الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 12 فبراير 2019

الطعن 1281 لسنة 57 ق جلسة 20 / 5 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 125 ص 709


برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي (نواب رئيس المحكمة) وفتحي خليفة.
-----------
- 1  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". قتل " قتل عمد". قصد جنائي . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل من أسباب الطعن".
تميز جرائم القتل العمد بنية خاصة هي انتواء القتل وإزهاق الروح وهي تختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم . العمدية . وجوب إبراز هذه النية وإيراد الأدلة التي تثبت توافرها . مثال لتسبيب معيب للتدليل علي توافر نية القتل في حق الطاعن .
جريمة القتل العمد تتميز قانوناً بنية خاصة هي انتواء إزهاق الروح وهي تختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم العمدية، فإنه يجب على الحكم الصادر بالإدانة في هذه الجريمة أن يستظهر هذه النية ويبين توافرها بأدلة سائغة.
- 2  إثبات " اعتراف".
الاعتراف الذي يعول عليه . شرطه .
ينبغي في الاعتراف الذي يعول عليه أن يكون اختياريا، وهو لا يعتبر كذلك ولو كان صادقاً إذا صدر تحت تأثير الإكراه أو التهديد.
- 3  دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف".
الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه. جوهري. اثر ذلك؟ استناد الحكم في الرد على الدفع بأن الأوراق خلت من وقوع إكراه على الطاعن رغم أن الثابت بالأوراق يخالف ذلك. قصور.
الدفع ببطلان الاعتراف لأنه وليد إكراه هو دفاع جوهري ينبغي على المحكمة إن هي رأت التعويل على الاعتراف أن ترد على الدفع بما يفنده، وإذ كان الحكم قد اقتصر في رده على الدفع على قوله أن الأوراق قد خلت من أن إكراهاً قد وقع على الطاعن، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن ثمة برقيتين أرسلت إحداهما إلى المحامي العام والأخرى إلى رئيس النيابة تحملان شكوى أخ الطاعن مما تعرض له أخوه من تعذيب حمله على الاعتراف بطلب ندب طبيب لإثبات ما به من إصابات نتجت عن هذا التعذيب، وإذ التفتت المحكمة عن دلالة تلك البرقيتين ولم تحقق ما ورد بهما، وعولت في إدانة الطاعن - من بين ما عولت عليه - على اعترافه، فإن حكمها يكون قاصراً بما يبطله.
- 4  إثبات " بوجه عام".
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه .
الأدلة في المواد الجنائية متساندة إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
- 5  إكراه . حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب".
الدفع بانتفاء المسئولية تأسيسا على أن ما قارفه الجاني كان نتيجة . أكراه . جوهري ? الإرادة والاختيار هما مناط المساءلة الجنائية . عدم الرد علي الدفع بالإكراه . قصور . مثال .
الدفع بانتفاء المسئولية تأسيساً على أن ما قارفه الجاني كان نتيجة الإكراه هو دفع جوهري لما له من أثر على الإرادة والاختيار وهما مناط المساءلة الجنائية، وكان ما رد به الحكم على دفاع الطاعن من أنه إنما توجه باختياره مع المحكوم عليه الآخر إلى منزل المجني عليه لا يصلح رداً لأن ذلك من الحكم مصادرة للدفاع لا رداً عليه، إذ كان لزاماً على المحكمة أن تقسط دفاع الطاعن حقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه وتستظهر ما كان للسلاح الذي يحمله المتهم الآخر (الطاعن الأول) من أثر على إرادة الطاعن واختياره، أما وهي لم تفعل، وكانت الأسباب التي أوردتها لتفنيده لا تؤدي إلى ذلك، فإن حكمها يكون قد تعيب بالقصور.
--------------
الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من (1)....... (2)...... (الطاعن الأول). (3)........ (الطاعن الثاني) بأنهم في ليلة.... (أولا) المتهمون الثلاثة: قتلوا عمدا مع سبق الإصرار والترصد..... بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك سلاحاً حاداً (مطواة) وترصد له المتهمان الثاني والثالث في الطريق الموصل إلى منزله والذي أيقنا مروره فيه في مثل هذا الوقت وما أن ظفرا به حتى استدرجه المتهم الثاني إلى منزله بسيارته حيث كان المتهم الأول في انتظارهما فقام أحدهما بطعنه طعنة واحدة ثم قام المتهمون الثلاثة بنقله في سيارته إلى مكان خال ووضعوا النار عمداً في السيارة وبداخلها جثة المجني عليه قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهم في نفس المكان والزمان سالفي الذكر سرقوا المبلغ النقدي المبين وصفاً بالتحقيقات المملوك للمجني عليه الذي كان بجيبه وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن قام المتهم الأول بالضغط على رقبة المجني عليه وكتم أنفاسه حتى فقد الوعي وتمكنوا بهذه الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ النقدي. (ثانيا) المتهمان الثاني والثالث: سرقا المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات المملوكة للمجني عليه سالف الذكر حالة كون أحدهما حاملا سلاحاً ظاهرا (مطواة). (ثالثاً): المتهمون الثلاثة: أتلفوا عمدا منقولا مملوكاً للمجني عليه هي السيارة رقم.... ملاكي منوفية على النحو المبين بالتحقيقات وأحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى..... و.... مدنيا قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات.... بعد أن عدلت وصف التهمة الأولى إلى أن المتهمين الأول والثاني قتلا....... عمداً بأن عقدا العزم على ذلك وطعنه أحدهما بآلة حادة مدببة في صدره ثم وضعاه في سيارته وأشعلا النار فيها قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابات والحروق الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وكان القصد من ذلك هو تسهيل سرقته، قضت غيابياً للأول وحضورياً للمتهمين الثاني والثالث عملاً بالمواد 317/4 - 5، 234/1-3، 361/2، 316 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32/2 من القانون ذاته والمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية: أولا: بمعاقبة كل من المتهمين........ و........ بالأشغال الشاقة المؤبدة عما أسند إليهما. ثانياً: بمعاقبة المتهم........ بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عن التهمة الثانية المسندة إليه. وبراءته من التهمتين الأولى والثالثة وبإلزام المتهمين الثاني والثالث بأن يدفعا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت
فطعن المحكوم عليهما (الثاني والثالث) في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

--------------
المحكمة 

أولا- الطعن المقدم من المحكوم عليه الثاني
من حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد بقصد تسهيل جنحة سرقة والسرقة ليلا مع آخر يحمل سلاحا ظاهرا وإتلاف منقول عمدا قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال, ذلك بأنه عول في توافر نية القتل على أن الآلة المستعملة في طعن المجني عليه هي آلة حادة من شأنها إحداث القتل وهو ما لا يصلح سندا لقيام هذه النية, وما أسند له في هذا الخصوص من إحراق المجني عليه حيا لا ينهض بدوره دليلا قبل الطاعن الذي كان قد وقر في نفسه أن المجني عليه قد قضى نحبه قبل وضع النار في السيارة, وأن الحرق كان بقصد إخفاء الجثة لا إزهاق الروح, هذا إلى أن الطاعن تمسك ببطلان اعترافه لصدوره تحت تأثير الإكراه إلا أن المحكمة عولت على الاعتراف وطرحت دفاعه قولا منها أن الأوراق خلت مما يظاهره والتفتت عن برقيتين أرسلتا إلى المحامي العام ورئيس النيابة تحملان شكوى الطاعن من التعذيب وأنه أكره على الاعتراف وأن به إصابات طلب ندب طبيب لإثباتها. كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث أنه لما كانت جريمة القتل العمد تتميز قانونا بنية خاصة هي انتواء إزهاق الروح وهي تختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم العمدية, فإنه يجب على الحكم الصادر بالإدانة في هذه الجريمة أن يستظهر هذه النية ويبين توافرها بأدلة سائغة. لما كان ذلك, وكان الحكم قد دلل على توافر نية القتل في حق الطاعن في قوله "وحيث أن نية القتل ثابتة - في حق المتهمين الأول والثاني (الطاعن) من طعن أحدهما المجني عليه بآلة حادة من شأنها إحداث القتل وقد أحدثته فعلا وفي مقتل منه وبقيامهما بإحراقه وهو ما زال حيا مما أدى إلى وفاته مما يقطع بتوافر هذه النية لديهما وأنهما قصدا التخلص من المجني عليه بإزهاق روحه" وكان ما أورده الحكم من استعمال أحد الجناة سلاحا من شأنه إحداث القتل وإصابة المجني عليه في مقتل لا يفيد سوى تعمد الفعل المادي ولا يكفي بذاته للتدليل على نية إزهاق الروح, وكان الحكم قد حصل اعتراف الطاعن الذي عول عليه في الإدانة في قوله "فقد قرر المتهم الثاني أنه استدرج المجني عليه إلى منزله بحجة استبدال لنقود مصرية بأخرى أجنبية بعد اتفاقه مع المتهم الأول على ذلك وهناك اشتبك مع المتهم الأول حتى سقط على الأرض فاقد النطق فذهب بسيارة المجني عليه إلى المتهم الثالث وأحضره بسيارته الأجرة ونقلوا جثة المجني عليه فيها ثم نقلوها إلى سيارة المجني عليه وفي الطريق اشتروا بنزينا وبطريق زوير قام المتهم الأول بإشعال النار في سيارة المجني عليه وهو فيها..." فإن الحكم إذ عول في التدليل على توافر نية القتل في حق الطاعن على قيامه وآخر بإحراق المجني عليه حيا يكون قاصرا, ذلك بأنه كان لزاما عليه أن يستظهر علم الطاعن أن المجني عليه كان لا يزال حيا وقت إشعال النار في السيارة وإذ اعتد الحكم في التدليل - على نية القتل على دعامتين فاسدتين فإنه يكون - فوق فساد استدلاله - قاصر التسبيب بما يوجب نقضه. لما كان ذلك, وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد تمسك ببطلان اعترافه لأنه وليد إكراه وقال أن ذويه قد أبرقوا إلى النيابة العامة شاكين ما وقع على الطاعن من تعذيب لحمله على الاعتراف, وقد رد الحكم على هذا الدفاع في قوله "وحيث أن ما أثاره المتهم الثاني (الطاعن) مردود أنه ليس في أوراق الدعوى ما يشير من قريب أو بعيد إلى أن إكراها وقع عليه أثناء اعترافه أمام النيابة العامة عند استجوابه بعد أن أظهر ممثلها على صفته ومن ثم تطمئن المحكمة إلى أن اعتراف المتهم المذكور إنما كان عن طواعية واختيار ولم يكن وليد إكراه ومتى تحققت المحكمة من أن الاعتراف سليم مما يشوبه فإنها تطمئن إليه وتأخذ به". لما كان ذلك, وكان ينبغي في الاعتراف الذي يعول عليه أن يكون اختياريا, وهو لا يعتبر كذلك ولو كان صادقا إذا صدر تحت تأثير الإكراه أو التهديد, وكان الدفع ببطلان الاعتراف لأنه وليد إكراه هو دفاع جوهري ينبغي على المحكمة إن هي رأت التعويل على الاعتراف أن ترد على الدفع بما يفنده, وإذ كان الحكم قد اقتصر في رده على الدفع على قوله أن الأوراق قد خلت من أن إكراها قد وقع على الطاعن, وكان الثابت من المفردات المضمومة أن ثمة برقيتين أرسلت إحداهما إلى المحامي العام والأخرى إلى رئيس النيابة تحملان شكوى أخ الطاعن مما تعرض له أخوه من تعذيب حمله على الاعتراف بطلب ندب طبيب لإثبات ما به من إصابات نتجت عن هذا التعذيب, وإذ التفتت المحكمة عن دلالة تلك البرقيتين ولم تحقق ما ورد بهما, وعولت في إدانة الطاعن - من بين ما عولت عليه - على اعترافه, فإن حكمها يكون قاصرا بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة لهذا السبب أيضا دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن, مع إلزام المدعيين بالحقوق المدنية المصاريف المدنية. ولا يمنع من ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى, ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة
ثانيا- الطعن المقدم من المحكوم عليه الثالث........: 
حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة ليلا مع آخر يحمل سلاحا ظاهرا قد شابه قصور في التسبيب, ذلك بأن الدفاع قد تمسك بعدم مسئوليته عن الجريمة لأنه لم يتوجه مع الطاعن الأول إلى مسكن المجني عليه إلا تحت تأثير الإكراه الواقع عليه من ذلك الطاعن الذي كان يحمل سلاحا, ومع أن الحكم قد سلم بأن الطاعن لم يغنم من المسروقات شيئا, وهو ما كان يؤذن بصحة دفاعه, ويوجب على المحكمة بالتالي أن تحققه أو ترد عليه ما ينفيه إلا أنها ردت عليه بأنه توجه مع المتهم الآخر باختياره, وهي عبارة قاصرة لا تواجه دفاعه, مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه
ومن حيث أن البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع قد تمسك بأن ما وقع من الطاعن كان تحت تأثير الإكراه وقد حصل الحكم هذا الدفاع ورد عليه في قوله "وحيث أن ما أثاره المتهم الثالث مردود بأن مرافقته المتهم الثاني باختياره إلى منزل المجني عليه وقيام هذا الأخير بسرقة الساعتين والولاعة وهو يحمل سلاحا يدل بما لا يدع مجالا للشك أنه قصد في الاستيلاء على مال المجني عليه بنية تملكه ولا يغير من الأمر شيئا أنه لم يغنم شيئا من السرقة". لما كان ذلك, وكان الدفع بانتفاء المسئولية تأسيسا على أن ما قارفه الجاني كان نتيجة الإكراه هو دفع جوهري لما له من أثر على الإرادة والاختيار وهما مناط المساءلة الجنائية, وكان ما رد به الحكم على دفاع الطاعن من أنه إنما توجه باختياره مع المحكوم عليه الآخر إلى منزل المجني عليه لا يصلح ردا لأن ذلك من الحكم مصادرة للدفاع لا ردا عليه, إذ كان لزاما على المحكمة أن تقسط دفاع الطاعن حقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه وتستظهر ما كان للسلاح الذي يحمله المتهم الآخر (الطاعن الأول) من أثر على إرادة الطاعن واختياره, أما وهي لم تفعل, وكانت الأسباب التي أوردتها لتفنيده لا تؤدي إلى ذلك, فإن حكمها يكون قد تعيب بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة مع إلزام المطعون ضدهما (المدعيين بالحقوق المدنية) المصاريف دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 635 لسنة 57 ق جلسة 20 / 5 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 124 ص 704


برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي (نواب رئيس المحكمة) وسري صيام.
----------
- 1  نيابة عامة
تقرير النيابة العامة بالطعن علي الحكم الصادر ببراءة أحد المتهمين دون النعي عليه بأية مناع . أثره: عدم قبول الطعن شكلا .
إن تقرير النيابة العامة بالطعن في الحكم الصادر ببراءة... بطريق النقض، إلا أنها لم تفصح في أسباب طعنها على الحكم بأية مناع، فإن طعنها يكون غير مقبول شكلاً.
- 2 استيلاء . اشتراك . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل من أسباب الطعن".
دفاع أحد المتهمين بأن الفول المبيع إلى الطاعن كان فاسداً وتالفاً وانه سدد قيمته . دفاع عيني لتعلقه بالوقائع محل الاتهام وجودا وعدما لا بأشخاص مرتكبيها . أثر ذلك ? مثال : اتصال وجه الطعن بمحكوم عليه آخر يوجب النقض والإعادة بالنسبة له .
البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن المتهم الثاني تمسك في دفاعه بأن الفول المبيع إلى الطاعن، كان فاسداً وتالفاً وأنه قام بسداد قيمته. لما كان ذلك، وكان دفاع المتهم الثاني - على السياق المتقدم - هو دفاع عيني لتعلقه بالوقائع محل الاتهام وجوداً وعدماً، لا بأشخاص مرتكبيها، ويترتب عليه - إن صح - انتفاء الجرائم المسندة إليه وإلى كل من اتهم بالمساهمة فيها فاعلاً كان أم شريكاً، ويتعدى نطاق الاستفادة منه إلى المساهمين بطريق اللزوم والتبعية وذلك بالنظر إلى وحدة الواقعة والأثر العيني للدفاع المشار إليه، وكذلك قوة الأثر القانوني للارتباط بين المتهمين في الجريمة، ومن ثم فإنه يحق للطاعن أن يتمسك بذلك الدفاع أمام محكمة النقض ناعياً على الحكم سكوته عن الرد عليه، وإن لم يكن هو الذي أثاره لدى محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان الدفاع آنف الذكر يعد في صورة الدعوى دفاعاً جوهرياً، لما يترتب عليه - إن صح - من انتفاء الجرائم المسندة إلى المتهمين وانحسار مسئوليتهما الجنائية عنها، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلى إطراحه، أما وهي لم تفعل، فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع فضلاً عما شاب حكمها من قصور في التسبيب. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة إلى الطاعن والمحكوم عليه الآخر لاتصال وجه الطعن به عملاً بمقتضى نص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- ...... 2- ...... 3- ...... (طاعن) بأنهم: المتهمان الأول والثاني: (أ) بصفتهما موظفين عموميين الأول رئيس وردية بالمخبز الآلي التابع لشركة....... والثاني رئيس الحسابات بها والمعهود إليهما بتوزيع سلعة الفول طبقا لنظام معين أخلا عمداً بنظام توزيعها حالة كونها تتعلق بقوت الشعب. (ب) بصفتهما سالفة الذكر سهلا للمتهم الثالث (الطاعن) الاستيلاء بغير حق على مبلغ 1039 (ألف وتسعة وثلاثين جنيهاً) المملوك للدولة قيمة الدعم المقررة على كمية الفول المباعة له. المتهم الثالث (الطاعن): (أ) بصفته موظفا عمومياً "صراف بمأمورية الضرائب العقارية بـ..... استولى على كمية الفول المباعة له من المتهمين الأول والثاني. (ب) اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفق معهما على شراء سلعة الفول المدعم من الدولة المبين التحقيقات والمقرر توزيعه بنظام معين وساعدهما بدفع الثمن المدعم واستلام الكمية وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وأحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات.... قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/1، 2، 41، 113/1، 116/1، 2، 118، 118 مكرراً، 119، 119/ د، هـ مكرراً مع إعمال المواد 32، 55، 56 من قانون العقوبات والمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية أولاً: ببراءة المتهم الأول..... مما هو منسوب إليه. ثانياً: بمعاقبة كل من الثاني.... والثالث (الطاعن).... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وغرامة 1039 جنيه والعزل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات
فطعن المحكوم عليه الثالث (الطاعن) في هذا الحكم بطريق النقض كما طعنت النيابة العامة أيضا في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

-----------
المحكمة
حيث أنه وإن قررت النيابة العامة الطعن في الحكم الصادر ببراءة ...... بطريق النقض, إلا أنها لم تنع في أسباب طعنها على الحكم بأية مناع, فإن طعنها يكون غير مقبول شكلا
ومن حيث أن طعن كل من النيابة العامة ضد المحكوم عليهما، وطعن المحكوم عليه......، قد استوفى كلاهما الشكل المقرر في القانون
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاستيلاء بغير حق على مال الدولة والاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الآخرين في الإخلال عمدا بتوزيع سلعة يتم توزيعها طبقا لنظام معين وفي تسهيل استيلائه بغير حق على مال الدولة, قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب, ذلك بأن الدفاع عن المحكوم عليه الآخر (المتهم الثاني) تمسك في دفاعه, بأن القول محل الاتهام كان تالفاً حسبما أثبت في محضر رسمي سابق, كما أن شراء الطاعن له بالسعر الذي يباع به الفول السليم أنقذ الشركة من خسارة جسيمة, إلا أن الحكم أعرض كلية عن هذا الدفاع, مما يعيبه ويستوجب نقضه
ومن حيث أن البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن المتهم الثاني تمسك في دفاعه بأن الفول المبيع إلى الطاعن, كان فاسدا وتالفاً وأنه قام بسداد قيمته. لما كان ذلك, وكان دفاع المتهم الثاني - على السياق المتقدم - هو دفاع عيني لتعلقه بالوقائع محل الاتهام وجودا وعدما, لا بأشخاص مرتكبيها, ويترتب عليه - إن صح - انتفاء الجرائم المسندة إليه وإلى كل من اتهم بالمساهمة فيها فاعلا كان أم شريكا, ويتعدى نطاق الاستفادة منه إلى المساهمين بطريق اللزوم والتبعية وذلك بالنظر إلى وحدة الواقعة والأثر العيني للدفاع المشار إليه, وكذلك قوة الأثر القانوني للارتباط بين المتهمين في الجريمة, ومن ثم فإنه يحق للطاعن أن يتمسك بذلك الدفاع أمام محكمة النقض ناعيا على الحكم سكوته عن الرد عليه, وإن لم يكن هو الذي أثاره لدى محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان الدفاع آنف الذكر يعد في صورة الدعوى دفاعا جوهريا, لما يترتب عليه - إن صح - من انتفاء الجرائم المسندة إلى المتهمين وانحسار مسئوليتهما الجنائية عنها, فقد كان لزاما على المحكمة أن تحققه بلوغا إلى غاية الأمر فيه, أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلى إطراحه, أما وهي لم تفعل, فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع فضلا عما شاب حكمها من قصور في التسبيب. لما كان ما تقدم, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة إلى الطاعن والمحكوم عليه الآخر لاتصال وجه الطعن به عملا بمقتضى نص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959, دون حاجة إلى بحث سائر وجوه الطعن, أو أوجه الطعن التي ساقتها النيابة في مذكرة أسباب طعنها التي طلبت فيها تصحيح الخطأ القانوني الذي شاب الحكم في خصوص عقوبتي العزل والغرامة النسبية, لأنها - وقد خلصت المحكمة إلى نقض الحكم المطعون فيه - أضحت غير ذات موضوع.

الطعن 282 لسنة 57 ق جلسة 19 / 5 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 123 ص 700


برياسة السيد المستشار/ محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نجاح نصار ومحمد محمد يحيى وحسن سيد حمزة ومجدي الجندي.
----------
إجراءات " إجراءات المحاكمة". عقوبة " سقوط العقوبة". محكمة الجنايات . نقض " حالات الطعن - الخطأ في تطبيق القانون". دعوى " دعوى جنائية . انقضاؤها".
الحكم الصادر غيابيا في جناية يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات وهي عشرين سنة وعقوبة الإعدام ثلاثين سنة . حضور المحكوم عليه في جناية غيبته أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة . أثره . قضاء محكمة الجنايات غيابيا على الطاعن في جناية بالحبس والغرامة والقبض عليه قبل انقضاء عشرين سنة من تاريخ الحكم . يوجب إعادة محاكمته . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . خطأ في تطبيق القانون .
لما كان قانون الإجراءات الجنائية في الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الثاني الذي عنوانه في الإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في المتهمين الغائبين قد نص في المادة 394 على أنه لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائياً بسقوطها،، ونص في المادة 395 على أنه "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة، ونصت الفقرة الأولى من المادة 528 من هذا القانون على أنه تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة. وواضح من هذه النصوص أنه ما دامت الدعوى قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية فإن الحكم الذي يصدر فيها غيابياً يجب أن يخضع لمدة السقوط المقرر للعقوبة في مواد الجنايات وهي عشرين سنة، ولما كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المطعون ضده لارتكابه جنايات الاستيلاء على مال الدولة بغير حق والتزوير في أوراق رسمية واستعمالها وقضي عليه من محكمة الجنايات غيابياً في 25/12/1967 بحبسه سنة واحدة مع الشغل وتغريمه خمسمائة جنيه، وإذ يتعين عليه انقضاء عشرين سنة من التاريخ المذكور فإنه كان يتعين إعادة محاكمته من جديد ولو كانت المدة اللازمة لسقوط الدعوى الجنائية قد انقضت إذ لا عبرة بها في هذا المقام وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أولاً: بصفته موظفاً عمومياً "موظف بقسم الإمداد والتموين بمشروع خطوط الكهرباء بشركة.... استولى بغير حق على مال مملوك للدولة هو كمية الحديد والأسلاك الكهربائية المبينة بالمحضر المملوكة للشركة العامة سالفة الذكر. ثانياً: ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو تصريح المرور المبين بالمحضر بتاريخ 13/8/1967 المنسوب صدوره إلى مشروع خطوط الكهرباء قسم الإمداد والتموين بالهيئة العامة لبناء السد العالي بما يفيد التصريح للسيارة رقم 88 نقل أسوان بحمل كمية من الحديد والأسلاك إلى معسكر كوم امبو وذلك باصطناع هذا التصريح على غرار التصاريح الصحيحة بأن قام بكتابة بياناته ووقع عليه بإمضاء نسبه زوراً لرئيس قسم الإمداد والتموين.... وختم عليه بخاتم شركة... بعد أن استحصل عليه بغير حق. ثالثا: قلد أمضاء لأحد موظفي الحكومة وهو..... رئيس قسم الإمداد والتموين بشركة.... رابعا: استحصل بغير حق على خاتم لإحدى الجهات الحكومية واستعمله استعمالاً ضاراً بمصلحتها بأن بصم به على المحرر المزور على الوجه المبين بالتهمة الثانية. خامسا: استعمل المحرر المزور سالف الذكر مع علمه بتزويره بأن قدمه لقسم الأمن بشركة.... والمقاول.... وطلبت من مستشار الإحالة إحالته لمحكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام فقرر ذلك. ومحكمة جنايات ...... قضت غيابياً في 25 من ديسمبر سنة 1969 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وتغريمه خمسمائة جنيه وإذا أعيدت إجراءات المحاكمة أمام محكمة جنايات..... بعد القبض على المتهم في 29 من ديسمبر سنة 1985 فقد قضت حضورياً في يوم 5 من نوفمبر سنة 1986 عملاً بالمادتين 14، 17 من قانون الإجراءات الجنائية بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

------------
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أسس قضاءه على مضي عشر سنوات من تاريخ الحكم الغيابي الصادر ضد المطعون ضده في جناية, حال أن الحكم الصادر غيابيا في جناية يخضع - وفق القانون لمدة السقوط المقرر للعقوبة في مواد الجنايات وهي عشرين سنة في الدعوى الماثلة, بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن قانون الإجراءات الجنائية في الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الثاني الذي عنوانه في الإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في المتهمين الغائبين قد نص في المادة 394 على أنه لا يسقط الحكم الصادر غيابيا من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة, وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها، ونص في المادة 395 على أنه "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة, ونصت الفقرة الأولى من المادة 528 من هذا القانون على أنه تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة. وواضح من هذه النصوص أنه مادامت الدعوى قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية, فإن الحكم الذي يصدر فيها غيابيا يجب أن يخضع لمدة السقوط المقرر للعقوبة في مواد الجنايات وهي عشرين سنة, ولما كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المطعون ضده لارتكابه جنايات الاستيلاء على مال الدولة بغير حق والتزوير في أوراق رسمية واستعمالها وقضي عليه من محكمة الجنايات غيابيا في 25/12/1967 بحبسه سنة واحدة مع الشغل وتغريمه خمسمائة جنيه, وإذ يتعين عليه انقضاء عشرين سنة من التاريخ المذكور فإنه كان يتعين إعادة محاكمته من جديد ولو كانت المدة اللازمة لسقوط الدعوى الجنائية قد انقضت إذ لا عبرة بها في هذا المقام. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع, فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 6724 لسنة 56 ق جلسة 19 / 5 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 122 ص 696


برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البارودي ومحمد أحمد حسن ومحمود رضوان ورضوان عبد العليم.
----------
- 1  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
خطأ الحكم في تحديد تاريخ الواقعة. لا يؤثر في سلامته طالما أنه لا يتصل بحكم القانون فيها ومادامت الدعوى الجنائية لم تنقض بمضي المدة.
لما كان ما يثيره الطاعن بشأن تاريخ حصول التبديد مردود بأن خطأ الحكم في تحديد تاريخ الواقعة لا يؤثر في سلامته طالما أن هذا التاريخ لا يتصل بحكم القانون فيها وما دام الطاعن لم يدع أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة.
- 2  حكم " إصداره . وضعه والتوقيع عليه". محضر الجلسة
إغفال التوقيع على محاضر الجلسات لا اثر له على صحة الحكم .
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إغفال التوقيع على محاضر الجلسات لا أثر له على صحة الحكم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل.
- 3  تبديد . حجز
جريمة تبديد المحجوزات . تمامها بمجرد عدم تقديم هذه الأشياء ممن فى عهدته الى المكلف ببيعها فى اليوم المحدد لذلك بقصد عرقلة . التنفيذ . توقيع الحجز يقتضي احترامه . ولو كان مشوبا بالبطلان ما لم يصدر حكم ببطلانه . اثبات الحكم أن الطاعن كان حاضرا وقت توقيع الحجز ينفى دفعه بعدم العلم بيوم البيع . محل لدفع بعدم العلم بيوم البيع أن تكون المحجوزات موجودة ولم تبدد .
من المقرر قانوناً أن جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها تتم بمجرد عدم تقديم هذه الأشياء ممن في عهدته إلى المكلف ببيعها في اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ لأن هذا الامتناع ينطوي على الإضرار بالدائن الحاجز وعلى الإخلال بواجب الاحترام لأوامر السلطة التي أوقعته وكان لا يعفي الحارس من العقاب احتجاجه بأنه غير مدين بالمبلغ المحجوز من أجله أو بوقوع مخالفة للإجراءات المقررة للحجز أو لبيع المحجوزات إذ أن ذلك كله لا يبيح اختلاس المحجوزات بل الواجب دائماً احترام الحجز ولو كان مشوباً بما يبطله مادام لم يقض ببطلانه وكان ما يثيره الطاعن بشأن عدم علمه بالحجز مردوداً بأن الحكم أثبت في حقه أنه كان حاضراً وقت توقيع الحجز مما يدل على علمه به فضلاً عن أن الدفع بعدم العلم بيوم البيع محله أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة لم تبدد وهو ما لم يثره الطاعن أمام محكمة الموضوع التي اطمأنت لما أوردته من عناصر سائغة إلى عدم وجودها فلا يقبل مصادرتها في عقيدتها في هذا الخصوص.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: اختلس الماشية المبينة وصفا وقيمة بالأوراق المملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالجهة الحاجزة، وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ. استأنف ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل
فطعن الأستاذ ......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.

-------------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة التبديد قد شابه البطلان والخطأ في القانون ذلك بأن محكمة الموضوع بدرجتيها أعطت للواقعة تاريخا لم تحدث فيه وخلت محاضر جلسات محكمة أول درجة من توقيع القاضي واستند الحكم في الإدانة إلى محضر حجز باطل لأن الطاعن ليس مدينا للجهة الحاجزة فضلا عن خلو هذا المحضر مما يفيد علمه بالحجز أو بيوم البيع
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التبديد التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن بشأن تاريخ حصول التبديد مردودا بأن خطأ الحكم في تحديد تاريخ الواقعة لا يؤثر في سلامته طالما أن هذا التاريخ لا يتصل بحكم القانون فيها ومادام الطاعن لم يدع أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إغفال التوقيع على محاضر الجلسات لا أثر له على صحة الحكم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل لما كان ذلك وكان من المقرر قانونا أن جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها تتم بمجرد عدم تقديم هذه الأشياء ممن في عهدته إلى المكلف ببيعها في اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ لأن هذا الامتناع ينطوي على الأضرار بالدائن الحاجز وعلى الإخلال بواجب الاحترام لأوامر السلطة التي أوقعته وكان لا يُعفى الحارس من العقاب احتجاجه بأنه غير مدين بالمبلغ المحجوز من أجله أو بوقوع مخالفة للإجراءات المقررة للحجز أو لبيع المحجوزات إذ أن ذلك كله لا يبيح اختلاس المحجوزات بل الواجب دائما احترام الحجز ولو كان مشوبا بما يبطله مادام لم يقض ببطلانه وكان ما يثيره الطاعن بشأن عدم علمه بالحجز مردودا بأن الحكم أثبت في حقه أنه كان حاضرا وقت توقيع الحجز مما يدل على علمه به فضلا عن أن الدفع بعدم العلم بيوم البيع محله أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة لم تبدد وهو ما لم يثره الطاعن أمام محكمة الموضوع التي اطمأنت لما أوردته من عناصر سائغة إلى عدم وجودها فلا يقبل مصادرتها في عقيدتها في هذا الخصوص. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 6721 لسنة 56 ق جلسة 19 / 5 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 121 ص 691


برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البارودي ومحمد أحمد حسن ومحمود رضوان ورضوان عبد العليم.
------------
- 1 محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة. موضوعي.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
- 2  جريمة " أركان الجريمة". دخول عقار بقصد منع حيازته .
مناط التأثيم في جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته رهن ثبوت التعرض المادي للغير في حيازته الفعلية بقصد منعها بالقوة . المادة 369 عقوبات . اطراح المحكمة دفاع الطاعنة القائم علي ثبوت حيازة شخص آخر للعين تأسيسا علي ما ثبت لديها من أن تأجيرها للعين لذلك الشخص جاء لاحقا علي وقوع الجريمة . سائغ .
لما كان مناط التأثيم في جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته طبقاً للمادة 369 من قانون العقوبات، هو ثبوت التعرض المادي للغير في حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها ومنع حيازته له بالقوة، وكان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - بعد أن استعرض ظروف الدعوى وملابساتها على نحو ينبئ عن أن المحكمة قد فطنت إليها، قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولم تجادل الطاعنة في أنها ترتد إلى أصولها الصحيحة بالأوراق، ثم عرض لدفاع الطاعنة القائم على ثبوت حيازة شخص آخر - خلاف المجني عليه - للعين المثار النزاع واطرحه على سند مما ثبت للمحكمة من أن واقعة تأجير الطاعنة للعين إلى ذلك الشخص الآخر تمت في تاريخ لاحق على وقوع الجريمة، فإن منعى الطاعنة على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد.
- 3  إثبات " شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود".
وزن أقوال الشهود. موضوعي. مفاد الأخذ بشهادة الشاهد؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز. أمام النقض.
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادة الشاهد فإن ذلك يفيد أنها قد أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن رمى الحكم بالفساد في الاستدلال لتعويله على أقوال الشهود بقوله أنها ملفقة مصطنعة يكون غير مقبول إذ هو في حقيقته جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض.
- 4  دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". 
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي.
من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً بل أن الرد عليه يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
--------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: دخلت عقاراً في حيازة ..... بالقوة وذلك لمنع حيازته، وطلبت عقابها بالمادتين 369، 373 مكرراً من قانون العقوبات وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهمة بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، كما ادعت المتهمة قبل المدعي بالحقوق المدنية بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهمة ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ وبإلزامها بأن تؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وبرفض دعواها المدنية وتأييد قرار قاضي الحيازة الصادر في .... استأنفت ومحكمة ... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهمة مبلغ مائة جنيه وتأييده فيما عدا ذلك
فطعن الأستاذ ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.

------------
المحكمة
حيث أن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة بجريمة دخول عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة, فقد أخطأ في تطبيق القانون وانطوى على فساد في الاستدلال, ذلك بأن حكما قد صدر بأحقية آخر - خلاف المجني عليه - في حيازة الوحدة السكنية موضوع الاتهام ورفض استشكال المجني عليه في تنفيذ هذا الحكم بما تضحى معه حيازته للعين على غير سند من القانون وينأى بذلك الفعل المسند إلى الطاعنة عن التأثيم كما عول الحكم في قضائه على أقوال الشهود على الرغم من أنها ملفقة ومصطنعة وفي هذا وذاك ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها مادام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق. لما كان ذلك, وكان مناط التأثيم في جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته طبقا للمادة 369 من قانون العقوبات, هو ثبوت التعرض المادي للغير في حيازته لعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها ومنع حيازته له بالقوة, وكان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - بعد أن استعرض ظروف الدعوى وملابساتها على نحو ينبئ عن أن المحكمة قد فطنت إليها, قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولم تجادل الطاعنة في أنها ترتد إلى أصولها الصحيحة بالأوراق, ثم عرض لدفاع الطاعنة القائم على ثبوت حيازة شخص آخر- خلاف المجني عليه - للعين مثار النزاع وأطرحه على سند مما ثبت للمحكمة من أن واقعة تأجير الطاعنة للعين إلى ذلك الشخص الآخر تمت في تاريخ لاحق على وقوع الجريمة, فإن منعى الطاعنة على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه, وهي متى أخذت بشهادة الشاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها, فإن رمي الحكم بالفساد في الاستدلال لتعويله على أقوال الشهود بمقولة أنها ملفقة مصطنعة يكون غير مقبول إذ هو في حقيقته جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض, هذا فضلا عما هو مقرر من أن الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل ردا صريحا بل أن الرد عليه يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض مع مصادرة الكفالة وذلك عملا بالمادة 36 /2 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

الطعن 6697 لسنة 56 ق جلسة 13 / 5 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 120 ص 688


برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة وفتحي خليفة.
-----------
أسباب الإباحة وموانع العقاب . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
القذف . تعريفه حرية الدفاع بالقدر الذى يستلزمه . لا تعد قذفا . يستوى أن تصدر العبارات التي تتضمن قذفا أمام المحاكم أو سلطات التحقيق أو في محاضر الشرطة . أساس ذلك الدفع بإباحة الفعل استنادا إلى توافر حق الدفاع . دفع قانوني يخالطه واقع . أثارته أمام النقض غير جائز . علة ذلك .
لما كان الحكم قد حصل أقوال الطاعن من تحقيقات الشكوى رقم..... بما مؤداه أنه اكتشف إثر دخوله بزوجته المدعية بالحقوق المدنية أنها ثيب وجحد نسب مولودها إليه وكان القذف هو إسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من نسبت إليه أو احتقاره، وكان ما أورده الحكم من عبارات قالها الطاعن يعد قذفاً في حق المدعية بالحقوق المدنية، فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، ولئن كان حكم المادة 309 من قانون العقوبات ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه، يستوي أن تصدر العبارات - التي تتضمن قذفاً - أمام المحاكم أو أمام سلطات التحقيق أو في محاضر الشرطة، ذلك بأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطا بالضرورة الداعية إليه، إلا أن الدفع بإباحة الفعل استنادا إلى توافر حق الدفاع هو دفع قانوني يخالطه واقع ينفي التمسك به أمام محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة.
---------
الوقائع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح .... ضد الطاعن بوصف أنه: ارتكب جريمة القذف والسب في حقها. وطلبت عقابه بالمواد 302، 303، 308 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع لهما مبلغ 101 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وتغريمه مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة ... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت الأستاذة/ ..... المحامية عن الأستاذ/ .......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
-------------
المحكمة
حيث أن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة القذف قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وخالف القانون, ذلك بأن ما أورده من عبارات قالها الطاعن في تحقيقات الشكوى الإدارية لا توفر جريمة القذف, فضلا عن أن ما قاله في هذا الشأن هو من قبيل الدفاع ردا على طلب زوجته المجني عليها حاضنة الصغيرة توصلا إلى الانفراد بمسكن الزوجية وحرمان الطاعن منه, وأخيرا فقد أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بالطريق المباشر بعد فوات أكثر من ثلاثة أشهر من علمها بالواقعة ومرتكبها أي بعد الميعاد الذي نصت عليه المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية, وكل هذا يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان الحكم قد حصل أقوال الطاعن في تحقيقات الشكوى رقم ........ إداري بورسعيد بما مؤداه أنه اكتشف إثر دخوله بزوجته المدعية بالحقوق المدنية أنها ثيب وجحد نسب مولودها إليه, وكان القذف هو إسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من نسبت إليه أو احتقاره, وكان ما أورده الحكم من عبارات قالها الطاعن يعد قذفا في حق المدعية بالحقوق المدنية, فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك, ولئن كان حكم المادة 309 من قانون العقوبات ليس إلا تطبيقا لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه, يستوي أن تصدر العبارات - التي تتضمن قذفا - أمام المحاكم أو أمام سلطات التحقيق أو في محاضر الشرطة, ذلك بأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطا بالضرورة الداعية إليه, إلا أن الدفع بإباحة الفعل استنادا إلى توافر حق الدفاع هو دفع قانوني يخالطه واقع ينفي التمسك به أمام محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه يقتضي تحقيقا تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة, وإذ كانت محاضر جلسات المحاكمة قد خلت من هذا الدفاع, كما يبين من المفردات المضمومة أن الطاعن لم يضمنه دفاعه الذي سطره في مذكراته المقدمة إلى محكمة الموضوع بدرجتيها, فإن منعاه في هذا الشأن يضحى غير مقبول. لما كان ذلك, وكان الثابت من مدونات الحكم ومن المفردات المضمومة أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى حدثت بتاريخ 16 من أغسطس سنة 1983 وقد أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بالطريق المباشر بصحيفة أعلنت للطاعن بتاريخ 24 أغسطس سنة 1983 أي خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية, فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون على غير سند. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية.

الطعن 2911 لسنة 55 ق جلسة 29 / 10 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 166 ص 905


برياسة السيد المستشار/ محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطية وعبد اللطيف أبو النيل.
-----
معارضة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون". دعوى " دعوى مدنية".
لمن لحقه ضرر من الجريمة الادعاء مدنيا أمام المحكمة المنظور أمامها . الدعوى الجنائية . عدم قبول ذلك المحكمة الاستئنافية . علة ذلك . الادعاء مدنياً في المعارضة أمام محكمة أول درجة جائز . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ في القانون.
لما كان الأصل طبقاً لما تقضي به المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية - أنه يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة الادعاء مدنياً أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية حتى لا يحرم المتهم من إحدى درجات التقاضي فيما يتعلق بهذا الادعاء، فإنه يجوز للمضرور الادعاء مدنياً في المعارضة المرفوعة من المتهم أمام محكمة أول درجة لأن المعارضة تعيد القضية إلى حالتها الأولى فلا يحرم المتهم بذلك من إحدى درجات التقاضي بما لا يصح معه القول بأن المعارضة أضرت بالمعارض. وإذ كانت محكمة أول درجة قد قضت بعدم قبول تدخل المضرور مدعياً مدنياً فإنها تكون قد خالفت القانون.
------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أتلف عمدا العقار المبين بالأوراق المملوك لـ .... وقد ترتب على ذلك ضرر مالي تزيد قيمته عن عشرة آلاف جنيه. وطلبت عقابه بالمادة 361 /2 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قسم أول طنطا قضت غيابياً عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ. عارض المحكوم عليه، وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت، وقضي في المعارضة بقبولها شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه إلى تغريم المتهم خمسين جنيهاً وبعدم قبول الدعوى المدنية. استأنف المحكوم عليه والمدعي بالحقوق المدنية ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً أولاً: بقبول استئناف المدعي بالحقوق المدنية شكلا وبرفضه موضوعا
ثانيا: بقبول استئناف المتهم شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى عليه من عقوبة، وببراءته مما نسب إليه
فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض .. الخ.

---------
المحكمة
حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ أيد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول تدخل المدعي بالحقوق المدنية أثناء نظر معارضة المتهم (المطعون ضده) قد خالف القانون ذلك بأن المادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية لا تحول دون إدعاء المضرور مدنياً أثناء نظر معارضة المتهم في الحكم الغيابي الابتدائي مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد المطعون ضده بتهمة الإتلاف العمد وطلبت النيابة عقابه بالمادة 361 /1 من قانون العقوبات. ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل فعارض المتهم وبجلسة المعارضة تدخل المجني عليه مدعياً بالحقوق المدنية وطلب الحكم قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة أول درجة قضت في الدعوى الجنائية بتعديل الحكم الغيابي المعارض فيه إلى تغريم المتهم خمسين جنيهاً وفي الدعوى المدنية بعدم قبولها. فاستأنف كل من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية ومحكمة ثان درجة قضت برفض استئناف المدعي بالحقوق المدنية وبقبول استئناف المتهم وبإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم. لما كان ذلك، وكان الأصل طبقاً لما تقضي به المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية - أنه يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة الادعاء مدنياً أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية حتى لا يحرم المتهم من إحدى درجات التقاضي فيما يتعلق بهذا الادعاء، فإنه يجوز للمضرور الادعاء مدنياً في المعارضة المرفوعة من المتهم أمام محكمة أول درجة لأن المعارضة تعيد القضية إلى حالتها الأولى فلا يحرم المتهم بذلك من إحدى درجات التقاضي بما لا يصلح معه القول بأن المعارضة أضرت بالمعارض. وإذ كانت محكمة أول درجة قد قضت بعدم قبول تدخل المضرور مدعياً مدنياً فإنها تكون قد خالفت القانون. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

الطعن 2185 لسنة 55 ق جلسة 29 / 10 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 165 ص 901


برياسة السيد المستشار/ محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطية وعبد اللطيف أبو النيل.
--------
- 1  إجراءات " اجراءات المحاكمة". بطلان . تحقيق . نظام عام . نيابة عامة . تزوير
دخول الدعوى في حوزة المحكمة يوجب عليها عند تعذر تحقيق دليل أمامها أن تندب أحد أعضائها أو قاضيا آخر . ليس لها أن تندب لذلك النيابة . العامة لزوال ولايتها وانتهاء اختصاصها . المادة 294 إجراءات بطلان الدليل المستمد من الإجراء الذي تجريه النيابة العامة . بناء على ندب المحكمة لها أثناء سير الدعوى . بطلانا متعلقا بالنظام العام مثال لبطلان الدليل المستمد من تحقيق أجرته النيابة العامة بناء على ندب للمحكمة في دعوى تزوير أصلية في جريمة تزوير شيك .
من المقرر أنه ليس للمحكمة أن تحيل الدعوى على سلطة التحقيق بعد أن دخلت في حوزتها، بل لها إذا تعذر تحقيق دليل أمامها أن تندب أحد أعضائها أو قاضياً آخر لتحقيقه على ما جرى به نص المادة 294 من قانون الإجراءات الجنائية، ذلك لأنه بإحالة الدعوى من سلطة التحقيق على قضاة الحكم تكون ولاية السلطة المذكورة قد زالت وفرغ اختصاصها ومن ثم يكون الدليل المستمد من التحقيق التكميلي الذي تقوم به النيابة العامة بناء على ندب المحكمة إياها في أثناء سير المحاكمة باطلاً، وهو بطلان متعلق بالنظام العام لمساسه بالتنظيم القضائي لا يصححه رضاء المتهم أو المدافع عنه بهذا الإجراء وكانت المحكمة قد استجابت لطلب المدعي بالحقوق المدنية إجراء تحقيق واقعة تزوير الشيك موضوع الطعن وندبت النيابة العامة لإجرائه مما يبين منه أنها قدرت جدية الطلب، فإنه كان يتعين عليها أن تقوم بهذا الإجراء بنفسها أو بمن تندبه من أعضائها، فإذا كانت قد تقاعست عن اتخاذ هذا الإجراء على الوجه القانوني، فإن الحكم الابتدائي إذ استند في قضائه إلى ذلك الدليل الباطل يكون باطلاً.
- 2  بطلان . حكم " بطلان الحكم".
بطلان الحكم الابتدائي . تأييد الحكم الاستئنافي له . أثره . بطلانه.
لما كان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد أخذ بأسباب الحكم الابتدائي الباطل ولم ينشئ لقضائه أسباباً جديدة قائمة بذاتها فإنه يكون باطلاً لاستناده إلى أسباب حكم باطل وما بني على الباطل فهو باطل. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
-------
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح مصر الجديدة ضد الطاعن بوصف أنه (أولاً) ارتكب تزويراً في محرر عرفي هو الشيك رقم .... المسحوب على بنك القاهرة بمبلغ خمسة عشر ألف جنيه بأن حرر بياناته وذيله بتوقيع نسبه زوراً للمدعي بالحقوق المدنية (ثانيا): استعمل الشيك المذكور بأن قدمه إلى البنك المسحوب عليه لصرفه وطلب معاقبته بالمادة 215 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية بصفته مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.

-------
المحكمة
حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي تزوير محرر عرفي واستعماله قد شابه بطلان في الإجراءات ذلك بأن المحكمة عهدت إلى النيابة العامة بتحقيق واقعة التزوير مع أن تحقيق هذه الواقعة أصبح - بعد أن اتصلت المحكمة بالدعوى - منوطاً بها وحدها دون سواها كما استندت في قضائها بإدانة الطاعن إلى ما أسفر عنه هذا التحقيق الباطل مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث أنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المدعي بالحقوق المدنية أقام دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أولاً: زور الشيك رقم ...... المؤرخ ...... ثانياً: استعمل الشيك المذكور بأن قدمه إلى البنك المسحوب عليه لصرفه وطلب عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وبجلسة .... قررت محكمة أول درجة ندب النيابة العامة لتحقيق واقعة التزوير وقامت النيابة العامة بإجراء التحقيق بسؤال المجني عليه والمتهم (الطاعن) وندبت مصلحة الطب الشرعي لإجراء المضاهاة وأفادت مصلحة الطب الشرعي أن الشيك موضوع الطعن مزور على المدعي بالحقوق المدنية صلباً وتوقيعاً وأن الطاعن لم يحرر بياناته ويصعب فنياً نسبة التوقيع إليه وقد استند الحكم في إدانة الطاعن إلى ما جاء بالتحقيق التكميلي من أقوال المدعي بالحقوق المدنية وما ورد بتقرير المضاهاة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس للمحكمة أن تحيل الدعوى على سلطة التحقيق بعد أن دخلت في حوزتها، بل لها إذا تعذر تحقيق دليل أمامها أن تندب أحد أعضائها أو قاضياً آخر لتحقيقه على ما جرى به نص المادة 294 من قانون الإجراءات الجنائية، ذلك لأنه بإحالة الدعوى من سلطة التحقيق على قضاة الحكم تكون ولاية السلطة المذكورة قد زالت وفرغ اختصاصها ومن ثم يكون الدليل المستمد من التحقيق التكميلي الذي تقوم به النيابة العامة بناء على ندب المحكمة إياها في أثناء سير المحاكمة باطلاً، وهو بطلان متعلق بالنظام العام لمساسه بالتنظيم القضائي لا يصححه رضاء المتهم أو المدافع عنه بهذا الإجراء وكانت المحكمة قد استجابت لطلب المدعي بالحقوق المدنية إجراء تحقيق واقعة تزوير الشيك موضوع الطعن وندبت النيابة العامة لإجرائه مما يبين منه أنها قدرت جدية الطلب، فإنه كان يتعين عليها أن تقوم بهذا الإجراء بنفسها أو بمن تندبه من أعضائها، فإذا كانت قد تقاعست عن اتخاذ هذا الإجراء على الوجه القانوني، فإن الحكم الابتدائي إذ استند في قضائه إلى ذلك الدليل الباطل يكون باطلاً وإذ كان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد أخذ بأسباب هذا الحكم ولم ينشئ لقضائه أسباباً جديدة قائمة بذاتها فإنه يكون باطلاً لاستناده إلى أسباب حكم باطل وما بني على الباطل فهو باطل. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.