صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الثلاثاء، 22 يناير 2019
الطعنان 5445 ، 5449 لسنة 61 ق جلسة 25 / 6 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 185 ص 891
الاثنين، 21 يناير 2019
الطعن 760 لسنة 50 ق جلسة 13 / 5 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 157 ص 768
جلسة 13 من مايو سنة 1985
برياسة السيد المستشار الدكتور/ سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: د. أحمد حسني، يحيى الرفاعي نائبي رئيس المحكمة، محمد طموم وزكي المصري.
----------------
(157)
الطعن رقم 760 لسنة 50 القضائية
(1) نقض "الخصوم في الطعن".
اختصام الشركة المطعون ضدها الثانية للحكم في مواجهتها. تقديمها مذكرة أمام محكمة الاستئناف بطلب رفض الاستئناف. أثره. قبول اختصامها في الطعن بالنقض.
(2) دعوى "سبب الدعوى". مسئولية. تعويض.
دعوى التعويض عن المسئولية. للمحكمة من تلقاء نفسها أن تحدد الأساس القانوني الصحيح للدعوى. لا يعد ذلك تغييراً للسبب فيها.
(3) مسئولية "المسئولية الشيئية".
مسئولية حارس الشيء. أساسها. استبعادها متى قامت علاقة تعاقدية بين الحارس والمضرور.
(4) مسئولية "المسئولية العقدية". إيجار "إيجار الأماكن".
مسئولية المؤجر عن هلاك العين المؤجرة بغير خطأ المستأجر. عدم مسئوليته عما يحدثه هذا الهلاك من ضرر بالمستأجر إلا إذا ثبت وقوع خطأ منه. لا محل لتطبيق مسئولية المستأجر المفترضة عن حريق العين المؤجرة. م 584 مدني. علة ذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 20 لسنة 1978 تجاري كلي الجيزة بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة - وفي مواجهة الشركة المطعون ضدها الثانية بأن تدفع لها مبلغ ثلاثين ألف جنيه على سبيل التعويض وبياناً لذلك قالت إنه بموجب عقد مؤرخ 23/ 5/ 1972 استأجرت منها الشركة الطاعنة...... بقصد استعمالها فندقاً وملهى سياحياً واتفق في العقد على التزام الشركة الطاعنة بالتأمين على الباخرة المؤجرة لدى الشركة المطعون ضدها الثانية لصالح المطعون ضدها الأولى تأميناً بحرياً شاملاً ضد الحريق والغرق وجميع الحوادث من أي نوع كانت وذلك بمبلغ 30 ألف جنيه، وبتاريخ 2/ 8/ 1973 وقع حريق بتلك الباخرة وإذ تبين عند الرجوع بمبلغ التأمين على الشركة المؤمنة أن الشركة الطاعنة لم تقم بالتأمين على الباخرة لصالح الشركة المطعون ضدها الأولى فإنها تكون قد أخلت بالتزامها لذا فقد أقامت عليها الدعوى بطلباتها السابقة. أقامت الشركة الطاعنة على الشركة المطعون ضدها الأولى دعوى فرعية طلبت فيها الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 150 ألف جنيه تعويضاً لها عما قامت به من إصلاحات وتجهيزات في الباخرة أتلفها الحريق تأسيساً على أن الباخرة المؤجرة كانت وقت وقوع الحريق بها في حراسة الشركة المطعون ضدها الأولى مما يفترض معه قيام الخطأ في جانبها. وبتاريخ 27/ 1/ 1978 قضت محكمة الجيزة الابتدائية برفض الدعوى الأصلية، وبعدم قبول الدعوى الفرعية لسابقة الفصل فيها في طلب التحكيم رقم 880 لسنة 1973 عام وزارة العدل. استأنفت الشركة المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 194 لسنة 96 ق القاهرة كما استأنفته الشركة الطاعنة في خصوص ما قضي به في الدعوى الفرعية بالاستئناف رقم 195 لسنة 96 ق القاهرة وبعد ضم الاستئنافين قضت محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 27/ 1/ 1980 برفض الاستئناف رقم 194 لسنة 96 ق وفي الاستئناف رقم 195 لسنة 96 ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى الفرعية لسابقة الفصل فيها في طلب التحكيم رقم 880 لسنة 1973 عام وزارة العدل وبرفض هذه الدعوى، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض قدمت الشركة المطعون ضدها الثانية مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة لها وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها قبول هذا الدفع وقبول الطعن بالنسبة للشركة المطعون ضدها الأولى ورفضه موضوعاً وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة إلى الشركة المطعون ضدها الثانية أنها لم تنازع الطاعنة أمام محكمة الموضوع ولم توجه منها أو إليها أية طلبات فلا تكون للشركة الطاعنة مصلحة في اختصامها أمام محكمة النقض.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أن البين من الحكم المطعون فيه أن الشركة المطعون ضدها الثانية قدمت مذكرة أمام محكمة الاستئناف طلبت فيها رفض الاستئنافين ومن ثم فهي لم تقف من الخصومة موقفاً سلبياً وإنما أبدت فيها طلبات أجيبت إليها في الاستئناف المرفوع من المطعون ضدها الأولى ولم تجب إليها في الاستئناف المرفوع من الطاعنة محل هذا الطعن ومن ثم يكون اختصامها فيه مقبولاً.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها أقامت دعواها على أساس مسئولية حارس الشيء عملاً بالمادة 178 من القانون المدني باعتبار أن الباخرة المؤجرة كانت وقت وقوع الحريق بها في حراسة الشركة المطعون ضدها الأولى مما يفترض معه قيام الخطأ في جانبها ومن ثم تسأل عن تعويض الضرر الذي أصابها نتيجة الحريق الذي شب بالباخرة كما أنها باعتبارها المؤجرة لتلك الباخرة تتحمل تبعة هلاكها وما نجم عن هذا الهلاك من ضرر للشركة الطاعنة وإذ نفى الحكم المطعون فيه مسئولية تلك الشركة تأسيساً على عدم وقوع خطأ منها فإنه لا يكون قد واجه دفاع الشركة الطاعنة بشأن مسئولية الشركة المطعون ضدها الأولى عن تحمل التبعة بما يكفي للرد عليه كما يكون قد غير من تلقاء نفسه سبب الدعوى من مسئولية قائمة على أساس خطأ مفترض إلى مسئولية قائمة على أساس خطأ واجب الإثبات مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود في جملته ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع لا تتقيد في تحديد طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور في طلب التعويض أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك إذ أن هذا الاستناد يعتبر من مسائل الدفاع في دعوى التعويض لا تلتزم به المحكمة بل يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تحدد الأساس القانوني الصحيح للمسئولية وأن تتقصى الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها ولا يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها لما كان ذلك وكان من المقرر أن مسئولية حارس الشيء تقوم على أساس خطأ مفترض في جانبه وهي تتطلب أساساً أن يقع الضرر بفعل الشيء ذاته أي بتدخله تدخلاً إيجابياً بحيث يكون الفعل المسبب للضرر متصلاً بداخل وتكوينه ويجب استبعاد هذه المسئولية الشيئية متى قامت علاقة تعاقدية بين الحارس والمضرور وإذ كان من المقرر أنه إذا هلكت العين المؤجرة بعد الإيجار بغير خطأ المستأجر فإنها تهلك على المؤجر سواء حدث الهلاك قبل التسليم أو بعده ولا يكون المؤجر مسئولاً عما يحدثه هذا الهلاك من ضرر بالمستأجر إلا إذا أثبت وقوع خطأ منه لأن مسئولية المؤجر في هذه الحالة مسئولية عقدية مصدرها عقد الإيجار ولا محل لتطبيق مسئولية المستأجر المفترضة عن حريق العين المؤجرة المنصوص عليها في المادة 584 من القانون المدني في حق المؤجر إذا حدث الحريق أثناء وجود العين المؤجرة في حيازته قبل تسلميها للمستأجر فعلياً ذلك أن هذا النص إنما يورد حكماً خاصاً بمسئولية المستأجر عن حريق العين المؤجرة لا يجوز القياس عليه وإذ كانت محكمة الاستئناف وعلى ما يبين من حكمها المطعون فيه بعد أن عرضت الواقعة على نحو يدل على أن الباخرة محل النزاع كانت مؤجرة من الشركة المطعون ضدها الأولى للشركة الطاعنة وأن الحريق وقع بها قبل تسليمها خلصت إلى نفي مسئولية الشركة المؤجرة عما أحدثه هلاك الباخرة من ضرر للشركة المستأجرة تأسيساً على عدم قيام الدليل على وقوع خطأ منها وهو ما يفيد أن المحكمة اعتبرت مسئولية الشركة المطعون ضدها الأولى في هذه الحالة مسئولية قائمة على أساس خطأ واجب الإثبات وكان من المقرر أن محكمة الموضوع وهي تمارس حقها في تكييف الدعوى غير ملزمة بتنبيه الخصوم إلى الوصف الصحيح الذي انتهت إليه وكان تكييفها للدعوى على الأساس المتقدم متفقاً مع واقعها ويتضمن الرد على ما أثارته الشركة الطاعنة من تحمل الشركة المطعون ضدها الأولى تبعة الهلاك ويكفي لحمل قضائها فإنها لا تكون بعد ملزمة بأن تتبع جميع حجج الخصوم وأوجه دفاعهم وأن ترد على كل منها استقلالاً إذ أن في قيام الحقيقة التي استخلصتها واقتنعت بها الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها ومن ثم فإن النعي على حكمها المطعون فيه بما ورد في سببي الطعن يكون على غير أساس مما يتعين معه رفض الطعن.