الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 21 يناير 2019

الطعن 864 لسنة 55 ق جلسة 24 / 11 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 205 ص 1215


برئاسة السيد المستشار/ درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة، رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي وعبد العال السمان.
----------
- 1  إثبات "إجراءات الإثبات: الإحالة للتحقيق". بطلان "بطلان الإجراءات: بطلان الأحكام". حكم. محكمة الموضوع "مسائل الإثبات". نقض "السبب الموضوعي: سلطة محكمة النقض".
ارجاء المحكمة سماع شهود النفي لجلسة أخري غير التي سمعت فيها شهود الاثبات إذا حال دون سماعهم مانع لا بطلان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير هذا المانع بغير معقب.
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 73 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وإن كان الأصل سماع شهود النفي في نفس الجلسة التي سمع فيها شهود الإثبات إلا أن هذا ليس أمراً حتمياً يترتب على مخالفته البطلان، بل ترك المشرع تنظيمه للمحكمة التي تتولى إجراء التحقيق، فلها أن ترجئ سماع شهود النفي إلى جلسة أخرى غير التي سمعت فيها شهود الإثبات إذا حال دون سماعهم في نفس الجلسة مانع، وتقدير المانع يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع بلا معقب.
- 2  إثبات "إجراءات الإثبات: الإحالة للتحقيق".
تقدير أقوال الشهود وترجيح شهادة شاهد على آخر من سلطة محكمة الموضوع دون معقب شرطه.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطانها المطلق في استخلاص ما تقتنع به وما يطمئن إليه وجدانها متى كان استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق وأن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به، وهى لا تلتزم ببيان أسباب ترجيحها لشهادة شاهد على آخر طالما أنها لم تخرج عما تؤدى إليه.
- 3 إثبات "إجراءات الإثبات: البينة".
المنازعة في حياد الشاهد . موضوعي.
وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه ضمن أسبابه ردا على ما تمسكت به الطاعنات من تجريح لشاهدي النفي بقوله أن عدم الثقة في حياد الشاهد لا يعتبر سببا لمنعه من الشهادة وإنما تكون شهادته خاضعة لتقدير المحكمة، ثم أورد الحكم ما يفيد إعمال محكمة الاستئناف سلطتها في مراقبة محكمة أول درجة في تقدير الدليل وخلص إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما استخلصه من أقوال الشهود، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3667 سنة 1981 مدني المنصورة الابتدائية على الطاعنات بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 19 من يناير سنة 1980 والمتضمن بيعهن له مساحة 22 قيراطا من الأرض الزراعية مبينة بالصحيفة لقاء ثمن مقداره ألف ومائة جنيه، وقال بيانا لدعواه أنه بموجب العقد آنف الذكر اشترى من الطاعنات تلك الأرض الزراعية وأدى لهن الثمن المتفق عليه ولما طالبهن بالتوقيع على العقد النهائي توصلا لتسجيله ونقل الملكية إليه امتنعن دون مسوغ فأقام الدعوى ليحكم له بطلباته، طعنت الطاعنات على العقد موضوع الدعوى بالتزوير على سند من أن التوقيعات والبصمات الموقع بها عليه قد حصل عليها المطعون ضده بطريق الغش والخداع، أحالت المحكمة الدعوى لإثبات ونفي الادعاء بالتزوير، وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين قضت بتاريخ 30 من يونيه سنة 1982 برفض الطعن بالتزوير وبتغريم الطاعنات 25 جنيها ثم حكمت بتاريخ 9 من ديسمبر سنة 1982 بصحة ونفاذ العقد. استأنفت الطاعنات هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 63 لسنة 35 قضائية وطلبن إلغاء الحكم المستأنف وما سبقه من أحكام والقضاء برد وبطلان عقد البيع وبرفض دعوى المطعون ضده، وبتاريخ 21 من يناير سنة 1985 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنات بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقلن بأنهن تمسكن أمام محكمة الموضوع ببطلان التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة لمخالفته المادة 73 من قانون الإثبات التي تقضي بأن يسمع شهود الإثبات والنفي في جلسة واحدة إلا إذا حال دون ذلك مانع إذ أجرت المحكمة بسماعها شهود الطاعنات بجلسة 22/4/1982 ثم سمعت شهود المطعون ضده في جلسة تالية دون عذر مقبول مع أنه كان عليها أن تسمع شروط الطرفين في جلسة واحدة ابتغاء أن يقف المطعون ضده على الوقائع التي شهد بها شهود الإثبات فيعمل على نفيها، وإذ أيدت الحكم المطعون فيه حكم محكمة أول درجة الذي اتخذ من ذلك التحقيق أساسا لقضائه وأطرح دفع الطاعنان – ببطلانه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك بأن النعي في الفقرة الأولى من المادة 73 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أن "يستمر التحقيق إلى أن يتم سماع جميع شهود الإثبات والنفي في الميعاد ويجرى سماع شهود النفي في الجلسة ذاتها التي سمع فيها شهود الإثبات إلا إذا حال دون ذلك مانع، يدل على أنه وإن كان الأصل سماع شهود النفي في نفس الجلسة التي سمع فيها شهود الإثبات إلا أن هذا ليس أمراً حتمياً يترتب على مخالفته البطلان، بل ترك المشرع تنظيمه للمحكمة التي تتولى إجراء التحقيق فلها أن ترجئ سماع شهود النفي إلى جلسة أخرى غير التي سمعت فيها شهود الإثبات إذا حال دون سماعهم في نفس الجلسة مانع، وتقدير المانع يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع بلا معقب، لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه تصدى للرد على دفع الطاعنات ببطلان التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة لمخالفة نص المادة 73 من قانون الإثبات فأبان أن سماع الشهود إثباتاً ونفياً في جلسة واحدة يكون عند عدم قيام المانع الذي يحول دون ذلك وقد ثبت قيامه لدى تلك المحكمة التي لم تسمع شهود النفي في ذات جلسة سماعها شهود الإثبات لعذر قهري تعذر معه على المطعون ضده إعلانهم، ومن ثم يكون الحكم في رده على الدفع ببطلان التحقيق قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي الذي يثيره الطاعنات على غير أساس
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب إذ تمسكت الطاعنات بأن شهادة شاهدي النفي التي اطمأن إليها الحكم الابتدائي لا تعتبر دليلا يصح التعويل عليه ذلك أن أحدهما هو محرر العقد المطعون عليه بالتزوير وثانيهما سبق للمطعون ضده أن اتهمه بالسرقة والاعتداء على والدته – الطاعنة الأولى - بالضرب ثم تنازل عن البلاغ المقدم ضده وتصالح معه واستعان به كشاهد نفي، ولكن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع وأغفل بحثه مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطانها المطلق في استخلاص ما تقتنع به وما يطمئن إليه وجدانها متى كان استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق، وأن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به، وهي لا تلتزم ببيان أسباب ترجيحها لشهادة شاهد على آخر طالما أنها لم تخرج عما يؤدي إليه، وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه ضمن أسبابه رداً على ما تمسكت به الطاعنات من تجريح لشاهدي النفي بقوله أن عدم الثقة في حياد الشاهد لا يعتبر سبباً لمنعه من الشهادة وإنما تكون شهادته خاضعة لتقدير المحكمة، ثم أورد الحكم ما يفيد إعمال محكمة الاستئناف سلطتها في مراقبة محكمة أول درجة في تقدير الدليل وخلص إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما استخلصه من أقوال الشهود، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 542 لسنة 50 ق جلسة 14 / 4 / 1983 مكتب فني 34 ج 1 ق 196 ص 969


برئاسة السيد المستشار عاصم المراغي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة، مصطفى صالح سليم، إبراهيم زغو ومحمد لبيب المرصفي.
-----------
- 1  حكم "تسبيب الحكم".
اقامة الحكم علي دعامتين. كفاية احداهما لحمل قضائه . النعي عليه في الدعامة الأخرى . غير منتج .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقام الحكم قضاءه على دعامتين مستقلتين أحدهما عن الأخرى ، فإنه إذا استقامت الدعامة الأولى وكانت كافية وحدها لحمل الحكم فإن النعي على الدعامة الثانية يكون غير منتج .
- 2  وكالة "التوكيل في الخصومة".
تحرير المحامي صحيفة الدعوى واعلانها قبل صدور التوكيل . لا يؤثر على سلامة الاجراءات . علة ذلك .
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون لم يتطلب أن يكون بيد المحامي الذى يحرر صحيفة الدعوى توكيل من ذي الشأن عند تحرير الصحيفة وإعلانها ومن ثم فلا يؤثر على سلامة الإجراءات عدم ثبوت وكالة المحامي وقت تحرير الصحيفة وإعلانها لأن القانون لا يستلزم ثبوت وكالة الوكيل عن موكله وفقاً لأحكام قانون المحاماة إلا في الحضور عنه أمام المحكمة كنص المادة 73 من قانون المرافعات .
- 3 إثبات "قواعد عامة".
قواعد الاثبات عدم تعلقها بالنظام العام . أثر ذلك .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قواعد الإثبات ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً ، كما يجوز لصاحب الحق في التمسك بها أن يتنازل عنها .
- 4  إثبات "طرق الإثبات".
عدم حضور الخصوم جلسات التحقيق . لا بطلان .
النص في المواد من 60 إلى 98 الواردة بالباب الثالث تحت عنوان "شهادة الشهود" من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية لم ترتب البطلان على عدم حضور الخصوم جلسات التحقيق الذى تجريه المحكمة .
- 5  حكم "تسبيب الحكم". بطلان. نقض.
انتهاء الحكم الى نتيجة صحيحة دون الافصاح عن سنده من القانون . لا بطلان . محكمة النقض استكمال ما قصر الحكم في بيانه
من المقرر أنه متى كان الحكم قد أصاب صحيح القانون في نتيجته فلا يبطله قصوره في الإفصاح عن سنده من القانون إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه من ذلك .
- 6  فوائد.
سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه القضاء بالتعويض . سريان الفوائد القانونية عن التأخير في الوفاء به من تاريخ صدور الحكم النهائي.
تشترط المادة 226 من القانون المدني لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب والمقصود بكون الالتزام معلوم المقدار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير، وإذ كان التعويض المطلوب هو مما يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة فإن تحديده في صحيفة الدعوى لا يجعله معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذي قصده القانون وإنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائي في الدعوى ولا تسرى الفائدة عليه إلا من تاريخ صدور الحكم النهائي.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 4756 سنة 1974 مدني كلي شمال القاهرة على الطاعن، قال شرحاً لها أنه بتاريخ 12/10/1968 أثناء أدائه الخدمة العسكرية بالقوات المسلحة كمجند بها قام الجندي .... بإطلاق لعدة أعيرة نارية من سلاحه الأميري على زملائه من الجنود فقتل بعضهم وأصاب آخرين وكان هو أي المطعون ضده – من بين المصابين في هذا الحادث، وقد ضبط في شأنه الجناية رقم 1845 سنة 1968 عسكرية الإسماعيلية وأصدرت المحكمة العسكرية العليا حكمها بإدانة الجندي المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة بتاريخ 2/4/1969 وأضحى الحكم نهائياً بالتصديق عليه، وأضاف المطعون ضده أنه بتاريخ 24/12/70 حرر عقداً مع الطاعن – وهو محام – ليتولى إجراءات مباشرة دعوى تعويض يرفعها قبل الجندي المتهم الذي أحدث إصابته ووزير الحربية بصفته متبوعاً – وقام بتسليمه المستندات اللازمة لمباشرة تلك الدعوى – غير أن الطاعن لم يتخذ أي إجراءات في الدعوى حتى شهر أبريل سنة 1974، مما ترتب عليه سقوط حق المطعون ضده في المطالبة بالتعويض بالتقادم وفقاً لنص المادة 172 من القانون المدني – وخلص المطعون ضده إلى طلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي إليه تعويضاً مقداره عشرة آلاف جنيه والفوائد القانونية عن خطئه العقدي ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية قضت بجلسة 31/12/1975 بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده تعويضاً مقداره ثلاثة آلاف جنيه والفوائد 4% سنوياً من وقت صيرورة الحكم نهائياً. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 565 سنة 93ق، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 669 سنة 93ق ومحكمة استئناف القاهرة بعد أن أمرت بضم الاستئنافين قضت بجلسة 10/1/1980 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب، ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده قرر في صحيفة دعواه التي أقامها على الطاعن أنه كلف الأخير بإقامة الدعوى بطريق المعافاة من الرسوم القضائية وبالرغم من ذلك لم يقم بإمداده بشهادة رسمية تثبت عدم ميسرته (أي المطعون ضده) حتى يتمكن من استصدار قرار بالمعافاة من الرسوم كما لم يقدم له البديل عن تلك الشهادة وهو رسوم الدعوى غير أن الحكم المطعون فيه عندما عرض لتلك المسألة قال أنه كان على الطاعن أن يرفع الدعوى لقطع التقادم ولو بطلب محدود ومصاريف يسيرة يحاسب عليها الموكل حين يعجز عن قبول طلب المكافأة أو تقديم المستندات اللازمة للحصول عليه، فيكون الحكم المطعون فيه قد ألقى على الطاعن التزاما على غير مقتضى القانون أو العقد المبرم بين الطرفين، فضلا عن أنه تبنى دفاعا لم يتمسك به المطعون ضده، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على دعامتين مستقلتين إحداهما عن الأخرى، فإنه إذا استقامت الدعامة الأولى وكانت كافية وحدها لحمل الحكم فإن النعي على الدعامة الثانية يكون غير منتج، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الطاعن – على ما خلص له في حدود سلطته الموضوعية أخذا بأقوال الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة وما ساقه من قرائن أخرى عل دعامتين مستقلتين إحداهما إيهام الطاعن للمطعون ضده أنه قد أقام الدعوى على غير الحقيقة، وإذ كانت هذه الدعامة تكفي وحدها لتوافر ركن الخطأ قبل الطاعن وترتيب مسئوليته، فإن تعقيب الحكم المطعون فيه فيما أورده بشأن الدعامة الأخرى من أنه كان يتعين على الطاعن رفع الدعوى لقطع التقادم ولو بطلب محدود ومصاريف يسيرة يحاسب عليها المطعون ضده حين يعجز عن قبول طلب المعافاة أو يقدم المستندات اللازمة للحصول عليه – أيا كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الأول وبالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على سند من أن المطعون ضده قدم للطاعن المستند اللازم لاستصدار قرار المعافاة من الرسوم القضائية وإن هذا ثابت من شهادة الشهود، مع أن الثابت من أقوال الشاهد..... أنه لم يرد بها أنه أبصر والد المطعون ضده، يسلم شهادة عدم الميسرة إلى الطاعن، كما أن المحكمة استمعت في جلسة التحقيق إلى أٌقوال والد المطعون ضده الذي كان حاضرا ولم تكن أقواله مسبوقة بحلف يمين ويضيف الطاعن أن الحكم المطعون فيه أورد بأسبابه أن عبارة العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ 24/ 12/ 1970 أن الطاعن ملزم باتخاذ كافة الإجراءات وهي عبارة تشتمل الحصول على المستندات حتى لو لم يقدمها المطعون ضده، مع أن هذا مسخ لإرادة المتعاقدين لأن لفظ "كافة" مقصود به إجراءات التقاضي ولا يقصد بها استخراج الأوراق المطلوبة تقديمها كمستندات في الدعوى ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت في الأوراق وشابه فساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه – وعلى ما سلف بيانه في الرد على الوجه الأول من السبب الأول من أسباب النعي – أن الحكم المطعون فيه خلص سائغا في حدود سلطته الموضوعية إلى خطأ الطاعن بإيهامه المطعون ضده أنه رفع دعوى التعويض على خلاف الحقيقة وهي دعامة تكفي وحدها لحمل قضاء الحكم، فإنه أيا كان وجه الرأي فيما ورد بسبب هذا النعي يكون غير منتج، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيانه يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضد لم يصدر له توكيلا رسميا يمكنه من مباشرة إجراءات الدعوى، بذلك يكون المطعون ضده قد حال من جانبه دون تمكين الطاعن من تنفيذ العقد المحدد بينهما، وقد رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع بأنه كان على الطاعن أن يرفع الدعوى، وإيداع صحيفتها قلم الكتاب يعتبر رفعا لها ولا يلزم لهذا الإجراء توكيل ما، مع أن رفع الدعوى إجراء قانوني ولا يجوز في صحيح القانون إلا بناء على توكيل يصدر من صاحب الشأن، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن القانون لم يتطلب أن يكون بيد المحامي الذي يحرر صحيفة الدعوى توكيل من ذي الشأن عند تحرير الصحيفة وإعلانها، ومن ثم فلا يؤثر على سلامة الإجراءات عدم ثبوت وكالة المحامي وقت تحرير الصحيفة وإعلانها لأن القانون لا يستلزم ثبوت وكالة الوكيل عن موكله وفقا لأحكام قانون المحاماة إلا في الحضور عنه أمام المحكمة كنص المادة 73 من قانون المرافعات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأورد في مدوناته أن رفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم الكتاب لا يستلزم توكيلا من المطعون ضده إلى الطاعن فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم جواز الإثبات بالبينة على أساس أن عمله كمحام يتسم بالسرية في بعض واجباته بما يقتضي حتما أن يحرص على مقابلة عملائه على انفراد وهذا يعجزه عن أن يجد شهودا يشهدون على الوقائع موضوع التحقيق، غير أن محكمة الموضوع ردت على هذا الدفاع بقولها أن المحظور عملا بالمادة 66/ 1 من قانون الإثبات هو أن يفش المحامي بمعلومات علم بها عن طريق مهنته أو صنعته وليس من بينها إثبات الاتفاق على الوكالة أو تنفيذها أو الإخلال في التنفيذ، وما ذهب إليه الحكم المطعون فيه، فيه إعنات للطاعن إذ أنه يتحدث عن استحالة توافر شهود لديه ولم يتحدث عن سرية عقد الوكالة وأنه فضلا عن أنه لا يستقيم مع ما يستهدفه المشرع في المادة 69 من قانون الإثبات بإتاحة الفرصة المتساوية بينه وبين خصمه في نفي ما يثبته الآخر، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قواعد الإثبات ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمنا، كما يجوز لصاحب الحق في التمسك بها أن يتنازل عنها، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد ارتضى حكم الإحالة إلى التحقيق الصادر من المحكمة الاستئنافية بجلسة 14/ 1/ 1979 وحضر جلسة التحقيق وقرر أن ليس لديه شهود، وسمعت شهادة شهود المطعون ضده وناقشهم وأثبت ملاحظاته عليها دون إبداء أي اعتراض على مباشرة التحقيق، فإن ذلك يعد نزولا منه عن حقه في التمسك بعدم جواز الإثبات بالبينة، وبالتالي لا يحق له من بعد أن يتمسك بأن الإحالة إلى التحقيق فيها إعنات له بسبب عدم توفر شهود لديه يشهدون على الواقعة التي رأت محكمة الموضوع إنها جائزة التحقيق بالبينة، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب لا أساس له
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع من وجهين، وفي بيان الوجه الأول يقول أن المستشار المنتدب للتحقيق بمحكمة الاستئناف أجرى التحقيق بجلسة 11/ 3/ 1979 واستمع إلى أقوال شاهدي المطعون ضده – وهو المكلف بالإثبات – في غير حضور صاحب الشأن (المطعون ضده) وإنما الذي حضر تلك الجلسة والد المطعون ضده وهو ما يخالف نص المادة 83 من قانون المحاماة وعلى فرض جواز حضوره فإنه لم يقدم ما يثبت وكالته عن ابنه المطعون ضده، فضلا عن أن والد المطعون ضده، أدلى بجلسة التحقيق بأقوال ولم تتضح صفته في الإدلاء بها، فإن كان شاهدا فهو لم يحلف يمينا وإن كان مترافعا فهي ليست جلسة مرافعة، وقد تمسك الطاعن في مذكرة دفاعه، أمام محكمة الموضوع ببطلان التحقيق ورد الحكم المطعون فيه بتقريرات قانونية خاطئة رغم أن هذا البطلان أثر في الحكم إذ أن المحكمة استندت إلى أقوال الشهود في إثبات أن المطعون ضده سلم الطاعن المستندات اللازمة للسير في الدعوى، وهو ما يصم الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المواد 60 إلى 98 الواردة بالباب الثالث تحت عنوان شهادة الشهود من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية لم ترتب البطلان على عدم حضور الخصوم جلسات التحقيق الذي تجريه المحكمة إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأورد قوله "الدفع ببطلان التحقيق لأمور إجرائية لا يتعلق بالنظام العام إلا إذا نص على البطلان.. بل لم يشترط المشرع حضور الخصم وقت سماع الشهود.. فإنه يكون قد طبق صحيح القانون – أما ما يذهب إليه الطاعن من أن المحكمة استمعت إلى أقوال والد المطعون ضده بجلسة التحقيق دون حلف يمين فمردود بما سلف بيانه في الرد على الوجه الأول عن السبب الأول من أسباب النعي على الحكم المطعون فيه، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه من النعي على غير أساس
وحيث إن حاصل الوجه الثاني من السبب الخامس أن الطاعن حين تمسك في مذكرة دفاعه أمام محكمة الموضوع ببطلان التحقيق استطرد إلى القول بأن هيئة المحكمة التي بها المستشار الذي أجرى التحقيق الباطل لا تصلح قانونا للفصل في الدفع ببطلان التحقيق المبدى منه – أي الطاعن لأن من أجرى الإجراء يكون قد اعتقد صحته قانونا وإلا لما أجراه، وبذلك يكون لدى المستشار المنتدب للتحقيق رأي مسبق في سلامة الإجراء يفقده الصلاحية عملا بالمادة 146/ 5 من قانون المرافعات، وقد اطرحت المحكمة هذا الدفاع بقولها أن التحقيق غير مشوب بما يبطله وهو لا يصلح ردا ويكون قد أخل بدفاعه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 146/ 5 من قانون المرافعات على أنه "يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية
- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا محكما أو كان قد أدى شهادة فيها." يدل على أن التحقيق الذي يجريه أحد قضاة المحكمة الذي تندبه لإجرائه وفقا لنص المادة 72 من قانون الإثبات، لا يعد من أسباب عدم صلاحية القاضي على ما تقضي به المادة 146/ 5 من قانون المرافعات سالفة الذكر عند نظره موضوع الدعوى بعد إجرائه التحقيق الذي ندب له، وإذ كان من المقرر أنه متى كان الحكم قد أصاب صحيح القانون في نتيجته فلا يبطله قصوره في الإفصاح عن سنده من القانون إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه من ذلك ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه من النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيانه يقول أن الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة 10/ 1/ 1980 لم يحصل عناصر الضرر التي على أساسها قدر التعويض المقضي به، كما أنه لم يحل إلى أسباب حكم محكمة أول درجة، وقد اكتفت المحكمة بقولها أن ضياع الفرصة يلزم بتعويض المبلغ المحكوم به، ومن ثم جاء حكمها مشوبا بالقصور المبطل الذي يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن البين أن الحكم الاستئنافي أورد في مدوناته قوله: ".. فإن المبلغ المحكوم به من محكمة الدرجة الأولى تراه هذه المحكمة كافيا لجبر الضرر الذي قال المستأنف (المطعون ضده) من تفويت الفرصة عليه في الحصول على تعويض كاف عما ناله من أضرار من المسئولين عن حادث الجناية 1845 سنة 1968 عسكرية الإسماعيلية ومنهم وزارة الحربية المليئة والتي يمكن التنفيذ قبلها ومن ثم يكون الحكم المستأنف في محله مما يتعين معه رفض الاستئنافين وتأييده" – وكان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه قوله: "ولما كان المدعي (المطعون ضده) شابا في مقتبل العمر لا يجاوز سنه ثلاثين سنة وأنه يعمل فني زراعي متوسط بمديرية الزراعة محافظة الجيزة وأن إصابته من جراء الحادث أدت طبقا للشهادات الطبية والتي لا مطعن عليها من أحد إلى كسر مضاعف بالعمود الفقري نتج عنه شلل نصفي سفلي مع عدم التحكم في التبول أو التبرز وقد استقرت حالته على ذلك مما يصيبه بآلام جسمية ونفسية قاسية وتقضي له المحكمة بمبلغ 3000 كتعويض عن الفرصة للمطالبة مما لحقه من أضرار مراعية في ذلك إهماله في عدم إعطاء المدعى عليه (الطاعن) ما يحتاج إليه لمباشرة الدعوى ومتابعتها". وإذ كان ما أورده الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم الاستئنافي المطعون فيه وكذلك الحكم الأخير قد واجها عناصر الضرر التي لحقت بالمطعون ضده والتي على أساسها قدر التعويض المحكوم به، وكان ما أورده في ذلك الصدد سائغا وله مأخذه من الأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب السابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حين ألزم الطاعن بالفوائد مؤيدا بذلك حكم محكمة أول درجة الأمر المخالف لنص المادة 226 من القانون المدني الذي يجرى نصها على أن يكون مبلغ النقود محل الالتزام "معلوم المقدار وقت الطلب" ولما كان مبلغ التعويض المحكوم به غير معلوم المقدار وقت الطلب أي وقت رفع الدعوى ومن ثم فلا يلتزم الطاعن بالفوائد – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المادة 226 من القانون المدني تشترط لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب والمقصود بكون الالتزام معلوم المقدار – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير، وإذ كان التعويض المطلوب هو مما يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة فإن تحديده في صحيفة الدعوى لا يجعله معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذي قصده القانون وإنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائي في الدعوى ولا تسري الفائدة عليه إلا من تاريخ صدور الحكم النهائي – لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده تعويضا مقداره ثلاثة آلاف جنيه وفائدة تأخيرية بواقع 4% في السنة من وقت صيرورة الحكم نهائيا فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب لا أساس له
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 20 لسنة 44 ق جلسة 25 / 2 / 1976 مكتب فني 27 ج 1 أحوال شخصية ق 104 ص 507

جلسة 25 من فبراير سنة 1976

برئاسة السيد المستشار: محمد أسعد محمود، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد المهدي وسعد الشاذلي والدكتور عبد الرحمن عياد ومحمد الباجوري.

------------

(104)
الطعن رقم 20 لسنة 44 ق "أحوال شخصية"

(1) إثبات "إجراءات التحقيق". بطلان. حكم. محكمة الموضوع. نقض.
سماع شهود النفي في نفس الجلسة التي سمع فيها شهود الإثبات. عدم ترتب البطلان على مخالفته. جواز إرجاء سماع شهود النفي إلى جلسة أخرى إذا حال مانع دون سماعهم. للمحكمة سلطة تقدير هذا المانع بغير معقب.
(2، 3) أحوال شخصية "دعوى إثبات الوفاة والوراثة" حكم. إثبات.
(2) الحكم في دعوى ثبوت الوفاة والوراثة استناداً إلى أقوال عمدة الناحية في التحريات التي سبقت صدور إعلام الوفاة والوراثة. إسباغه على هذه الأقوال خطأ وصف الشهادة. لا عيب.
(3) شهادة الميلاد وصحيفة الحالة الجنائية وشهادة المعاملة العسكرية. لا حجية لها في إثبات. الوراثة.

----------------
1 - مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 73 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه وإن كان الأصل سماع شهود النفي في نفس الجلسة التي سمع فيها شهود الإثبات، إلا أن هذا ليس أمراً حتمياً يترتب على مخالفته البطلان، بل ترك المشرع تنظيمه للمحكمة التي تتولى إجراء التحقيق، فلها أن ترجئ سماع شهود النفي إلى جلسة أخرى غير التي سمعت فيها شهود الإثبات إذا حال دون سماعهم في نفس الجلسة مانع، وتقدير المانع يدخل في نطاق سلطة المحكمة الموضوعية بلا معقب عليها.
2 - متى كان لا تثريب على المحكمة إن هي اعتمدت على التحريات الإدارية التي تسبق صدور إعلام الوفاة والوراثة عملاً بالمادة 357 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قبل إلغائها بالقانون رقم 68 لسنة 1964 فإنه لا على الحكم المطعون فيه إذا هو اعتد بأقوال عمدة الناحية التي أدلى بها في تلك التحريات رغم أنه لم يشهد بها أمام المحكمة باعتبارها من الدلائل في الدعوى بثبوت الوفاة والوراثة ولا يغير من ذلك أن الحكم أسبغ على هذه الأقوال خطأ وصف الشهادة لأن ذلك لم يكن له من أثر على قضائه.
3 - متى كان النعي بأن ما ثبت بشهادة ميلاد الطاعن وصحيفة الحالة الجنائية وشهادة المعاملة العسكرية من أن اسمه.... مما مفاده اعتباره ابن عم شقيق للمتوفى، مردود بأن الأوراق المشار إليها لم تعد لإثبات أبناء العمومة فإنه لا مساغ للقول بأن لها حجية في هذا الخصوص، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد رد على تلك المستندات بأنها لا تفيد بذاتها أن الطاعن ابن عم شقيق للمتوفى، وكان لقاضي الموضوع سلطة بحث ما يقدم له من الدلائل والمستندات وترجيح ما يطمئن إليه منها وإطراح ما عداها دون ما رقابة من محكمة النقض، فإن النعي بالخطأ في القانون يكون لا محل له.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن "..... أقام على المطعون عليها الدعوى رقم 101 سنة 1969 أحوال شخصية "نفس" أمام محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بإثبات وفاة "...." بتاريخ 8/ 6/ 1961، ووفاة... في 16/ 2/ 1967، وانحصار إرث ثانيتهما فيه وفي شقيقه..... بصفتهما ابني عمه الشقيق وقال شرحاً لدعواه إن المرحوم.... توفى بتاريخ 8/ 6/ 1961 وانحصر إرثه في زوجته وفي ابنه..... ثم توفى ذلك الأخير بتاريخ 16/ 1/ 1967 وانحصر إرثه في الطاعن وشقيقه بوصفهما ابني عمه الشقيق وخلف تركة مبينة بالصحيفة، وإذا استصدرت المطعون عليها إشهادي الوفاة والوراثة رقمي 125 لسنة 1968 بلبيس، 110 لسنة 1968 بندر الزقازيق بانحصار الإرث فيها بصفتها بنت عمه الشقيق في حين أنها لا تمت إليه بصلة، ووضعت يدها على التركة وامتنعت عن تسليمه نصيبه الشرعي فقد أقام الدعوى بالطلبات سالفة البيان. وبتاريخ 12/ 12/ 1970 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أن..... توفى في 8/ 6/ 1961 وانحصر إرثه في زوجته وابنه فقط، ثم وفاة ابنه محمد في 11/ 1/ 1967، وانحصر إرثه في ابني عمه.... - الطاعن - و..... ولدي....، وبعد سماع شهود الطرفين حكمت المحكمة في 9/ 12/ 1972 برفض الدعوى. واستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 8 سنة 15 ق المنصورة طالباً إلغاءه، وبتاريخ 13/ 4/ 1974 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن محكمة أول درجة خالفت نص المادة 73 من قانون الإثبات التي تقضي بأن يسمع شهود الإثبات والنفي في جلسة واحدة إلا إذا حال دون ذلك مانع، ذلك أنها سمعت شاهدي الطاعن بجلسة 2/ 2/ 1971 ثم سمعت شاهدي المطعون عليها بجلسة تالية، وكان عليها أن تسمع شهود الطرفين في جلسة واحدة اتقاء أن تقف المطعون عليها على الوقائع التي شهد بها شهود الإثبات فتعمل على نفيها.
وحيث إن النعي في غير محله، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 23 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أن يستمر التحقيق إلى أن يتم سماع جميع شهود الإثبات والنفي في الميعاد ويجرى سماع شهود النفي في الجلسة ذاتها التي سمع فيها شهود الإثبات إلا إذا حال دون ذلك مانع، يدل على أنه وإن كان الأصل سماع شهود النفي في نفس الجلسة التي سمع فيها شهود الإثبات إلا أن هذا ليس أمراً حتمياً يترتب على مخالفة البطلان، بل ترك المشرع تنظيمه للمحكمة التي تتولى إجراء التحقيق، فلها أن ترجئ سماع شهود النفي إلى جلسة أخرى غير التي سمعت فيها شهود الإثبات إذا حال دون سماعهم في نفس الجلسة مانع، وتقدير المانع يدخل في نطاق سلطة المحكمة الموضوعية بلا معقب عليها، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثاني، الفساد في الاستدلال ومخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه برفض الدعوى على سند من إهدار أقوال شاهدي الطاعن لتناقضها، في حين أن قول الشاهدين إنهما يجهلان إرث المطعون عليها لا يناقض ما شهدا به من أن الطاعن ابن عم شقيق للمتوفى، هذا إلى أن الحكم عول على تحريات عمدة الناحية واعتبرها شهادة، في حين أنه لم يسمع كشاهد حتى يمكن مناقشة أقواله وتفنيدها، وهو ما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ومخالفة القانون.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أفصح عن عدم اطمئنانه إلى أقوال شاهدي الطاعن استناد إلى أنهما أنكرا في البداية معرفتهما بالمطعون عليها، ثم وضح من سياق مناقشتهما علم أولهما بوضع يدها على التركة، كما أن الثاني جار لها، وكان الاطمئنان إلى شهادة الشهود أو عدم الاطمئنان إليها مرده إلى وجدان القاضي وشعوره، وهو أمر يستقل به قاضي الموضوع دون رقابة من محكمة النقض، وإذ كانت الأسباب التي أوردها الحكم لإطراح أقوال شاهدي الطاعن سائغة، فإن النعي عليه بأنه خرج بها عما يؤدي إليه مدلولها يكون على غير أساس، لما كان ذلك وكان لا تثريب على المحكمة إن هي اعتمدت على التحريات الإدارية التي تسبق صدور إعلام الوفاة والوراثة عملاً بالمادة 357 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قبل إلغائها بالقانون رقم 68 لسنة 1964، فإنه لا على الحكم المطعون فيه إذا هو اعتد بأقوال عمدة الناحية التي أدلى بها في تلك التحريات رغم أنه لم يشهد بها أمام المحكمة باعتبارها من الدلائل في الدعوى، ولا يغير من ذلك أن الحكم أسبغ على هذه الأقوال خطأ وصف الشهادة لأن ذلك لم يكن له من أثر على قضائه ويكون النعي بمخالفة القانون في غير محله.
وحيث عن حاصل النعي بالسبب الثالث مخالفة الحكم المطعون فيه القانون، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه استند إلى ما أثبت بشهادة ميلاده وصحيفة الحالة الجنائية وشهادة المعاملة العسكرية من أن اسمه..... مما مفاده اعتباره ابن عم شقيق للمتوفى، وإذ كان لهذه الأوراق حجيتها بحقيقة المدون بها، فإنه لا يجوز إهدار هذه الحجية عن طريق شهادة الشهود، خاصة وأن التطابق بين الاسمين من ناحية الجد قرينة على أن الطاعن هو ابن عم شقيق للمتوفى.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لما كانت الأوراق المشار إليها بسبب النعي لم تعد لإثبات أبناء العمومة فإنه لا محل للقول بأن لها حجية في هذا الخصوص، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رد على تلك المستندات بأنها لا تفيد بذاتها أن الطاعن ابن عم شقيق للمتوفى، وكان لقاضي الموضوع سلطة بحث ما يقدم له من الدلائل والمستندات وترجيح ما يطمئن إليه منها وإطراح ما عداها دون ما رقابة من محكمة النقض فإن النعي يكون ولا محل له.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن برمته.

الطعن 21 لسنة 38 ق جلسة 13 / 12 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 أحوال شخصية ق 215 ص 1377

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ جودة أحمد غيث، وإبراهيم السعيد ذكرى، والدكتور محمد زكي عبد البر، وإسماعيل فرحات عثمان.

---------------

(215)
الطعن رقم 21 لسنة 38 ق "أحوال شخصية"

)أ) نقض. "إجراءات الطعن". أحوال شخصية.
وجوب إيداع الطاعن في مسائل الأحوال الشخصية صورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي الذي أحال إليه. يغنى عن ذلك أمر رئيس المحكمة بضم ملف الدعوى في الميعاد القانوني. علة ذلك.
(ب، ج) إثبات. "قواعد الإثبات الشرعية". أحوال شخصية.
(ب) الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية. إجراءات الإثبات الشكلية. خضوعها لقانون المرافعات. قواعد الإثبات الموضوعية المتعلقة بالدليل. خضوعها لأحكام الشريعة الإسلامية.
(ج) الشهادة في المذهب الحنفي. شروط صحتها. تعلق الشهادة بحالة شخص من يسار أو فقر. كفاية تعريف الشاهد بهذا الشخص، دون غيره ممن لا تتصل به وقائع الشهادة.
(د، هـ) إثبات. "البينة". محكمة الموضوع.
(د) الترجيح بين البينات. من سلطة محكمة الموضوع.
(هـ) لا تثريب على المحكمة إن هي ذكرت عبارة "أفهمناه" عند توجيه سؤال للشاهد. علة ذلك.
(و) إثبات. "البينة". بطلان. "بطلان الإجراءات".
إرجاء المحكمة سماع شهود النفي لجلسة أخرى غير التي سمعت فيها شهود الإثبات، إذا حال دون سماعهم مانع. لا بطلان.
(ز) دعوى. "الخصوم في الدعوى". نيابة عامة. أحوال شخصية.
النيابة العامة تعتبر طرفاً أصلياً في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحاكم الجزئية. ق 628 لسنة 1955. عدم سريان قواعد رد أعضاء النيابة عليها. جواز إبداء عضو النيابة رأيه أمام أول درجة، ثم أمام محكمة الاستئناف.

------------
1 - إنه وإن كان يتعين على من يطعن بطريق النقض في الأحكام المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية - وفقاً للفقرة الثانية من المادة 881 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات - رقم 77 لسنة 1949 والمادة 432 منه قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955 والذى ألغى بموجب المادة 3/ 2 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 - أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ميعاد الطعن صورة من الحكم المطعون فيه، وصورة من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه، إلا أنه لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن تقدم يوم التقرير بالطعن بطلب ضم ملف الدعوى وأصدر السيد رئيس محكمة النقض أمراً في ذات اليوم - وقبل فوات ميعاد الطعن - بضم هذا الملف استعمالا للرخصة المخولة له بمقتضى المادة 882 من قانون المرافعات، وكان ضم ملف الدعوى بناء على أمر رئيس المحكمة في الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية من شأنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يتيح للخصوم في الطعن تأييد وجهات نظرهم استناداً إلى ما حواه من مستندات أو أوراق، دون أن يحاج الطاعن في هذه الحالة بأنه لم يقدم في المواعيد التي حددها القانون المستندات المؤيدة لطعنه، لما كان ذلك فإن الدفع ببطلان الطعن يكون متعين الرفض.
2 - فرق المشرع في الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض(1) - بين الدليل وإجراءات الدليل في مسائل الأحوال الشخصية، فأخضع إجراءات الإثبات كبيان الوقائع وكيفية التحقيق وسماع الشهود وغير ذلك من الإجراءات الشكلية لقانون المرافعات، أما قواعد الإثبات المتعلقة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحته وبيان قوته وأثره القانوني، فقد أبقاها المشرع على حالتها، خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية.
3 - من شروط صحة أداء الشهادة في المذهب الحنفي، أن يكون الشاهد عالماً بالمشهود به، ذاكراً له وقت الأداء، فلو نسى المشهود به لم يجز له أن يشهد، وأن يكون المشهود به معلوماً حتى يتيسر القضاء به، ولا يكون كذلك إلا إذا وضح الشاهد للقاضي صاحب الحق ومن عليه الحق، ونفس الحق المشهود به، وعلى هذا إذا شهد الشهود على حاضر بعين حاضرة، وجب عليهم لأجل صحة شهادتهم أن يشيروا لثلاثة أشياء، المدعى والمدعى عليه والعين المدعاة، لأن الغرض التعريف، والإشارة أقوى سبل التعريف، وعند ذلك لا يلزم الشاهد أن يؤكد اسم المدعى أو المدعى عليه ولا نسبهما، لأنه لا يحتاج مع الإشارة إلى شيء آخر، فإن شهدوا على غائب أو ميت وجب ذكر ما يؤدى إلى التعريف به، ويبين من ذلك أنه يجب أن يكون الشاهد عالماً بالمدعى والمدعى عليه اللذين تتصل بهما وقائع الشهادة موضوع التحقيق، أما إذا كانت الشهادة تتعلق بحالة شخص من يسار أو فقر فلا يطلب من الشاهد إلا التعريف بهذا الشخص الذي تتصل به وقائع الشهادة المطلوب إثباتها. ولما كان الثابت أن محكمة أول درجة أحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أنه من ذوى الاستحقاق في ثلث الوقف أو أنه المستحق الوحيد لذلك الثلث لانطباق شرط الواقفة عليه بأنه لا يكسب قدر كفايته، ولا يوجد من تجب عليه نفقته شرعاً وذلك حتى تاريخ انتهاء الوقف على غير الخيرات، وصرحت المحكمة للمطعون عليهما الأولين بنفي ذلك. وكان المطلوب من شاهدي النفي الشهادة على حالة الطاعن على النحو المبين بالحكم، فلا محل للنعي على شهادتهما بالبطلان لأنهما قررا أنهما لا يعرفان المطعون عليهما، إذ لا يتعلق هذا الأمر بوقائع الشهادة موضوع التحقيق.
4 - لقاضي الدعوى سلطة الترجيح بين البينات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة في حدود سلطتها الموضوعية رجحت أقوال شاهدي النفي على أقوال شاهدي الإثبات، فإن النعي يكون على غير أساس.
5 - ورود عبارة "أفهمناه" بسؤال وجهته محكمة أول درجة إلى شاهدي النفي. لا تنم عن تلقين أو توجيه للشاهد من المحكمة بالشهادة لصالح أحد الخصوم ولكن يقصد بها إحاطة الشاهد بموضوع الشهادة حتى لا يخرج بها عن الوقائع موضوع التحقيق.
6 - مؤدى نص المادة 194 من قانون المرافعات السابق أنه وإن كان الأصل سماع شهود النفي في نفس الجلسة التي سمع فيها شهود الإثبات، إلا أن هذا ليس أمراً حتماً يترتب على مخالفته البطلان، بل ترك المشرع تنظيمه للمحكمة التي تتولى إجراء التحقيق، فلها أن ترجئ سماع شهود النفي إلى جلسة أخرى غير التي سمعت فيها شهود الإثبات إذا حال دون سماعهم في نفس الجلسة مانع.
7 - أصبحت النيابة العامة بعد صدور القانون 628 لسنة 1955 طرفا أصليا في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحاكم الجزئية، فيكون لها ما للخصوم من حقوق وعليها ما عليهم من واجبات، فلها أن تبدى الطلبات والدفوع وتباشر كافة الإجراءات التي يباشرها الخصوم، ولا تسرى عليها قواعد رد أعضاء النيابة، وهو ما يجوز معه أن يكون عضو النيابة الذي يبدى رأيه أمام محكمة أول درجة هو نفسه الذي يبدى رأيه أمام محكمة الاستئناف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهما الأولى والثانية أقامتا الدعوى رقم 62 سنة 1963 طنطا الابتدائية للأحوال الشخصية، وطلبتا الحكم ضد المطعون عليه الثالث وفى مواجهة مصلحة الشهر العقاري بثبوت ملكيتهما مناصفة بينهما لحصة قدرها 34 ف و20 ط و15.16 س شيوعاً في مساحة قدرها 125 ف و11 ط و21 س والتسليم، وقالتا بيانا للدعوى إنه بموجب حجة شرعية صدرت من محكمة الإسكندرية الشرعية بتاريخ 29/ 5/ 1927 وقفت المرحومة أوديل بشارة نابلس أطياناً زراعية مساحتها 154 ف و12 ط و8 س على نفسها مدة حياتها ثم من بعدها تكون وقفا على قسطنطين سعادة، ثم من بعده على زوجته إيلين نقولا جاهل، ثم من بعدها على أولاد قسطنطين سعادة المذكور، ثم على أولاد أولاده ذكورا وإناثا بالسوية بينهم، ثم على أولاد أولاد أولاده، ثم على ذريته ونسله إلى آخر ما جاء بكتاب الوقف، كما اشترطت الواقفة شروطاً من بينها أن يبدأ في كل سنة بعد حياتها بصرف ثلث صافى الغلة لمن يكون محتاجاً من أولاد خالها سليمان يعقوب جاهل، ومن أولاد خالتها السيدات آسية وهيلانة ومريم وسوسان بنات يعقوب جاهل، وشرطت أن المحتاج منهم هو من لا يكسب قدر كفايته وليس له أصل ولا فرع ولا أخ ولا أخت ولا زوج من الموسرين تجب نفقته عليه شرعاً، وأن يقدم الأحوج فالأحوج ولو كان من طبقة سفلى مع وجود طبقة عليا، وبتاريخ 21/ 10/ 1945 توفيت الواقفة فآل الاستحقاق إلى المرحوم قسطنطين سعادة الذي اختص بريع الوقف كله لعدم وجود مستحقين من أولاد خالها وخالتها المذكورين بكتاب الوقف، وظل الحال على ذلك إلى أن صدر القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء الوقف على غير الخيرات بتاريخ 14/ 9/ 1952 فآلت ملكية الأطيان الموقوفة بمقتضى القانون الأخير إلى قسطنطين سعادة، وبتاريخ 9/ 2/ 1954 توفى الأخير فآل ثلث تركته إلى ابنتيه المطعون عليهما الأولى والثانية بموجب وصية حررها بتاريخ 12/ 9/ 1952 واختص الورثة بباقي التركة حسب الفريضة الشرعية، وبتاريخ 24/ 9/ 1956 توفيت والدتهما إيلين جاهل وانحصر ميراثها فيهما بحق الثلثين وفى أبناء عمهما نصرى وجورج وفضل الله جاهل - الطاعن - بحق الثلث، وإذ لم تشهر قائمة حل الوقف إلا بالنسبة لثلثي الأطيان وقدرها 83 ف و15 ط و23 س، وكان المطعون عليه الثالث ينازعهما في ملكيتهما للجزء الباقي من الأطيان فقد أقامتا الدعوى بطلباتهما سالفة البيان، وبجلسة 22/ 1/ 1963 طلب كل من الطاعن ونصرى وجورج قسطنطين جاهل دخولهم خصوماً في الدعوى استناداً إلى أنهم يملكون الأطيان المتنازع عليها لانطباق شرط الواقفة عليهم، وبتاريخ 17/ 1/ 1965 حكمت المحكمة بقبول الطاعن خصماً في الدعوى ورفضت تدخل الآخرين. وكان الطاعن قد رفع الدعوى رقم 94 سنة 1963 طنطا الابتدائية للأحوال الشخصية ضد المطعون عليهم طالباً الحكم باستحقاقه لثلث الأطيان الموقوفة وتسليمه نصيبه فيها وقدره 41 ف و91 ط و23 س، وبأن يؤدوا له ريع ذلك النصيب وقدره 1000 ج في السنة، تأسيسا على أنه ابن هيلانة يعقوب خالة الواقفة وكان وقت وفاتها هو المحتاج الوحيد، من أولاد وذرية ونسل خالها وخالتها المذكورين بكتاب الوقف، وأنه لا يوجد من تجب عليه نفقته شرعاً فانطبق عليه وحده شرط الواقفة، واستمر كذلك حتى يوم 14/ 9/ 1952 تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952. قررت المحكمة ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد، وبتاريخ 6/ 3/ 1966 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن مدعاه، وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطرفين عادت وبتاريخ 16/ 1/ 1968 فحكمت في الدعوى رقم 62 سنة 1963 بطلبات المطعون عليهما الأولى والثانية، وفى الدعوى رقم 94 سنة 1963 برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 5 سنة 18 ق أحوال شخصية طنطا، وبتاريخ 6/ 5/ 1968 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. ودفعت المطعون عليها الأولى ببطلان الطعن لأن الطاعن لم يودع خلال الميعاد القانوني صورة رسمية من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وفى الموضوع برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع ببطلان الطعن في غير محله، ذلك أنه وإن كان يتعين على من يطعن بطريق النقض في الأحكام المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية - وفقاً للفقرة الثانية من المادة 881 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 والمادة 432 منه قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955 والذى ألغى بموجب المادة 3/ 2 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965- أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ميعاد الطعن صورة من الحكم المطعون فيه وصورة من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه، إلا أنه لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن تقدم يوم التقرير بالطعن بطلب ضم ملف الدعوى وأصدر السيد رئيس محكمة النقض أمراً في ذات اليوم - وقبل فوات ميعاد الطعن - بضم هذا الملف استعمالاً للرخصة المخولة له بمقتضى المادة 882 من قانون المرافعات، وكان ضم ملف الدعوى بناء على أمر رئيس المحكمة في الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية من شأنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يتيح للخصوم في الطعن تأييد وجهات نظرهم استناداً إلى ما حواه من مستندات أو أوراق دون أن يحاج الطاعن في هذه الحالة بأنه لم يقدم في المواعيد التي حددها القانون المستندات المؤيدة لطعنه. لما كان ذلك فإن الدفع ببطلان الطعن يكون متعين الرفض.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون من أربعة وجوه (أولاً) أن الحكم أهدر شهادة شاهدي الطاعن التي أثبتت أن شرط استحقاق الطاعن في الوقف كان متحققاً مع أنها صحيحة شرعاً، وأقام الحكم قضاءه على شهادة شاهدي المطعون عليهما الأولى والثانية رغم بطلانهما لأنهما قررا أنهما يعرفان الطاعن فقط دون المطعون عليهما، ومن المقرر شرعاً أن الشهادة تبطل إذا لم يعرف الشاهد كلاً من المشهود له والمشهود عليه (ثانياً) أن محكمة أول درجة تحدثت مع شاهد النفي سمعان جورجي شلفون في موضوع الدعوى بما يعتبر تلقينا له، وهو أمر غير جائز شرعاً، ذلك أنها أثبتت في محضر التحقيق عبارة "أفهمناه" بعد أن سألته عن معلوماته عن استحقاق الطاعن، مما مفاده أنها استعرضت للشاهد وقائع الدعوى وأفهمته إياها، وإذ يستفيد الشاهد من هذا التلقين والتوجيه أن اتجاه المحكمة يسير في صالح المطعون عليهما الأولين فتقوى عنده فكرة نفى الوقائع التي يدعيها الطاعن، وإذ عول الحكم المطعون فيه على أقوال الشاهد المذكور فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون (ثالثاً) أن محكمة أول درجة خالفت نص المادة 194 من قانون المرافعات السابق التي تقضى بأن يسمع شهود الإثبات والنفى في جلسة واحدة إلا أذا أحال دون ذلك مانع، ذلك أنها سمعت شهود الطاعن بجلسة 8/ 5/ 1966 ثم سمعت شهود المطعون عليهما الأولين في جلسة تالية، وكان عليها أن تسمع شهود الطرفين في جلسة واحدة حتى لا تعرف المطعون عليهما الوقائع التي شهد بها شهود الإثبات فتعملان على نفيها (رابعاً) أن عضو النيابة العامة الذي أبدى رأيه أمام محكمة الاستئناف هو نفسه الذي أبدى الرأي أمام محكمة أول درجة، وهو ما لا يحقق العدالة ويستوجب بطلان الحكم لأن عضو النيابة شأنه في ذلك شأن القاضي.
وحيث إن النعى في وجهه الأول مردود، ذلك أنه لما كان المشرع قد فرق في الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - بين الدليل وإجراءات الدليل في مسائل الأحوال الشخصية فأخضع إجراءات الإثبات كبيان الوقائع وكيفية التحقيق وسماع الشهود وغير ذلك من الإجراءات الشكلية لقانون المرافعات، أما قواعد الإثبات المتعلقة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحته وبيان قوته وأثره القانوني، فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية، وكان من شروط صحة أداء الشهادة في المذهب الحنفي أن يكون الشاهد عالما بالمشهود به ذاكراً له وقت الأداء فلو نسى المشهود به لم يجز له أن يشهد، وأن يكون المشهود به معلوماً حتى يتيسر القضاء به، ولا يكون كذلك إلا إذا وضح الشاهد للقاضي صاحب الحق ومن عليه الحق ونفس الحق المشهود به، وعلى هذا إذا شهد الشهود على حاضر بعين حاضرة وجب عليهم لأجل صحة شهادتهم أن يشيروا لثلاثة أشياء، المدعى والمدعى عليه والعين المدعاة، لأن الغرض التعريف، الإشارة أقوى سبل التعريف، وعند ذلك لا يلزم الشاهد أن يذكر اسم المدعى أو المدعى عليه ولا نسبهما لأنه لا يحتاج مع الإشارة إلى شيء آخر، فإن شهدوا على غائب أو ميت وجب ذكر ما يؤدى إلى التعريف به، وكان يبين من ذلك أنه يجب أن يكون الشاهد عالماً بالمدعى والمدعى عليه اللذين تتصل بهما وقائع الشهادة موضوع التحقيق، أما إذا كانت الشهادة تتعلق بحالة شخص من يسار أو فقر فلا يطلب من الشاهد إلا التعريف بهذا الشخص الذي تتصل به وقائع الشهادة المطلوب إثباتها، ولما كان الثابت أن محكمة أول درجة أحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أنه من ذوى الاستحقاق في ثلث الوقف أو أنه المستحق الوحيد لذلك الثلث لانطباق شرط الواقفة عليه بأنه لا يكسب قدر كفايته ولا يوجد من تجب عليه نفقته شرعاً وذلك حتى يوم 14/ 9/ 1952 تاريخ انتهاء الوقف على غير الخيرات، وصرحت المحكمة للمطعون عليهما الأولين بنفي ذلك، وكان المطلوب من شاهدي النفي الشهادة على حالة الطاعن على النحو المبين بالحكم، فلا محل للنعي على شهادتهما بالبطلان لأنهما قررا أنهما لا يعرفان المطعون عليهما، إذ لا يتعلق هذا الأمر بوقائع الشهادة موضوع التحقيق. لما كان ذلك، وكان لقاضى الدعوى سلطة الترجيح بين البينات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة في حدود سلطتها الموضوعية رجحت أقوال شاهدي النفي على أقوال شاهدي الإثبات، فإن النعي على الحكم بمخالفة القانون بهذا الخصوص يكون على غير أساس. والنعي في وجهه الثاني في غير محله، ذلك أن عبارة "أفهمناه" الواردة بسؤال وجهته محكمة أول درجة إلى شاهد النفي سمعان جورجي شلقون لا تنم عن تلقين أو توجيه للشاهد من المحكمة بالشهادة لصالح أحد الخصوم، ولكن يقصد بها إحاطة الشاهد بموضوع الشهادة حتى لا يخرج بها عن الوقائع موضوع التحقيق. والنعي في وجهه الثالث غير سديد، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 194 من قانون المرافعات السابق على أن "يستمر التحقيق إلى أن يتم سماع جميع شهود الإثبات والنفي في الميعاد، ويجرى سماع شهود النفي في نفس الجلسة التي سمعت فيها شهود الإثبات إلا إذا حال دون ذلك مانع"، يدل على أنه وإن كان الأصل سماع شهود النفي في نفس الجلسة التي سمع فيها شهود الإثبات إلا أن هذا ليس أمراً حتماً يترتب على مخالفته البطلان، بل ترك المشرع تنظيمه للمحكمة التي تتولى إجراء التحقيق، فلها أن ترجئ سماع شهود النفي إلى جلسة أخرى غير التي سمعت فيها شهود الإثبات إذا حال دون سماعهم في نفس الجلسة مانع. لما كان ذلك، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون لعدم سماع شهود النفي في نفس الجلسة التي سمع فيها شهود الإثبات يكون في غير محله. والنعي في الوجه الرابع مردود بأنه بعد صدور القانون رقم 628 لسنة 1955 أصبحت النيابة العامة طرفاً أصلياً في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحاكم الجزئية، فيكون لها ما للخصوم من حقوق وعليها ما عليهم من واجبات، فلها أن تبدى الطلبات والدفوع وتباشر كافة الإجراءات التي يباشرها الخصوم ولا تسرى عليها قواعد رد أعضاء النيابة، وهو ما يجوز معه أن يكون عضو النيابة الذي يبدى رأيه أمام محكمة أول درجة هو نفسه الذي يبدى رأيه أمام محكمة الاستئناف. لما كان ذلك، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


 (1)نقض 2/ 1/ 1963 مجموعة المكتب الفني السنة 14 صـ 32.

الأحد، 20 يناير 2019

الطعن 490 لسنة 36 ق جلسة 20 / 1 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 14 ص 88


برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المتشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، وعثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.
-------------
- 1  بطلان " بطلان الإجراءات ". محاماة . نقض " إجراءات الطعن ". وكالة.
وجوب أن يكون المحامي الذي يقرر بالطعن بالنقض وكيلاً عن الطاعن وإلا كان الطعن باطلاً ، تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها . م 429 مرافعات سابق .
توجب المادة 429 من قانون المرافعات السابق قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955 - والتي أعيد العمل بها بمقتضى المادة الثالثة من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 - أن يكون المحامي الذى يقرر بالطعن بالنقض وكيلا عن الطالب و إلا كان الطعن باطلا ، و حكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه .
- 2  نقض " الخصوم في  الطعن".
لا يجوز أن يختصم في الطعن من لم يكن مختصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. عدم اختصام المطعون عليه الثاني في دعوي الضمان الموجهة من المطعون عليه الأول للطاعنين والصادر فيها الحكم المطعون فيه . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة له .
لا يجوز - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يختصم أمام محكمة النقض من لم يكن مختصماً في  النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه . و إذ كانت الدعوى الأصلية المرفوعة من المطعون عليه الثاني لم توجه إلا للمطعون عليه الأول و قضى فيها استقلالاً . وكان المطعون عليه الثاني لم يختصم في  دعوى الضمان التي وجهها المطعون عليه الأول للطاعنين ، والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول .
- 3  تقادم .حوالة
عدم نفاذ حوالة الدين في حق الدائن لعدم إعلانه بها وقبوله لها . لا يمنع من كونها صحيحة ونافذه بين طرفيها . خلو الحوالة من تحديد ميعاد للوفاء مقتضاه التزام المحال عليه بدرء مطالبة الدائن للمدين سواء بوفاء الدين للدائن أو بتسليمه للمدين ليقوم بنفسه بالوفاء به . بقاء التزام المحال عليه طالما بقي الدين قائماً قبل المدين الأصلي ولا يسقط بالتقادم .
إنه وإن كانت حوالة الدين - التي انعقدت بين المطعون عليه الأول وهو المدين الأصلي وبين مورث الطاعنين - غير نافذة في حق الدائن - المطعون عليه الثاني - لعدم إعلانه بها وقبوله لها، إلا أنها صحيحة ونافذة بين طرفيها، ومن مقتضاها طبقا للمادة 317 من القانون المدني التزام المحال عليه بالوفاء بالدين في الوقت المناسب، وهو عادة وقت حلول الدين، وقد يتفق الطرفان على تحديد ميعاد آخر للوفاء فإذا خلت الحوالة من النص على شيء في هذا الخصوص، فإنه يكون على المحال عليه أن يدرأ عن المدين الأصلي كل مطالبة من الدائن، سواء بوفائه الدين المحال به للدائن، أو بتسليمه للمدين الأصلي ليقوم بنفسه بالوفاء به لدائنه، ولازم ذلك ومقتضاه أنه طالما كان الدين قائما قبل المدين الأصلي، فإن التزام المحال عليه يظل قائماً كذلك ولا يسقط بالتقادم.
- 4  حكم " تسبيب الحكم. النتيجة الصحيحة رغم التقريرات الخاطئة".
لا أهمية لما يرد في أسباب الحكم من أخطاء قانونية ما دام قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة.
لا أهمية لما يرد في  أسباب الحكم من أخطاء قانونية ، ما دام قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة .
- 5  تركة . حكم " عيوب التدليل :  القصور .ما يعد كذلك". حوالة
تمسك الطاعنين بأن مورثهم المحال عليه بالدين وهم من بعده لا يسألون قبل المدين - المحيل - طبقا لعقد البيع إلا في حدود ما خص المساحة المبيعة منه لمورثهم من دين بنك الأراضي. قيام البنك بنزع ملكية جزء مما اشتراه المورث. إغفال الحكم الرد على دفاع الطاعنين وطلب ندب مكتب الخبراء لتحقيق ما يجب أن تلزم به تركة مورثهم من دين على الباقي من المساحة التي اشتراها. قصور.
إذا كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأن مورثهم - المحال عليه بالدين - وهم من بعده لا يسألون قبل المدين - المحيل - إلا في  حدود ما خص المساحة المبيعة منه لمورثهم من الدين ، وأنه قد بلغت المساحة التي رهنها المدين ضماناً للدين .... بائع منها قدرا من بينه ..... لمورثهم ، و نزع بنك الأراضي - الدائن - مساحة ..... من مجموع ما اشتراه المورث ، ثم عاد البنك وبائعه له مطهراً من الديون المحمل بها ، و أن دين بنك الأراضي لم تتم تصفيته بخصم ما قبضه من المدين و المشترين و الحائزين و نتيجة نزع الملكية ، و ما سددته الدولة له نيابة عن المدينين ، ثم طلبوا من المحكمة ندب مكتب الخبراء لتحقيق ما يجب أن تلتزم به تركة مورثهم من دين على الباقي من المساحة التي اشتراها ، و كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أنه قد نص في  عقد البيع المبرم بين المدين و مورث الطاعنين على أن هذا الأخير قد احتجز من ثمن مساحة ...... المبيعة قيمة ما يخصها في  قرض بنك الأراضي ، مما مؤداه أن مسئوليته هو و الطاعنين من بعده قبل المدين الأصلي قاصرة على ما لم يسدد من المبلغ المحتجز من ثمن الأطيان المبيعة في  دين البنك المذكور ، فإن الحكم المطعون فيه إذا أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري و لم يشر إليه يكون قاصرا قصورا يعيبه و يوجب نقضه .
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن بنك ....... بصفته نائبا عن الحكومة أقام الدعوى رقم 1938 سنة 1957 كلي مصر ضد .......، طالبا الحكم بإلزامه بأن يدفع للحكومة مبلغ 543ج و343م مع الفوائد بواقع 9% ابتداء من 3/5/1942 حتى 14/10/1949 وبواقع 7% اعتبارا من 15/10/1949 حتى تمام السداد. وقال في بيان دعواه إنه بموجب عقد قرض مضمون برهن تأميني وموثق بقلم العقود الرسمية بمحكمة الإسكندرية المختلطة في 6/1/1920 برقم 55 أقترض المدعى عليه من بنك ...... المصري مبلغ 500 جنيه، وتعهد بسداده مع الفوائد بواقع 8% سنويا وبواقع 9% في حالة التأخير عن السداد، وذلك طبقا للشروط والمواعيد المنصوص عليها في العقد، وأنه بمقتضى القانون رقم 7 سنة 1933 والمرسوم بقانون رقم 48 سنة 1936 بشأن تجميد وامتداد أجل الديون العقارية حلت الحكومة المصرية جزئيا محل بنك ........ المصري في حقوقه المترتبة على عقد القرض سالف الذكر، ولقد اتخذ بنك ....... إجراءات نزع الملكية ضد المدعى عليه إلا أن الثمن الذي رسا به المزاد لم يكف لتغطية دين الحكومة حرف ب، ح الذي حلت فيه الحكومة محله بمقتضى القانونين سالفي الذكر وبقى لها منه المبلغ المطالب به، وبتاريخ 1، 6/2/1960 أدخل المدعى عليه ورثة ....... خصوما في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتهم، ثم وجه لهم بجلسة 8/2/1960 دعوى ضمان طلب فيها الحكم عليهم بما عسى أن يحكم به عليه، استنادا إلى أنه باع أطيان الضمان إلى مورث المدخلين وآخرين بعقود التزم فيها كل منهم بأداء نصيبه في دين البنك، وحاز كل منهم ما اشتراه ووضع يده عليه إلى أن تدخلت الحكومة لإنقاذ الثروة العقارية في البلاد، وأصبحوا مسئولين عن تسوية الدين، وطلب المدعى عليهم المدخلين إخراجهم من الدعوى بلا مصاريف تأسيسا على أنه لا شأن لهم بالدين المطالب به، وفي 5/6/1961 حكمت المحكمة (أولا) وفي الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليه ....... بأن يدفع للحكومة المصرية النائب عنها بنك ...... مبلغ 543ج و343م والفوائد بواقع 9% ابتداء من 3/5/1943 حتى 14/10/1949 وبواقع 7% من 15/10/1949 حتى السداد. (ثانيا) وفي دعوى الضمان بإلزام ورثة المرحوم ....... بأن يدفعوا من تركة مورثهم لـ......... المبلغ المحكوم به عليه وفوائده المشار إليها في الدعوى الأصلية، واستأنف ورثة ...... هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبين إلغاءه ورفض دعوى الضمان، استنادا إلى أن حق ...... في المطالبة بالمبلغ المحتجز من الثمن قد سقط بالتقادم، وأنه إذا جازت مساءلتهم عن الدين فإنهم لا يسألون إلا في حدود ما يخص القدر الذي اشتراه المورث من هذا الدين وبعد استبعاد ما نزع البنك ملكيته منه ثم عاد وباعه له مطهرا، وقيد هذا الاستئناف برقم 1527 سنة 78 قضائية، وفي 9/11/1966 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين بالتقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعنون على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليه الأول ولم يبد دفاعا، وطلب المطعون عليه الثاني إخراجه من الدعوى بلا مصاريف، وأصرت النيابة العامة على الرأي الذي أبدته بمذكرتها ودفعت ببطلان الطعن بالنسبة للطاعنتين الثالثة والرابعة، وبعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثاني ونقض الحكم بالنسبة للطاعنين الأول والثاني والخامسة.