الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 15 يناير 2019

الطعن 2031 لسنة 38 ق جلسة 20 / 1/ 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 33 ص 156


برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس, ونصر الدين عزام, وأنور خلف.
-------------
- 1  تموين. خبز. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". جريمة. "أركان الجريمة".
جريمة إنتاج الخبز البلدي ناقص الوزن. عدم استلزامها ثبوت النقض عند وزن الخبز مرتين قبل التهوية وبعدها معا.
إن المادتين 26 و27 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 لا تستلزمان للعقاب على جريمة إنتاج الخبز البلدي ناقص الوزن أن يثبت النقص عند وزن الخبز مرتين قبل التهوية وبعدها معاً. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن مفتش التموين اكتشف عجزاً في وزن الخبز وهو ساخن، ثم قام بوزنه بعد انتهاء المدة القانونية للتهوية وأثبت مقدار العجز في متوسط الرغيف بعد التهوية بما لم ينازع الطاعن في تجاوزه النسبة المسموح بها، فإنه لا جناح على المحكمة إن اكتفت بذلك بدون بيان مقدار العجز في الخبز وهو ساخن أو عدد الأرغفة التي قام بوزنها وهي ساخنة.
- 2  مسئولية جنائية. مسئولية مفترضة. تموين.
ملكية صاحب المحل، كاملة أو مشتركة. كفايتها لمساءلته عما يقع في المحل من جرائم التموين.
يكفي في قيام مسئولية صاحب المحل عن جرائم التموين طبقاً للقانون رقم 95 لسنة 1945، أن تثبت ملكيته له، يستوي في ذلك أن تكون كاملة أو مشتركة.
- 3  مسئولية جنائية. مسئولية مفترضة. تموين.
مسئولية صاحب المحل عما يقع فيه من جرائم القانون 95 سنة 1945. مسئولية فرضية. استحقاقه عقوبتي الحبس والغرامة معا. إثبات صاحب المحل غيابه أو استحالة مراقبته للمحل. جواز إسقاط عقوبة الحبس دون الغرامة في هذه الحالة.
مؤدى نص المادة 58 من القانون رقم 95 لسنة 1945 أن صاحب المحل يكون مسئولاً مستحقاً لعقوبتي الحبس والغرامة معاً متى وقعت في المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون، ومسئوليته فرضية تقوم على أساس افتراض إشرافه على المحل ووقوع الجريمة باسمه ولحسابه وإنما تقبل التخفيف بما يسقط عقوبة الحبس دون الغرامة إذا أثبت أنه كان غائباً أو استحالت عليه المراقبة فتعذر عليه منع وقوع المخالفة.
- 4  إثبات. "شهادة". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق محكمة الموضوع في التعويل على قول متهم على آخر.
من حق محكمة الموضوع أن تعول في تكوين معتقدها على قول متهم على آخر متى اطمأنت إليها.
- 5  دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محاماة.
التعارض بين مصلحة المتهمين. مناطه: أن يلزم عن دفاع أحدهم عدم صحة دفاع الآخر بحيث يتعذر على محام واحد الترافع عنهما معا.
إن مناط التعارض بين مصلحة المتهمين أن يكون لأحدهم دفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع الآخر بحيث يتعذر على محام واحد أن يترافع عنهما معاً. ولما كان اشتراك الطاعن في المسئولية عن المخبز لا يرفع عن شريكه الطاعن الآخر شيئاً منها فلا تعارض بين مصلحتيهما.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم في يوم 29/8/1967 بدائرة قسم أول المنصورة: أنتجوا خبزا بلديا أقل من الوزن المقرر. وطلبت عقابهم بالمواد 56 و57 و58 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 و1 و38ج من القرار رقم 90 لسنة 1957 المعدل. ومحكمة المنصورة الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وتغريم كل منهم 100ج والمصادرة وكفالة 20ج لوقف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن الطاعنين في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
--------------
المحكمة
(أولاً) عن الطعن المقدم من الطاعن الأول
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إنتاج خبز بلدي أقل من الوزن المقرر قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم لم يثبت وزن الخبز وهو ساخن ولم يوضح أوزانه على نفس النمط الذي أوضحها به بعد التهوية مما يحتمل معه أن يكون الوزن الكلي لمجموع الأرغفة وهي ساخنة مطابقاً للقانون باعتبار أن القانون لا يعتبر الخبز ناقصاً عن الوزن المقرر إلا إذا كان ناقصاً بعد تهويته لمدة ثلاث ساعات بما يزيد عن النسبة المسموح بها وكان ناقصاً في الأصل وقبل التهوية عن الوزن المقرر وهذا يعيب الحكم بما يوجب نقضه
وحيث إنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت قيام مفتش التموين بوزن الأرغفة المنتجة حديثاً لدى مداهمته المخبز وإذ تبين له نقص في وزنها عن المقرر قام بضبطها وأعاد وزنها بعد انتهاء المدة القانونية للتهوية فثبت له وجود عجز يبلغ 69 و6 جرام في متوسط الرغيف الواحد. لما كان ذلك، وكانت المادة 26 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 تنص على أن يكون التسامح في الوزن بسبب الجفاف الطبيعي للخبز على الأكثر 5% للخبز البلدي المهوي تهوية تامة لمدة ثلاث ساعات بعد عملية الوزن، ولا يتسامح في أية نسبة في الخبز الساخن كما تنص المادة 27 من القرار ذاته على أن وزن الخبز يكون مخالفاً للقانون إذا ثبت أن العجز في مجموع الأرغفة يزيد على نسبة 5% المسموح بها بسبب الجفاف الطبيعي في الخبز البلدي وأن متوسط وزن الرغيف إذا كان ساخناً يقل عن الوزن المقرر وكانت المادتان سالفتا الذكر لا تستلزمان للعقاب على جريمة إنتاج الخبز البلدي ناقص الوزن أن يثبت النقص عند وزن الخبز مرتين قبل التهوية وبعدها معاً. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن مفتش التموين اكتشف عجزاً في وزن الخبز وهو ساخن، ثم قام بوزنه بعد انتهاء المدة القانونية للتهوية وأثبت مقدار العجز في متوسط الرغيف بعد التهوية بما لم ينازع الطاعن في تجاوزه النسبة المسموح بها ومن ثم فلا جناح على المحكمة إن اكتفت بذلك بدون بيان مقدار العجز في الخبز وهو ساخن أو عدد الأرغفة التي قام بوزنها وهي ساخنة ولا يكون فيما ذهب إليه الحكم ما يعيبه ويكون ما ينعاه الطاعن عليه في غير محله متعيناً رفضه. (ثانياً) عن الطعن المقدم من الطاعن الثاني ...... 
حيث إن مبنى الطعن الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة إنتاج خبز أقل من الوزن المقرر في حين أنه لم يثبت وجوده بالمخبز وقت الضبط بأية صفة بل أخذه بقولة الطاعن الأول من أنه شريكه في المخبز المذكور مع أنه لم يقدم دليل مدعاه فضلاً عن أن الاشتراك في ملكية المخبز لا يستلزم الاشتراك في إدارته، كما أنه على الرغم من قيام التعارض بين موقفي الطاعنين فقد تولى الدفاع عنهما محام واحد، إذ أن أحدهما حاول إشراك الآخر في المسئولية بادعاء قيام شركة بينهما في الوقت الذي لم يقل فيه الطاعن بقيام تلك الشركة، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه
وحيث إنه يبين مما أثبته الحكم المطعون فيه أن مفتش التموين أوضح أن المخبز مملوك للطاعنين، وأنه استند فيما أخذهما به إلى أقوال مفتش التموين محرر المحضر التي نقلها عن الطاعن الأول ولم يثبت بمحاضر الجلسات أن الطاعن نازع في هذه الواقعة التي كانت أساس اتهامه في الدعوى، وكان يكفي في قيام مسئولية صاحب المحل عن جرائم التموين طبقاً للقانون رقم 95 لسنة 1945 أن تثبت ملكيته له يستوي في ذلك أن تكون كاملة أو مشتركة، وكان مؤدى نص المادة 58 من أن صاحب المحل يكون مسئولاً مستحقاً لعقوبتي الحبس والغرامة معاً متى وقعت في المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون ومسئوليته فرضية تقوم على أساس افتراض إشرافه على المحل ووقوع الجريمة باسمه ولحسابه وإنما تقبل التخفيف بما يسقط عقوبة الحبس دون الغرامة إذا أثبت أنه كان غائباً أو استحالت عليه المراقبة فتعذر عليه منع وقوع المخالفة. وكان من حق المحكمة أن تعول في تكوين معتقدها على قول متهم على آخر متى اطمأنت إليها، وكان هذا الطاعن لم يجادل أمام محكمة الموضوع في انتفاء قيام الشركة أو استحالة المراقبة فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون في غير محله. أما ما يثيره الطاعن خاصاً بقيام التعارض بين مصلحته ومصلحة الطاعن الآخر ومن ثم فلا يجوز لمحام واحد أن يتولى الدفاع عنهما فهو غير سديد إذ أن اشتراك الطاعن في المسئولية عن المخبز لا يرفع عن شريكه الطاعن الأول شيئاً منها لا يتوافر معه قيام التعارض الذي يقول به الطاعن إذ أن مناط التعارض بين مصلحة المتهمين أن يكون لأحدهم دفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع الآخر بحيث يتعذر على محام واحد أن يترافع عنهما معاً وهذا غير متحقق في الدعوى المطروحة
وحيث إنه لما سلف يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 1930 لسنة 38 ق جلسة 20 / 1 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 32 ص 152


برياسة السيد المستشار/ محمد صبري, وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل, ومحمود عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
--------------
- 1 شيك بدون رصيد. جريمة. "أركانها". قصد جنائي. مسئولية جنائية.
متى يعد المحرر شيكا؟
إذا كان يبين من المحرر أنه يتضمن أمراً صادراً من المتهم لأحد البنوك بدفع مبلغ معين في تاريخ معين، فإنه في هذه الحالة يعتبر أداة وفاء مستحق الدفع بمجرد الاطلاع، ويعد شيكاً بالمعنى المقصود في المادة 337 من قانون العقوبات، ويجري مجرى النقود في المعاملات.
- 2  شيك بدون رصيد. جريمة. "أركانها". قصد جنائي. مسئولية جنائية.
تحقق جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. بإصدار المتهم للشيك عالما بأنه لا يقابله رصيد.
متى كان المتهم حينما أصدر الشيك يعلم بأن قيمته لا تصرف بدلالة إفادة البنك بعدم وجود حساب له، فإن القصد الجنائي بمعناه العام في جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم يكون ثابتاً، وتكون الجريمة المسندة إلى المتهم قد توافرت أركانها القانونية.
- 3  شيك بدون رصيد. جريمة. "أركانها". قصد جنائي. مسئولية جنائية.
لا تأثير للتخالص اللاحق بقيمة الشيك في المسئولية الجنائية عن إصداره بغير رصيد.
إن إيفاء قيمة الشيك إذا كان قد جاء لاحقاً لوقوع الجريمة بعد استكمالها للشرائط التي نص عليها القانون، لا يكون له تأثير على قيام المسئولية الجنائية.
-----------
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة الموسكي الجزئية ضد المتهم ... بوصف انه في يوم 30 مايو سنة 1964 بدائرة قسم الموسكي: أعطاه بسوء نية شيكا مسحوبا علي بنك القاهرة فرع الأزهر لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 335/337 من قانون العقوبات وإلزامه أن يدفع له مبلغ قرش صاغ واحد علي سبيل التعويض المؤقت والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. والمحكمة المشار إليها قضت غيابيا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 300 ق لوقف التنفيذ وإلزامه بان يؤدي إلى المدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد علي سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومبلغ 100ق مقابل أتعاب المحاماة. فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لن تكن. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلي محكمة القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى من جديد باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية فقضت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع... إلخ.
-------------
المحكمة
حيث إن الوقائع - حسبما تبينتها المحكمة - توجز في أن المدعي بالحقوق المدنية أقام الدعوى بطريق الادعاء المباشر بعريضة أورد فيها أن المتهم (المعارض) أصدر إليه شيكاً بمبلغ 221ج و645م مسحوباً على بنك القاهرة - فرع الأزهر - مستحق الوفاء في 30 مايو سنة 1964 ولما تقدم به إلى البنك لصرف قيمته أفاد بالرجوع على الساحب لعدم وجود حساب له طبقاً للإفادة الصادرة من البنك بتاريخ 30 يونيه سنة 1964 الأمر الذي يكون الجريمة المنصوص عليها في المادتين 336، 337 من قانون العقوبات وطلب عقابه بهما مع إلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت مقابل الضرر الذي لحق به من جراء الجريمة التي ارتكبها - وقدم المدعي بالحقوق المدنية إثباتاً لدعواه شيكاً صادراً إليه من المتهم بمبلغ 221ج و645م مسحوباً على بنك القاهرة - فرع الأزهر - بتاريخ 30 مايو سنة 1964 ومعه ورقة صادرة من البنك في 30 يونيه سنة 1964 تفيد عدم وجود حساب للساحب بهذا البنك
وحيث إن المحكمة ناقشت المتهم بجلسة اليوم في التهمة المسندة إليه فأقر بصدور الشيك منه وأضاف بأنه اتفق مع المدعي بالحقوق المدنية على الوفاء بقيمة هذا الشيك إليه مباشرة بعد تسوية الحساب بينهما وقدم دعما لدفاعه مخالصة مؤرخة 12 فبراير سنة 1986 صادرة من المدعي بالحقوق المدنية تحمل هذا المعنى
وحيث إنه بالاطلاع على المحرر المؤرخ 30 مايو سنة 1964 يتضح أنه استوفى البيانات التي يتطلبها القانون لاعتباره شيكاً يجري مجرى النقود لأنه يحمل أمراً صادراً من المتهم لأحد البنوك بدفع مبلغ معين في تاريخ معين وهو في هذه الحالة يعتبر أداة وفاء مستحق الدفع بمجرد الاطلاع ويعد شيكاً بالمعنى المقصود في المادة 337 من قانون العقوبات. وإذ كان المتهم حينما أصدر الشيك كان عالماً بأن قيمته لن تصرف بدلالة إفادة البنك المؤرخة 30 يونيه سنة 1964 بعدم وجود حساب للساحب فإن سوء نيته تكون ثابتة في حقه بالإضافة إلى القصد الجنائي بمعناه العام في جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم ومن ثم تكون الجريمة المسندة إلى المتهم قد توافرت أركانها القانونية في حقه ولا تلتفت المحكمة إلى دفاعه المستند إلى التخالص لأنه جاء لاحقاً لوقوع الجريمة بعد استكمالها للشرائط التي نص عليها القانون ولا تأثير له على قيام المسئولية الجنائية. وبناء على ما تقدم فإن الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه إذ أيد الحكم المستأنف القاضي بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت يكون في محله لهذه الأسباب وللأسباب التي بني عليها التي تأخذ بها المحكمة فيتعين لذلك تأييده، إلا أنه بالنسبة للعقوبة المقضي بها فترى المحكمة - للظروف التي ارتكب فيها المتهم الجريمة، ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون - أن تأمر بإيقاف تنفيذها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم وذلك عملاً بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات.

الطعن 1920 لسنة 38 ق جلسة 20 / 1 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 31 ص 145


برياسة السيد المستشار/ محمد صبري, وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ, ومحمود العمراوي, ومحمود عطيفة, والدكتور أحمد إبراهيم.
------------
- 1  إثبات. "شهادة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
 قرابة الشهود للمجني عليه. لا تمنع المحكمة من الأخذ بأقوالهم متى اقتنعت بها.
إن قرابة الشهود للمجني عليه لا تمنع من الأخذ بأقوالهم متى اقتنعت المحكمة بصدقها.
- 2  إثبات. "شهادة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء عليها. موضوعي.
الأصل أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حوله من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها.
- 3  قتل عمد. "نية القتل". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير توافر أركان الجريمة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قصد جنائي.
تعمد القتل أمر داخلي متعلق بالإرادة. تقدير توفره. موضوعي.
إن تعمد القتل أمر داخلي متعلق بالإرادة يرجع تقدير توفره أو عدم توفره إلى سلطة قاضي الموضوع وحريته في تقدير الوقائع. ومتى كان الحكم المطعون فيه قد دلل على توفر نية القتل لدى الطاعنين من إحاطتهم بالمجني عليه وقت أن ظفروا به وطعنهم له العديد من الطعنات بالسكين في مقاتل من جسمه في رقبته وصدره وبطنه وقيام الطاعن الثاني بذبحه بعد أن سقط أرضاً ولم يتركوه إلا بعد أن تيقنوا من الإجهاز عليه وأنه أصبح جثة هامدة وأن دافعهم في ذلك الأخذ بثأر والد المتهم الثاني الذي اتهم المجني عليه في قتله ولكن حكم ببراءته قبل الحادث بيومين مما أثار حفيظة الجناة للأخذ بثأرهم، فإن ما أورده الحكم تدليلاً على قيام تلك النية لدى الطاعنين من الظروف والملابسات التي أوضحها في هذا الشأن سائغ وكاف لإثبات توفر نية القتل لديهم.
- 4  إثبات. "إثبات بوجه عام". سبق إصرار. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جواز اعتماد القاضي على ما يحصله من معلومات في مجلس القضاء أثناء نظر الدعوى.
من المقرر أنه يجوز للقاضي أن يعتمد في حكمه على المعلومات التي حصلها وهو في مجلس القضاء أثناء نظر الدعوى وأن ما يحصله على هذا الوجه لا يعتبر من المعلومات الشخصية التي لا يجوز له أن يستند إليها في قضائه، وأن استخلاص النتائج من المقدمات هو من صميم عمل القاضي فلا يصح معه أن يقال إنه قضى بعلمه. ولما كان ما قرره الحكم في معرض حديثه عن توفر ظرف سبق الإصرار من أن الأخذ بالثأر في بيئة المتهم الأول أمر لا محيص عنه ولا سكوت عليه لا يعتبر من المعلومات الشخصية، وإنما هي معلومات حصلتها المحكمة في مجلس القضاء واستخلصتها كنتيجة سائغة عقلاً ومنطقاً من أقوال شاهدي الإثبات اللذين شهدا بأن المتهم الأول كان يطلق النار بعد الحادث معلناً فرحة للأخذ بثأر والده وأن الزغاريد كانت تطلق من منزله تعبيراً عن مشاعر الفرح بهذه المناسبة، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يكون له محل.
- 5  دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات. "شهادة". محكمة الموضوع.
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة.
إن المحكمة لا تلتزم بأن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون من التفات الحكم عن الرد على دفاعهم من عدم تخلف إصابات بهم أو آثار بملابسهم نتيجة التحامهم بالمجني عليه لا يكون له محل.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 14 أكتوبر سنة 1965 بدائرة مركز طهطا محافظة سوهاج: (أولا) قتلوا ..... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن انتووا قتله وعقدوا العزم عليه وأعدوا لذلك آلات حادة "موسي" وكمنوا له في الطريق الذي أيقنوا بمروره فيه وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه طعنا بالآلات المذكورة قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (ثانيا) 1- المتهم الأول أيضا: أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا "مسدس" 2- أحرز ذخائر "طلقات" مما تستعمل في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصا له في إحراز السلاح أو حيازته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلي محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات والمواد 1/1 و6 و26/2 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والبند (أ) من القسم الأول من الجدول رقم 3 المرافق، فقرر بذلك. وادعت بالحقوق المدنية زوجة المجني عليه عن نفسها وبصفتها وصية علي أولاده القصر قبل المتهمين متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات سوهاج قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمواد 230 و231 من قانون العقوبات والمواد 1/1 و6 و26 و1-4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 المرافق مع تطبيق المادتين 32 و17 من قانون العقوبات. (أولا) بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة عن التهمتين المسندتين إليه. (ثانيا) وبمعاقبة كل من المتهم الثاني والثالث بالأشغال الشاقة المؤبدة. (ثالثا) مصادرة المضبوطات. (رابعا) إلزام المتهمين متضامنين أن يدفعوا للمدعية بالحق المدني ........ بصفتها مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت وألزمتهم متضامنين المصاريف المدنية ومبلغ 300 قرش أتعاب للمحاماة. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز الأسلحة النارية والذخائر قد خالف القانون وانطوى على فساد في الاستدلال وقصور في البيان وتناقض في التسبيب، ذلك بأنه أخذ بأقوال شهود الإثبات استناداً إلى عدم وجود قرابة مباشرة بينهم وبين المجني عليه في حين أن الشاهد ... قرر أن زوجته أخت زوجة المجني عليه لأبيها مما مفاده أنه قريب المجني عليه من الدرجة الثانية. وما قاله الحكم من تبرير لتأخر شاهد الإثبات الوحيد في التبليغ عن الحادث لمدة ثلاث ساعات لتوجهه إلى القرية لتبليغ ابن عم والد القتيل ثم عودته للنقطة للإبلاغ بعد رفض الأول، ذلك أمر غير مستساغ عقلاً ومنطقاً - كما أن الحكم لم يعن باستظهار نية القتل ويدلل على توافرها لدى الطاعنين. هذا إلى أن المحكمة أقامت حكمها على علمها الخاص عندما قررت في معرض حديثها عن ظرف سبق الإصرار أن الأخذ بالثأر في بيئة المتهم الأول أمر لا محيص عنه ولا سكوت عليه، فلم تعن بتحقيق هذا الأمر والتيقن منه. كما أن الحكم قد ذكر في معرض رده على دفاع المتهم الثالث من أنه كان بمدينة طهطا وقت وقوع الحادث بأن الحادث وقع في الساعة الثامنة وعشر دقائق صباحاً في حين أنه أثبت عند تحصيله لأقوال شاهد الإثبات أن الحادث وقع في الساعة الثامنة والنصف صباحاً مما يشكل تناقضاً في التسبيب. هذا إلى أن الحكم لم يرد على دفاع الطاعنين من كذب شاهد الإثبات إذ لم يتخلف بهم أو بملابسهم أي آثار تفيد تماسكهم بالمجني عليه الأمر الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دين بها الطاعنون وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة لها معينها الصحيح بالأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، عرض إلى دفاع الطاعنين من وجود صلة قرابة بين شهود الإثبات والمجني عليه ورد عليه وفنده بقوله "بأن الدفاع لم يتمكن من إثبات قرابة مباشرة بين أحد من شهود الإثبات والمجني عليه وقصارى ما استبانته المحكمة من مناقشة الدفاع لهؤلاء بالجلسة أن "نجع غضين" يضم الشهود المذكورين والمتهمين وأن نسبهم جميعاً ينتهي بلقب "غضين" وأن جميع سكان نجع غضين تربطهم قرابة ولكن قرابة الشهود بالمتهمين قرابة بعيدة" ومفاد ذلك أن الحكم خلص إلى وجود قرابة بين شهود الإثبات والمجني عليه والطاعنين أيضاً وإن كانت تلك القرابة الأخيرة بعيدة، ورغم أنهم أولى قرابة بالمجني عليه إلا أنه اطمأن إلى أقوالهم وآنس الصدق فيها، ومن ثم فلا جناح عليه إن هو أخذ بها، إذ قرابة الشهود للمجني عليه لا تمنع من الأخذ بأقوالهم متى اقتنعت المحكمة بصدقها، ويضحى ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن ولا محل له. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لما أثاره الدفاع من تأخير شاهد الإثبات في التبليغ ورد عليه بقوله إن "المحكمة لا ترى فيه دلالة معينة يستفيد منها المتهمون ذلك أن تأخيره هذا له تبريره، إذ ذكر أنه على إثر مشاهدته للحادث توجه إلى القرية وأبلغ ..... ابن عم والد القتيل بما رآه وأخذ يحاول إقناعه بالتبليغ بنفسه عن الحادث فأبى وأن هذا استغرق منه بعض الوقت فتوجه هو إلى التبليغ فإذا كان ما فعله هذا الشاهد قد اقتضى منه بعض التأخير فإن هذا التأخير فضلاً عن أنه قد برره التبرير السائغ سالف الذكر، فلا يؤخذ منه أنه كاذب في شهادته ما لم يقدم الدفاع دليلاً يجرح به أقواله تجريحاً مؤيداً بالدليل وهو الأمر الذي لم يتوصل إليه الدفاع" وما أورده الحكم من ذلك سائغ في العقل والمنطق ويكفي للرد على دفاع الطاعنين في هذا الشأن، إذ الأصل أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي تؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حوله من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان تعمد القتل أمراً داخلياً متعلقاً بالإرادة يرجع تقدير توفره أو عدم توفره إلى سلطة قاضي الموضوع وحريته في تقدير الوقائع، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توفر نية القتل لدى الطاعنين من إحاطتهم بالمجني عليه وقت أن ظفروا به وطعنهم له العديد من الطعنات بالسكين في مقاتل من جسمه في رقبته وصدره وبطنه وقيام الطاعن الثاني بذبحه بعد أن سقط أرضاً ولم يتركوه إلا بعد أن تيقنوا من الإجهاز عليه وأنه أصبح جثة هامدة وأن دافعهم في ذلك الأخذ بثأر والد المتهم الثاني الذي أتهم المجني عليه في قتله ولكن حكم ببراءته قبل الحادث بيومين مما أثار حفيظة الجناة للأخذ بثأرهم، فإن ما أورده الحكم تدليلاً على قيام تلك النية لدى الطاعنين من الظروف والملابسات التي أوضحها في هذا الشأن سائغ وكاف لإثبات توفر نية القتل لديهم ويضحى منعاهم في هذا الصدد ولا محل له إذ لا يعدو أن يكون عوداً إلى مناقشة أدلة الدعوى. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجوز للقاضي أن يعتمد في حكمه على المعلومات التي حصلها وهو في مجلس القضاء أثناء نظر الدعوى وأن ما يحصله على هذا الوجه لا يعتبر من المعلومات الشخصية التي لا يجوز له أن يستند إليها في قضائه، وأن استخلاص النتائج من المقدمات هو من صميم عمل القاضي فلا يصح معه أن يقال أنه قضى بعلمه، وكان ما قرره الحكم في معرض حديثه عن توفر ظرف سبق الإصرار من "أن الأخذ بالثأر في بيئة المتهم الأول أمر لا محيص عنه ولا سكوت عليه" لا يعتبر من المعلومات الشخصية، وإنما هي معلومات حصلتها المحكمة في مجلس القضاء واستخلصتها كنتيجة سائغة عقلاً ومنطقاً من أقوال شاهدي الإثبات اللذين شهدا بأن "المتهم الأول كان يطلق النار بعد الحادث معلناً فرحة للأخذ بثأر والده وأن الزغاريد كانت تنطلق من منزله تعبيراً عن مشاعر الفرح بهذه المناسبة" ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم قد رد على دفاع الطاعن الثالث من أنه كان في مدينة طهطا وقت وقوع الحادث وبأن شاهديه لم يؤيداه فيما ذهب إليه إذ قرر أولهما أنه حضر له في الساعة التاسعة أو التاسعة والنصف لا قبل ذلك وقرر الثاني أنه لم يلتق به إلا حوالي الساعة العاشرة صباحاً الأمر الذي لا يستفاد منه بعده عن مكان الحادث ساعة وقوعه في الساعة الثامنة وعشر دقائق صباحاً حسبما شهد شاهد الإثبات الأول، وما أورده الحكم من ذلك سائغ وسديد ولا يتنافى أو يتعارض مع ما قرره في معرض سرد الواقعة من أن شاهد الإثبات الأول شهد بأن الحادث وقع في الساعة الثامنة والنصف صباحاً ما دام أن تحديد وقت وقوع الحادث بالدقة التامة لم يكن مقصوداً لذاته في هذا الخصوص، وإنما المقصود هو الرد على دفاع المتهم الثالث في هذا الشأن، ولما كان الحكم قد اطمأن بالأدلة السائغة التي أوردها إلى أنه كانت هناك فسحة من الوقت تسمح لهذا المتهم بمغادرة مكان الحادث بعد وقوعه والتواجد في مدينة طهطا في الوقت الذي حدده شاهداه، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل إذ هو لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً. لما كان ذلك، وكانت المحكمة لا تلتزم بأن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم، فإن ما يثيره الطاعنون من التفات الحكم عن الرد على دفاعهم من عدم تخلف إصابات بهم أو آثار بملابسهم نتيجة التحامهم بالمجني عليه لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1905 لسنة 38 ق جلسة 20 / 1 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 30 ص 141


برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور أحمد خلف.
-------------
تأمين. "التأمين الإجباري على السيارات". مسئولية جنائية. "مسئولية شخصية. مسئولية مفترضة".
مسئولية عضو مجلس إدارة شركة التأمين أو مديرها - طبقا للمادة 28 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات - عن عقد عمليات تأمين بغير الأسعار أو الشروط المقررة. مسئولية شخصية.
إن المستفاد من عبارة المادة 28 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات - في وضوح وجلاء - أن مناط مسئولية كل من عضو مجلس الإدارة أو مدير الهيئة عند مخالفة حكم المادة 14 من القانون آنف البيان هو "إذا قام بعقد عمليات تأمين بغير الأسعار أو الشروط المقررة" مما مفاده أن المسئولية هنا مسئولية شخصية وليست مسئولية مفترضة وبالتالي فإنه لا يسأل إلا عن التعاقد الذي يثبت أنه أبرمه بنفسه أو أجازه صراحة أو ضمناً، ومن ثم لا يكون مسئولاً عن تعاقد غيره من الوكلاء أو المندوبين إذا تجاوز حدود وكالته في عقد عمليات التأمين إلى إبرام عقود هذه العمليات بصورة مخالفة للقانون.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في خلال عام 1956 بدائرة قسم قصر النيل. بصفتهم مديرين عامين بشركة التأمين "شركة التأمينات التجارية" تعاقدوا علي عمليات تأمين بغير الأسعار والشروط المقررة قانونا ولم يلتزم تعريفة الأسعار الموضحة بالجدول على الوجه المبين بالمحضر وطلبت معاقبتهم بالمادتين 14 و18 من القانون رقم 154 لسنة 1955. ومحكمة قصر النيل الجزئية قضت في الدعوى غيابيا عملا بمادتي الاتهام بالنسبة إلى المتهمين الثاني (الطاعن) والثالث (أولا) بتغريم كل منهما مائتي جنيه. (وثانيا) براءة المتهم الأول مما نسب إليه. فعارض المحكوم عليهما وقضي في معارضتهما بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقضي فيه بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى الطاعن والمحكوم عليه الآخر وإحالة القضية إلى محكمة القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. والمحكمة المذكورة بهيئة استئنافية أخرى - قضت حضوريا بالنسبة إلى المتهم الأول وغيابيا بالنسبة إلى المتهم الثاني بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم للمرة الثانية. وبتاريخ 18 نوفمبر سنة 1968 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع.
------------
المحكمة
حيث إن واقعة الدعوى مفصلة في الحكم المستأنف، وحاصلها فيما أبلغت به مصلحة التأمين ضد مدير عام شركة التأمينات التجارية لمخالفته حكم المادة 14 من القانون 652 لسنة 1955 على الوجه المبين بالمحضر المرفق بالبلاغ، وهو مؤرخ 27/5/1959 بمعرفة مفتش مصلحة التأمين ويتضمن أن الشركة لم تلتزم تعريفة الأسعار المقررة قانوناً لوثائق التأمين المبينة به، وإذ سئل مدير عام الشركة -.......- في ذلك قرر أن مندوبي الشركة ووكلاءها بالأقاليم هم الذين أبرموا تلك الوثائق وأنهم لم يكونوا على دراية تامة بالأسعار الصحيحة الواجبة التطبيق خاصة وأن عمليات التأمين كانت وقتئذ في بداية عهدها، وقد طلبت إليه النيابة العامة بيان أسماء ومحال إقامة هؤلاء المندوبين والوكلاء فأوضحها بالمحضر المؤرخ 6/8/1959، ثم قدمته النيابة العامة للمحاكمة بوصف أنه في خلال سنة 1956 - بصفته مدير عام لشركة تأمين "شركة التأمينات التجارية" تعاقد على عمليات تأمين بغير الأسعار والشروط المقررة قانوناً ولم يلتزم تعريفة الأسعار الموضحة بالجدول على الوجه المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالمادتين 14 و28 من القانون رقم 652 لسنة 1955، ولدى نظرها بالجلسة قرر المتهم أنه لم يكن مديراً للشركة في فترة وقوع المخالفات موضوع المحاكمة وأورى أن المديرين حينئذ هما السيدان/........ و.......، وقد أدخلتهما النيابة العامة متهمين في الدعوى. وبتاريخ 18/12/1960 حكمت المحكمة غيابياً (أولاً) بتغريم كل من المتهمين ..... و...... مائتي جنيه بلا مصاريف. (ثانياً) ببراءة المتهم .... مما نسب إليه بلا مصاريف وإذ عارض المحكوم عليهما في هذا الحكم وقضت المحكمة برفض معارضتهما وتأييد الحكم المعارض فيه فقد استأنف ... هذا الحكم وطلب إلغاءه والحكم ببراءته من التهمة المسندة إليه
وحيث إنه بالرجوع إلى القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات يبين أن المادة 14/1 منه قد نصت على أنه "يجب على المؤمن أن يلتزم بتعريفة الأسعار الموضحة بالجدول المرافق ولا يجوز له أن يجاوزها أو ينزل عنها" كما نصت المادة 28 منه على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عضو مجلس إدارة أو مدير هيئة أو وكيل عام مسئول لهيئة أجنبية إذا عقدت عمليات تأمين بغير الأسعار أو الشروط المقررة". لما كان ذلك، وكان من المستفاد من عبارة المادة 28 آنفة البيان - في وضوح وجلاء - أن مناط مسئولية كل من عضو مجلس الإدارة أو مدير الهيئة عند مخالفة حكم المادة 14 من القانون هو "إذا قام بعقد عمليات تأمين بغير الأسعار أو الشروط المقررة مما مفاده أن المسئولية هنا مسئولية شخصية وليست مسئولية مفترضة وبالتالي فإنه لا يسأل إلا عن التعاقد الذي يثبت أنه أبرمه بنفسه أو أجازه صراحة أو ضمناً، ومن ثم لا يكون مسئولاً عن تعاقد غيره من الوكلاء أو المندوبين إذا تجاوز حدود وكالته في عقد عمليات التأمين إلى إبرام عقود هذه العمليات بصورة مخالفة للقانون. لما كان ذلك، وكان الثابت من الدعوى خلو أوراقها من أي دليل على أن المستأنف أبرم بنفسه عمليات التأمين موضوع المحاكمة أو أنه أجازها صراحة أو ضمناً فقد حق القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم المستأنف مما أسند إليه عملاً بالمادتين 304/1 و417/3 من قانون الإجراءات الجنائية.

الطعن 808 لسنة 39 ق جلسة 13 / 10 /1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 204 ص 1041


برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام, وسعد الدين عطيه, والدكتور أحمد محمد إبراهيم, والدكتور محمد محمد حسنين.
----------------
ضرب. "ضرب نشأت عنه عاهة". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
مثال لقصور في الرد على دفاع جوهري للمتهم مؤداه عدم إمكانه الاعتداء على المجني عليها بقطعة من الخشب أو طعنها بسكين لإصابته بحالة شلل.
متى كان مفاد دفاع الطاعن - بأنه كان مشلولاً وقت الحادث ويده ترتعش - هو عدم إمكانه ضرب المجني عليها بقطعة من الخشب أو طعنها بسكين، وإذ سلم الحكم المطعون فيه بأن الطاعن مشلول ويده ترتعش، فقد كان عليه أن يقول كلمته في دفاعه، وهو دفاع جوهري يترتب عليه - لو صح - أن يتغير وجه الرأي في الدعوى. أما وأن الحكم قد خلا من الرد على هذا الدفاع، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يستوجب نقضه.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 27/11/1965 بدائرة مركز أبو كبير محافظة الشرقية: أحدث عمدا بـ....... الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقة في حركة ثني الرسغ وفي حركة ثني أصابع اليد وتقدر بحوالي 4%. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بمواد الاتهام, فصدر قراره بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بالمواد 240/1, 17 و55 و56 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
----------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب الذي تخلفت عنه عاهة مستديمة جاء مشوباً بالتناقض والفساد في الاستدلال ذلك بأن الدفاع عنه أثار عدم إمكان ارتكاب الجريمة المسندة إليه لإصابته بالشلل الاهتزازي مما لا يستطيع معه أن يمسك بشيء وبالتالي يستحيل عليه أن يحرك يديه بالاعتداء على أحد, وقد أثبتت المحكمة في حكمها أن الطاعن مريض بالشلل إذ لاحظت أن يده ترتعش ومع ذلك قضت بإدانته وهو ما يصم الحكم بالتناقض والفساد في الاستدلال ويستوجب نقضه
ومن حيث إن النيابة العامة اتهمت الطاعن بأنه أحدث عمداً بـ...... إصابات تخلفت عنها عاهة مستديمة وجاء بمحضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قال إنه كان وقت الحادث مريضاً بالشلل ويده ترتعش, وانتهت المحكمة إلى إدانة الطاعن استناداً إلى ما شهدت به المجني عليها من أن الطاعن ضربها بخشبة على ذراعها الأيسر وطعنها بسكين في كف يدها اليمنى, وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لظروف الدعوى وملابساتها ولكبر سن المتهم إذ يبلغ عمره حوالي 67 سنة ولمرضه بالشلل إذ لاحظت المحكمة أن يده ترتعش. لما كان ذلك, وكان مفاد دفاع الطاعن بأنه كان مشلولاً وقت الحادث ويده ترتعش هو عدم إمكانه أن يضرب المجني عليها بقطعة من الخشب وأن يطعنها بسكين, وإذ سلم الحكم المطعون فيه بأن الطاعن مشلول ويده ترتعش, فقد كان عليه أن يقول كلمته في دفاع الطاعن وهو دفاع جوهري يترتب عليه - لو صح - أن يتغير وجه الرأي في الدعوى. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من الرد على هذا الدفاع, فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يستوجب نقضه والإحالة.

الطعن 807 لسنة 39 ق جلسة 13 / 10 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 203 ص 1038


برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام, وأنور خلف, ومحمود عطيفه, والدكتور محمد محمد حسنين.
----------
بناء. تنظيم. عقوبة. "تطبيقها". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون". "أثر الطعن". طعن. "الطعن بالنقض. أثره".
عقوبة البناء بدون ترخيص. الغرامة وسداد رسوم الترخيص فحسب. عدم جواز القضاء بعقوبة الإزالة أو الاستكمال إلا عند إقامة البناء على خلاف أحكام القانون. اتصال وحدة الطعن بمن لم يطعن في الحكم من الخصوم. امتداد أثر الطعن إليه. المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
فرض القانون عقوبة الغرامة وسداد رسوم الترخيص عند إقامة البناء دون ترخيص، أما عقوبة الإزالة أو التصحيح أو الاستكمال فقد رصدها لواقعة إقامة البناء على خلاف أحكام القانون. وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعقوبة الإزالة في جريمة إقامة بناء بدون ترخيص التي دان المطعون ضده بها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة الإزالة بالنسبة إلى المطعون ضده الأول وإلى المطعون ضده الثاني الذى جاء طعن النيابة العامة بالنسبة إليه بعد الميعاد، لاتصال وجه الطعن به إعمالاً لمقتضى المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 19 يناير سنة 1959 بدائرة مركز رشيد: أقاما المباني المبينة بالمحضر بدون ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و3 و29 و30 و32 و33 و34 من القانون رقم 656 لسنة 1954. ومحكمة رشيد الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام حضوريا للأول وغيابيا للثاني بتغريم كل منهما 100 قرش والإزالة على نفقتهما وإلزامهما بسداد الرسوم المستحقة. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض وقضي فيه بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة دمنهور الابتدائية ـ بهيئة استئنافية أخرى ـ قضت غيابيا للأول وحضوريا للثاني بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأعلن الحكم إلى المتهم الأول ولم يعارض فيه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في القانون إذ قضى بإزالة المبنى مع أن القانون رقم 656 لسنة 1954 المنطبق على واقعة الدعوى لم يفرض هذه العقوبة بالنسبة لجريمة إقامة البناء بدون ترخيص التي دين المطعون ضدهما بها
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: "إنها تتحصل فيما أثبته مهندس التنظيم من أن المتهمين أقاما بناء في أملاك الدولة بغير ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة مما تضمنه محضر الضبط ومن شهادة مهندس التنظيم بالجلسة ومن عدم قيام الدليل على صحة دفاعهما من أنهما سبق أن تقدما بطلب ترخيص عن المباني موضوع الجريمة". لما كان ذلك, وكان القانون رقم 656 لسنة 1954 الذي وقعت الجريمة في ظله قبل إلغائه بالقانون رقم 45 لسنة 1962 إذ نص في المادة 30 منه على أن "كل مخالفة لأحكامه أو القرارات المنفذة له يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تزيد عن ألف قرش ويجب الحكم بتصحيح أو استكمال أو هدم الأعمال المخالفة وسداد الرسوم المستحقة عن الترخيص" قد فرض عقوبة الغرامة وسداد رسوم الترخيص عن إقامة البناء دون ترخيص, أما عقوبة الإزالة أو التصحيح أو الاستكمال فقد رصدها لواقعة إقامة البناء على خلاف أحكام القانون. لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبة الإزالة في جريمة إقامة بناء بدون ترخيص التي دان المطعون ضدهما بها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة الإزالة بالنسبة إلى المطعون ضده الأول وإلى المطعون ضده الثاني الذي جاء طعن النيابة العامة بالنسبة إليه بعد الميعاد لاتصال وجه الطعن به إعمالاً لمقتضى المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

الطعن 805 لسنة 39 ق جلسة 13 / 10 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 202 ص1034


برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, ومحمود كامل عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
-----------
تموين. دقيق. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات. "إثبات بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
محظور بغير ترخيص على محال البقالة بيع الدقيق بكافة أنواعه عادي وفاخر نمرة (1) استخراج 72% سواء المنتج محليا أو المستورد. المادة 1/ 1 من قرار التموين 62 لسنة 1960. قرار التموين 90 لسنة 1957. لم يجز إلا استخراج الدقيق الصافي (العادي) ودقيق القمح الفاخر نمرة (1) استخراج 72%. عدم التزام المحكمة بالرد على ما أثاره المتهم من أنه ليس بالأوراق ما يقطع بنوع الدقيق المباع. ما دام أنه لم يجحد أنه من النوع الفاخر.
إن الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار التموين رقم 62 لسنة 1960 بتنظيم بيع الدقيق العادي والفاخر نمرة "1" استخراج 72% تنص على أنه "يحظر على محال البقالة في جميع أنحاء الإقليم المصري، بيع الدقيق العادي والدقيق الفاخر نمرة (1) استخراج 72% المنتج محلياً أو المستورد ما لم يكن مرخصاً لها في ذلك بمقتضى الرخصة الصادرة لها بالتطبيق لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 ". وإذ كان ذلك، وكان القرار رقم 90 لسنة 1957 بشأن استخراج الدقيق وصناعة الخبز لم يجز إلا استخراج نوعين من الدقيق فقط هما الدقيق الصافي (العادي) ودقيق القمح الفاخر نمرة (1) استخراج 72%، فإن مؤدى ذلك أن القرار رقم 62 لسنة 1960 حظر الاتجار في الدقيق بكافة أنواعه من عادي وفاخر نمرة (1) استخراج 72% ومستورد إلا بترخيص، وكان الطاعن لا يجحد ما أثبته الحكم المطعون فيه من أن الدقيق الذي باعه هو من النوع الفاخر، فإن ما أورده الحكم يكفي لسلامته وينأى به عن القصور في التسبيب، ولا عليه إن لم يرد على ما أثاره الطاعن من أنه ليس في الأوراق ما يقطع بنوع الدقيق المباع وهل هو من المحظور بيعه أم لا، لأنه دفاع ظاهر البطلان.
--------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 3/9/1963 بدائرة مركز أجا: (أولا) باع سلعة مسعرة "سكر" بأكثر من السعر المقرر (ثانيا) امتنع عن بيع السلع المبينة بالمحضر بالسعر المقرر (ثالثا) لم يعلن عن أسعار السلع المبينة بالمحضر (رابعا) اتجر في بيع الدقيق دون أن يكون مرخصا له بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 9 و13/1 و14 و15 و16 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 والمادتين 1 و3 من القرار رقم 62 لسنة 1966 والمادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة1945. ومحكمة أجا الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادة 57 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 (أولا) - ببراءة المتهم من التهمة الأولى المسندة إليه (ثانيا) - بتغريمه مائة جنيه عن التهمة الثانية وتغريمه خمسة جنيهات عن التهمة الثالثة وحبسه ستة أشهر مع الشغل وتغريمه مائة جنيه والمصادرة وكفالة عشرة جنيهات لوقف تنفيذ عقوبة الحبس عن التهمة الرابعة (ثالثا ) بشهر ملخص الحكم بأحرف كبيرة على واجهة المحل لمدة ستة أشهر. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة إلي التهمة الثانية وبراءته منها وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-------------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه في جريمة بيع الدقيق دون أن يكون مرخصاً له في ذلك جاء مشوباً بالخطأ في القانون وبالقصور في التسبيب ذلك بأن الشارع أفصح بجلاء عن أن المقصود بالتجريم هو قيام أصحاب محال البقالة ببيع الدقيق على وجه الاتجار الذي يتعين لمزاولته الحصول على ترخيص سابق أما القيام بعملية فردية عرضية دون ممارسة الحرفة فبعيد عن أن يكون محلاً للتأثيم والعقاب, ولم يبع الطاعن من الكمية التي اشتراها وقدرها ثلاثون كيلو جراماً إلا كيلو جراماً واحداً هو موضوع الجريمة, وبذلك يكون ما أتاه عملية بيع فردية عرضية لا يعاقب عليها القانون كما أن الطاعن قد دفع التهمة بأن القرار رقم 62 لسنة 1960 الخاص بتنظيم بيع الدقيق قد قصر الحظر على نوعين من الدقيق هما الدقيق العادي والدقيق الفاخر نمرة 1 استخراج 72% المنتج محلياً أو المستورد وأنه ليس في الأوراق ما يقطع بنوع الدقيق المباع إلا أن الحكم قضى بإدانته دون أن يتحقق من نوع الدقيق موضوع الجريمة وهل هو من النوع المحظور بيعه أم لا. كما أغفل الرد على هذا الدفاع وهو قصور يستوجب نقضه
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمة الاتجار في الدقيق بغير ترخيص وأورد في مدوناته أن المقصود بالتجريم هو قيام أصحاب محال البقالة ببيع الدقيق على وجه الاتجار وأن القيام بعملية فردية وعرضية بعيد عن التأثيم والعقاب ثم عرض لتوافر الاتجار ودلل عليه في قوله: "وحيث إنه إعمالاً للقواعد آنفة البيان على واقعة الدعوى
ولما كان المتهم قد أقر بمحضر ضبط الواقعة بواقعة بيعه كيلو دقيق فاخر للشرطي السري المذكور وعلى مرأى من محرر المحضر ومسمع منه وقد شهد به الشرطي محرر المحضر بالجلسة كما أثبته بمحضره وشهد به الشرطي المذكور بذات المحضر كما قرر المتهم بالمحضر بأنه يمارس بيع الدقيق بالمحل بناء على تصريح شفهي من كاتب الجمعية دون التيقن من حصول تلك الجمعية على ترخيص سابق ببيع الدقيق وتم ضبط كمية 29 كيلو من الدقيق الفاخر بالمحل المذكور. من كل ما تقدم فلا يتسنى القول عقلاً ومنطقاً بأن المتهم باع للشرطي السري كمية الدقيق المذكورة إسداء لخدمة, إذ أنه لم يقل بسبق علمه بشخصه أو وجود صلة بينهما, وفضلاً عن أنه فيما أقر به بمحضر الضبط من ممارسته بيع الدقيق ما يقطع بكل ما تقدم بأن بيعه الدقيق ممارسة لحرفة البيع ضمن ما يبيعه من سلع بالمحل المشار إليه". لما كان ذلك, وكانت الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار وزير التموين رقم 62 لسنة 1960 بتنظيم بيع الدقيق العادي والدقيق الفاخر نمرة 1 استخراج 72% تنص على أنه يحظر على محال البقالة في جميع أنحاء الإقليم المصري بيع الدقيق العادي والدقيق الفاخر نمرة (1) استخراج 72% المنتج محلياً أو المستورد ما لم يكن مرخصاً لها في ذلك بمقتضى الرخصة الصادرة لها بالتطبيق لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954, وكان القرار رقم 90 لسنة 1957 بشأن استخراج الدقيق وصناعة الخبز لم يجز إلا استخراج نوعين من الدقيق فقط هما الدقيق الصافي (العادي) ودقيق القمح الفاخر نمرة (1) استخراج 72% فإن مؤدى ذلك أن القرار رقم 62 لسنة 1960 حظر الاتجار في الدقيق بكافة أنواعه عادي وفاخر نمرة (1) استخراج 72% ومستورد. ولما كان الطاعن لا يجحد ما أثبته الحكم المطعون فيه من أن الدقيق الذي باعه هو من النوع الفاخر, فإن ما أورده الحكم يكفي لسلامته وينأى به عن القصور في التسبيب ولا عليه إذا لم يرد على ما أثاره الطاعن من أنه ليس في الأوراق ما يقطع بنوع الدقيق المباع وهل هو من المحظور بيعه أم لا, لأنه دفاع ظاهر البطلان. لما كان ما تقدم, فإن الطعن يكون على غير أساس واجب الرفض موضوعاً.

الطعن 803 لسنة 39 ق جلسة 13 / 10 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 201 ص 1032


برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام, وأنور خلف, ومحمود كامل عطيفه, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
-----------
قذف. "العلانية". جريمة. "أركانها". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
مجرد تداول البرقيات ـ التي اشتملت على عبارات القذف ـ بين أيدي موظفين بحكم عملهم. عدم كفايته لتوافر ركن العلانية في جريمة القذف. وجوب توافر قصد الجاني إلى إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه.
لا يكفي لتوافر ركن العلانية في جريمة القذف أن تكون عبارات القذف قد تضمنتها برقيات تداولت بين أيدي الموظفين بحكم عملهم بل يجب أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يرد على دفاع الطاعن المؤسس على عدم توافر ركن العلانية في الدعوى ويستظهر الدليل على أنه قصد إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
--------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 5/10/1960 بدائرة قسم المنشية: قذف في حق كل من السيد مدير مصلحة .... والمفتشين .... و..... بأن أسند إليهم أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقابهم بالعقوبات المقررة لذلك قانونا واحتقارهم عند أهل وطنهم وكان ذلك بسبب أداء وظيفتهم. وطلبت عقابه بالمادتين 302/1-2 و303/3 من قانون العقوبات. ومحكمة المنشية الجزئية- بعد أن دفع المتهم بعدم قبول الدعوى - قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام (أولا)- برفض الدفع المبدى من المتهم وبقبول الدعوى (ثانيا) بتغريم المتهم مائة جنيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القذف قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من الإشارة إلى توافر ركن العلانية ولم يعرض لدفاع الطاعن القائم على عدم توافر هذا الركن في الدعوى
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه تحدث عن ركن العلانية بقوله "إن العلانية هي الركن المميز لجريمة القذف وقد عالجها القانون في المادة 171 من قانون العقوبات التي أحالت عليها المادة 302 من هذا القانون وهي تكون بالقول أو بالفعل أو بالإيماء أو بالكتابة" وبعد أن تحدث الحكم عن باقي أركان الجريمة استطرد قائلاً "إن الطاعن أرسل خمس برقيات إلى مصلحة التأمين تتضمن قذفاً في حق مدير هذه المصلحة وبعض الموظفين فيها على أثر إخطاره من شركة سيفى بإيقاف تعامله معها بناء على طلب مصلحة التأمين". 
لما كان ذلك, وكان لا يكفي لتوافر ركن العلانية في جريمة القذف أن تكون عبارات القذف قد تضمنتها برقيات تداولت بين أيدي الموظفين بحكم عملهم بل يجب أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه. ولما كان الحكم لم يرد على دفاع الطاعن المؤسس على عدم توافر ركن العلانية في الدعوى ويستظهر الدليل على أنه قصد إذاعة ما أسنده إلى المجني عليهم, فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى.