الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 11 يناير 2019

الطعن 2569 لسنة 63 ق جلسة 28 / 9 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 237 ص 1257


برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، محمد إسماعيل غزالي، سيد قايد وعبد الله فهيم نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير من الباطن" "التأجير المفروش". دعوى "الدفاع فيها". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون، القصور".
المستأجر المصري المقيم مؤقتا بالخارج . حقه في تأجير المكان المؤجر له للغير مفروشا أو خاليا ولو تضمن العقد حظر التأجير من الباطن . عودته من الخارج . وجوب إخطاره المستأجر من الباطن ولو قبل انتهاء المدة الأصلية للعقد أو الممتدة وان يمنحه ثلاثة اشهر للإخلاء .
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 40/أ من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يدل على أن المشرع قرر مزية خاصة للمستأجر المصري المقيم بالخارج بصفة مؤقتة تخوله استثناء أن يؤجر من باطنه العين المؤجرة له مفروشة أو خالية بغير إذن من المؤجر ولو تضمن عقد الإيجار شرط الحظر من التأجير من الباطن ويتعين على المستأجر الأصلي أن يخطر المستأجر من باطنه للعقد أو المدة التى امتد إليها عند حلول موعد عودته من الخارج على أن يمنح أجلا مدته ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره ليقوم بالإخلاء ورد العين إلى المستأجر الأصلي.
- 2  إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير من الباطن" "التأجير المفروش". دعوى "الدفاع فيها". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون، القصور".
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بتأجيره شقة النزاع بسبب إقامته خارج البلاد وتدليله على ذلك بالمستندات . دفاع جوهري . القضاء بالإخلاء للتأجير من الباطن تأسيساً على أن الإجارة استمرت بعد عودته استنادا إلى المادة 18/ جـ قانون 136 لسنة 1981 دون بحث ما اذا كانت بعد مضى الثلاثة اشهر بالمادة 40/ أ قانون 49 لسنة 1977 من عدمه . خطأ وقصور .
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بقيامه بتأجير الشقة محل النزاع بسبب إقامته خارج البلاد بصفة مؤقتة وذلك استعمالا للحق المقرر قانونا في المادة 40/أ من القانون رقم 49 لسنة 1977 وقدم تدليلا على ذلك شهادة صادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية تفيد سفره خارج البلاد بتاريخ 1989/7/21 وعودته في 1990/8/21، إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء لتحقق المخالفة المنصوص عليها في المادة 18/جـ من القانون رقم 136 لسنة 1981 تأسيسا على أن الطاعن قد عاد من الخارج في 1990/8/21 وأن عقد الإيجار من الباطن ظل ساريا إلى ما بعد هذا التاريخ دون أن يعن ببحث ما إذا كانت الإجارة من الباطن ظلت سارية بعد أجل الثلاثة أشهر التى منحها المشرع في المادة 40/أ سالفة الذكر لإخلاء العين من عدمه وهو ما قد يتغير معه وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون معيبا بالقصور في التسبيب.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 12141 لسنة 1989 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية طالبة الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 1/3/1982 وبتسليمها إليها، وقالت بيانا لدعواها إنه بموجب هذا العقد استأجر منها الطاعن العين محل النزاع، وإذ قام بتأجيرها مفروشة بالمخالفة لشروط العقد والقانون فقد أقامت الدعوى. حكمت المحكمة بإخلاء العين محل النزاع مع التسليم، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 11927 لسنة 107 ق القاهرة، وبتاريخ 27/1/1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بتأجيره العين محل النزاع مفروشة خلال المدة من 10/10/1989 حتى 10/10/1990 بسبب سفره خارج البلاد بصفة مؤقتة وذلك استعمالا للحق المخول له قانونا بالمادة 40/أ من القانون رقم 49 لسنة 1977 وقدم تدليلا على ذلك شهادة رسمية صادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية تفيد سفره للخارج بتاريخ 21/7/1989 وعودته في 21/8/1990 وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء لتحقق المخالفة المنصوص عليها في المادة 18/جـ من القانون رقم 136 لسنة 1981 تأسيسا على أن عقد الإيجار من الباطن ظل ساريا إلى ما بعد تاريخ عودته من الخارج، رغم أن المشرع في المادة 40/أ سالفة الذكر منح المستأجر من الباطن أجلا مدته ثلاثة أشهر من تاريخ إخطار المستأجر الأصلي له بإخلاء العين لعودته من الخارج وإذ أغفل الحكم هذا الأجل فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 40/أ من القانون رقم 49 لسنة 1977 - في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - على أنه "لا يجوز للمستأجر في غير المصايف والمشاتي المحددة وفقا لأحكام هذا القانون أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشا أو خاليا إلا في الحالات الآتية: (أ) إذا أقام خارج الجمهورية بصفة مؤقتة، وعلى المستأجر الأصلي في هذه الحالة أن يخطر المستأجر من الباطن لإخلاء العين في الموعد المحدد لعودته للإقامة بالجمهورية بشرط أن يمنح المستأجر من الباطن أجلا مدته ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره ليقوم بإخلاء العين وردها إلى المستأجر الأصلي .." يدل على أن المشرع قرر مزية خاصة للمستأجر المصري المقيم بالخارج بصفة مؤقتة تخوله استثناء أن يؤجر من باطنه العين المؤجرة له مفروشة أو خالية بغير إذن من المؤجر ولو تضمن عقد الإيجار شرط الحظر من التأجير من الباطن ويتعين على المستأجر الأصلي أن يخطر المستأجر من باطنه بالإخلاء ولو قبل نهاية المدة الأصلية للعقد أو المدة التي امتد إليها عند حلول موعد عودته من الخارج، على أن يمنح أجلا مدته ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره ليقوم بالإخلاء ورد العين إلى المستأجر الأصلي. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بقيامه بتأجير الشقة محل النزاع بسبب إقامته خارج البلاد بصفة مؤقتة وذلك استعمالا للحق المقرر قانونا في المادة 40/أ من القانون رقم 49 لسنة 1977 وقدم تدليلا على ذلك شهادة صادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية تفيد سفره خارج البلاد بتاريخ 21/7/1989 وعودته في 21/8/1990، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء لتحقق المخالفة المنصوص عليها في المادة 18/جـ من القانون رقم 136 لسنة 1981 تأسيسا على أن الطاعن قد عاد من الخارج في 21/8/1990 وأن عقد الإيجار من الباطن ظل ساريا إلى ما بعد هذا التاريخ دون أن يعن ببحث ما إذا كانت الإجارة من الباطن ظلت سارية بعد أجل الثلاثة أشهر التي منحها المشرع في المادة 40/أ سالفة الذكر لإخلاء العين من عدمه وهو ما قد يتغير معه وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 70 لسنة 60 ق جلسة 28 / 9 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 236 ص 1249


برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة ود. سعيد فهيم.
---------------
- 1  نقض "أثر نقض الحكم نقضا كليا". استئناف "سلطة محكمة الإحالة" بيع.
نقض الحكم نقضا كليا . أثره . عدم اقتصاره على ما تناولته أسباب الطعن . امتداده إلى ما ارتبط بها أو تبعها من أجزاء الحكم الأخرى ولو لم يذكرها حكم النقض .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نقض الحكم نقضا كليا لا ينحصر أثره فيما تناولته أسباب الطعن وحدها، بل يمتد أثره إلى ما ارتبط بها أو تبعها من أجزاء الحكم الأخرى ولو لم يذكرها حكم النقض على وجه التخصيص.
- 2  نقض "أثر نقض الحكم نقضا كليا". استئناف "سلطة محكمة الإحالة" بيع.
قصر الطاعن أسباب طعنه على قضاء الحكم الاستئنافي في دعوى صحه ونفاذ عقد البيع دون دعوى الفسخ . نقض الحكم بالنسبة لقضائه بالفسخ وبعدم قبول دعوى صحة ونفاذ العقد . اثره . زوال الحكم المنقوض بشقيه . لمحكمة الاستئناف الحكم في الدعويين على ما كان جائزا لها قبل إصدار الحكم المنقوض
إذ كان البين أن حكم النقض السابق قد نقض الحكم الاستئنافي القاضي بفسخ عقد البيع موضوع التداعي وبعدم قبول دعوى المطعون ضدهما بطلب صحته ونفاذه وهما أمران مرتبطان ويترتب عليه زوال الحكم المنقوض بشقيه بما مقتضاه أن تعود القضية بعد الإحالة إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم الاستئنافي المنقوض وألا يكون لهذا الحكم أية حجية أمام الاستئناف في شأن الفسخ فيعود لها سلطانها المطلق على الحكم الابتدائي، ويكون لها أن تسلك في الحكم في الدعويين ما كان جائزا لها قبل إصدار الحكم المنقوض.
- 3  دعوى "دعوى صحة التعاقد". عقد. تسجيل. التزام. شهر عقاري.
خلو القانون من اشتراط إعذار المشترى للبائع أو إثبات امتناعه عن المثول أمام الشهر العقاري لتوقيع عقد البيع النهائي قبل رفع دعوى صحة التعاقد .
ليس في القانون ما يوجب على المشتري سبق إعذار البائع أو إثبات امتناعه عن المثول أمام الشهر العقاري لتوقيع عقد البيع النهائي قبل رفع الدعوى قبله بطلب صحة ونفاذ هذا التعاقد.
- 4 التزام "انقضاء الالتزام" "الوفاء بالعرض والإيداع". إعلان.
للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك . منها . حالة ما إذا كان المدين يطالب بالتزام مقابل لم يتيسر له استيفاؤه قبل تنفيذ التزامه .
النص في المادة 338 من القانون المدني على أنه "يجوز للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك يدل - وعلى ما صرحت به المذكرة الإيضاحية - على أنه من بين هذه الأسباب حالة ما إذا كان المدين يطالب بالتزام مقابل لم يتيسر له استيفاؤه قبل تنفيذ التزامه.
- 5  التزام "انقضاء الالتزام" "الوفاء بالعرض والإيداع". إعلان.
إعلان الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخ حصوله . قصره على حالة الإيداع التي يسبقها إجراء العرض الحقيقي دون حالة الإيداع المباشر . المادة 488 / 1 مرافعات .
المادة 488 /1 من قانون المرافعات استلزمت إعلان الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخ حصوله إنما يقتصر حكمه على حالة الإيداع التي يستبقها إجراء العرض الحقيقي بإعلان الدائن على يد محضر. دون حالة الإيداع المباشر التي لم يستلزم المشرع لها هذا الإجراء أو أي إجراء آخر مماثل.
- 6  إثبات. محكمة الموضوع. خبرة. حكم "تسبيبه".
محكمة الموضوع . سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وفى تقدير ما يقدم لها من الأدلة .
المقرر في قضاء هذه المحكمة من أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير قيمة ما يقدم لها من أدلة.
- 7  إثبات. محكمة الموضوع. خبرة. حكم "تسبيبه".
تعيين خبير في الدعوى . من الرخص المخولة لقاضى الموضوع . له وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء بغير معقب متى كان تقديره قائماً عل أسباب تبرره .
تعيين خبير في الدعوى من الرخص المخولة لقاضي الموضوع فله وحده تقدير لزوم هذا الإجراء بلا معقب عليه في ذلك متى كان رفضه لطلب ندب خبير قائما على أسباب مبررة له.
- 8  نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد".
خلو الأوراق مما يدل على تمسك الطاعن بدفاع أمام محكمة الموضوع . عدم جواز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض " مثال " .
خلو الأوراق مما يدل على سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بما يدعيه من اعتبار قيمة المتأخر من الفوائد وضريبة الدفاع المستحقة على عقار التداعي جزءا من باقي الثمن المتفق عليه مما يعتبر معه سببا موضوعيا جديدا لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 2937 لسنة 1983 مدني كلي طنطا (مأمورية المحلة الكبرى) على الطاعن بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 13/4/1984 والتسليم، وقالا بيانا لها إن الطاعن باعهما بهذا العقد المثول المبين بالصحيفة لقاء ثمن قدره 35000 جنيه، دفعا منه عند التعاقد 20000 جنيه، وإذ برئت ذمتاهما من باقي الثمن بعد ذلك فقد أقاما الدعوى بالطلبات السالفة البيان. كما أقام الطاعن الدعوى رقم 406 لسنة 1984 مدني كلي طنطا (مأمورية المحلة الكبرى) على المطعون ضدهما بطلب فسخ العقد ذاته لتخلفهما عن سداد باقي الثمن. حكمت المحكمة بطلبات المطعون ضدهما وبرفض دعوى الفسخ. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 137 سنة 35 ق طنطا، وبتاريخ 9/11/1986 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ العقد وعدم قبول دعوى المطعون ضدهما. طعن الأخيرين في هذا الحكم بالنقض بالطعن رقم 2699 لسنة 56 ق وبتاريخ 22/3/1988 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف، وبتاريخ 8/11/1989 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم الأخير بطريق النقض بالطعن الماثل. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدهما قصرا أسباب طعنهما بالنقض السابق رفعه على قضاء الحكم الاستئنافي المنقوض في دعوى صحة ونفاذ عقد البيع دون دعوى الفسخ، ومن ثم يكون أثر نقض الحكم في هذا النطاق ولا يتعداه إلى قضائه بالفسخ الذي يحوز قوة الأمر المقضي فيه، وبذلك يمتنع على محكمة الإحالة أن تعيد النظر فيه، وإذ خالفت هذا النظر فإن حكمها يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نقض الحكم نقضا كليا لا ينحصر أثره فيما تناولته أسباب الطعن وحدها بل يمتد أثره إلى ما ارتبط بها أو تبعها من أجزاء الحكم الأخرى، ولو لم يذكرها حكم النقض على وجه التخصيص، لما كان ذلك وكان البين أن حكم النقض السابق قد نقض الحكم الاستئنافي القاضي بفسخ عقد البيع موضوع التداعي وبعدم قبول دعوى المطعون ضدهما بطلب صحته ونفاذه - وهما أمران مرتبطان ويترتب عليه زوال الحكم المنقوض بشقيه بما مقتضاه أن تعود القضية بعد الإحالة إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم الاستئنافي المنقوض، وألا يكون لهذا الحكم أية حجية أمام محكمة الاستئناف في شأن الفسخ. فيعود لها سلطانها المطلق على الحكم الابتدائي، ويكون لها أن تسلك في الحكم في الدعويين ما كان جائزا لها قبل إصدار الحكم المنقوض، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد في هذا السبب على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأنه لم يكن هناك ما يدعو إلى رفع دعوى بصحة ونفاذ عقد البيع موضوع التداعي إذ لم يثبت المطعون ضدهما تقاعسه من تنفيذ التزامه بالتوقيع على العقد النهائي أمام الموثق بالشهر العقاري بموجب إنذار رسمي، الأمر الذي يمتنع معه القضاء بصحة ونفاذ العقد، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وقضى للمطعون ضدهما بطلباتهما فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، إذ ليس في القانون ما يوجب على المشتري سبق إعذار البائع أو إثبات امتناعه عن المثول أمام الشهر العقاري لتوقيع عقد البيع النهائي قبل رفع الدعوى قبله بطلب صحة ونفاذ هذا التعاقد، ومن ثم يضحى النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ اعتبر أن إيداع المطعون ضدهما لمبلغ 7655 جنيه خزانة المحكمة بتاريخ 9/10/1984 وفاء مبرئا للذمة مع أن هذا الإيداع شابه البطلان إذ لم يسبقه عرض حقيقي، كما لم يعلن بمحضره خلال ثلاثة أيام من تاريخ حصوله وفقا لنص المادة 488 من قانون المرافعات، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول، ذلك أن النص في المادة 338 من القانون المدني على أنه "يجوز للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك" يدل - وعلى ما صرحت به المذكرة الإيضاحية - على أنه من بين هذه الأسباب حالة ما إذا كان المدين يطالب بالتزام مقابل لم يتيسر له استيفاؤه قبل تنفيذ التزامه، لما كان ذلك وكان البين من صورة محضر الإيداع المؤرخ 9/10/1984 أن المطعون ضدهما - المشتريان - قد أودعا مبلغ 7655 جنيه لذمة الطاعن - البائع - بشرط ألا يصرف إلا بعد تقديمه (1) شهادة من مصلحة الضرائب (مأمورية ضرائب أول المحلة الكبرى) برفع الحجز التنفيذي الموقع بتاريخ 26/12/1983 على العقار المبيع (2) شهادة من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالغربية (مكتب ثان المحلة الكبرى) برفع الحجز الإداري - ما للمدين لدى الغير - الموقع بتاريخ 28/12/1984 تحت يدهما (3) ما يثبت صدور حكم لصالحهما بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 13/4/1983، في الدعوى الماثلة، وكان كل من هذه الشروط يمثل التزاما مقابلا لم يتيسر للمطعون ضدهما - المشتريان استيفاءه قبل تنفيذ التزامهما بدفع باقي الثمن، وهو معلق على التوقيع على عقد البيع النهائي، فإن هذا الإيداع صحيحا ومبرئا لذمتاهما، وبالتالي مبرءا من البطلان وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد وافق صحيح القانون. والنعي في شقه الثاني مردود، ذلك أن نص المادة 488/1 من قانون المرافعات الذي استلزم إعلان الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخ حصوله إنما يقتصر حكمه على حالة الإيداع التي يستبقها إجراء العرض الحقيقي بإعلان الدائن على يد محضر، دون حالة الإيداع المباشر التي لم يستلزم المشرع بالنسبة لها هذا الإجراء أو أي إجراء آخر مماثل، ومن ثم يضحى هذا الشق من النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال من وجهين أولهما - أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بعدم سداد المطعون ضدهما لكامل الثمن، وقدم المستندات الدالة على عدم وفائهما بالمبالغ المستحقة لمصلحة الضرائب وهيئة التأمينات الاجتماعية وموضوع الحجز الإداري الموقع تحت يدهما، وإزاء تعارض هذه المستندات مع المستندات المقدمة منهما لإثبات هذا الوفاء طلب ندب خبير لفحصها إلا أن المحكمة أغفلت هذا الطلب، وثانيهما أنه طالب في دفاعه المطعون ضدهما بتقديم الدليل على سدادهما لقيمة المتأخر من الفوائد وضريبة الدفاع المستحقة على عقار التداعي وباعتبارها جزء من الثمن المتفق عليه في عقد البيع إلا أن المحكمة أغفلت تحقيق هذا الدفاع ولم ترد عليه، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في وجهه الأول مردود، بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير قيمة ما يقدم لها من أدلة، وأن تعيين خبير في الدعوى من الرخص المخولة لقاضي الموضوع فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء بلا معقب عليه في ذلك متى كان رفضه لطلب ندب خبير قائما على أسباب مبررة له، ومتى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لمستندات الطاعن ولم يعتد بها، واستخلص في حدود سلطته التقديرية من المستندات المقدمة من المطعون ضدهما أنهما أوفيا بالمبلغ المستحق لكل من مصلحة الضرائب وهيئة التأمينات الاجتماعية وقدره 7345 جنيه، فإن ما يثيره الطاعن بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا يخرج عن رقابة محكمة النقض ومن ثم يكون غير مقبول، والنعي في وجهه الثاني غير مقبول أيضا، إذ خلت الأوراق مما يدل على سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بما يدعيه من اعتبار قيمة المتأخر من الفوائد وضريبة الدفاع المستحقة على عقار التداعي جزءا من باقي الثمن المتفق عليه، مما يعتبر معه هذا الوجه من النعي سببا موضوعيا جديدا لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

الطعن 3424 لسنة 59 ق جلسة 28 / 9 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 235 ص 1244


برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة ومحمد درويش.
---------------
- 1  قسمة. شيوع. محكمة الموضوع.
محكمة الموضوع . سلطتها في استخلاص حصول القسمة المنهية لحالة الشيوع . مادام استخلاصها سائغا .
استخلاص حصول القسمة فعلا المنهية لحالة الشيوع من سلطة محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغا.
- 2  حكم "عيوب التدليل: التناقض".
التناقض المبطل للحكم . ماهيته .
التناقض الذى يبطل الحكم هو التناقض في الأسباب التي تتماحى به فلا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه.
- 3  نقض "السبب غير المنتج". حكم "تسبيب الحكم".
إقامة الحكم على دعامتين مستقلتين يصح بناؤه على إحداهما النعي عليه في الأخرى . غير منتج .
إذا أقيم الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى، وكان يصح بناء الحكم على إحداهما فقط فإن تعييبه في الدعامة الأخرى يكون غير منتج.
- 4  إرث. شهر عقاري. ملكية "أسباب كسب الملكية: الميراث".
انتقال الحقوق العقارية من المورث إلى الورثة . تمامه بمجرد الوفاة . المادة 13 قانون 114 لسنة 1946 .
مفاد نص المادة 13 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري أن المشرع لم يعلق انتقال الحقوق العقارية من المورث على إشهار حق الإرث كما هو الحال بالنسبة لتسجيل التصرفات العقارية فظل انتقال حقوق المورث إلى الورثة بمجرد الوفاه طبقا لقواعد الشريعة الإسلامية.
- 5  إثبات "عبء الإثبات" "أثر إنكار الورقة العرفية".
شرط إعفاء المنكر من الإثبات أن يكون إنكاره مجرداً . إقراره بالدعوى في أحد عناصرها وادعاؤه خلاف الظاهر فيها . عليه عبء إثبات ما يخالف هذا الظاهر .
لا يعفى المنكر من الإثبات إلا إذا كان إنكاره مجردا فلا يجيب على الدعوى بغير الإنكار أما إذا أقر بالدعوى في أحد عناصرها المدعاة وادعى من جانبه خلاف الظاهر فيها فإن عليه عبء إثبات ما يخالفه.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 19399 لسنة 1982 مدني كلي المنصورة على الطاعن بصفته بطلب الحكم أصليا أولا: بثبوت ملكيتهم لمساحة 70، 78 مترا مربعا شائعة في العين موضوع عقد الهبة وتسليمها لهم. ثانيا: بعدم نفاذ عقد الهبة في حقهم وبالنسبة لحصتهم الشائعة التي يملكونها في ذات مساحة موضوع العقد وهي 609.45 م2 وتسليمها لهم شائعة فيها واحتياطيا: بإلزام الطاعن بأن يدفع لهم مبلغ 3047.400 جنيها قيمة الفرق بين سعر القطعة الموهوبة والقطعة الباقية من العين الموروثة في العشرين قيراطا وبواقع خمسة جنيهات لكل منها في حالة احتفاظه بالحصة الموهوبة وقالوا بيانا لها إنهم وشقيقهم المتوفى ووالدهم ورثوا عن مورثتهم مساحة 20 ط شائعة في مساحة 16 س 7 ط 1 ف المبينة في صحيفة الدعوى. وبقي من هذه المساحة 12006.95 م2 شائعة بين الورثة، إلا أن شقيقهم المتوفى وهب منها إلى الطاعن بصفته مساحة 609.45 م2 مفرزة، وإذ لا تنفذ الهبة في مواجهتهم لحصولها في مال شائع وتزيد عما يملكه بمقدار 78.70 م2 فضلا عن تميز المساحة الموهوبة بالنسبة لباقي الأرض الشائعة فقد أقاموا الدعوى. رفضت المحكمة الدعوى استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 679 لسنة 37 ق المنصورة ندبت المحكمة خبيرا. وبتاريخ 5/6/1989 - بعد إيداع تقريره - حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وثبوت ملكية المطعون ضدهم لمساحة 68.57 م2 مشاعا في مساحة 609.45 م2 - طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الثاني والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض في الأسباب، وفي بيان ذلك يقول إذ أثبت الخبير في تقريره حصول قسمة ودية بين الشركاء على الشيوع بتصرف كل في أجزاء مفرزة محددة بما مؤداه انتهاء حالة الشيوع، وقد تمسك أمام محكمة الموضوع بتحول قسمة المهايأة بينهم إلى قسمة نهائية، وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب لوجود بعض الشركاء ناقصي الأهلية دون أن تبين سبب نقص الأهلية أو تاريخه، والعبرة بوقف إجراء قسمة المهايأة التي تمت بين الورثة ولم يكن بينهم ناقص أهلية، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بثبوت ملكية المطعون ضدهم شائعة في مساحة محددة ومفرزة مع حصول القسمة فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص حصول القسمة فعلا المنهية لحالة الشيوع من سلطة محكمة الموضوع مادام استخلاصها سائغا، وأن التناقض الذي يبطل الحكم هو التناقض في الأسباب التي تتماحى به فلا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه وأنه إذا أقيم الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى، وكان يصح بناء الحكم على إحداهما فقط فإن تعييبه في الدعامة الأخرى يكون غير منتج، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى قيام حالة الشيوع بين المطعون ضدهم في العين موضوع النزاع لعدم توافر شرط المدة في قسمة المهايأة المكانية، وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها، وكانت هذه الدعامة تكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه، فإن تعييبه في الدعامة الأخرى التي أوردها في شأن وجود بعض الشركاء على الشيوع ناقصي الأهلية - أيا كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج، وإذ انتهى الحكم إلى ثبوت ملكية المطعون ضدهم في المساحة موضوع النزاع وعدم نفاذ عقد الهبة في حقهم بالنسبة لهذه المساحة، فإن لا يكون ثمة تناقض قد اعترى أسبابه ويضحى بمنأى عن التعييب
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الخبير إذ أثبت في تقريره أن المطعون ضدهم لم يقدموا دليل ملكيتهم لمساحة 20 ط مفرزة، وأقامت محكمة ثاني درجة قضاءها بثبوت ملكيتهم فيها دون أن تبين سند الملكية فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن نص المادة 13 من القانون رقم 114 لسنة 46 بتنظيم الشهر العقاري، مفاده أن المشرع لم يعلق انتقال الحقوق العقارية من المورث إلى الورثة على إشهار حق الإرث كما هو الحال بالنسبة لتسجيل التصرفات العقارية فظل انتقال حقوق المورث إلى الورثة بمجرد الوفاة طبقا لقواعد الشريعة الإسلامية وأنه لا يعفى المنكر من الإثبات إلا إذا كان إنكاره مجردا فلا يجيب على الدعوى بغير الإنكار أما إذا أقر بالدعوى في أحد عناصرها المدعاة وادعى من جانبه خلاف الظاهر فيها فإن عليه عبء إثبات ما يخالفه لما كان ذلك، وكان الطاعن لم ينازع في أن المال الموهوب هو نصيب الواهب من شيوع وراثي (ميراثه الشرعي في تركة والدته وما اشتراه من والده ميراثاً عن زوجته والدة الواهب) كما ورد بتقرير الخبير، وكان ما انتهى إليه الحكم على ما تقدم في الرد على السببين الثاني والثالث إلى انتفاء حصول قسمة بين المطعون ضدهم والواهب في عين النزاع بما مؤداه بقاء ملكيتهم شائعة والمستندة إلى واقعة الميراث عن مورثتهم، وإذ لم يقدم الطاعن ما يخالف سند ملكيتهم فإن نعيه على الحكم بهذا الخصوص يكون مجردا عن الدليل وبالتالي غير مقبول، ولا على الحكم إن تردى في أسبابه القانونية في هذا الشأن طالما إنه انتهى إلى نتيجة صحيحة
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 8785 لسنة 63 ق جلسة 27 / 9 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 234 ص 1241


برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، محمد جمال، أنور العاصي وسعيد شعله نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1  دعوى "دعوى المخاصمة". قضاة "مخاصمة القضاء". اختصاص. تجزئة.
دعوى المخاصمة . ماهيتها . دعوى مسئولية ترمى إلى تعويض ضرر أصاب المخاصم وتستند إلى قيام القاضي بعمل أو إصدار حكم مشوب بعيب يجيز قبول المخاصمة .
دعوى المخاصمة هي دعوى مسئولية ترمي إلى تعويض ضرر أصاب المخاصم وتستند إلى قيام القاضي بعمل أو إصدار الحكم مشوب بعيب يجيز قبول المخاصمة.
- 2  دعوى "دعوى المخاصمة". قضاة "مخاصمة القضاء". اختصاص. تجزئة.
قضاء المحكمة بصحة المخاصمة . مؤداه . الحكم على القاضي المخاصم بالتضمينات وبطلان تصرفه .
إذا قضت المحكمة بصحة المخاصمة حكمت على القاضي المخاصم بالتضمينات وبطلان تصرفه أي ببطلان العمل الذى وقع فيه الغش أو الخطأ المهني الجسيم.
- 3  دعوى "دعوى المخاصمة". قضاة "مخاصمة القضاء". اختصاص. تجزئة.
دعوى المخاصمة التي ترفع على دائرة من دوائر القضاء لا تقبل التجزئة . مؤدى ذلك . وجوب إيداع التقرير بها قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها أعضاء هذه الدائرة وقت صدور الحكم في الدعوى واختصاصها بنظرها ولو نقل أعضاء الدائرة المخاصمة إلى محاكم أخرى أو أحيل إلى المعاش .
دعوى المخاصمة التي ترفع على دائرة من دوائر القضاء لا تقبل التجزئة، ومن ثم فإن التقرير بها يجب أن يودع قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها أعضاء هذه الدائرة وقت صدور الحكم في الدعوى وتكون هي المختصة بنظر دعوى المخاصمة حتى ولو نقل أعضاء الدائرة المخاصمة إلى محاكم أخرى أو أحيل أحدهم إلى المعاش.
--------------
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الأوراق - في أن المخاصم أقام دعوى المخاصمة 108 سنة 110 ق بتقرير في قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 14/10/1993 ضد السادة المستشارين .... المستشار بالمعاش و.... باستئناف طنطا و..... المستشار بمحكمة النقض بطلب الحكم بإلزامهم بالتعويض عما وقع منهم من خطأ جسيم وغش وتدليس عند نظرهم المخاصمة 147 سنة 106 ق القاهرة المحكوم فيها بجلسة 6/12/1989 بعدم جوازها. ومحكمة استئناف القاهرة قررت بجلسة 4/12/1993 إحالة الدعوى إلى هذه المحكمة للاختصاص والارتباط

وحيث إن النص في الفقرة الأولى من المادة 494 من قانون المرافعات يجيز مخاصمة القضاة إذا وقع منهم في عملهم غش أو خطأ مهني جسيم وتوجب المادة 495 مرافعات رفع دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضي وتعرض الدعوى على إحدى دوائر محكمة الاستئناف وتنظر في غرفة مشورة وإذا كان القاضي المخاصم مستشارا بمحكمة النقض تولت الفصل في جواز قبول المخاصمة إحدى دوائر هذه المحكمة في غرفة المشورة وفقا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 496 مرافعات، فإذا كان الخطأ المهني الجسيم قد وقع حكم صادر من دائرة القضاء فالمخاصمة توجه في هذه الحالة إلى جميع أعضاء الدائرة باعتبار أن الحكم منسوب إلى الهيئة بأكملها وأنه قد صدر بعد مداولة تمت بينهم.

--------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
لما كان ذلك وكانت دعوى المخاصمة هي دعوى مسئولية ترمي إلى تعويض ضرر أصاب المخاصم وتستند إلى قيام القاضي بعمل أو إصدار حكم مشوب بعيب يجيز قبول المخاصمة وأنه إذا قضت المحكمة بصحة المخاصمة حكمت على القاضي المخاصم بالتضمينات وبطلان تصرفه أي وببطلان العمل الذي وقع فيه الغش أو الخطأ المهني الجسيم. لما كان ذلك وكانت دعوى المخاصمة التي ترفع على دائرة من دوائر القضاء لا تقبل التجزئة، ومن ثم فإن التقرير بها يجب أن يودع قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها أعضاء هذه الدائرة وقت صدور الحكم في الدعوى وتكون هي المختصة بنظر دعوى المخاصمة حتى ولو نقل أعضاء الدائرة المخاصمة إلى محاكم أخرى فيما بعد أو أحيل أحدهم إلى المعاش لما كان ذلك وكانت الدائرة المخاصمة في الدعوى الماثلة هي إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة - وقت صدور الحكم موضوع المخاصمة - فتكون تلك المحكمة هي المختصة بنظرها، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة استئناف القاهرة المختصة بنظرها عملا بالمادة 110 مرافعات.

الطعن 468 لسنة 60 ق جلسة 21 / 9 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 233 ص 1235


برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، إسماعيل غزالي، عبد الله فهيم نواب رئيس المحكمة وعبد الغفار المنوفي.
-------------
إيجار "إيجار الأماكن". حكم "حجية الحكم" "حجية الحكم الجنائي".
حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية . نطاقها . مادتان 456 إجراءات ، 102 إثبات . الحكم الصادر ببراءة المؤجر من تهمة تقاضي خلو الرجل استنادا إلى أن الإجارة ترد على عين مفروشة . وجوب تقييد المحكمة المدنية بهذا القضاء في دعوى المستأجر بطلب ثبوت العلاقة الإيجارية عن العين خالية .
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الحكم الصادر في المواد الجنائية بالبراءة أو الإدانة تكون له حجيته قبل الكافة أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين والجنائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تتقيد بها وتلزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق صدوره وليست العلة في ذلك اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين وإنما هي في الواقع توافر الضمانات المختلفة التي قررها المشرع في الدعاوى الجنائية ابتغاء الوصول إلى الحقيقة فيها لارتباطها بالأرواح والحريات الأمر الذى تتأثر به مصلحة الجماعة لا مصلحة الأفراد مما يقتضي أن تكون الأحكام الجنائية محل ثقة الكافة على الإطلاق وأن تبقى أثارها نافذة على الدوام وهذا يستلزم حتما ألا تكون هذه الأحكام معرضة في أي وقت لإعادة النظر في الموضوع الذى صدرت فيه حتى لا يجر ذلك إلى تخطئتها من جانب أية جهة قضائية لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية رقم..... جنح أمن دولة المنشية ضد.... زوج المطعون ضدها والمدعى عليه الثاني في الدعوى رقم.... مدني كلي الإسكندرية لأنه بصفته مؤجرا للشقة محل النزاع تقاضى من الطاعن مبالغ نقدية خارج نطاق عقد الإيجار على سبيل خلو الرجل وطلبت النيابة عقابه بالمواد.... وقضت محكمة الجنح بتاريخ..... ببراءة المذكور مما أسند إليه استنادا إلى ما ثبت لها من أن الإجارة ترد على عين مفروشة بالإضافة إلى دعامات أخرى ولما كان الفصل في واقعة تأجير العين محل النزاع خالية أم مفروشة إلى الطاعن لازما للفصل في جريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار باعتبار أن الأماكن المؤجرة مفروشة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تسري عليها الأحكام المتعلقة بتحديد الأجرة والنصوص التي تعاقب على مخالفتها الواردة بالقانون 49 لسنة 1977 وأن مؤدى ذلك أن اقتضاء مؤجر المكان المفروش مبالغ من المستأجر خارج نطاق العقد يعتبر أمر مباحا لا عقاب عليه قانونا بحسب أن المشرع حين حظر على المؤجر اقتضاء تلك المبالغ خارج نطاق العقد وأتم هذا الفعل وأعتبره جريمة معاقبا عليها إنما يستهدف الحيلولة دون استغلال الحاجة الملحة للمستأجر إلى شغل المكان المؤجر بسبب تفاقم أزمة الإسكان وعدم انفراجها وأن مظنة هذا الاستغلال تنتفي إذا ما انصب الإيجار على عين مفروشة مما يخضع في أحكامه للأجرة الاتفاقية والقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني وهذا يستوجب على القاضي الجنائي لقيام حكمة في موضوع الدعوى الجنائية أن يقف على حقيقة ما قصد إليه المتعاقدان من عقد الإيجار وطبيعة هذا العقد وما إذا كان قد انصب على عين مفروشة أم خالية للتحقق من أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية تشكل جريمة يعاقب عليها القانون أم أنها ليست كذلك أو أن الجريمة لم تقع أصلا وإذ كان أساس النزاع في الدعوى الماثلة يدور حول ما إذا كان التأجير للطاعن قد انصب على العين مفروشة كما تدعي المطعون ضدها أم خالية حسبما يتمسك به الطاعن ومن ثم فإن تحديد وصف العين في هذا الخصوص يكون أساسا مشتركا بين الدعويين الجنائية والمدنية مما مقتضاه وجوب تقيد المحكمة المدنية بما انتهى إليه الحكم الجنائي من أن تأجير الشقة محل النزاع قد أنصب على مكان مفروش ولا يقبل من الطاعن التحدي بأن الإجارة قد انصبت على مكان خال لما في ذلك من مساس بما فصل فيه الحكم الجنائي من وقائع كان فصله فيها ضروريا ولا يغير من ذلك أن لا تكون المطعون ضدها ممثله في الدعوى الجنائية لما للحكم الجنائي وعلى ما سلف من حجية قبل الكافة.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها وآخر الدعوى رقم 3006 لسنة 1985 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طالبا الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينهما عن الشقة المبينة بالصحيفة خالية، وإلزامها بتحرير عقد إيجاره وبصورية بيان المنقولات المدرج بالعقد المؤرخ 13/2/1984 وقال بيانا لدعواه إنه بموجب هذا العقد استأجر من المطعون ضدها الشقة محل النزاع باعتبارها مفروشة، وإذ كانت الإجارة قد انصبت في الحقيقة على العين خالية فقد أقام الدعوى، كما أقامت المطعون ضدها على الطاعن الدعوى رقم 3119 لسنة 1986 أمام ذات المحكمة طالبة الحكم بإخلاء الشقة محل النزاع وبتسليمها إليها بمنقولاتها تأسيسا على انتهاء مدة العقد بعد إنذارها الطاعن بعدم رغبتها في تجديده، أمرت المحكمة بضم الدعوى الثانية إلى الدعوى الأولى وإحالتهما إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين حكمت في الدعوى الأولى بطلبات الطاعن وبرفض الدعوى الثانية، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 512 لسنة 45 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية وبتاريخ 13/12/1989 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى الأولى وفي الدعوى الثانية بإخلاء الشقة محل النزاع والتسليم، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أخطأ إذ تقيد بحجية الحكم الصادر في الجنحة رقم 122 لسنة 1985 جنح أمن دولة المنشية رغم أنه لا حجية له في النزاع القائم لاختلاف الخصوم والأساس في الدعويين ولأن الحكم الجنائي لم يفصل في ماهية عقد إيجار العين محل النزاع وما إذا كان واردا على عين مفروشة أو خالية، وأقام قضاءه بالبراءة على مجرد التشكك في الاتهام، بالإضافة إلى عدم التلازم بين الإيجار المفروش وتقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وبين الإيجار الخالي وتقاضى خلو الرجل ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الحكم الصادر في المواد الجنائية بالبراءة أو الإدانة تكون له حجيته قبل الكافة أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله - ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة - فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور - فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تتقيد بها وتلزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق صدوره، وليست العلة في ذلك اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين وإنما هي في الواقع توافر الضمانات المختلفة التي قررها المشرع في الدعاوى الجنائية ابتغاء الوصول إلى الحقيقة فيها لارتباطها بالأرواح والحريات الأمر الذي تتأثر به مصلحة الجماعة لا مصلحة الأفراد مما يقتضي أن تكون الأحكام الجنائية محل ثقة الكافة على الإطلاق وأن تبقى آثارها نافذة على الدوام وهذا يستلزم حتما إلا تكون هذه الأحكام معرضه في أي وقت لإعادة النظر في الموضوع الذي صدرت فيه حتى لا يجر ذلك إلى تخطئتها من جانب أية جهة قضائية، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية رقم 122 لسنة 1985 جنح أمن دولة المنشية ضد ....... - زوج المطعون ضدها والمدعى عليه الثاني في الدعوى رقم 3006 لسنة 1985 مدني كلي الإسكندرية لأنه - بصفته مؤجرا للشقة محل النزاع - تقاضى من الطاعن مبالغ نقدية خارج نطاق عقد الإيجار على سبيل خلو الرجل وطلبت النيابة عقابه بالمواد 1 و 26/1 و77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالمادتين 24 و25/3 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وقضت محكمة الجنح بتاريخ 23/12/1986 ببراءة المذكور مما أسند إليه استنادا إلى ما ثبت لها من أن الإجارة ترد على عين مفروشة بالإضافة إلى دعامات أخرى، ولما كان الفصل في واقعة تأجير العين محل النزاع خالية أم مفروشة إلى الطاعن لازما للفصل في جريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار باعتبار أن الأماكن المؤجرة مفروشة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا تسري عليها الأحكام المتعلقة بتحديد الأجرة والنصوص التي تعاقب على مخالفتها الواردة بالقانون رقم 49 لسنة 1977 وأن مؤدى ذلك أن اقتضاء مؤجر المكان المفروش مبالغ من المستأجر خارج نطاق العقد يعتبر أمر مباحا لا عقاب عليه قانونا بحسب أن المشرع عين حظر على المؤجر اقتضاء تلك المبالغ خارج نطاق العقد، وأثم هذا الفعل واعتبره جريمة معاقبا عليها إنما يستهدف الحيلولة دون استغلال الحاجة الملحة للمستأجر إلى شغل المكان المؤجر بسبب تفاقم أزمة الإسكان، وعدم انفراجها. وأن مظنة هذا الاستغلال تنتفي إذا ما انصب الإيجار على عين مفروشة مما يخضع في أحكامه للأجرة الاتفاقية والقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني، وهذا يستوجب على القاضي الجنائي لقيام حكمه في موضوع الدعوى الجنائية أن يقف على حقيقة ما قصد إليه المتعاقدان من عقد الإيجار وطبيعة هذا العقد وما إذا كان قد انصب على عين مفروشة أم خالية للتحقق من أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية تشكل جريمة يعاقب عليها القانون أم أنها ليست كذلك أو أن الجريمة لم تقع أصلا، وإذ كان أساس النزاع في الدعوى الماثلة يدور حول ما إذا كان التأجير للطاعن قد أنصب على عين مفروشة كما تدعي المطعون ضدها أم خالية حسبما يتمسك به الطاعن ومن ثم فإن تحديد وصف العين في هذا الخصوص يكون أساسا مشتركا بين الدعويين الجنائية والمدنية مما مقتضاه وجوب تقيد المحكمة المدنية بما انتهى إليه الحكم الجنائي من أن تأجير الشقة محل النزاع قد انصب على مكان مفروش ولا يقبل من الطاعن التحدي بأن الإجارة قد انصبت على مكان خال لما في ذلك من مساس بما فصل فيه الحكم الجنائي من وقائع كان فصله فيها ضروريا ولا يغير من ذلك أن لا تكون المطعون ضدها ممثلة في الدعوى الجنائية لما للحكم الجنائي وعلى ما سلف - من حجية قبل الكافة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على سند من تقيده، بما فصلت فيه المحكمة الجنائية - على النحو سالف البيان من أن الإجارة محل النزاع قد انصبت على عين مفروشة فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أو شابه الفساد في الاستدلال ويضحى النعي عليه بسببي النعي على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن