الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 31 ديسمبر 2018

الطعن 1149 لسنة 58 ق جلسة 30 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 113 ص 576

جلسة 30 مارس سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة ود. سعيد فهيم.
-----------
(113)
الطعن 1149 لسنة 58 ق
(1) شفعة " إجراءات الشفعة . إعلان الرغبة في الشفعة".
وجوب إعلان الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة خلال خمسة عشر يوماُ من تاريخ إنذاره رسمياُ من البائع أو المشترى وإلا سقط حقه م940 مدنى للشفيع إعلان رغبته دون إنظار وصول الإنذار إليه .
(2) دعوى " ميعاد رفع الدعوى ".
دعوى الشفعة وجوب إقامتها خلال الثلاثين يوماُ التالية لإعلان الشفيع رغبته عدم تعليق بدء هذا الميعاد على انقضاء ميعاد إعلان الرغبة م 940 مدنى .
(3) دعوى " دعوى الشفعة".
دعوى الشفعة وجوب اختصام البائع والمشترى وإن تعددوا قصر الخصومة فيها على بعضهم في الميعاد دون اختصام الآخرين أثره سقوط الحق في الشفعة .
(4) دعوى " دعوى الشفعة". شفعة " أسباب الشفعة . الشفعة عند توالى البيوع". صورية " الصورية في عقد البيع".
انتقال ملكية العقار المشفوع فيه إلى مشتر أخر غير المشفوع منه بتسجيله عقده قبل تسجيل إعلان الرغبة أثره عدم قبول طلب الشفعة علة ذلك ادعاء الشفيع صورية ذلك العقد المسجل وجوب اختصام جميع المشترين فيه وإلا كانت دعواه غير مقبولة .
----------
1 - لئن كان علم الشفيع بحصول البيع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعتبر ثابتا في نظر المشرع في القانون المدني إلا من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري مما مؤداه أنه لا إلزام عليه بإعلان رغبته في الأخذ بالشفعة إلا بعد إنذاره منها ولو علم بالبيع قبل ذلك ، إلا أنه له المبادرة بإعلان تلك الرغبة بمجرد علمه بحصول البيع دون انتظار وصول الإنذار ؛ إذ ليس في القانون مما يمنعه من ذلك . إذ لم يقصد المشرع بما أورده في المادة 940 من القانون المدني بداية الأجل الذي يجوز للشفيع إعلان رغبته فيه أو أن يجعل من الإنذار إجراء حتميا يتوقف على اتخاذه صحة إعلان الرغبة وإنما قصد إلى بيانه لزومه لسريان الميعاد المقرر لسقوط حق الشفيع.
2 - متى أعلن الشفيع رغبته رسميا إلى كل من البائع والمشتري ولو كان ذلك قبل إنذاره من أيهما فإن هذا الإعلان ينتج أثاره القانونية فيسري من تاريخه ميعاد الثلاثين يوما الذي أوجب القانون أن يتم في خلاله رفع دعوى الشفعة وإلا سقط الحق في الأخذ بها دون تعليق ذلك على انقضاء ميعاد الخمسة عشر يوما الواردة في المادة 940 من القانون المدني.
3 - دعوى الشفعة من الدعاوى التي يوجب القانون فيها على الشفيع اختصام أشخاص معينين وهم البائع والمشتري وإن تعددوا - ولا يغني قصر الخصومة فيها على بعضهم في الميعاد المحدد لرفعها دون - اختصام الآخرين في ذات الميعاد وإلا سقط الحق فيها.
4 - إذا انتقلت ملكية العقار المشفوع فيه إلى مشتري أخر غير المشفوع منه بتسجيله عقده قبل تسجيل إعلان الرغبة في الشفعة فإن طلب الشفعة يكون غير مقبول ذلك أن الشفعة سبب لكسب الملكية وفي هذه الحالة لا تؤدي إلى انتقال الملكية إليه فإن هو ادعى صورية هذا العقد المسجل لا يلتفت إلى ادعائه ما لم يختصم جميع المشترين منه وإلا بقيت دعواه بالصورية غير مقبولة.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ـ تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2807 لسنة 1982 مدني كلي الجيزة على مورث المطعون ضدهم الاثني عشر الأول والمطعون ضدهما الثالث عشر والرابعة عشر بطلب الحكم بأحقيته في أخذ مساحة الأطيان الزراعية الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى بالشفعة مع ما يترتب على ذلك من أثار والتسليم وقال بيانا لذلك إن المطعون ضدهما الثالث عشر والرابعة عشر قد تصرفا للمورث المذكور بالبيع في مساحة الأطيان مثار النزاع لقاء ثمن قدرة ألف وخمسمائة وخمسون جنيها وإذ كان يمتلك باقي الأطيان التي كانت من ضمنها تلك المساحة بموجب العقد المشهر رقم 505 لسنة 1977 العياط بالشراء من ذات البائعين والتي لها عليها حق ارتفاق بالشرب مما يحق له أخذها بالشفعة فقد اتخذ الإجراءات التي يتطلبها القانون وأقام الدعوى ـ ندبت المحكمة خبيرا فيها وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 28/10/1984 بانقطاع سير الخصومة لوفاة مورث المطعون ضدهم الاثني عشر الأول فعجل الطاعن السير فيها قبل ورثته وباقي المدعي عليهم بذات الطلبات كما اختصم المطعون ضدهما الخامس عشر والسادس عشر لسماع الحكم فيها ـ دفع المطعون ضده الأخير بعدم جواز تجزئة الشفعة على سند من أن مورث المطعون ضدهم الاثني عشر الأول لم يكن إلا أحد المشترين للأطيان التي تقع بها عين النزاع بالعقد المسجل 846 لسنة 1982 العياط وقد تصرفوا إليه فيها بالبيع بالعقد المسجل 601 لسنة 83 العياط ودفع بسقوط حق الطاعن في الأخذ الأطيان موضوع التداعي بالشفعة لعدم اختصامه في دعوى الشفعة إلا بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات ـ حكمت المحكمة بسقوط حق الطاعن في أخذ الأطيان موضوع التداعي بالشفعة لعدم اختصامه جميع المشترين في الميعاد ـ استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 613 لسنة 104ق وبتاريخ 12/1/1988 قضت بالتأييد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاع الشكلية
وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ـ وبيانا لذلك يقول أنه لما كان القانون أجاز للشفيع تكملة الثمن بعد التحقق من الثمن الحقيقي لجهله به وهو ما يتماثل من حالة جهله بالمشترين وكان يجوز في خصومة الطعن اختصام من لم يكن مختصما فيه ولو بعد فوات الميعاد متى كان قد أقيم أصلا في خلاله إعمالا لنص المادة 218 من قانون المرافعات بالنسبة لغيره بناء على تكليفه من المحكمة بذلك حتى تستقيم الخصومة فيه وكانت الشفعة قد شرعت لدفع الضرر عن صاحب الحق فيها ـ ومن ثم فإن إنذاره بالبيع الذي له الاستشفاع فيه هو المعول عليه في انفتاح مواعيدها وأحكامها بالنسبة إليه ويعد كل تحايل لإسقاط هذا الحق غير ذي أثر وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بسقوط حقه في الشفعة لعدم اختصام جميع المشترين رغم تعمد المطعون ضدهم إخفاء حقيقة البيع وموضوعه عنه إذ لم يوجهوا له إنذار بذلك قاصدين إسقاط وإبطال حقه فيها ورفض ما تمسك به من دفاع بصورية العقد موضوع الحكم على سند من أنه لم يختصم كل أطرافه دون تحقيق فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أنه لئن كان علم الشفيع بحصول البيع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يعتبر ثابتا في نظر المشرع في القانون المدني إلا من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري مما مؤداه أن لا إلزام عليه بإعلان رغبته في الأخذ بالشفعة إلا بعد إنذاره من أيهما ولو علم بالبيع قبل ذلك إلا أنه له المبادرة بإعلان تلك الرغبة بمجرد علمه بحصول البيع دون انتظار وصول هذا الإنذار أو ليس في القانون ما يمنعه من ذلك إذ لم يقصد المشرع بما أورده في المادة 940 من القانون المدني تحديد بداية الأجل الذي يجوز للشفيع إعلان رغبته فيه أو أن يجعل من الإنذار إجراء حتميا يتوقف على اتخاذ صحة إعلان الرغبة وإنما قصد إلى بيان لزومه لسريان الميعاد المقرر لسقوط حق الشفيع ومن ثم فإنه متى أعلن الشفيع رغبته رسميا إلى كل من البائع والمشتري ولو كان ذلك قبل إنذاره من أيهما فإن هذا الإعلان ينتج جميع أثاره القانونية فيسري من تاريخه ميعاد الثلاثين يوما الذي أوجب القانون أن يتم من خلاله رفع دعوى الشفعة وإلا سقط الحق في الأخذ بها دون تعليق ذلك على انقضاء ميعاد الخمسة عشر يوما الواردة في المادة 940 من القانون المدني. لما كان ذلك وكانت دعوى الشفعة من الدعاوى التي يوجب القانون فيها على الشفيع اختصام أشخاص معينين وهم البائع والمشتري وإن تعددوا ولا يغني قصر الخصومة فيها على بعضهم في الميعاد المحدد لرفعها دون اختصام الآخرين في ذات الميعاد وإلا سقط الحق فيها وإنه إذا انتقلت ملكية العقار المشفوع فيه إلى مشتري آخر غير المشفوع فيه بتسجيل عقده قبل تسجيل إعلان الرغبة في الشفعة فإن طلب الشفعة يكون غير مقبول ذلك أن الشفعة سبب لكسب الملكية وفي هذه الحالة لا تؤدي إلى انتقال الملكية إليه فإن ادعى صورية هذا العقد المسجل لا يلتفت إلى ادعائه ما لم يختصم جميع المشترين فيه وإلا بقيت دعواه بالصورية غير مقبولة. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن ـ الشفيع ـ قد قصر خصومة دعواه في الأخذ بالشفعة على أحد المشترين ـ مورث المطعون ضدهم الاثني عشر الأول ـ للعقار المشفوع فيه واتبع ذلك اختصام البعض الآخر والمشتري منهم فيها في تاريخ لاحق بعد انقضاء الميعاد المحدد لرفعها طبقا للمادة 943 من القانون المدني مع أسبقية عقد الأخير في التسجيل على تسجيل إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة وهم جميعا أصحاب شأن في نفي صورية هذا العقد فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن دفاعه في هذا الشأن وقضى بتأييد حكم محكمة أول درجة بسقوط حقه في الشفعة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

الطعن 2365 لسنة 59 ق جلسة 28 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 112 ص 571


برئاسة السيد المستشار/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الهام نجيب نوار وسيد محمود نائبي رئيس المحكمة، أحمد محمود كامل ويوسف عبد الحليم.
-----------
- 1  إيجار " تبادل الوحدات السكنية".
عقد تبادل الوحدات السكنية . عقد رضائي تمامه بمجرد اتفاق طرفيه الإجراءات الواردة بالمادتين 5 ، 6 من قرار وزير الإسكان رقم 99 لسنة 1978 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 49 لسنة 1977 إجراءات تنظيمية لتنظيم عملية التبادل لا يترتب على عدم اتباعها أي جزاء أو بطلان وليست شرطاُ لقبول دعوى التبادل قبل رفعها اللجوء إلى القضاء لمراقبة توافر الشروط الموضوعية اللازمة لإجراء التبادل مخالفة ذلك خطأ .
نصت المادة 7/ 3 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن "في البلد الواحد يجوز تبادل الوحدات السكنية بين مستأجر وآخر وذلك في البلاد وبين الأحياء وطبقا للحالات ووفقا للقواعد والشروط والإجراءات والضمانات التي يحددها قرار وزير الإسكان والتعمير" وقد تضمنت المادتان 4, 5 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1977، الصادر بقرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978 الشروط والإجراءات المطلوبة لإجراء البدل ومن بين هذه الإجراءات ما نصت عليه المادة الخامسة من تحرير خمس نسخ من النموذج المرفق باللائحة - وإخطار ملاك العقارات المراد التبادل فيها بنسخه من هذا النموذج موقع عليها من المستأجرين الراغبين في التبادل ويرفق بالنسخة المذكورة المستندات الدالة على صحة ما يتضمن من بيانات وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وتوجب هذه المادة على الملاك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارهم برغبة المستأجرين إبلاغهما بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول برأيهم في هذه الطلبات، ويعتبر انقضاء تلك المدة دون رد من المالك بمثابة رفض منه للتبادل فإن ما ورد بهاتين المادتين لا يعدو أن يكون بيانا للإجراءات التي تتبع لتنظيم عملية التبادل، ولا يقصد بها - كما استقر قضاء هذه المحكمة - إضفاء الشكلية على عقد تبادل الوحدات السكنية فهو عقد رضائي يتم بمجرد اتفاق طرفيه وإذ كان الأصل العام هو حق اللجوء إلى المحاكم لأنها صاحبة الولاية العامة في الفصل في جميع المنازعات إلا ما أستثنى بنص خاص، وإذ كان ما ورد بالمادتين الرابعة والخامسة من القرار رقم 99 لسنة 1978 إنما هي إجراءات تنظيمية لتسهيل عملية التبادل لم يرتب المشرع على عدم إتباعها أي جزاء أو بطلان عقد التبادل، كما لم يجعلها المشرع شرطا لقبول دعوى التبادل، وأوجب اتخاذها قبل رفعها كما نص على ذلك صراحة في أحوال أخرى في ذات القانون، ومن ثم فإنه إذا ما تم عقد التبادل فعلا دون اتخاذ الإجراءات التنظيمية المنصوص عليها في القرار المشار إليه فانه يتم تحت مسئولية المتبادلين فإذا ما رفع أمر المنازعة فيه إلى القضاء انبسط سلطانه على مراقبة توافر الشروط الموضوعية اللازمة لإجراء التبادل وما يتطلبه القانون في هذا الشأن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجعل أمر إتمام هذه الإجراءات شرطا لازما قبل اللجوء إلى القضاء فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ في أن الطاعن والمطعون ضده الأخير ـ الذي أمرت المحكمة باختصاصه أقاما على المطعون ضدهم الثلاثة الأول الدعوى رقم 1686 لسنة 1985 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بصحة التبادل بين شقتيهما المبينتين في الصحيفة في مواجهة الأخيرين وقالا بيانا لذلك أنه بموجب عقد إيجار يستأجر المطعون ضده الرابع من الشركة المطعون ضدها الأولى الشقة رقم 21 بالدور الخامس العلوي بالعقار المبين بالصحيفة، ولما كان قد تخطى السبعين من عمره ومصاب بجلطة في القلب وتصلب في الشرايين والتهاب مزمن بالمفاصل الأمر الذي يعوقه عن صعود السلم وكان الطاعن يستأجر من المطعون ضدهما الثاني والثالث الشقة رقم 11 بالدور الثاني بالعقار المبين بالصحيفة فقد اتفقا على تبادل الوحدات السكنية المؤجرة لهما وأقاما الدعوى ـ قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، استأنف الطاعن والمطعون ضده الرابع الحكم بالاستئناف رقم 496 لسنة 43 ق الإسكندرية وبتاريخ 4/4/1989 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى برفض الدعوى تأسيسا على عدم إتباع الطاعن ووالده المطعون ضده الرابع راغبا التبادل للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 5، 6 من قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978 في حين إنها إجراءات تنظيمية وضعها المشرع لاستظهار إرادة ملاك العقارات المعنية في شأن رغبة المستأجرين في التبادل ويجوز أن تتم بأي وسيلة أخرى كما لم يرتب المشرع جزاء صريح على عدم اتخاذ هذه الإجراءات ولا تعتبر شرطا لقبول الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أن المادة 7/3 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قد نصت على أنه "في البلد الواحد يجوز تبادل الوحدات السكنية بين مستأجر وآخر وذلك في البلاد وبين الأحياء وطبقا للحالات ووفقا للقواعد والشروط والإجراءات والضمانات التي يحددها قرار من وزير الإسكان والتعمير" وقد تضمنت المادتان 4، 5 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادر بها قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978 الشروط والإجراءات المطلوبة لإجراء البدل ومن بين هذه الإجراءات ما نصت عليه المادة الخامسة من تحرير خمس نسخ من النموذج المرفق باللائحة ـ وإخطار ملاك العقارات المراد التبادل فيها بنسخه من هذا النموذج موقع عليها من المستأجرين الراغبين في التبادل ويرفق بالنسخة المذكورة المستندات الدالة على صحة ما يتضمن من بيانات وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وتوجب هذه المادة على الملاك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارهم برغبة المستأجرين إبلاغهما بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول برأيهم في هذه الطلبات ويعتبر انقضاء تلك المدة دون رد من المالك بمثابة رفض منه للتبادل فإن ما ورد بهاتين المادتين لا يعدو أن يكون بيانا للإجراءات التي تتبع لتنظيم عملية التبادل ولا يقصد بها ـ كما استقر قضاء هذه المحكمة ـ إضفاء الشكلية على عقد تبادل الوحدات السكنية فهو عقد رضائي يتم بمجرد اتفاق طرفيه ـ وإذ كان الأصل العام هو حق للجوء إلى المحاكم لأنها صاحبة الولاية العامة في الفصل في جميع المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص وإذ كان ما ورد بالمادتين الرابعة والخامسة من القرار رقم 99 لسنة 1978 إنما هي إجراءات تنظيمية لتسهيل عملية التبادل لم يرتب المشرع على عدم إتباعها أي جزاء أو بطلان عقد التبادل كما لم يجعلها المشرع شرطا لقبول دعوى التبادل وأوجب اتخاذها قبل رفعها كما نص على ذلك صراحة في أحوال أخرى في ذات القانون ومن ثم فإنه إذا ما تم عقد التبادل فعلا دون اتخاذ الإجراءات التنظيمية المنصوص عليها في القرار المشار إليه فإنه يتم تحت مسئولية المتبادلين فإذا ما رفع أمر المنازعة فيه إلى القضاء انبسط سلطانه على مراقبة توافر الشروط الموضوعية اللازمة لإجراء التبادل وما يتطلبه القانون في هذا الشأن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجعل أمر إتمام هذه الإجراءات شرطا لازما قبل اللجوء إلى القضاء فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه دون ما حاجه لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1146 لسنة 59 ق جلسة 20 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 210 ص 455


برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، محمد محمد محمود نائبي رئيس المحكمة، عبد الملك نصار وعلي شلتوت.
-------------
- 1  دعوى " الرسوم القضائية ". رسوم " المنازعة حول مقدار الرسم".
المنازعة في كون الرسم الذي يصح لقلم الكتاب اقتضاؤه هو رسم نسبى أو ثابت لا تعتبر منازعة في أساس الالتزام .
من المقرر قضاء هذه المحكمة ـ أن النزاع الدائر حول كون الرسم الذى يصح لقلم الكتاب اقتضاؤه هو رسم ثابت أو نسبى لا يعتبر نزاعا حول أساس الالتزام بالرسم ومداه أو الوفاء به.
- 2  دعوى " إجراءات رفع الدعوى . التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية". رسوم " الرسوم القضائية . المنازعة حول مقدار الرسم".
أمر تقديم الرسوم المنازعة حول مقدار الرسم الذى يصح اقتضاؤه. حصولها بالمعارضة في أمر التقدير. المنازعة في أساس الالتزام بها ومداه و الوفاء به يكون بإجراءات المرافعات العادية .
إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح اقتضاؤه فإن الفصل فيها يكون بالمعارضة في أمر التقدير أما إذا كانت تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن الفصل فيها يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن بصفته الدعوى رقم 6954 لسنة 1986 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمتها من الرسوم القضائية المبينة بقائمة الرسوم رقم 6486 – لسنة 1984 الصادرة بها أمر التقدير رقم 401 لسنة 84، 1985 مدني الجيزة الابتدائية وقالت في بيان ذلك إنها كانت قد أقامت الدعوى رقم 9904 لسنة 1983 مدني الجيزة الابتدائية بصحة ونفاذ عقد بيع ثم عدلت طلباتها إلى صحة توقيع المدعى عليه على العقد وانتهت الدعوى صلحاً وإذا تحولت الدعوى بذلك من دعوى معلومة القيمة يستحق عنها رسم نسبي إلى دعوى مجهولة ويستحق عنها رسم ثابت قدره ثلاثمائة قرش وصدر رغم ذلك أمر التقدير المشار إليه بمطالبتها برسم نسبي مقداره 941.25 ج فقد أقامت الدعوى. بتاريخ 29/4/1987 قضت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 6920 لسنة 104 ق وبتاريخ 24/1/1989 حكمت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إنه دافع أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول دعوى المطعون ضدها لرفعها بغير الطريق القانوني إذ أن التكييف الصحيح لها هو باعتبارها تظلماً في أمر تقدير الرسوم مبناه المنازعة في مقدار الرسم وليس المنازعة في أساس الالتزام وهو ما يكون الفصل فيه بالمعارضة في أمر التقدير أمام المحضر أو بالتقرير بذلك في قلم كتاب المحكمة وبالتالي فإن دعوى المطعون ضدها التي رفعت بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى تكون غير مقبولة ولكن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع على سند من أن منازعة المطعون ضدها تدور حول أساس الالتزام بالرسم وليس في مقداره وهو ما يعيبه بمخالفة القانون ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النزاع الدائر حول كون الرسم الذي يصح لقلم الكتاب اقتضاؤه هو رسم ثابت أو نسبي لا يعتبر نزاعاً حول أساس الالتزام بالرسم ومداه أو الوفاء به وأنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذي يصح اقتضاؤه فإن الفصل فيها يكون بالمعارضة في أمر التقدير أما إذا كانت تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن الفصل فيها يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية – لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها قد أقامت دعواها بطلب الحكم ببراءة ذمتها من الرسوم المطالب بها تأسيساً على أنها قد عدلت طلباتها في دعوى صحة ونفاذ عقد البيع إلى طلب صحة توقيع المدعى عليه وانتهت الدعوى صلحاً وقضت المحكمة بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة فيكون الرسم المستحق عليها هو رسم ثابت وليس رسماً نسبياً، وكانت المنازعة بهذه المثابة تدور حول مقدار الرسم وليس في أساس الالتزام به فإن الفصل فيها يكون بالمعارضة في أمر التقدير ومن ثم فإن دعوى المطعون ضدها التي أقيمت بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى تكون مقبولة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي سببي الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني.

الطعن 202 لسنة 60 ق جلسة 24 / 4 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 143 ص 757


برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وحسين نعمان.
----------------

إثبات " طرق الإثبات . الإثبات بالبينة ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات ". نقض " سلطة محكمة النقض".
سلطة قاضي الموضوع في تقدير أقوال الشهود حسبما يطمئن إليه وجدانه . لمحكمة النقض التدخل إذا ما صرح القاضي بأسباب اطمئنانه وكانت هذه الأسباب مبنية على ما يخالف الثابت بالأوراق أو على تحريف لأقوال الشهود أو الخروج بها عما يؤدى إليه مدلولها أو كانت محمولة على أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها .
ولئن كان لقاضي الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود حسبما يطمئن إليه وجدانه، إلا أن لمحكمة النقض أن تتدخل إذا ما صرح القاضي بأسباب اطمئنانه وكانت هذه الأسباب مبنية على ما يخالف الثابت بالأوراق أو على تحريف لأقوال الشهود أو الخروج بها عما يؤدي إليه مدلولها أو كانت محمولة على أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بتأييد الحكم المستأنف بإلزام الطاعن بإداء المبلغ المقضي به على ما قرره من اطمئنانه إلى أقوال شاهدي المستأنف عليه - المطعون عليه _ على قاله اتساقها مع ما جاء بالتقرير الفني في الدعوى في حين سبق للمحكمة أن قضت برد وبطلان إيصال المديونية على سند من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير مما لا يصح معه اتخاذه سندا تستدل به المحكمة على ثبوت مديونية الطاعن، وإذ خالف قضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر واتخذ من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير الذي انتهى إلى أن المحرر سند المديونية مزور على الطاعن - دليلا على صحة أقوال شاهدي المطعون عليه في ثبوت هذه المديونية فإنه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 124 لسنة 1984 مدني المنيا الابتدائية - مأمورية بني مزار - ضد الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 1300 جنيه، وقال بيانا لدعواه إنه بموجب إيصال مؤرخ 20/5/1983 سلم الطاعن مبلغ 1300 جنيه لتوصيلها إلى أخرى، إلا أنه لم يؤده إليها فأقام الدعوى، بتاريخ 25/2/1985 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون عليه مبلغ 1300 جنيه. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف - مأمورية المنيا - بالاستئناف رقم 196 لسنة 21 ق وقرر بالطعن بالتزوير على إيصال المديونية. ندبت المحكمة قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت في 24/5/1988 برد وبطلان المحرر المذكور، ثم أحالت الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى أقوال الشهود حكمت في 18/12/1989 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال إذ أقام قضاءه بإلزامه بأداء المبلغ المحكوم به على ما اطمأن إليه من أقوال شاهدي المطعون عليه مستدلا على ذلك بما قرره أنها تتسق وما تضمنه تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي الذي انتدبته المحكمة لتحقيق طعنه بالتزوير على إيصال المديونية المقدم من المطعون عليه، في حين أن هذا التقرير انتهى إلى أن الإيصال مزور، وقضت المحكمة برده وبطلانه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه ولئن كان لقاضي الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود حسبما يطمئن إليه وجدانه، إلا أن لمحكمة النقض أن تتدخل إذا ما صرح القاضي بأسباب اطمئنانه وكانت هذه الأسباب مبنية على ما يخالف الثابت بالأوراق أو على تحريف لأقوال الشهود أو الخروج بها عما يؤدي إليه مدلولها أو كانت محمولة على أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بتأييد الحكم المستأنف بإلزام الطاعن بأداء المبلغ المقضي به على ما قرره من اطمئنانه إلى أقوال شاهدي المستأنف عليه - المطعون عليه - على قالة اتساقها "مع ما جاء بالتقرير الفني في الدعوى" في حين سبق للمحكمة أن قضت برد وبطلان إيصال المديونية على سند من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير مما لا يصح معه اتخاذه سندا تستدل به المحكمة على ثبوت مديونية الطاعن، وإذ خالف قضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر واتخذ من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير الذي انتهى إلى أن المحرر سند المديونية مزور على الطاعن - دليلا على صحة أقوال شاهدي المطعون عليه في ثبوت هذه المديونية فإنه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 5305 لسنة 63 ق جلسة 29 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 214 ص 1132


برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، إسماعيل غزالي، سيد قايد نواب رئيس المحكمة وعبد الله فهيم.
-----------
- 1  إيجار "إيجار الأماكن" "بيع الجدك". محكمة الموضوع.
خلو المادة 594/2 مدني من ضابط يستهدي به في تحديد الضرورة الملجئة لبيع المتجر أو المصنع لمحكمة الموضوع سلطة تقديرها. شرطه.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كانت الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني تشترط للحكم بإبقاء الإيجار في حالة بيع المتجر أو المصنع الكائن بالعين المؤجرة قيام ضرورة تقتضي البيع وإن كان المشرع لم يضع في هذه المادة ضابطاً يستهدى به في تحديد الضرورة، بل ترك أمر تقديرها لقاضي الموضوع يستخلصها من ظروف البيع مسترشداً في ذلك بالأسباب الباعثة عليه، إلا أنه ينبغي أن يكون استخلاص الحكم مستنداً إلى دليل قائم في الدعوى وأن يكون قد رد على كل دفاع جوهري أثاره الخصوم في هذا الصدد.
- 2  إيجار "إيجار الأماكن" "بيع الجدك". محكمة الموضوع.
الضرورة الملجئة لبيع المتجر ماهيتها . لا يشترط أن تكون نتيجة قوة قاهرة. لا عبرة بما إذا كانت الظروف المؤدية لها خارجة عن إرادة المستأجر أو بسبب منه.
المقرر أن الضرورة الملجئة للبيع وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني، هي تلك التي تضع حداً لنوع النشاط الذي كان يزاوله المستأجر في العين المؤجرة، ولا يشترط فيها أن ترقى إلى حد القوة القاهرة التي لا سبيل إلى دفعها أو تلافي نتائجها، دون اعتداد بما إذا كانت الظروف التي أدت إلى هذه الحالة خارجة عن إدارة المستأجر أو بسبب منه طالما توافرت الأسباب الاضطرارية التي تجعل بيع المتجر أو المصنع هو آخر عمل يقوم به في ميدان هذا النشاط، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بتوافر الضرورة الملجئة لبيع الدكان محل النزاع، المتمثلة في كون المطعون ضده الثالث (المستأجر الأصلي) يهودي الديانة، قام بتصفية أعماله وممتلكاته بالبلاد لمغادرتها بصفة نهائية، وأنه غادرها بالفعل بعد البيع مدللاً على ذلك، بإعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى في مواجهة النيابة لعدم وجود موطن له داخل البلاد، وبيعه ووالده العقار الكائن به العين محل النزاع طبقاً لصورة العقد المشهر المقدمة من المطعون ضدهما الأولين أمام محكمة أول درجة، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء، على سند من خلو عقد البيع بالجدك وأوراق الدعوى من دليل على توافر الضرورة الملجئة للبيع، دون أن يعرض لدفاع الطاعن المشار إليه، رغم أنه دفاع جوهري، من شأنه - لو ثبت - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثانية أقاما على الطاعن وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 14055 لسنة 1987 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/11/1958، وإخلاء العين المبينة بالصحيفة وتسليمها لهما، وقالا بيانا لدعواهما إنه بموجب هذا العقد استأجر المطعون ضده الثالث العين محل النزاع من المالك السابق للعقار، لاستعمالها ورشة مرايات، وإذ آلت الملكية إليهما، وتبين لهما عدم وجود المستأجر الأصلي بالعين المؤجرة وتنازله عنها للطاعن، الذي كون شركة تجارية مع المطعون ضدهما الرابع والخامس، واتخذوا العين مقرا لها فقد أقاما الدعوى، كما وجه الطاعن إلى المطعون ضدهما الأول والثانية دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزامهما بتحرير عقد إيجار عن العين محل النزاع، تأسيسا على شرائه لها بالجدك من مستأجرها الأصلي، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره حكمت برفض الدعويين، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1517 لسنة 108 ق القاهرة، كما استأنفه المطعون ضدهما الأول والثانية، بالاستئناف رقم 1657 لسنة 108 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين، قضت بتاريخ 26/5/1993 في الاستئناف الأول بتأييد الحكم المستأنف وفي الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/11/1958 وإخلاء العين محل النزاع وتسليمها للمطعون ضدهما الأول والثانية طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بتوافر الضرورة الملجئة لبيع الدكان محل النزاع، التي تمثلت في كون المستأجر الأصلي يهودي الديانة انقطعت صلته بنشاط المحل وقام بتصفية أمواله وممتلكاته تمهيدا لمغادرة البلاد نهائيا، وقد غادرها بالفعل بعد البيع، بدلالة إعلانه إياه بصحف افتتاح الدعوى في مواجهة النيابة لعدم وجود موطن له داخل البلاد، وبيعه ووالده العقار الكائن به الدكان إلى المطعون ضدهما الأولين، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالتأسيس على أن الأوراق وعقد البيع بالجدك قد خلت من توافر الضرورة الملجئة للبيع، دون أن يعرض لدفاعه سالف الذكر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كانت الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني تشترط للحكم بإبقاء الإيجار في حالة بيع المتجر أو المصنع الكائن بالعين المؤجرة قيام ضرورة تقتضي البيع وإن كان المشرع لم يضع في هذه المادة ضابطا يستهدي به في تحديد الضرورة، بل ترك أمر تقديرها لقاضي الموضوع يستخلصها من ظروف البيع مسترشدا في ذلك بالأسباب الباعثة عليه، إلا أنه ينبغي أن يكون استخلاص الحكم مستندا إلى دليل قائم في الدعوى وأن يكون قد رد على كل دفاع جوهري أثاره الخصوم في هذا الصدد، كما أن من المقرر أن الضرورة الملجئة للبيع وفقا للنص المشار إليه، هي تلك التي تضع حدا لنوع النشاط الذي كان يزاوله المستأجر في العين المؤجرة، ولا يشترط فيها أن ترقى إلى حد القوة القاهرة التي لا سبيل إلى دفعها أو تلافي نتائجها، دون اعتداد بما إذا كانت الظروف التي أدت إلى هذه الحالة خارجة عن إرادة المستأجر أو بسبب منه طالما توافرت الأسباب الاضطرارية التي تجعل بيع المتجر أو المصنع هو آخر عمل يقوم به في ميدان هذا النشاط، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بتوافر الضرورة الملجئة لبيع الدكان محل النزاع، المتمثلة في كون المطعون ضده الثالث (المستأجر الأصلي) يهودي الديانة، قام بتصفية أعماله وممتلكاته بالبلاد لمغادرتها بصفة نهائية، وأنه غادرها بالفعل بعد البيع، مدللا على ذلك، بإعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى في مواجهة النيابة لعدم وجود موطن له داخل البلاد، وبيعه ووالده العقار الكائن به العين محل النزاع طبقا لصورة العقد المشهر المقدمة من المطعون ضدهما الأولين أمام محكمة أول درجة، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء، على سند من خلو عقد البيع بالجدك وأوراق الدعوى من دليل على توافر الضرورة الملجئة للبيع، دون أن يعرض لدفاع الطاعن المشار إليه، رغم أنه دفاع جوهري، من شأنه - لو ثبت - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 7304 لسنة 63 ق جلسة 27 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 213 ص 1125


برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، علي محمد علي نائبي رئيس المحكمة، مصطفى عزب وعبد العزيز محمد.
------------
- 1  دعوى "الدفع بعدم قبول الدعوى". دفوع.
الدفع بعدم قبول الدعوى. عدم التزام المحكمة بالرد عليه متى كان على غير أساس ولا يحوي دفاعا جوهريا.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الدفع بعدم قبول الدعوى على غير أساس من القانون، فإنه لا يصح النعي على محكمة الموضوع إغفالها الرد عليه، متى كان لا يحوي دفاعا جوهريا يصح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى.
- 2  التزام. بنوك "خطاب الضمان".
خطاب الضمان. علاقة البنك بالمستفيد الذي صدر لصالحه. مناطها.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن خطاب الضمان وإن صدر تنفيذا للعقد المبرم بين البنك وعميله، إلا أن علاقة البنك بالمستفيد الذي صدر خطاب الضمان لصالحه هي علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل يحكمها خطاب الضمان وحده وعباراته وهي التي تحدد التزام البنك والشروط التي يدفع بمقتضاها.
- 3  محكمة الموضوع "سلطتها في تفسير المحررات". عقد.
سلطة محكمة الموضوع في تفسير المحررات. لا رقابة عليها من محكمة النقض مادامت في تفسيرها لم تخرج عن المعنى الذي تحتمله عباراتها.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى ما دامت في تفسيرها لم تخرج عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر وما دام ما انتهى إليه سائغا.
- 4  التزام. بنوك "خطاب الضمان".
وصول خطاب الضمان إلى المستفيد وعلمه به. أثره. نشوء حقه في المطالبة بقيمته وحتى انقضاء مدته المحددة به. تسليم الخطاب من المستفيد إلى البنك المصدر له بعد انتهاء مدته لا يعد تنازلا عنه طالما لم يتضمن الخطاب مثل هذا الاتفاق وطالب المستفيد بقيمته قبل انقضاء مدته.
حق المستفيد من خطاب الضمان ينشأ من تاريخ وصول الخطاب إليه وعلمه به وطبقاً لما يرد به من عبارات وذلك حتى انتهاء المدة المحددة به، بحيث يسقط هذا الحق إذا لم تصل المطالبة إلى البنك المصدر للخطاب حتى نهاية التاريخ المحدد به، ولا يعد تسليم الخطاب من قبل المستفيد إلى البنك المصدر له بعد انتهاء مدته تنازلا عنه إلا إذا تضمن الخطاب مثل هذا الاتفاق أو اقترن تسليمه إلى البنك بما يدل على تنازل المستفيد عما ورد به من حقوق، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد ارتكن إلى أن تسليم المطعون ضده لخطاب الضمان في 5/7/1989 بعد انتهاء مدته لا يعد تنازلا عن هذا الخطاب لأنه طالب بقيمة هذا الخطاب بتاريخ 25/6/ 1989وعاود هذا الطلب بخطابه المؤرخ 29/6/1989 وذلك قبل انقضاء مدته المبينة به، فإن ذلك كافيا لإقامة الحكم المطعون فيه.
- 5  حكم "بطلان الحكم". بطلان. دعوى "الدفاع فيها".
بطلان الحكم لإغفاله ذكر وجه دفاع أبداه الخصم. شرطه. أن يكون الدفاع جوهرياً ومؤثراً في نتيجة الحكم.
إغفال الحكم ذكر وجه دفاع أبداه الخصم والرد عليه لا يترتب عليه بطلان الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا إذا كان هذا الدفاع جوهريا، ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها الحكم، بمعنى أن المحكمة لو كانت قد بحثته لما انتهت إلى هذه النتيجة.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1275 لسنة 1989 تجاري كلي جنوب القاهرة انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزام البنك الطاعن بأن يؤدي له 500000 فرنك فرنسي وفوائده القانونية وقال بيانا لذلك إنه تعاقد مع شركة فرنسية على أن يصدر لها كميات من الخضروات والفاكهة واتفقا على أن يقدم له المشتري خطاب ضمان بقيمة الصفقة صادر من البنك الطاعن ويكون ساري المفعول خلال الفترة من 3/5/1989 وحتى 30/6/1989، وإنه قام بتنفيذ ما التزم به إلا أن المشتري تقاعس عن سداد الثمن مما دعاه إلى طلب مصادرة خطاب الضمان سالف الذكر، لكن البنك الطاعن رفض هذا الطلب دون مبرر فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، بتاريخ 30/4/1991 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 500000 فرنك فرنسي وفوائده. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2269 لسنة 108 ق القاهرة وبتاريخ 30/6/1993 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الرابع والخامس منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه التفت عن دفعه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لأن الطاعن لا يعدو أن يكون حال إصداره خطاب الضمان وكيلا عن بنك الأمر بفرنسا، مما كان يتعين معه إقامة دعوى المطالبة ضد الأخير على أساس أن هذا الطلب لم يرد في المذكرة الختامية للطاعن، في حين أنه إعمالا لمبدأ الأثر الناقل للاستئناف كان يتعين على المحكمة الاستئنافية التصدي لهذا الطلب لسبق التمسك به أمام محكمة أول درجة ورفضها له، فضلا عن أن المطعون ضده اقتصرت طلباته في الخطابين المؤرخين 25، 29/6/1983 على طلب قيام الطاعن بإخطار بنك الأمر بفرنسا بمصادرة خطاب الضمان سالف الذكر مما يترتب على ذلك من أن التزامه عبارة عن كفالة مشروطة
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الدفع بعدم قبول الدعوى على غير أساس من القانون، فإنه لا يصح النعي على محكمة الموضوع إغفالها الرد عليه، متى كان لا يحوي دفاعا جوهريا يصح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، لما كان ذلك وكان المقرر في حالة اختلاف بلد الآمر عن بلد المستفيد أن يكلف البنك التابع للآمر أحد فروعه في بلد المستفيد أو بنكا آخر في ذات البلد على أن يقوم بإصدار خطاب الضمان إلى المستفيد بالشروط التي يمليها عليه، ويكون التزام البنك مصدر الخطاب عندئذ للمستفيد مستقلا تماما عن العلاقة بين الآمر والمستفيد وبين البنك التابع للآمر ولا ارتباط بينهما بحيث يكون للمستفيد بمقتضى تلك العلاقة بينه وبين البنك مصدر الخطاب الرجوع على الأخير بقيمة خطاب الضمان متى تحققت الشروط الواردة في الخطاب سالف الذكر مما ينتفي معه كون البنك مصدر الخطاب وكيلا عن بنك الأمر أو كفيلا له، مما يكون معه النعي - أيا كان وجه الرأي فيما انتهت إليه المحكمة الاستئنافية من رفضها الرد على الدفع المبدي من الطاعنة - غير منتج وبالتالي غير مقبول
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالأسباب الأول والثاني والوجه الأول من السبب الثالث والبند الثالث من الوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه على سند من أن خطاب الضمان محل النزاع نهائي قابل للدفع بمجرد الطلب حسبما ورد بعباراته، في حين أن الضمان الوارد بذلك الخطاب مجزأ وقاصر على قيمة الدفعة التي يوردها المطعون ضده إلى المشتري بفرنسا وذلك حسبما تضمنه عقد التوريد المبرم بينهما ووفق الخطاب الوارد للطاعن من بنك.... بفرنسا، فضلا عن أن البنك الأخير أخطره بأن المطعون ضده تقاضى مبلغا من قيمة ما تم تصديره إلى المشتري بفرنسا وكان يتعين خصم ذلك المبلغ من قيمة خطاب الضمان محل النزاع
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن خطاب الضمان وإن صدر تنفيذا للعقد المبرم بين البنك وعميله، إلا أن علاقة البنك بالمستفيد الذي صدر خطاب الضمان لصالحه هي علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل يحكمها خطاب الضمان وحده وعباراته وهي التي تحد التزام البنك والشروط التي يدفع بمقتضاها، لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى مادامت في تفسيرها لم تخرج عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر ومادام ما انتهى إليه سائغا، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن خطاب الضمان محل الخلف خطاب نهائي بالنظر إلى ما جاء بعباراته ولا صلة بما جاء بعقد التوريد المبرم بين المشتري والمطعون ضده لانفصال تلك العلاقة عن العلاقة بين البنك الآمر والمستفيد، وكان ذلك كافيا لاستقامة الحكم المطعون فيه كما وأنه لا أثر لما سدده المشتري أو البنك التابع له إلى المستفيد من قيمة الصفقة باعتبار أن ذلك داخل في نطاق العلاقة بين المشتري الآمر والبائع المستفيد بخطاب الضمان المستقلة عن التزام البنك المصدر للخطاب على النحو السالف بيانه، ويكون النعي من ثم برمته على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالبند الأول من الوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ التفت عن دفاع الطاعن بانتهاء خطاب الضمان إثر رد المطعون ضده لهذا الخطاب بتاريخ 5/7/1989 بعد انتهاء الغرض منه واقتصر في الرد على هذا الدفاع بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من أن تسليم المطعون ضده لهذا الخطاب لا يعد تنازلا عنه، رغم أن هذا الرد غير كاف ولا يتفق مع الفهم السليم للأعراف المصرفية
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن حق المستفيد من خطاب الضمان ينشأ من تاريخ وصول الخطاب إليه وعلمه به وطبقا لما يرد به من عبارات وذلك حتى انتهاء المدة المحددة به، بحيث يسقط هذا الحق إذا لم تصل المطالبة إلى البنك المصدر للخطاب حتى نهاية التاريخ المحدد به، ولا يعد تسليم الخطاب من قبل المستفيد إلى البنك المصدر له بعد انتهاء مدته تنازلا عنه إلا إذا تضمن الخطاب مثل هذا الاتفاق أو اقترن تسليمه إلى البنك بما يدل على تنازل المستفيد عما ورد به من حقوق، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد ارتكن إلى أن تسليم المطعون ضده لخطاب الضمان في 5/7/1989 بعد انتهاء مدته لا يعد تنازلا عن هذا الخطاب لأنه طالب بقيمة هذا الخطاب بتاريخ 25/6/1989 وعاود هذا الطلب بخطابه المؤرخ 29/6/1989 وذلك قبل انقضاء مدته المبينة به، وكان ذلك كافيا لإقامة الحكم المطعون فيه فإن النعي بما سلف يكون على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالبند الثاني من الوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ أجاب المطعون ضده إلى طلباته، رغم أن الأخير لم ينفذ الشروط الواردة في خطاب الضمان وهي التقدم بطلب صرف الضمان خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوريد مع ما يؤديها وطبقا لشروط مراقبة النقد
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن إغفال الحكم ذكر وجه دفاع أبداه الخصم والرد عليه لا يترتب عليه بطلان الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا إذا كان هذا الدفاع جوهريا، ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها الحكم، بمعنى أن المحكمة لو كانت قد بحثته لما انتهت إلى هذه النتيجة، لما كان ذلك وكان الثابت من الخطاب المرسل من المطعون ضده إلى الطاعن والمؤرخ 24/6/1989 والمتضمن طلب مصادرة قيمة خطاب الضمان موضوع النزاع، إنه ذيل بما يدل على إرفاق المطعون ضده لكافة المستندات المطلوبة بعد ترجمتها باللغة الإنجليزية، وإذ لم ينازع الطاعن في هذا الأمر وكفاية تلك المستندات في هذا الشأن، واقتصر دفاعه على نفي قيام المطعون ضده كليا بتقديم تلك المستندات فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يرد على هذا الدفاع ويكون النعي بما سلف على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1091 لسنة 61 ق جلسة 23 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 212 ص1121


برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، حسين دياب، سمير عبد الهادي وفتحي قرمة نواب رئيس المحكمة.
----------
عمل "العاملون بالقطاع العام" "حوافز الإنتاج".
حوافز الإنتاج من ملحقات الأجر غير الدائمة لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو قيامه بالعمل المقررة له وهي بذلك لا تعد من قبيل أجر العامل ولا تعتبر جزءا منه ولا يسري عليها الحظر الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة 68 من القانون 137 لسنة 1981.
يدل نص المادة 68 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل على أن لصاحب العمل أن يحمل العامل المبلغ الذي تسبب في ضياعه عليه بسبب خطئه وله أن يستوفي هذا المبلغ من أجر العامل بما لا يزيد عن أجر خمسة أيام في الشهر الواحد ويحظر على رب العمل أن يقتطع شيئا من أجر العامل إذا زاد المبلغ عن أجر شهرين، لما كان ذلك وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حوافز الإنتاج من ملحقات الأجر غير الدائمة التي ليست لها صفة الاستمرار والثبات إذ لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز في العمل بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو قيامه بذات العمل المقرر له، فإذا باشر العمل استحق هذه الحوافز وبمقدار ما حققه هذا العمل، أما إذا لم يباشره العامل بأن نقل منه إلى عمل آخر غير مقررة له فلا يستحقها، لما كان ذلك فإن حوافز الإنتاج التي وضعت لها الشركة الطاعنة نظاما خاصا بها في لائحتها لا تعد من قبيل أجر العامل لديها ولا يعتبر جزءا منه ولا يسري عليها الحظر الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة 68 سالفة الذكر ويجوز للطاعنة أن تقتطع منها المبلغ الذي تسبب المطعون ضده في ضياعه عليها حتى ولو زاد عن أجر شهرين، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بعدم الاعتداد بالأمر الإداري الصادر من الطاعنة بتحميل المطعون ضده وآخر بمبلغ..... مناصفة بينهما واعتباره كأن لم يكن على سند من أن المبلغ يزيد عن أجر شهرين وأن الحوافز الشهرية تعتبر جزءا من الأجر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى توافر مسئولية المطعون ضده عن التعويض ومقداره.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - شركة عمر أفندي - الدعوى رقم 497 سنة 1987 عمال دمنهور الابتدائية (مأمورية رشيد) طالبا الحكم بعدم الاعتداد بالأمر الإداري الصادر منها والمتضمن تحميله وآخر بمبلغ 9938.819 جنيه، وقال بيانا لدعواه إنه من العاملين لدى الطاعنة بفرعها برشيد، وقد أبلغت ضده النيابة العامة بوجود عجز في عهدته وزميل له قيمته 9938.819 جنيه خلال الفترة من 30/6/1981 حتى 30/6/1982، وأحيلا إلى محكمة الجنايات وقضت المحكمة ببراءتهما، وبتاريخ 3/9/1985 أصدرت الطاعنة قرارا بتحميلهما مبلغ 9669 جنيه مناصفة بينهما على أن يخصم من الحوافز الشهرية بواقع الربع ولما كان هذا القرار غير سديد لعدم وجود أي خطأ يمكن نسبته إليه وأن العجز راجع إلى سبب لا يد له فيه فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ثم حكمت في 27/2/1989 بعدم الاعتداد بالأمر الإداري الصادر من الطاعنة في 3/9/1985 واعتباره كأن لم يكن. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 76 سنة 45 ق الإسكندرية (مأمورية دمنهور) وبعد أن ندبت المحكمة خبيرا وقدم تقريره قضت في 16/1/1991 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الأجر في مفهوم القانون رقم 48 لسنة 1978 هو الأجر المقرر للوظيفة أما ما عدا ذلك من بدلات وحوافز فلا ينطبق عليها مدلول الأجر، وأن حظر اقتطاع أي مبلغ من أجر العامل كتعويض لرب العمل إذا زاد عن أجر شهرين والمنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 68 من القانون رقم 137 لسنة 1981 لا يسري على الحوافز ولما كان الأمر الإداري الصادر منها قد نص على أن يتم الخصم من الحوافز الشهرية للمطعون ضده بواقع الربع ودون مساس بأجره الأساسي فإنه يكون بمنأى عن هذا الحظر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم الاعتداد بالأمر الإداري المذكور على سند من أن الحوافز تعتبر جزءا من الأجر ويسري عليها الحظر الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة 68 من القانون رقم 137 لسنة 1981 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 68 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل على أن "إذا تسبب العامل في فقد أو إتلاف أو تدمير مهمات أو آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته وكان ذلك ناشئا عن خطأ العامل وجب أن يتحمل المبلغ اللازم نظير ذلك. ولصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ باقتطاع المبلغ المذكور من أجر العامل على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد... ولا يجوز لصاحب العمل أن يستوفي مستحقاته بطريق الاقتطاع وفقا لحكم هذه المادة إذا بلغ مجموعه أجر شهرين" يدل على أن لصاحب العمل أن يحمل العامل المبلغ الذي تسبب في ضياعه عليه بسبب خطئه وله أن يستوفي هذا المبلغ من أجر العامل بما لا يزيد عن أجر خمسة أيام في الشهر الواحد ويحظر على رب العمل أن يقتطع شيئا من أجر العامل إذا زاد المبلغ عن أجر شهرين، لما كان ذلك وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حوافز الإنتاج من ملحقات الأجر غير الدائمة التي ليست لها صفة الاستمرار والثبات إذ لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز في العمل بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو قيامه بذات العمل المقررة له، فإذا باشر العمل استحق هذه الحوافز وبمقدار ما حققه هذا العمل، أما إذا لم يباشره العامل بأن نقل منه إلى عمل آخر غير مقررة له فلا يستحقها، لما كان ذلك فإن حوافز الإنتاج التي وضعت لها الشركة الطاعنة نظاما خاصا بها في لائحتها لا تعد من قبيل أجر العامل لديها ولا تعتبر جزءا منه ولا يسري عليها الحظر الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة 68 سالفة الذكر ويجوز للطاعنة أن تقتطع منها المبلغ الذي تسبب المطعون ضده في ضياعه عليها حتى ولو زاد عن أجر شهرين، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بعدم الاعتداد بالأمر الإداري الصادر من الطاعنة بتحميل المطعون ضده وآخر بمبلغ 9669 جنيه مناصفة بينهما واعتباره كأن لم يكن على سند من أن المبلغ يزيد عن أجر شهرين وأن الحوافز الشهرية تعتبر جزءا من الأجر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى توافر مسئولية المطعون ضده عن التعويض ومقداره بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.