الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 14 يناير 2019

الطعن 1772 لسنة 38 ق جلسة 13 / 1 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 23 ص 104


برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل, ومحمود عباس العمراوي, ومحمود عطيفه, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
--------------
 - 1 موانع العقاب. مسئولية جنائية. قصد جنائي. "القصد العام". مواد مخدرة. قانون. "تفسيره".
الغيبوبة المانعة من المسئولية. ماهيتها؟
إن الأصل - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها.
- 2  موانع العقاب. مسئولية جنائية. قصد جنائي. "القصد العام". مواد مخدرة. قانون. "تفسيره".
تناول المواد المخدرة أو المسكرة اختيارا أو عن علم بحقيقة أمرها. لا يؤثر في توافر القصد الجنائي العام.
يجري القانون حكم المدرك التام الإدراك على من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة مختاراً أو عن علم بحقيقة أمرها، مما ينبني عليه توافر القصد الجنائي لديه في الجرائم ذات القصد العام ومن ثم فإنه يكون مسئولاً عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها.
- 3 جريمة. "أركان الجريمة". ضرب. "ضرب أفضى إلى موت". قصد جنائي. "القصد الخاص". "القصد العام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم تطلب القانون قصدا خاصا في جريمة الضرب المفضي إلى الموت.
لا يتطلب القانون في جريمة الضرب المفضي إلى الموت قصداً خاصاً. وإذ كان الحكم المطعون فيه أثبت أن الطاعن تناول المسكر باختياره - وهو ما لم يجادل الطاعن فيه بوجه الطعن - فإنه ليس له من بعد أن يعيب على الحكم قعوده عن بحث درجة هذا السكر الاختياري ومبلغ تأثيره في إدراكه وشعوره في صدد جريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دين بها ما دام القانون لا يستلزم فيها قصداً خاصاً اكتفاء بالقصد العام لعدم جدوى هذا البحث.
- 4  جريمة. "أركان الجريمة". ضرب. "ضرب أفضى إلى موت". قصد جنائي. "القصد الخاص". "القصد العام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
العبرة في القصد الخاص هي بحقيقة الواقع. عدم كفاية الأخذ بالاعتبارات والافتراضات القانونية لإثبات قيامه.
إن الشارع لا يكتفي في ثبوت القصد الخاص بالأخذ باعتبارات وافتراضات قانونية بل يجب التحقق من قيامه من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع، ومن ثم فإنه لا محل للتسوية بين الجرائم ذات القصد العام وتلك التي يتطلب فيها قصداً جنائياً خاصاً.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 24 يونيو سنة 1967 بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة: قتل ..... عمدا بأن طعنه بسكين قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الوارد في قرار الاتهام فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمادة 236/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن خمس سنوات وذلك على اعتبار أنه أحدث بالمجني عليه الجرح الموصوف بتقرير الصفة التشريحية ولم يكن يقصد من ذلك قتله ولكن الجرح أفضى إلى موته. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-------------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد أخطأ في الإسناد وشابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه عول ضمن ما عول عليه - في إطراحه دفاعه بقيام حالة الدفاع الشرعي - على أقوال الشاهد .... وأسند إليه على خلاف أقواله بمحضر الجلسة أن الطاعن غادر المكان الذي كان يجلس فيه مع المجني عليه والشهود ثم عاد ومعه السكين وطعن بها المجني عليه، في حين أن أقوال هذا الشاهد بها تضمنت أن أحد الشهود كان يلاحق الطاعن من قبل إحضاره السكين واعتدائه على المجني عليه بما يوفر قيام حالة الدفاع الشرعي، كما دفع الطاعن بأنه كان في حال سكر أفقده الرشد ومع أن الحكم سلم بأنه كان ثملاً بعد أن شرب الخمر، إلا أنه لم يبحث مدى أثر تلك الحالة على شعوره وإدراكه، لأنه ينبني على فقدانه شعوره - حتى في حالة السكر الاختياري - إعفاءه من العقاب لعدم توافر القصد الجنائي لديه، وهذا القصد يكون منتفياً في هذه الحالة في الجرائم العمدية عموماً، يستوي في ذلك الجرائم ذات القصد العام أو ذات القصد الخاص ولا محل للتفرقة بينهما، لأن الأصل في الأحكام أن تبنى على أساس الحقيقة الواقعة وليس على أساس من النظريات والفروض وكل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، عرض إلى دفاع الطاعن بقيام حالة الدفاع الشرعي وأطرحه استناداً إلى ما ثبت لديه من شهادة شهود الإثبات ومنهم .... من أنهم إذ طردوه من مجلسهم فقد غادرهم متوعداً إياهم بإحضار سكين للاعتداء عليهم، ثم عاد ومعه السكين وطعن بها المجني عليه. لما كان ذلك، وكانت شهادة ... - وعلى ما يبين من مراجعتها بمحضر الجلسة - تتطابق وما أورده الحكم بشأنها وما استخلصه منها من أن الطاعن كان البادئ بالعدوان وبما تنتفي معه حالة الدفاع الشرعي. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن من رمي الحكم بعيب الخطأ في الإسناد وما يرتبه على ذلك من قيام حالة الدفاع الشرعي لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أحيل إلى المحاكمة بتهمة القتل العمد وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى انتفاء القصد الخاص وهو نية إزهاق الروح وانتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة الضرب المفضي إلى الموت، وكان القانون لا يتطلب في هذه الجريمة قصداً خاصاً، وكان الحكم قد أثبت أن الطاعن تناول المسكر باختياره وهو ما لم يجادل الطاعن فيه بوجه الطعن - لما كان ذلك فإنه ليس له من بعد أن يعيب على الحكم قعوده عن بحث درجة هذا السكر الاختياري ومبلغ تأثيره في إدراكه وشعوره في صدد جريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دين بها ما دام القانون لا يستلزم فيها قصداً خاصاً اكتفاء بالقصد العام لعدم جدوى هذا البحث، ذلك أن الأصل - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها ومفهوم ذلك أن من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة مختاراً أو عن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولاً عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها، فالقانون في هذه الحالة يجري عليه حكم المدرك التام الإدراك، مما ينبني عليه توافر القصد الجنائي لديه في الجرائم ذات القصد العام ولا محل للتسوية بين هذه الجرائم وتلك التي يتطلب القانون فيها قصداً جنائياً خاصاً ذلك لأن الشارع لا يكتفي في ثبوت هذا القصد الخاص بالأخذ باعتبارات وافتراضات قانونية بل يجب التحقق من قيامه من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع، لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل ويكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1771 لسنة 38 ق جلسة 13 / 1 /1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 22 ص 100


برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل, ومحمود عباس العمراوي, ومحمود عطيفه, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
------------
- 1  مواد مخدرة. إثبات. "إثبات بوجه عام". "شهادة". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". إجراءات المحاكمة. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قصد جنائي. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
أخذ الحكم بأقوال الشاهد في خصوص كيفية ضبط المتهم، وعدم أخذه بها في صدد ما رواه عن اعتراف المتهم له بأنه يحرز المخدر بقصد الإتجار. لا يعيبه.
لا يعيب الحكم أن يأخذ بأقوال ضابط الشرطة في كيفية ضبط المتهم ثم لا يعول على ما وراه عن اعترافه له بأنه أحرز المخدرات بقصد الإتجار، ذلك بأن الشاهد لم يشهد بنفسه واقعة الإتجار وإنما روى ما سمعه من المتهم ولم تر المحكمة الأخذ بهذا القول لعدول المتهم عنه وعدم وجود ما يظاهر قولة الضابط.
- 2  مواد مخدرة. إثبات. "إثبات بوجه عام". "شهادة". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". إجراءات المحاكمة. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قصد جنائي. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
تجزئة أقوال الشاهد. حق لمحكمة الموضوع.
لمحكمة الموضوع أن تجزئ أقوال الشاهد وتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى.
- 3  مواد مخدرة. إثبات. "إثبات بوجه عام". "شهادة". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". إجراءات المحاكمة. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قصد جنائي. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم اعتراض المتهم على قبول محاميه تلاوة أقوال الشاهد. حق المحكمة الاستغناء عن سماع الشاهد.
خولت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، ومن ثم فإذا كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المتهم لم يبد اعتراضاً على قبول محاميه تلاوة أقوال الضابط ولم يتمسك بسماع أقوال هذا الشاهد فإنه يكون من حق المحكمة أن تستغني عن سماعه وتعول على أقواله في التحقيقات.
- 4  مواد مخدرة. جريمة. "أركان الجريمة". قصد جنائي. دفوع. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". 
متى يتحقق القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر؟
القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر إنما هو علم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة.
- 5  مواد مخدرة. جريمة. "أركان الجريمة". قصد جنائي. دفوع. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
كفاية إيراد الحكم ما يدل على توافر القصد الجنائي لدى المتهم. مثال.
المحكمة غير مكلفة بالتحدث على استقلال عن القصد الجنائي إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على أن المتهم كان عالماً بأن ما يحرزه مخدراً، وإذ كان ذلك وكان الحكم قد أورد أن المتهم ألقى من يده بالكيس الذي كان يحتوي على المخدرات بمجرد رؤيته للضابط، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من المتهم أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم، وكان ما أورده الحكم من وقائع وظروف دالاً على قيامه في حق المتهم، فإنه لا محل لما ينعاه المتهم من أن الحكم لم يعن ببيان القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر المسندة إليه.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 28 يوليو سنة 1966 بدائرة قسم بولاق محافظة القاهرة: أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/1 و2 و34/1-أ و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ ألف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط, وذلك على اعتبار أن الإحراز كان بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جاء مشوباً بفساد الاستدلال والخطأ في القانون وبطلان الإجراءات والقصور في التسبيب، ذلك بأنه استند في إدانة الطاعن إلى شهادة ضابط الشرطة التي تضمنت أن الطاعن اعترف له بأنه يحرز المخدرات بقصد الإتجار ثم عاد الحكم بعد ذلك في صدد نفي قصد الإتجار عن الطاعن فأطرح أقوال الضابط في هذا الشأن، وبهذا يكون الحكم قد أخذ بأقوال الضابط في صدره ثم عاد فأهدرها في آخره مما يعيبه بالفساد في الاستدلال، كما أن رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش استناداً إلى الصورة التي أعطاها الضابط للواقعة من أن الطاعن كان في حالة تلبس مع أن هذه الصورة غير مقبولة لأن الضابط لم يكن يعرف الطاعن من قبل كما أن الطاعن لم يكن يعرفه فلا يستساغ القول بأنه ألقى بالمخدر عند رؤيته له، كذلك فإن المحكمة لم تسمع شهادة الضابط وبذلك تكون قد أخلت بقاعدة شفوية المرافعة، كما لم يعن الحكم ببيان القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر ومدى توافره لدى الطاعن وكل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز المخدرات التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال ضابط الشرطة ونتيجة التحليل. لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم أن يأخذ بأقوال ضابط الشرطة في كيفية ضبط الطاعن ثم لا يعول على ما رواه عن اعترافه له بأنه أحرز المخدرات بقصد الإتجار، ذلك بأن الشاهد لم يشهد بنفسه واقعة الإتجار وإنما روى ما سمعه من الطاعن ولم تر المحكمة الأخذ بهذا القول لعدول الطاعن عنه وعدم وجود ما يظاهر قولة الضابط، وفضلاً عن ذلك فإن لمحكمة الموضوع أن تجزئ أقوال الشاهد وتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى. لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما شهد به الضابط من أن المتهم ألقى بالكيس الذي يضم المخدر عندما رآه فإنه لا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض ما دام تقدير الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها. لما كان ذلك وكانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 قد خولت للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يبد اعتراضاً على قبول محاميه تلاوة أقوال الضابط ولم يتمسك بسماع أقوال هذا الشاهد فإنه يكون من حق المحكمة أن تستغني عن سماعه وتعول على أقواله في التحقيقات. لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر إنما هو علم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث على استقلال عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على أن المتهم كان عالماً بأن ما يحرزه مخدراً وكان الحكم قد أورد أن الطاعن ألقى من يده بالكيس الذي كان يحتوي على المخدرات بمجرد رؤيته للضابط، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم وكان ما أورده الحكم من وقائع وظروف دالاً على قيامه في حق الطاعن، لما كان ذلك، فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن في هذا الصدد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس واجباً رفضه موضوعاً.

الطعن 1769 لسنة 38 ق جلسة 13 / 1 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 21 ص 96


برياسة السيد المستشار/ محمد صبري, وعضوية السادة المستشارين: عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل, وأنور خلف.
-------------
- 1  تلبس. قبض. تفتيش. مأمورو الضبط القضائي. تعدي على الموظفين. عقوبة. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". مواد مخدرة.
الأحوال التي يجوز فيها لرجل الضبط القبض على المتهم. المادة 34 إجراءات. العبرة في تحديد العقوبة في معنى المادة 34 إجراءات بما يرد به نص القانون. حق رجل الضبط في القبض على المتهم بجريمة التعدي المنصوص عليها في المادتين 136، 137/ 1 عقوبات.
أجازت المادة 34 من قانون الإجراءات لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بعامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، وفي جنح معينة وردت في القانون على سبيل الحصر ومن بينها جريمة التعدي الشديد ولو في غير أحوال التلبس، متى وجدت دلائل كافية على اتهامه بالجريمة، والعبرة في تقدير العقوبة بما يرد به النص عليها في القانون لا بما ينطق به القاضي في الحكم، وإذ كان ذلك وكانت جريمة التعدي التي قارفها المتهم تندرج تحت نص المادتين 136، 137/1 من قانون العقوبات الذي ربط لها عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة التي لا تجاوز عشرين جنيهاً، فإنه يسوغ لرجل الضبط القضائي أن يقبض على المتهم.
- 2  تلبس. قبض. تفتيش. مأمورو الضبط القضائي. تعدي على الموظفين. عقوبة. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". مواد مخدرة.
كلما كان القبض على المتهم صحيحا. جاز تفتيشه.
نص قانون الإجراءات الجنائية بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً، كان التفتيش الذي يرى من خول إجراءه على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه، وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص.
- 3  تلبس. قبض. تفتيش. مأمورو الضبط القضائي. تعدي على الموظفين. عقوبة. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". مواد مخدرة.
صحة التفتيش بقصد التوقي والتحوط من شر المقبوض عليه.
إذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنها تشهد بأن التفتيش كان لازماً ضرورة إذ أنه من وسائل التوقي والتحوط الواجب توفيرها أماناً من شر المقبوض عليه إذا حدثته نفسه استرجاع حريته بالاعتداء بما قد يكون لديه من سلاح على من قبض عليه، فإن التفتيش يكون صحيحاً.
- 4  تلبس. قبض. تفتيش. مأمورو الضبط القضائي. تعدي على الموظفين. عقوبة. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". مواد مخدرة.
التفات الحكم عن الدليل المستمد من التفتيش إثر قبض صحيح. خطأ.
متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المتهم قد وقع منه - وهو في حالة سكر بين - تعد شديد على رجل الشرطة، فإن ذلك مما يجيز قانوناً القبض على المتهم - ولو في غير حالة التلبس بالجريمة - ومن ثم إذ التفت الحكم في قضائه عن الدليل المستمد من التفتيش فإنه يكون خاطئاً متعيناً نقضه.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 28 أغسطس سنة 1966 بدائرة قسم بولاق محافظة القاهرة. أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدراً حشيشاً في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. فقرر بذلك, ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمادتين 304 و381 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30 من قانون العقوبات ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز المخدر استناداً إلى بطلان التفتيش الواقع عليه قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أسس قضاءه بالبراءة على ما قال به من أن التفتيش يجب أن يتم في حدود ما أسند للجاني بحثاً عن دليل يعززه وفات المحكمة أن المتهم ارتكب جنحة تعد على أحد رجال الشرطة، ومن ثم فإنه يصح القبض عليه، ومتى صح القبض صح التفتيش ضرورة، وأن الضابط كل من حقه تفتيش المتهم توقياً لمعاودة الاعتداء مما تبرره ظروف الحادث حسبما أثبتها الحكم، ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه أثبت بياناً لواقعة الدعوى أن المطعون ضده كان في حالة سكر بين وأن الأهلين تحلقوا حوله في الطريق العام ولما أراد الشرطي اقتياده إلى القسم تعدى عليه بالضرب فأبلغت شرطة النجدة، فانتقل الضابط إلى مكان الحادث حيث وجد المتهم لم يفق من سكره وإذ رآه وضع يده في جيبه بصورة ألقت في روع الضابط الخوف من أن يخرج شيئاً يعتدي به ففتش جيبه فعثر به على قطعة من الحشيش. ثم انتهى الحكم إلى قبول الدفع ببطلان القبض والتفتيش بما نصه... "حيث إن المسلم أن التفتيش يجب أن يتم في نطاق ما أسند إلى الجاني بحثاً عن دليل يعزز ما أسند إليه، فما دام الشرطي ... لم يذكر أن المتهم - المطعون ضده - اعتدى عليه بآلة، فلم يكن من حق الضابط أن يفتشه. أما ما يتعلل به من تفتيشه للمتهم خوفاً من أن يعتدي عليه بمناسبة وضع يده في جيبه، فلا يصلح مسوغاً للتفتيش، فالتخوف من التعدي ليس من الحالات التي تجيز التفتيش، وبذا يكون تفتيش المتهم قد تم بغير مسوغ قانوني وفي غير الحالات التي أجازها القانون مما يتعين معه قبول الدفع ببطلان التفتيش والقضاء ببراءة المتهم عملاً بالمادتين 304، و381 من قانون الإجراءات" لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أجاز في المادة 34 منه لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بعامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، وفي جنح معينة وردت في القانون على سبيل الحصر ومن بينها جريمة التعدي الشديد ولو في غير أحوال التلبس، متى وجدت دلائل كافية على اتهامه بالجريمة والعبرة في تقدير العقوبة بما يرد به النص عليها في القانون لا بما ينطق به القاضي في الحكم. ولما كانت جريمة التعدي التي قارفها المطعون ضده تندرج تحت نص المادتين 136 و137/1 من قانون العقوبات الذي ربط لها عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة التي لا تجاوز عشرين جنيهاً، فإنه كان يسوغ لرجل الضبط القضائي أن يقبض على المتهم. وإذ كان قانون الإجراءات قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً، كان التفتيش الذي يرى من خول إجراءه على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض والغرض منه، وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص. ومن جهة أخرى فإن مدونات الحكم تشهد بأن التفتيش في هذه الحالة كان لازماً ضرورة إذ أنه من وسائل التوقي والتحوط الواجب توفيرها أمانا من شر المقبوض عليه إذا حدثته نفسه استرجاع حريته بالاعتداء بما قد يكون لديه من سلاح على من قبض عليه. وإذن فإذا كان الحكم مع ما أثبته من أن المتهم وقع منه تعد شديد وهو في حالة سكر بين مما يجيز القبض عليه في القانون - ولو في غير حالة التلبس بالجريمة - قد التفت في قضائه عن الدليل المستمد من التفتيش الذي وقع على إثر القبض، فإنه يكون خاطئاً متعيناً نقضه ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تقدير أدلة الدعوى، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 1768 لسنة 38 ق جلسة 13 / 1/ 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 20 ص 92


برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل, ومحمود عباس العمراوي, ومحمود عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
-----------
- 1  عقوبة. "تطبيقها". "العقوبة التكميلية". ارتباط. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير قيام الارتباط بين الجرائم". نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون".
مناط تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات؟
إن مناط تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة المذكورة.
- 2  عقوبة. "تطبيقها". "العقوبة التكميلية". ارتباط. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير قيام الارتباط بين الجرائم". نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون".
 تقدير قيام الارتباط بين الجرائم. موضوعي. ارتباط جريمة عدم تقديم أنفار دودة القطن بجريمة عدم التواجد بالزراعة أثناء المقاومة. خطأ الحكم في تقدير قيام الارتباط. اعتباره من الأخطاء القانونية التي تستوجب تدخل محكمة النقض لتصحيحه.
من المقرر أنه وإن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم المطعون فيه لا تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه من عدم قيام الارتباط بين الجرائم وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها فإن ذلك منه يكون من قبيل الأخطاء القانونية التي تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح. ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعقوبة مستقلة عن كل من تهمتي عدم تقديم أنفار مقاومة دودة القطن وعدم التواجد بالزراعة أثناء المقاومة على الرغم من قيام الارتباط بينهما فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يقتضي نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفق القانون واعتبار جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما.
- 3  عقوبة. "تطبيقها". "العقوبة التكميلية". ارتباط. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير قيام الارتباط بين الجرائم". نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون".
العقوبات التكميلية. طبيعتها؟ التنصيص عليها في الحكم رهن بقيام موجبها فعلا وقت صدوره.
الأصل في العقوبات التكميلية أنها تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله وأنها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة إلا أن التنصيص عليها في الحكم رهن بقيام موجبها فعلاً وقت صدوره وإلا كان توقيعها عبثاً لورود القضاء بها على غير محل. وبما أن إجراءات المقاومة المطلوبة كانت لازمة في موسم زراعة القطن في سنة 1967 وقد انتهى موجبها بانتهاء الوقت الذي كان يجب أن تتخذ فيه، فإنه لا محل للنعي في الحكم على إزالة أسباب المخالفة لورودها على غير محل.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 21 يونيو سنة 1967 بدائرة كفر الزيات 1- وهو حائز لأرض زراعية منزرعة قطنا لم يخرج أنفار المقاومة 2- وهو حائز لأرض زراعية لم يتواجد بها أثناء عملية المقاومة. وطلبت عقابه بالمادتين 73ج و97/1 من القانون رقم 53 لسنة 1966 والمادتين 1 و6 من قرار وزير الزراعة 79 لسنة 1967. ومحكمة كفر الزيات الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم حبسا بسيطا لمدة أربعة أيام عن التهمتين مع تنفيذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب المخالفة على نفقته. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 19 نوفمبر سنة 1967 بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى الآتي: (أولا) - بالنسبة للتهمة الأولى بحبس المتهم 48 ساعة حبسا بسيطا عنها (ثانيا) بالنسبة للتهمة الثانية بحبس المتهم 48 ساعة حبسا بسيطا عنها مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب المخالفة على نفقته بلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-------------
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أنزل بالمطعون ضده عقوبة مستقلة عن كل من جريمتي عدم تقديمه أنفاراً لمقاومة دودة القطن بزراعته وعدم تواجده بها أثناء المقاومة على الرغم مما بينهما من ارتباط لا يقبل التجزئة ويقتضي توقيع عقوبة واحدة هي عقوبة الجريمة الأشد طبقاً للمادة 32/2 من قانون العقوبات
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد في بيانه لواقعة الدعوى التي أثبتها في حق المطعون ضده أنه في يوم 21/6/1967 لم يخرج أنفاراً لمقاومة دودة القطن بزراعته ولم يتواجد بها أثناء عملية المقاومة، فإن في ذلك ما يقطع بأن ما وقع منه إنما كان وليد نشاط إجرامي واحد يتحقق به معنى الارتباط الوارد بالمادة 32/2 من قانون العقوبات، لأن هاتين الجريمتين المسندتين إليه وإن كان لكل منهما ذاتية خاصة، إلا أنهما وقعتا لغرض واحد وهو التخلص من الأعباء والتكاليف والإجراءات التي فرضها عليه القانون تستلزمها أعمال مكافحة آفة دودة القطن ثم الرغبة في عدم معاونة الجمعية التعاونية المختصة في تلك الأعمال اعتباراً بأنه لم يقصر فيها أو أن أرضه لا تحتاج إليها كما يستفاد من إنكاره للتهمتين في جميع مراحل التحقيق، كما أنها مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة مما يقتضي وجوب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها، لما كان ذلك، وكان مناط تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة المذكورة، وكان من المقرر أنه وإن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم المطعون فيه لا تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه من عدم قيام الارتباط بين الجرائم وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها، فإن ذلك منه يكون من قبيل الأخطاء القانونية التي تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعقوبة مستقلة عن كل تهمة من التهمتين المسندتين إلى المطعون ضده على الرغم من قيام الارتباط بينهما فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يقتضي نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفق القانون واعتبار الجريمتين جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها. ولما كان الأصل في العقوبات التكميلية أنها تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله وأنها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة، إلا أن التنصيص عليها في الحكم رهن بقيام موجبها فعلاً وقت صدوره وإلا كان توقيعها عبثاً لورود القضاء بها على غير محل، وبما أن إجراءات المقاومة المطلوبة كانت لازمة في موسم زراعة القطن في سنة 1967 وقد انتهى موجبها بانتهاء الوقت الذي كان يجب أن تتخذ فيه، فإنه لا محل للنص في الحكم على إزالة أسباب المخالفة لورودها على غير محل.

الطعن 1765 لسنة 38 ق جلسة 13 / 1 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 19 ص 90


برياسة السيد المستشار/ محمد صبري, وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.
-------------
اشتباه. نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون".
عودة المشتبه فيه إلى حالة الاشتباه بعد سبق الحكم بوضعه تحت المراقبة. وجوب معاقبته بعقوبتي الحبس والوضع تحت المراقبة.
لم يجز المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم، طبقاً للمادة السابعة منه، الاجتراء بعقوبة المراقبة فقط دون الحبس إلا إذا كان المشتبه فيه قد عاد إلى حالة الاشتباه بعد سبق إنذاره بأن يسلك سلوكاً مستقيماً. ولما كان المتهم قد عاد إلى حالة الاشتباه بعد سبق الحكم بوضعه تحت المراقبة، فإنه كان يتعين إعمالاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون المشار إليه القضاء بعقوبة الحبس بالإضافة إلى عقوبة المراقبة المقضي بها في الحكم.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 16 أكتوبر سنة 01965 بدائرة مركز أبو قرقاص محافظة المنيا عاد إلى حالة الاشتباه بأن اتهم في القضية رقم 4177 سنة 1965 أبو قرقاص مع سبق الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة البوليس لاشتباه في القضية 3337 سنة 1962 جنح أبو قرقاص, وطلبت عقابه بالمواد 5 و6/2 و8 و9 من القانون رقم 98 لسنة 1945, ومحكمة أبو قرقاص الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة ستة أشهر مع النفاذ تبدأ من وقت إمكان التنفيذ عليه, فعارض, وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف كل من النيابة العامة والمتهم هذا الحكم. ومحكمة المنيا الابتدائية- بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة تبدأ منذ إمكان التنفيذ عليه بها. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
--------------
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه دان المطعون ضده في جريمة العود للاشتباه طبقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 وقضى بوضعه تحت المراقبة لمدة سنة مع أن المادة المذكورة توجب القضاء بعقوبة الحبس بالإضافة إلى عقوبة المراقبة المقضي بها في الحكم
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك بأن المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم تنص على أنه (يعاقب المشتبه فيه بوضعه تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنين. وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والوضع تحت المراقبة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين) ولم يجز القانون طبقاً للمادة السابعة الاجتزاء بعقوبة المراقبة فقط دون الحبس إلا إذا كان المشتبه فيه قد عاد إلى حالة الاشتباه بعد سبق إنذاره بأن يسلك سلوكاً مستقيماً, لما كان ذلك, وكان المتهم قد عاد إلى حالة الاشتباه بعد سبق الحكم بوضعه تحت المراقبة، فإنه كان يتعين إعمالاً للفقرة الثانية من المادة السادسة المذكورة القضاء بعقوبة الحبس بالإضافة إلى عقوبة المراقبة المقضي بها في الحكم ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه وتصحيحه وفقاً للقانون.

الطعن 1763 لسنة 38 ق جلسة 13 / 1 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 18 ص 85


برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود عباس العمراوي, ومحمود عطيفه.
--------------
- 1  سبق إصرار.
سبق الإصرار. ماهيته؟ إثبات توافره؟
استقر قضاء محكمة النقض على أن سبق الإصرار حالة ذهنية بنفس الجاني قد لا يكون له في الخارج أثر محسوس يدل عليه مباشرة وإنما هو يستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلص منها القاضي توافره ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج.
- 2  سبق إصرار. اشتراك. اتفاق. إثبات. "إثبات بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها.
إن مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها، وليست المحكمة ملزمة ببيان وقائع خاصة لإفادة الاتفاق غير ما تبينته من الوقائع المفيدة لسبق الإصرار.
- 3  جريمة. "أركانها". باعث. حكم. "تسبيبه. ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل".
الباعث ليس ركنا من أركان الجريمة. الخطأ فيه. لا تأثير له في سلامة الحكم.
الباعث على الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها والخطأ فيه - بفرض وقوعه - لا يؤثر في سلامة الحكم، ما دام قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها بما أورده على ثبوتها في حقه من أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم في يوم 28 أغسطس سنة 1966 بدائرة قسم مصر الجديدة محافظة القاهرة: أولا قتلوا ...... عمدا ومع سبق الإصرار بأن بيتوا النية علي قتلها وأعدوا لذلك سكينا وتوجهوا إلي منزل المجني عليها وما أن ظفروا بها حتى أمسكوا بها وانهال المتهم الأول عليها طعنا بالسكين فأصيبت بالإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. ثانيا - أحدثوا بـ..... عمدا الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لها علاج أقل من عشرين يوما. المتهم الأول أيضا 1- أحدث عمدا بـ..... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تقرر لها علاج أقل من عشرين يوما 2- أحدث عمدا بـ...... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تقرر لها علاج أقل من عشرين يوما. 3- أحدث عمدا بـ..... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تقرر لها علاج أقل من عشرين يوما. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلي محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمادة 236/2 من قانون العقوبات أولا - بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات ثانيا - بمعاقبة كل من المتهمين الثاني والثالث والرابع بالسجن ثلاث سنوات وذلك علي اعتبار أن المتهمين أحدثوا بـ..... الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدوا من ذلك قتلها ولكن الضرب أفضى إلي موتها وكان ذلك مع سبق الإصرار. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
------------
المحكمة
من حيث إن الطاعنين الأول والثاني وإن قررا بالطعن في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً فيكون طعنهما غير مقبول شكلاً
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثالث قد استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن وآخرين بجريمة الضرب المفضي إل موت مع سبق الإصرار قد أخطأ في الإسناد وشابه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب، ذلك بأنه دان الطعن بالاستناد إلى أقوال كل من النسوة الثلاث .... و.... و....، ونسب إلى الأولى منهن أنها قررت في التحقيقات أقوالاً عن كيفية وقوع الاعتداء على المجني عليها الأولى ودور كل من الجناة في الجريمة التي دينوا بها، في حين أن أقوال كل منهن في التحقيقات مغايرة ولا تتفق مع ما حصله الحكم منها، ثم إن الحكم أرجع سبب الحادث إلى رغبة المتهمين في ارتكاب الفحشاء مع المجني عليها الأولى وباقي النسوة والاستيلاء على نقودهن، مع أنه ثابت من محضر ضبط الواقعة أنه ورد على لسان بعض شهود عينهم الطاعن في طعنه، سبب آخر للحادث وهو رغبة المحكوم عليه الأول في تطهير المنطقة من شرور المجني عليها الأولى وإبعاد أذاها عن شقيقه، هذا وأن ما أورده الحكم في معرض استظهاره لظرف سبق الإصرار في حق الطاعن غير سائغ ولا يوفره وليس له أصل في الأوراق، كما أن المحكمة لم تعن ببيان ظروف اتفاق المتهمين على الاعتداء على المجني عليها الأولى الذي أشارت إليه في مدونات حكمها وكيفية حصوله مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أن الطاعن وآخرين قضي بإدانتهم قد بيتوا النية واتفقوا فيما بينهم على الاعتداء على المجني عليها الأولى ..... انتقاماً منها لرفضها الاستجابة إلى ما سبق أن طلبوه منها من ارتكاب الفحشاء معها ومع باقي النسوة اللاتي يحضرن إليها وإمدادهم بالمال فجمعوا شملهم وقصدوا إلى منزلها وكان أولهم ..... قد أعد سكيناً أخفاه في جيبه وما أن ظفروا بها حتى أمسك بها الطاعن وآخرون واستل الأول سكيناً من جيبه وانهال عليها طعناً في عدة مواضع من جسمها محدثاً بها الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها دون أن يقصد من ذلك قتلها - ثم تابع اعتداءه على المجني عليهما .... و.... اللتين كانتا في منزل المجني عليها الأولى آنذاك كما اعتدى ...... و..... اللذين حضرا على صوت الاستغاثة وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن وزملائه المحكوم عليهم أدلة مستمدة من أقوال المجني عليهم في محضر ضبط الواقعة وتحقيقات النيابة ومن أقوال باقي شهود الإثبات ومما جاء بتقرير الصفة التشريحية والتقارير الطبية الشرعية، وبعد أن حصل الحكم مؤدى هذه الأدلة بما يتطابق مع ما أورده عن واقعة الدعوى وفي صورة منسقة لا تناقض فيها وتتفق وسلامة ما استخلصته منها - عرض إلى ظرف سبق الإصرار وكشف عن توافره في حق الطاعن وزملائه في قوله "وحيث إن ركن سبق الإصرار لدى المتهمين - من بينهم الطاعن - ثابت من ظروف الدعوى وملابساتها ذلك أن المتهمين اجتمعوا وقصدوا مسكن المجني عليها ومع أولهم سكيناً أعدها للاعتداء عليها ثم اقتحموا مسكنها وفاجأوها بالاعتداء على الصورة السالف بيانها دون سبب وقتي يدعو لذلك وبعد أن سألها أولهم عن سبب عدم تركها المسكن وقد أحدث بها أولهم ثمان وعشرين إصابة بالسكين بينما الباقون يمسكون بها ليمكنوه من الاعتداء بما يدل على التشفي والحقد الدفين في نفوسهم وبالتالي سبق اتفاقهم على اقتراف الجريمة بما يتفق معه مساءلتهم جميعاً عن نتيجة الضرب الذي حصل الاتفاق عليه". ولما كان يبين من ذلك أن الحكم قد أثبت توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن وزملائه المحكوم عليهم جميعاً واتفاقهم السابق على الاعتداء على المجني عليها الأولى ومن يتواجد في منزلها من النسوة، وكان الطاعن لم ينف عن نفسه في أسباب طعنه عدم تواجده على مسرح الجريمة مع باقي زملائه وبالذات أثناء واقعة اعتداء المحكوم عليه الأول على المجني عليها الأولى بل على النقيض من ذلك فقد سلم في طعنه بما قررته المجني عليها .... في تحقيقات النيابة من أنه والمحكوم عليه الثالث كانا قد أمسكا بالمجني عليها الأولى بقصد سرقة نقودها دون أن يقصدا إيقاع الأذى بها واقتصرت منازعته لها فيما عادت إليه هذه الشاهدة ونسبته إليه من أنه كان يضرب المجني عليها الأولى المذكورة بقدميه. كما سلم كذلك بما قررته المجني عليهما .... و..... من مشاهدتهما له على مسرح الجريمة وقت حصولها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر ظرف سبق الإصرار من إجمال الطاعن وزملائه المحكوم عليهم سوياً وتوجههم إلى منزل المجني عليها الأولى ومع أولهم سكيناً متفقين على الاعتداء عليها ثم اقتحامهم المسكن ومفاجأتهم للمجني عليها الأولى بالاعتداء عليها دون سبب وقتي يدعوهم لذلك. ولما كان قضاء محكمة النقض مستقراً على أن سبق الإصرار حالة ذهنية بنفس الجاني قد لا يكون له في الخارج أثر محسوس يدل عليه مباشرة وإنما هو يستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلص منها القاضي توافره ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج - وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره، وعلى أن مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها وليست المحكمة ملزمة ببيان وقائع خاصة لإفادة الاتفاق غير ما تبينته من الوقائع المفيدة لسبق الإصرار. لما كان ما تقدم، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد من قالة الخطأ في الإسناد والقصور والفساد في الاستدلال لا يكون سديداً. أما ما ينعاه الطاعن على الحكم من دعوى الخطأ في بيان سبب الحادث فمردود بأن الباعث على الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها والخطأ فيه - بفرض وقوعه - لا يؤثر في سلامة الحكم ما دام قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وزملائه المحكوم عليهم بما أورده على ثبوتها في حقهم من أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، وإذ دلل الحكم على توافر ظرف سبق الإصرار والاتفاق السابق على الاعتداء على المجني عليها الأولى ومن يتواجد بمنزلها من النسوة تدليلاً سليماً ولم يكن سبب الجريمة عنصراً من العناصر التي استند عليها في ذلك فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم جميعه فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1762 لسنة 38 ق جلسة 13 / 1 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 17 ص 82


برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل، ومحمود عباس العمراوي، ومحمود عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
------------
- 1  نقض. "أسباب الطعن بالنقض. التوقيع عليها". محاماة.
وجوب توقيع أسباب الطعن المقدم من المحكوم عليه من محام مقبول أمام محكمة النقض.
إن المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في أجل غايته أربعون يوماً من تاريخ النطق بالحكم، أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة والتي يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها وأن يكون موقعاً عليها ممن صدرت عنه لأن التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بصدورها عمن صدرت منه على الوجه المعتبر قانوناً. ولا يجوز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنها غير مستمد منها.
- 2  نقض. "أسباب الطعن بالنقض. التوقيع عليها". محاماة.
اعتبار ورقة الأسباب لغوا عديم الأثر ولو كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب محام وعليها طابع دمغة يحمل اسمه. ما دام لم يوقع على الورقة ذاتها.
جرى قضاء محكمة النقض سواء في ظل قانون تحقيق الجنايات تفسيراً للمادة 231 منه أو طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية بياناً لحقيقة المقصود في المادة 424 منه التي حلت محلها المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف البيان، على تقرير البطلان جزاء على إغفال التوقيع على الأسباب بتقدير أن ورقة الأسباب من أوراق الإجراءات الصادرة من الخصوم والتي يجب أن يكون موقعاً عليها من صاحب الشأن فيها وإلا غدت ورقة عديمة الأثر في الخصومة وكانت لغواً لا قيمة له. ولما كانت ورقة الأسباب وإن حملت ما يشير إلى صدورها من مكتب الأستاذ ...... ولصق عليها طوابع دمغة عليها اسم هذا المحامي إلا أنها بقيت غفلاً من توقيعه عليها حتى فوات ميعاد الطعن. ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 24 أكتوبر سنة 1966 بدائرة قسم الوايلي محافظة القاهرة أحرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلي محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. فقرر ذلك ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 1, 2, 37, 38, 42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول 1 المرافق بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه ألفي جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة وذلك على اعتبار أن الإحراز كان بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
--------------
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً في 9 من يناير سنة 1968 فقرر المحكوم عليه الطعن عليه بالنقض في 11 يناير سنة 1968 وقدمت في 13 فبراير سنة 1968 مذكرة بالأسباب لم يوقع عليها في أصلها أو في صورتها حتى فوات ميعاد الطعن ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في أجل غايته أربعون يوماً من تاريخ النطق بالحكم أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة والتي يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها وأن يكون موقعاً عليها ممن صدرت عنه لأن التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بصدورها عمن صدرت منه على الوجه المعتبر قانوناً ولا يجوز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنها غير مستمد منها، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى أيضاً سواء في ظل قانون تحقيق الجنايات تفسيراً للمادة 231ع منه أو طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية بياناً لحقيقة المقصود في المادة 424 منه التي حلت محلها المادة 34 - سالفة البيان على تقرير البطلان جزاء على إغفال التوقيع على الأسباب بتقدير أن ورقة الأسباب من أوراق الإجراءات الصادرة من الخصوم والتي يجب أن يكون موقعاً عليها من صاحب الشأن فيها وإلا غدت ورقة عديمة الأثر في الخصومة وكانت لغواً لا قيمة له. ولما كانت ورقة الأسباب وإن حملت ما يشير إلى صدورها من مكتب الأستاذ .......... ولصق عليها طوابع دمغة عليها اسم هذا المحامي إلا أنها بقيت غفلاً من توقيعه عليها حتى فوات ميعاد الطعن، لما كان ذلك فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.