الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 16 يناير 2019

الطعن 2247 لسنة 38 ق جلسة 21 / 4 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 105 ص 505


برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني.
-------------
- 1  نقض. "التقرير بالطعن. الصفة في الطعن". طعن. "الطعن في الأحكام. الصفة في الطعن". علامات تجارية.
الطعن بالنقض حق شخصي لمن صدر الحكم ضده. ليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا بإذنه.
من المقرر في القانون أن الطعن بالنقض حق شخصي لمن صدر الحكم ضده لا ينوب أحد عنه في مباشرته إلا بإذنه.
- 2  نقض. "التقرير بالطعن. الصفة في الطعن". طعن. "الطعن في الأحكام. الصفة في الطعن". علامات تجارية.
الطعن في الأحكام غير جائز إلا من المحكوم عليه الذي كان طرفا في الخصومة وصدر الحكم على غير مصلحته بصفته التي كان متصفا بها في الدعوى. تقرير الطعن. ورقة شكلية. وجوب أن يحمل بذاته مقوماتها الأساسية. عدم جواز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه. مثال.
من المقرر بنص المادة 211 من قانون المرافعات وهي من كليات القانون أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه. وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم على غير مصلحته بصفته التي كان متصفاً بها في الدعوى. ولما كان الثابت أن الفعل الضار المكون للجريمة لم يقع على الطاعن شخصياً ولم يضار به بهذه المثابة، كما أنه لم يدع بحقوق مدنية إلا بصفته ممثلاً للشركة المالكة للعلامة التجارية المدعى بتقليدها وقد ظل محتفظاً بهذه الصفة منذ بدء الدعوى حتى صدور الحكم المطعون فيه. وكان لم يذكر سواء في سند التوكيل أو في تقرير الطعن ما يفيد وكالة الطاعن عن الشركة التي يطعن في الحكم الصادر برفض دعواها ممثلة في شخصه، فإن الطعن لا يكون مقبولاً شكلاً، ولا يقوم مقام هذا التنصيص أن يكون الطاعن قد قصد بالفعل الطعن بهذه الصفة، ذلك بأن تقرير الطعن ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة فيجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبار أنها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً، ولا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 25 يونيه سنة 1964 بدائرة قسم أول المنصورة: (أولا) قلد بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور علامة تم تسجيلها طبقا للقانون. (وثانيا) باع منتجات عليها علامة مقلدة مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و9 و33/1-3 و36 و40 من القانون رقم 37 لسنة 1959. وادعى ..... بصفته ممثلا للشركة المجني عليها مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ثم عدل طلباته إلى مبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة المنصورة الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصاريف. فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى المدنية وألزمت المتهم أن يدفع إلى المدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51ج واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف و200 ق مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 19 يناير سنة 1966 وقضي فيه بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1966 بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية لتفصل فيها من جديد دائرة استئنافية أخرى وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. والمحكمة المذكورة - بهيئة استئنافية أخرى - قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المدعي بالحق المدني المصروفات المدنية ومبلغ 300 ق مقابل أتعاب المحاماة. فطعن وكيل المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
------------
المحكمة
من حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن المطعون ضده نسب إليه أنه في يوم 25/6/1964 قلد علامة تجارية لشركة عبد الهادي وأولاده بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور، وباع منتجات تحمل العلامة المقلدة، وقدم الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - شكواه في 22/6/1964 إلى مكتب التسجيل والرقابة التجارية بصفته ممثلاً للشركة المذكورة، كما ادعى كذلك مدنياً بهذه الصفة أمام محكمة أول درجة بجلسة 28/3/1965 ولما صدر الحكم المطعون فيه في 16 من يناير سنة 1968 برفض دعواه المدنية بالصفة التي اتصف بها، قرر محاميه الطعن في 25 فبراير سنة 1968 بموجب التوكيل رقم 243 لسنة 1960 باعتباره وكيلاً عن الطاعن دون ذكر صفته التي مثل بها في إجراءات الخصومة، فضلاً عن أن التوكيل صدر لمحاميه وآخر بصفته الشخصية في 5 من يوليه سنة 1960 لتمثيله في جميع القضايا التي ترفع منه أو عليه، والطعن بالنقض في الأحكام التي تصدر ضده. ولما كان البين مما تقدم أن الفعل الضار المكون للجريمة لم يقع على الطاعن شخصياً، ولم يضار به بهذه المثابة، كما أنه لم يدع بحقوق مدنية إلا بصفته ممثلاً للشركة المالكة للعلامة التجارية المدعى بتقليدها. وقد ظل محتفظاً بهذه الصفة منذ بدء الدعوى حتى صدور الحكم المطعون فيه، وكان من المقرر في القانون أن الطعن بالنقض حق شخصي لمن صدر الحكم ضده لا ينوب أحد عنه في مباشرته إلا بإذنه، وكان من المقرر كذلك بنص المادة 211 من قانون المرافعات وهي من كليات القانون أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً في الخصومة، وصدر على غير مصلحته بصفته التي كان متصفاً بها في الدعوى، وكان لم يذكر سواء في سند التوكيل أو في تقرير الطعن ما يفيد وكالة الطاعن عن الشركة التي يطعن في الحكم الصادر برفض دعواها ممثلة في شخصه، فإن الطعن لا يكون مقبولاً شكلاً، ولا يقوم مقام هذا التنصيص أن يكون الطاعن قد قصد بالفعل الطعن بهذه الصفة، ذلك بأن تقرير الطعن ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة فيجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبار أنها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً، ولا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه.

الثلاثاء، 15 يناير 2019

الطعن 1860 لسنة 38 ق جلسة 27 / 1 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 40 ص 183


برياسة السيد المستشار/ محمد صبري, وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ونور الدين عويس، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني.
--------------
- 1  نصب. جريمة. "أركانها". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
جريمة النصب. أركانها؟
جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في ملك الغير ممن لا يملك التصرف.
- 2  نصب. جريمة. "أركانها". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
ركن الاحتيال. شروط توافره في حق المتصرف في الأموال الثابتة أو المنقولة؟
إذا كان يكفي لتكوين ركن الاحتيال في جريمة النصب بطريق التصرف في الأموال الثابتة أو المنقولة أن يكون المتصرف لا يملك التصرف الذي أجراه، وأن يكون المال الذي تصرف فيه غير مملوك له، إلا أنه لا تصح إدانة غير المتصرف - والوسيط كذلك - إلا إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة تواطؤ وتدبير سابق بينه وبين المتصرف مع علمه بأنه يتصرف فيما لا يملكه وليس له حق التصرف فيه حتى تصح مساءلته سواء بصفته فاعلاً أو شريكاً.
- 3 نصب. جريمة. "أركانها". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
مدى مسئولية غير المتصرف والوسيط؟ مثال.
لا يكفي لتأثيم مسلك الوسيط أن يكون قد أيد البائع فيما زعمه من ادعاء الملك إذا كان هو في الحقيقة يجهل الواقع من أمره أو كان يعتقد بحسن نية أنه مالك للقدر الذي تصرف فيه. ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعن سمسار وله بهذه المثابة أن يجمع بين طرفي العقد ويقتضي أجر الوساطة بينهما، ولا يكلف مؤونه التثبت من ملكية البائع أو بحث مستنداته، فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه دون أن يبين ما وقع منه مما يعد في صحيح القانون احتيالا، يكون قاصراً عن بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة طبقاً لما افترضته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية معيباً بما يبطله ويوجب نقضه.
- 4  نقض. "الحكم في الطعن. أثره". "سلطة محكمة النقض".
نقض الحكم بالنسبة للطاعن يقتضي نقضه بالنسبة للمحكوم عليهما الآخرين الذين يتصل بهما وجه الطعن ولو لم يقررا بالطعن بالنقض. المادة 42 من القانون 57 لسنة 1959.
متى كان المنعى الذي نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب - والذي أخذت به المحكمة - يتصل بالمحكوم عليهما الثالث والرابع أيضاً، فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليهما كذلك ولو لم يقررا بالطعن بالنقض طبقاً للمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 25 أبريل سنة 1964 بدائرة بندر دمنهور. توصلوا إلى الاستيلاء علي النقود المبينة قدرا بالمحضر والمملوكة لـ...... وذلك عن طريق بيع العقار المبين بالمحضر لها مع أنهم ليس لهم حق التصرف فيه حالة كون الثاني عائدا وطلبت عقابهم بالمادتين 49/3 و336 من قانون العقوبات. وادعت مدنيا المجني عليها وطلبت القضاء لها قبل المتهمين متضامنين بمبلغ 51ج علي سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة بندر دمنهور الجزئية قضت عملا بمادتي الاتهام حضوريا للمتهمين الأول والثالث والرابع وحضوريا للثاني بحبس الأول ستة أشهر مع الشغل وكفالة 500 قرش وحبس الثاني سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وحبس كل من الثالث والرابع ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 300 قرش لكل منهما بلا مصروفات جنائية وفي الدعوى المدنية باعتبار المدعية المدنية تاركة لها وألزمتها المصاريف وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة. فاستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم. ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا للأول والثالث والرابع وحضوريا اعتباريا للثاني في موضوع الاستئنافات الأربعة برفضها وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-------------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة النصب ببيع ملك الغير قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات التي دين بمقتضاها بما تتطلبه من احتيال وقصد جنائي مما يعيبه بما يوجب نقضه
وحيث إن الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه بين واقعة الدعوى بما محصله أن الطاعن - وهو سمسار - قصد المجني عليها بتاريخ 25/4/1964 وأفهمها أن المتهم الثاني في الدعوى يملك - بمقتضى عقد تبين فيما بعد أنه مزور - أطياناً زراعية مساحتها عشرون فداناً بزمام جهة زرقون يعرض عليها شراءها نظير ثمانين جنيهاً للفدان، فعاينت المشترية الأرض، وأبرمت العقد الذي حرره محام وشهد عليه شاهدان وهما المتهمان الثالث والرابع، ودفعت أربعمائة جنيه عربوناً ثم تكشف لها أن المتهم الثاني لا يملك الأرض التي باعها، وانتهى الحكم في تسبيبه إلى إدانة الطاعن والمتهمين الآخرين جملة واحدة بجريمة النصب طبقاً للمادة 336 من قانون العقوبات باعتبارهم قد باعوا عقاراً ليس ملكاً لهم ولا لهم حق التصرف فيه مع أن التصرف المؤثم - بهذا التنصيص - لم يقع إلا من المتهم الثاني وحده باعتباره البائع للعقار الذي لا يملكه. ولما كانت جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في ملك الغير ممن لا يملك التصرف. وإذا كان يكفي لتكوين ركن الاحتيال في جريمة النصب بطريق التصرف في الأموال الثابتة أو المنقولة أن يكون المتصرف لا يملك التصرف الذي أجراه، وأن يكون المال الذي تصرف فيه غير مملوك له، إلا أنه لا تصح إدانة غير المتصرف - والوسيط كذلك - إلا إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة تواطؤ وتدبير سابق بينه وبين المتصرف، مع علمه بأنه يتصرف فيما لا يملكه وليس له حق التصرف فيه، حتى تصح مساءلته سواء بصفته فاعلاً أو شريكاً. ولا يكفي لتأثيم مسلك الوسيط أن يكون قد أيد البائع فيما زعمه من ادعاء الملك إذا كان هو في الحقيقة يجهل الواقع من أمره أو كان يعتقد بحسن نية أنه مالك للقدر الذي تصرف فيه. ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعن سمسار. وله بهذه المثابة أن يجمع بين طرفي العقد ويقتضي أجر الوساطة بينهما، ولا يكلف مؤونة التثبت من ملكية البائع أو بحث مستنداته، فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه دون أن يبين ما وقع منه مما يعد في صحيح القانون احتيالاً بالمعنى المتقدم، يكون قاصراً عن بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة طبقاً لما افترضته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية معيباً بما يبطله ويوجب نقضه. ولما كان هذا المنعى يتصل بالمحكوم عليهما الثالث والرابع أيضاً، فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليهما كذلك ولم لم يقررا بالطعن بالنقض طبقاً للمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

الطعن 1856 لسنة 38 ق جلسة 27 / 1 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 39 ص 178


برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود عباس العمراوي، ومحمود عطيفه.
-------------
- 1  ارتباط. عقوبة. "عقوبة الجريمة الأشد". نقض. "حالات الطعن بالنقض. مخالفة القانون". "الحكم في الطعن". "سلطة محكمة النقض". إتلاف مزروعات.
الاعتداء على حق الغير ومنعه من مزاولة العمل بالقوة. إعمال المحكمة المادة 32 عقوبات على الجرائم المسندة للمتهم. وجوب توقيع عقوبة الجريمة الأشد فحسب. لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب طعنه. لها نقض الحكم بالنسبة للمحكوم عليه الذي لم يقرر بالطعن لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
متى كان الحكم قد قضى بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة شهر وبغرامة عشرة جنيهات عن التهم المسندة إليه عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات للارتباط القائم بينها وأوقع عليه هذه العقوبة باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد وهي جريمة إتلاف المزروعات موضوع التهمة الثانية، وكانت العقوبة التي فرضها الشارع لهذه الجريمة بمقتضى المادة 367 من قانون العقوبات قاصرة على الحبس دون الغرامة المحكوم بها، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتوقيع عقوبة الغرامة المقررة لجريمة الاعتداء على حق الغير ومنعه من مزاولة العمل بالقوة - وهي الجريمة الأخف - بعد إذ قضى بتوقيع العقوبة المقررة لجريمة الإتلاف وهي الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات، يكون قد خالف القانون ويتعين لذلك نقضه وتصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها وذلك عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض من نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن وذلك بالنسبة إلى الطاعن وإلى المحكوم عليه الآخر الذي لم يقرر بالطعن بالنقض نظراً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
- 2  حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات. "إثبات بوجه عام. شهود".
عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على الدفاع الموضوعي.
لا تلتزم المحكمة بالرد صراحة على الدفاع المتعلق بموضوع الدعوى بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أخذ بها.
- 3  حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات. "إثبات بوجه عام. شهود".
المحكمة عدم التزامها ببيان علة إطراحها أقوال شهود النفي.
لا تلتزم المحكمة ببيان علة إطراحها أقوال شهود النفي.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 9 نوفمبر سنة 1966 بدائرة مركز إسنا. (أولا) استعملوا القوة والعنف وتدابير غير مشروعة في الاعتداء على حق الغير في العمل وفي أن يستخدم أشخاصا بأن منعوا... و...... من مزاولة أعمالهم في زراعة .... وآخرين على النحو المبين بالمحضر. (ثانيا) اتلفوا وآخرين مجهولين عمدا زراعة الموز والبطيخ والطماطم المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لـ ....... و....... على النحو المبين بالمحضر (ثالثا) أتلفوا وآخرين مجهولين عمدا الباب والأزيار والفرن المبين وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكين لـ ...... وذلك بأن ألقوا بالباب على الأرض وكسروا الأزيار وهدموا الفرن على النحو المبين بالمحضر (ثانيا) الأول أيضا أحدث عمدا وآخر مجهول بـ ....... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد علي عشرين يوما. وطلبت عقابهم بالمواد 242/1 و361/1 و367/1 و375/1-2 من قانون العقوبات. وادعى مدنيا كل من ....... و........ و..... بمبلغ 100ج قبل المتهمين متضامنين. ومحكمة جنح إسنا الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 500 قرش لكل لوقف التنفيذ وتغريم كل من المتهمين عشرة جنيهات وذلك عن التهم المنسوبة إليهم بلا مصروفات جنائية وألزمت المتهمين متضامنين أن يدفعوا إلى المدعين بالحق المدني مبلغ خمسة وعشرين جنيها وألزمتهم المصروفات المدنية المناسبة وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فاستأنف المحكوم عليهم والمدعيان بالحق المدني هذا الحكم... إلخ. ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وذلك بتأييده فيما قضي به بالنسبة للمتهمين الأول والثاني وبإلغائه فيما قضى به بالنسبة للمتهمين الثالث والرابع وتبرئتهما مما أسند إليهما وبرفض الدعوى المدنية قبلهما وألزمت المتهمين الأول والثاني المصاريف المدنية الاستئنافية ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات، فطعن وكيل المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
--------------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم استعمال القوة والعنف في الاعتداء على حق الغير في العمل والإتلاف قد شابه قصور في التسبيب، فقد ذهب الحكم إلى أن الثابت من أقوال الشهود وما قدمه أولهم من مستندات أن المدعين بالحق المدني يضعون اليد على أرض جزيرة العلوانية بطريق الإيجار من الدولة ولهم الحق في زراعتها ومزاولة العمل بها دون أن يرد على دفاع الطاعن بأن قراراً صدر بتمليك هذه الأرض إلى المعدمين من الناحية وإلى بعض الجنود الذين عملوا في اليمين وأن المدعين بالحق المدني أرادوا زراعة هذه الأرض إضراراً بأولئك المنتفعين فتوجه أهالي البلدة لمنع ذلك كما ذهب أعضاء لجنة الاتحاد الاشتراكي لمكان الحادث لمنع حصول أي اشتباك وهو دفاع جوهري أيده فيه كثير من الشهود كما أن الحكم لم يرد على أقوال شاهد نفي الطاعن الذي شهد بأن الطاعن كان موجوداً في يوم الحادث في مدينة بورسعيد واكتفى الحكم بقوله إن المحكمة لا تعول على أقوال شهود النفي لعدم الاطمئنان إليها دون أن يبين أسباب عدم الاطمئنان إلى أقوالهم
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما يخلص في أن المطعون ضدهم يضعون اليد على أرض زراعية بجزيرة العلوانية بطريق الإيجار من الدولة منذ عام 1950، وفي عام 1965 تولت إحدى اللجان المختصة بحث حالتهم تمهيداً لتمليكهم إياها غير أن أعضاء وحدة الاتحاد الاشتراكي ورجال الإدارة بالبلدة تقدموا بشكوى في هذا الخصوص وفي صباح يوم الحادث فوجئ المطعون ضدهم بالطاعن, وآخرين يتوجهون إلى تلك الأرض التي يضعون اليد عليها بقصد منعهم من زراعتها، وكان ... و... يحرثان الأرض فأمرهما الطاعن بالتوقف عن الحرث وصفع أولهما بيده على وجهه وانهال ضرباً على الثاني وقام الطاعن ومن معه بعد ذلك بإتلاف زراعات الموز والبطيخ والقثاء المملوكة للمطعون ضدهم وأوقفوا ماكينة الري حتى لا تروي زراعتهم كما قصدوا داراً لهم بالجزيرة وأتلفوا بابها وفرناً وأزياراً بداخلها. وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن أدلة سائغة مستمدة من أقوال المطعون ضدهم والشاهدين ... و..... ومن المستندات التي قدمها المطعون ضده الثاني ومعاينة مكان الحادث والتقرير الطبي. ثم عرض الحكم لأقوال شهود النفي فأطرحها لعدم اطمئنانه إلى صدقها. لما كان ذلك، وكان الدفاع الذي يشير إليه الطاعن في طعنه متعلقاً بموضوع الدعوى مما لا تلتزم المحكمة بالرد عليه صراحة بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أخذ بها، كما أنها غير ملزمة ببيان علة إطراحها أقوال شهود النفي، ومن ثم فإن الطعن يكون على غير أساس، إلا أنه لما كان الحكم قد قضى بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة شهر وبغرامة عشرة جنيهات عن التهم المسندة إليه عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات للارتباط القائم بينها وأوقع عليه هذه العقوبة باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد وهي جريمة إتلاف المزروعات موضوع التهمة الثانية وكانت العقوبة التي فرضها الشارع لهذه الجريمة بمقتضى المادة 367 من قانون العقوبات قاصرة على الحبس مع الشغل دون الغرامة المحكوم بها، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتوقيع عقوبة الغرامة المقررة لجريمة الاعتداء على حق الغير ومنعه من مزاولة العمل بالقوة - وهي الجريمة الأخف - بعد إذ قضى بتوقيع العقوبة المقررة لجريمة الإتلاف - وهي الأشد - عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات، يكون قد خالف القانون ويتعين لذلك نقضه وتصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها وذلك عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض من نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن وذلك بالنسبة إلى الطاعن وإلى المحكوم عليه الآخر الذي لم يقرر بالطعن بالنقض نظراً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.

الطعن 1853 لسنة 38 ق جلسة 27 / 1 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 38 ص 176


برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل، وحسين سعد سامح، ومحمود عباس العمراوي، ومحمود عطيفة.
--------------
غش. عقوبة. مصادرة. زيت.
القضاء بمصادرة المواد أو العقاقير أو الحاصلات التي تكون جسم الجريمة في مفهوم نص المادة 7 من القانون 48 لسنة 1941 المعدل. شرطه: أن تكون مغشوشة أو فاسدة.
مفاد نص المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش والتدليس المعدل بالقانون رقم 80 لسنة 1961 أنه يتعين للقضاء بمصادرة المواد أو العقاقير أو الحاصلات التي تكون جسم الجريمة أن تكون مغشوشة أو فاسدة. ولما كان مؤدى ما قرره الحكم أن الواقعة لا تنطوي على جريمة لعدم ثبوت غش الزيت موضوع الدعوى أو فساده، وكانت الطاعنة لا تجادل في هذا الذي انتهى إليه الحكم، فإن القضاء بالمصادرة يكون ممتنعاً.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخرين بأنهم في يوم 27/10/1965 بدائرة بندر المحلة الكبرى محافظة الغربية: المتهمين الأول والثاني: عرضا للبيع شيئا من أغذية الإنسان "زيت مغشوش" مع علمهما بغشه وفساده. المتهم الثالث: أنتج بقصد البيع "الزيت" سالف الذكر دون أن يتوافر فيه الحدود المقررة من عناصر تكوينه علي النحو المبين بالمحضر. وطلبت عقابهما بالمواد 2 و7 و8 و9 من القانون 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون 522 لسنة 1955 والمادة 1 من القرار الخاص بالزيوت والدهون والقرار الوزاري رقم 109 لسنة 1959. ومحكمة بندر المحلة الجزئية قضت حضوريا بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني وحضوريا اعتباريا بالنسبة إلى المتهم الثالث عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المتهمين الأول والثالث ببراءة الأخيرين مما أسند إليهما وتغريم المتهم الثاني خمسة جنيهات والمصادرة بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم بلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه، قد فاته أن يقضي بعقوبة المصادرة مع وجوب ذلك قانوناً
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن ساق الأدلة التي أسس عليها قضاءه بالبراءة. رد على طلب مصادرة الزيت المضبوط بقوله "كما أنه لا يحق مصادرة الزيت لأن أحداً لم يقل أنه فاسد وأنه غير صالح لغذاء الإنسان، وكل ما هناك أنه ليس درجة أولى كما هو ثابت بتقرير التحليل ولكن من الدرجة الثانية الذي يصلح لغذاء الإنسان وليست في حيازته جريمة". ولما كان مؤدى ما قرره الحكم أن الواقعة لا تنطوي على جريمة لعدم ثبوت غش الزيت موضوع الدعوى أو فساده وكانت الطاعنة لا تجادل في هذا الذي انتهى إليه الحكم فإن القضاء بالمصادرة يكون ممتنعاً، ذلك أن مفاد نص المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش والتدليس المعدل بالقانون رقم 80 لسنة 1961 أن تكون المواد أو العقاقير أو الحاصلات التي هي جسم الجريمة مغشوشة أو فاسدة وهو ما انتهت إليه المحكمة إلى عدم ثبوته. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1852 لسنة 38 ق جلسة 27 / 1 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 37 ص 173


برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود عباس العمراوي، ومحمود عطيفه.
------------
- 1  غش. مصادرة. إثبات. "إثبات بوجه عام". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن بالنقض. ما لا يقبل منها".
عدم ضبط المواد الغذائية المغشوشة. أثره: عدم جواز القضاء بمصادرتها.
متى كان البين من المفردات المضمومة أن المادة الغذائية موضوع الجريمة لم تضبط، فإن طلب مصادرتها يكون وارداً على غير محل ومن ثم لا يجوز القضاء بها.
- 2  غش. مصادرة. إثبات. "إثبات بوجه عام". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن بالنقض. ما لا يقبل منها".
سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الثبوت.
متى كان مفاد ما أورده الحكم أن المحكمة لم تطمئن إلى أدلة الثبوت في الدعوى ولم تقتنع بها ورأتها غير صالحة للاستدلال بها، فإن ذلك مما يدخل في مطلق سلطتها بغير معقب عليها من محكمة النقض.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 10/11/1966 بدائرة بندر المحلة الكبرى محافظة الغربية: - عرض للبيع زيت بذرة كتان مغشوشا لارتفاع درجة حموضته عن الحد المقرر وعلي النحو المبين بتقرير معامل التحليل. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و6 و15 من القانون 10 لسنة 1966 ومحكمة جنح بندر المحلة الجزئية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات والمصادرة. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم بلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
--------------
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده وخلا من توقيع عقوبة المصادرة، قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه وقد انتهى في أسبابه إلى أن المطعون ضده كان حسن النية في ارتكابه الجريمة المسندة إليه فقد كان لزاماً عليه أن يسبغ على الواقعة وصفها القانوني الصحيح باعتبارها مخالفة للمادة 18 من القانون المطبق ويقضي بالعقوبة المقررة لها وبمصادرة المادة الغذائية محل الجريمة إعمالاً لحكم المادة سالفة الذكر والمادة 30 من قانون العقوبات
وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بوصف أنه عرض للبيع زيت بذرة كتان مغشوش لارتفاع درجة حموضته عن الحد المقرر وقد قضى الحكم المطعون فيه بالبراءة، وبرر قضاءه بقوله :"إنه لم يثبت أن المتهم صاحب معصرة، وأنه كصاحب مطعم يأخذ كمية الزيت المقررة له بموجب بطاقة تموينية من محل محدد هو محل المتهم الذي قضي ببراءة وأن لا إرادة لمثل المتهم في أن يشتري الزيت من أي محل آخر غير الذي تحدد له. ومن ثم ترى المحكمة فضلاً عن أنه لا إرادة لمثل المتهم في اختيار من يشتري منه الزيت فإن التقرير لم يبين لنا نسبة الحموضة ومن المتسبب في إحداثها مما تكون معه التهمة محل شك" وهذا الذي أورده الحكم مفاده أن المحكمة لم تطمئن إلى أدلة الثبوت في الدعوى ولم تقتنع بها ورأتها غير صالحة للاستدلال بها على المتهم، وهو ما يدخل في مطلق سلطتها بغير معقب عليها في ذلك من محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات المضمومة أن المادة الغذائية موضوع الجريمة لم تضبط فإن طلب المصادرة يكون وارداً على غير محل فلا يجوز القضاء بها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1849 لسنة 38 ق جلسة 27 / 1 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 36 ص 168


برياسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور خلف.
-------------
- 1  قتل عمد. مسئولية تقصيرية. دعوى مدنية. "المصلحة في الدعوى" ضرر. تعويض. "التعويض عن الضرر الأدبي".
نطاق المادة 222 من القانون المدني؟ حق الأخت في المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي أصابها من جراء قتل أختها.
إذ نصت المادة 222 من القانون المدني صراحة على أنه يجوز الحكم بالتعويض للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب، وكانت الأخت تعتبر قريبة من الدرجة الثانية بالنسبة لأختها القتيلة، فإن هذه القرابة تتحقق بها المصلحة في رفع الدعوى المدنية بصرف النظر عن كونها وارثة للمجني عليها أم لا، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى لأخت المجني عليها بالتعويض المؤقت عن الضرر الأدبي الذي أصابها من جراء فقد أختها لم يخطئ في تطبيق القانون.
- 2  إثبات. "إثبات بوجه عام". "قرائن". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير الدليل. موكول لمحكمة الموضوع. قرائن الحال طريق أصلي في الإثبات في المواد الجنائية. مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها الأدلة. غير جائزة أمام النقض.
إن تقدير الدليل موكول لمحكمة الموضوع ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك، ولها في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بقرائن الأحوال وهي من طرق الإثبات الأصلية في المواد الجنائية، وإذ كان ما تقدم وكانت الأدلة والاعتبارات والقرائن التي أوردها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من ثبوت مقارفة الطاعن لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التي دين بها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع.
- 3  إثبات. "إثبات بوجه عام". "قرائن". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إصابة المجني عليها بشلل في إحدى يديها لا يحول دون استعمال اليد الأخرى.
إصابة المجني عليها بشلل نصفي قاصر على يد ورجل واحدة لا يحول دون إمكان استعمالها ليدها الأخرى في مقاومة المتهم.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 20 يونيه سنة 1966 بناحية مركز السنطة محافظة الغربية: قتل زوجته ...... عمدا مع سبق الإصرار وذلك بان بيت النية على قتلها وانتهز فرصة تواجدها بمفردها بالمنزل وقام بكتم نفسها وخنقها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. وادعت مدنيا ....... وطلبت القضاء لها قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وإلزامه أن يدفع إلى المدعية بالحق المدني ...... مبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت ومصروفات الدعوى المدنية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
--------------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار قد شابه خطأ في الإسناد وفساد في الاستدلال وقصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم المطعون فيه أورد في مدوناته - كباعث على الجريمة - ما لا أصل له في الأوراق حين ذكر قيام منازعات قضائية بين الطاعن وزوجته المجني عليها انتهت بطرده من الأطيان التي كان يضع يده عليها كما أن الحكم عزا الإصابات التي وجدت بالطاعن إلى أنها حدثت به نتيجة مقاومة المجني عليها على الرغم مما هو ثابت في التحقيق من أنها كانت مصابة بشلل نصفي يحول دون إمكان تحريك ذراعيها أو قبض يديها مما تستحيل معه استقامة النتيجة التي انتهى إليها الحكم في هذا الشأن. هذا وقد دان الحكم الطاعن لمجرد وجوده قرب منزله أو خروجه منه مع أن ذلك لا يؤدي بذاته إلى النتيجة التي رتبها الحكم من ثبوت مقارفته لفعل القتل وينطوي على فهم غير صحيح لمعنى القرينة قانوناً. كما أخطأ الحكم حين قضى لأخت المجني عليها - وهي لا ترثها - بتعويض عن الضرر الأدبي
وحيث إنه يتضح من مطالعة المفردات المضمومة أن الطاعن معترف بصدور حكم بطرده من الأطيان لصالح زوجته المجني عليها منذ خمسة أشهر سابقة على وقوع الحادث وأنه سلمها تلك الأطيان نتيجة لذلك ومن ثم فتكون دعوى الخطأ في الإسناد على غير أساس. أما ما ينعاه الطاعن بشأن استحالة حدوث ما به من إصابات نتيجة مقاومة المجني عليها وهي المصابة بالشلل فمرود بما هو ثابت بالتحقيقات على ألسنة شهود الواقعة من أن المجني عليها كانت مصابة بشلل نصفي قاصر على يد ورجل واحدة مما لا يحول دون إمكان استعمال المجني عليها ليدها الأخرى في مقاومة الطاعن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد أدلة الثبوت التي استند إليها في إدانة الطاعن مستمدة من أقوال .... و.... و.... و.... و.... وأقوال الطاعن والتقارير الطبية، ساق القرائن التي اعتمد عليها في ثبوت مقارفة الطاعن جريمة قتل زوجته المجني عليها وذلك في قوله "إنه بعد استعراض وقائع الدعوى وشهادة الشهود السابقين ترى المحكمة أن القرائن كافية وآخذة بالمتهم - الطاعن - في ارتكاب جريمة قتل زوجته المجني عليها عمداً مع سبق الإصرار ذلك أن المتهم أنكر إنكاراً قاطعاً أنه كان في منزله مع المجني عليها صباح يوم الحادث في حين أجمع ثلاثة من الشهود سالفي الذكر على رؤيتهم للمهتم يدخل أو يخرج من المنزل في وقت معاصر لاكتشاف الحادث صباح يوم 20/6/1966 كما ثبت من شهادة الشاهدة الأولى أن المجني عليها كانت على قيد الحياة مساء يوم 19/6/1966 ومن شهادة .... و..... أنها كانت كذلك حتى صباح يوم 20/6/1966 إذ أعدت طعام الإفطار للأولاد وطعام الإفطار الذي أرسلته إلى المتهم مع ابنته الثانية فمشاهدة المتهم بعد ذلك في منزله وفي وقت زعم أنه كان خلاله في حقله أمر له دلالته المقنعة بصلته الوثيقة بارتكاب الحادث فإذا ما أضيف إلى ذلك إنكار المتهم أيضاً لواقعة مغادرة حقله بعد حضور ... إليه في الصباح وهي واقعة شهد بها وأيدها جاره في الزراعة .... الذي شاهده يترك زراعته في حراسة .... ويطلب إليها الانتظار حتى يعود ويتجه نحو القرية في وقت مقارب لوقت ارتكاب الجريمة كان لذلك الإنكار أيضاً دلالته في محاولة المتهم التخلص من الجريمة أو الاتصال بها في ذلك الوقت بالذات كما يؤيد ذلك ما وجد بوجهه وكتفه من إصابات فشل في تعليل سببها إذ لا صلة بين لطم خديه الذي يدعيه وإصابته في كتفه الأمر الذي يبعث على الاعتقاد بأنها آثار مقاومة القتيل لاعتدائه عليها، كما يبعث على اطمئنان المحكمة أن المتهم قد تخبط في قوله تعليلاً لما شوهد بالجثة من الإصابات الحيوية فقد ادعى أنها إصابات أحدثتها أختها ... بعد وفاتها وظهر كذبه بما اتضح من التشريح الشرعي من حيويتها كما ظهر كذبه فيما ادعاه من حدوث الوفاة بسبب سقوطها عفواً في الخزان وفيما زعمه من أن الخزان كان مكشوفاً قبل الحادث وهو ما نفاه ابنه ... وإنه مما يزيد في اطمئنان المحكمة وعقيدتها في جرم المتهم أن بواعث الجريمة قد توافرت عند المتهم فالزوجة القتيل قد أصبحت لمرضها غير صالحة في نظره لأعباء الزوجية وهو يريد التخلص منها لمرضها والقتيل قد قاومت ذلك واعترضت عليه ولم تجد لذلك سبيلاً أصلح من نزع ثروتها وما تملكه من أطيان وعقار من يده وقد نجحت في ذلك بحصولها على حكم قضائي بطرده". لما كان ذلك، وكان تقدير الدليل موكولاً لمحكمة الموضوع ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك، ولها في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بقرائن الأحوال وهي من طرق الإثبات الأصلية في المواد الجنائية. ولما كانت الأدلة والاعتبارات والقرائن التي أوردها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من ثبوت مقارفة الطاعن لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التي دين بها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد الأسس التي أقام عليها قضاءه في الدعوى المدنية في قوله "ومن حيث إن .... شقيقة المجني عليها القتيل طلبت الحكم لها بتعويض مدني مؤقت ورمزي قدره قرش واحد وإذا كان الثابت مما تقدم أن المتهم قد قتل شقيقتها ... عمداً مع سبق الإصرار وهو فعل ضار أحاق ضرره الأدبي على الأقل بالمدعية لما عانته من آلام الحزن وفراقها لشقيقتها وهي تستحق عن ذلك تعويضاً ما وإذ كانت قد اكتفت بالمطالبة مؤقتاً بقرش واحد فيتعين إجابة طلبها والحكم لها على المتهم مع مصروفات الدعوى المدنية وأتعاب المحاماة عملاً بالمادة 320 من قانون الإجراءات الجنائية". لما كان ذلك، وكانت المدعية بالحق المدني هي أخت المجني عليها فهذه القرابة كافية لوجود صالح لرفع الدعوى المدنية بصرف النظر عن كونها وارثة للمجني عليها أولاً، ذلك بأن المادة 222 من القانون المدني قد نصت صراحة على أنه يجوز الحكم بالتعويض للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب، والأخت تعتبر قريبة من الدرجة الثانية بالنسبة للقتيلة، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى لها بالتعويض المؤقت عن الضرر الأدبي الذي أصابها من جراء فقد أختها لم يخطئ في تطبيق القانون. لما كان كل ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 2045 لسنة 38 ق جلسة 20 / 1 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 35 ص 164


برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمد نور الدين عويس، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني.
---------------
- 1  إثبات. "إثبات بوجه عام". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". تزوير. دفوع. "الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق القاضي الجنائي في اختيار طريق الإثبات مطلق ما لم يقيده القانون بنص خاص. حريته في وزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر.
فتح القانون الجنائي - فيما عدا ما استلزمه من وسائل خاصة في الإثبات - بابه أمام القاضي الجنائي على مصراعيه يختار من كل طرقه ما يراه موصلاً إلى الكشف عن الحقيقة ويزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر مع حرية مطلقة في تقدير ما يعرض عليه ووزن قوته التدليلية في كل حالة حسبما يستفاد من وقائع كل أدلة وظروفها.
- 2  إثبات. "إثبات بوجه عام". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". تزوير. دفوع. "الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إثبات التزوير. ليس له طريق خاص، مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة.
لم يجعل القانون لإثبات التزوير طريقاً خاصاً مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة. ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن من عدم رد المحكمة على الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة، على فرض التسليم بأنه قد أبدى هذا الدفع في مذكرته المصرح له بتقديمها.
- 3  إثبات. "إثبات بوجه عام". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". تزوير. دفوع. "الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بالرد على دفاع ظاهر البطلان بعيد عن محجة الصواب.
لا تلتزم المحكمة بالرد على دفع ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب.
- 4  إثبات. "إثبات بوجه عام". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". تزوير. دفوع. "الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لمحكمة الموضوع الأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها.
من سلطة محكمة الموضوع أن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها. فلا تثريب عليها في استدلالها على مقارفة الطاعن للجريمة بأقوال المجني عليه وحده.
- 5  نقض. "أسباب الطعن".
وجوب أن تكون أسباب الطعن واضحة محددة.
يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة. ولما كان الطاعن لم يكشف في طعنه عن ماهية الدفاع الذي يقول أنه أثاره فسكت الحكم عن الرد عليه بل أرسل القول فيه إرسالاً، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 30/10/1965 بدائرة قسم مصر الجديدة: توصلا إلى الاستيلاء على مبلغ النقود المبين بالمحضر لـ ..... وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض نقوده باستعمال طرق احتيالية بشأن إيهامه بوجود واقعة مزورة بأن أفهماه بوصول بضاعة من ألمانيا واصطحباه إلى مطار القاهرة الدولي وأخذا منه مبلغ 24ج و500م ثمن سداد الرسوم الجمركية فانخدع المجني عليه بذلك وسلمهما المبلغ سالف الذكر ثم اكتشف عدم ورود أية بضاعة له وطلبت عقابهما بالمادة 336 من قانون العقوبات. ومحكمة مصر الجديدة الجزئية قضت حضوريا بالنسبة إلى المتهم الأول وحضوريا اعتباريا بالنسبة إلى المتهم الثاني عملا بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات، فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم ولدى نظر الاستئناف أمام محكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - ادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهمين ثم قرر بتنازله عن دعواه المدنية، ثم قضت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمين شهرين مع الشغل. فطعن وكيل الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-------------
المحكمة
حيث إن مبنى ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه - إذ دانه بجريمة النصب قد ران عليه القصور، ذلك بأن الطاعن تمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة لمجاوزة المبلغ المقول بالاستيلاء عليه عشرة جنيهات، فلم يعرض الحكم لهذا الدفع، فضلاً عن أنه راح يدين الطاعن على سند من أقوال المجني عليه وحده، مع أن الصحيح في القانون ألا يكون في أقوال المجني عليه غناء عن قيام دليل مادي يشهد على توافر أركان الجريمة. ويضيف الطاعن إلى ما تقدم أن الحكم سكت عن الرد على باقي دفاعه الموضوعي الذي نوهت به مرافعة المدافع عنه والمستندات والمذكرات التي قدمها، فبات الحكم المطعون فيه معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إنه لما كان يبين من مراجعة الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة النصب التي دان الطاعن بارتكابها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، وكان القانون الجنائي - فيما عدا ما استلزمه من وسائل خاصة في الإثبات - فتح بابه أمام القاضي الجنائي على مصراعيه يختار من كل طرقه ما يراه موصلاً إلى الكشف عن الحقيقة ويزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر مع حرية مطلقة في تقدير ما يعرض عليه ووزن قوته التدليلية في كل حالة حسبما يستفاد من وقائع كل أدلة وظروفها، وكان لم يجعل لإثبات التزوير طريقاً خاصاً، مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة، فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن من عدم رد المحكمة على الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة - على فرض التسليم بأنه قد أبدى هذا الدفع في مذكرته المصرح له بتقديمها، 
ذلك بأنه دفع ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب فلا تلتزم المحكمة بإيراده والرد عليه. كما أنه لا تثريب على المحكمة في استدلالها على مقارفة الطاعن للجريمة بأقوال المجني عليه وحده، ذلك بأن من سلطتها أن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها، مما تصبح معه دعوى الطاعن بقصور هذا الاستدلال مجرد جدل موضوعي لا شأن لمحكمة النقض به. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يكشف في طعنه عن ماهية ذلك الدفاع - الذي يقول أنه أثاره فسكت الحكم عن الرد عليه - بل أرسل القول عنه إرسالاً، وكان يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 2043 لسنة 38 ق جلسة 20 / 1 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 34 ص 161


برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: محمد نور الدين عويس, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور خلف.
--------------
- 1 نقض. "أسباب الطعن. إيداعها. ميعاد إيداعها".
إيداع أسباب الطعن بالنقض أو وصولها إلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو قلم كتاب محكمة النقض في الميعاد. شرط لقبول الطعن شكلا.
جرى قضاء محكمة النقض على أنه يجب لقبول الطعن بالنقض أن تودع أو تصل أسبابه لقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو قلم كتاب محكمة النقض في الميعاد القانوني الذي حددته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، أي في ظرف أربعين يوماً من تاريخ الحكم ألحضوري أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ الحكم الصادر فيها.
- 2  نقض. "أسباب الطعن. إيداعها. ميعاد إيداعها".
مأمور السجن جهة غير مختصة بتلقي تقارير أسباب الطعن أو إرسالها. تقديم تقرير الطعن بالنقض له في الميعاد. عدم وصول هذا التقرير إلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو قلم كتاب محكمة النقض في الميعاد. أثره. عدم قبول الطعن شكلا. المادتان 34، 39/ 1 من القانون 57 لسنة 1957.
تقديم تقرير الأسباب بالطعن بالنقض إلى مأمور السجن في الميعاد - وهو جهة غير مختصة بتلقي تقارير أسباب الطعن بالنقض من المحكوم عليهم أو إرسالها - لا ينتج أثره القانوني إذ العبرة هي بتاريخ وصول تقرير الأسباب إلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى قلم كتاب محكمة النقض، وإذ كان ما تقدم وكان تقرير الأسباب قد وصل إلى قلم كتاب محكمة النقض بعد فوات الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فإن الطعن يكون - بالتطبيق لأحكام المادة 39/1 من هذا القانون - غير مقبول شكلاً.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 23/8/1967 بدائرة مركز دير مواس: بدد المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لـ....... والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع إضرارا بالمجني عليه وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة دير مواس الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إنه لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 14 من مارس سنة 1968 من محكمة المنيا الابتدائية وأن المحكوم عليه قرر بالطعن فيه بالنقض من السجن بتاريخ 8 من أبريل سنة 1968، بيد أن محاميه أرسل تقريراً بأسباب الطعن إلى مأمور سجن المنيا لتكليف المحكوم عليه بالتوقيع عليه ثم إرساله لمحكمة المنيا الابتدائية فقام مأمور السجن بعرضه على المتهم الذي وقع عليه في 28/4/1968 ثم أرسله في اليوم التالي إلى مأمور مركز دير مواس لتسليمه لمحامي الطاعن الذي طلب في 8/5/1968 إرساله إلى محكمة المنيا الكلية، وإزاء ذلك بعث مأمور السجن بتقرير الأسباب إلى رئيس نيابة المنيا الكلية في 16/5/1968 الذي بعثه بدوره إلى المحامي العام لدى محكمة النقض حيث أرفق بأوراق الطعن ولا يحمل هذا التقرير ما يدل على إثبات تاريخ إيداعه في السجل المعد لهذا الغرض بقلم الكتاب. لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه يجب لقبول الطعن أن تودع أو تصل أسبابه لقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو قلم كتاب محكمة النقض في الميعاد القانوني الذي حددته الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، أي في ظرف أربعين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ الحكم الصادر فيها. لما كان ما تقدم، وكان تقديم تقرير الأسباب إلى مأمور سجن المنيا - وهو جهة غير مختصة بتلقي تقارير أسباب الطعن بالنقض من المحكوم عليهم أو إرسالها في الميعاد - لا ينتج أثره القانوني إذ العبرة هي بتاريخ وصول تقرير الأسباب إلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى قلم كتاب محكمة النقض، وكان تقرير الأسباب إنما وصل قلم كتاب محكمة النقض بعد فوات الميعاد القانوني المنصوص عليه في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 والذي ينقضي في 23 من أبريل سنة 1968، فإن الطعن يكون - بالتطبيق لأحكام المادة 39/1 من هذا القانون - غير مقبول شكلاً.