الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 20 يناير 2019

الطعن 355 لسنة 33 ق جلسة 5 / 1 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 7 ص 39


برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، جوده أحمد غيث، ومحمد عادل مرزوق، وإبراهيم السعيد ذكري.
--------------
- 1  ضرائب " ضريبة الأرباح التجارية والصناعية . التنازل عن المنشأة".
التنازل عن المنشأة . مسئولية المتنازل إليه التضامنية . نطاقها .
مؤدى نص المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 ، أن مسئولية المتنازل إليه التضامنية يتحدد نطاقها بما هو مستحق من ضرائب متأخرة على المنشأة المتنازل عنها إلى تاريخ التنازل طبقا للبيان الذى ترسله مصلحة الضرائب إلى المتنازل إليه بناء على طلبه و قد رمى المشرع من تقرير هذه المسئولية التضامنية إلى وضع حد للتهرب من الضرائب عن طريق بيع المنشاة .
- 2  ضرائب .
الضريبة لا ترتكن على رباط عقدي. جواز تدارك الخطأ الواقع فيها. لمصلحة الضرائب المطالبة بما هو مستحق لها زيادة على ما دفع
الضريبة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ترتكن على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب و بين الممول و إنما تحددها القوانين التي تفرضها ، و ليس في  هذه القوانين و لا في  القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها ، فللتاجر أن يسترد ما دفعه بغير حق ، و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم ، و لا يصح الإعفاء من الضريبة أو تخفيضها إلا في  الأحوال المبينة في  القانون .
- 3  ضرائب " ضريبة الأرباح التجارية والصناعية . التنازل عن المنشأة". نقض " أسباب الطعن . السبب الجديد".
النعي بأن مصلحة الضرائب لم تخطر المتنازل إليه خلال الميعاد المحدد بالضرائب المستحقة على المنشأة . واقع . لا يجوز إثارته لأول مرة . أمام محكمة النقض
لا يقبل من المطعون عليهم " الممولين المتنازل إليهم عن المنشأة " التحدي أمام محكمة النقض ببراءة ذمتهم من كل مسئولية تضامنية عن الضرائب المستحقة على المنشاة عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، استنادا إلى أنهم طلبوا من مصلحة الضرائب بتاريخ 1956/10/6 إخطارهم بالضرائب المستحقة على المنشأة المتنازل عنها ، ولكنها لم تخطرهم بهذا البيان إلا في  1956/12/9 أي بعد أكثر من ستين يوما من تاريخ الطلب ، ذلك أن هذا الدفاع يتضمن أمورا واقعية لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 515 سنة 1958 تجاري القاهرة الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في قرار لجنة الطعن الصادر بتاريخ 15/7/1958، وقالوا شرحا لدعواهم إنهم أخطروا مأمورية ضرائب مصر الجديدة بأنهم اشتروا من ....... مقهى وبار ..... بموجب عقد بيع ثابت التاريخ اعتبارا من 1/9/1956 نظير ثمن قدره 900ج، وطلبوا بيانا عن الضرائب المستحقة على هذه المنشأة، فردت المأمورية بأنه يستحق عليها ضرائب قدرها 2837ج و450م حتى تاريخ التنازل في 31/8/1956 وأنهم مسئولون بالتضامن مع المالك السابق عن تسديد هذه الضرائب في حدود ثمن الشراء البالغ 900ج، فقاموا بدفع هذا المبلغ، غير أن المأمورية فاجأتهم بوجوب تسديد كامل الضرائب المستحقة حتى تاريخ التنازل عملا بنص المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939، وإذ اعترضوا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 15/7/1958 باعتبارهم مسئولين عن كافة الضرائب المستحقة على المنشأة حتى تاريخ التنازل، فقد أقاموا دعواهم بالطعن في هذا القرار طالبين إلغاءه والحكم باعتبار تسديد مبلغ التسعمائة جنيه مبرئا لذمتهم وإخلاء مسئوليتهم عن كافة الضرائب المستحقة على المنشأة وبإلغاء جميع الحجوز الموقعة عليها حتى 31/8/1956، وبتاريخ 27/3/1962 حكمت المحكمة برفض الطعن. استأنف المطعون عليهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبين إلغاءه وإلغاء قرار لجنة الطعن والحكم لهم بطلباتهم، وقيد هذا الاستئناف برقم 500 سنة 79ق تجاري. وبتاريخ 27/6/1963 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه وببراءة ذمة المطعون عليهم وإخلاء مسئوليتهم التضامنية من كافة الضرائب المستحقة على المنشأة مع إلغاء كافة الحجوز الموقعة عليها وفاء للضريبة المستحقة حتى يوم 31/8/1956. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها.

الطعن 342 لسنة 33 ق جلسة 5 / 1 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 6 ص 35


برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجوده أحمد غيث، وحامد وصفي، وإبراهيم السعيد ذكري.
--------------
ضرائب " ضريبة الأرباح التجارية والصناعية - الربط الحكمي".
القانون 587 لسنة 1954 بعد تعديله بالقانون 206 لسنة 1955 استثناء الممولين الذين استحدثوا نشاطا نوعيا جديدا يختلف عن سنة الأساس من قاعدة الربط الحكمي . النشاط الأصلي يخضع للقاعدة .
مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 587 لسنة 1954 و الفقرة الثالثة من المادة الثانية من هذا القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 206 لسنة 1955- الذى عمل به من 1954/11/11 تاريخ بدء العمل بالقانون رقم 587 لسنة 1954- أن المشرع استثنى من تطبيق قاعدة الربط الحكمي - بجعل سنة 1947 هي سنة الأساس- الممولين الذين استحدثوا نشاطا جديدا يختلف في  نوعه عن نشاطهم في  السنة المتخذة أساسا للتقدير ، على أن تكون الأرباح المقدرة عن أول سنة لاحقة بدأ فيها الممول نشاطه ، هي الأساس لربط الضريبة عليه في  السنوات المقيسة بالنسبة لهذا النشاط المستحدث ، أما النشاط الأصلي فتربط عليه الضريبة وفقا لأحكام هذا القانون ، و هو ما أوضحته المذكرة التفسيرية لكل من القانونين المشار إليهما " وذلك كي لا تفوت على الدولة بغير مقتض الضريبة على أوجه نشاط لم تكن داخلة في  حساب الأرباح المتخذة أساسا تحكيما لأرباح السنوات من 1952 إلى 1954 " .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – في أن مأمورية ضرائب أسيوط قدرت صافي أرباح المطعون عليه من تجارة البقالة والأقطان في كل من السنوات 1952 إلى 1954 بمبلغ 277ج قياسا على أرباح سنة 1947، وقدرت صافي أرباحه من تجارة الغلال في كل من هذه السنوات بمبلغ 150ج قياسا على أرباح سنة 1949، وذلك بالتطبيق لأحكام القانون رقم 587 لسنة 1954 فيكون مجموع أرباحه في كل سنة من سنوات النزاع مبلغ 427ج، وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 16/2/1957 بتأييد تقديرات المأمورية، فقد طعن في هذا القرار بالدعوى رقم 42 لسنة 1957 تجاري أسيوط الابتدائية، وبتاريخ 18/12/1957 حكمت المحكمة بإلغاء قرار اللجنة واتخاذ أرباح المطعون عليه في سنة 1947 وقدرها 277ج أساسا للربط عليه في السنوات من 1952 إلى 1954. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 457 سنة 77ق تجاري أسيوط وبتاريخ 5/6/1963 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها.

الطعن 142 لسنة 33 ق جلسة 5 / 1 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 5 ص 23


برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجوده أحمد غيث، وحامد وصفي، وإبراهيم السعيد ذكري.
-------------
- 1  تقادم " التقادم المسقط ". ضرائب " تقادم الضرائب والرسوم".
مدة سقوط حق الخزانة في المطالبة برسم الدمغة تبدأ من تاريخ ضبط المحرر أو استعماله . لا أهمية لتاريخ تحريره .
تنص المادة 23 من القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة على أنه " يسقط حق الخزانة في  المطالبة بأداء الرسوم والتعويضات المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون بمضي خمس سنوات ، وتبدأ هذه المدة بالنسبة إلى المحررات الخاضعة للرسوم من اليوم الذى ضبطت أو استعملت فيه " ... و هو نص صريح في أن مدة التقادم بالنسبة للمحررات الخاضعة لرسم الدمغة تبدأ من اليوم الذى ضبطت أو استعملت فيه . مما مفاده أن تاريخ تحرير هذه الأوراق لا صلة له ببدء سريان مدة تقادم الضريبة .
- 2  ضرائب" رسم الدمغة . بوالص الشحن". نقل " نقل بري".
خضوع بوالص الشحن ـ أو ما يقوم مقامها ـ لرسم الدمغة التدريجي ، طالما أن نقل البضائع مقابل أجر . سواء كان صاحب البضاعة يتولى عملية النقل بنفسه أو يعهد بها إلي غيره .
مؤدى نص المادة الأولى من الجدول رقم 4 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 ، أن المشرع أخضع لرسم الدمغة استمارات النقل " البوالص " و غيرها من المستندات التي تقوم مقامها المتعلقة بنقل البضائع و المنقولات بالوسائل التي حددتها المادة بوصف هذه المحررات صكوكا تثبت عمليات النقل في  حد ذاتها ، و تبين وجوه الإنفاق المنصرفة في  هذه العمليات ، فيتحدد وعاء الرسم بالاستهلاكات الخاصة للممول ، يؤيد ذلك أن المادة حددت سعرا لرسم الدمغة يتناسب تدريجيا مع أجرة النقل ، مما مفاده أن المشرع اعتبر سعر الرسم نسبة محددة من مبلغ الإنفاق الخاص . ولا محل للتحدي بما ورد في  نص المادة من صدور هذه المحررات من " أي متعهد نقل " لأن إطلاق اللفظ على هذا النحو ، لا يستوجب أن تكون هذه الاستمارات صادرة ممن يمتهن عملية النقل ، و إنما يكفى لاستحقاق الرسم أن يتم النقل مقابل أجر ، و دون اعتداد بما إذا كان صاحب البضاعة يتولى عملية النقل بنفسه أو يعهد بها إلى سواه .
- 3  ضرائب " رسم الدمغة . التيار الكهربائي". نقل " نقل بري".
استهلاك التيار الكهربائي . خضوعه لرسم الدمغة . سواء كانت الكهرباء من انتاج صاحبها أو موردة إليه من الغير .
ينص البند السابع من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 على أنه " يخضع استهلاك الكهرباء لرسم قدره مليمان عن كل كيلو وات ساعة من الكهرباء المستعملة للإضاءة على العموم أو للأغراض المنزلية "... و مؤدى هذا النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الاستهلاك الذاتي للكهرباء هو الواقعة المنشئة للرسم ، و أن المناط في  استحقاق الرسم هو مجرد الاستهلاك في  ذاته ، دون تفرقة بين ما إذا كانت الكهرباء المستهلكة من إنتاج صاحبها أو موردة إليه من الغير .
- 4  ضرائب" رسم الدمغة . الإعلانات". نقل " نقل بري".
استناد المحكمة في فرض الرسم علي الإعلان المضيء إلى ما ورد بتقرير مأمور الضرائب الفاحص من أن الإعلان المضيء مقام أمام مبني الشركة . لا عيب .
تقضى المادة العاشرة من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بأن اللوحات واليفط المضاءة أو غير المضاءة المبينة لنوع نشاط أو تجارة أو صناعة أو اسم المحل المعلقة أو المنقوشة ، تعفى من الرسم إذا كانت داخل المحل ، أما إذا كانت خارجه فلا تعفى منه إلا إذا كانت غير مضاءة ، و إذ يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة استندت في  فرض الرسم على الإعلان المضيء إلى ما ورد بتقرير المأمور الفاحص من أن ذلك الإعلان مقام أمام مبنى الشركة و يضاء أثناء الليل ، وإذ وجدت المحكمة في  هذا التقرير ما يكفى لاقتناعها بالرأي الذى انتهت إليه ، فإن النعي على الحكم - بالإخلال بحق الدفاع - يكون على غير أساس .
- 5  ضرائب " رسم الدمغة . العقود". نقل " نقل بري".
صورة العقد الممضاة التي يستحق عليها رسم الدمغة النوعي. هي الصورة الموقع عليها من المتعاقد الآخر وتصلح للاحتجاج بها أمام القضاء. الصورة التي يحتفظ بها المتعاقد وتحمل توقيعه دون توقيع المتعاقد الآخر. لا تخضع للرسم
مفاد نص المادة 11 من القانون رقم 224 لسنة 1951- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المقصود بصورة العقد الممضاة التي يستحق عليها رسم الدمغة النوعي المقرر على الأصل ، هو تلك الصورة الممضاة من المتعاقد الآخر ، و تصلح للاحتجاج بها أمام القضاء ، وأن هذا الرسم لا يتعدد إلا بتعدد تلك الصور ، فتخرج بذلك من نطاق رسم الدمغة النوعي الصور التي يحتفظ بها المتعاقد وتحمل توقيعه هو دون توقيع المتعاقد الآخر . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أخضع صور إشعارات تسليم البضائع المنقولة عن طريق النهر أو بوسائل النقل البرى لرسم الدمغة النوعي ، استنادا إلى أنها موقعة من العملاء الذين تسلموا البضاعة أو من السائقين الذين تولوا نقلها ، وكانت الصور الموقع عليها من العملاء و التي احتفظت بها الشركة - وهي موضوع النزاع - تعتبر دليلا على استلامهم البضاعة ، فإنه يستحق عليها رسم الدمغة النوعي المقرر على الأصل .
- 6  حكم " عيوب التدليل : القصور . ما يعد كذلك". ضرائب " رسم الدمغة . العقود". نقل " نقل بري".
عدم بيان الحكم ما إذا كانت صورة العقد ممضاة من المتعاقد الآخر وتصلح للاحتجاج بها أمام القضاء حتى يستحق عليها رسم الدمغة. قصور.
إذا كان الحكم قد اكتفى للتدليل على استحقاق رسم الدمغة على صور أوامر التوريد ، بأن الشركة قد احتفظت بهذه الصور ممضاة ، دون أن يبين الحكم ما إذا كانت هذه الصور ممضاة من المتعاقد الآخر و تصلح للاحتجاج بها أمام القضاء ، حتى يستحق عليها الرسم ، وهو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة النزاع ، لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون قد عاره قصور يبطله .
- 7 نقض "أسباب الطعن . السبب المتعلق بالواقع".  تقادم " قطع التقادم".
بيان دلالة الورقة الصادرة من المدين في اعترافه بالدين وما يترتب عليها من أثر في قطع التقادم مسألة موضوعية لا تخضع لرقابة محكمة النقض.
بيان دلالة الورقة الصادرة من المدين في  اعترافه بالدين محل النزاع و فيما يترتب على ذلك من الأثر في  قطع التقادم هو- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المالية والصناعية المصرية أقامت ضد مصلحة الضرائب الدعوى رقم 253 لسنة 1959 تجاري أمام محكمة طنطا الابتدائية انتهت فيها إلى طلب الحكم بأحقيتها في استرداد مبلغ 4195ج و842م، وقالت تبيانا لدعواها إنه بتاريخ 17 من فبراير طالبتها مأمورية ضرائب كفر الزيات بتسديد المبلغ آنف الذكر قيمة رسوم الدمغة المستحقة على مصنعها بالنسبة لصور أوامر التوريد وإشعارات التسليم وبوالص الشحن واستهلاك التيار الكهربائي، وذلك عن الفترة من سنة 1951 حتى نهاية سنة 1958، وبالنسبة للإعلان المضيء خلال المدة من أبريل 1958 حتى أبريل 1959، وإذ لا تستحق مصلحة الضرائب رسوم الدمغة المطالب بها، هذا إلى أن حقها في المطالبة بهذه الرسوم قد سقط بالتقادم بالنسبة لصور أوامر التوريد وإشعارات التسليم وبوالص الشحن عن المدة حتى 16 من فبراير 1959 وبالنسبة لاستهلاك التيار الكهربائي عن المدة حتى يناير 1954، كما أن المأمورية أجرت تفتيشا على أعمال الشركة وحددت رسوم الدمغة المستحقة عليها حتى أكتوبر 1956 بمبلغ 356ج و665م فقامت بدفعه، وإذ اضطرت الشركة لتسديد الرسوم المطالب بها درءا لإجراءات التنفيذ الجبري ومن حقها أن تسترد ما دفعته بغير وجه حق، فقد أقامت دعواها بطلباتها سالفة البيان، وبتاريخ 28 من فبراير 1961 حكمت المحكمة بسقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة برسم الدمغة بالتقادم بالنسبة لاستهلاك التيار الكهربائي عن المدة حتى أخر يناير 1954 وبإلزامها بأن ترد للشركة مبلغ 375ج و652م وبرفض الدعوى فيما عدا ذلك. استأنفت الشركة هذا الحكم بالاستئناف رقم 47 لسنة 11ق تجاري طنطا، كما استأنفته المصلحة بالاستئناف رقم 49 لسنة 11ق تجاري طنطا، وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئنافين حكمت بتاريخ 16 من فبراير 1963 برفض الاستئنافين وبتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنها برقم 142 لسنة 33ق، كما طعنت فيه مصلحة الضرائب وقيد طعنها برقم 163 لسنة 33ق، وقدمت النيابة العامة مذكرة في كل من الطعنين وأبدت الرأي في الطعن الأول بنقض الحكم نقضا جزئيا فيما يتصل بالبندين الأولين من السبب الثاني وفي الطعن الثاني برفضه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعنين قررت المحكمة ضم الطعن الثاني إلى الطعن الأول ليصدر فيهما حكم واحد للارتباط، وتمسكت النيابة برأيها السابق.

الطعن 23 لسنة 39 ق جلسة 23 / 3 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 رجال قضاء ق 3 ص 13


برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد.
-------------
- 1  أقدمية . اختصاص . طلب . " الصفة في  الطلب " . دفوع .
ورود الطلب على تحديد أقدمية الطالب تالية لزملائه في  قرار تعيينه . إندراجه في  طلبات رجال القضاء والنيابة المتعلقة بشأن من شئونهم . اختصاص محكمة النقض بالفصل فيه . ق 43 لسنة 1965 .
إذا كان الطلب لا ينصب على القرار الصادر بتعيين الطالب ، أو القرار السابق بتعيين زملائه ، و إنما ينصب على تحديد أقدميته تالية لهم في  قرار تعيينه ، و هو يندرج في  طلبات رجال القضاء و النيابة المتعلقة بشأن من شئونهم ، و لا يعتبر من القرارات التي لا يجوز الطعن فيها . و قد وردت على سبيل الحصر استثناء من هذا الأصل بنص المادة 90 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 ، فتكون هي المحكمة صاحبة الاختصاص دون غيرها بالفصل فيها .
- 2  أقدمية . اختصاص . طلب . " الصفة في  الطلب " . دفوع .
حق الطالب في  تحديد أقدميته بالنسبة لزملائه السابق تعيينهم لا ينشأ إلا بصدور القرار بتعيينه .
حق الطالب في  تحديد أقدميته بالنسبة لزملائه السابق تعيينهم لا ينشأ إلا بصدور القرار بتعيينه . و إذ كان الثابت أن هذا القرار قد صدر بتاريخ 1969/9/13 و قدم الطلب الحالي بتاريخ 1969/10/7 فإنه يكون قد قدم في  الميعاد .
- 3  أقدمية . اختصاص . طلب . " الصفة في  الطلب " . دفوع .
وزير العدل هو صاحب الصفة في  خصومة الطعن المتعلق بتحديد أقدمية رجال القضاء و النيابة العامة .
وزير العدل هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال الوزارة و إدارتها . و هو صاحب الصفة في  خصومة الطعن المتعلق بتحديد أقدمية رجال القضاء و النيابة العامة . و إذ كان الطالب قد أختصم وزير العدل بصفته في  طعنه على القرار الجمهوري في  شأن تحديد أقدميته بين زملائه ، فإنه لا يكون قد رفع الطلب على غير ذي صفة ، و من ثم يكون الدفع بعدم القبول في  غير محله ، و يتعين رفضه .
- 4  أقدمية . اختصاص . طلب . " الصفة في  الطلب " . دفوع .
الباحثون الحاصلون على إجازة القضاء الشرعي و الشهادة العالية أو العالمية من الأزهر الموجودين في الخدمة بنيابات الأحوال الشخصية أو الإدارات التابعة للديوان العام بوزارة العدل أو بالمحاكم في تاريخ العمل بالقانون 53 لسنة 1965 . جواز تعيينهم في  وظائف معاونين أ مساعدين للنيابة العامة أو وكلاء للنائب العام للأحوال الشخصية . ترتيب الأقدمية بينهم يكون بمراعاة مدة خدمتهم وكفايتهم في  وظيفة وكيل النائب العام وما دونها . لا وجه للفاضلة بين من عين منهم بقرار سابق ثم رقى إلى وظيفة وكيل النائب العام من الفئة الممتازة ومن عين من بعد بقرار لاحق في  الوظائف المشار إليها .
إذ أجاز القانون رقم 43 لسنة 1965 بشأن السلطة القضائية بنص المادة الثامنة من مواد إصداره " تعيين الباحثين الحاصلين على إجازة القضاء الشرعي والشهادة العالية أو العالمية من الأزهر الموجودين في الخدمة بنيابات الأحوال الشخصية أو الإدارات التابعة للديوان العام بوزارة العدل أو بالمحاكم في تاريخ العمل بهذا القانون في وظائف معاونين أو مساعدين للنيابة العامة أو وكلاء للنائب العام للأحوال الشخصية ، وذلك بمراعاة مدة خدمتهم و كفايتهم " فإن لازم هذا النص ومقتضاه أن يكون ترتيب الأقدمية بين هؤلاء الباحثين فإن لازم هذا النص ومقتضاه أن يكون ترتيب الأقدمية بين هؤلاء الباحثين فإن لازم هذا النص ومقتضاه ية بين هؤلاء الباحثين بمراعاة مدة خدمتهم وكفايتهم في  وظيفة وكيل النائب العام و ما دونها ، و لا مجال لترتيب أقدميتهم في وظيفة أعلى منها في  الدرجة . ولا وجه للمفاضلة بين الباحثين بعضهم البعض إذا عين هذا البعض بقرار سابق ، وصدر قرار بترقيتهم إلى وظيفة وكيل النائب العام من الفئة الممتازة قبل تعيين البعض الآخر في  الوظائف التي أوردها هذا النص على سبيل التحديد والحصر استثناء من أحكام المادتين 45 بند /3 ، 123 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 .
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 7/10/1969 تقدم الأستاذ ....... بعريضة إلى قلم كتاب هذه المحكمة ضد وزير العدل بصفته طلب فيها الحكم بإسناد أقدميته في تعيينه وكيلا للنائب العام للأحوال الشخصية إلى ما قبل الأستاذ .......... المعين بالقرار 1272 في 9/12/1965 وما يترتب على ذلك من آثار، وقال بيانا لطلبه إنه حصل على الشهادة العالمية من الأزهر سنة 1943، وعين كاتبا بالمحاكم الشرعية في نوفمبر سنة 1953 وباحثا فنيا في 22/8/1962 ثم صدر بتاريخ 9/12/1965 قرار وزير العدل بتعيين وكلاء للنائب العام للأحوال الشخصية تضمن تعيين الأستاذ ....... وآخرين من الباحثين في النيابات وفي وزارة العدل، ولم يتضمن تعيينه رغم أنه سابق في الترتيب على الأستاذ ....... وأقدم منهم جميعا في التعيين بالمحاكم الشرعية، وطعن في هذا القرار أمام مجلس الدولة فحكم بعدم الاختصاص، كما تظلم منه لدى مجلس القضاء الأعلى إلا أن التفتيش القضائي لم يرفع تظلمه إليه، وصدر بتاريخ 13/9/1969 قرار جمهوري بتعيينه وكيلا للنائب العام للأحوال الشخصية. وإذ جاء هذا القرار خلوا من إسناد أقدميته إلى ما قبل الأستاذ ....... المعين بالقرار السابق ولم يراع أقدميته عليه في وظيفته السابقة فإنه يكون قد خالف القانون، وانتهى من ذلك إلى طلب الحكم له بطلباته، ودفعت وزارة العدل بعدم قبول الطلب لأنه في حقيقته طعن في القرار الصادر بتعيينه يخرج عن ولاية هذه المحكمة طبقا لنص المادة 90 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965، ولأن الطعن في قرار تعيين الأستاذ ........ الصادر بتاريخ 9/12/1965 لم يرفع إلا في 7/10/1969 بعد مضي الميعاد، هذا إلى أن الطعن رفع على غير ذي صفة، إذ وجه إلى وزير العدل ولم يوجه إلى رئيس الجمهورية الذي أصدر القرار المطعون فيه، وطلبت الوزارة احتياطيا رفض الطلب موضوعا استنادا إلى أن الأستاذ .......... صدر بتعيينه قرار سابق لا يجوز المساس به، وأن المشرع جعل التعيين جوازيا للوزارة، كما جعل مدة الخدمة والكفاية أساسا للمفاضلة في تحديد أقدمية الباحثين عند تعيينهم، وبالجلسة المحددة لنظر هذا الطلب تمسك الطرفان بطلباتهما، وصممت النيابة العامة على رأيها الذي أبدته في مذكرتها برفض الدفع، وعدلت عن رأيها في الموضوع، وقررت أن أقدمية الطالب لا تحدد إلا بين زملائه في وظيفة وكيل للنائب العام وقت تعيينه.

الطعن 186 لسنة 37 ق جلسة 4 / 1 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 4 ص 18


برياسة السيد المستشار/ بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم علام، وأحمد ضياء الدين حنفي، وأحمد فتحي مرسي.
---------------
- 1  اختصاص "الاختصاص الولائي". استيلاء
اللجنة التي أنشأها المرسوم بقانون 95 سنة 1945 ، للفصل في  معارضات تقدير قيمة الأشياء المستولى عليها . هيئة إدارية خولها المشرع اختصاصاً قضائياً معيناً . فصلها في  الخلاف على التقدير فصل في خصومة .
يبين من نصوص المواد من 43 إلى 46 من المرسوم بقانون 95 سنة 1945 ، أن اللجنة التي أنشأها القانون المذكور للفصل في  المعارضات الخاصة بتقدير قيمة الأشياء المستولى عليها ، و إن كانت بحكم تشكيلها تعتبر هيئة إدارية إلا أن المشرع قد خولها اختصاصاً قضائياً معيناً حين ناط بها الفصل في  الخلاف الذى يقوم بشأن هذا التقدير ، و أن هذا الفصل يعتبر فصلا في  خصومه .
- 2  اختصاص " الاختصاص الولائي".
اختصاص المحكمة الابتدائية طبقا للمادة 48 من المرسوم بقانون 95 سنة 1945 بنظر الطعون التي تقدم لها في  قرارات اللجان التي أنشأها هذا المرسوم بقانون للفصل في  تقدير قيمة الأشياء المستولى عليها اقتصار ولايتها ، على نظر الطعن الموجة إلى قرارات هذه اللجان . عدم جواز طرح ما لم يسبق عرضه على اللجنة أمام المحكمة .
تختص المحكمة الابتدائية وفقا لنص المادة 48 من المرسوم بقانون 95 سنة 1945 بنظر الطعون التي تقدم لها في  قرارات اللجان التي أنشأها هذا القانون . و ولايتها في  هذا الخصوص مقصورة على النظر في  هذه الطعون ، و لا تتعدى النظر فيما إذا كان قرار اللجنة قد صدر موافقا لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له ، مما يقتضى ، أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة ، و أصدرت قرارا فيه ، لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة
- 3  اختصاص " الاختصاص الولائي". استئناف " الأحكام الجائز استئنافها". استيلاء .  حكم " الأحكام الجائز الطعن فيها". فوائد
انحصار المنازعة أمام اللجنة التي أنشأها المرسوم بقانون 95 سنة 1945 ، في  تقدير التعويض دون الفوائد . فصل المحكمة الابتدائية ـ عند المنازعة في  تقدير اللجنة ـ في  التعويض وفى طلب الحكم بالفوائد التأخيرية . تجاوز لاختصاصها . جواز استئنافه . انتهائي حكم المحكمة الابتدائية مقصورة في  هذه الحالة على ما طرح على اللجنة دون الطلبات المبتدئة التي طرحت لأول مرة أمام المحكمة .
إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطلبات التي طرحت فعلا على اللجنة التي أنشأها القانون 95 سنة 1945 ، وأصدرت قرارها فيه ، انحصرت في  المنازعة في  تقدير التعويض عما تم الاستيلاء عليه دون المطالبة أمام اللجنة بالفوائد و قدرت اللجنة التعويض شاملاً جميع النفقات ، و إذ لم تقتصر المنازعة أمام المحكمة الابتدائية على تقدير اللجنة للتعويض فحسب ، بل طلب الحكم بالفوائد التأخيرية و قضت المحكمة بتلك الفوائد ، فإنها تكون قد جاوزت اختصاصها بقضائها في  طلب لم يكن معروضا على اللجنة فعلا ، و لم تفصل فيه ، و يكون قضاؤها فيه قابلا للاستئناف وفقا للقواعد العامة ، ذلك أن انتهائية الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في  المعارضات في  قرارات لجان التقدير المنصوص عليها في  المادة 47 من المرسوم بقانون 95 سنة 1945 ، و وفق ما تقضى به المادة 48 من القانون سالف البيان ، إنما تقتصر على ما طرح على هذه اللجنة دون غيره من طلبات مبتدأة طرحت لأول مرة على المحكمة الابتدائية . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و قضى بعدم جواز الاستئناف ، فإنه يكون معيبا بالخطأ في  تطبيق القانون .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنة استولت بمقتضى الأمر رقم 625 سنة 1957 الصادر من وزير الحربية على ثلاث غرف تبريد مملوكة للشركة المطعون ضدها وإذ اختلف الطرفان في تقدير قيمتها بأن قدرتها المطعون ضدها بمبلغ 21770 جنيه بينما قدرتها الطاعنة بمبلغ 9000 جنيه فقد أحيل الخلاف إلى لجنة التقدير طبقا لأحكام المرسوم بقانون 95 سنة 1945 وبتاريخ 29/10/1960 قدرت اللجنة التعويض بمبلغ 9000 جنيه شاملا جميع النفقات. عارضت الشركة المطعون ضدها في قرار اللجنة أمام محكمة القاهرة الابتدائية وقيدت المعارضة برقم 4914 سنة 1960 مدني كلي، وطلبت تعديل التقدير إلى مبلغ 21770ج مع الفوائد القانونية. وبتاريخ 15/5/1966 قضت المحكمة بتعديل القرار المطعون فيه إلى مبلغ 13169ج و100م مع الفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ الحكم حتى السداد. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 1115 سنة 83 قضائية، وبتاريخ 28/2/1967 قضت بعدم جواز الاستئناف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها.

الطعن 2 لسنة 40 ق جلسة 6 / 1 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 رجال قضاء ق 1 ص 3


برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، وعثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.
---------------
- 1  قرار إداري . " ماهيته " . طلبات رجال القضاء . " ميعاد تقديم الطلب " . التزام " مصادر الالتزام " .
طلب الحكم بالأحقية في صرف الإعانة الشهرية المقررة للعاملين المدنيين بمنطقة سيناء وقطاع غزة بالقرار الجمهوري 1176 لسنة 1968 . اعتباره من قبيل طلبات التسوية التي تستند إلى حق ذاتى مقرر مباشرة في  القانون وغير رهين بإدارة الإدارة . ما تصدره الإدارة في  هذا الشأن من أوامر . هي مجرد أعمال تحضرية وليست قرارات إدارية . عدم تقيد الطعن فيها بالميعاد المنصوص عليه في  المادة 92 ق 56 لسنة 1959 .
إذا كان الطالب يهدف بطلبه إلى الحكم بأحقيته في  صرف الإعانة الشهرية المستحقة بالقرار الجمهوري رقم 1176 لسنة 1968 بواقع 20% من راتبه الأصلي عن عمله بقطاع غزة في  المدة من تاريخ عودته إلى أرض الوطن في  1967/9/11 حتى تاريخ إلغائها في  1969/7/3 بالقرار الجمهوري رقم 934 لسنة 1969 ، و كان هذا الطلب يعد من قبيل طلبات التسوية التي تقدم استناداً إلى حق ذاتي مقرر مباشرة في  القانون ، و غير رهين بإرادة الإدارة ، مما مؤداه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون ما تصدره الإدارة من أوامر و تصرفات بهذه المناسبة مجرد أعمال تنفيذية ، تهدف إلى تطبيق القانون على حالة الطالب ، و لا يكون هذا الإجراء من جانبها قراراً إدارياً بمعناه القانوني، و لا يتقيد الطعن عليه بالميعاد المنصوص عليه في  المادة 92 من القانون رقم 56 لسنة 1959 بشأن السلطة القضائية ، فإن الدفع بعدم القبول يكون على غير أساس ، و يتعين رفضه .
- 2  نقل . موظفون
 . مناط استحقاق الإعانة الشهرية للعاملين المدنيين بمنطقة سيناء وقطاع غزة بالقرار الجمهوري 1176 لسنة 1968 . هو العودة من مقر عملهم الأصلي إثر العدوان الإسرائيلي في  5/6/1967 . هذا المناط شرط يتوقف عليه ثبوت حكم الاستحقاق في  أصله وفى بقائه . تمكن أحد هؤلاء من العودة إلى مقر عمله أو انقطاع صلته بهذا العمل لانقضاء مدة الإعارة أو الندب إلى جهة أخرى . أثره . وقف صرف الإعانة .
مؤدى نص المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 1176 لسنة 1968 - قبل إلغائه بالقرار الجمهوري رقم 934 لسنة 1969 - أن المناط في  استحقاق الإعانة الشهرية المقررة للعاملين المدنيين بمنطقة سيناء و قطاع غزة هو العودة من مقر عملهم الأصلي إثر العدوان الإسرائيلي الذى وقع في  1967/6/5 ، و أن المشرع جعل هذا المناط شرطاً علق على تحقيقه ثبوت حكم الاستحقاق في  أصله و في  بقائه ، و رتب على تخلفه بعد استحقاق الإعانة وقف صرفها ، متى استطاع من هاجر من هؤلاء العمال أن يعود إلى مقر عمله الأصلي فعلاً ، أو أصبح في  مقدوره أن يعود إليه بمجرد إزالة آثار العدوان لأن العلة في  استحقاق العلاوة إنما هي رغبة المشرع في  تخفيف الأعباء التى اقتضتها ظروف العدوان ، و فرضت عليهم الهجرة من ديارهم و مقر عملهم فإذا كان المانع من العودة إلى مقر عملهم الأصلي لا يرجع إلى الهجرة ، و إنما إلى انقطاع صلتهم بالعمل ، كما هو الشأن في  حالة انقضاء مدة الإعارة أو الندب أو حالة النقل إلى جهات أخرى ، فإن الإعانة الشهرية تنتفى علتها ، و ينتفى وجوب استحقاقها و قد نص المشرع على ذلك في  المادة السادسة من القرار الجمهوري رقم 934 لسنة 1969 التي تقضى بوقف صرف الإعانة الشهرية في  حالة نقل العاملين العائدين من سيناء اعتباراً من أول الشهر لتتالى تاريخ النقل و إذا كان الثابت أن القرار الصادر بندب الطالب للعمل في  قطاع غزة ينتهى في  1967/9/30 ، و أنه عاد بعد العدوان الإسرائيلي إلى الوطن بتاريخ 1967/9/11 ، فإنه يستحق الإعانة الشهرية عن هذه المدة ، و يكون ما يطلبه من أحقية للإعانة بعد انقضاء مدة الإعارة على غير أساس ، و يتعين رفضه .
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ ....... وكان رئيسا للنيابة العامة بدمنهور تقدم بعريضة أودعها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 26 يناير سنة 1970 طلب فيها الحكم باستحقاقه للإعانة الشهرية الصادر بها القرار الجمهوري رقم 1176 لسنة 1968 بواقع 20% من مرتبه الأصلي في المدة من 11/9/1967 تاريخ عودته إلى أرض الوطن حتى 3/7/1969 تاريخ العمل بالقرار الجمهوري رقم 934 لسنة 1969 وبإلزام وزارة العدل بدفع الإعانة المستحقة له عن هذه المدة، وقال بيانا لطلبه إن وزير العدل أصدر القرار رقم 1115 لسنة 1964 في 12/10/1964 بندبه للعمل قاضيا بالمحكمة العليا في قطاع غزة لمدة تنتهي في 30/9/1965 ثم أصدر قرارا بتجديد المدة سنة أخرى وقرارا بتجديدها لسنة تالية تنتهي في 30/9/1967 مع التصريح بشغل وظيفته حتى تنتهي مدة الإعارة، وأنه بموجب قرار أصدره الحاكم العام لقطاع غزة شغل منصب النائب العام بالقطاع طوال مدة الإعارة، وحدث أثناء وجوده أن وقع العدوان الإسرائيلي في 5/6/1967 وقامت السلطات اليهودية بأسره مع غيره من المصريين العاملين بالقطاع حتى أعادهم الصليب الأحمر إلى أرض الوطن في 11/9/1967، ثم صدر بتاريخ 25/7/1968 القرار الجمهوري رقم 1176 لسنة 1968 بصرف إعانة شهرية بواقع 20% من الراتب الأصلي الشهري للعاملين المدنيين الذين كانوا يخدمون بمنطقة سيناء وقطاع غزة في 5/6/1967 من تاريخ عودة كل منهم حتى إزالة آثار العدوان، أو عودة العاملين إلى مقر عملهم الأصلي بالمنطقة والقطاع، ورغم أن نص هذا القرار يشمل بعمومه جميع العاملين لتعويضهم عما أصابهم من عنت ومشقة ولا يقتصر على المعينين دون المنتدبين أو المعارين منهم فإن وزارة العدل رأت صرف الإعانة إلى الطالب من تاريخ عودته إلى أرض الوطن في 11/9/1967 حتى تاريخ انتهاء الإعارة في 30/9/1967 مستندة في ذلك إلى فتوى صادرة من مستشار الدولة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة جعلت مناط الأحقية في الإعانة الوجود في العمل بتاريخ 5/6/1967 وبصفة غير عارضة في حين أن هذه الفتوى نسخت بفتوى لاحقة تجعل للطالب الحق في صرف الإعانة حتى تاريخ العمل بالقرار الجمهوري رقم 934 لسنة 1969 الذي قصر الإعانة على أبناء هذه المنطقة، كما أن الموظف المؤقت لا يعتبر عمله عارضا وجميع العاملين بالقطاع منتدبون أو معارون، ولا يوجد منهم معين يستحق الإعانة على النحو الذي تذهب إليه الوزارة، وانتهى من ذلك إلى طلب الحكم بطلباته. وقدمت وزارة العدل مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطلب شكلا لتقديمه بعد الميعاد على أساس أن الطالب علم علما يقينيا بقرار الوزارة بعدم منحه الإعانة الشهرية عند صرفه لمرتبه عن شهر سبتمبر سنة 1969 ولكنه لم يقدم طلبه بالطعن على هذا القرار إلا في 26 يناير سنة 1970 بعد مضي ميعاد الثلاثين يوما المحدد في المادة 92 من قانون السلطة القضائية وطلبت في الموضوع رفض الطلب على أساس أن الإعانة لا تستحق إلا للعاملين بصفة دائمة. لأنهم وحدهم الذين يعودون إلى عملهم الأصلي طبقا للقرار الجمهوري الصادر بهذه الإعانة، وصممت النيابة العامة على رأيها الذي أبدته في مذكرتها برفض الدفع وبأحقية الطالب للإعانة حتى انتهاء إعارته لقطاع غزة في 30/9/1967.

الطعن 1782 لسنة 67 ق جلسة 24 / 2 / 2010


برئاسة السيد المستشار/ شكري العميري نائب رئيس المحكمة  وعضوية السادة المستشارين/ محسن فضلي، زكريا إسماعيل  ,سامي الدجوي، محمود العتيق  نواب رئيس المحكمة 
وبحضور السيد رئيس النيابة/ وائل بغيص
وأمين السر السيد/ وحيد عبد المؤمن

--------------------
- 1  من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 672 من القانون المدني تنص على أن "كل انحراف أو غلط يقع عند تطبيق الأسعار على العقود الفردية يكون قابلا للتصحيح، فإذا وقع الانحراف أو الغلط ضد مصلحة العميل كان له الحق في استرداد ما دفعه زيادة على الأسعار المقررة. وإذا وقع ضد مصلحة الملتزم بالمرفق العام كان له الحق في استكمال ما نقص من الأسعار المقررة وكانت المادة 668 مدني قد عرفت التزام المرافق العامة بأنه عقد الغرض منه إدارة مرفق عام ذي صبغة اقتصادية ويكون هذا العقد بين جهة الإدارة المختصة بتنظيم هذا المرفق وبين فرد أو شركة يعهد إليها باستغلال المرفق فترة معينة من الزمن. وكانت الشركة المطعون ضدها لا يربطها بالدولة ثمة عقد وإنما هي منشأة بموجب قانون عهدت إليها الدولة حسب هذا القانون الاختصاص بتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية للغير فإنها بهذه المثابة لا تعد ملتزما بمرفق عام ولا يسري من ثم على العلاقة بينها وبين المنتفعين التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 672 من القانون سالف الذكر.
- 2  من المقرر في قضاء هذه المحكمة عدم تقيد محكمة الموضوع في تكييف الطلبات بوصف الخصوم لها بل يجب التزامها بالتكييف الصحيح الذي تتبينه من وقائع الدعوى لتنزل حكم القانون على ما يثبت لديها أنه التكييف الصحيح، لما كان ذلك، وكانت الشركة المطعون ضدها هي شركة مساهمة تتولى حسب قانون إنشائها وفي علاقتها بالغير بتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية وفقا للائحة التجارة الخاصة بها فإنها في هذا الصدد تعد تاجرا. ولما كانت المادة 378/ أ مدني تنص على أن تتقادم نسبة واحدة حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى هذا التكييف وينزله على واقع الدعوى ومضى إلى التصدي للحق المدعى به على ما يخالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
--------------
الوقائع
في يوم 2/4/1997 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 26/2/1997 في الاستئناف رقم 3370 لسنة 113 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة
وفي 23/4/1997 أعلنت الشركة المطعون ضدها بصحيفة الطعن
وفي 29/4/1997 أودعت الشركة المطعون ضدها مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا ونقضه موضوعا
وبجلسة 14/10/2009 عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 25/11/2009 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ ........ "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على الشركة المطعون ضدها - وآخرين غير مختصمين - الدعوى رقم 2735 لسنة 1993 مدني محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم - وفقا لطلباته الختامية - بسقوط حق الشركة المطعون ضدها في مطالبته بمبلغ 26588.800 جنيه بالتقادم الحولي عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 672 من القانون المدني، والفقرة الأخيرة من المادة 18 من اللائحة التجارية للشركة المطعون ضدها لمضي سنة على اكتشاف الواقعة في 8/5/1992. وقال بيانا لها إنه تعاقد مع الشركة المطعون ضدها لإمداد عقاره المبين بالصحيفة بالكهرباء وتركيب عداد إنارة به، وانتظم في سداد قيمة استهلاك التيار الكهربائي حسب فواتير السداد الصادرة منها إلا أنه فوجئ بتاريخ 1/9/1992 بمطالبتها له بمبلغ وقدره 26588.800 جنيه قيمة استهلاك تيار كهربائي منذ عام 1982 رغم عدم استحقاقها لتلك المطالبة لكون الخطأ في الحساب يرجع إليها وتتحمل مسئوليته ولسقوط حقها فيه بالتقادم فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا فيها وبعد أن أودع تقريره قضت بسقوط حق الشركة المطعون ضدها في المطالبة بالمبالغ قيمة استهلاك الكهرباء حتى تاريخ 8/5/1991 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 3370 لسنة 113 ق. القاهرة وبتاريخ 26/2/1997 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، دفع الطاعن أمام محكمة الموضوع بسقوط حق الشركة المطعون ضدها في المطالبة بالمبلغ المطالب به بالتقادم الحولي إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى في قضائه إلى عدم انطباق هذا النوع من التقادم على واقعة الدعوى رغم أن الشركة المطعون ضدها من أشخاص القانون الخاص تقوم حسب قانون إنشائها بتوزيع وبيع الكهرباء حسب اللائحة التجارية الخاصة بها وتكون علاقتها سالفة البيان بالغير هي علاقة تجارية يسري عليها التقادم الحولي بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 672 من القانون المدني تنص على أن "كل انحراف أو غلط يقع عند تطبيق الأسعار على العقود الفردية يكون قابلا للتصحيح، فإذا وقع الانحراف أو الغلط ضد مصلحة العميل كان له الحق في استرداد ما دفعه زيادة على الأسعار المقررة. وإذا وقع ضد مصلحة الملتزم بالمرفق العام كان له الحق في استكمال ما نقص من الأسعار المقررة وكانت المادة 668 مدني قد عرفت التزام المرافق العامة بأنه عقد الغرض منه إدارة مرفق عام ذي صبغة اقتصادية ويكون هذا العقد بين جهة الإدارة المختصة بتنظيم هذا المرفق وبين فرد أو شركة يعهد إليها باستغلال المرفق فترة معينة من الزمن. وكانت الشركة المطعون ضدها لا يربطها بالدولة ثمة عقد وإنما هي منشأة بموجب قانون عهدت إليها الدولة حسب هذا القانون الاختصاص بتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية للغير فإنها بهذه المثابة لا تعد ملتزما بمرفق عام ولا يسري من ثم على العلاقة بينها وبين المنتفعين التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 672 من القانون سالف الذكر إلا أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة عدم تقيد محكمة الموضوع في تكييف الطلبات بوصف الخصوم لها بل يجب التزامها بالتكييف الصحيح الذي تتبينه من وقائع الدعوى لتنزل حكم القانون على ما يثبت لديها أنه التكييف الصحيح، لما كان ذلك، وكانت الشركة المطعون ضدها هي شركة مساهمة تتولى حسب قانون إنشائها وفي علاقتها بالغير بتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية وفقا للائحة التجارة الخاصة بها فإنها في هذا الصدد تعد تاجرا. ولما كانت المادة 378/ أ مدني تنص على أن تتقادم نسبة واحدة حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى هذا التكييف وينزله على واقع الدعوى ومضى إلى التصدي للحق المدعى به على ما يخالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 3370 لسنة 113 ق. القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف
لذلك 
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت الشركة المطعون ضدها المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة. وحكمت في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت الشركة المستأنفة المصروفات ومبلغ مائة خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة.