برياسة السيد المستشار / أحمد عفيفي, وحضور السادة المستشارين /محمود
حلمي خاطر, وعبد الحليم البيطاش, ومختار رضوان, ومحمد صبري.
-----------
- 1 دفاع. "الإخلال بحق
الدفاع". "ما لا يوفره". محاماه. إجراءات المحاكمة.
تخلف محامي المتهم الموكل عن الحضور. حضور محامي آخر عنه وسماع
المحكمة مرافعته. عدم اعتراض المتهم على هذا الإجراء. أو تمسكه بطلب تأجيل نظر
الدعوى لحضور محاميه الموكل. لا إخلال بحق الدفاع.
من المقرر أن المحامي الموكل عن المتهم إذا لم يحضر وحضر عنه محام آخر
سمعت المحكمة مرافعته، فإن ذلك لا يعد إخلالاً بحق الدفاع ما دام المتهم لم يبد أي
اعتراض على هذا الإجراء ولم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر
محاميه الموكل.
- 2 دفاع. "الإخلال بحق
الدفاع". "ما لا يوفره". محاماه. إجراءات المحاكمة.
استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده. أمر موكول إلى تقديره هو
حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته. سكوت المحامي المنتدب عن إبداء ما
يدل على عدم تمكنه من الاستعداد في الدعوى. النعي على الحكم بمخالفة القانون
والإخلال بحق الدفاع. لا محل له.
من المقرر أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول
إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته. ولما كان المحامي
المنتدب لم يبد ما يدل على أنه لم يتمكن من الاستعداد في الدعوى فإن النعي على
الحكم بمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل.
- 3 قبض. تلبس. حكم. "تسبيبه.
تسبيب غير معيب".
استظهار الحكم أن تخلى الطاعن عن المخدر لم يكن وليد إجراء غير مشروع.
وأن القبض لم يحصل إلا بعد أن أصبحت الجريمة متلبسا بها, وبعد أن التقط الضابط
المخدر وتبينه أثر تخلي الطاعن طواعية عنه. وأن المخدر هو مصدر الدليل على ثبوت
الواقعة ضده. وأن هذا الدليل لم يكن وليد القبض. سلامة الحكم. النعي عليه بمخالفة
القانون والفساد في الاستدلال. غير سديد.
لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد استظهر أن تخلي الطاعن عن
المخدر لم يكن وليد إجراء غير مشروع، وأن القبض لم يحصل إلا بعد أن أصبحت الجريمة
متلبساً بها بعد أن ألتقط الضابط المخدر وتبينه، أثر تخلي الطاعن طواعية عنه،
فأضحى المخدر بذلك هو مصدر الدليل على ثبوت الواقعة ضده، وأن هذا الدليل لم يكن
وليد القبض. فإن الحكم يكون سليماً، ويكون النعي عليه بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال
غير سديد.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 11 من أكتوبر سنة 1960 ببندر
بلقاس دقهلية أحرز جوهراً مخدرا (حشيشا) وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال
المصرح بها قانونا, وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته
بالمواد 1 ، 2 ، 7 ، 34 /1 ـ 2 ، 36 ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12
من الجدول رقم 1 الملحق به، فقررت الغرفة ذلك، وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة
جنايات المنصورة دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش، وقضت المحكمة
المذكورة حضوريا بتاريخ 17 من يونيه سنة 1961 عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم
بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المخدرات
المضبوطة, وقد ردت على الدفع قائلة إنه في غير محله، فطعن الطاعن في هذا الحكم
بطريق الحكم .... الخ.
-----------
المحكمة
حيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو مخالفة القانون والإخلال بحق
الدفاع. ذلك أن الطاعن كان قد وكل محاميا للدفاع عنه ولما لم يحضر بجلسة المحاكمة
ندبت المحكمة محاميا آخر ترافع في الدعوى دون أن يتمكن من دراسة القضية والاستعداد
فيها أو مقابلة الطاعن لأخذ ملاحظاته عنها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة ندبت محاميا للحضور
مع المتهم ومضت في نظر الدعوى وسماع أقوال الشاهد في حضوره ثم أبدى دفاعه عن
الطاعن ولم يرد بمحضر الجلسة ما يفيد أن الطاعن اعترض على حضور المحامي المنتدب أو
طلب التأجيل لحضور محاميه الموكل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحامي الموكل
عن المتهم إذ لم يحضر وحضر عنه محام آخر سمعت المحكمة مرافعته فإن ذلك لا يعد
إخلالا بحق الدفاع ما دام المتهم لم يبد أي اعتراض على هذا الإجراء ولم يتمسك أمام
المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل. هذا ولما كان استعداد
المدافع عن المتهم أو عدم استعداداه أمرا موكولا إلى تقديره هو حسبما يوحي به
ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته، وكان المحامي المنتدب لم يبد ما يدل على أنه لم
يتمكن من الاستعداد في الدعوى فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون له محل.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني من الطعن هو مخالفة القانون والفساد في
الاستدلال ذلك أن المحامي المنتدب عن الطاعن دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه
لحصولهما في غير الأحوال المصرح بها قانونا فرد الحكم على هذا الدفع بما لا يسوغ
رفضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في أن ضابطي المباحث كانا
يبحثان ليلا عن متهم في سرقة ثم شاهدا شخصا يخرج جريا من إحدى المقاهي تتفق أوصافه
إجمالا مع أوصاف المتهم الذي يبحثان عنه فلما تبعاه واقتربا منه أخرج من فتحة
جلبابه كيسا من الورق ألقاه على الأرض فتناثرت منه لفافة من ورق السلوفان التقطها
أحدهما فتبين أن بها حشيشا فأخبر زميله بذلك فقبض على الطاعن وقد حصل الحكم مضمون
شهادة الضابطين بما يؤيد تلك الواقعة. ثم عرض للدفع ببطلان التفتيش فرفضه بعد بيان
واقعة الدعوى كما تقدم بقوله " إن تصرف المتهم على هذه الصورة الباعثة على
الريبة في أمره تجعل من حق مأمور الضبط القضائي متابعته واستيقافه للتحري عن شخصه
لأن ظروف الأحوال تبرر اتخاذ هذا الإجراء فتخلي المتهم بإرادته على أثر ذلك عن
المخدر الذي يحمله بإلقائه على الأرض لا يعد نتيجة لإجراء غير مشروع ولا يقبل من
المتهم التنصل من تبعة إحرازه" ولما كان الثابت مما تقدم أن الحكم قد استظهر
بحق أن تخلي الطاعن عن المخدر لم يكن وليد إجراء غير مشروع. وأن القبض لم يحصل إلا
بعد أن أصبحت الجريمة متلبسا بها بعد أن التقط الضابط المخدر وتبينه بعد أن تخلى
الطاعن طواعية عنه فأضحى المخدر بذلك هو مصدر الدليل على ثبوت الواقعة ضده وأن هذا
الدليل لم يكن وليد القبض. فإن الحكم يكون سليما ويكون هذا الوجه من الطعن غير
سديد.
وحيث إنه مما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.