الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 11 يناير 2019

الطعن 2814 لسنة 82 ق جلسة 10 / 10 / 2013 مكتب فني 64 ق 123 ص 824

جلسة 10 من أكتوبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي فرجاني ، محمد رضا حسين ، محمد عبـد الوهاب وأحمد الوكيل نواب رئيس المحكمة .
-------------
(123)
الطعن 2814 لسنة 82 ق
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع أسبابه . يوجب عدم قبوله شكلاً . أساس ذلك ؟
(2) سرقة . إكراه . سلاح . مواد مخدرة . حكم " بيانات التسبيب" " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
   بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
القانون لم يرسم شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
مثال لتدليل سائغ لحكم صادر بالإدانة في جرائم الشروع في سرقة بالإكراه وإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص وإحراز جوهر مخدر مجرداً من القصود .
(3) سلاح . قصد جنائي . شروع . سرقة .
إشهار المتهم الأول سلاحاً نارياً ووضع فوهته بظهر المجني عليه وإشهار الثاني لمطواة وإعمال نصلها في فخذه وأمره بترك المركبة قيادته بقصد سرقته . يعد بدءاً في تنفيذ فكرتهما الإجرامية وليس مجرد عمل تحضيري .
(4) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة . غير جائز .
مثال .
(5) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت . حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه .
لها الأخذ بأقواله في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة دون بيان العلة أو موضع الدليل بالأوراق . ما دام له أصل ثابت فيها .
تناقض أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم . لا يعيب الحكم . ما دام قد استخلص الحقيقة منها استخلاصاً سائغاً .
الجدل الموضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
(6) إجراءات" إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لاتخاذه . غير جائز .
(7) إثبات " إقرار " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بعدم معقولية الواقعة وانفراد الضابط بالشهادة وحجبه أفراد القوة المرافقة له . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة . غير مقبول .
النعي على الحكم بشأن الإقرار المنسوب للطاعن بمحضر الضبط . غير مقبول . ما دام أنه لم يستند إليه في الإدانة .
 (8) إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات . إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحةً أو ضمناً .
مثال .
(9) مواد مخدرة . مسئولية جنائية . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع بانتفاء الصلة بالجريمة "
المسئولية في حالتي إحراز وحيازة المخدر . مناطها ؟
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر . تحققه : بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة . التحدث عنه استقلالاً غير لازم . حد ذلك؟
 الدفع بانتفاء صلة الطاعن بالمضبوطات . موضوعي . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها المحكمة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الطاعن الثاني ... ولئن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 .
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد حصَّل واقعة الدعوى بقوله: " أن المتهمين ... ، ... – السابق ضبطهما في العديد من قضايا السرقات – خرجا معاً إلى الطريق لممارسة ما اعتادا عليه من سرقات ، ولما وجدا المجنى عليه ... يسير بالطريق بعربة التوك توك اتخذاه هدفاً لسرقة عربته واستوقفاه وطلبا أن ينقلهما بعربته وركبا وأخذا يوجهاه إلى طريق السير ولما تنبه المجنى عليه أنهما يستدرجاه لمنطقة زراعية أوقف عربته وطلب منهما المغادرة إلا أنهما هما بتنفيذ مخططهما الإجرامي وأشهر المتهم الأول سلاحاً نارياً ووضع فوهته في ظهره وأشهر المتهم الثاني مطواة قرن غزال وأعمل نصلها في فخذه حتى أدماه وأمراه بترك التوك توك والنزول منه ، فما كان بالمجنى عليه إلا أن غادر عربته مستغيثاً حتى أغاثه بعض الناس وبعد مقاومة تمكنوا من الإمساك بالمتهمين ، ولما وصل نبأ الجريمة إلى النقيب ... – معاون مباحث قسم ... – أسرع لمكان الحادث وضبط المتهمين وعندما فتش الأول عثر معه على فرد وطلقتين ، ومع الثاني ضبط مطواة قرن غزال وكيس بلاستيك بداخلها عشرون لفافه بداخل كل منها نبات البانجو ، وعندما واجه المتهمين بالواقعة والمضبوطات فاعترفا بالشروع في سرقة عربة المجنى عليه ، كما اعترف الأول بإحراز السلاح الناري وذخائره بغير ترخيص وجاء اعتراف الثاني متضمناً إحراز المطواة بغير ترخيص وإقرار المتهمان بإحراز المخدر معاً في غير الأحوال المصرح بها " وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها للطاعن أدلة استقاها من أقوال المجنى عليه وضابط الواقعة والتقرير الطبي الموقع على المجنى عليه وتقرير المعامل الكيماوية والمعمل الجنائي ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الشروع في السرقة بإكراه التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يسوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون ولا محل له .
3- لما كان قيام المتهم الأول بإشهار سلاح ناري ووضع فوهته في ظهر المجنى عليه وإشهار المتهم الثاني مطواة وإعمال نصلها في فخذ المجنى عليه وأمره بترك التوك توك والنزول منه بقصد سرقته فإن مجرد فعله هذا لا يمكن اعتباره شيئاً آخر غير بدء في تنفيذ فكرته الإجرامية ، فإذا ما فوجئ وهو على تلك الحال باستغاثة المجنى عليه بالمارة ومقاومته والناس للمتهمين فلا يستطيع الادعاء بأنه لم يأت إلا بمجرد عمل تحضيري ، ويكون منعاه في هذا الشأن لا محل له .
4- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى صورة الواقعة حسبما وردت بأقوال الشهود والمؤيدة بالتقرير الطبي وتقرير المعمل الكيماوي ، فإن ما يثيره الطاعن من أن للواقعة صورة أخرى تغاير هذه الصورة وقوله بأن الواقعة مجرد مشاجرة لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ويعدو منعاه في هذا الشأن لا سند له .
5- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، ولها في ذلك أن تأخذ بأقواله في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة دون بيان العلة في ذلك ودون أن تلتزم بتحديد موضوع الدليل من أوراق الدعوى ما دام له أصل فيها ، وكان التناقض في أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم بفرض حصوله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه – كما هو الشأن في الدعوى الماثلة – وإذ كانت المحكمة في هذه الدعوى قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض .
6- لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق معين في شأن تناقض الشهود فليس من بعد النعي عليها قعودها عن إجراء لم يطلبه منها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
7- لما كان دفاع الطاعن بعدم معقولية الواقعة وانفراد ضابط الواقعة بالشهادة وحجبه أفراد القوة المرافقة له عن أدائها هو من أوجه الدفاع الموضوعي التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه لم يتساند في إدانة الطاعن إلى دليل مستمد من الإقرار المنسوب إليه بمحضر الضبط ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون على غير محل .
8- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن الدفاع عن الطاعن قد ترافع في الدعوى وانتهى إلى طلب الحكم بالبراءة ولم يكن له طلب آخر ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع شاهد الإثبات – الذى تمسك به بالجلسة السابقة – لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شاهد الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله .
9- لما كان مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجوهر المخدر هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدرات اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة – كما هو الشأن في الدعوى الراهنة – هذا إلى أن الدفع بانتفاء صلة الطاعن بالمضبوطات من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً .
ــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما : 1 ــــــ المتهمان : شرعا في سرقة المبلغ المالي والمنقولين مركبة " توك توك " و"هاتف نقال" المبينين قدراً وقيمة ووصفاً بالأوراق والمملوكين للمجنى عليه ... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن استوقفاه حال سيره بمركبته بالطريق العام وزعما له رغبتهما في أن يقلهما إلى أحد الأماكن فوافقهما وما إن أدركا منطقة زراعية بطريق سيرهم حتى أشهر الأول سلاحاً نارياً " فرد خرطوش " في وجهه مهدداً إياه به بينما تعدى عليه الثاني بسلاح أبيض " مطواة قرن غزال " محدثاً إصابته بساقه اليمنى وذراعه الأيسر الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق وقد أوقف أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه ألا وهو استغاثة المجنى عليه بالمارة وضبطهما والجريمة متلبساً بها .
 2- أحرزا بقصد الإتجار جوهراً مخدراً " نبات الحشيش الجاف " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
3- المتهم الأول : أ- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش" . ب - أحرز ذخائر " طلقة " مما تستعمل في السلاح الناري موضوع التهمة السابقة دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه .
4- المتهم الثاني : أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض " مطواة قرن غزال " .
وأحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتـهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
    والمحكمة المذكورة قضـت عملاً بالمواد 45 ، 46 ، 314 ، 315/أولاً من قانون العقوبات والمواد 1 ، 2 ، 38 /1 ، 42 /1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمواد 1/1 ، 6 ، 25 مكرر/1 ، 26 /5،1 ، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم (5) من الجدول رقم (1) والجدول رقم (2) الملحقين بالقانون الأول مع إعمال أحكام المادة 32/2 من قانون العقوبات أولاً : بمعاقبة ... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عن التهم (السرقة بالإكراه وإحراز السلاح الناري وإحراز الذخائر) وبمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه عن تهمة إحراز المخدر وبمصادرة المخدر . ثانياً : بمعاقبة ... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عن تهمتي السرقة بالإكراه وإحراز السلاح الأبيض وبمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه عن تهمة إحراز المخدر . ثالثاً : وبمصادرة المخدر والسلاح الناري والأبيض والذخائر المضبوطة . باعتبار أن إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
وأودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه الأول ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن الثاني ... ولئن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 .
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الشروع في سرقة بالإكراه وإحراز سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص وإحراز جوهر مخدر نبات الحشيش الجاف في غير الأحوال المصرح بها قانوناً بغير قصد من القصود قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن الحكم اعتوره الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وبأدلتها التي عوَّل عليها في الإدانة وخلا من بيان أركان الجريمة التي دان الطاعن بها، ودان الطاعن رغم أن ما قام به من قبيل الأعمال التحضيرية التي لا يعاقب عليها القانون وعدوله عن ارتكاب الجريمة ، كما اعتنق تصوير الشهود للواقعة رغم أن للواقعة صور أخرى تغاير ذلك التصوير ولا تعدو كونها مجرد مشاجرة ، وعوَّل في الإدانة على أقوال المجنى عليه وأقوال ضابط الواقعة رغم تناقضهما وتضارب أقوال المجنى عليه في مراحل التحقيق المختلفة ، مما كان يقتضى من المحكمة أن تجرى تحقيقاً لاستجلاء حقيقة الأمر ، كما رد الحكم على دفاعه القائم على عدم معقولية وانفراد ضابط الواقعة بالشهادة وحجب باقي أفراد القوة المرافقة ، وبطلان الاعتراف المنسوب للطاعن بمحضر الضبط بما لا يصلح رداً ، والتفتت المحكمة عن طلبه سماع شهادة الضابط محرر محضر الضبط ، ولم يستظهر القصد الجنائي لجريمة إحراز المخدر ، والتفت عن دفاعه بانتفاء صلته بالمضبوطات ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصَّل واقعة الدعوى بقوله: " أن المتهمين ... ، ... – السابق ضبطهما في العديد من قضايا السرقات – خرجا معاً إلى الطريق لممارسة ما اعتادا عليه من سرقات ، ولما وجدا المجنى عليه ... يسير بالطريق بعربة التوك توك اتخذاه هدفاً لسرقة عربته واستوقفاه وطلبا أن ينقلهما بعربته وركبا وأخذا يوجهاه إلى طريق السير ولما تنبه المجنى عليه أنهما يستدرجاه لمنطقة زراعية أوقف عربته وطلب منهما المغادرة إلا أنهما هما بتنفيذ مخططهما الإجرامي وأشهر المتهم الأول سلاحاً نارياً ووضع فوهته في ظهره وأشهر المتهم الثاني مطواة قرن غزال وأعمل نصلها في فخذه حتى أدماه وأمراه بترك التوك توك والنزول منه ، فما كان بالمجنى عليه إلا أن غادر عربته مستغيثاً حتى أغاثه بعض الناس وبعد مقاومة تمكنوا من الإمساك بالمتهمين ، ولما وصل نبأ الجريمة إلى النقيب ... – معاون مباحث قسم ... – أسرع لمكان الحادث وضبط المتهمين وعندما فتش الأول عثر معه على فرد وطلقتين ، ومع الثاني ضبط مطواة قرن غزال وكيس بلاستيك بداخلها عشرون لفافه بداخل كل منها نبات البانجو ، وعندما واجه المتهمين بالواقعة والمضبوطات فاعترفا بالشروع في سرقة عربة المجنى عليه ، كما اعترف الأول بإحراز السلاح الناري وذخائره بغير ترخيص وجاء اعتراف الثاني متضمناً إحراز المطواة بغير ترخيص وإقرار المتهمان بإحراز المخدر معاً في غير الأحوال المصرح بها " وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها للطاعن أدلة استقاها من أقوال المجنى عليه وضابط الواقعة والتقرير الطبي الموقع على المجنى عليه وتقرير المعامل الكيماوية والمعمل الجنائي ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الشروع في السرقة بإكراه التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يسوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن منعي الطاعن في هذا الخصوص يكون ولا محل له. لما كان ذلك، وكان قيام المتهم الأول بإشهار سلاح ناري ووضع فوهته في ظهر المجني عليه وإشهار المتهم الثاني مطواة وإعمال نصلها في فخذ المجني عليه وأمره بترك التوك توك والنزول منه بقصد سرقته فإن مجرد فعله هذا لا يمكن اعتباره شيئاً آخر غير بدء في تنفيذ فكرته الإجرامية، فإذا ما فوجئ وهو على تلك الحال باستغاثة المجني عليه بالمارة ومقاومته والناس للمتهمين فلا يستطيع الادعاء بأنه لم يأت إلا بمجرد عمل تحضيري، ويكون منعاه في هذا الشأن لا محل له. لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى صورة الواقعة حسبما وردت بأقوال الشهود والمؤيدة بالتقرير الطبي وتقرير المعمل الكيماوي ، فإن ما يثيره الطاعن من أن للواقعة صورة أخرى تغاير هذه الصورة وقوله بأن الواقعة مجرد مشاجرة لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ويعدو منعاه في هذا الشأن لا سند له . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، ولها في ذلك أن تأخذ بأقواله في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة دون بيان العلة في ذلك ودون أن تلتزم بتحديد موضوع الدليل من أوراق الدعوى ما دام له أصل فيها ، وكان التناقض في أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم بفرض حصوله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه – كما هو الشأن في الدعوى الماثلة – وإذ كانت المحكمة في هذه الدعوى قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض ، لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق معين في شأن تناقض الشهود فليس من بعد النعي عليها قعودها عن إجراء لم يطلبه منها ولم تر هى من جانبها حاجة لاتخاذه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن بعدم معقولية الواقعة وانفراد ضابط الواقعة بالشهادة وحجبه أفراد القوة المرافقة له عن أدائها هو من أوجه الدفاع الموضوعي التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه لم يتساند في إدانة الطاعن إلى دليل مستمد من الإقرار المنسوب إليه بمحضر الضبط ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون على غير محل . لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن الدفاع عن الطاعن قد ترافع في الدعوى وانتهى إلى طلب الحكم بالبراءة ولم يكن له طلب آخر، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع شاهد الإثبات – الذي تمسك به بالجلسة السابقة – لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شاهد الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً، ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجوهر المخدر هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدرات اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة – كما هو الشأن في الدعوى الراهنة – هذا إلى أن الدفع بانتفاء صلة الطاعن بالمضبوطات من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 5271 لسنة 82 ق جلسة 8 / 10 / 2013 مكتب فني 64 ق 121 ص 813

جلسة 8 من أكتوبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد الباري سليمان نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / أسامة توفيق عبد الهادي وعبد الحميد دياب نائبي رئيس المحكمة وإيهاب علي خليف ود/ أيمن أبو علم .
-------------------
(121)
الطعن 5271 لسنة 82 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده مؤدى أدلة الثبوت في بيان وافٍ . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) تفتيش " التفتيش بغير إذن " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
بحث الضابط في جيوب الشخص الغائب عن صوابه لجمع ما فيها وتعرفه عليه قبل نقله إلى المستشفى لعلاجه . جائز . علة ذلك ؟
التفات المحكمة عن دفاع ظاهر البطلان . لا عيب .
مثال .
(3) إثبات " بوجه عام " . مواد مخدرة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع بانتفاء الصلة بالمضبوطات "
دفع المتهم بعدم صلته بالمخدر . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(4) مواد مخدرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي بشأن اختلاف وزن المخدر المضبوط الثابت أمام النيابة مع ما ثبت من تقرير التحليل . جدل موضوعي . غير جائز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      1 – لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال النقيب .... معاون مباحث مركز شرطة .... ومن تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي ، وبيَّن الحكم مؤدى تلك الأدلة في بيان جلي مفصل – على خلاف ما يدعيه الطاعن بأسباب طعنه – بما يكفي للتدليل على ثبوت الواقعة على النحو الذي اقتنعت به المحكمة . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها وأدلتها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن في غير محله .
    2 - لما كان الحكم المطعون فيه في معرض تحصيله لواقعة الدعوى وأقوال ضابط الواقعة أورد بما مفاده : " أنه أثناء مروره بدائرة مركز .... شاهد حادث طريق لدراجة بخارية وأن سائقها ملقى على الأرض فاقداً للوعي وبه عدة إصابات من جراء الحادث الذي تعرض له وبالبحث عن تحقيق شخصيته ليتمكن من نقله للمستشفى لإسعافه عثر على المضبوطات " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن ما يقوم به الضابط من البحث في جيوب الشخص الغائب عن صوابه قبل نقله إلى المستشفى لجمع ما فيها وتعرفه عليه ، هذا الإجراء لا مخالفة فيه للقانون إذ هو من الواجبات التي تمليها الظروف على من يقوم بنقل المصاب وليس من شأنه أن يكون فيه اعتداء على حرية المريض أو المصاب الذي يقوم بنقله للمستشفى لإسعافه ، فهو بذلك لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصد الشارع إلى اعتباره عملاً من أعمال التحقيق ، ويكون ما دفع به الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون دفعاً ظاهر البطلان لا على المحكمة إن هي التفتت عنه ، ومن ثم فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير سديد .
3 - من المقرر أن دفع المتهم بعدم صلته بالمخدر المضبوط هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم مادام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، ومن ثم فإن ما يثار في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
4 - لما كان المدافع عن الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع اختلاف وزن المخدر المضبوط الثابت أمام النيابة العامة مع ما ثبت في تقرير التحليل ، ومن ثم فلا يجوز النعي عليها إغفالها الرد على دفاع لم يثر أمامها إذ إن هذا الدفع لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : ــ أحرز جوهر مخدراً (حشيشاً) وكان ذلك بقصد الإتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
 وأحالته إلى محكمة جنايات.... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة قضت حضورياً وعملاً بالمواد 1 ، 2 ، 7 /1، 38/1 ، 42 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم ( أ ) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 بمعاقبة ..... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
        حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه قصور في التسبيب ، وفساد في الاستدلال ، وإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه لم يحط بأدلة الدعوى ولم يورد مؤدى أقوال ضابط الواقعة ، ودفع بانتفاء حالة التلبس لأنه لم يكن في وعيه ، وبانتفاء صلته بالمخدر المضبوط لاختلاف وزن ذلك المخدر المضبوط أمام النيابـة العامة عما جاء بنتيجة التحليل إلا أن المحكمة لم تعرض للدفعين إيراداً أو رداً ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال النقيب .... معاون مباحث مركز شرطة .... ومن تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي ، وبيَّن الحكم مؤدى تلك الأدلة في بيان جلي مفصل – على خلاف ما يدعيه الطاعن بأسباب طعنه – بما يكفي للتدليل على ثبوت الواقعة على النحو الذي اقتنعت به المحكمة . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها وأدلتها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه في معرض تحصيله لواقعة الدعوى وأقوال ضابط الواقعة أورد بما مفاده : " أنه أثناء مروره بدائرة مركز .... شاهد حادث طريق لدراجة بخارية وأن سائقها ملقى على الأرض فاقداً للوعي وبه عدة إصابات من جراء الحادث الذي تعرض له وبالبحث عن تحقيق شخصيته ليتمكن من نقله للمستشفى لإسعافه عثر على المضبوطات " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن ما يقوم به الضابط من البحث في جيوب الشخص الغائب عن صوابه قبل نقله إلى المستشفى لجمع ما فيها وتعرفه عليه ، هذا الإجراء لا مخالفة فيه للقانون إذ هو من الواجبات التي تمليها الظروف على من يقوم بنقل المصاب وليس من شأنه أن يكون فيه اعتداء على حرية المريض أو المصاب الذي يقوم بنقله للمستشفى لإسعافه ، فهو بذلك لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصد الشارع إلى اعتباره عملاً من أعمال التحقيق ، ويكون ما دفع به الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون دفعاً ظاهر البطلان لا على المحكمة إن هي التفتت عنه ، ومن ثم فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن دفع المتهم بعدم صلته بالمخدر المضبوط هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم مادام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، ومن ثم فإن ما يثار في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان المدافع عن الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع اختلاف وزن المخدر المضبوط الثابت أمام النيابة العامة مع ما ثبت في تقرير التحليل ، ومن ثم فلا يجوز النعي عليها إغفالها الرد على دفاع لم يثر أمامها إذ إن هذا الدفع لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 5268 لسنة 78 ق جلسة 5 / 10 / 2013 مكتب فني 64 ق 120 ص 808

جلسة 5 من أكتوبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / عاطف عبد السميع فرج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / د. صلاح حسن البرعي ، محمد جمال الشربيني علاء مدكور وجمال حليس نواب رئيس المحكمة .
-----------
(120)
الطعن 5268 لسنة 78 ق
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟
(2) سرقة . إتلاف . ارتباط . عقوبة " العقوبة التكميلية " " العقوبة الأصلية " " تطبيقها " " عقوبة الجرائم المرتبطة " " عقوبة الجريمة الأشد " " جب العقوبة " . تعويض . نقض " حالات الطعن . الخطـأ في تطبيق القانون " " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة . تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم . أساس ذلك؟
عدم امتداد الجب للعقوبات التكميلية . وجوب توقيعها .
العقوبة التكميلية في واقع أمرها . عقوبات نوعية . توقيعها واجب . مهما تكن العقوبة المقررة والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد .
إدانة الطاعن عن جريمتي سرقة الأسلاك التليفونية حال كونه حاملاً سلاحاً نارياً والتسبب عمداً في إتلاف خط من خطوطها وانقطاع المراسلات التليفونية وتوقيعه العقوبة المقررة للجريمة الأولى للارتباط . يوجب القضاء بعقوبة التعويض عن الخسارة المقرر بالمادة 164 عقوبات . إغفاله توقيعها . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه والإعادة . علة وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      1 – لما كان المحكوم عليه – الطاعن - وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم - في الميعاد - إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به ، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وكان التقرير بالطعن وتقديم الأسباب التي بني عليها يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه ، فإن طعن المحكوم عليه يكون غير مقبول شكلاً .
        2 - لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن دلل على مقارفة المطعون ضده لجرائم سرقة الأسلاك التليفونية المملوكة للشركة المصرية للاتصالات حال كونه حاملاً سلاحاً نارياً ، وتسبب عمداً في إتلاف خط من خطوطها وانقطاع المراسلات التليفونية ، وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرة طلقة واحدة - مما تستعمل عليه - بغير ترخيص التي دانه بها قال : " وحيث إن ما ارتكبه المتهم انتظمه مشروع إجرامي واحد ومن ثم تعين الحكم عليه بعقوبة الجريمة الأولى الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات للارتباط " ثم قضى الحكم بمعاقبة المطعون ضده بالسجن ثلاث سنوات عما أسند إليه ومصادرة السلاح الناري المضبوط . لما كان ذلك ، وكانت المادة 164 من قانون العقوبات تنص على أن " كل من تسبب عمداً في انقطاع المراسلات التلغرافية بقطعه الأسلاك الموصلة أو كسر شيء من العدد أو عوازل الأسلاك أو القوائم الرافعة لها أو بأي كيفية كانت يعاقب بالسجن مع عدم الإخلال في كلتا الحالتين بالحكم بالتعويض عن الخسارة " ثم نصت المادة 166 على سريان المادة المذكورة على الخطوط التليفونية التي تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعة عمومية ، وكان الأصل أن العقوبة الأصلية لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل فكرة رد الشيء لأصله أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس والتي هي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ، ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع الجريمة الأشد . لما كان ذلك ، وكان مما يصدق عليه هذا النظر عقوبة التعويض عن الخسارة المنصوص عليها في المادة 164 من قانون العقوبات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بإلزام المطعون ضده بالتعويض عن الخسارة إعمالاً لنص المادة سالفة البيان – وهي عقوبة تكميلية وجوبية يقضى بها في جميع الأحوال – فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكانت عناصر التعويض الواجب الحكم به غير محددة بالأوراق – وخلت مدونات الحكم منها – فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم أولاً : المتهمون جميعاً : 1 - سرقوا الكابلات التليفونية المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة للشركة المصرية للاتصالات والمستعملة فيها للمنفعة العامة حال كون الأول حاملاً لسلاح ناري ( فرد ) .
2 - أتلفوا عمداً خطاً من الخطوط التليفونية المملوكة للشركة المصرية للاتصالات والمستعملة فيها للمنفعة العامة وترتب على ذلك انقطاع الاتصالات بها .
ثانياً : المتهم الأول : 1 - أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن ( فرد )
2 - أحرز طلقة واحدة مما تستعمل على السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمـواد 163 ، 164 ، 166 ، 316 مكرراً (ثانياً) من قانون العقوبات ، والمواد 1 ، 70 ، 71 /3،1 من القانون رقم 10 لسنة 2003 ، والمواد 1/1 ، 6 ، 26 /5،1 ، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول ، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات . أولاً : بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة ثلاث سنوات ، ومصادرة السلاح الناري المضبوط . ثانياً : ببراءة باقي المتهمين مما نسب إليهم .
فطعن المحكوم عليه الأول والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
أولاً : حيث إن المحكوم عليه – الطاعن - وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم - في الميعاد - إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به ، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وكان التقرير بالطعن وتقديم الأسباب التي بني عليها يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه ، فإن طعن المحكوم عليه يكون غير مقبول شكلاً .
ثانياً : حيث إن الطعن المقدم من النيابة العامة قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجرائم سرقة الأسلاك التليفونية المملوكة للشركة المصرية للاتصالات حال كونه حاملاً سلاحاً نارياً ، وتسبب عمداً في إتلاف خط من خطوطها وانقطاع المراسلات التليفونية ، وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرة بغير ترخيص ، دون أن يقضي بإلزامه بالتعويض عن الخسارة إعمالاً لحكم المادة 164 من قانون العقوبات يكون أخطأ في تطبيق القانون ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
من حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن دلل على مقارفة المطعون ضده لجرائم سرقة الأسلاك التليفونية المملوكة للشركة المصرية للاتصالات حال كونه حاملاً سلاحاً نارياً ، وتسبب عمداً في إتلاف خط من خطوطها وانقطاع المراسلات التليفونية ، وإحراز سلاحاً نارياً غير مششخن وذخيرة طلقة واحدة - مما تستعمل عليه - بغير ترخيص التي دانه بها قال : " وحيث إن ما ارتكبه المتهم انتظمه مشروع إجرامي واحد ومن ثم تعين الحكم عليه بعقوبة الجريمة الأولى الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات للارتباط " ثم قضى الحكم بمعاقبة المطعون ضده بالسجن ثلاث سنوات عما أسند إليه ومصادرة السلاح الناري المضبوط . لما كان ذلك ، وكانت المادة 164 من قانون العقوبات تنص على أن " كل من تسبب عمداً في انقطاع المراسلات التلغرافية بقطعه الأسلاك الموصلة أو كسر شيئاً من العدد أو عوازل الأسلاك أو القوائم الرافعة لها أو بأي كيفية كانت يعاقب بالسجن مع عدم الإخلال في كلتا الحالتين بالحكم بالتعويض عن الخسارة " ثم نصت المادة 166 على سريان المادة المذكورة على الخطوط التليفونية التي تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعة عمومية ، وكان الأصل أن العقوبة الأصلية لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل فكرة رد الشيء لأصله أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس والتي هي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة، ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع الجريمة الأشد . لما كان ذلك ، وكان مما يصدق عليه هذا النظر عقوبة التعويض عن الخسارة المنصوص عليها في المادة 164 من قانون العقوبات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بإلزام المطعون ضده بالتعويض عن الخسارة إعمالاً لنص المادة سالفة البيان – وهي عقوبة تكميلية وجوبية يقضى بها في جميع الأحوال – فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكانت عناصر التعويض الواجب الحكم به غير محددة بالأوراق – وخلت مدونات الحكم منها – فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 5424 لسنة 63 ق جلسة 19 / 10 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 239 ص 1265


برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة ود. سعيد فهيم.
----------------
- 1   قسمة "قسمة المهايأة". شيوع. حيازة. ملكية. شفعة.
قسمة المهايأة التي تدوم خمس عشرة سنة . صيرورتها نهائية مالم يتفق الشركاء على غير ذلك . المادة 846 /1 مدنى .
يشترط وفقا لنص المادة 846/1 من القانون المدني حتى يتحول عقد قسمة المهايأة المكانية إلى قسمة نهائية أن يستمر خمسة عشرة سنة وأن لا يكون الشركاء قد اتفقوا مقدما على خلاف ذلك.
- 2  قسمة "قسمة المهايأة". شيوع. حيازة. ملكية. شفعة.
قسمة منفعة وحدات العقار قسمة مهايأة مكانية مع بقاء الشيوع قائما في ملكية الأرض والأجزاء المشتركة والمستحدثة لا يترتب عليه تحول القسمة المكانية إلى قسمة نهائية أو زوال حالة الشيوع . اثره . للشريك طلب الأخذ بالشفعة بوصفه شريكا على الشيوع في هذا العقار ولو استمرت القسمة خمس عشر سنة .
إذ كان البين من عقد قسمة العقار محل التداعي أن طرفيه تراضيا على أن يختص الطرف الأول بالانتفاع بالدور الأول فوق الأرضي بكافة أوجه الانتفاع بالإضافة إلى الغرفتين الكائنتين أسفل الدور الأرضي وأن يختص الطرف الثاني بالانتفاع بكامل الدور الأرضي والحديقة وعلى أنه إذا أراد الطرف الأول تكملة الدور الأول فوق الأرضي على نفقته، يكون له الانتفاع بهذه التكملة أيضا انتفاعا مستديما مدى حياته وبشرط أن لا يرجع على الطرف الثاني بشيء من تلك النفقات، ويعتبر الطرف الثاني - في هذه الحالة - ملكا لنصف التكملة دون مقابل باعتباره شريكا بحق النصف في كامل أرض وبناء العقار وكان مؤدى العبارات الصريحة لهذا العقد أن طرفيه قد اتفقا على اقتسام المنفعة بوحدات العقار المذكور فيما بينهما قسمة مهايأة مكانية مع بقاء الشيوع قائما في ملكية الأرض والأجزاء المشتركة، ومن ثم فإن استمرار هذا العقد نافذا لمدة خمسة عشرة سنة لا يترتب عليه تحول القسمة المكانية إلى قسمة نهائية أو إنهاء حالة الشيوع، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده الأول في طلبه الأخذ بالشفعة استنادا إلى كونه شريكا على الشيوع في عقار التداعي - متى توافرت له الشرائط الأخرى - فإنه لا يكون قد خالف القانون.
- 3  نقض "السبب غير المنتج". حكم "تسبيب الحكم".
إقامة الحكم على دعامتين مستقلين . كفاية إحداهما لحمل قضائه النعي عليه في الأخرى . غير منتج .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا بني الحكم على دعامتين كل منها مستقلة عن الأخرى، وكانت إحداهما كافية لحمل قضائه، فإن النعي عليه في الدعامة الأخرى أيا كان وجه الرأي فيها يكون غير منتج.
- 4 شفعة. "النزول الضمني عن الشفعة".
حق. النزول الضمني عن الحق في الشفعة . شرطه . صدور تصرف من الشفيع ينطوي علي اعتبارا المشترى مالكاً نهائياً للمبيع .
النزول الضمني عن الحق في طلب الأخذ بالشفعة يستلزم صدور عمل أو تصرف من الشفيع يفيد حتما رغبته عن استعمال هذه الرخص بأن ينطوي على اعتبار المشترى مالكا نهائيا للمبيع.
- 5  حكم "ما لا يعيب تسبيب الحكم". نقض "سلطة محكمة النقض". بطلان.
انتهاء الحكم في قضائه إلى النتيجة الصحيحة . اشتمال أسبابه على أخطاء قانونية لا يبطله لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه .
متى انتهى الحكم صحيحا في قضائه فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن هذه الأسباب دون أن تنقضه.
- 6  دعوى. شفعة "الشفعة في حالة توالي البيوع".
التزام الشفيع بطلب الأخذ بالشفعة من المشترى الثاني عند توالى البيوع . شرطه . أن يكون البيع الأخير قد تم فعلا قبل تسجيل إعلان الرغبة في الشفعة . لا يلزم أن يكون هذا البيع ثابت التاريخ أو انذر به الشفيع رسميا أو علم به علما واقعيا . المادتان 938 ، 947 مدنى .
المادتان 938، 947 من القانون المدني تنصان على أنه "إذا اشترى شخص عينا تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل أن تعلن أي رغبة في الأخذ بالشفعة أو قبل تسجيل هذه الرغبة طبقا للمادة 942 فلا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها" وأنه "لا يسري في حق الشفيع أي بيع صدر من المشتري..... إذا كان قد تم بعد التاريخ الذي سجل فيه إعلان الرغبة في الشفعة" فإن مؤدى ذلك أن بيع العين التي تجوز الشفعة فيها بيعا ثانيا ساريا في حق الشفيع يوجب عليه أن لا يطلب أخذها بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها وأن البيع الثاني لا يسري في حق الشفيع إذا كان قد تم فعلا قبل تسجيل رغبته في الأخذ بالشفعة فلا يشترط أن يكون ثابت التاريخ وأن يكون قد أنذر به رسميا أو علم به علما واقعيا.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 12029 لسنة 1984 مدني كلي شمال القاهرة على الطاعنين ومورثتهم المرحومة/ ........ وباقي المطعون ضدهم طلبا للحكم، أولا - بأحقيته في أن يأخذ بالشفعة الحصة المبيعة من المطعون ضدهن من الثانية وحتى الخامسة إلى مورثة الطاعنين بالعقد المؤرخ 7/3/1975 وقدرها ثمانية قراريط شائعة في العقار الموضح بالصحيفة لقاء الثمن المودع وقدره 6000 جنيه. ثانيا - بأحقيته في أن يأخذ بالشفعة الحصة المبيعة من مورثي باقي المطعون ضدهم إلى الطاعنتين الأولى والثانية بالعقد المؤرخ 17/10/1975 وقدرها أربعة قراريط شائعة في العقار ذاته لقاء الثمن المودع وقدره 3000 جنيه، وقال شرحا لدعواه أن العقار المذكور كان مملوكا للسيدتين ......، ...... مناصفة بينهما، وقد اقتسمتاه قسمة مهايأة، فاختصت الأولى بالدور الأول والحديقة - وهذا النصيب اشتراه منها بعقد مسجل - واختصت الثانية بالدور العلوي الذي آل بوفاتها إلى ورثتها، وإذ علم ببيعهم لهذا النصيب بموجب عقدي البيع المشار إليهما، فقد أعلنهم برغبته في الأخذ بالشفعة بوصفه شريكا، ثم أودع الثمن وأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره، حكمت للمطعون ضده الأول بطلباته. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 6480 سنة 109 ق القاهرة، وبتاريخ 17/5/1993 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعنون بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة ثان درجة بأن عقار النزاع تمت قسمته بين مالكيه قسمة مهايأة مكانية منذ 24/1/65 وبأن هذه القسمة قبلها المطعون ضده الأول واستمرت خمس عشرة سنة، فانقلبت نهائية عملا بنص المادة 846 من القانون المدني، وزالت حالة الشيوع التي يستند إليها قبل طلبه الأخذ بالشفعة، ورتبوا على ذلك بطلان إعلان الرغبة، كما تمسكوا بعدم جواز تغيير سبب الشفعة بعد رفع الدعوى بإضافة سبب جديد لم يرد ذكره في إعلان الرغبة، بيد أن الحكم أقام قضاءه بالشفعة على أحكام الجوار إلى جانب الشيوع دون أن يعنى ببحث هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المادة 846/1 من القانون المدني تشترط حتى يتحول عقد قسمة المهايأة المكانية إلى قسمة نهائية أن يستمر خمسة عشر سنة، وأن لا يكون الشركاء قد اتفقوا مقدما على خلاف ذلك، وكان البين من عقد قسمة العقار محل التداعي أن طرفيه تراضيا على أن يختص الطرف الأول بالانتفاع بالدور الأول فوق الأرضي بكافة أوجه الانتفاع بالإضافة إلى الغرفتين الكائنتين أسفل الدور الأرضي، وأن يختص الطرف الثاني بالانتفاع بكامل الدور الأرضي والحديقة، وعلى أنه إذ أراد الطرف الأول تكملة الدور الأول فوق الأرضي على نفقته، يكون له الانتفاع بهذه التكملة أيضا انتفاعا مستديما مدى حياته وبشرط أن لا يرجع على الطرف الثاني بشيء من تلك النفقات، ويعتبر الطرف الثاني - في هذه الحالة - مالكا لنصف التكملة دون مقابل باعتباره شريكا بحق النصف في كامل أرض وبناء العقار، وكان مؤدى العبارات الصريحة لهذا العقد أن طرفيه قد اتفقا على اقتسام المنفعة بوحدات العقار المذكور فيما بينهما قسمة مهايأة مكانية مع بقاء الشيوع قائما في ملكية الأرض والأجزاء المشتركة، ومن ثم فإن استمرار هذا العقد نافذا لمدة خمسة عشرة سنة لا يترتب عليه تحول القسمة المكانية إلى قسمة نهائية أو إنهاء حالة الشيوع، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده الأول في طلبه الأخذ بالشفعة استنادا إلى كونه شريكا على الشيوع في عقار التداعي - متى توافرت له الشرائط الأخرى - فإنه لا يكون قد خالف القانون في هذا الصدد، ولا يعيبه ما استطرد إليه من دعامة أخرى لقضائه وهي قيام حالة الجوار. لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه إذا بني الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى، وكانت إحداهما كافية لحمل قضائه، فإن النعي عليه في الدعامة الأخرى أيا كان وجه الرأي فيها يكون غير منتج، ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إن الحق في الشفعة يسقط بنزول الشفيع عنه، وهذا النزول كما يكون صريحا قد يستخلص ضمنيا، وإذ كانوا قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة ثان درجة بدلالة الإنذار الموجه إلى المطعون ضده الأول وإلى مورثتهم المرحومة/ ........ بتاريخ 15/5/1975، "بوصفها شريكة في العقار محل التداعي" كدليل على علمه اليقيني بحصتها وعلى تسليمه بأنها مالكة للحصة المشفوع فيها موضوع العقد المؤرخ 7/3/1975، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض هذا الدفع على سند من أن حق الشفيع في إبداء الرغبة في الأخذ بالشفعة لا يسقط إلا بمضي خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الذي يوجهه إليه البائع والمشتري وليس من تاريخ العلم بالبيع، وهو ما لا يواجه ذلك الدفاع ولا يصلح ردا عليه، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن النزول الضمني عن الحق في طلب الأخذ بالشفعة يستلزم صدور عمل أو تصرف من الشفيع يفيد حتما رغبته عن استعمال هذه الرخصة بأن ينطوي على اعتبار المشتري مالكا نهائيا للمبيع، لما كان ذلك، وكان مجرد استلام المطعون ضده الأول الإنذار المشار إليه بوجه النعي لا يفيد حتما أنه اعتبر مورثة الطاعنين مالكة بصفة نهائية للحصة المشفوع فيها في العقار محل التداعي، ونزل بذلك عن حقه في طلب الشفعة فإن الحكم المطعون فيه يكون صحيحا فيما انتهى إليه من رفض هذا الدفع، ويكون تعييبه فيما أقام عليه قضاء غير منتج لأنه متى انتهى الحكم صحيحا في قضائه فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب دون أن تنقضه
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا في دفاعهم بحصول بيع ثان صادر للطاعنتين الأولى والثانية بتاريخ 1/1/1978 من مورثتهما المرحومة/ .......... قبل اتخاذ إجراءات الشفعة، وقدموا أمام محكمة ثان درجة إثباتا لهذا البيع صورة رسمية من صحيفة الدعوى رقم 12355 لسنة 1984 مدني كلي شمال القاهرة المرفوعة بطلب صحة ونفاذ ذلك العقد، ومن ثم كان يجب على المحكمة أن تضع هذا البيع موضع الاعتبار وأن تعمل في شأنه حكم المادة 938 من القانون المدني خاصة وأن المطعون ضده الأول لم يجحده، إلا أن الحكم المطعون فيه حصل هذا الدفاع ولم يقل كلمته فيه اكتفاء بالإحالة إلى حكم محكمة أول درجة الذي أورد في مدوناته "أن ذلك العقد صنع خصيصا لخدمة الدعوى. وأنه ليس له تاريخ ثابت على تاريخ تسجيل إعلان الرغبة في الشفعة وبالتالي فلا يسوغ الاحتجاج به" مع أن هذه الإحالة لا تصلح ردا على هذا الدفاع بعد إقامة الدليل عليه، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المادتين 938، 947 من القانون المدني إذ تنصان على أنه "إذ اشترى شخص عينا تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل أن تعلن أي رغبة في الأخذ بالشفعة أو قبل تسجيل هذه الرغبة طبقا للمادة 942 فلا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها" وأنه "لا يسري في حق الشفيع... أي بيع صدر من المشتري.... إذا كان قد تم بعد التاريخ الذي سجل فيه إعلان الرغبة في الشفعة"، فإن مؤدى ذلك أن بيع العين التي تجوز الشفعة فيها بيعا ثانيا ساريا في حق الشفيع يوجب عليه أن لا يطلب أخذها بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها وأن البيع الثاني يسري في حق الشفيع إذا كان قد تم فعلا قبل تسجيل رغبته في الأخذ بالشفعة فلا يشترط أن يكون ثابت التاريخ أو أن يكون قد أنذر به رسميا أو علم به علما واقعيا، لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعنتين الأولى والثانية قد تمسكتا أمام محكمتي الموضوع بحصول بيع ثان صادر لهما من مورثتهما المرحومة/ ........ بتاريخ 1/1/1978 قبل تاريخ تسجيل المطعون ضده الأول رغبته في الأخذ بالشفعة، وقدمتا تدليلا على ذلك أمام محكمة ثان درجة صورة رسمية من صحيفة الدعوى رقم 12355 لسنة 1984 مدني كلي شمال القاهرة المرفوعة منهما بطلب صحة ونفاذ هذا العقد اشتملت على موضوعه وتاريخه وتأشر عليها بما يفيد تقديمها لقلم الكتاب بتاريخ 28/10/1984، وكان من شأن هذا الدفاع والدليل المقدم عليه - لو صح - التأثير في موضوع الدعوى ومجريات قضائها بما مؤداه عدم جواز الأخذ بالشفعة في البيع الأول المؤرخ 7/3/1975، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع، وقضى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه، فإنه يكون - في هذا الخصوص - معيبا بالقصور المبطل
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به من أحقية المطعون ضده الأول في الأخذ بالشفعة في الحصة المبيعة بالعقد المؤرخ 7/3/1975 وقدرها ثمانية قراريط شائعة في العقار محل التداعي، على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 327 لسنة 58 ق جلسة 17 / 10 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 238 ص 1261


برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، مصطفى عزب نائبي رئيس المحكمة، علي بدوي وعبد العزيز محمد.
-----------
إثبات "القرائن القانونية". شركات. ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية".
الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 . مفادها . قيام قرينة قانونية على صورية الشركات التي تقوم بين الأصل وفرعه أو بين الزوج وزوجته القائمة فعلا في تاريخ العمل بهذا القانون وما ينشا منها في تاريخ لاحق . قابلية تلك القرينة لإثبات العكس . ثبوت قيام الشركات قبل العمل بالقانون واعتماد مأمورية الضرائب لها في سنوات سابقة لا يصلح بذاته دليلا على جديتها .
النص في الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمضافة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 على أنه "في تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر في حكم الممول الفرد، الشركات التي تقوم بين الأصول والفروع القصر وبين الأزواج أو بين بعضهم البعض، وتربط الضريبة في هذه الحالة باسم الأصل أو الزوج حسب الأحوال دون أن يخل ذلك بحق الغير الشريك في التمتع بالإعفاء بالنسبة لحصته في الأرباح، وتعتبر أموال الشركة وأموال الأشخاص المكونين لها ضامنة لسداد الضرائب المستحقة، ويجوز في جميع الأحوال لصاحب الشأن إثبات جدية الشركة" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أقام قرينة قانونية على صورية الشركات التي تقوم بين الأصل وفرعه أو بين الزوج وزوجته القائمة فعلا في تاريخ العمل بهذا القانون في 1973/8/23 وما ينشأ منها في تاريخ لاحق وجعلها قابلة لإثبات العكس، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم فيه قد خالف هذا النظر وعول في قضائه بتأييد قرار لجنة الطعن للقول بجدية الشركة بين المطعون ضدهما على سبق اعتماد مأمورية الضرائب لها عن سنوات سابقة وحتى سنة 1971 وانفراد المطعون ضده الأول بنشاط آخر وهو ما لا يصلح دليلا على جديتها فإنه فضلا عن خطئه في تطبيق القانون يكون قد شابه الفساد في الاستدلال.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الأدوات المنزلية شعبة الأرباح التجارية بالإسكندرية قدرت صافي أرباح المطعون ضدهما من نشاطهما في تجارة الموبيليات وباعتبار المنشأة فردية باسم المطعون ضده الأول في السنوات من 1972 حتى 1976 فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت اعتماد شركة التضامن القائمة بين المطعون ضدهما وتعديل أرباح المنشأة عن كل من السنوات 72/1975 إلى مبلغ 1328 جنيها، وعن سنة 1976 إلى مبلغ 2228 جنيها يوزع على الشركاء طبقا لعقد الشركة - طعنت الطاعنة في هذا القرار بالدعوى رقم 8 لسنة 1980 ضرائب الإسكندرية طالبة الحكم بإلغاء قرار لجنة الطعن وتأييد تقديرات المأمورية وعدم اعتماد جدية الشركة. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت في 30/12/1986 برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 369 لسنة 43 ق وبتاريخ 25/11/1987 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه استند في قضائه بجدية الشركة القائمة بين المطعون ضده الأول وزوجته المطعون ضدها الثانية على ما حصله من انفراد المطعون ضده الأول بنشاط آخر في السنوات من 1970 حتى 1973 وسبق اعتماد هذه الشركة من قبل مصلحة الضرائب عن سنوات سابقة وحتى سنة 1971 في حين أن ذلك لا ينهض بمجرده دليلا على جديتها
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمضافة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 على أنه "في تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر في حكم الممول الفرد، الشركات التي تقوم بين الأصول والفروع القصر وبين الأزواج أو بين بعضهم البعض، وتربط الضريبة في هذه الحالة باسم الأصل أو الزوج حسب الأحوال، دون أن يخل ذلك بحق الغير الشريك في التمتع بالإعفاء بالنسبة لحصته في الأرباح، وتعتبر أموال الشركة وأموال الأشخاص المكونين لها ضامنة لسداد الضرائب المستحقة، ويجوز في جميع الأحوال لصاحب الشأن إثبات جدية الشركة" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أقام قرينة قانونية على صورية الشركات التي تقوم بين الأصل وفرعه أو بين الزوج وزوجته القائمة فعلا في تاريخ العمل بهذا القانون في 23/8/1973 وما ينشأ منها في تاريخ لاحق، وجعلها قابلة لإثبات العكس، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وعول في قضائه بتأييد قرار لجنة الطعن للقول بجدية الشركة بين المطعون ضدها على سبق اعتماد مأمورية الضرائب لها عن سنوات سابقة وحتى سنة 1971 وانفراد المطعون ضده الأول بنشاط آخر وهو ما لا يصلح دليلا على جديتها فإنه فضلا عن خطئه في تطبيق القانون يكون قد شابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.