن هو شرط أولي لقبول الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع فإذا تخلف المشتري ابتداء عن الوفاء به أو كان عرضه له عرضاً مشروطاً أو مقيداً فإن الدعوى تكون غير مقبولة، وإذ كان عرض المطعون عليه الأول لباقي الثمن قد تم بتاريخ 29/ 11/ 1987 وأودعه في 30/ 11/ 1987، وأنه أعلنها بذلك في 2/ 12/ 1987 واتخذت هذه الإجراءات في مواجهة مأمور القسم وليس لشخصها، وفي حين أنه التزم بسداده في موعد غايته آخر يونيه سنة 1987، فضلاً عن أنه جاء مشروطاً بتسليم المنزل المبيع خالياً، فإن إجراءات العرض والإيداع لا تنتج أثراً وتكون الدعوى غير مقبولة وإذ قضي الحكم رغم ذلك بصحة هذه الإجراءات ورتب على ذلك قضاءه وبصحة ونفاذ عقد البيع سند الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قيام الملتزم بإيداع ما التزم به خزانة المحكمة بعد عرضه على صاحب الحق إنما هو وسيلة قررها القانون للوفاء بالالتزام ومن ثم فإن للمدين الوفاء بدينه عن طريق عرضه وإيداعه إذ كانت هناك أسباب جدية - تقدرها محكمة الموضوع - تبرر هذا الإجراء شريطة ألا يكون ذلك مقيداً بقيد لا يكون للمدين حق في فرضه أو يتنافى مع طبيعة الوفاء بالالتزام، وأن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 487 من قانون المرافعات أن كل ما اشترط المشرع لحصول العرض أن يتم بإعلان الدائن به على يد محضر وإذ لم يضع المشرع قواعد خاصة لإعلان الأوراق المتضمنة عرضاً بالوفاء فإنه يسري في شأنها - القواعد العامة في إعلان الأوراق بمعرفة المحضرين ومنها ما تنص عليه المادتان العاشرة والحادية عشر من ذات القانون، فإن لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً للمادة العاشرة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو استلام الصورة وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال، ومن ثم فإن العرض الحقيقي يكون صحيحاً إذا تم إعلانه وفقاً لما تقدم حتى لو كان المخاطب معه شخصياً آخر غير الدائن أو كان غير مفوض في استلام الدين فإذا رفض العرض - وأياً ما كان سبب رفضه - وكان المعروض نقوداً قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر طبقاً لما أوردته المادة 488 من القانون المشار إليه، لما كان ذلك وكان البين من الحكم الأوراق أو المطعون عليه الأول عرض على الطاعنة باقي الثمن بإنذار العرض الحاصل في 29/ 11/ 1987 بالمخاطبة مع مأمور القسم لعدم وجود الطاعنة أو من ينوب عنها عند العرض وأخطرت بالمسجل عن ذلك الإنذار في 30/ 11/ 1987 - وهو ما لا تجادل فيه الطاعنة - ثم أودع المحضر باقي الثمن خزانة المحكمة في 30/ 11/ 1987 برقم 218 وديعة بالمحكمة، وأعلنت الطاعنة بذلك، وكان لا يؤثر على صحة العرض والإيداع وبراءة ذمته من باقي الثمن اشتراطه عدم صرفه للطاعنة إلا بعد تنفيذها التزامها بتسليم المنزل المبيع خالياً، وكان الحكم المطعون فيه "..... أن تراخي المستأنف ضده الأول - المطعون عليه الأول - في تنفيذ التزامه بسداد كامل الثمن كان لعدم قيام المستأنفة - الطاعنة - بتنفيذ التزامها بتسليمه الشقق خالية مما يشغلها وفقاً للبند الخامس من عقد البيع سند الدعوى رغم إنذارها رسمياً بذلك وقبل حلول الأجل المتفق عليه لتنفيذ كل منهما التزامه التبادلي عملاً بنص المادة 161 من القانون المدني...." فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه بصحة ونفاذ عقد البيع سند الدعوى دون بحث وتحقيق دفعها بصورية ذلك العقد صورية مطلقة ولم يتح لها فرصة إثباتها بشهادة الشهود وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى ثبت صدور الورقة العرفية ممن نسب إليه التوقيع عليها، فإنها تكون حجة على طرفيها بكافة بياناتها إلى أن يثبت العكس وفقاً للقواعد العامة في إثبات ما اشتمل عليه دليل كتابي، فإذا ادعى أحد طرفي المحرر أن أحد البيانات المدونة فيه غير مطابقة للواقع كان عليه بحكم الأصل أن يثبت هذه الصورية بطريق الكتابة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأطرح طلب الطاعنة إحالة الدعوى للتحقيق فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.