الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 22 يناير 2019

الطعنان 5445 ، 5449 لسنة 61 ق جلسة 25 / 6 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 185 ص 891

جلسة 25 يونيو سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد رزق، إبراهيم الضهيري نائبي رئيس المحكمة، لطف الله جزر وفتحي قرمة.
--------------
(185)
الطعنان 5445 ، 5449 لسنة 61 ق
(1) شركات . هيئات . خلف " خلف عام".
هيئات القطاع العام المنشأة بالقانون رقم 97 لسنة 1983 . إلغاؤها بالقانون رقم 203 لسنة 1991 وإحلال الشركات القابضة المنشأة بالقانون الأخير محلها . مؤداه . اعتبار تلك الشركات خلفاً عاماً للهيئات المشار إليها .
(3 ، 2) نقض "المصلحة في الطعن" "الخصوم في الطعن" .
(2) المصلحة في الطعن . ماهيتها .
(3) الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . م 2/218 مرافعات .
(5 ، 4) عمل "العاملون بالقطاع العام" " ترقية ، تعيين".
(4) الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها في ظل القانون 48 لسنة 1978 شرطه . الاستهداء بما حواه ملف خدمة المرشح للترقية من عناصر الامتياز ورأى الرؤساء في المرشح .
(5) رئيس ونصف أعضاء مجالس إدارات شركات القطاع العام. تعيينهم بقرار رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص . لازمه عدم جواز التحدي بفئاتهم المالية والاستناد إليها بطلب الترقية . علة ذلك .
--------
1 - يدل نص المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنه 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن هيئات القطاع العام المنشأة بالقانون رقم 97 لسنة 1983 قد ألغيت وحلت محلها الشركات القابضة المنشأة بالقانون الأول فتكون للأخيرة كافة الحقوق المقررة للأولى وعليها كافة التزاماتها باعتبارها الخلف العام لها.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقا للمادة 211 من قانون المرافعات أنه لا يجوز الطعن في الأحكام ممن قبلها صراحة أو ضمنا والقبول الضمني يستفاد من كل فعل أو عمل ينافى الرغبة في رفع الاستئناف ويكشف عن الرضا بالحكم الابتدائي والتخلي عن حق الطعن فيه.
3 - مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات أنه لا يلزم في حالة تعدد المحكوم عليهم أن يرفع الطعن منهم جميعا بل يصح رفعه من بعضهم حتى ولو كان الموضوع الذى يدور حوله الطعن غير قابل للتجزئة أو التزاما بالتضامن أو كانت الدعوى مما يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين وإن جاز لمن فوت ميعاد الطعن من هؤلاء أو قبل الحكم أن يطعن المرفوع من غيره أو يتدخل فيه منضما إليه وكان مؤدى ذلك الحق المطعون عليه حتى ولو كان سبق له أن رفع طعنا قضى ببطلانه أو بعدم قبوله ولكنه إن لم يفعل فلا يؤثر ذلك على شكل الطعن الذى أقيم من غيره في الميعاد.
4 - مفاد نص المادة 33 من القانون رقم 48 لسنة 1978س الصادر بنظام العاملين بالقطاع العام أن المشرع قد وضع ضابطين يتم الاستهداء بهما عند الترقية بالاختيار إلى الدرجة الأولى فما فوقها أولهما يتعلق بما حواه ملف خدمة المرشح للترقية من عناصر امتياز والتي تختلف عن التقارير السرية وإن كان ذلك لا يعنى إهدار هذه التقارير إذ تعطى صورة عن كفاية العامل في المرحلة السباقة على الترقية، وثانيهما هو الاستهداء برأي الرؤساء في المرشح ذلك أنه وإن كان ملف خدمة العامل يعتبر في الأصل الوعاء الطبيعي لحياته الوظيفية إلا أنه لا يشمل حتما كل ما يتعلق به م معلومات وبيانات أو عناصر لها أثرها في التقدير، وعلى ضوء هذه الآراء وما ورد بملف الخدمة تكون المفاضلة بين المرشحين للترقية من حيث كفايتهم وحسن درايتهم بالعمل والقدرة على الاضطلاع بمسئولياته والاستعدادات الشخصية لمواجهة الأمور والمشكلات وما يتحلى به كل منهم من مزايا وصفات وغير تلك من العناصر التى تختلف باختلاف الوظيفة المطلوب الترقية إليها وصولا لاختيار الأكثر كفاية وصلاحية لشغلها وهو أمر خاضع لتقدير جهة العمل تستقل به في حدود تلك الضوابط بلا معقب متى خلا قرارها من عيب الانحراف بالسلطة أو سوء استعمالها.
5 - يدل النص في المادة 30 من القانون رقم 97 لسنه 1983 بإصدار قانون هيئات القطاع العام وشركاته على أن المشرع لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة وتحقيقا لأهداف الشركة التي يملك رأس مالها شخص عام أو أكثر رأى أن يعهد لرئيس مجلس الوزراء بتعيين رئيس مجلس إدارتها وللوزير المختص بتعيين نصت أعضاء هذا المجلس بما لازمه أنه لا يجوز التحدي بما بتقرير لهؤلاء من فئات مالية واتخاذها سندا لطلب الترقية.
--------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعنين - تتحصل في أن المطعون ضده الأول في الطعن رقم 5445/61 ق أقام ضد الشركة الطاعنة الدعوى رقم 80 لسنة 1985 عمال محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته في الترقية لوظيفة رئيس قطاع الشئون المالية والاقتصادية بالدرجة العالية اعتبارا من 5/4/1984 وفي التعيين عضوا بمجلس إدارتها مع كافة الآثار المترتبة على ذلك بما فيها إلغاء القرار رقم 50 لسنة 1984 الصادر بترقية المطعون ضده الرابع لهذه الدرجة وتعيينه في هذا المجلس وقال شرحا لدعواه إنه يعمل لدى الطاعنة بوظيفة مدير عام الشئون المالية والاقتصادية وقد اكتشف بعض المخالفات المالية بها مما دفع المطعون ضده الثاني (وزير النقل والمواصلات) إلى إصدار قراره رقم 50 في 5/4/1984 بتعيين المطعون ضده الرابع في الوظيفة المطالب بها وعضوا بمجلس إدارة الشركة الطاعنة رغم أنه أحق منه بهذه الترقية لتوافر شروطها فيه مما دفعه إلى رفع دعواه بطلباته سالفة البيان، وكان المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى رقم 6171 لسنة 38ق أمام محكمة القضاء الإداري بذات طلباته المشار إليها وقضت تلك المحكمة بتاريخ 4/10/1986 بعدم اختصاصها ولائيا بنظرها وإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية حيث قيدت برقم 512 لسنة 1988 وبجلسة 19/12/1988 قررت المحكمة ضمها للدعوى رقم 80/1985 للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد وندبت خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت للمطعون ضده الأول بطلباته. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 545 لسنة 107ق كما استأنفه المطعون ضده الثاني (وزير النقل والمواصلات) بالاستئناف رقم 586 لسنة 107ق وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئناف الثاني للأول حكمت بتاريخ 9/9/1991 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنها برقم 5445 لسنة 61ق كما طعنت الشركة القابضة لشركات النقل البري والنهري فيه أيضا بطريق النقض وقيد طعنها برقم 5449/61 ق وقدم المطعون ضده الأول مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن الأخير وقدمت النيابة مذكرة في كل من الطعنين أبدت فيهما الرأي بقبولهما شكلا ونقض الحكم المطعون فيه وبعرض الطعنين على هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت ضم الطعن الثاني للأول وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدى بعدم قبول الطعن رقم 5449 لسنة 61ق أن الطاعنة (الشركة القابضة لشركات النقل البري والنهري) وقد حلت محل هيئة القطاع العام للنقل البري والنهري التي كانت من بين المدعى عليهم أمام محكمة أول درجة ولم تستأنف الحكم الابتدائي فلا يقبل منها الطعن بالنقض على الحكم الاستئنافي الصادر بتأييده
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن النص في المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن "تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983.... وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ودون حاجة إلى أي إجراء آخر. وتنتقل إلى الشركات القابضة ...... كافة ما لهيئات القطاع العام .... من حقوق .... كما تتحمل جميع التزاماتها...." يدل على أن هيئات القطاع العام المنشأة بالقانون رقم 97 لسنة 1983 قد ألغيت وحلت محلها الشركات القابضة المنشأة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 فتكون للأخيرة كافة الحقوق المقررة للأولى وعليها كافة التزاماتها باعتبارها الخلف العام لها. وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقا للمادة 211 من قانون المرافعات أنه لا يجوز الطعن في الأحكام ممن قبلها صراحة أو ضمنا والقبول الضمني يستفاد من كل فعل أو عمل ينافى الرغبة في رفع الاستئناف ويكشف عن الرضا بالحكم الابتدائي والتخلي عن حق الطعن فيه، وإذ كان الثابت بالأوراق أن هيئة القطاع العام لشركات النقل البري والنهري لم تستأنف الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى مما ينبئ عن قبولها له فإن الطعن بالنقض المرفوع ممن حلت محلها على الحكم الصادر استئنافيا بتأييده يكون غير مقبول مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن رقم 5449 لسنة 61ق وإذ كان الواقع في الدعوى أن موضوع الخصومة يدور حول أحقية المطعون ضده الأول في الترقية لوظيفة رئيس قطاع الشئون المالية والاقتصادية بالدرجة العالية والتعيين عضوا بمجلس إدارة الشركة الطاعنة في الطعن رقم 5445/61 ق فهو على هذه الصورة موضوع غير قابل للتجزئة وإن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات أنه لا يلزم في حالة تعدد المحكوم عليهم أن يرفع الطعن منهم جميعا بل يصح رفعه من بعضهم حتى ولو كان الموضوع الذي يدور حوله الطعن غير قابل للتجزئة أو التزاما بالتضامن أو كانت الدعوى مما يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، وإن جاز لمن فوت ميعاد الطعن من هؤلاء أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع من غيره أو يتدخل فيه منضما إليه وكان مؤدى ذلك قيام ذلك الحق للمطعون عليه حتى ولو كان قد سبق له أن رفع طعنا قضى ببطلانه أو بعدم قبوله ولكنه إن لم يفعل فلا يؤثر ذلك على شكل الطعن الذي أقيم من غيره في الميعاد
وحيث إن الطعن رقم 5445/61 ق قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إن الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها تتم بالاختيار وفقا للمادة 33/1 من القانون رقم 48 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين بالقطاع العام مع مراعاة حكم المادة 12 من ذات القانون إلا أن الحكم المطعون فيه أعمل قاعدة الأقدمية في المفاضلة بين المطعون ضده الأول وزميله الذي تمت ترقيته فأهدر بذلك قاعدة الاختيار، فضلا عن أنه خالف المادة 30 من القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته التي تقضي بأن يعين الوزير المختص نصف عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة بناء على ترشيح مجلس إدارة هيئة القطاع العام التي تشرف على الشركة بعد أخذ رأي رئيس مجلس إدارتها وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بتعيين المطعون ضده الأول عضوا بمجلس الإدارة فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 33 من القانون رقم 48 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين بالقطاع العام على أن " ..... تكون الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار ويستهدي في ذلك بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز ....." مفاده أن المشرع قد وضع ضابطين يتم الاستهداء بهما عند الترقية بالاختيار إلى الدرجة الأولى فما فوقها أولهما يتعلق بما حواه ملف خدمة المرشح للترقية من عناصر امتياز والتي تختلف عن التقارير السرية وإن كان ذلك لا يعني إهدار هذه التقارير لأنها من عناصر التقدير إذ تعطي صورة عن كفاية العامل في المرحلة السابقة على الترقية، وثانيهما هو الاستهداء برأي الرؤساء في المرشح ذلك أنه وإن كان ملف خدمة العامل يعتبر في الأصل الوعاء الطبيعي لحياته الوظيفية إلا أنه لا يشمل حتما كل ما يتعلق به من معلومات وبيانات أو عناصر لها أثرها في التقدير، وعلى ضوء هذه الآراء وما ورد بملف الخدمة تكون المفاضلة بين المرشحين للترقية من حيث كفايتهم وحسن درايتهم بالعمل والقدرة على الاضطلاع بمسئولياته والاستعدادات الشخصية لمواجهة الأمور والمشكلات وما يتحلى به كل منهم من مزايا وصفات وغير تلك من العناصر التي تختلف باختلاف الوظيفة المطلوب الترقية إليها وصولا لاختيار الأكثر كفاية وصلاحية لشغلها وهو أمر خاضع لتقدير جهة العمل تستقل به في حدود تلك الضوابط بلا معقب متى خلا قرارها من عيب الانحراف بالسلطة أو سوء استعمالها، وكان النص في المادة 30 من القانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون هيئات القطاع العام وشركاته على أن "يتولى إدارة الشركة التي يملك رأس مالها شخص عام أو أكثر مجلس يتكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أحد عشر، ويشكل على الوجه الآتي: أ- رئيس يرشحه الوزير المختص ويصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء. ب– أعضاء يعين الوزير المختص نصف عددهم بناء على ترشيح رئيس مجلس إدارة هيئة القطاع العام التي تشرف على الشركة بعد أخذ رأي رئيس مجلس إدارتها وذلك من شاغلي الوظائف العليا في الشركة وينتخب النصف الآخر من بين العاملين ....." يدل على أن المشرع لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة وتحقيقا لأهداف الشركة التي يملك رأس مالها شخص عام أو أكثر رأى أن يعهد لرئيس مجلس الوزراء بتعيين رئيس مجلس إدارتها وللوزير المختص بتعيين نصف أعضاء هذا المجلس بما لازمه أنه لا يجوز التحدي بما يتقرر لهؤلاء من فئات مالية واتخاذها سندا لطلب الترقية، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضده الأول في الترقية لوظيفة رئيس قطاع الشئون المالية والاقتصادية والتعيين عضوا بمجلس إدارة الشركة الطاعنة اعتبارا من 5/4/1984 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلغاء القرار رقم 50 لسنة 1984 الصادر بترقية وتعيين المطعون ضده الأخير في هذه الوظيفة واستند الحكم في ذلك على أن القانون قد أوجب التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية وأن المدعي أقدم من المقارن به في الدرجة السابقة فإنه يكون قد وضع قيداً للترقية إلى وظائف الدرجة العالية لم يأت به القانونان رقما 48/1978، 97/1983 سالفي البيان فيضحى مخالفا للقانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الاثنين، 21 يناير 2019

الطعن 760 لسنة 50 ق جلسة 13 / 5 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 157 ص 768

جلسة 13 من مايو سنة 1985

برياسة السيد المستشار الدكتور/ سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: د. أحمد حسني، يحيى الرفاعي نائبي رئيس المحكمة، محمد طموم وزكي المصري.

----------------

(157)
الطعن رقم 760 لسنة 50 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن".
اختصام الشركة المطعون ضدها الثانية للحكم في مواجهتها. تقديمها مذكرة أمام محكمة الاستئناف بطلب رفض الاستئناف. أثره. قبول اختصامها في الطعن بالنقض.
(2) دعوى "سبب الدعوى". مسئولية. تعويض.
دعوى التعويض عن المسئولية. للمحكمة من تلقاء نفسها أن تحدد الأساس القانوني الصحيح للدعوى. لا يعد ذلك تغييراً للسبب فيها.
(3) مسئولية "المسئولية الشيئية".
مسئولية حارس الشيء. أساسها. استبعادها متى قامت علاقة تعاقدية بين الحارس والمضرور.
(4) مسئولية "المسئولية العقدية". إيجار "إيجار الأماكن".
مسئولية المؤجر عن هلاك العين المؤجرة بغير خطأ المستأجر. عدم مسئوليته عما يحدثه هذا الهلاك من ضرر بالمستأجر إلا إذا ثبت وقوع خطأ منه. لا محل لتطبيق مسئولية المستأجر المفترضة عن حريق العين المؤجرة. م 584 مدني. علة ذلك.

------------------
1 - البين من الحكم المطعون فيه أن الشركة المطعون ضدها الثانية قدمت مذكرة أمام محكمة الاستئناف طلبت فيها رفض الاستئنافين ومن ثم فهي لم تقف من الخصومة موقفاً سلبياً وإنما أبدت فيها طلبات أجيبت إليها في الاستئناف المرفوع من المطعون ضدها الأولى ولم تجب إليها في الاستئناف المرفوع من الطاعنة - محل الطعن - ومن ثم يكون اختصامها فيه مقبولاً.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع لا تتقيد في تحديد طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور في طلب التعويض أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك إذ أن هذا الاستناد يعتبر من مسائل الدفاع في دعوى التعويض لا تلتزم به المحكمة بل يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تحدد الأساس القانوني الصحيح للمسئولية وأن تتقصى الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها ولا يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها.
3 - من المقرر أن مسئولية حارس الشيء تقوم على أساس خطأ مفترض في جانبه وهي تتطلب أساساً أن يقع الضرر بفعل الشيء ذاته أي بتدخله تدخلاً إيجابياً بحيث يكون الفعل المسبب للضرر متصلاً بداخله وتكوينه، ويجب استبعاد هذه المسئولية الشيئية متى قامت علاقة تعاقدية بين الحارس والمضرور.
4 - من المقرر أنه إذا هلكت العين المؤجرة - بعد الإيجار - بغير خطأ المستأجر فإنها تهلك على المؤجر سواء حدث الهلاك قبل التسليم أو بعده، ولا يكون المؤجر مسئولاً عما يحدثه هذا الهلاك من ضرر بالمستأجر إلا إذا ثبت وقوع خطأ منه لأن مسئولية المؤجر في هذه الحالة مسئولية عقدية مصدرها عقد الإيجار، ولا محل لتطبيق مسئولية المستأجر المفترضة عن حريق العين المؤجرة المنصوص عليها في المادة 584 من القانون المدني في حق المؤجر إذا حدث الحريق أثناء وجود العين المؤجرة في حيازته قبل تسليمها للمستأجر فعلياً، ذلك أن هذا النص إنما يورد حكماً خاصاً بمسئولية المستأجر عن حريق العين المؤجرة لا يجوز القياس عليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 20 لسنة 1978 تجاري كلي الجيزة بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة - وفي مواجهة الشركة المطعون ضدها الثانية بأن تدفع لها مبلغ ثلاثين ألف جنيه على سبيل التعويض وبياناً لذلك قالت إنه بموجب عقد مؤرخ 23/ 5/ 1972 استأجرت منها الشركة الطاعنة...... بقصد استعمالها فندقاً وملهى سياحياً واتفق في العقد على التزام الشركة الطاعنة بالتأمين على الباخرة المؤجرة لدى الشركة المطعون ضدها الثانية لصالح المطعون ضدها الأولى تأميناً بحرياً شاملاً ضد الحريق والغرق وجميع الحوادث من أي نوع كانت وذلك بمبلغ 30 ألف جنيه، وبتاريخ 2/ 8/ 1973 وقع حريق بتلك الباخرة وإذ تبين عند الرجوع بمبلغ التأمين على الشركة المؤمنة أن الشركة الطاعنة لم تقم بالتأمين على الباخرة لصالح الشركة المطعون ضدها الأولى فإنها تكون قد أخلت بالتزامها لذا فقد أقامت عليها الدعوى بطلباتها السابقة. أقامت الشركة الطاعنة على الشركة المطعون ضدها الأولى دعوى فرعية طلبت فيها الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 150 ألف جنيه تعويضاً لها عما قامت به من إصلاحات وتجهيزات في الباخرة أتلفها الحريق تأسيساً على أن الباخرة المؤجرة كانت وقت وقوع الحريق بها في حراسة الشركة المطعون ضدها الأولى مما يفترض معه قيام الخطأ في جانبها. وبتاريخ 27/ 1/ 1978 قضت محكمة الجيزة الابتدائية برفض الدعوى الأصلية، وبعدم قبول الدعوى الفرعية لسابقة الفصل فيها في طلب التحكيم رقم 880 لسنة 1973 عام وزارة العدل. استأنفت الشركة المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 194 لسنة 96 ق القاهرة كما استأنفته الشركة الطاعنة في خصوص ما قضي به في الدعوى الفرعية بالاستئناف رقم 195 لسنة 96 ق القاهرة وبعد ضم الاستئنافين قضت محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 27/ 1/ 1980 برفض الاستئناف رقم 194 لسنة 96 ق وفي الاستئناف رقم 195 لسنة 96 ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى الفرعية لسابقة الفصل فيها في طلب التحكيم رقم 880 لسنة 1973 عام وزارة العدل وبرفض هذه الدعوى، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض قدمت الشركة المطعون ضدها الثانية مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة لها وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها قبول هذا الدفع وقبول الطعن بالنسبة للشركة المطعون ضدها الأولى ورفضه موضوعاً وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة إلى الشركة المطعون ضدها الثانية أنها لم تنازع الطاعنة أمام محكمة الموضوع ولم توجه منها أو إليها أية طلبات فلا تكون للشركة الطاعنة مصلحة في اختصامها أمام محكمة النقض.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أن البين من الحكم المطعون فيه أن الشركة المطعون ضدها الثانية قدمت مذكرة أمام محكمة الاستئناف طلبت فيها رفض الاستئنافين ومن ثم فهي لم تقف من الخصومة موقفاً سلبياً وإنما أبدت فيها طلبات أجيبت إليها في الاستئناف المرفوع من المطعون ضدها الأولى ولم تجب إليها في الاستئناف المرفوع من الطاعنة محل هذا الطعن ومن ثم يكون اختصامها فيه مقبولاً.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها أقامت دعواها على أساس مسئولية حارس الشيء عملاً بالمادة 178 من القانون المدني باعتبار أن الباخرة المؤجرة كانت وقت وقوع الحريق بها في حراسة الشركة المطعون ضدها الأولى مما يفترض معه قيام الخطأ في جانبها ومن ثم تسأل عن تعويض الضرر الذي أصابها نتيجة الحريق الذي شب بالباخرة كما أنها باعتبارها المؤجرة لتلك الباخرة تتحمل تبعة هلاكها وما نجم عن هذا الهلاك من ضرر للشركة الطاعنة وإذ نفى الحكم المطعون فيه مسئولية تلك الشركة تأسيساً على عدم وقوع خطأ منها فإنه لا يكون قد واجه دفاع الشركة الطاعنة بشأن مسئولية الشركة المطعون ضدها الأولى عن تحمل التبعة بما يكفي للرد عليه كما يكون قد غير من تلقاء نفسه سبب الدعوى من مسئولية قائمة على أساس خطأ مفترض إلى مسئولية قائمة على أساس خطأ واجب الإثبات مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود في جملته ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع لا تتقيد في تحديد طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور في طلب التعويض أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك إذ أن هذا الاستناد يعتبر من مسائل الدفاع في دعوى التعويض لا تلتزم به المحكمة بل يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تحدد الأساس القانوني الصحيح للمسئولية وأن تتقصى الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها ولا يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها لما كان ذلك وكان من المقرر أن مسئولية حارس الشيء تقوم على أساس خطأ مفترض في جانبه وهي تتطلب أساساً أن يقع الضرر بفعل الشيء ذاته أي بتدخله تدخلاً إيجابياً بحيث يكون الفعل المسبب للضرر متصلاً بداخل وتكوينه ويجب استبعاد هذه المسئولية الشيئية متى قامت علاقة تعاقدية بين الحارس والمضرور وإذ كان من المقرر أنه إذا هلكت العين المؤجرة بعد الإيجار بغير خطأ المستأجر فإنها تهلك على المؤجر سواء حدث الهلاك قبل التسليم أو بعده ولا يكون المؤجر مسئولاً عما يحدثه هذا الهلاك من ضرر بالمستأجر إلا إذا أثبت وقوع خطأ منه لأن مسئولية المؤجر في هذه الحالة مسئولية عقدية مصدرها عقد الإيجار ولا محل لتطبيق مسئولية المستأجر المفترضة عن حريق العين المؤجرة المنصوص عليها في المادة 584 من القانون المدني في حق المؤجر إذا حدث الحريق أثناء وجود العين المؤجرة في حيازته قبل تسلميها للمستأجر فعلياً ذلك أن هذا النص إنما يورد حكماً خاصاً بمسئولية المستأجر عن حريق العين المؤجرة لا يجوز القياس عليه وإذ كانت محكمة الاستئناف وعلى ما يبين من حكمها المطعون فيه بعد أن عرضت الواقعة على نحو يدل على أن الباخرة محل النزاع كانت مؤجرة من الشركة المطعون ضدها الأولى للشركة الطاعنة وأن الحريق وقع بها قبل تسليمها خلصت إلى نفي مسئولية الشركة المؤجرة عما أحدثه هلاك الباخرة من ضرر للشركة المستأجرة تأسيساً على عدم قيام الدليل على وقوع خطأ منها وهو ما يفيد أن المحكمة اعتبرت مسئولية الشركة المطعون ضدها الأولى في هذه الحالة مسئولية قائمة على أساس خطأ واجب الإثبات وكان من المقرر أن محكمة الموضوع وهي تمارس حقها في تكييف الدعوى غير ملزمة بتنبيه الخصوم إلى الوصف الصحيح الذي انتهت إليه وكان تكييفها للدعوى على الأساس المتقدم متفقاً مع واقعها ويتضمن الرد على ما أثارته الشركة الطاعنة من تحمل الشركة المطعون ضدها الأولى تبعة الهلاك ويكفي لحمل قضائها فإنها لا تكون بعد ملزمة بأن تتبع جميع حجج الخصوم وأوجه دفاعهم وأن ترد على كل منها استقلالاً إذ أن في قيام الحقيقة التي استخلصتها واقتنعت بها الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها ومن ثم فإن النعي على حكمها المطعون فيه بما ورد في سببي الطعن يكون على غير أساس مما يتعين معه رفض الطعن.

الطعن 10991 لســنة 84 ق جلسة 7 / 12 / 2014


بـاسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائـــرة الجنائيــة
دائـــرة الأحــد (ج)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار /سمــير مصطفى نــائب رئيـس المحكمة 
وعضوية السادة المستشاريــن / سعــيد فنجرى وأسامة درويـش 
وسـيد حامــد ومحمد قطب " نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ حسن ناجى . 
وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم . 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد15 من صفر سنة 1436 هـ الموافق 7 من ديسمبر سنة 2014 م .
أصدرت الحكم الآتى :ـ
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقـم 10991 لســنة 84 القضائية .
المرفــوع مـــن :
1 – ........
2 – .......... " المحكوم عليهما "
ضـــــــد
النيابــة العامـة
" الوقائـع "
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم 1051 لسـنة 2013 قسم دهــب ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 660 لسنة 2013 ) بأنهما في يوم 9 من نوفمبر لسـنة 2013 بدائرة قسم دهب - محافظة جنوب سيناء :-
حازا بقصد الاتجار نبات ( البانجو المخدر ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالأوراق .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات جنوب سيناء لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 9 من فبراير لسنة 2014 عملاً بالمـواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 سـنة 1977 ، 122 سنة 1989 والبند رقم " 56 " من القسم الثاني من الجــدول الأول الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقمي 46 سـنة 1997 ، 269 سنة 2002 ، بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمهما خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الحيازة مجردة من كافة القصود.
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض في 20 من فبراير ســنة 2014 .
كما طعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض في 7 من مايو سنة 2014 ، وأودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه الأول في 15 من مارس لسنة 2014 موقع عليها من الأستاذ / .... المحامى .
وبجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بالمحضر .

المحكمــــة
بعد الاطلاع الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً من محكمة جنايات جنوب سيناء في 9 فبراير سنة 2014 بيد أن المحكوم عليه ..... – الطاعن الثاني – لم يقرر بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 7 من مايو سنة 2014 – بعد الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 – دون قيام عذر يبرر تجاوزه هذا الميعاد ، كما لم يقدم أسباباً لطعنه ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً .
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن ...... قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة الحشيش المخدر " البانجو " بغير قصد من القصود المسماة في القانون قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه أُطرح دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلــبس بما يخالف القانون ، واستند في الإدانة إلى إقرار الطاعن بمحضر الضبط مطرحاً دفاعه ببطلان ذلك المحضر لعدم صدوره ممن نسب إليه تحريره وعدم توقيعه منه بما لا يسوغ اطراحه ، وعول على أقوال ضابط الواقعة رغم عدم معقولية تصويره لها وانفراده بالشهادة دون باقي أفراد القوة المرافقة ، مما تكون معه الأدلة التي عول عليها لا ترقى إلى ادانته ، واتخذ من مجرد كون السيارة مملوكة لمورثه سند الحيازة به للمخدر المضبوط ودون أن يفطن إلى شيوع التهمة بينه وبين المتهم الآخر ، ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، ثم عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وأطرحه في قوله " وحيث أنه عن الدفع المبدى من الدفاع الحاضر عن المتهم الأول ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لعدم وجود المتهم في احدى حالات التلبس فإنه دفع غير سديد ، وذلك بما هو مقرر بنص المادة 46/1 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز تفتيشه . لما كان ما تقدم ، وكان الثابت أن المتهـم الأول لم يستخرج رخصة قيادة وقاد السيارة برخصة تسيير منتهية وهما جريمتين العقوبة في كل منهما وفقاً لأحكام قانون المرور الحبس الذى لا يزيد عن ستة أشهر وكان من المقرر أن التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر في القانون أما حرمة السيارة الخاصة فهي مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها فإذا صح تفتيش المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به والسيارة الخاصة كذلك . لما كان ما تقدم ، وكان المتهم الأول قد ضبط في حالة تلبس بجريمة تزيد مدة الحبس فيها عن ثلاثة أشهر ، وكان الثابت أن ضابط الواقعة قد قام بتفتيش السيارة وقائياً وهو حق له وفق الأحكام سالفة الذكر بل إن المحكمة ترى أنه وفقاً للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وما تتعرض له من ارهاب يضرب أوصالها فإن تفتيش السيارة في الكمائن يصح حتى ولو لم يكن المتهم في حالة من حالات التلبس بالجريمة ، ومن ثم فإن ما ينعاه الدفاع في هذا الصدد غير صحيح " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنايات بصفة عامة أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، وإذ كانت جريمة قيادة سيارة بدون رخصة قيادة قد ربط بها القانون عقوبة الحبس مـدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقاً لنص المادة 74 مكرر 2 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بعد تعديله بالقانون رقم 121 لسنة 2008 ، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التى يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذى يجريه من خول اجراؤه على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه ، وذلك لعموم الصيغة التى ورد بها النص ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضائها على أسباب سائغة ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس رداً عـلى ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة وبطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً ويتفـق وصحيح القانون ، فإن ما يثيره الطاعن بهذا الوجه من الطعن ينحل إلى جدل موضوعي مما لا يجوز اثارته أمام محكمة النقض ، ولا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون قد انطوى على تقريرات قانونية خاطئة في شأن الرد على الدفع ، ما دامت النتيجة التى خلص إليها الحكم صحيحة وتتفق والتطبيق القانوني السليم ، ومع ذلك فإن تزيد الحكم فيما استطرد إليه لا يعيبه ما دام أنه لا أثر في النتيجة التى انتهى إليها . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب إلى الطاعن صدور إقرار مستقل عنه بحيازته للمخدر المضبوط اتخذ منه دليلاً على ثبوت التهمة بل عول في ذلك على إقراره الشفوي للضابط شاهد الإثبات بحيازته للمخدر المضبوط عندما واجهه بما أسفر عنه الضبط والتفتيش وهو بهذه المثابة لا يعد إقراراً بالمعنى الصحيح ، وإنما هو مجرد قول للشاهد المذكور يخضع لمطلق تقدير محكمة الموضوع التى أفصحت عن اطمئنانها إليه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون محاولة للتشكيك في صحة إقراره للشاهد بما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل لا تجوز اثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند في الإدانة إلى محضر الضبط وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أقوال شاهد الإثبات وتقرير التحليل فإنه لا جدوى مما يثيره الطاعن في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط الواقعة وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في صورة الواقعة بقالة أن الضابط اختلق حالة التلبس لا يكون له محــل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع الحرية في تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى بما في ذلك القرائن ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة التي أقام عليها قضاؤه بالإدانة ، وكانت هذه الأدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن إنما هو مما يتعلق بتقدير الأدلة وليس في حقيقته إلا مجادلة في موضوع الدعوى مما يستقل به قاضى الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض به .
لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن القائم على عدم سيطرته على السيارة المضبوطة وشيوع التهمة ورد عليه في قوله ( وحيث أنه عن الدفع بعدم سيطرة المتهم على مكان الضبط وشيوع الاتهام فالثابت أن السيارة في حيازة المتهم ومملوكة لمورثة فضلاً عن إقراره لضابط الواقعة هو والمتهم الثانى بحيازتهما للمواد المخدرة بحيازتهما للمخدر المضبوط ومن ثم يكون الدفع في غير محله جديراً بالرفض ) ، وكان الدفع بشيوع التهمة أو عدم سيطرة المتهم على مكان الضبط من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاءاً بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن إليها بما يفيد اطراحها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإدانة على ما ثبت من انبساط سلطانه على المخدر المضبوط تأسيساً على الأدلة السائغة التي أوردها والتي تتفق والاقتضاء العقلي والمنطقي وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم في هذا الشأن ، فإن ما ينعاه في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير سند ، ويتعين رفضه موضوعـاً .
فلهــذه الأســباب
حكمت المحكمة : أولاً : بعدم قبول طعن ..... شكلاً .
ثانياً : بقبول طعن ..... شكلاً وفى الموضوع برفضه .


منشور فني رقم 21 بتاريخ 19 / 12 / 2018 بشأن توثيق أراضي وضع اليد





منشور فني رقم 20 بتاريخ 10 / 12 / 2018 بشأن فقد العقود المشهرة من مكاتب الشهر العقاري





عدم دستورية حرمان عضو نقابة المهندسين من المعاش إذا حكم عليه تأديبيًّا أو قضائيًّا لأمور ماسة بالشرف


الدعوى رقم 100 لسنة 38 ق " دستورية "جلسة 1 / 12 / 2018
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من ديسمبر سنة 2018م، الموافق الثالث والعشرون من ربيع أول سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم حمد بجاتو والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
 في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 100 لسنة 38 قضائية " دستورية ".
المقامة من
...........
ضــــــد
1- رئيس مجلس الوزراء
2- نقيب المهندسيــن
3- رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
الإجراءات
 بتاريخ الثامن عشر من سبتمبر سنة 2016، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعدم دستورية نص المادة (85) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
كما أودع الحاضر عن المدعى عليه الثاني مذكرة، طلب فيها الحكم أولاً: بعدم قبول الدعوى، ثانيًا: برفضها.
كذلك أودع الحاضر عن المدعى عليه الثالث مذكرة، طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى في مواجهته.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم، مع التصريح بمذكرات خلال أسبوع، ولم تودع أية مذكرات.
المحكمــــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
 وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعية أقامت الدعوى رقم 4398 لسنة 2014 مدنى كلى شمال القاهرة، مختصمة كلاًّ من نقيب المهندسين ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بطلب الحكم باستحقاقها المعاش، مع إلزام المعلن إليهم المصروفات وأتعاب المحاماة، على سند من القول بأنها حاصلة على بكالوريوس الهندسة من جامعة القاهرة عام 1971، وتعمل مهندسة (شعبة العمارة)، وهى عضو بنقابة المهندسين، وإذ تجاوزت ســن العمل، فقد أصبح لها الحق في معاش النقابـة. وعند توجهها للحصول على هذا المعاش، رفضت الجهة المختصة صرفه، لاتهامها في قضية سابقة، رغم أنها قامت بسداد التزاماتها طوال فترة عملها، ولم تتخلف عن سدادها. وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع، قدمت المدعية مذكرة دفاع دفعت فيها بعدم دستورية المادة (85) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، وطلبت في ختام هذه المذكرة الحكم أصليًّا: باستحقاقها للمعاش، واحتياطيًّا: إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص المادة (85) المشار إليه، فقضت المحكمة برفض الدعوى، مشيدة قضاءها على ما نصت عليه المادة (85) من القانون رقـــم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، من حرمان المدعية من المعاش لمعاقبتها، بموجب الحكم الصادر عن محكمة جنايـات القاهرة في القضية رقم 656 لسنة 2005 جنايات الوايلى، بجلسة 14/4/2008، بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، لاتهامها في جريمة رشوة، وبمصادرة الأموال موضوع جرائم الرشوة، والعزل من الوظيفة، ومن ثم لا تكون المدعية مستحقة معاشها للحكم عليها، قضائيًّا، في إحدى الجرائم الماسة بالشرف، وذلك إعمالاً لصريح أحكام المادة (85) آنفة الإشارة. وإذ لم ترتض المدعية هذا القضاء، طعنت عليه ، أمام محكمة استئناف القاهرة، بالاستئناف رقم 955 لسنة 20 قضائية، طالبة الحكم بإلغاء حكم أول درجة، والقضاء مجددًا بإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا، لاستناد الحكم المستأنف إلى نص المـادة (85) من القانون رقم 66 لسنة 1974 المشار إليه، والتي دفعت أمام محكمة أول درجة، بعدم دستوريته. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعية برفع الدعوى الدستورية، أقامت دعواها المعروضة.
 وحيث إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لها، لخروج موضوع الدعوى من اختصاصها، إذ إن الدعوى موجهة ضد نقابة المهندسين، للحصول على معاش منها، فهذا الدفع سديد، ذلك أن المادة (75) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهندسين تنص على أن "ينشأ بالنقابة صندوق للمعاشات والإعانات، يقوم بترتيب معاشات، وإعانات، وقتية أو دورية، لأعضاء النقابة، أو لورثتهم، طبقًا لأحكام هذا القانون، والقواعد التي يقررها النظام الداخلي للنقابة"، ومن ثم فإن الجهة ذات الصلة بالمعاشات، التي تصرفها نقابة المهندسين لأعضائها، هي النقابة ذاتها، وليست الهيئة القومية للتأمين والمعاشات، ومن ثم فإن اختصامها في الدعوى المتعلقة بالمعاشات، التي تصرفها نقابة المهندسين في غير محله، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى بالنسبة لها.
 وحيث إنه عن دفع كل من هيئة قضايا الدولة ونقابة المهندسين بعدم قبول الدعوى، استنادًا إلى أنه لم يكن ثمة دفع واضح بعدم الدستورية، أمام محكمة الموضوع، ولم تبد هذه المحكمة أسباب تقديرها لجديته، فمردود: بأن الثابت من مذكرة دفاع المدعية، المقدمة إلى محكمة الموضوع، أنها ضمنتها دفعًا بعدم دستورية نص المادة (85) المطعون فيه، إلا أن محكمة الموضوع التفتت عن هذا الدفع، وحكمت في موضوع الدعوى برفضها، استنادًا إلى هذه المادة، فطعنت المدعية في هذا الحكم بالاستئناف، طالبة إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في دستورية النص المذكور، فقدرت محكمة الاستئناف جدية هذا الدفع، وصرحت برفع الدعوى الدستورية، وإن لم تذكر أسباب تقديرها لهذه الجدية، إذ ليس لازمًا في مجال تقدير جدية الدفع المثار أمام محكمة الموضوع - أن تتخذ فيه قرارًا صريحًا قاطعًا بما اتجهت إليه عقيدتها، بل يكفى أن يكون تقديرها الجدية مستفادًا، ضمنًا، من عيــون الأوراق، إذ يعتبر إرجاء الفصل في النزاع الموضوعي، إلى أن تقدم المدعية ما يدل على رفع دعواها الدستورية قرارًا ضمنيًّا بقبول الدفع.
 وحيث إن المادة (75) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين تنص على أن "ينشأ بالنقابة صندوق للمعاشات والإعانات، يقوم بترتيب معاشات وإعانات، وقتية أو دورية، لأعضاء النقابة، ولورثتهم، طبقًا لأحكام هذا القانون والقواعد التى يقررها النظام الداخلي للنقابة".
 وتنص المادة (76) من القانون ذاته على أن "تتكون موارد صندوق الإعانات والمعاشات مما يأتى:
 (1) رسوم قيد الأعضاء.
 (2) ثلثا اشتراكات الأعضاء السنوية.
 (3) ما تساهم به الدولة من إعانة سنويًا في هذا الصندوق.
 (4) التبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس النقابة لمصلحة الصندوق.
 (5) أرباح مطبوعات النقابة ومقابل ما تقوم به من نشاط.
 (6) نصف الرسم المحصل على إنتاج الأسمنت.
 (7) نصف الرسم المحصل على إنتاج حديد التسليح المحلى.
(8) حصيلة طوابع الدمغة الهندسية على الأوراق والدفاتر والرسومات والعقود الهندسية.
 (9) الرسوم على طلبات تقدير الأتعاب.
 (10) إيرادات الاستثمارات التى تجريها النقابة.
 (11) جميع الموارد الأخرى المشروعة".
 كما تنص المادة (78) على أن "يكون للعضو الحق في معاش بالشروط وفى الحالات الآتية:
 ( أ ) أن يكون قد أدى الاشتراكات المستحقة عليه ما لم يكن قد أعفى منها بقرار من مجلس النقابة.
 (ب) أن يثبت عجزه صحيًّا عن مزاولة المهنة بقرار من القومسيون الطبي العام قبل بلوغه سن الستين.
(ج) أن يكون قد أحيل إلى المعاش أو بلغ سن الستين بشرط أن يكون قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عامًا وألا تقل مدة قيده عن عشرة أعوام.
( د ) إذا كانت خدمته فد انتهت لأسباب أخرى يرى مجلس النقابة معها منح معاش للعضو".
 ثم نصت المادة (85) المطعون فيها على أنه "يجوز لمجلس النقابة حرمـــــان العضو من كل أو بعض ما تقرر له من معاش، أو إعانة، إذا حكم عليه تأديبيًّا، أو قضائيًّا، لأمور ماسة بالشرف، ويجب أن يصدر القرار، في هذه الحالة، بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس النقابة".
 وحيث إن مناط المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. وأن شرط المصلحة الشخصية المباشرة الذى يحدد للخصومة الدستورية نطاقها، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية ، وليس من معطياتها النظرية أو تصوراتها المجردة. وهو كذلك يقيد تدخلها في تلك الخصومة القضائية، فلا يمتد لغير المطاعن التى يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعى، بالقدر اللازم للفصل فيه، ومؤدى ذلك أن يقيم المدعى الدليل على أن ضررًا واقعيًّا قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائدًا إلى النص المطعون فيه، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة. ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها
 وحيث إنه لما كان ذلك، وكان جوهر النزاع الموضوعي يدور حول طلب المدعية - وهى مهندسة مقيدة بنقابة المهندسين - استحقاق معاشها الذى كانت تتقاضاه من نقابتها، بعد حرمانها منه، لإدانتها بحكم قضائى، في جريمة رشوة، إعمالاً لنص المادة (85) المطعون فيها، ومن ثم تتوافر للمدعية مصلحة مباشرة، في رفع هذا الحرمان الذى قررته المادة المشار إليها، ويتحدد نطاقها فيما نصت عليه تلك المادة من جواز حرمان العضو من كل أو بعض ما تقرر له من معاش، إذا حكم عليه، تأديبيًّا أو قضائيًّا، لأمور ماسة بالشرف، دون أن يتعداه إلى غيره من الأحكام، التى تضمنتها تلك المادة
 وحيث إن المدعية تنعى على هذا النص إهداره مبدأ المساواة بين نقابة المهندسين، وغيرها من النقابات المهنية إذ لا يوجد مثل هذا النص في قوانينها، ومخالفته مبدأ التزام النقابات المهنية بالدفاع عن حقوق أعضائها والإسهام في رفع مستوى الكفاءة بينهم وحمايــة مصالحهم، وكذلك مبدأ كفالة الدولة لمواطنيها ما يحفظ كرامتهم الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية
 وحيث إن الرقابة على دستورية القوانين، من حيث مطابقتها القواعد الموضوعية التى نظمها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيـره، إذ إن هذه الرقابة إنما تستهدف أصلاً - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - صون الدستور القائم، وحمايته من الخروج على أحكامه، ذلك أن نصوص هذا الدستور تمثل دائمًا القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم، ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام، التى يتعين التزامها ومراعاتهـا وإهـدار ما يخالفها من التشريعات، باعتبارها أسمى القواعد الآمرة، ومن ثم فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها على النص المطعون فيه، من خلال أحكام الدستور الحالي الصادر سنة 2014.
 وحيث إن المادة (8) من الدستور تنص على "يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.
 وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذى ينظمه القانون". وتنص المادة (17) منه على أن "تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي.
 ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة". كما تنص المادة (35) منه على أن "الملكية الخاصة مصونة ..."، كذلك تنص المادة (76) من الدستور ذاته على أن "إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم". وأخيراً تنص المادة (77) منه على أن "ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقًا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية".
 وحيث إنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الدستور إذ عهد بنص المادة (128) منه إلى المشرع بصوغ القواعد القانونية التى تتقرر بموجبها على خزانة الدولة مرتبات المواطنين ومعاشاتهم وتعويضاتهم وإعاناتهم ومكافآتهم، على أن ينظم أحوال الاستثناء منها، والجهات التى تتولى تطبيقها، فذلك لتهيئة الظروف التى تفى باحتياجاتهم الضرورية، وتكفل مقوماتها الأساسية التى يتحررون بها من العوز، وينهضون معها بمسئولية حماية أسرهم والارتقاء بمعاشها، بما مؤداه أن التنظيم التشريعي للحقوق التى كفلها المشرع في هذا النطاق يكون مجافيًا أحكام الدستور، منافيًا لمقاصـده إذا تناول هذه الحقــــوق بما يهدرها أو يفرغها من مضمونها.
 وحيث إن لازم ذلك أن الحـق في المعـاش - إذا توافر أصـل استحقاقـه وفقًا للقانون - إنما ينهض التزامًا على الجهة التى تقـرر عليها، وهو ما تؤكده قوانين التأمين الاجتماعي، على تعاقبها، إذ يتبين منها أن المعاش الذى تتوافر بالتطبيق لأحكامها شروط اقتضائه عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقًا للنظم المعمول بها، يعتبر التزامًا مترتبًا بنص القانون في ذمة الجهة المدينة، وإذ كان الدستور قد خطا بمادته (17) خطوة أبعد في اتجـاه دعم التأمين الاجتماعي حين ناط بالدولة أن تكفل لمواطنيها خدماتهم التأمينية، الاجتماعية منها والصحية، بما في ذلك تقرير معاش لمواجهة بطالتهـم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم في الحدود التى يبينها القانون، فذلك لأن مظلة التأمين الاجتماعي، التى يمتد نطاقها إلى الأشخاص المشمولين بها، هى التى تكفل لكل مواطن الحد الأدنى لمعيشة كريمة لا تمتهن فيها آدميته، والتى توفر لحريته الشخصية مناخها الملائم، ولضمانة الحق في الحياة أهم روافدها، وللحقوق التى يمليها التضامن بين أفراد الجماعة التى يعيش في محيطها، مقوماتها، بما يؤكد انتماءه إليها، وتلك هى الأسس الجوهريـة التى لا يقوم المجتمع بدونها، والتى تعتبر المادة (8) من الدستور مدخــلا إليها.
 وحيث إن تنظيم المهن الحرة، ومنها الهندسة، وهي مرافق عامة، مما يدخل في صميم اختصاص الدولة، بوصفها قوامة على المصالح والمرافق العامة، فإذا رأت الدولة أن تتخلى عن هذا الأمر، لأعضاء المهنة أنفسهم، لأنهم أقدر عليه، مع تخويلهم نصيبًا من السلطة العامة يستعينون به على تأدية رسالتهـم، مـع الاحتفاظ بحقها في الإشراف والرقابة تحقيقًا للصالح العام، فإن مؤدى ذلك أن تقوم الهيئات التمثيلية لهذه المهن بما تلتزم به الدولة تجاه أصحابها.
 وحيث إنه لما كان ذلك ، وكان المشرع قد أنشأ صندوقًا للمعاشات والإعانات، يقوم بترتيب معاشات، لأعضاء نقابة المهندسين، ولورثتهم، تحقيقًا للتكافل بين سائر أعضاء النقابة، لمواجهة الأخطار الاجتماعية، التى قد يتعرض لها أى منهم، محددًا إياها بالتقاعـد، أو الوفاة، أو العجز الصحي، وذلك لضمان دخل بديل للمهندس، أو ورثته، بحسب الأحوال، إذا ما تحقق أى من هذه الأخطار، فلا يترك، أو يتركون فريسة في مواجهتها. فلهذا التأمين، بهذه المثابة، وظيفة اجتماعية، تتمثل في درء الخطر عـــــن المهندسين أو ورثتهم، ويقوم على اعتبار اجتماعي، مبناه التضامن بين المهندسين الذين تجمعهم ظروف متشابهة، ويتعرضون للأخطار ذاتها. والاشتراك فيه يشمل جميع المهندسين، ويتم تغطيته عن طريق ثلثى الاشتراكات التى يؤديها المستفيدون منه سنويًّا، على النحو المتبع في الغالبية العظمى من نظم التأمين، وعن طريق موارد أخرى، نصت عليها المادة (76) من قانون نقابة المهندسين المشار إليه، من أهمها رسوم قيد الأعضاء، والدمغة الهندسية، ورسوم تقدير الأتعاب، وبعض الرسوم التى تحصل عند توافر موجباتها. وهى موارد ارتأى المشرع توجيهها لتحقيق الوظيفة الاجتماعية سالفة البيان، بإدراجها كموارد رئيسية للصندوق القائم على تحقيقها ، محددًا حالات الخطر التى يضطلع الصندوق، تحقيقًا لوظيفته الاجتماعية، بدرئها. وإذ أجاز النص المطعون عليه لمجلس نقابة المهندسين بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس حرمان العضو من كل أو بعض ما تقرر له من معاش، إذا حكم عليه تأديبيًّا، أو قضائيًّا، لأمور ماسة بالشرف، فإنه يكون قد أهدر حق المهندس، حالئذ، في التأمين الاجتماعي، الذى أنشئ صندوق معاشات وإعانات النقابة لتحقيقه، ضمانًا لحيـاة كريمة للمهندس المحال إلى المعاش وأسرتـه، مما يتمخض معه هذا النص حرمانًا من التأمين الاجتماعي وإهدارًا لمبدأ التضامن الاجتماعي، ومن ثم عدوانًا على حقوق هذه الفئة من المواطنين، أعضاء نقابة المهندسين، يجاوز سلطة المشرع العادي في تنظيم ممارسة الحقوق والحريات، والتي أخضعها الدستور بمقتضى نص الفقرة الثانية من المادة (92) منه، لقيد عام، بموجبه لا يجوز للتنظيم الذى يقرره أن ينال من أصل هذه الحقوق والحريات وجوهرها، سواء كان مصدرها الدستور ذاته أو القانون، الأمر الذى يقع معه النص المطعون فيه مصادمًا بذلك لنصوص المواد (8، 92/2، 128) من الدستور.
 وحيث إن الحماية التي كفلها الدستور لحـق الملكية الخاصة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تمتد إلى كل حق ذى قيمة مالية، سواء أكان هذا الحق شخصيًّا أو عينيًّا، أم كان من حقوق الملكية الأدبية أم الصناعية، وهو ما يعنى اتساعها للأموال بوجه عام، وكان النص المطعون فيه، وإذ حرم المهندس من اقتضاء معاشه، في الحالة المشار إليها، رغم وفائه بالتزاماته، قبل نقابة المهندسين، خلال مدة مزاولته لمهنة الهندسة، طبقًا لنص المادة (76) من قانونها، ومنها رسم قيده، وثلثا اشتراكاته، وهى أموال مملوكة له، فإنه يكون قد حرم المهندس، دون مقتض، من الحقوق التى تثرى الجانب الإيجابى من ذمته المالية، منطويًا، والحال هذه، على عدوان على الملكية الخاصة التي صانها الدستور، مخالفًا بذلك لنصى المادتين (33، 35) من الدستور.
 وحيث إنه لما كان ما تقدم، فإن ما تضمنه النص المطعون فيه من جواز حرمان العضو من كل أو بعض ما تقرر له من معاش، إذا حكـم عليه تأديبيًّا أو قضائيًّا، لأمور ماسة بالشرف، يضحى مخالفًا لنصوص المواد (8، 33، 35، 92/2، 128) من الدستور، مما يتعين معه القضاء بعدم دستوريته.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة (85) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، فيما نصت عليه من جواز حرمان العضو من كل أو بعض ما تقرر له من معاش، إذا حكم عليه تأديبيًّا أو قضائيًّا، لأمور ماسة بالشرف، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.