الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 6 فبراير 2019

الطعن2451 لسنة 57 ق جلسة 27 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 380 ص 536


برئاسة السيد المستشار/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إلهام نجيب نوار. سيد محمود يوسف. لطف الله ياسين جزر نواب رئيس المحكمة وأحمد محمود كامل.
-----------
- 1  إيجار "الإضافة والتعلية والهدم بقصد إعادة البناء".
حق المالك في زيادة الوحدات السكنية في العقار المؤجر بالإضافة أو التعلية . استثناء من حكم المادتين 1/571 مدنى ، 1/28 ق 49 لسنة 1977 . قيام هذا الحق للمؤجر رغم حظره في العقد . شرطه . أن لا تصل هذه الأعمال حداً يستحيل معه على المستأجر الانتفاع بالعين المؤجرة في الغرض المؤجرة من أجله .
مؤدى نص المادة 32 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع منح المالك رخصة زيادة الوحدات السكنية بالعقار المملوك له أيا كانت طبيعته والمؤجر للسكنى أو لغيرها بعقد يمنع ذلك حتى لو نتج عن هذه الإضافة أو تلك التعلية إخلال بحق المستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة على النحو الذى يخوله إياه عقد الإيجار، وطالما لم يبلغ ذلك الحد الذى يستحيل معه على المستأجر الانتفاع بالعين في الغرض المؤجرة من أجله بما يكون في حقيقته إنهاء لعقد الإيجار لغير الأسباب المحددة في القانون على سبيل الحصر. آية ذلك ما ورد بنص المادة 32 سالفة البيان من أنه "ولا يخل هذا بحق المستأجر في إنقاص الأجرة إن كان لذلك محل" إذ لا يقوم ثمة مبرر لإنقاص الأجرة إلا إذا كانت الإضافة أو التعلية قد أدت إلى حرمان المستأجر من حق من حقوقه أو فقده ميزة كان ينتفع بها، وذلك على خلاف القاعدة العامة الواردة في المادة 1/571 من القانون المدني التي تنص على أن على المؤجر أن يمتنع عن أن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة، ولا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أى تغيير يخل بهذا الانتفاع "واستثناء من حكم المادة 1/28 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي تنص على "لا يجوز حرمان المستأجر من أي حق من حقوقه أو منعه من أية ميزة كان ينتفع بها" وذلك لعلة تغياها المشرع وهى تفريج أزمة المساكن إلى جانب تعويض الملاك بعد تجميد أجورها بالرغم مما طرأ على مستوى الأسعار من ارتفاع كبير.
- 2  إيجار " الإضافة والتعلية والهدم بقصد إعادة البناء".
لمالك المبنى طلب إخلاء المستأجر مؤقتا أو هدم جزء من العين المؤجرة لحين إتمام التعلية أو الإضافة . حقه في اقتطاع جزء من الملحقات غير السكنية للعين المؤجرة .
البادي من نص المادتين32،49من القانون 49 لسنة1977، ومن مناقشات مجلس الشعب أن المشرع أجاز للمالك طلب إخلاء المستأجر مؤقتا لحين إتمام التعلية أو الإضافة أو طلب هدم جزء من العين المؤجرة وحتى إعادة بنائه مع التعلية أو الإضافة، بل وأجاز له اقتطاع جزء من الملحقات غير السكنية للعين المؤجرة أو ملحقاتها السكنية وذلك كالحديقة بالنسبة للفيلا أو جراج ملحق بها أو الحجرات المخصصة للخدمات بأعلى العقار باعتبار أنه في حالة الملحقات غير السكنية يكون المؤجر-على ما جاء بالمادة د/49من القانون رقم 49 لسنة 1977 - بالخيار بين تعويض المستأجر وإعطائه حق العودة بعد إعادة البناء أو تعويضه فقط دون منحه حق العودة ومن ثم كان له اقتطاع جزء من هذه الملحقات غير السكنية تقتضيه الإضافة أو التعلية، أما بالنسبة للملحقات السكنية فإن حق العودة مقرر أبدا للمستأجر لا يملك المؤجر استبداله بالتعويض إلا إذا ارتضى المستأجر ذلك وعليه فلا يحق له اقتطاع جزء من هذه الملحقات جبرا عن المستأجر.
- 3  إيجار " الإضافة والتعلية والهدم بقصد إعادة البناء".
الاستعمال المشروع للحق لا يرتب مسئولية . م 4 مدنى . (مثال بشأن الإضافة والتعلية بالعين المؤجرة )
لما كانت المادة 32من القانون رقم 49 لسنة 1977 جعلت زيادة وحدات المبنى السكنية بالتعلية أو الإضافة حقا للمالك ولو كان عقد الإيجار يمنع ذلك دون أن يخل هذا بحق المستأجر في إنقاص الأجرة إن كان لذلك محل، وكانت المادة الرابعة من القانون المدني تنص على أن " من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر" كما تنص المادة الخامسة منه على أن " يكون استعمال الحق غير المشروع في الأحوال الأتية: "أ" إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير "ب" إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها "ج" إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة " فإن استعمال المالك لحقه المقرر في المادة 32 من القانون رقم 49 لسنة 1977لا يتقيد إلا بالقيود العامة المقررة في المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدني وإذ اقتصرت الطاعنة في دفاعها أمام محكمة الموضوع على القول بأن تنفيذ الأعمال المرخص بها سوف يصيبها بضرر دون أن تدعى أن المطعون ضده لم يقصد سوى الإضرار بها أو أن المصلحة التي هدف إلى تحقيقها - وهي فضلا عن الجانب الشخصي منها مصلحة عامة تتمثل في زيادة عدد الوحدات السكنية- لا تتناسب البتة مع ما يصيبها من ضرر بسببها أو أنها مصلحة غير مشروعة فإن طلبها تعيين خبير في الدعوى لبيان ما يلحق بها من أضرار من جراء تنفيذ أعمال البناء المرخص بها يكون طلبا غير منتج في النزاع لا يعيب الحكم المطعون فيه أنه لم يعرض له.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 10926 لسنة 1985 أمام محكمة الجيزة الابتدائية طالباً الحكم بتمكينه من البناء فوق العقار المبين بالصحيفة ومنع تعرض الطاعنة له في ذلك وقال بياناً لها إنه يملك العقار سالف الذكر وقد استصدر ترخيصاً باستكمال بناء طابقه الخامس فوق الأرضي وتعلية طابقين آخرين فتعرضت له الطاعنة التي تستأجره فأقام الدعوى
حكمت المحكمة بتمكين المطعون ضده من القيام بأعمال البناء المرخص بها ومنع تعرض الطاعنة له في ذلك. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 6241 لسنة 103 ق القاهرة، وبتاريخ 1987/5/12 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.

----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن المشرع وإن أجاز للمالك زيادة عدد الوحدات السكنية في المبنى المؤجر إلا أن حقه هذا مقيد بعدم المساس بما انصبت عليه الإجارة وبوجوب الامتناع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة فيما أجرت له، وإذ كانت المباني المزمع إضافتها سوف تقام على سطح العقار الذي شمله عقد الإيجار الذي يحكم علاقتها بالمطعون ضده، وتؤدي إلى السماح للغير بدخول العين المؤجرة بما يحول بين الطاعنة وبين استعمالها في الغرض المؤجرة من أجله وهو توزيع الأدوية على الصيدليات، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتمكين المطعون ضده من البناء فوق العقار الذي تستأجره كاملاً بملحقاته، يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 32 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن "يجوز للمؤجر زيادة عدد الوحدات السكنية في المبنى المؤجر بالإضافة أو التعلية ولو كان عقد الإيجار يمنع ذلك، ولا يخل هذا بحق المستأجر في إنقاص الأجرة إن كان لذلك محل. ويجوز بحكم من قاضي الأمور المستعجلة الترخيص بإخلاء وهدم ما قد يعترض الإضافة أو التعلية من أجزاء الأماكن غير السكنية، بشرط تعويض ذوي الشأن وإعطائهم حق العودة، وفقاً لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من هذا القانون. أما إذا كان الجزء من المكان مخصصاً للسكنى فلا يجوز الحكم بإخلائه وهدمه إلا إذا قام المالك بتدبير مسكن آخر مناسب وذلك دون الإخلال بحق المستأجر في العودة إلى المبنى الجديد، وفقاً لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من هذا القانون" والنص في المادة 49 من ذات القانون على أن "يجوز لمالك المبنى المؤجرة كل وحداته لغير أغراض السكن، أن ينبه على المستأجرين بإعلان على يد محضر بإخلاء المبنى بقصد إعادة بنائه وزيادة مسطحاته وعدد وحداته وفقاً للشروط والأوضاع التالية ...... (د) أن يقوم المالك بتوفير وحدة مناسبة بأجر مماثل ليمارس المستأجر نشاطه فيها .... لمدة خمس سنوات أو للمدة التي تنقضي إلى أن يعود إلى المكان بعد بنائه بذات القيمة الإيجارية الأولى، أو يدفع مبلغاً مساوياً للقيمة الإيجارية للوحدة التي يشغلها خالية عن مدة عشر سنوات بحد أدنى قدره ألفا جنيه ......." يدل على أن المشرع منح المالك رخصة زيادة الوحدات السكنية بالعقار المملوك له أياً كانت طبيعته والمؤجر للسكنى أو لغيرها بعقد يمنع ذلك حتى لو نتج عن هذه الإضافة أو تلك التعلية إخلال بحق المستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة على النحو الذي يخوله إياه عقد الإيجار، وطالما لم يبلغ ذلك الحد الذي يستحيل معه على المستأجر الانتفاع بالعين في الغرض المؤجرة من أجله بما يكون في حقيقته إنهاء لعقد الإيجار لغير الأسباب المحددة في القانون على سبيل الحصر. أية ذلك ما ورد بنص المادة 32 سالفة البيان من أنه "ولا يخل هذا بحق المستأجر في إنقاص الأجرة إن كان لذلك محل" إذ لا يقوم ثمة مبرر لإنقاص الأجرة إلا إذا كانت الإضافة أو التعلية قد أدت إلى حرمان المستأجر من حق من حقوقه أو فقده ميزة كان ينتفع بها، وذلك على خلاف القاعدة العامة الواردة في المادة 1/571 من القانون المدني التي تنص على أن "على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة، ولا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أي تغيير يخل بهذا الانتفاع" واستثناء من حكم المادة 1/28 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي تنص على أن "لا يجوز حرمان المستأجر من أي حق من حقوقه أو منعه من أية ميزة كان ينتفع بها" وذلك لعلة تغياها المشرع وهي تفريج أزمة المساكن إلى جانب تعويض الملاك بعد تجميد أجورها بالرغم مما طرأ على مستوى الأسعار من ارتفاع كبير، كما أن البادي من هذه النصوص ومن مناقشات مجلس الشعب أن المشرع أجاز للمالك طلب إخلاء المستأجر مؤقتاً لحين إتمام التعلية أو بالإضافة أو طلب هدم جزء من العين المؤجرة وحتى إعادة بنائه مع التعلية أو الإضافة، بل وأجاز له اقتطاع جزء من الملحقات غير السكنية للعين المؤجرة دون جوهر العين أو ملحقاتها السكنية وذلك كالحديقة بالنسبة للفيلا أو جراج ملحق بها أو الحجرات المخصصة للخدمات بأعلى العقار باعتبار أنه في حالة الملحقات غير السكنية يكون المؤجر – على ما جاء بالمادة 49/د من القانون رقم 49 لسنة 1977 – بالخيار بين تعويض المستأجر وإعطائه حق العودة بعد إعادة البناء أو تعويضه فقط دون منحه حق العودة ومن ثم كان له اقتطاع جزء من هذه الملحقات غير السكنية تقتضيه الإضافة أو التعلية، أما بالنسبة للملحقات السكنية فإن حق العودة مقرر أبداً للمستأجر لا يملك المؤجر استبداله بالتعويض إلا إذا ارتضى المستأجر ذلك وعليه فلا يحق له اقتطاع جزء من هذه الملحقات جبراً عن المستأجر. لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن أعمال البناء المرخص بما تؤدي إلى حرمان الشركة الطاعنة من الانتفاع بسطح العقار الذي شمله عقد الإيجار المبرم بينها وبين المطعون ضده، وكان هذا الجزء من العقار بحسب طبيعته هو من الأجزاء الثانوية التي لا يترتب على استقطاعها تعطيل ركن الانتفاع بالعين المؤجرة فيما أجرت له وهو توزيع الأدوية، فإنه يحق للمطعون ضده طلب استقطاعه للبناء عليه استناداً إلى المادة 32 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك دون إخلال بحق الطاعنة في طلب إنقاص الأجرة إن كان لذلك محل، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجاب المطعون ضده إلى طلبه فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويضحى النعي على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الثاني والرابع أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن أعمال البناء المرخص بها سيترتب عليها إخلاء وهدم بعض أجزاء العين التي تستأجرها بما يؤدي إلى تعطيل الأعمال التي تباشرها فيها وإتلاف البضاعة الموجودة بها وطلبت ندب خبير في الدعوى لتحقيق هذا الدفاع غير أن المحكمة أغفلت هذا الطلب ولم تعرض له بما يعيب حكمها المطعون فيه بالقصور
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كانت المادة 32 من القانون رقم 49 لسنة 1977 – وعلى ما سلف بيانه – جعلت زيادة وحدات المبنى السكنية بالتعلية أو الإضافة حقاً للمالك ولو كان عقد الإيجار يمنع ذلك دون أن يخل هذا بحق المستأجر في إنقاص الأجرة إن كان لذلك محل، وكانت المادة الرابعة من القانون المدني تنص على أن "من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر"، كما تنص المادة الخامسة منه على أن "يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية: (أ) إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير. (ب) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها. (ج) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة". فإن استعمال المالك لحقه المقرر في المادة 32 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لا يتقيد إلا بالقيود العامة المقررة في المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدني، وإذ اقتصرت الطاعنة في دفاعها أمام محكمة الموضوع على القول بأن تنفيذ الأعمال المرخص بها سوف يصيبها بضرر دون أن تدعي أن المطعون ضده لم يقصد سوى الإضرار بها أو أن المصلحة التي هدف إلى تحقيقها – وهي فضلاً عن الجانب الشخصي منها مصلحة عامة تتمثل في زيادة عدد الوحدات السكنية – لا تتناسب البتة مع ما يصيبها من ضرر بسببها، أو أنها مصلحة غير مشروعة فإن طلبها تعيين خبير في الدعوى لبيان ما يلحق بها من أضرار من جراء تنفيذ أعمال البناء المرخص بها يكون طلباً غير منتج في النزاع لا يعيب الحكم المطعون فيه أنه لم يعرض له ويكون النعي على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 805 لسنة 60 ق جلسة 8 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 89 ص 536


برئاسة السيد المستشار/ محمد السعيد رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، د. عبد القادر عثمان، عزت البنداري (نواب رئيس المحكمة) وسعيد فهيم.
-------------
- 1  تأمينات اجتماعية " لجان فحص المنازعات". دعوى " إجراءات رفع الدعوى ".
المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي. وجوب عرضها على لجان فحص المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء. م 157 ق 79 لسنة 1975. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الدعوى.
مفاد نص المادة 157 من قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمادة الثانية من قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 بتشكيل لجان فض المنازعات وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن المشرع نظم إجراءات رفع الدعاوي الخاصة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون بان الزم أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وغيرهم من المستفيدين بعرض منازعتهم علي لجنة فحص المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء وذلك بتقديم طلب إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لعرض النزاع علي اللجان المذكورة خلال مدة أقصاها ثلاثين يوما من تاريخ تسلمهم للإخطار المحدد لحقوقهم التأمينية وإلا كانت دعواهم غير مقبولة ورخص لهم بإقامة دعوى مبتدأة أمام القضاء ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب دون البت فيه وأيا كان سبب ذلك .
- 2  اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية ". تأمينات اجتماعية " تأمين إصابات العمل ".
اللجوء إلى هيئة التامين الصحي أو المجالس الطبية لتقدير نسبة العجز الكامل والمستديم. لا يحول دون اللجوء للقضاء لتحديد نسبة العجز وللمحكمة أن تستند إلى تقرير الجهة الطبية التي تراها.
إن إسناد قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 إثبات حالات العجز الكامل او العجز المستديم وتقدير نسبته لدي المصاب إلى هيئة التامين الصحي او المجالس الطبية التي تفوضها هذه الهيئة ، وتحديده وقرار وزير التأمينات الصادر نفاذا له الإجراءات الخاصة بذلك ، وكذلك كيفية الاعتراض علي هذه القرارات إلا أن ذلك لا يعدو أن يكون مجرد قواعد تنظيمية قصد بها التيسير علي العامل المصاب لا تحول بينه وبين حقه الأصلي في اللجوء إلى القضاء لتحديد نسبة العجز أو طعنا علي قرار هيئة التامين الصحي أو المجلس الطبي ولا تثريب علي المحكمة في نطاق سلطتها في تقدير الدليل أن تستند إلى تقرير الجهة الطبية التي تراها دون معقب عليها في ذلك . لما كان ذلك وكان الثابت من الدعوى أن الهيئة العامة للتامين الصحي قد قدرت نسبة العجز لدي المطعون ضده الأول ب 20% فأقام دعواه طعنا . علي قرارها ، وإذ استند الحكم المطعون فيه في تعديل نسبة العجز إلى 60 % للتقرير الصادر عن مصلحة الطب الشرعي وهو ما يدخل في نطاق سلطة المحكمة في تقدير الدليل .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 5202 لسنة 1986 عمال كلي الزقازيق على الطاعنة – الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية – والمطعون ضدها الثانية – شركة ..... للغزل والنسيج بالزقازيق – وآخرين وطلب الحكم باعتبار نسبة العجز لديه هي 60% كتقرير الطب الشرعي في الدعوى رقم 6363 لسنة 1984 عمال كلي الزقازيق والحكم له بالتعويض المناسب ومنحه كافة ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بيانا لها إنه يعمل بالشركة المطعون ضدها الثانية وقد أصيب أثناء عمله وتم تحويله إلى الجهة الطبية بالزقازيق لتحديد نسبة العجز فقدرتها بنسبة 20% فأقام الدعوى رقم 2363 لسنة 1984 عمال كلي الزقازيق وندبت المحكمة الطب الشرعي الذي قدر نسبة العجز بـ 60% إلا أن المحكمة قضت بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم اللجوء إلى لجنة فحص المنازعات، وإذ تقدم بطلب لهذه اللجنة ولم تفصل فيه رغم مضي أكثر من ستين يوما فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. بتاريخ 25/1/1988 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وبقبولها، وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لوزير الصحة ورئيس القومسيون الطبي وبندب الهيئة العامة للتأمين الصحي، وبتاريخ 28/3/1988 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 530 لسنة 31ق المنصورة (مأمورية الزقازيق)، وبتاريخ 20/12/1989 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبتقدير نسبة العجز للمطعون ضده الأول بـ 60% مع ما يترتب على ذلك من آثار مادية – طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان إذ تقدم المطعون ضده الأول بطلب إلى لجنة فض المنازعات وتسبب في تأخير الفصل فيه بعدم تقديمه المستندات المطلوبة مما اضطرت اللجنة لرفض طلبه بقرارها الصادر في 3/11/1986 إلا أنه كان قد رفع الدعوى في 25/9/1986 قبل صدور هذا القرار وما كان جائزا رفعها إلا بعد صدوره طعنا عليه أمام المحكمة المختصة وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه ببحث هذا الدفاع الجوهري فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن مفاد نص المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمادة الثانية من قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 بتشكيل لجان فض المنازعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الشارع نظم إجراءات رفع الدعاوى الخاصة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام ذلك القانون بأن ألزم أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وغيرهم من المستفيدين بعرض منازعاتهم على لجنة فحص المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء وذلك بتقديم طلب إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لعرض النزاع على اللجان المذكورة خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمهم للإخطار المحدد لحقوقهم التأمينية وإلا كانت دعواهم غير مقبولة، ورخص لهم بإقامة دعوى مبتدأة أمام القضاء بعد انقضاء ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب دون البت فيه وأيا كان سبب ذلك. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته "أن الثابت من الأوراق لجوء المدعي – المطعون ضده – إلى اللجنة المذكورة ولم تبت في طلبه خلال المدة التي حددها القانون فلا غبار في اللجوء إلى القضاء بطلبه بعد ذلك" وهو ما يتفق وصحيح القانون ويكفي ردا على الدفع المبدى من الطاعنة ومن ثم فإن النعي عليه بالقصور في التسبيب يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إنه طبقا للمواد 48، 87، 88، 89 من القانون رقم 79 لسنة 1975 تختص الهيئة العامة للتأمين الصحي بعلاج المصاب وإثبات حالات العجز الكامل أو الجزئي المستديم وتقدير نسبته وإخطار المصاب أو المريض بها. وإذ استند الحكم المطعون فيه في تحديد نسبة العجز لدى المطعون ضده الأول بـ 60% إلى تقرير من الطب الشرعي وهي جهة غير مختصة فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن إسناد قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 إثبات حالات العجز الكامل أو العجز المستديم وتقدير نسبته لدى المصاب إلى هيئة التأمين الصحي أو المجالس الطبية التي تفوضها هذه الهيئة، وتحديده وقرار وزير التأمينات الصادر نفاذا له الإجراءات الخاصة بذلك، وكذلك كيفية الاعتراض على هذه القرارات إلا أن ذلك لا يعدو أن يكون مجرد قواعد تنظيمية قصد بها التيسير على العامل المصاب لا تحول بينه وبين حقه الأصلي في اللجوء للقضاء لتحديد نسبة العجز أو طعنا على قرار هيئة التأمين الصحي أو المجلس الطبي، ولا تثريب على المحكمة في نطاق سلطتها في تقدير الدليل أن تستند إلى تقرير الجهة الطبية التي تراها دون معقب عليها في ذلك
لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الهيئة العامة للتأمين الصحي قدرت نسبة العجز لدى المطعون ضده الأول بـ 20% فأقام دعواه طعنا على قرارها، وإذ استند الحكم المطعون فيه في تعديل نسبة العجز إلى 60% للتقرير الصادر عن مصلحة الطب الشرعي وهو ما يدخل في نطاق سلطة المحكمة في تقدير الدليل فإن النعي على الحكم بمخالفة القانون يكون على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


الثلاثاء، 5 فبراير 2019

الطعن 15 لسنة 33 ق جلسة 14 / 10 / 1963 مكتب فني 14 ج 3 ق 112 ص 603


برياسة السيد المستشار / محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: توفيق الخشن، وأديب نصر، ومختار مصطفى رضوان، وأحمد موافي.
------------
- 1  خطأ. قتل خطأ. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات. "خبرة". محكمة الموضوع.
اطمئنان المحكمة إلى توافر الخطأ في حق المتهم، وتعدادها صور هذا الخطأ. ثبوت أن كل صورة منها تكفي لترتيب مسئوليته ولو لم يقع منه خطأ آخر. لا جدوى للمتهم من المجادلة في باقي صور الخطأ التي أسندها الحكم إليه. للمحكمة بوصفها الخبير الأعلى أن تجزم بصحة ما رجحه الخبير الفني في تقريره. متى كانت وقائع الدعوى وأدلتها قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها. يصح في القانون أن يكون الخطأ الذي أدى إلى وقوع الحادث مشتركا بين المتهم وآخر. لا ينفي خطأ أحدهم مسئولية الآخر. مثال.
من المقرر أن متى اطمأنت المحكمة إلى توافر الخطأ في حق المتهم وعددت صور هذا الخطأ، وكانت كل صورة منها تكفي لترتيب مسئوليته ولو لم يقع منه خطأ آخر فإنه لا جدوى للمتهم من المجادلة في باقي صور الخطأ التي أسندها الحكم إليه.
- 2  خطأ. قتل خطأ. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات. "خبرة". محكمة الموضوع.
اطمئنان المحكمة إلى توافر الخطأ في حق المتهم، وتعدادها صور هذا الخطأ. ثبوت أن كل صورة منها تكفي لترتيب مسئوليته ولو لم يقع منه خطأ آخر. لا جدوى للمتهم من المجادلة في باقي صور الخطأ التي أسندها الحكم إليه. للمحكمة بوصفها الخبير الأعلى أن تجزم بصحة ما رجحه الخبير الفني في تقريره. متى كانت وقائع الدعوى وأدلتها قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها. يصح في القانون أن يكون الخطأ الذي أدى إلى وقوع الحادث مشتركا بين المتهم وآخر. لا ينفي خطأ أحدهم مسئولية الآخر. مثال.
للمحكمة بوصفها الخبير الأعلى أن تجزم بصحة ما رجحه الخبير الفني في تقريره، متى كانت وقائع الدعوى وأدلتها قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.
- 3  خطأ. قتل خطأ. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات. "خبرة". محكمة الموضوع.
اطمئنان المحكمة إلى توافر الخطأ في حق المتهم، وتعدادها صور هذا الخطأ. ثبوت أن كل صورة منها تكفي لترتيب مسئوليته ولو لم يقع منه خطأ آخر. لا جدوى للمتهم من المجادلة في باقي صور الخطأ التي أسندها الحكم إليه. للمحكمة بوصفها الخبير الأعلى أن تجزم بصحة ما رجحه الخبير الفني في تقريره. متى كانت وقائع الدعوى وأدلتها قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها. يصح في القانون أن يكون الخطأ الذي أدى إلى وقوع الحادث مشتركا بين المتهم وآخر. لا ينفي خطأ أحدهم مسئولية الآخر. مثال.
يصح في القانون أن يكون الخطأ الذي أدى إلى وقوع الحادث مشتركاً بين المتهم وآخر، فلا ينفي خطأ أحدهما مسئولية الآخر. ومن ثم فإن عدم إذعان سكان المنزل لطلب الإخلاء الموجه إليهم لا ينفي عن الطاعن الخطأ الموجب لمسئوليته عن الحادث.
- 4  دفاع. "الإخلال بحق الدفاع". "ما لا يوفره". خطأ. هدم.
مجال البحث في عدم استيفاء قرار الهدم للشروط التي نص عليها القانون 605 لسنة 1954: يكون عند تطبيق هذا القانون وإعمال أحكامه مجردا عن النتيجة التي وقعت والتي دين الطاعن بها تأسيسا على توافر الخطأ في حقه بصرف النظر عن قرار الهدم. النعي على الحكم التفاته عن الدفع بعدم قانونية هذا القرار وعدم إجابة الطلب المبدى بضم ملف التنظيم تحقيقا لهذا الدفع. لا محل له.
لا جدوى مما يثيره الطاعن في شأن النعي على قرار الهدم عدم استيفائه للشروط التي نص عليها القانون رقم 605 لسنة 1954، ذلك أن مجال البحث في هذا الخصوص إنما يكون عند تطبيق ذلك القانون وإعمال أحكامه مجرداً عن النتيجة التي وقعت والتي دين الطاعن بها تأسيساً على توافر الخطأ في حقه بصرف النظر عن قرار الهدم. ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن في خصوص التفات الحكم عن الدفع بعدم قانونية هذا القرار وعدم إجابة المحكمة للطلب المبدى بضم ملف التنظيم لهذا الدفع.
- 5  محاكمة. "إجراءاتها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة استئنافية. تحقيق. شهود.
الأصل أن المحكمة الاستئنافية تقضي على مقتضى الأوراق. عدم التزامها بإجراء تحقيق إلا ما ترى لزوما لإجرائه. مثال.
من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إنما تقضي على مقتضى الأوراق، وهي لا تلتزم بأن تجري تحقيقاً إلا ما ترى لزوماً لإجرائه. ومن ثم فلا جناح عليها إن هي التفتت عن الطلب المبدى بسماع أقوال الشهود سيما وقد عنيت بتبرير ذلك في حكمها تبريراً سائغاً وسليماً.
- 6  دفاع. "الإخلال بحق الدفاع". "ما لا يوفره". خطأ.
أخذ الحكم المطعون فيه بحكم محكمة أول درجة التي أثبت في حق الطاعن قيامه بنزع النوافذ والأبواب دون اتخاذ أية احتياطات لمنع سقوط المنزل. ثبوت أن الطاعن أبدى دفاعه أمام محكمة ثاني درجة بشأن ما أسنده الحكم إليه. نعي الطاعن على الحكم بالإخلال بحق الدفاع بدعوى أن المحكمة الاستئنافية لم تنبهه إلى صورة الخطأ التي أضافتها. غير مقبول.
لما كان حكم محكمة أول درجة الذي أخذ به الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه قام بنزع النوافذ والأبواب دون اتخاذ أية احتياطات لمنع سقوط المنزل. وكان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة أن الطاعن أبدى دفاعه فعلاً بشأن ما أسنده الحكم إليه، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من الإخلال بحقه في الدفاع بدعوى أن المحكمة الاستئنافية لم تنبهه إلى صورة الخطأ التي أضافتها لا يكون مقبولاً.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 29 نوفمبر سنة 1958 بدائرة قسم بولاق: "تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل .... وإصابة ..... و.... بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه ورعونته وذلك بأن ترك منزله المبين بالمحضر وهو آيل للسقوط دون أن ينفذ القرار الصادر بهدمه من الجهة المختصة فسقط المنزل على المجني عليهم وأحدث إصابات كل منهم والتي أودت بحياة الأول" . وطلبت عقابه بالمادتين 238 ، 244 من قانون العقوبات. وقد ادعت .... عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها .... و..... ولدى المرحوم .... مدنيا قبل المتهم بمبلغ 5000 ج على سبيل التعويض والمصروفات. ومحكمة بولاق الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 10 ديسمبر سنة 1960 عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادتين 55 ، 56 من قانون العقوبات: أولا ـ في الدعوى الجنائية بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيا: ثانيا ـ في الدعوى المدنية بإلزام المتهم بأن يدفع للمدعية بالحق المدني عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها ..... و..... مبلغ ألفي جنيه (2000ج ) كتعويض مدني وألزمت المتهم مصروفات الدعوى المدنية ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم في 14 ديسمبر سنة 1960 كما استأنفته أيضا المدعية بالحق المدني في 18 ديسمبر سنة 1960، ومحكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بتاريخ 30 نوفمبر سنة 1961 بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام كل من المستأنفين بمصاريف استئنافه المدنية والمقاصة في أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم الأخير بطريق النقض ... الخ.
----------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه شابه قصور في التسبيب وخطأ في الإسناد وفساد في الاستدلال كما أخطأ في تطبيق القانون وانطوى على إخلال بحق الدفاع. ذلك أنه دان الطاعن بجريمة القتل والإصابة الخطأ استنادا إلى أنه لم يقم بالإجراءات اللازمة لهدم منزله أو إصلاحه. وأضاف صورة أخرى إلى صور الخطأ التي ارتكبها الطاعن وهي أنه عهد بعملية نزع النوافذ والأبواب إلى عمال غير فنيين دون أن يعني ببيان وجه الربط بين ذلك وسقوط البرج الذي تسبب عنه الحادث. هذا إلى أن ما أثبته من عدم خبرة هؤلاء العمال لا سند له من الأوراق. وعلاوة على ما تقدم فقد نسب الحكم إلى الطاعن إهماله في عدم اتخاذ الاحتياطات المطلوبة عند نزع النوافذ والأبواب بعدم وضع الستائر الواقية مع أن هذه الستائر لا توضع إلا عند إجراء عملية الهدم. يضاف إلى ذلك أن الحكم التفت عن الدفع الذي أبداه الطاعن بعدم قانونية قرار الهدم بمقولة إنه لا محل للتعويل عليه بعد تعديل وصف التهمة مع أنه وقد تبنى أسباب الحكم الابتدائي الذي عول على هذا القرار وعلى عدم تنفيذه - كان يتعين عليه أن يعرض لهذا الدفع كما كان يتعين على محكمة ثاني درجة أن تضم الأوراق المؤدية لتحقيقه. وإذ كان قرار الهدم قد صدر بناء على الأمر العالي الصادر في 26 من أغسطس سنة 1889 والقانون رقم 118 سنة 1948 وكلاهما قد ألغي بالقانون رقم 605 لسنة 1954 الذي نظم مراحل إصدار قرار الهدم فإن استناد الحكم على هذا القرار الذي أصبح منعدما يكون باطلا لمخالفته للقانون. وفضلا عما تقدم فقد دان الحكم - الطاعن تأسيسا على ما أورده من تراخيه في هدم منزله بالرغم من تمام إخلائه في 16 من أكتوبر سنة 1957 مع أن الثابت بالأوراق يخالف ذلك فقد علل ...... بواب المنزل تراخي الطاعن في الهدم بأن بعض سكان المنزل نازعوا في إخلائه ولم يبارحوه حتى يوم وقوع الحادث كما أن من أخلى سكنه عاد إليه بعد الإخلاء. هذا إلى أن الحكم ساءل الطاعن عن عدم قيامه بهدم منزله رغم قدمه وأيلولته للسقوط مع أنه لا وجه للترابط بينهما كما دانه على تراخيه في الهدم في حين أنه لم يكن قد صدر له ترخيص بالهدم الكلي ذلك أنه لا عبرة بالترخيص بالهدم الجزئي لتعذره. وما قاله الحكم من إمكان ذلك يفتقر إلى الدليل. واستند الحكم في قضائه على نتيجة التقرير الفني عن سبب الانهيار التي رجح فيها وقوع الحادث بسبب نزع النوافذ والأبواب الأمر الذي يتعارض مع تحديد الخطأ في حق الطاعن بعدم تنفيذه قرار الهدم. يضاف إلى ذلك أن ما انتهى إليه الحكم سببا مباشرا للحادث من أن الطاعن عهد إلى عمال غير فنيين بخلع النوافذ والأبواب يقطع كل صلة بين التراخي في الهدم وسقوط البرج. وفضلا عما تقدم كله فقد تمسك الطاعن بطلب ضم ملف التنظيم وسماع شهود الإثبات لبيان الصلة بين قدم المنزل وسقوطه وبين نزع النوافذ والأبواب وسقوط البرج وبين طريقة العمال في ممارسة عملهم وهذا السقوط. بيد أنها التفتت عن إجابة هذا الطلب مع أنها كانت قد قررت ضم الملف ثم عدلت عن هذا القرار دون مبرر مقبول. وإلى جانب ما تقدم جميعه فإن المحكمة الاستئنافية بعد أن عدلت وصف التهمة وحصرت خطأ الطاعن في عدم قيامه بالإجراءات اللازمة لهدم منزله أو إصلاحه قد أسندت إليه صورتين أخريين للخطأ دون أن تنتبه إليهما حتى تدور مرافعته عليهما مما أخل بحقه في الدفاع وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن واقعة الدعوى أخذا مما أورده الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه تخلص في أن الطاعن أخطر من مصلحة التنظيم بقرار هدم الدورين الثاني والثالث من منزله الآيل للسقوط. فتراخى في تنفيذ هذا القرار مدة تزيد على السنة مكتفيا بإخطار السكان بالإخلاء وقبل الحادث بيومين كلف.... وهو بواب منزل آخر له - بإحضار عمال لنزع النوافذ والأبواب من واجهة المنزل فقاموا بنزعها في اليوم السابق على وقوع الحادث وفي اليوم التالي لنزعها انهارت الواجهة - وسقطت أنقاضها على عاملين بمصلحة التليفونات فحدثت بهما إصابات أدت إلى وفاة أحدهما كما أصيب ثالث من جراء الحادث وبسؤال الطاعن أقر بأن منزله بالغ القدم وآيل للسقوط وأنه قد رخص له من مصلحة التنظيم في 3 من ديسمبر سنة 1957 بهدم الدورين الثاني والثالث بيد أنه تقدم في 26 من نوفمبر سنة 1958 بطلب الترخيص له بهدم الدور الأرضي لتعذر هدم الدورين العلويين دونه بسبب القدم ولإعادة تأسيس المنزل وأضاف بأنه علم بأن أحد السكان الذين أخلوا المنزل بعد صدور قرار الهدم عاد إلى مسكنه فأبلغ الشرطة ضده وكلف البواب بالعمل على نزع النوافذ والأبواب ونفى أن نزعها تسبب في سقوط واجهة المنزل لأن ذلك كان منتظرا بسبب القدم. وثبت من تقرير مفتش التنظيم أن سبب الانهيار يرجع إلى نزع النوافذ والأبواب الذي ترتب عليه سقوط حوائط البرج لضعفها وكذا أسقفه ما بين الدورين الأول والثاني فوق الأرضي
وحيث إنه يبين مما أورده حكم محكمة أول درجة أنه انتهى إلى تحديد الخطأ في حق الطاعن في صورتين: الأولى - أنه تراخى في تنفيذ قرار مصلحة التنظيم بهدم الدورين الثاني والثالث من منزله رغم إخلائهما من السكان ومع علمه بقدمه بغير اعتداد بما ادعاه الطاعن من عدم إمكان هدم الدورين الثاني والثالث وحدهما دون الأرضي لأنه فضلا عن إمكان ذلك فهو لم يتقدم بطلب الترخيص له بهدم الدور الأرضي إلا بعد مضي أكثر من سنة من صدور قرار الهدم. ومن ثم فإن تراخيه في الهدم لم يكن لهذا السبب. والثانية - أنه كلف عمالا بنزع النوافذ والأبواب دون أن يتخذ أية احتياطات لمنع سقوط المنزل رغم علمه بقدمه. ويبين من الحكم المطعون فيه أن محكمة ثاني درجة عدلت وصف التهمة في مواجهة الطاعن بأن استبعدت صورة الخطأ المنسوبة إليه وهي عدم تنفيذه قرار الهدم وأسندت إليه صورة أخرى هي عدم قيامه بالإجراءات اللازمة لهدم منزله أو إصلاحه. وقالت إن علمه بأن منزله آيل للسقوط ثابت من إخطار البلدية له بالهدم وتقدمه بطلب لاحق بالترخيص له بهدم الدور الأرضي وأضافت إلى ذلك "أنه عهد لأناس غير فنيين بنزع النوافذ والأبواب مما أدى إلى سقوط البرج ولم يقم بعمل الستائر اللازمة لوقاية الجمهور فيكون أيضا بذلك مخطئا." ومفاد ما تقدم أن صور الخطأ التي خلص الحكم إلى توافرها في حق الطاعن تنحصر في أنه كلف عمالا بنزع النوافذ والأبواب من منزله دون أن يتخذ أية احتياطات لمنع سقوطه بالرغم من علمه بقدمه وأنه لم يقم بهدم منزله أو إصلاحه بالرغم من علمه بوجوب ذلك وأنه بما فعل من نزع النوافذ والأبواب استعان بأناس غير فنيين ولم يقم بعمل الستائر اللازمة لوقاية الجمهور. لما كان ذلك، وكانت الصورة الأولى من صور الخطأ التي أوردها الحكم وتتمثل في قيام الطاعن بنزع النوافذ والأبواب دون اتخاذ أية احتياطات لمنع سقوط المنزل مع علمه بقدمه تكفي وحدها لحمل الحكم فيما انتهى إليه من إدانته عن الحادث. وكان الحكم قد استند في إثبات هذه الصورة من الخطأ في حق الطاعن إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير الفني من أن سبب الانهيار يرجع إلى قيام الطاعن بنزع النوافذ والأبواب مما ترتب عليه انهيار حوائط البرج لضعفها وعدم تماسكها وكذا أسقفه ما بين الدورين الأول والثاني فوق الأرضي فإنه لا مصلحة للطاعن فيما ينعاه على الحكم بشأن باقي صور الخطأ الأخرى. ذلك لأنه من المقرر أنه متى اطمأنت المحكمة إلى توافر الخطأ في حق المتهم وعددت صور هذا الخطأ وكانت كل صورة منها تكفي لترتيب مسئوليته ولو لم يقع منه خطأ آخر فإنه لا جدوى للمتهم من المجادلة في باقي صور الخطأ التي أسندها الحكم إليه. وما يقوله الطاعن من أن ما انتهى إليه الخبير في تقريره لم يبت في الأمر بصفة قاطعة بل جاء على سبيل الترجيح - فإنه بفرض صحة هذا القول فإنه لا يعيب الحكم ولا يوثر في سلامته ذلك أنه أورد نتيجة التقرير بما يفيد القطع وللمحكمة بوصفها الخبير الأعلى أن تجزم بصحة ما رجحه الخبير الفني في تقريره متى كانت وقائع الدعوى وأدلتها قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها. وأما ما يعيبه الطاعن على الحكم من أن استناده إلى نتيجة هذا التقرير يتعارض مع ما أورده من تراخي الطاعن في تنفيذ قرار الهدم فهو غير سديد ذلك لأن الحكم المطعون فيه بتعديله وصف التهمة قد استبعد خطأ الطاعن المتمثل في عدم تنفيذ قرار الهدم. وأبقى خطأه المتمثل في أنه مع علمه بقدم منزله وأيلولته للسقوط لم يبادر إلى هدمه بل ظل لا يحرك ساكنا نحو ذلك مدة تزيد على سنة حتى وقع الحادث. وهذا الخطأ بالإضافة إلى خطئه المتمثل في قيامه بنزع النوافذ والأبواب دون احتياط مما يستقيم به قضاء الحكم بمساءلته عن نتيجة فعله. ولما كان عدم إذعان سكان المنزل لطلب الإخلاء الموجه إليهم لا ينفي عن الطاعن الخطأ الموجب لمسئوليته عن الحادث إذ يصح في القانون أن يكون الخطأ الذي أدى إلى وقوع الحادث مشتركا بين المتهم وآخر فلا ينفي خطأ أحدهما مسئولية الآخر. وكان لا جدوى مما يثيره الطاعن في شأن النعي على قرار الهدم عدم استيفائه للشروط التي نص عليها القانون رقم 605 لسنة 1954 ذلك أن مجال البحث في هذا الخصوص إنما يكون عند تطبيق ذلك القانون وإعمال أحكامه مجردا عن النتيجة التي وقعت والتي دين الطاعن بها تأسيسا على توافر الخطأ في حقه بصرف النظر عن قرار الهدم. ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن في خصوص التفات الحكم عن الدفع بعدم قانونية هذا القرار وعدم إجابة المحكمة للطلب المبدى بضم ملف التنظيم تحقيقا لهذا الدفع. وأما ما يثيره الطاعن في خصوص عدم إجابة طلبه سماع الشهود فهو في غير محله أيضا. ذلك لأنه من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إنما تقضي على مقتضى الأوراق وهي لا تلتزم بأن تجري تحقيقا إلا ما ترى لزوما لإجرائه ومن ثم فلا جناح عليها إن هي التفتت عن الطلب المبدى بسماع أقوال الشهود سيما وقد عنيت بتبرير ذلك في حكمها تبريرا سائغا وسليما. لما كان ما تقدم، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم من الإخلال بحقه في الدفاع بدعوى أن المحكمة الاستئنافية لم تنبهه إلى صورتي الخطأ اللتين أضافتهما غير سديد. ذلك أن حكم محكمة أول درجة الذي أخذ به الحكم المطعون فيه قد أثبت في حقه أنه قام بنزع النوافذ والأبواب دون اتخاذ أية احتياطات. يضاف إلى ذلك أنه يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة أن الطاعن أبدى دفاعه فعلا بشأن ما أسنده الحكم إليه من نزع النوافذ والأبواب دون اتخاذ أية احتياطات لمنع سقوط المنزل. ومن ثم فإن ما ينعاه في هذا الصدد لا يكون مقبولا
وحيث إنه لما تقدم كله يكون الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 5 لسنة 33 ق جلسة 23 / 12 / 1963 مكتب فني 14 ج 3 نقابات ق 6 ص 598


برياسة السيد المستشار/ عادل يونس، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، وحسين صفوت السركي، وأحمد موافي، ومحمد عبد الوهاب خليل.
------------
- 1  محاماة. "إعادة قيد اسم المحامي إلى جدول المحامين المشتغلين".
إباحة المشرع للمحامي الذي كف عن مزاولة مهنة المحاماة ونقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين طلب إعادة قيده إلى جدول المحامين المشتغلين متى توفرت فيه الشروط اللازم توافرها فيمن يطلب قيد اسمه ابتداء بذلك الجدول المواد 2, 5, 8 من القانون 96 لسنة 1957.
مؤدى نصوص المواد 2 ، 5 ، 8 من القانون رقم 96 لسنة 1957 في شأن المحاماة أن القانون أباح للمحامي الذي كف عن مزاولة مهنة المحاماة ونقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين أن يطلب إعادة قيد اسمه إلى جدول المحامين المشتغلين متى توافرت لديه الشروط اللازم توافرها فيمن يطلب قيد اسمه ابتداء بذلك الجدول.
- 2  حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات. صحيفة الحالة الجنائية.
صحيفة الحالة الجنائية لم تعد لإثبات المهنة ولا تصلح دليلا عليها. مثال.
صحيفة الحالة الجنائية لم تعد لإثبات المهنة ولا تصلح دليلاً عليها. ومن ثم فإن لجنة قبول المحامين إذ قضت برفض طلب إعادة قيد اسم الطاعن بجدول المحامين المشتغلين تأسيساً على أنه لم يترك مهنة التجارة واستدلت على ذلك بما ورد في صحيفة الحالة الجنائية من أن مهنته " تاجر"، فإن قرارها يكون قد بني على أسباب لا تنتجه مما يستوجب إلغاءه.
- 3  محاماة. "استبعاد اسم المحامي المشتغل تحت التمرين من الجدول".
حق لجنة قبول المحامين في استبعاد اسم المحامي المشتغل تحت التمرين من جدول المحامين قد روعي فيه الاشتغال بالمحاماة فعلا. عدم قيامه بالنسبة إلى المحامي غير المشتغل قبل عودته إلى ممارسة مهنة المحاماة ممارسة فعلية. المادة 10 (جـ) من القانون 96 لسنة 1957.
حق لجنة قبول المحامين في استبعاد اسم المحامي المشتغل تحت التمرين من جدول المحامين وفقاً لما تقضي به الفقرة (ج) من المادة العاشرة من القانون رقم 96 لسنة 1957 في شأن المحاماة - قد روعي فيه الاشتغال بالمحاماة فعلاً، فهو بطبيعته لا يقوم بالنسبة إلى المحامي غير المشتغل قبل عودته إلى ممارسة مهنة المحاماة ممارسة فعلية - ووسيلة هذه الممارسة على ما هو مقرر قانوناً هي القيد بجدول المحامين المشتغلين.
----------
الوقائع
تتحصل واقعة النزاع على ما يبين من الرجوع إلى القرار المطعون فيه وسائر الأوراق في أن الطاعن كان قد قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين تحت التمرين في 29/7/1934 ثم نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين في 24/2/1946 لاشتغاله في الأعمال التجارية، وفي 22/5/1963 قدم طلبا إلى لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة لإعادة قيد أسمة بجدول المحامين المشتغلين لانقطاع صلته بالتجارة، وقررت اللجنة غيابيا بتاريخ 27/5/1963 رفض الطلب وأضافت إلى الرفض استبعاد اسم الطالب من الجدول تطبيقا للفقرة جـ من المادة العاشرة من قانون المحاماة. هذا وقد عارض الطاعن في هذا القرار وقررت اللجنة في 1/8/1963 قبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا وتأييد القرار المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض ... الخ.
------------
المحكمة
من حيث إن الطعن في شطره الخاص برفض إعادة قيد الطاعن بجدول المحامين المشتغلين قد استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن الطاعن ينعى على القرار المطعون فيه أنه إذ انتهى إلى تأييد القرار المعارض فيه الذي قضى برفض طلب إعادة قيد اسم الطاعن بجدول المحامين المشتغلين قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه فساد في الاستدلال. ذلك بأن الطاعن كان قد تقدم إلى اللجنة بمستندين يثبتان انقطاع صلته بالاشتغال بالتجارة إلا أنها لم تعتد بهما وقضت برفض طلبه استنادا إلى أنه لا زال يشتغل بالتجارة. واستدلت على ذلك بما ورد في صحيفة حالته الجنائية من أن مهنته "تاجر" ومن ذوي الأملاك وهو استدلال غير سائغ لأن صحيفة الحالة الجنائية لم تعد لإثبات المهنة كما أنها لا تصلح دليلا لإثبات واقعة اشتغال الطاعن بالتجارة لأن البيانات المدرجة فيها عن مهنة الطاعن مستقاة من بطاقته الشخصية ولا تبرر رفض طلبه
وحيث إن القرار المطعون فيه استند في قضائه بتأييد القرار المعارض فيه الذي قضى برفض إعادة قيد اسم الطاعن بجدول المحامين المشتغلين على ما أورده في قوله "وحيث إن المعارض وإن كان قد قدم شهادة من مكتب توثيق المنصورة سنة 1958 تفيد تصفية شركة التضامن التي كانت بينه وبين أخيه ثم قدم شهادة أخرى من محاميين بأنه انقطع عن مزاولة الأعمال التجارية من سنة 1961 إلا أنه تبين من صحيفة الحالة الجنائية المؤرخة 19 مايو سنة 1963 بأن مهنته "تاجر" ومن ذوي الأملاك مما ترى معه اللجنة أنه لم يترك مهنة التجارة حتى الآن ويتعين رفض المعارضة موضوعا". ولما كانت المادة الثامنة من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 تنص على أن "للمحامي الذي كف عن مزاولة المهنة أن يطلب إلى لجنة قبول المحامين نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين. وله أن يطلب إلى اللجنة المذكورة إعادة قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين. وتسري في هذه الحالة أحكام المواد الثانية والخامسة والسادسة.." وكانت المادة الثانية من هذا القانون تشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة وأن يكون حاصلا على الليسانس في الحقوق وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلا للاحترام الواجب للمهنة وألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالذمة أو الشرف. كما تنص المادة الخامسة منه على أن "طلبات القيد تقدم مع الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة في المادة الثانية إلى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة وتقرر اللجنة بعد التحقيق من توافر الشروط في الطالب قيد اسمه بالجدول". وواضح من هذه النصوص أن القانون أباح للمحامي الذي كف عن مزاولة مهنة المحاماة ونقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين أن يطلب إعادة قيد اسمه إلى جدول المحامين المشتغلين متى توافرت لديه الشروط اللازم توافرها فيمن يطلب قيد اسمه ابتداء بذلك الجدول - لما كان ذلك، وكان الثابت من القرار المطعون فيه أن الطاعن قيد اسمه بجدول المحامين تحت التمرين في 29/7/1934 ثم نقل إلى جدول المحامين غير المشتغلين في 24/2/1946 لاشتغاله بالأعمال التجارية وفي 22/5/1963 قدم طلبا إلى لجنة قبول المحامين لإعادة قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين عززه بمستندين مثبتين لانقطاع صلته بالتجارة أولهما شهادة رسمية صادرة في 22/5/1963 من مكتب توثيق المنصورة تتضمن فسخ وتصفية شركة التضامن التي كانت قائمة بينه وبين أخيه وثانيهما شهادة من اثنين من المحامين تفيد انقطاعه عن مزاولة الأعمال التجارية منذ سنة 1961. وكان الطاعن قد تقدم لهذه المحكمة بشهادة تفيد استيفاءه لكافة الاشتراطات اللازم توافرها فيمن يقيد اسمه ابتداء بجدول المحامين وفقا لنص المادة الثانية من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957. فإن اللجنة إذ قضت برفض طلب إعادة قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين تأسيسا على أنه لم يترك مهنة التجارة واستدلت على ذلك بما ورد في صحيفة الحالة الجنائية من أن مهنته "تاجر" في حين أن هذه الصحيفة لم تعد لإثبات المهنة ولا تصلح دليلا عليها. إذ قررت اللجنة ذلك فإن قرارها يكون قد بني على أسباب لا تنتجه مما يستوجب إلغاءه - ولا يغير من ذلك أن يكون القرار الغيابي المؤيد بالقرار المطعون فيه قد قضى أيضا باستبعاد اسم الطاعن من جدول المحامين إعمالا للفقرة (جـ) من المادة العاشرة من قانون المحاماة - وهو مما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض على استقلال - ذلك بأن حق اللجنة في استبعاد اسم المحامي المشتغل تحت التمرين من جدول المحامين وفقا لما تقضي به الفقرة (جـ) من المادة المشار إليها قد روعي فيه الاشتغال بالمحاماة فعلا. فهو بطبيعته لا يقوم بالنسبة إلى المحامي غير المشتغل - قبل عودته إلى ممارسة مهنة المحاماة ممارسة فعلية - ووسيلة هذه الممارسة على ما هو مقرر قانونا هي القيد بجدول المحامين المشتغلين
وحيث إنه لما تقدم كله، يتعين قبول الطعن وإلغاء القرار المطعون فيه وإعادة قيد اسم الطاعن بجدول المحامين تحت التمرين.

الطعن 3 لسنة 33 ق جلسة 26 / 11 / 1963 مكتب فني 14ج 3 نقابات ق 5 ص 594


برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ، وعبد المنعم حمزاوي.
-------------
محاماة. "لجنة قبول المحامين". "استبعاد اسم المحامي تحت التمرين من الجدول".
مهمة لجنة قبول المحامين في شأن المحامي تحت التمرين الذي يمضي أربع سنوات في التمرين دون أن يتقدم لقيد اسمه بجدول المحامين المقررين أمام المحاكم الجزئية: هي استبعاد اسمه من الجدول. طبيعة القرار الذي تصدره اللجنة: إجراء إداري ذو طبيعة تنظيمية صرفة. تعمد المشرع إغفال رسم طريق للطعن في هذا القرار أمام أية جهة أخرى. المادة 10/ جـ, ط من القانون 96 لسنة 1957 - في شأن المحاماة.
مفاد الفقرتين (ج) و(ط) من المادة العاشرة من القانون رقم 96 لسنة 1957 في شأن المحاماة - أن مهمة لجنة قبول المحامين في شأن المحامي تحت التمرين الذي يمضي أربع سنوات في التمرين دون أن يتقدم لقيد اسمه بجدول المحامين المقررين أمام المحاكم الجزئية هي استبعاد اسمه من الجدول - وما تقوم به اللجنة - في حقيقته إجراء إداري ذو طبيعة تنظيمية صرفة لا يتطلب منها أكثر من التثبت من أن المحامي قد أمضى أربع سنوات تحت التمرين دون أن يتقدم لقيد اسمه بجدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الجزئية، فما تجريه اللجنة بشأنه هو في حقيقته قاعدة تحكمية اقتضتها حكمة تنظيم هذه المهنة ولم يرسم القانون - عامداً - طريقة للطعن في هذا القرار أمام أية جهة أخرى أسوة بما فعل بالنسبة لرفض طلبات القيد بداءةً، وللقرارات الصادرة برفض طلبات القيد أمام المحاكم الجزئية بعد انقضاء فترة التمرين، أو إعادة القيد في جدول المحامين المشتغلين، أو رفض طلب القيد أمام المحاكم الاستئنافية ومحكمة القضاء الإداري، وكذا قرارات مجلس تأديب المحامين وما يتصل بها.
----------
الوقائع
يخلص موضوع هذا الطعن فيما يقول به الطاعن من أنه حصل على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية عام 1956. وبتاريخ 9/10/1956 قررت لجنة قبول المحامين إدراج اسمه بجدول المحامين، ثم رأى الطاعن استكمال دراسته القانونية بالحصول على شهادة الدكتوراه من جامعة باريس وغادر فعلا الجمهورية العربية المتحدة لهذا الغرض بتاريخ 25/10/1956. وبعد حصوله على الدكتوراه عاد للجمهورية العربية المتحدة في أول فبراير سنة 1961. ومنذ منتصف شهر فبراير سنة 1961 بدأ الطاعن تمرينه بمكتب أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض. وبتاريخ 10/2/1963 صدر أمر عسكري باعتقال الطاعن ثم أفرج عنه في أول مايو سنة 1963 وعاد إلى مكتب المحامي ليباشر تمرينه. وبتاريخ 27 من مايو سنة 1963 أصدرت لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة قرارا باستبعاد اسم الطاعن من جدول المحامين تطبيقا للفقرة جـ من المادة العاشرة من القانون رقم 96 لسنة 1957 بالمحاماة أمام المحاكم. تظلم الطاعن من هذا القرار إلى تلك اللجنة التي أصدرته وقضي في تظلمه بالرفض فطعن الطاعن في القرار سالف الذكر بطريق النقض ... الخ.
------------
المحكمة
من حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة القرار المطعون فيه للقانون، ذلك بأنه استند في استبعاد اسم الطاعن من جدول المحامين تحت التمرين إلى نص الفقرة جـ من المادة العاشرة من قانون المحاماة التي تنص على أنه "تستبعد لجنة قبول المحامين من الجدول اسم المحامي الذي يمضي عليه في التمرين أربع سنوات دون أن يتقدم لقيد اسمه بجدول المحامين المقررين أمام المحاكم الجزئية". حالة أن هذا الشرط متخلف بالنسبة إليه لأنه لم تمض عليه أربع سنوات في التمرين، ذلك أنه وإن كان قيد اسمه بجدول المحامين في أكتوبر سنة 1956 إلا أنه سافر عقب القيد إلى فرنسا للحصول على الدكتوراه وظل طالبا بجامعة باريس إلى أن حصل على إجازتها في 18 يناير سنة 1961، ثم عاد في أول فبراير سنة 1961 فبدأ التمرين وبعد أن انقضت مدته في أول فبراير سنة 1963 وأخذ يعد العدة للقيد بجدول المحامين المقررين أمام المحاكم الابتدائية صدر أمر باعتقاله في 10 فبراير سنة 1963 ولم يفرج عنه إلا في أول مايو سنة 1963، ثم فوجئ باستبعاد اسمه من جدول المحامين. فتظلم من هذا القرار وقدم جواز سفره للتدليل على غيابه غير أن اللجنة رفضت تظلمه وخلص الطاعن بعد إيراد ما تقدم إلى القول بأن السنوات التي أمضاها في جامعة باريس لا يمكن احتسابها ضمن مدة التمرين، وأنه ما كان في مقدوره أن يقيد اسمه في جدول المحامين المقررين أمام المحاكم الجزئية أو الابتدائية قبل أن تنقضي سنتان على التحاقه بمكتب أحد المحامين المقررين أمام محاكم الاستئناف وثبوت قيام هذا الأخير بتمرينه خلال هذه الفترة وهو أمر لا يمكن تصوره مع ثبوت غيابه في فرنسا، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه معيبا مستوجبا نقضه
وحيث إنه يبين من استعراض نصوص القانون رقم 96 لسنة 1957 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم أنه تحدث في الباب الثاني عن عملية القيد بالجدول وتنظيمها وخصص الباب الثالث لتنظيم عملية تمرين المحامين والقواعد التي تطبق في شأنها ونصت المادة العاشرة فقرة ج من هذا القانون على أن "تستبعد لجنة قبول المحامين من الجدول اسم المحامي الذي يمضي في التمرين أربع سنوات دون أن يتقدم لقيد اسمه بجدول المحامين المقررين أمام المحاكم الجزئية ولا يجوز إعادة قيد اسمه إلا بعد مضي سنة على أن يكون القيد بالجدول المذكور "جدول المحامين تحت التمرين". ونصت الفقرة ط من هذه المادة على أنه "بعد انقضاء فترة التمرين يطلب المحامي نقل اسمه إلى جدول المحامين المقررين أمام المحاكم.... ويقدم طلب القيد إلى اللجنة المشار إليها في المادة 12 من هذا القانون ويسري في شأنه ما هو مقرر في المادة 15". ويبين من ذلك أن مهمة لجنة قبول المحامين في شأن المحامي تحت التمرين الذي يمضي أربع سنوات في التمرين دون أن يتقدم لقيد اسمه بجدول المحامين المقررين أمام المحاكم الجزئية - هي استبعاد اسمه من الجدول - فما تقوم به اللجنة - في حقيقته إجراء إداري ذو طبيعة تنظيمية صرفة لا يتطلب من هذه اللجنة أكثر من التثبت من أن المحامي قد أمضى أربع سنوات تحت التمرين ومع ذلك لم يتقدم لقيد اسمه بجدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الجزئية فما تجريه اللجنة بشأنه هو في حقيقته قاعدة تحكمية اقتضتها حكمة تنظيم هذه المهنة ولم يرسم القانون - عامدا - طريقة للطعن في هذا القرار أمام أية جهة أخرى أسوة بما فعل بالنسبة لرفض طلبات القيد بداءةً (م 6 من القانون) وبالنسبة للقرارات الصادرة برفض طلبات القيد أمام المحاكم الجزئية بعد انقضاء فترة التمرين (م 12، 15 منه) أو إعادة القيد في جدول المحامين المشتغلين (م 8 منه)، أو رفض طلب القيد أمام المحاكم الاستئنافية ومحكمة القضاء الإداري (م 16 منه) أو قرارات مجلس تأديب المحامين وما يتصل بها (المواد 65 إلى 69 من القانون). 
وحيث إنه لما تقدم يتعين القضاء بعدم جواز الطعن.

الطعن 2 لسنة 33 ق جلسة 21 / 10 / 1963 مكتب فني 14 ج 3 نقابات ق 4 ص 591


برياسة السيد المستشار / محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وحسين صفوت السركي، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ.
-----------
محاماة. "نقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين". "شروطه".
نقل أسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين. متى يحق لمجلس نقابة المحامين طلبه؟ إذا التحق المحامي بعمل لا يتفق مع مهنة المحاماة طبقا لنصوص القانون 96 لسنة 1957 واللائحة الداخلية. تحريم المادة 19 من القانون المذكور الجمع بين المحاماة وبين غيرها من الوظائف والأعمال التي عددتها. التحاق المحامي بإحدى هذه الوظائف أو الأعمال. من شأنه أن يمنعه من ممارسة مهنة المحاماة. ذلك هو موجب نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين. ارتباط الطاعنين مع الحراسة العامة على مباشرة قضاياها أمام المحاكم كوكلاء عنها. تقاضيهم منها أتعابا مقدرة في صورة مكافأة. انتفاء القول بالتحاقهم بوظائف تحول دون ممارستهم مهنة المحاماة في المعنى الوارد بالمادة 19 سالفة الذكر.
خولت المادة الثامنة من القانون رقم 96 لسنة 1957 - في شأن المحاماة - لمجلس نقابة المحامين أن يطلب نقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا التحق بعمل لا يتفق مع مهنة المحاماة طبقاً لنصوص هذا القانون واللائحة الداخلية، كما حرمت المادة 19 من هذا القانون الجمع بين المحاماة وبين غيرها من الوظائف والأعمال التي عددتها. ولما كان التحاق المحامي بإحدى هذه الوظائف أو الأعمال بعد ممارسة مهنته، الذي من شأنه أن يمنعه من الممارسة هو موجب نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين، وكان هذا الموجب غير قائم بالنسبة إلى الطاعنين بما أفادت به الحراسة العامة على أموال الخاضعين للأمر رقم 138 لسنة 1961 من أن العلاقة التي تربط الطاعنين بها هي علاقة وكالة يباشرون بمقتضاها قضايا الحراسة العامة أمام المحاكم، وأن ما يتقاضونه منها هي أتعاب مقدرة في صورة مكافأة، وهو ما ينتفي به القول بأن الطاعنين قد التحقوا بوظائف تحول دون ممارستهم مهنة المحاماة في معنى ما هو وارد بالمادة 19 من القانون سالف الذكر. وكان لازم الاشتغال بالمحاماة وممارستها أن تكون أسماء المشتغلين بها مقيدة بجدول المحامين المشتغلين، إذ القيد هو سبيلهم إلى ذلك، وكانت الحراسة العامة ليست من بين الهيئات الواردة بالمادة 26 من قانون المحاماة والتي يقبل محاموها للمرافعة عنها أمام المحاكم نيابة عنها. فإن القرار المطعون فيه إذ قضى بنقل أسماء الطاعنين إلى جدول المحامين غير المشتغلين يكون قد خالف القانون ويتعين إلغاؤه والحكم بإعادة قيد أسمائهم بجدول المشتغلين.
--------
الوقائع
تتحصل وقائع هذا الطعن في أن النقابة العامة طلبت إلى لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة نقل أسماء الطاعنين إلى جدول المحامين غير المشتغلين بقالة أنهم عينوا محامين لدى الحراسة العامة على أموال الخاضعين للأمر رقم 138 لسنة 1961. وذلك طبقا للمادة الثامنة من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957. وبتاريخ 14 يناير سنة 1963 صدر قرار اللجنة غيابيا بنقل أسماء الطاعنين إلى جدول المحامين غير المشتغلين. فطعن الطاعنون في هذا القرار بطريق النقض ... الخ.
------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعنون على القرار المطعون فيه أنه إذ قضى بنقل أسمائهم إلى جدول المحامي غير المشتغلين استنادا إلى أنهم عينوا محامين لدى الحراسة العامة على أموال الخاضعين للأمر رقم 138 لسنة 1961 - قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن العلاقة التي ربطت بين الحراسة والطاعنين هي علاقة موكل بوكيل حسبما أفاد كتاب الحراسة إلى نقابة المحامين - ولا ينسحب عليها الحظر بعدم الجمع بين المحاماة وبين غيرها من الوظائف والأعمال التي عددتها المادة 19 من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957
وحيث إن محصل الواقعة التي صدر فيها القرار المطعون فيه - حسبما يبين من الأوراق - أن الحراسة العامة على أموال الخاضعين للأمر رقم 138 لسنة 1961. أرسلت إلى نقابة المحامين قيمة اشتراك بعض المحامين بالحراسة العامة - ومن بينهم الطاعنين - عن سنة 1962 فردت النقابة بأنها قررت قبول الاشتراكات وإحالة أوراق هؤلاء المحامين إلى لجنة القبول لنقل أسمائهم إلى جدول غير المشتغلين ثم صدر قرار اللجنة بهذا النقل
وحيث إن المادة الثامنة من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 قد خولت لمجلس نقابة المحامين أن يطلب نقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا التحق بعمل لا يتفق مع مهنة المحاماة طبقا لنصوص هذا القانون واللائحة الداخلية كما حرمت المادة 19 من القانون الجمع بين المحاماة وبين غيرها من الوظائف والأعمال التي عددتها. لما كان ذلك، وكان التحاق المحامي بإحدى هذه الوظائف أو الأعمال بعد ممارسة مهنته، والذي من شأنه أن يمنعه من الممارسة هو موجب نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين، وكان هذا الموجب غير قائم بالنسبة إلى الطاعنين بما أفادت به الحراسة العامة على أموال الخاضعين للأمر رقم 138 لسنة 1961 من أن العلاقة التي تربط الطاعنين بها هي علاقة وكالة يباشرون بمقتضاها قضايا الحراسة العامة أمام المحاكم وأن ما يتقاضونه منها هي أتعاب مقدرة في صورة مكافأة، وهو ما ينتفي به القول بأن الطاعنين قد التحقوا بوظائف تحول دون ممارستهم مهنة المحاماة في معنى ما هو وارد بالمادة 19 من القانون - لما كان ذلك، وكان لازم الاشتغال بالمحاماة وممارستها أن تكون أسماء المشتغلين بها مقيدة بجدول المحامين المشتغلين، إذ القيد هو سبيلهم إلى ذلك، وكانت الحراسة العامة ليست من بين الهيئات الواردة بالمادة 26 من القانون والتي يقبل محاموها للمرافعة عنها أمام المحاكم نيابة عنها. لما كان ما تقدم، فإن القرار المطعون فيه يكون قد خالف القانون ويتعين إلغاؤه والحكم بإعادة قيد أسماء الطاعنين بجدول المحامين المشتغلين.