صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأحد، 20 يناير 2019
الطعن 14296 لسنة 83 ق جلسة 20 / 4 / 2014
الطعن 1531 لسنة 73 ق جلسة 21 / 6 / 2015 مكتب فني 66 ق 138 ص 909
(138)
الطعن رقم 1531 لسنة 73 القضائية
(1) دعوى "شطب الدعوى: اعتبار الدعوى
كأن لم تكن".
القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن بعد تجديدها من الشطب والسير فيها.
شرطه. غياب طرفيها وعدم صلاحيتها للفصل فيها. هدفه. ضمان جدية التقاضي وعدم إطالة
أمده. م 82/1 مرافعات. التزام الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه في الموضوع رغم تغيب
الطرفين عقب التجديد من الشطب الأول. صحيح.
(2) نقض "أسباب الطعن: السبب المجهل".
النعي على الحكم في صيغة عامة يشوبها الغموض والتجهيل. نعي مجهل.
أثره. غير مقبول.
(3) المعاش "المعاش المبكر الاختياري:
تاريخ استحقاق الزيادة في المعاش" .
صدور القانون رقم 91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات المستحقة قبل
1/7/1998. أثره. عدم سريان الزيادة على المعاشات المستحقة بعد هذا التاريخ. صدور
القرار الإداري رقم 417 لسنة 1998 بإنهاء خدمة المطعون ضده الأول اعتبارا من
30/6/1998 بالإحالة للمعاش المبكر الاختياري وتقدمه بطلب صرف المعاش في 1/7/1998.
مؤداه. استحقاقه المعاش من أول الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف وعدم استحقاقه
الزيادة بنسبة 10 %. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ ومخالفة للقانون. علة ذلك.
-----------------
1 - مفاد المادة 82/1 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23
لسنة 1992 أنه يشترط للقضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن بعد تجديدها من الشطب
والسير فيها غياب طرفيها وعدم صلاحيتها للفصل فيها، إذ لا يقبل ألا يتم شطب الدعوى
في حالة صلاحيتها للفصل فيها رغم غياب الطرفين بينما يقضي باعتبارها كأن لم تكن
بعد تجديدها من الشطب لمجرد غياب طرفيها فقط رغم أنها أصبحت أكثر صلاحية للفصل
فيها من ذي قبل، لا سيما وأن الحكمة التشريعية من هذا التعديل- وعلى ما يبين من
مذكرته الإيضاحية المذكورة- هي ضمان جدية التقاضي وعدم إطالة أمده والقضاء على
ظاهرة تكرار الشطب، مما لا يعدو هذا الاعتبار أن يكون في حقيقته شطب الدعوى يتقيد
بما يتقيد به الشطب وهو عدم صلاحية الدعوى للفصل فيها، كما لا يعقل أن يعاود
المشرع إضافة شرط عدم الصلاحية مرة أخرى بعد التجديد من الشطب للحكم بالاعتبار
وإلا عد ذلك تكرار لا طائل منه في ذات الفقرة التي تضمنها الشطب، ومن ثم فإن هذا
الشرط الذي جاء في بدايتها إنما قصد به المشرع وضع قاعدة عامة وشرط لازم ينسحب
أثره لكليهما . لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف قد أحالت
الدعوى للتحقيق، وبعد أن استمعت للشهود أعادت الدعوى للمرافعة، وبجلسة 23/9/2002
شطبت الدعوى لعدم حضور المستأنف وانسحاب المستأنف ضدها تاركة الاستئناف للشطب،
فجددها المستأنف من الشطب ومثل الطرفان كل بوكيل بالجلسة التالية، وبجلسة المرافعة
الختامية تغيب الطرفان فقررت المحكمة حجزها للحكم وفصلت في موضوعها، بما مفاده
أنها رأت صلاحيتها للفصل فيها، ومن ثم فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون.
2 - إذ كانت الطاعنة قد أوردت نعيها بهذا
الوجه في صيغة عامة يشوبها الغموض والتجهيل، فلم تبين على وجه التحديد ماهية
المستندات التي قدمتها والتفت عنها الحكم والتي أوردتها بنعيها وأثر ذلك في قضائه
وموضعه منه، فإنه يكون مجهلا وغير مقبول.
3 - مفاد المادة الأولى من قانون زيادة
المعاشات رقم 91 لسنة 1998 المعمول به أعتبارا من أول يوليو 1998، يدل على أن
الزيادة المذكورة قاصرة على المعاشات المستحقة قبل 1/7/1998 بموجب القوانين
المبينة به ومنها تلك المستحقة بموجب قانون التأمين الاجتماعي السالف، أما المعاشات
التي تستحق بعد هذا التاريخ فلا تسري عليها هذه الزيادة، ولما كان المعاش المبكر
يستحق وفقا للمادة 25 من القانون رقم 79 لسنة 1975 من أول الشهر الذي قدم فيه طلب
الصرف، وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الثانية قد أصدرت القرار
الإداري رقم ... لسنة 1998 بتاريخ 20/6/1998 بإنهاء خدمة المطعون ضده الأول اعتبارا
من 30/9/1998 بالإحالة للمعاش المبكر الاختياري، وأنه تقدم بطلب صرف المعاش
المستحق له في 1/7/1998، ومن ثم فإن استحقاقه إياه يكون من أول هذا الشهر الذي قدم
فيه طلب الصرف، ولا يستحق بالتالي زيادة نسبة إلى 10% المطالب بها المقررة
بالقانون رقم 91 لسنة 1998، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له بمعاشه
المستحق اعتبارا من أول يونيه 1998 وإضافة نسبة ال 10% الزيادة في المعاش المطالب
بها استنادا لما قرره الشهود في التحقيق الذي أجرته محكمة الاستئناف من أنه تقدم
بطلب الخروج للمعاش المبكر في أوائل يونيه 1998 رغم أن خدمته مستمرة حتى نهاية هذا
الشهر ويتقاضى راتبا عنه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ..... لسنة 1999 عمال بورسعيد
الابتدائية على الطاعنة (الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي) والمطعون ضدها الثانية
(الشركة ..... للصوامع والتخزين) والمطعون ضده الثالث رئيس قطاع الشركة فرع بورسعيد،
بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدي له معاشه المستحق اعتبارا من أول شهر يونيو
1998 شاملا الزيادة المقررة بالقانون رقم 91 لسنة 1998 بنسبة 10% وما يترتب على
ذلك من آثار، وقال بيانا لها إنه كان من العاملين لدى الشركة المطعون ضدها الثانية
إلى أن أصدرت القرار الإداري رقم .... لسنة 1998 بتاريخ 20/6/1998 بإنهاء
خدمته اعتبارا من 30/6/1998، وإذ احتسبت الطاعنة المعاش المستحق له اعتبارا من
1/7/1998، مما أدى إلى حرمانه من الزيادة المطالب بها، ورفضت لجنة فحص المنازعات
تظلمه فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره رفضت الدعوى بحكم
استأنفه المطعون ضده الأول لدى محكمة استئناف الإسماعيلية- مأمورية بورسعيد-
بالاستئناف رقم .... لسنة 41 ق، وأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وبعد أن استمعت
لأقوال شاهدي المطعون ضده الأول حكمت له بإلغاء الحكم المستأنف وبطلباته، طعنت
الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي في
الموضوع بنقضه. وإذ عرض الطعن على المحكمة- في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها
التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالأول منهما على الحكم
المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وبالثاني مخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان
الوجه الأول من السبب الأول تقول إن الحكم المطعون فيه قضى في موضوع الاستئناف رغم
أنه كان يتعين عليه القضاء باعتباره كأن لم يكن عملاً بالمادة 82/1 مرافعات
المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وذلك لسبق شطبه بجلسة 23/9/2000 بسبب عدم حضور
المطعون ضده الأول، ثم تكرار غيابه وباقي الخصوم بجلسة المرافعة الختامية في
16/2/2003 بعد تجديدها من الشطب وموالاة السير فيها، مما يكون قد خالف القانون بما
يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان النص في المادة 82 /1 من
قانون المرافعات المعدلة بالقانون 23 لسنة 1992 على أنه "إذا لم يحضر المدعي
ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت
شطبها فإذا أنقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان
بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن" مفاده أنه يشترط للقضاء باعتبار الدعوى
كأن لم تكن بعد تجديدها من الشطب والسير فيها غياب طرفيها وعدم صلاحيتها للفصل
فيها، إذ لا يقبل ألا يتم شطب الدعوى في حالة صلاحيتها للفصل فيها رغم غياب
الطرفين بينما يقضي باعتبارها كأن لم تكن بعد تجديدها من الشطب لمجرد غياب طرفيها
فقط رغم أنها أصبحت أكثر صلاحية للفصل فيها من ذي قبل، لاسيما وأن الحكمة
التشريعية من هذا التعديل- وعلى ما يبين من مذكرته الإيضاحية المذكورة- هي ضمان
جدية التقاضي وعدم إطالة أمده والقضاء على ظاهرة تكرار الشطب، مما لا يعدو هذا
الاعتبار أن يكون في حقيقته شطب للدعوى يتقيد بما يتقيد به الشطب وهو عدم صلاحية
الدعوى للفصل فيها، كما لا يعقل أن يعاود المشرع إضافة شرط عدم الصلاحية مرة أخرى
بعد التجديد من الشطب للحكم بالاعتبار وإلا عد ذلك تكرار لا طائل منه في ذات
الفقرة التي تضمنها الشطب، ومن ثم فإن هذا الشرط الذي جاء في بدايتها إنما قصد به
المشرع وضع قاعدة عامة وشرط لازم ينسحب أثره لكليهما. لما كان ذلك، وكان الثابت من
الأوراق أن محكمة الاستئناف قد أحالت الدعوى للتحقيق، وبعد أن استمعت للشهود أعادت
الدعوى للمرافعة، وبجلسة 23/9/2002 شطبت الدعوى لعدم حضور المستأنف وانسحاب
المستأنف وانسحاب المستأنف ضدها تاركه الاستئناف للشطب، فجددها المستأنف من الشطب
ومثل الطرفان كل بوكيل بالجلسة التالية، وبجلسة المرافعة الختامية تغيب الطرفان
فقررت المحكمة حجزها للحكم وفصلت في موضوعها، بما مفاده أنها رأت صلاحيتها للفصل
فيها، ومن ثم فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون، وهو ما يضحى معه النعي بالوجه
الأول من السبب الأول على خلاف ذلك على غير أساس.
وحاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الثاني أن الحكم التفت عن
المستندات التي قدمتها للتدليل على قيام المطعون ضده الأول بتقديم طلب الصرف في
1/7/1998 مدونا بياناته بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كانت الطاعنة قد أوردت
نعيها بهذا الوجه في صيغة عامة يشوبها الغموض والتجهيل، فلم تبين على وجه التحديد
ماهية المستندات التي قدمتها والتفت عنها الحكم والتي أوردتها بنعيها وأثر ذلك في
قضائه وموضعه منه، فإنه يكون مجهلا وغير مقبول.
وفي بيان الوجهين الثاني والثالث من السبب الأول والوجه الأول من
السبب الثاني تقول الطاعنة إن المعاش المبكر يستحق وفقا للمادة 25 من قانون
التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 من أول الشهر الذي قدم فيه المؤمن عليه طلب
الصرف، ولما كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أنه قد صدر القرار
الإداري رقم ..... لسنة 1998 في 20/6/1998 بإنهاء خدمة المطعون ضده الأول اعتبارا
من 30/6/1998، وتقدم بطلب صرف معاشه في 1/7/1998 إلى جهة عمله مدونا به بياناته،
ومن ثم فلا يعد صاحب معاش قبل هذا التاريخ، ولا يستحق بالتالي نسبة ال 10% الزيادة
المقررة بالقانون رقم 91 لسنة 1998، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له
بمعاشه اعتبارا من 1/6/1998 والزيادة المذكورة اعتبارا من 1/7/1998 وما يترتب على
ذلك من آثار، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادة الأولى من
قانون زيادة المعاشات رقم 91 لسنة 1998 المعمول به اعتبارا من أول يوليو 1998 على
أن "تزاد بنسبة 10% اعتبارا من 1/7/1998 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ
وفقا لأحكام القوانين التالية:- 1- ...، 2- قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون
رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1980، وتعتبر هذه الزيادة جزء من
المعاش"، يدل على أن الزيادة المذكورة قاصرة على المعاشات المستحقة قبل
1/7/1998 بموجب القوانين المبينة به ومنها تلك المستحقة بموجب قانون التأمين
الاجتماعي السالف، أما المعاشات التي تستحق بعد هذا التاريخ فلا تسري عليها هذه
الزيادة، ولما كان المعاش المبكر يستحق وفقا للمادة 25 من القانون 79 لسنة 1975 من
أول الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف، وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها
الثانية فد أصدرت القرار الإداري رقم ....... لسنة 1998 بتاريخ 20/6/1998 بإنهاء
خدمة المطعون ضده الأول اعتباراً من 30/6/1998 بالإحالة للمعاش المبكر الاختياري،
وأنه تقدم بطلب صرف المعاش المستحق له في 1/7/1998 ومن ثم فإن استحقاقه إياه يكون
من أول هذا الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف، ولا يستحق بالتالي زيادة نسبة ال 10%
المطالب بها المقررة بالقانون رقم 91 لسنة 1998، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر وقضى له بمعاشه المستحق اعتبارا من أول يونيو 1998 وإضافة نسبة ال 10 %
الزيادة في المعاش المطالب بها استنادا لما قرره الشهود في التحقيق الذي أجرته
محكمة الاستئناف من أنه تقدم بطلب الخروج للمعاش المبكر في أوائل يونيه 1998 رغم
أن خدمته مستمرة حتى نهاية هذا الشهر ويتقاضى راتبا عنه، فإنه يكون قد خالف
القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع
الاستئناف رقم .... لسنة 41 ق الإسماعيلية– مأمورية بورسعيد– بتأييد الحكم
المستأنف.
السبت، 19 يناير 2019
الطعن 542 لسنة 34 ق جلسة 2 / 1 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 3 ص 14
الطعن 472 لسنة 34 ق جلسة 2 / 1 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 2 ص 7
الطعن 145 لسنة 32 ق جلسة 1 / 1 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 1 ص 3
الطعن 298 لسنة 33 ق جلسة 9 / 1 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 3 ص 20
جلسة 9 من يناير سنة 1968
برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، وأحمد حسن هيكل، ومحمد صادق الرشيدي، وأمين فتح الله.
---------------
(3)
الطعن رقم 298 لسنة 33 القضائية
(أ) التزام. "أوصاف الالتزام". "التضامن". "التضامن بين المدينين". "التأمينات الشخصية". "الكفالة". ضرائب. "الضريبة على العقارات المبنية". تضامن "التضامن بين المدينين".
التضامن بين المدينين لا يفترض. عدم وضوحه بجلاء في العبارة التي تضمنته. مؤدى ذلك تفسيرها لمصلحة المدينين لأن الأصل هو عدم تضامنهم. مثال.
(ب) تأمينات. "التأمينات العينية". امتياز.
حق الامتياز المقرر بالمادة 27 من القانون 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية، حق تبعي ضامن للوفاء بالحق الأصلي. عدم نزعه صفة الكفيل عن صاحب الأرض وجعله مديناً أصلياً بهذه الضريبة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على - ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 294 سنة 1961 مدني كلي القاهرة ضد محافظ القاهرة بصفته رئيساً لمجلس المحافظة - الطاعن - طالباً الحكم ببراءة ذمته من مبلغ قدره 511 ج و820 م، وقال شرحاً لدعواه إنه يملك مع آخرين قطعة أرض بحي بولاق وقد أجروا هذه الأرض للغير وأقام المستأجرون مبان عليها من مالهم وكلفت بأسمائهم وتعهدوا في عقد الإيجار بسداد الأموال التي تربط عليها، ثم صدر للمطعون ضده عدة أحكام بإخلاء هذه الأرض من مستأجريها وبدأ في تنفيذها في شهر يوليه سنة 1955 وأخطر الطاعن ليعمل على تحصيل الضرائب والرسوم المستحقة قبل هؤلاء المستأجرين إلا أن الطاعن لم يتخذ أي إجراء ضدهم وعمد إلى مطالبته هو بالمبلغ السالف الإشارة إليه باعتباره مديناً متضامناً مع ملاك هذه المباني المستأجرين أصلاً للأرض في أداء الضريبة المطلوبة عليها مع أنه لا يعدو أن يكون كفيلاً متضامناً طبقاً لنص المادة 26 من القانون رقم 56 لسنة 1954 ومن حقه طبقاً لأحكام الكفالة أن يسائل الدائن عن إهماله في أعمال التأمينات المقررة له. وإذ غفل الطاعن - وهو الدائن - عن مطالبة هؤلاء المستأجرين فإن ذمة المطعون ضده باعتباره كفيلاً تبرأ بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من التأمينات. وفي 1/ 12/ 1962 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى. فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 29/ 80 ق. وفي 26 مايو سنة 1963 قضت محكمة الاستئناف قبل الفصل في الموضوع بندب مكتب الخبراء الحسابيين بوزارة العدل لتصفية الحساب بين الطاعن والمطعون ضده على أساس أن هذا الأخير كفيل متضامن مع المستأجرين الذين أقاموا الأبنية المطالب بالضريبة عنها في أداء هذه الضريبة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه باعتبار المطعون ضده كفيلاً متضامناً مع المستأجرين في أداء الضريبة عن المباني المقامة منهم تأسيساً على أن مالك الأرض يعتبر كفيلاً متضامناً مع المستأجر في سداد الضرائب المستحقة على البناء الذي أقامه هذا الأخير على الأرض المؤجرة إليه ثم أحال الحكم الدعوى إلى خبير لإثبات ما أضاعه الدائن - الطاعن - من ضمانات حتى تبرأ ذمة المطعون ضده - الكفيل - بقدر ما ضاع من هذه الضمانات. هذا في حين أن المادة 26 من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية تقضي بأن الالتزام بأداء الضريبة عن المباني يقع على عاتق ملاكها ومستأجريها ومالكي الأرض المقامة عليها بالتضامن وليس في عبارة النص ما يحمل القول بأن المشرع قصد أن يكون التزام مالك الأرض بأداء الضريبة عن البناء تابعاً لالتزام مالك البناء حتى يمكن اعتباره كفيلاً متضامناً. هذا بالإضافة إلى أن نص المادة 27 من ذلك القانون جعل للحكومة فيما يختص بتحصيل الضريبة حق الامتياز على الأراضي المقامة عليها الأبنية سواء أكانت هذه الأراضي ملكاً لأصحاب المباني أم لغيرهم مما يفيد أن صاحب الأرض مدين متضامن مع صاحب المباني المقامة عليها في أداء الضريبة المستحقة على هذه المباني.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت المادة 26 من القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية قد نصت في الفقرة الأولى منها على أنه "يكون المستأجرون مسئولين بالتضامن مع أصحاب العقارات عن أداء الضريبة" فإن مفاد هذا النص أن مالك البناء هو المدين الملتزم أصلاً بالضريبة المستحقة على هذا البناء. وإذ نصت الفقرة الأخيرة من تلك المادة على أن "يعتبر صاحب الأرض متضامناً مع صاحب المباني في أداء الضريبة المستحقة". وكان التضامن بين المدينين لا يجوز افتراضه ويجب ألا يكون محل شك في العبارة التي تضمنته فإذا لم يكن واضحاً بجلاء فسرت العبارة لمصلحة المدينين لأن الأصل هو عدم تضامنهم. فإن مؤدى ذلك - مرتبطاً بنص الفقرة الأولى من المادة المذكورة - أن يكون مالك الأرض التي أقيم عليها البناء المطالب بضريبته كفيلاً متضامناً مع مالك البناء في أداء هذه الضريبة باعتبار التزام مالك الأرض التزاماً تابعاً لالتزام مالك البناء المدين أصلاً بالضريبة. لما كان ذلك، وكان لا عبرة لما يثيره الطاعن من أن المادة 27 من ذلك القانون قد نصت على أن للحكومة فيما يختص بتحصيل الضريبة حق الامتياز على الأراضي المقامة عليها المباني سواء أكانت هذه الأراضي ملكاً لأصحاب المباني أم لغيرهم ذلك أن حق الامتياز المقرر بتلك المادة لا يعدو أن يكون حقاً تبعياً ضامناً للوفاء بالحق الأصلي ولا ينزع صفة الكفيل عن صاحب الأرض ويجعله مديناً أصلياً بهذه الضريبة. لما كان ما تقدم، وكان الثابت مما قرره الحكم أن المباني أقامها المستأجرون وكلفت بأسمائهم وأن الأرض كانت قد أجرت إليهم فضاء وكانت ملكية المطعون ضده قاصرة على الأرض دون المباني. فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار المطعون ضده كفيلاً متضامناً وليس مديناً متضامناً في أداء الأموال المستحقة على هذه المباني لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بذلك على غير أساس متعين الرفض.
الطعن 99 لسنة 32 ق جلسة 9 / 1 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 2 ص 14
جلسة 9 من يناير سنة 1968
برياسة السيد المستشار/ بطرس زغلول، وعضوية السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، وأمين فتح الله، وإبراهيم علام، وعثمان زكريا.
-----------------
(2)
الطعن رقم 99 لسنة 32 القضائية
(أ) وقف. "حق الانتفاع بأعيان الوقف". حق عيني. وضع اليد "حسن النية". "تملك الثمرات".
حق المستحق في الوقف حق عيني في الانتفاع بأعيان الوقف. تملكه ما يقبضه من ثماره متى كان حسن النية.
(ب) إثبات. "طرق الإثبات". "الإقرار". "الإقرار غير القضائي".
الإقرار غير القضائي ليس حجة قاطعة على المقر. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع.
(ج) محكمة الموضوع. "سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل". إثبات. "طرق الإثبات". "القرائن".
استقلال قاضي الموضوع بتقدير القرائن.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 69 سنة 1957 كلي الإسكندرية ضد المطعون عليهم بصحيفة معلنة في 8 و10/ 12/ 1956 يطلبون الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لهم مبلغ 21653 ج و869 م. وقالوا شرحاً لها إنه بموجب حجة مؤرخة 24/ 12/ 1924 وقف المرحوم متولي رجب أطياناً له بمديرية البحيرة على أولاده الخمسة وعلى الخيرات، وخص الطاعن الأول بالقسم الثالث من الوقف ومساحته 350 فداناً وخص المرحوم محمد متولي رجب والد المطعون عليهم بالقسم الرابع منه ومساحته 501 ف و7 ط و22 س، ولم يفرز الواقف هذين النصيبين بل تركهما شائعين فيما بين مستحقيهما، بأن خص الطاعن الأول 169 ف و4 س ومورث المطعون عليهم 69 ف و2 ط و4 س شيوعاً فيما بينهما في الأطيان الكائنة بحوض صهيب والقرافة رقم 2، وخص الطاعن الأول 180 ف و23 ط و12 س ومورث المطعون عليهم 363 ف و6 ط و12 س شيوعاً فيما بينهما في الأطيان الكائنة بحوض النشو، وقصد الواقف من تعيين الاستحقاق على هذه الصورة أن يحقق التعادل بين النصيبين في القيمة. وبعد وفاة الواقف آل لكل من الطاعن الأول ومورث المطعون عليهم النظر على نصيبه، وتولى كل منهما إدارة مساحة معينة من الأطيان الموقوفة في كل من قسمي الوقف على أن يصفى الحساب بينهما فيما بعد. وفي سنة 1931 توفى المرحوم محمد متولي رجب فآل نصيبه إلى المطعون عليهم عملاً بشرط الواقف وتولى المطعون عليه الأول النظر على هذا النصيب. ولما أن صدر قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 وتبعه قانون إنهاء الوقف على غير الخيرات رقم 180 لسنة 1952، وكان للطاعن الأول 350 فداناً خص نفسه منها بمائتي فدان وخص أولاده باقي الطاعنين بمائة فدان وأصبح للإصلاح الزراعي أن يستولى على المساحة الزائدة وقدرها خمسون فداناً ولم يكن لأي من المطعون عليهم أكثر من مائتي فدان ليستولي الإصلاح الزراعي على أطيان منهم، فقد قام الإصلاح الزراعي بمسح أطيان الوقف جميعها لتحديد المساحة التي يحوزها كل من المستحقين وتبين أن الطاعن الأول يحوز أقل من استحقاقه في الوقف بما مساحته 27 ف و7 ط و14 س منها 22 ف و21 ط و3 س تحت يد المطعون عليهم بحوض صهيب والقرافة رقم 2 زيادة عن نصيبهم العددي في الوقف بأسره، كما ظهر أنهم يحوزون في هذا الحوض 52 ف و6 ط و16 س زيادة عن نصيبهم العددي فيه. وإذ استحق الطاعنون في ذمة المطعون عليهم ريع هاتين المساحتين عن المدة من سنة 1941 حتى سنة 1955 وقدره 21653 ج و869 م وامتنع المطعون عليهم عن دفعه إليهم فقد أقاموا دعواهم للحكم لهم بطلباتهم. رد المطعون عليهم بأنهم حازوا ما زاد عن استحقاقهم في الوقف بحسن نية فتملكوا ما قبضوه من ثماره. وبتاريخ 20/ 11/ 1958 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 38 سنة 15 ق استئناف الإسكندرية ومحكمة الاستئناف حكمت في 28/ 1/ 1962 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض.
وقدمت النيابة العامة مذكرتين أبدت فيهما الرأي برفض الطعن. وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل أولهما مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، ذلك أن الحكم أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين تأسيساً على أن الاستحقاق في الوقف حق عيني في الانتفاع وأن حيازة هذا الحق بركنيها المادي والمعنوي قد توافرت لدى المطعون عليهم بوضعهم اليد على بعض أعيان الوقف باعتبارها تمثل استحقاقهم، وأنهم كانوا حسنى النية في حيازتهم فيكتسبون ما قبضوه من ريع هذه الأعيان زائداً عن استحقاقهم. في حين أنه ليس للمستحق في الوقف حق عيني يرد مباشرة على أعيانه وإنما له حق شخصي يجعله دائناً للوقف، فإذا قبض ما يزيد على حصته في غلة الوقف تعين عليه رده ولو كان حسن النية. هذا إلى أن كلاً من المطعون عليه الأول ووالده من قبله كان يضع اليد على أطيان الوقف باعتباره ناظراً ينوب عن الوقف فتكون يده عارضة لا تتحقق بها الحيازة القانونية ولا يمتلك الثمار التي قبضها بحسن نية. أما القسمة التي تمت بين الطاعن الأول ومورث المطعون عليهم ومن بعده المطعون عليه الأول فلم تكن قسمة انتفاع بأعيان الوقف، وإنما اقتصرت على النظارة فحسب وظل الاستحقاق شائعاً في الأطيان الموقوفة، فإذا حصل أحد الناظرين على ريع يزيد على المستحق له كان للآخر أن يطالبه بهذا الفرق الذي انتقص من نصيبه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن حق المستحق في الوقف هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حق عيني في الانتفاع بأعيان الوقف يضع المستحق اليد عليه بواسطة ناظر الوقف وله الحق في تملك ما يقبضه من ثماره متى كان حسن النية - ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول كان إلى جانب نظارته على الوقف مستحقاً فيه مع باقي المطعون عليهم، وكان الحكم قد حصل أن كلاً من طرفي الخصومة اختص بجزء من الأطيان الموقوفة على أنه يمثل استحقاقه وأن المطعون عليهم قد حازوا حق الانتفاع بوضعهم اليد على الجزء الممثل لأنصبتهم وباعتبار أنهم يستحقون ثمار هذا الجزء الذي خصص لهم على أساس أنهم أصحابه وأنهم كانوا حسني النية في حيازتهم، وكان مؤدى ذلك من الحكم أن المطعون عليهم قد وضعوا اليد على حق الانتفاع بالنسبة للجزء الذي اختصوا به في الوقف والقدر الزائد عنه بواسطة ناظر الوقف المطعون عليه الأول وهم يعتقدون بحسن نية أن ذلك الحق حقهم، لما كان ذلك، فإنهم لا يكونون مسئولين عن رد ما قبضوه من ريع القدر الزائد عن استحقاقهم. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف برفض دعوى الطاعنين بالمطالبة بهذا الريع، فإنه لا يكون قد خالف القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثاني مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول الطاعنون إن الحكم استند إلى عدم إجراء المحاسبة بين الطرفين منذ سنة 1931 حتى تاريخ رفع الدعوى واعتبر ذلك قرينة على أنهما ارتضيا أن يحصل كل منهما على ثمار الجزء الذي اختص به باعتباره ممثلاً لاستحقاقه، هذا في حين أن هذه القرينة تتعارض مع إقرار المطعون عليهم بأن الاستحقاق بقى شائعاً في الأطيان الموقوفة وذلك في الدعوى رقم 512 سنة 1953 أبو حمص التي رفعها الطاعن الأول بطلب وضع الحدود بين الأطيان التي تحت نظارته وتلك التي تحت نظارة المطعون عليه الأول، وهذا الإقرار غير القضائي ثابت بالكتابة ولا يصح إثبات عكسه إلا بالكتابة فضلاً عن أن هذه القرينة لا تؤدي إلى النتيجة التي استخلصها الحكم.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول مردود ذلك أن الإقرار غير القضائي - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعتبر حجة قاطعة على المقر بل يكون خاضعاً لتقدير محكمة الموضوع، ولهذه المحكمة بعد تقدير الظروف التي صدر فيها وملابسات الدعوى أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة، كما أن لها ألا تأخذ به أصلاً ولا معقب على تقديرها في ذلك متى بني على أسباب سائغة، ولما كان يبين من الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه أنه لم يأخذ بقيام حالة الشيوع في الأطيان الموقوفة واستند في ذلك إلى أن المطعون عليهم وضعوا اليد على ما في حيازتهم باعتبار أنه نصيبهم الوارد في حجة الوقف واستغلوه على هذا الأساس وأنهم تلقوا الحيازة عن مورثهم الذي كان يضع اليد على هذا القدر من تاريخ وفاة الواقف الأصلي ولم يتغير وضع اليد طوال هذه المدة كما أن الطاعن الأول لم يعترض عليه، وإذ كانت هذه الأسباب سائغة وتحمل الرد على ما قرره المطعون عليهم في الدعوى رقم 512 سنة 1953 أبو حمص من أن الاستحقاق بقى شائعاً في الأطيان الموقوفة، فإن النعي بهذا الشق يكون على غير أساس. والنعي في شقه الثاني مردود بأن الحكم المطعون فيه اتخذ من عدم المحاسبة بين الطرفين طوال المدة من سنة 1931 حتى تاريخ رفع الدعوى قرينة ترجح قول المطعون عليهم بأن الطرفين ارتضيا أن يحصل كل منهما على ثمار الجزء الذي اختص به باعتباره ممثلاً لاستحقاقه، وإذ كانت هذه القرينة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها الحكم وكان تقدير القرائن مما يستقل به قاضي الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه منها متى كان استنباطه سائغاً، فإن النعي بهذا الشق يكون في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
(1) راجع نقض 13/ 5/ 1937. الطعن رقم 4 لسنة 7 ق، مجموعة القواعد القانونية لربع قرن ص 1223 القاعدة 47.
(2) راجع نقض 27/ 12/ 1945 - الطعن رقم 4 لسنة 15 ق، نقض 8/ 4/ 1948. الطعن 31 لسنة 17، مجموعة القواعد القانونية لربع قرن ص 34 القاعدة 68 و69. ونقض 19/ 12/ 1963 - الطعن 199 لسنة 39 ق مجموعة المكتب الفني السنة 14 ص 1187. ونقض 9/ 3/ 1967 - الطعن 199 لسنة 33 ق مجموعة المكتب الفني السنة 18 ص 599.