الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 6 فبراير 2019

الطعن 2730 لسنة 32 ق جلسة 1 / 4 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 ق 54 ص 270


برياسة السيد المستشار / أحمد عفيفي, وحضور السادة المستشارين /محمود حلمي خاطر, وعبد الحليم البيطاش, ومختار رضوان, ومحمد صبري.
-----------
- 1  دفاع. "الإخلال بحق الدفاع". "ما لا يوفره". محاماه. إجراءات المحاكمة.
تخلف محامي المتهم الموكل عن الحضور. حضور محامي آخر عنه وسماع المحكمة مرافعته. عدم اعتراض المتهم على هذا الإجراء. أو تمسكه بطلب تأجيل نظر الدعوى لحضور محاميه الموكل. لا إخلال بحق الدفاع.
من المقرر أن المحامي الموكل عن المتهم إذا لم يحضر وحضر عنه محام آخر سمعت المحكمة مرافعته، فإن ذلك لا يعد إخلالاً بحق الدفاع ما دام المتهم لم يبد أي اعتراض على هذا الإجراء ولم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل.
- 2  دفاع. "الإخلال بحق الدفاع". "ما لا يوفره". محاماه. إجراءات المحاكمة.
استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده. أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته. سكوت المحامي المنتدب عن إبداء ما يدل على عدم تمكنه من الاستعداد في الدعوى. النعي على الحكم بمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع. لا محل له.
من المقرر أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته. ولما كان المحامي المنتدب لم يبد ما يدل على أنه لم يتمكن من الاستعداد في الدعوى فإن النعي على الحكم بمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل.
- 3  قبض. تلبس. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
استظهار الحكم أن تخلى الطاعن عن المخدر لم يكن وليد إجراء غير مشروع. وأن القبض لم يحصل إلا بعد أن أصبحت الجريمة متلبسا بها, وبعد أن التقط الضابط المخدر وتبينه أثر تخلي الطاعن طواعية عنه. وأن المخدر هو مصدر الدليل على ثبوت الواقعة ضده. وأن هذا الدليل لم يكن وليد القبض. سلامة الحكم. النعي عليه بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال. غير سديد.
لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد استظهر أن تخلي الطاعن عن المخدر لم يكن وليد إجراء غير مشروع، وأن القبض لم يحصل إلا بعد أن أصبحت الجريمة متلبساً بها بعد أن ألتقط الضابط المخدر وتبينه، أثر تخلي الطاعن طواعية عنه، فأضحى المخدر بذلك هو مصدر الدليل على ثبوت الواقعة ضده، وأن هذا الدليل لم يكن وليد القبض. فإن الحكم يكون سليماً، ويكون النعي عليه بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال غير سديد.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 11 من أكتوبر سنة 1960 ببندر بلقاس دقهلية أحرز جوهراً مخدرا (حشيشا) وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا, وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 ، 2 ، 7 ، 34 /1 ـ 2 ، 36 ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق به، فقررت الغرفة ذلك، وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات المنصورة دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش، وقضت المحكمة المذكورة حضوريا بتاريخ 17 من يونيه سنة 1961 عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المخدرات المضبوطة, وقد ردت على الدفع قائلة إنه في غير محله، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق الحكم .... الخ.
-----------
المحكمة
حيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع. ذلك أن الطاعن كان قد وكل محاميا للدفاع عنه ولما لم يحضر بجلسة المحاكمة ندبت المحكمة محاميا آخر ترافع في الدعوى دون أن يتمكن من دراسة القضية والاستعداد فيها أو مقابلة الطاعن لأخذ ملاحظاته عنها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة ندبت محاميا للحضور مع المتهم ومضت في نظر الدعوى وسماع أقوال الشاهد في حضوره ثم أبدى دفاعه عن الطاعن ولم يرد بمحضر الجلسة ما يفيد أن الطاعن اعترض على حضور المحامي المنتدب أو طلب التأجيل لحضور محاميه الموكل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحامي الموكل عن المتهم إذ لم يحضر وحضر عنه محام آخر سمعت المحكمة مرافعته فإن ذلك لا يعد إخلالا بحق الدفاع ما دام المتهم لم يبد أي اعتراض على هذا الإجراء ولم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل. هذا ولما كان استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداداه أمرا موكولا إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته، وكان المحامي المنتدب لم يبد ما يدل على أنه لم يتمكن من الاستعداد في الدعوى فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون له محل
وحيث إن مبنى الوجه الثاني من الطعن هو مخالفة القانون والفساد في الاستدلال ذلك أن المحامي المنتدب عن الطاعن دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه لحصولهما في غير الأحوال المصرح بها قانونا فرد الحكم على هذا الدفع بما لا يسوغ رفضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في أن ضابطي المباحث كانا يبحثان ليلا عن متهم في سرقة ثم شاهدا شخصا يخرج جريا من إحدى المقاهي تتفق أوصافه إجمالا مع أوصاف المتهم الذي يبحثان عنه فلما تبعاه واقتربا منه أخرج من فتحة جلبابه كيسا من الورق ألقاه على الأرض فتناثرت منه لفافة من ورق السلوفان التقطها أحدهما فتبين أن بها حشيشا فأخبر زميله بذلك فقبض على الطاعن وقد حصل الحكم مضمون شهادة الضابطين بما يؤيد تلك الواقعة. ثم عرض للدفع ببطلان التفتيش فرفضه بعد بيان واقعة الدعوى كما تقدم بقوله " إن تصرف المتهم على هذه الصورة الباعثة على الريبة في أمره تجعل من حق مأمور الضبط القضائي متابعته واستيقافه للتحري عن شخصه لأن ظروف الأحوال تبرر اتخاذ هذا الإجراء فتخلي المتهم بإرادته على أثر ذلك عن المخدر الذي يحمله بإلقائه على الأرض لا يعد نتيجة لإجراء غير مشروع ولا يقبل من المتهم التنصل من تبعة إحرازه" ولما كان الثابت مما تقدم أن الحكم قد استظهر بحق أن تخلي الطاعن عن المخدر لم يكن وليد إجراء غير مشروع. وأن القبض لم يحصل إلا بعد أن أصبحت الجريمة متلبسا بها بعد أن التقط الضابط المخدر وتبينه بعد أن تخلى الطاعن طواعية عنه فأضحى المخدر بذلك هو مصدر الدليل على ثبوت الواقعة ضده وأن هذا الدليل لم يكن وليد القبض. فإن الحكم يكون سليما ويكون هذا الوجه من الطعن غير سديد
وحيث إنه مما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 1 لسنة 33 ق جلسة 8 / 4 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 نقابات ق 2 ص 265


برياسة السيد المستشار / محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة, وحضور السادة المستشارين /محمود حلمي خاطر, وعبد الحليم البيطاش, ومختار رضوان, ومحمد صبري.
---------------
محاماة. "القيد بجدول المحامين". شروطه.
وجوب توافر شرطين في طالب القيد بجدول المحامين: (أولهما) أن يكون محمود السيرة, حسن السمعة, أهلا للاحترام الواجب للمهنة و(ثانيهما) ألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية أو أعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالذمة أو الشرف. المادة 2/ 4 من القانون رقم 96 لسنة 1957. توافر أو فقدان الشرط الأول: أمر متروك لتقدير لجنة قبول المحامين. شرط ذلك: أن يكون تقديرها سائغا تقرها عليه محكمة النقض وتأخذ به. (مثال).
مفاد تفسير الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 96 لسنة 1957 - في شأن المحاماة - وجوب توافر شرطين في طالب القيد بجدول المحامين: أولهما - أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة وأهلاً للاحترام الواجب للمهنة. وثانيهما - ألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية أو أعتزل وظيفته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالذمة أو الشرف. وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن توافر أو فقدان الشرط الأول متروك لتقدير لجنة قبول المحامين، على أن يكون تقديرها في ذلك سائغاً تقرها عليه محكمة النقض وتأخذ به. ولما كان يبين من القرار المطعون فيه أن الجزاءين الإداريين الموقعين على الطاعن كلاهما متعلق بالإهمال في العمل، وأن المخالفات الإدارية التي أسندت إليه لا تمس ذمته أو شرفه، كما أن الاتهام الذي نسب إليه بمحاولة الحصول على رشوة قد صرف النظر عنه لعدم قيام دليل على صحته. و كان من المقرر أن الفصل بغير الطريق التأديبي وطبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 لا يدل بذاته على سوء السمعة ولا يحول دون القيد بجدول المحامين - فإن تقدير اللجنة فقدان الطاعن للشرط الأول من الفقرة الرابعة للمادة الثانية سالفة الذكر يكون غير سائغ، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد توافرت فيه شروط القيد، فإن القرار المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض طلب قيد اسمه في جدول المحامين المشتغلين تحت التمرين يكون معيباً بما يوجب نقضه.
---------
الوقائع
تتلخص وقائع هذا التظلم فيما يقول به الطاعن ـ بأنه حصل على ليسانس الحقوق جامعه القاهرة في فبراير سنة 1957 بدرجة مقبول وقد عين رئيسا لمكتب تموين الدلنجات بحيرة بالدرجة السادسة الإدارية، ثم نقل إلى مراقبة القاهرة الجنوبية, وقد صدر قرار بإيقافه عن العمل اعتبارا من 8 مايو سنة 1962 لمخالفات نسبت إليه ثم صدر قرار أخر بتاريخ 24 من سبتمبر سنة 1962 بفصله من الخدمة بناء على قرار رئيس الجمهورية، ثم قدم الطاعن طلبا إلى لجنة قبول المحامين لإدراج اسمه بجدول المحامين المشتغلين تحت التمرين، وبجلسة 26 نوفمبر سنة 1962 قررت اللجنة غيابيا برفض الطلب، فعارض وقضي في معارضته بتاريخ 3 ديسمبر سنة 1962 بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد القرار المعارض فيه. ثم أعلن له في 23/12/1962. فطعن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض ... الخ.
------------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك أن تقدير اللجنة فقدان الطاعن شرط حسن السيرة قام على عقيدة لم تكتمل لها عناصر السيرة الحقيقية والثابتة في ملف خدمته فقد أغفلت اللجنة أن الطاعن عمل موظفا بوزارة العدل منذ أكتوبر سنة 1951 حتى نهاية سنة 1957 ولم يكن في خلال هذه المرحلة محلا لأية مجازاة إدارية إذ أهلته أمانته وسيرته الحسنة للعمل أمين سر لمحاكم جنايات القاهرة، كما أغفلت اللجنة أن الطاعن قد أوقف عن عمله للمرة الثانية في وزارة التموين بقرار وزاري صدر على خلاف القانون وأن اللجنة قدرت فقدان الطاعن شرط حسن السيرة استنادا إلى الجزاءين الإداريين الموقعين عليه بالإنذار وإلى المخالفات الخمس التي نسبت إليه في قرار وقفه عن العمل - في حين أن الإنذار الأول مبناه خطأ يسير في العمل لا يمس الذمة أو الشرف، وكان ثانيهما نتيجة للشكوى التي قدمت ضد الطاعن وأثبت التقرير السري المقدم من مدير عام مباحث التموين أنها كيدية ولا أساس لها من الصحة. أما المخالفات الخمس التي نوه عنها في القرار المطعون فيه فهي في مجموعها لا تمس الذمة أو الشرف وليس فيها ما يحول بين الطاعن وبين الاشتغال بالمحاماة. على أن النيابة الإدارية لم تكن قد فصلت برأي يقطع بصحتها حين أوقف الطاعن عن العمل ثم صدر القرار الجمهوري بفصله - وأن اللجنة أخطأت القانون إذ رتبت بغير سند من الواقع أو القانون صدور القرار الجمهوري بفصل الطاعن بغير الطريق التأديبي - للمصلحة العامة - على ما وقع عليه من جزاءين إداريين وأسند إليه من مخالفات. كما اعتمدت في رفض الطلب على هذا القرار. مع أنه لا يدل بذاته على سوء سيرة الطاعن ولا يحول دون قيد اسمه في جدول المحامين - ما لم تكن الأسباب التي بني عليها سائغة من شأنها أن تنتجه. وهو أمر ما زال معروضا على محكمة القضاء الإداري التي لجأ إليها الطاعن
وحيث إنه يبين من القرار الغيابي المؤيد بالقرار المطعون فيه أنه انتهى إلى رفض طلب الطاعن بقوله إنه ثبت من الاطلاع على ملف خدمة الطالب أنه وقع عليه جزاءان بالإنذار أحدهما للتأخر في الحضور والثاني لأنه حرر محضرا لمخبز في 13/5/1959 - بناء على شكوى ولم يقم بتسليم المحضر حتى 20/5/1959 تاريخ التبليغ لأن هناك مفاوضات بين صاحب المخبز والطالب لحفظ المحضر نظير مائة جنيه - وقد حققته النيابة الإدارية، ولم يقم دليل على وجود رشوة ولكن الطالب جوزي إداريا بالإنذار لعدم إحالة المحضر مباشرة إلى البوليس في نفس اليوم الذي حرر فيه تطبيقا لنص المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 205 لسنة 1952. ثم صدر قرار بوقفه عن العمل اعتبارا من 28/5/1962 لمخالفات خمس نسبت إليه وقد حقق فيها وأحيلت إلى النيابة الإدارية. ثم صدر قرار السيد رئيس الجمهورية بفصله من الخدمة للصالح العام. وحيث إن اللجنة ترى أن ما وقع على الطالب من جزاءات وما نسب إليه من مخالفات أدت إلى صدور قرار السيد رئيس الجمهورية بفصله من الخدمة للصالح العام تفقده شرط حسن السيرة وهو أحد الشروط اللازم توافرها فيمن يريد أن يمتهن المحاماة عملا بالفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 96 لسنة 1957. لما كان ذلك، وكان مفاد تفسير الفقرة الرابعة من المادة الثانية من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957. وجوب توافر شرطين: أولهما - أن يتوافر في طالب القيد حسن السمعة والسيرة وأهلية الاحترام الواجب للمهنة وثانيهما - ألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالذمة أو الشرف. وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن توافر أو فقدان شرط حسن السمعة والسيرة والأهلية للاحترام لمهنة المحاماة متروك لتقدير لجنة قبول المحامين. على أن يكون تقديرها في ذلك سائغا تقرها عليه محكمة النقض وتأخذ به - وكان يبين من القرار المطعون فيه أن الجزاءين الإداريين الموقعين على الطاعن أحدهما كان بسبب تأخره في الحضور إلى عمله والثاني لأنه لم يرسل محضرا إلى قسم الشرطة في يوم تحريره وأبقاه لديه مدة سبعة أيام وكلا السببين متعلق بالإهمال في العمل، وأن المخالفات الإدارية الخمس التي أسندت للطاعن إبان اشتغاله وأحيل من أجلها إلى النيابة الإدارية للتحقيق معه ثلاثة منها كانت لإخلاله بالعمل من الناحية الإدارية. وواحدة بسبب برقية أرسلها إلى وزير التموين يبلغه بعدم وجود خبز في منطقة حلوان والأخرى لتقديمه شكوى ضد رئيسه ينسب إليه فيها وقائع محدودة - ولم يفصح القرار عن نتيجة التحقيق فيها وكانت كل هذه الوقائع لا تمس ذمة الطاعن أو شرفه. أما الاتهام الذي نسب إليه بمحاولة الحصول على رشوة من صاحب مخبز فقد صرف النظر عنه لعدم قيام دليل على صحته. لما كان ما تقدم، وكان من المقرر أن الفصل بغير الطريق التأديبي وطبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 لا يدل بذاته على سوء السمعة ولا يحول دون القيد بجدول المحامين - فإن تقدير اللجنة فقدان الطاعن للشرط الأول من الفقرة الرابعة للمادة الثانية يكون غير سائغ، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد توافرت فيه الشروط الواردة في المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1957 في شأن المحاماة أمام المحاكم. فإن القرار المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض طلب الطاعن قيد اسمه في جدول المحامين المشتغلين تحت التمرين يكون معيبا بما يوجب نقضه.

الطعن 212 لسنة 33 ق جلسة 26 / 3 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 53 ص 260


برياسة السيد المستشار / محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة, وحضور السادة المستشارين / محمود حلمي خاطر, وعبد الحليم البيطاش, ومختار رضوان, ومحمد صبري.
-------------
إعلان.
إجراءات الإعلان تتم بالطرق المقررة في قانون المرافعات. المادة 234 إجراءات. عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 10 و12 مرافعات. أثر ذلك: بطلان الإعلان. المادة 24 مرافعات. وجوب تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة في حالة الامتناع عن استلامه. لا فرق بين ما إذا كان الممتنع هو شخص المراد إعلانه أو غيره. وجوب اشتمال أصل الورقة المعلنة إما على توقيع مستلم الصورة أو إثبات واقعة امتناعه وسببه. امتناع الطاعن عن التوقيع على أصل إعلانه. عدم قيام المحضر بإثبات سبب الامتناع وتسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة وتوجيه خطاب موصي عليه إلى الطاعن يخبره فيه بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة. بطلان هذا الإعلان. قضاء الحكم برفض الدفع وبصحة الإعلان. خطأ في القانون يستوجب نقضه والإحالة.
إجراءات الإعلان وفقاً للمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية تتم بالطرق المقررة في قانون المرافعات، وقد رتبت المادة 24 من قانون المرافعات البطلان على عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 10 و 12 من هذا القانون. وجرى قضاء محكمة النقض بوجوب تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة في حالة الامتناع عن استلامه دون تفريق بين ما إذا كان الممتنع هو شخص المراد إعلانه أو غيره ممن نصت عليهم المادة 12 من قانون المرافعات كما جرى قضاؤها أيضاً على وجوب اشتمال أصل الورقة المعلنة إما على توقيع مستلم الصورة وإما على إثبات واقعة امتناعه وسببه وفقاً للفقرة الخامسة من المادة العاشرة من قانون المرافعات إذ أن عدم توقيع المخاطب معه لا يدل حتماً على امتناعه بل قد يرجع إلى سبب آخر كتقصير المحضر في القيام بواجبه. ولما كان مفاد ما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعن امتنع عن التوقيع على أصل إعلانه لجلسة النطق بالحكم ولم يثبت المحضر سبب الامتناع ولم يقم بتسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة وتوجيه خطاب موصى عليه إلى الطاعن يخبره فيه أن الصورة قد سلمت إلى جهة الإدارة، فإن إعلان الطاعن لهذه الجلسة يكون باطلاً، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع وبصحة الإعلان قد أخطأ في القانون، بما يتعين معه نقض الحكم والإحالة.
------------
الوقائع
أقامت السيدة ...... هذه الدعوى بطريق الجنحة المباشرة أمام محكمة العياط الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه في يوم 20 مارس سنة 1959 بدائرة البدرشين: ارتكب تزويرا في ورقة عرفية هي إيصال استلامها منه إيجار الأرض الزراعية عن عام 1959 وتنازلها عن الدعوى رقم 50 لسنة 1959 مدني العياط ـ وطلبت عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع لها واحدا وخمسين جنيها على سبيل التعويض، والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتاريخ 13 مارس سنة 1961 ببراءة المتهم مما أسند إليه وفي الدعوى المدنية برفضها وألزمت المدعية بالمصاريف، استأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا اعتباريا بتاريخ 31 يناير سنة 1962 عملا بمادة الاتهام بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم شهرين مع الشغل. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضي في معارضته بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1962 بعدم قبول المعارضة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.
------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان في الإجراءات والخطأ في القانون ذلك أن المحضر وهو بصدد إعلان الطاعن بالحضور لجلسة 3/1/1962- التي حجزت فيها المحكمة القضية للحكم ثم فصلت فيها بحكم حضوري اعتباري - اكتفى بإثبات امتناع الطاعن عن التوقيع ولم يقم بتسليم الإعلان لجهة الإدارة وتوجيه كتاب موصى عليه إلى الطاعن عملا بنص المادة 12 من قانون المرافعات وقد تمسك الطاعن بذلك في مذكرته أمام المحكمة الاستئنافية عند نظر المعارضة بيد أن الحكم المطعون فيه أطرح دفاعه بمقولة إن تسليم الصورة لجهة الإدارة غير واجب في حالة امتناع المعلن نفسه عن الاستلام وأن الإعلان يعتبر لذلك صحيحا وهو ما يخالف نص القانون
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بالطريق المباشر لارتكابه تزويرا في ورقة عرفية وطلبت المدعية بالحق المدني معاقبته بالمادة 215 من قانون العقوبات وإلزامه بتعويض قدره 51 ج ومحكمة أول درجة قضت ببراءة الطاعن ورفض الدعوى المدنية فاستأنفت النيابة العامة وحدد لنظر الاستئناف جلسة 21/5/1961 وفيها لم يحضر الطاعن فأجلت لجلسة 25/10/1961 ثم لجلسة 3/1/1962 لإعلان الطاعن حيث حجزت القضية للحكم وقضت المحكمة الاستئنافية حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس الطاعن شهرين مع الشغل. فعارض الطاعن في هذا الحكم، وقضى في المعارضة بعدم قبولها وقد عرض الحكم المطعون فيه إلى ما دفع به الطاعن من بطلان ورقة تكليفه بالحضور لجلسة 3/1/1962 التي حجزت فيها القضية للحكم إذ كان يتعين على المحضر وقد أثبت مخاطبته مع شخصه وامتناعه عن التوقيع باستلام الصورة أن يوجه إعلانه للنيابة وأن يثبت ذلك في أصل الإعلان وانتهى الحكم إلى رفض الدفع استنادا إلى أن امتناع المعلن نفسه عن استلام الصورة والتوقيع على الأصل بالاستلام لا يستلزم إعمال حكم المادة 12 من قانون المرافعات والتي توجب على المحضر تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة وإرسال خطاب موصى عليه بذلك إذ يقتصر حكم هذه المادة على من يوجد في الموطن باستثناء المراد إعلانه نفسه لما كان ذلك، وكانت إجراءات الإعلان وفقا للمادة 234 من قانون الإجراءات تتم بالطرق المقررة في قانون المرافعات - وكانت المادة 24 من قانون المرافعات قد رتبت البطلان على عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 10 و 12 من قانون المرافعات، وقد جرى قضاء هذه المحكمة بوجوب تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة في حالة الامتناع عن استلامه دون تفريق بين ما إذا كان الممتنع هو شخص المراد إعلانه أو غيره ممن نصت عليهم المادة 12 من قانون المرافعات، كما جرى قضاؤها أيضا في وجوب اشتمال أصل الورقة المعلنة إما على توقيع مستلم الصورة وإما على إثبات واقعة امتناعه وسببه وفقا للفقرة الخامسة من المادة العاشرة من قانون المرافعات إذ أن عدم توقيع المخاطب معه لا يدل حتما على امتناعه بل قد يرجع إلى سبب آخر كتقصير المحضر في القيام بواجبه. لما كان ما تقدم، وكان مفاد ما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعن امتنع عن التوقيع على أصل إعلانه لجلسة 3/1/1962 ولم يثبت المحضر سبب الامتناع ولم يقم بتسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة وتوجيه خطاب موصى عليه إلى الطاعن يخبره فيه أن الصورة قد سلمت إلى جهة الإدارة، فإن إعلان الطاعن لهذه الجلسة يكون باطلا. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع وبصحة الإعلان يكون قد أخطأ في القانون مما يتعين معه نقض الحكم والإحالة دون حاجة إلى بحث سائر وجهي الطعن الآخرين.

الطعن 3 لسنة 33 ق جلسة 26 / 3 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 52 ص 254


برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار رضوان، ومحمد صبري.
------------
- 1  مسئولية جنائية. موانع العقاب. "جنون. عاهة في العقل". خبير. محكمة الموضوع. دفاع.
المرض العقلي الذي تنعدم به المسئولية قانونا. هو ذلك المرض الذي من شأنه أن يعدم الشعور والإدراك. سائر الأمراض والأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره وإدراكه. لا تصلح سببا لانعدام المسئولية. عدم التزام المحكمة بندب خبير فني لتحديد مدى تأثير مرض المتهم على مسئوليته الجنائية, إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التي يتعذر عليها تقديرها. تقدير حالة المتهم العقلية ومدى تأثيرها على مسئوليته. من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها. انتهاء الحكم المطعون فيه - في قضاء سليم لا مخالفة فيه للقانون إلى أن نوع المرض الذي يدعيه الطاعن - على فرض ثبوته - لا يؤثر في سلامة شعوره وإدراكه وتتوافر معه مسئوليته الجنائية. لا محل للنعي على الحكم بمخالفة القانون والإخلال بحق الطاعن في الدفاع.
من المقرر أن المرض العقلي الذي يوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية وتنعدم به المسئولية قانوناً هو ذلك المرض الذي من شأنه أن يعدم الشعور والإدراك أما سائر الأمراض والأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره وإدراكه فلا تعد سبباً لانعدام المسئولية، ولما كانت المحكمة غير ملزمة بندب خبير في الدعوى تحديداً لمدى تأثير مرض المتهم على مسئوليته الجنائية إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التي يتعذر عليها تقديرها، إذ أن تقدير حالة المتهم العقلية ومدى تأثيرها على مسئوليته الجنائية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى - في قضاء سليم لا مخالفة فيه للقانون إلى أن نوع المرض الذى يدعيه الطاعن - على فرض ثبوته - لا يوثر في سلامة عقله وصحة إدراكه وتتوافر معه مسئوليته الجنائية عن الفعل الذي وقع منه، فإن النعي على الحكم بمخالفة القانون والإخلال بحق الطاعن في الدفاع يكون غير سديد.
- 2  محاكمة. "إجراءاتها". دفاع. إثبات "شهود".
للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. استغناء المحكمة عن سماع أقوال المجني عليها وتلاوة أقوالها بالجلسة بموافقة النيابة والدفاع عن الطاعن. عدم اعتراض الطاعن على تصرف محاميه أو تمسكه بسماع أقوال هذه الشاهدة. النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع لإغفال المحكمة سؤال الطاعن شخصيا عن ذلك. لا أساس له.
خولت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 - للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، ولما كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة قد أمرت بتلاوة أقوال المجني عليها بموافقة النيابة والدفاع، وكان الطاعن لم يبد اعتراضاً على تصرف محاميه، ولم يتمسك بسماع أقوال هذه الشاهدة، فإن النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع لإغفال المحكمة سؤال الطاعن شخصياً عن ذلك يكون على غير أساس.
- 3  هتك عرض.
ركن القوة في جناية هتك العرض لا يقتصر على القوة المادية. التهديد ركن مماثل للقوة. اندراج المباغتة تحت معنى القوة أو التهديد. بها ينعدم الرضاء الصحيح.
من المقرر أن ركن القوة في جناية هتك العرض لا يقتصر على القوة المادية، بل إن الشارع جعل من التهديد ركناً مماثلاً للقوة وقرنه بها في النص، وبذلك أراد أن يعتبر الفعل جناية كلما ارتكب ضد إرادة المجني عليه وبغير رضاء، فتندرج تحت معنى القوة أو التهديد - المباغتة لأنه بها ينعدم الرضاء الصحيح.
- 4 هتك عرض.
الركن المادي في جريمة هتك العرض, ما يحققه: وقوع أي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليها, ويستطيل إلى جسمها, ويخدش عاطفة الحياء عندها. الكشف عن عورتها. لا يلزم. يكفي لتوفر هذا الركن بلوغ الفعل الواقع على جسمها من الفحش والإخلال بالحياء العرضي درجة تسوغ اعتباره هتك عرض.
من المقرر أن الفعل المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بأي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليها ويستطيل على جسمها ويخدش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية، ولا يلزم الكشف عن عورتها، بل يكفي لتوفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسمها قد بلغ من الفحش والإخلال بالحياء العرضي درجة تسوغ اعتباره هتك عرض سواء أكان بلوغها هذه الدرجة قد تحقق عن طريق الكشف عن عورة من عورات المجني عليها أم عن غير هذا الطريق.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 3 ديسمبر سنة 1960 بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة "هتك عرض" (........) بالقوة بأن التصق بها أثناء جلوسها بسيارة الأتوبيس وأخرج قضيبه وحكه في كتفها حتى أمنى على ملابسها" - وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 268 /1 من قانون العقوبات، فأمرت الغرفة بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بتاريخ 18 أكتوبر سنة 1962 عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.
-----------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن الأول الخطأ في القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك أن ما أورده الحكم في الرد على دفع الطاعن بانعدام مسئوليته عن الحادث، انطوى على فهم خاطئ لأساس هذا الدفع إذ قال إن الطاعن يبني دفعه على إصابته بالشذوذ الجنسي، مع أن الثابت أنه أسسه على إصابته بمرض عصبي ونفسي من أعراضه ونتائجه الشذوذ الجنسي وتأيد ذلك بالشهادتين الطبيتين المقدمتين منه. وقد انبنى على هذا الفهم الخاطئ أن الحكم انتهى إلى أن إصابة الطاعن بالشذوذ الجنسي لا تنال من سلامة عقله وصحة إدراكه وهو تقدير جزافي غير سليم إذ كان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع بوضع الطاعن تحت الملاحظة الطبية أو ندب طبيب شرعي لفحصه وتقرير حالته ومدى تأثير مرضه على إرادته وشعوره تحديدا لمسئوليته، وما أورده الحكم من أنه كان على المتهم أن يتحاشى المواقف التي يفتضح فيها أمر شذوذه قول معيب ذلك أن الطاعن لم يسع باختياره وإرادته إلى خلق الظروف التي تسببت في إصابته بالنوبة العصبية التي أفقدته شعوره واختياره في إتيان الفعل المسند إليه
وحيث إنه لما كان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن محامي الطاعن دفع بأن موكله مصاب بشذوذ جنسي نتيجة تربيته في السودان، وأنه كان في حالة كبت وفي السنوات الأخيرة أصيب بحالة عصبية وعرضه أبوه في 30 نوفمبر سنة 1960 على الدكتور .... وقال إن لديه توتر عصبي وفي 20 يناير سنة 1961 كشف عليه الدكتور ...... وشخص حالته بأن لديه اضطراب جنسي يؤدي إلى سرعة القذف، وقد قدم تأييدا لدفاعه ودفعه بعدم مسئولية الطاعن الجنائية شهادتين طبيتين أولاهما مؤرخة 30 من نوفمبر سنة 1960 تضمنت أنه مصاب بتوتر عصبي ونصح له بالراحة لمدة عشرة أيام وثانيهما في 20 يناير سنة 1961 تفيد أنه يعالج من حالة نفسية مصحوبة بتهيج جنسي لدى مواجهة الجنس الآخر تؤدي إلى سرعة القذف. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفاع وحصله ورد عليه في قوله " وبما أن هذا الدفع لا يجدي المتهم نفعا في صدد الدعوى المطروحة لأنه إن صحت إصابته بهذا النوع من الشذوذ فإنه لا جدال أن هذه الإصابة لا تنال من سلامة عقله وصحة إدراكه وبالتالي من اكتمال إرادته التي هي أساس المسئولية الجنائية الكاملة، فكان في وسعه بل كان متعينا عليه أن يتحاشى المواقف التي يفتضح فيها أمر هذا الشذوذ الجنسي فيتجنب الوقوف في الزحام داخل السيارات العامة أو الاقتراب من الجنس الآخر حتى لا تثور غريزته الحيوانية على النحو الذي وقع في هذه الدعوى". لما كان ما تقدم، وكان من المقرر أن المرض العقلي الذي يوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية وتنعدم به المسئولية قانونا هو ذلك المرض الذي من شأنه أن يعدم الشعور والإدراك أما سائر الأمراض والأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره وإدراكه فلا تعد سببا لانعدام المسئولية وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من أن مرض الطاعن - على فرض ثبوته - لا يؤثر في سلامة شعوره وإدراكه وتتوافر معه مسئوليته الجنائية عن الفعل الذي وقع منه صحيح في القانون، وكانت المحكمة غير ملزمة بندب خبير فني في الدعوى تحديدا لمدى تأثير مرض الطاعن - بفرض صحته - على مسئوليته الجنائية إذ أن تقدير حالة المتهم العقلية ومدى تأثيرها على مسئوليته الجنائية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها وهي لا تلتزم بأن تلجأ إلى أهل الخبرة إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التي يتعذر عليها تقديرها - وما دامت المحكمة قد انتهت - في قضاء سليم لا مخالفة فيه للقانون إلى أن نوع المرض الذي يدعيه الطاعن لا يؤثر في سلامة عقله وصحة إدراكه فإن ما ينعاه الطاعن بدعوى مخالفة القانون والإخلال بحقه في الدفاع يكون غير سديد
وحيث إن مبنى الوجه الأول من أسباب الطعن الآخر الإخلال بحق الدفاع، ذلك أن المحكمة لم تعن باستدعاء المجني عليها لمناقشتها اكتفاء منها بتلاوة أقوالها بالجلسة بموافقة النيابة والدفاع دون أن تسأل الطاعن شخصيا عن ذلك
وحيث إنه لما كانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 قد خولت للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة قد أمرت بتلاوة أقوال المجني عليها بموافقة النيابة والدفاع، وكان الطاعن لم يبد اعتراضا على تصرف محاميه أو تمسك بسماع أقوال المجني عليها فإن هذا الوجه من النعي يكون على غير أساس
وحيث إن محصل الوجه الثاني من هذا الطعن الخطأ في القانون، ذلك أن الحكم انتهى إلى توافر ركن الإكراه استنادا إلى عنصر المباغتة وحده مع أن مؤدى تطبيق المادة 286 من قانون العقوبات أن القوة أو التهديد بمعناه الواضح هو الركن المميز لهذه الجريمة وبذلك فمجرد ملامسة المجني عليها في كتفها بقبل الطاعن لا يتوافر به القوة أو التهديد ولا يعدو أن يكون فعلا فاضحا علنيا ينطبق على المادة 278 عقوبات - بالإضافة إلى أن رضاء المجني عليها ثابت من سكوتها طويلا على فعل الطاعن دون أن تظهر تبرما يشهد به أحد ممن جاورها في السيارة - وفوق ذلك فإن ملامسة كتف المجني عليها المغطي بملابسها لا يعتبر موضع عفة مما يفقد جريمة هتك العرض ركنا من أركانها
وحيث إنه لما كان من المقرر أن ركن القوة في جناية هتك العرض لا يقتصر على القوة المادية، بل إن الشارع جعل من التهديد ركنا مماثلا للقوة وقرنه بها في النص، وبذلك أراد أن يعتبر الفعل جناية كلما ارتكب ضد إرادة المجني عليه وبغير رضاه، فيندرج تحت معنى القوة أو التهديد - المباغتة - لأنه بها ينعدم الرضاء الصحيح ولا يقبل من الطاعن ما يسعى إليه من محاولة التدليل على رضاء المجني عليها، لأن ما يثيره في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض بعد أن خلصت المحكمة وانتهت في حدود سلطتها التقديرية إلى عدم توافر رضاء المجني عليها - لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أوضح أن الفعل المادي الذي أتاه الطاعن هو مما يخدش حياء المجني عليها في جميع الأحوال، وكان من المقرر أن الفعل المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بأي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليها ويستطيل على جسمها ويخدش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية، ولا يلزم الكشف عن عورة المجني عليها، بل يكفي لتوفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسمها قد بلغ من الفحش والإخلال بالحياء العرضي درجة تسوغ اعتباره هتك عرض سواء أكان بلوغها هذه الدرجة قد تحقق عن طريق الكشف عن عورة من عورات المجني عليها أم عن غير هذا الطريق، لما كان ذلك، فإن هذا الوجه من النعي يكون غير سليم ويكون الطعن برمته في غير محله متعين الرفض
وحيث إن تقرير الأسباب الأخير المقدم من الأستاذ ......... قد انطوى على عبارات غير لائقة ولا يقتضيها الطعن في الحكم فيتعين استبعاد هذه العبارات من ذلك التقرير.

الطعن 2642 لسنة 32 ق جلسة 26 / 3 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 51 ص 249


برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار رضوان، ومحمد صبري.
-------------
- 1  ضرائب. "ضريبة الملاهي". عقوبة. تعويض. رسوم.
الزيادة في الضريبة التي يلزم المخالف بأدائها إعمالا لنص المادة 14/ 2 من القانون 221 لسنة 1951. طبيعتها: عقوبة تنطوي على عنصر التعويض. أثر ذلك: عدم جواز الحكم بها إلا من محكمة جنائية. الحكم بها حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها, دون حاجة لطلب من الخزانة أو تدخل منها في الدعوى أو تحقق وقوع ضرر عليها. ليس لمصلحة الضرائب الادعاء مدنيا لطلب توقيعها. طلب الحكم بها حق النيابة العامة وحدها. خطأ المحكمة بإغفالها الحكم بها، للنيابة العامة وحدها سلطة الطعن في الحكم. تكييف الحكم المطعون فيه تلك الزيادة في الضريبة بأنها تعويض مدني يحق لمصلحة الضرائب وحدها المطالبة به أمام المحكمة المدنية. مخالف للقانون.
تقضي الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 221 لسنة 1951 - في شأن فرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي - بأنه "في جميع الأحوال يلزم المخالف بأداء باقي الضريبة مع زيادة تساوي ثلاثة أمثالها تضاعف في حالة العود" - ولما كانت هذه الزيادة لا تخرج في طبيعتها عن الزيادة أو التعويض المشار إليه في القوانين الأخرى المتعلقة بالضرائب والرسوم والتي جرى قضاء محكمة النقض على اعتبارها عقوبة تنطوي على عنصر التعويض، وكان يترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم بها إلا من محكمة جنائية، وأن الحكم بها حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها بغير طلب من الخزانة أو تدخل منها في الدعوى ودون أن يتوقف ذلك على تحقيق وقوع ضرر عليها، وأنه لا يجوز للإدارة الضريبية الادعاء مدنياً بطلب توقيعها، لأن طلب الحكم بها حق للنيابة العامة وحدها وهي التي تقوم بتحصيلها وفقاً للقواعد الخاصة بتحصيل المبالغ المستحقة لخزانة الدولة، فإن أخطأت المحكمة بعدم الحكم بها كان للنيابة العامة وحدها سلطة الطعن في الحكم، وأنه لا يجوز الحكم بوقف تنفيذها لأن فكرة وقف التنفيذ لا تتلاءم مع الطبيعة المختلطة للغرامة الضريبية - فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه - مؤسساً عليه قضاءه - من تكييف تلك الزيادة في الضريبة بأنها تعويض مدني يحق لمصلحة الضرائب وحدها بالمطالبة به أمام المحكمة المدنية - يكون غير صحيح في القانون.
- 2  ضرائب. "ضريبة الملاهي". عقوبة. تعويض. رسوم.
الزيادة في الضريبة المنصوص عليها في المادة 14/ 2 من القانون 221 لسنة 1951. من قبيل التعويض للدولة مقابل ما ضاع أو ما كان عرضه للضيع من الضريبة بسبب مخالفة الممول للقانون. شموله ما لم يدفع من الضريبة في الميعاد المحدد. القول بأن هذه الزيادة لا يحكم بها إلا إذا كانت الرسوم المستحقة لم تؤد كلها أو بعضها إلى حين رفع الدعوى العمومية. غير صحيح. على الممول أداء الضريبة إما مقدما أو في ذات اليوم أو في اليوم التالي لإقامة الحفلة على الأكثر. المادة 7 من القانون المشار إليه. إقامة المطعون ضده الحفلات التي يستحق عليها الرسم خلال شهر فبراير سنة 1959. عدم سداده الرسوم المستحقة إلا بعد تحرير المحضر ضده في 5 من مارس سنة 1959. وجوب إلزامه بزيادة تعادل ثلاثة أمثال مجموع الضريبة التي تأخر سدادها عن الميعاد المحدد في القانون. إغفال الحكم القضاء بذلك. عيب يستوجب نقضه وتصحيحه.
جرى قضاء محكمة النقض على أن الزيادة في الضريبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون 221 لسنة 1951 هي من قبيل التعويض للدولة في مقابل ما ضاع عليها من الضريبة أو ما كان عرضه للضياع عليها بسبب مخالفة الممول للقانون، وينسب إلى ما لم يدفع من الضريبة في الميعاد المحدد. والقول بأن هذه الزيادة لا يحكم بها إلا إذا كانت الرسوم المستحقة لم تؤد كلها أو بعضها إلى حين رفع الدعوى العمومية غير صحيح. ولما كان الثابت مما أورده الحكم أن الحفلات التي يستحق عليها الرسم أقيمت خلال شهر فبراير سنة 1959 وأن المطعون ضده لم يؤد الضريبة المستحقة عليه إلا بعد تحرير المحضر ضده في 5 مارس سنة 1959 وكانت المادة السابعة من القانون المشار إليه تقضي بأنه "على أصاحب المحال والمستغلين لها أن يؤدوا الضريبة إما مقدماً أو في ذات اليوم أو في اليوم التالي لإقامة الحفلة على الأكثر وذلك بالطرق والأوضاع التي تعين بقرار وزاري - فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بإلزام المطعون ضده بزيادة تعادل ثلاثة أمثال مجموع الضريبة التي تأخر سدادها عن الميعاد المحدد في القانون يكون معيباً مستوجباً نقضه وتصحيحه.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 22 فبراير سنة 1959 بدائرة بندر الزقازيق لم يدفع ضريبة الملاهي عن الحفلات المسائية التي أقامها في المدة من 4 فبراير سنة 1959 إلى 21 فبراير سنة 1959 في الميعاد ـ وطلبت عقابه بالمادتين 7، 14 من القانون رقم 221 سنة 1951 المعدل بالقانون رقم 448 لسنة 1953 والقانون رقم 580 لسنة 1953 ومحكمة الزقازيق الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 22 ديسمبر سنة 1959 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتي قرش. استأنفت النيابة هذا الحكم ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 5 ديسمبر سنة 1960 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضي في معارضته بتاريخ 12 يونيه سنة 1961 باعتبارها كأن لم تكن. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.
----------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه على أن الزيادة المنصوص عليها في المادة 14 من القانون رقم 221 لسنة 1951 في شأن فرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي - ما هي إلا تعويض مدني مما يحق لمصلحة الضرائب المطالبة به أمام المحكمة المدنية ولا يجوز للنيابة العامة الطعن في الحكم بدعوى أن إغفاله القضاء بها خطأ في تطبيق القانون. مع أن تلك الزيادة جزاء يلازم العقوبة وإن خالطه عنصر التعويض ولذا يتعين على المحكمة الجنائية الحكم به من تلقاء نفسها دون تدخل من مصلحة الضرائب ودون اشتراط وقوع ضرر عليها
وحيث إنه لما كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى رفض استئناف النيابة الذي طلبت به إلزام المطعون ضده - إلى جانب العقوبة المقضي بها عليه - بما يعادل ثلاثة أمثال الضريبة التي تأخر في أدائها - مؤسسا قضاءه على أن هذه الزيادة لا تعدو أن تكون تعويضا لمصلحة الضرائب مما يحق لها المطالبة به أمام المحكمة المدنية المختصة وبذلك لا يجوز للنيابة العامة الطعن في الحكم بدعوى أن إغفاله القضاء بها يعتبر خطأ في تطبيق القانون - وكانت المادة 14 من القانون رقم 221 لسنة 1951- في شأن فرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي - الذي طبقه الحكم المطعون فيه تقضي في فقرتها الثانية بأنه " في جميع الأحوال يلزم المخالف بأداء باقي الضريبة مع زيادة تساوي ثلاثة أمثالها تضاعف في حالة العود" - وكانت هذه الزيادة لا تخرج في طبيعتها عن الزيادة أو التعويض المشار إليه في القوانين الأخرى المتعلقة بالضرائب والرسوم والتي جرى قضاء محكمة النقض على اعتبارها عقوبة تنطوي على عنصر التعويض - وكان يترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم بها إلا من محكمة جنائية وأن الحكم بها حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها بغير طلب من الخزانة أو تدخل منها في الدعوى ودون أن يتوقف ذلك على تحقق وقوع ضرر عليها. وأنه لا يجوز للإدارة الضريبية الادعاء مدنيا بطلب توقيعها. لأن طلب الحكم بها حق للنيابة العامة وحدها وهي التي تقوم بتحصيلها وفقا للقواعد الخاصة بتحصيل المبالغ المستحقة لخزانة الدولة. فإن أخطأت المحكمة بعدم الحكم بها كان للنيابة العامة وحدها سلطة الطعن في الحكم. وأنه لا يجوز الحكم بوقف تنفيذها لأن فكرة وقف التنفيذ لا تتلاءم مع الطبيعة المختلطة للغرامة الضريبية - لما كان ذلك، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه - مؤسسا عليه قضاءه من تكييف الزيادة في الضريبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 221 لسنة 1951 المشار إليها - بأنها تعويض مدني يحق لمصلحة الضرائب وحدها المطالبة به أمام المحكمة المدنية - يكون غير صحيح في القانون ولما كانت هذه الزيادة على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض هي من قبيل التعويض للدولة في مقابل ما ضاع عليها من الضريبة أو ما كان عرضة للضياع عليها بسبب مخالفة الممول للقانون وينسب إلى ما لم يدفع من الضريبة في الميعاد المحدد - فإن القول بأن هذه الزيادة لا يحكم بها إلا إذا كانت الرسوم المستحقة لم تؤد كلها أو بعضها إلى حين رفع الدعوى العمومية يكون غير صحيح - لما كان ما تقدم، وكان الثابت مما أورده حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه استئنافيا والحكم المطعون فيه أن المطعون ضده لم يؤد الضريبة المستحقة عليه إلا بعد تحرير المحضر في 5 مارس سنة 1959 وكانت المادة السابعة من القانون رقم 221 لسنة 1951 المطبق تقضي بأنه " على أصحاب المحال والمستغلين لها أن يؤدوا الضريبة إما مقدما أو في ذات اليوم أو في اليوم التالي لإقامة الحفلة على الأكثر وذلك بالطرق والأوضاع التي تعين بقرار وزاري" - وكان الثابت مما أورده الحكم أن الحفلات التي يستحق عليها الرسم قد أقيمت من 4/2/1959 إلى 21/2/1959- فإنه كان من المتعين على الحكم المطعون فيه أن يقضي بإلزام المطعون ضده بزيادة تعادل ثلاثة أمثال مجموع الضريبة التي تأخر سدادها عن الميعاد المحدد في القانون لذلك - أما وقد أغفل ذلك فإنه يكون معيبا مستوجبا نقضه وتصحيحه.

الطعن 2192 لسنة 32 ق جلسة 26 / 3 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 50 ص 245


برياسة السيد المستشار/ السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، وأديب نصر، وأحمد موافي.
-------------
- 1   ظروف مشددة. ترصد. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". سبق إصرار.
استخلاص الحكم تربص المتهم بالمجني عليه. وانتظاره إياه على مقربة من الدار التي يعلم بوجوده بها, وترقبه مغادرته لها للاعتداء عليه ومباغتته بضربه بالعصا عندما ظفر به, توافر ظرف الترصد في حق المتهم بعنصريه الزمني والمكاني. لا عبرة بحالة المتهم الذهنية وقت مقارفته الجريمة. الاعتداد بهذه الحالة لا يكون إلا في صدد التدليل على ظرف سبق الإصرار.
يكفي لتوافر ظرف الترصد - كما هو معرف به في القانون - في حق المتهم ما استخلصه الحكم من تربصه بالمجني عليه وانتظاره إياه على مقربة من الدار التي يعلم بوجوده بها وترقبه مغادرته لها للاعتداء عليه ومباغتته بضربه بالعصا عندما ظفر به، وذلك بصرف النظر عن حالة المتهم الذهنية وقت مقارفته الجريمة إذ أن هذه الحالة لا يعتد بها إلا في صدد التدليل على ظرف سبق الإصرار.
- 2  محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود".
وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على قوله. أمر موكول إلى محكمة الموضوع. لا رقابة لمحكمة النقض عليها.
من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة محكمة النقض عليها.
- 3  دفاع. حكم. "تسبيبه. ما لا يعيبه".
عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال. يكفي أن يستفاد الرد عليه دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
لا تلتزم المحكمة بأن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة وبالرد على كل شبهة يثيرها على استقلال، مادام أن الرد عليه يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في ليلة 24/5/1959 بدائرة مركز أبو المطامير محافظة البحيرة "ضرب ....... عمدا بعصا على رأسه ويده اليمنى فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ عنها إصابة الرأس بعاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد جزء من عظام الجمجمة يقلل من كفاءة المصاب على العمل بما يقدر بنحو 22 % وكان ذلك مع الترصد", وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240 /1 - 3 من قانون العقوبات. فأمرت الغرفة بذلك, ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا بتاريخ 21 مايو سنة 1961 عملا بالمادتين 240/1 - 2 و241 /1 - 2 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32 /2 من القانون المذكور بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.
-----------
المحكمة
حيث إن الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن قد أخطأ في الإسناد وانطوى على فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب ذلك بأنه مع تسليمه باضطراب أقوال المجني عليه شاهد الرؤية الوحيد في الدعوى. في صدد واقعة وجوده قبيل وقوع الحادث بمنزل السيدة التي أزمع الطاعن الزواج منها - فقد علل هذا الاضطراب برغبة المجني عليه في دفع الحرج الذي حاق به نتيجة وجوده بذلك المنزل في ساعة متأخرة من الليل وأسند إلى ".........." أنه شهد في تحقيقات النيابة بما يظاهر هذا التعليل في حين أنه لم يذكر ذلك. كما أن المدافع عن الطاعن استند في نفي التهمة عنه إلى أن ظروف الاعتداء وحصوله في ساعة متأخرة من الليل وقت خروج المجني عليه من منزل السيدة سالفة الذكر التي اعتاد التردد عليها وتضرر أهل البلدة وجيرانها وهم من الأعراب من ذلك مما يوحي بأن ضاربه مجهول من بين هؤلاء وأنه وجه اتهامه إلى الطاعن لمجرد أنه آخر من خرج أمامه من المنزل المذكور غير أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع على رغم أهميته وأثره في بيان وجه الحق في الدعوى. هذا إلى أن الحكم استظهر ظرف الترصد في حق الطاعن من عناصر لا تنتجه ولا مأخذ لها من الأوراق إذ أن ما قاله الحكم من تلاقي المجني عليه والطاعن في المنزل المشار إليه لا يؤدي إلى توافر هذا الظرف. كما أن ما ذهب إليه من وقوع مشادة بينهما لهذا السبب توعد فيها الطاعن المجني عليه وما قيل من تربص على مقربة من تلك الدار لا تسانده الأوراق. مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي إحداث عاهة مستديمة وجروح بالمجني عليه مع الترصد اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ثم عرض إلى اضطراب المجني عليه في أٌقواله فقال " وبما أن اضطراب المجني عليه بصدد مناسبة وجوده بدار (........) ليلة الحادث وبصدد إقدام المتهم (الطاعن) على اقترافه إنما تعزوه المحكمة إلى رغبته في دفع الحرج المحيق به نتيجة وجوده في تلك الدار في ساعة متأخرة من الليل وهذا الذي خلصت إليه المحكمة قد أفصح عنه ........ في تحقيق النيابة من أن المجني عليه خجل أن يكشف عن وقوع المشادة بينه وبين المتهم في تلك الدار فزعم أنها كانت خارجها ومن ثم فإن المحكمة لا ترى في ذلك الاضطراب ما ينال من الاطمئنان إلى شهادة المجني عليه في تحقيق النيابة من ثورة المتهم عليه لوجوده في تلك الدار في تلك الساعة وتوعده لهذا السبب". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات. كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها. وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن ما أسنده الحكم إلى الشاهد ........في شأن تعليله لإحجام المجني عليه عن مكاشفته بحقيقة المكان الذي وقعت فيه المشادة بينه وبين الطاعن، له مأخذه من أقوال هذا الشاهد في تحقيقات النيابة العامة. لما كان ما تقدم، وكان ما يثيره الطاعن من نفي التهمة عنه يرد عليه بأن المحكمة لا تلتزم بأن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة وبالرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد عليه يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم. ولما كان الحكم قد عرض لظرف الترصد في قوله " وبما أن وقوع الجناية عن ترصد يبين من تلاقي المجني عليه والمتهم (الطاعن) بدار ........ التي يرغب الأخير في الزواج منها وتشادهما بسبب وجود المجني عليه بتلك الدار وتوعد المتهم إياه ثم انصرافه قبل المجني عليه وتربصه له على مقربة من الدار مترقبا مغادرته الدار لضربه حتى إذا ما ظفر به ضربه بعصاه" وما أورده الحكم من ذلك يتحقق به الترصد كما هو معرف به في القانون ذلك بأنه يكفي لتوافره في حق الطاعن ما استخلصه الحكم من تربصه بالمجني عليه وانتظاره إياه على مقربة من الدار التي يعلم بوجوده بها وترقبه مغادرته لها للاعتداء عليه ومباغتته بضربه بالعصا عند ما ظفر به وهو استخلاص تسانده أقوال المجني عليه بجلسة المحاكمة وما حصله الحكم من أقوال من نقلوا عن المجني عليه في هذا الصدد وهو ما لم يجحده الطاعن ولما كان الترصد بعنصريه الزمني والمكاني قد توفر بما يكفي لإنزال العقوبة المشددة التي أوقعها الحكم على الطاعن بصرف النظر عن حالته الذهنية وقت مقارفته الجريمة فهذه الحالة لا يعتد بها إلا في صدد التدليل على ظرف سبق الإصرار وهو ما لم يعمله الحكم في حق الطاعن. لما كان كل ذلك، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 2153 لسنة 32 ق جلسة 26 / 3 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 49 ص 243


برياسة السيد المستشار/ السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، وأديب نصر، وحسين صفوت السركي.
-------------
معارضة. "التقرير بها". إعلان.
وجوب إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر المعارضة إذا لم يكن حاضرا وقت التقرير بها من وكيله. لا يغني عن ذلك علم الوكيل بها. خلو الأوراق مما يدل على إعلان الطاعن - لشخصه أو في محل إقامته - بالجلسة المحددة لنظر المعارضة. قضاء الحكم رغم ذلك باعتبار المعارضة كأن لم تكن. عيب يستوجب نقضه والإحالة.
الأصل أنه لا يغني عن إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته علم وكيله بها طالما أن الأصيل لم يكن حاضراً وقت التقرير بالمعارضة، ولما كان الثابت أن الطاعن لم يقرر بالمعارضة وإنما قرر بها وكيله وقد خلت الأوراق مما يدل على أن الطاعن أعلن إعلاناً قانونياً - لشخصه أو في محل إقامته - بالجلسة المحددة لنظر المعارضة. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون معيباً، مما يستوجب نقضه والإحالة.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 20/6/1958 بدائرة قسم المنشية أعطى بسوء نية للحارس على شركة التضامن ـ ........ و..... شيكا بدون رصيد وغير قابل للسحب مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة المنشية الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 24 يونيه سنة 1959 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 50 جنيها فعارض. وقضي في معارضته بتاريخ 20 يناير سنة 1960 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابيا بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1960 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض. وقضي في معارضته بتاريخ 6 مارس سنة 1961 باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
-------------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار معارضة الطاعن في الحكم الاستئنافي الغيابي كأن لم تكن قد انطوى على بطلان في الإجراءات أثر فيه وعلى إخلال بحقه في الدفاع ذلك بأن لم يعلن إعلانا صحيحا بالجلسة التي حددت لنظر المعارضة التي قرر بها وكيله نيابة عنه
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن حكم عليه غيابيا استئنافيا بتاريخ 26 من ديسمبر سنة 1960 فقرر وكيله المعارضة في الحكم وحدد لنظرها جلسة 6 مارس سنة 1961 وقد تأشر على التقرير بهذا التاريخ، وبهذه الجلسة لم يحضر الطاعن فقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن تأسيسا على عدم حضوره الجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته، لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن الطاعن أعلن إعلانا قانونيا - لشخصه أو في محل إقامته - بالجلسة المذكورة، وكان الأصل أنه لا يغني عن إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته علم وكيله بها طالما أن الأصيل لم يكن حاضرا وقت التقرير بالمعارضة، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن معيبا بما يستوجب نقضه والإحالة.