الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 23 ديسمبر 2018

الطعن 4528 لسنة 4 ق جلسة 28 / 12 / 2013 مكتب فني 64 ق 157 ص 1047

جلسة 28 من ديسمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / عبد الفتاح حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى محمد ، محمود عبد الحفيظ ، خالد الجندي وعلي جبريل نواب رئيس المحكمة .
----------------
(157)
الطعن 4528 لسنة 4 ق
 (1) بناء . استدلالات . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض" أسباب الطعن . ما يقبل منها " . قانون " تفسيره " .
حكم الإدانة . بياناته ؟
البناء والهدم في خصوص تنظيم وهدم المباني . ماهيتهما؟
مجرد الإحالة إلى الأوراق وأقوال محرر محضر جمع الاستدلالات دون إيراد مؤداها وما شهد به محرر المحضر ووجه استدلاله بهما وما إذا كان هناك مبنى بالمعنى القانوني وما إذا كان الطاعن أزاله كله أو بعضه . قصور . يوجب نقضه والإعادة.
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة هدم بناء بدون ترخيص .
(2) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب معيب " . بطلان.
        نص القانون الذي حكم بموجبه . بيان جوهري . اقتضته شرعية الجرائم والعقاب . وجوب إشارة حكم الإدانة إليه . خلو الحكم منه . يوجب بطلانه . أساس ذلك ؟
(3) بناء . قانون " تطبيقه " . غرامة . عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
   إدانة الحكم الطاعن بجريمة هدم بناء بدون ترخيص وتغريمه قيمة الأعمال بالإضافة لعقوبة الحبس . خطأ في تطبيق القانون . أساس ذلك ؟
(4) قانون " تطبيقه " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها . ما دام مبنياً على خطأ في تطبيق القانون . تعدي العيب الذي شاب الحكم الخطأ في تطبيق القانون إلى القصور في التسبيب . يوجب نقضه والإعادة . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   1- لما كان يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيان واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها في حق الطاعن على قوله بأن " ومن حيث إن وقائع الدعوى .... فيما أثبت بمحضر الواقعة المؤرخ ../../.... من قيام المتهم بارتكابه الواقعة المبينة بالقيد والوصف ، حيث إنه من المقرر أن يجوز للقاضي في مواد الجنح والمخالفات أن يأخذ بما هو مدون في محضر جمع الاستدلالات على اعتبار أنه ورقة من أوراق الدعوى وكانت المحكمة تطمئن إلى ما تسطر بالمحضر من قيام المتهم بمقارفة الاتهام المسند إليه والذي لم يقدم المتهم ثمة دليل أو مستند تطمئن إليه المحكمة تبرئ ساحته منه الأمر الذي يكون معه الاتهام ثابتاً في حق المتهم ثبوتاً كافياً وتقضي المحكمة لذلك بمعاقبته طبقاً للمواد / وعملاً بالمادة 204/2 إجراءات مع إلزام المتهم بالمصروفات الجنائية عملاً بالمادة 313 إجراءات " . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة (310) منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مضمون كل دليل من الأدلة التي استندت إليها المحكمة في الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلَّا كان الحكم قاصراً ، كما أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المراد بالمبني في خصوص تنظيم وهدم المباني كل عقار مبني يكون محلاً للانتفاع والاستغلال أياً كان نوعه ، وأن المقصود بالهدم إزالته كله أو بعضه على وجه يصير به الجزء المهدوم غير صالح للاستعمال فيما أعد له من ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان واقعة الدعوى واقتصر في بيان الدليل الذي عول عليه في قضائه بالإدانة على مجرد الإحالة إلى الأوراق وأقوال محرر المحضر الثابتة بمحضر جمع الاستدلالات دون أن يورد مؤدى تلك الأوراق وما شهد به محرر المحضر ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، ودون أن يستظهر في مدوناته ما إذا كان هناك مبنى بالمعنى الذي عناه القانون وما إذا كان الطاعن قد أزاله كله أو بعضه ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي يُعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم بما يوجب نقضه والإعادة .
    2- لما كانت المادة سالفة البيان من ذات القانون نصت علي أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن ، فإنه يكون باطلاً ويتعين نقضه والإعادة .
   3- لما كانت العقوبة المقررة لجريمة إقامة أعمال هدم دون الحصول على ترخيص طبقاً للمادة (102) بفقرتها الأولى من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 والتي عومل الطاعن بها هي الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتغريم الطاعن قيمة الأعمال بالإضافة إلى عقوبة الحبس ومن ثم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
   4- لما كانت المادة (35) بفقرة ثانية من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها ، إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على خطأ في تطبيق القانون ، لما كان ذلك ما تقدم ، وكان العيب الذي شاب الحكم لم يقتصر على الخطأ في تطبيق القانون بل تعداه إلى القصور في التسبيب الذي يتصل بالطاعن فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : قام بأعمال هدم بدون ترخيص من السلطة المختصة . وطلبت عقابه بمواد القانون 119 لسنة 2008 . .
ومحكمة جنح .... الجزئية قضت غيابياً بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة مائتي جنيه وتغريمه مثلي قيمة الأعمال .
 عارض ، وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً لعقوبة الحبس فقط .
استأنف ، ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض ، وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه بالاكتفاء بحبس المتهم شهراً وبتغريمه قيمة الأعمال المخالفة ومقدارها مبلغ واحد وتسعون ألفا ومائتان وخمسون جنيهاً وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ هذه الجلسة .
فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
     حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هدم بناء بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأن اكتفى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الاستئنافي المعارض فيه رغم خلوه من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة ومن نص القانون الذي حكم بموجبه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
     وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيان واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها في حق الطاعن على قوله بأن " ومن حيث إن وقائع الدعوى ... فيما أثبت بمحضر الواقعة المؤرخ ../../.... من قيام المتهم بارتكابه الواقعة المبينة بالقيد والوصف .
     حيث إنه من المقرر أن يجوز للقاضي في مواد الجنح والمخالفات أن يأخذ بما هو مدون في محضر جمع الاستدلالات على اعتبار أنه ورقة من أوراق الدعوى وكانت المحكمة تطمئن إلى ما تسطر بالمحضر من قيام المتهم بمقارفة الاتهام المسند إليه والذي لم يقدم المتهم ثمة دليل أو مستند تطمئن إليه المحكمة تبرئ ساحته منه الأمر الذي يكون معه الاتهام ثابتاً في حق المتهم ثبوتاً كافياً وتقضي المحكمة لذلك بمعاقبته طبقاً للمواد / وعملاً بالمادة 204/ 2 إجراءات مع إلزام المتهم بالمصروفات الجنائية عملاً بالمادة 313 إجراءات " . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة (310) منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مضمون كل دليل من الأدلة التي استندت إليها المحكمة في الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلَّا كان الحكم قاصراً ، كما أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المراد بالمبني في خصوص تنظيم وهدم المباني كل عقار مبني يكون محلاً للانتفاع والاستغلال أياً كان نوعه ، وأن المقصود بالهدم إزالته كله أو بعضه على وجه يصير به الجزء المهدوم غير صالح للاستعمال فيما أعد له من ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان واقعة الدعوى واقتصر في بيان الدليل الذي عول عليه في قضائه بالإدانة على مجرد الإحالة إلى الأوراق وأقوال محرر المحضر الثابتة بمحضر جمع الاستدلالات دون أن يورد مؤدى تلك الأوراق وما شهد به محرر المحضر ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، ودون أن يستظهر في مدوناته ما إذا كان هناك مبنى بالمعنى الذي عناه القانون وما إذا كان الطاعن قد أزاله كله أو بعضه ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي يُعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم بما يوجب نقضه والإعادة ، هذا فضلاً عن أن المادة سالفة البيان من ذات القانون نصت علي أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن ، فإنه يكون باطلاً ويتعين نقضه والإعادة . لما كان ما تقدم ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة إقامة أعمال هدم دون الحصول على ترخيص طبقاً للمادة (102) بفقرتها الأولى من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 والتي عومل الطاعن بها هي الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتغريم الطاعن قيمة الأعمال بالإضافة إلى عقوبة الحبس ومن ثم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .وإذ كان ذلك ، وكانت المادة 35 بفقرة ثانية من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها ، إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على خطأ في تطبيق القانون . لما كان ذلك ما تقدم ، وكان العيب الذي شاب الحكم لم يقتصر على الخطأ في تطبيق القانون بل تعداه إلى القصور في التسبيب الذي يتصل بالطاعن ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 17180 لسنة 3 ق جلسة 28 / 4 / 2013 مكتب فني 64 ق 76 ص 544

جلسة 28 من إبريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي /طه سيد قاسم نائب رئيس المحكمة وعضـوية السادة القضاة / حسن الغزيري ، د. عادل أبو النجا ومحمد السعدني نواب رئيس المحكمة وعاطف عبد السميع . 
---------------
(76)
الطعن 17180 لسنة 3 ق
قانون " تفسيره " " تطبيقه " . محكمة استئنافية . محكمة النقض " سلطتها " . اختصاص " الاختصاص النوعي " . محكمة اقتصادية .
 جريمة إدخال نقد أجنبي إلى البلاد بالمخالفة للشروط والقواعد المعمول بها . اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظرها . أساس ذلك ؟
 قضاء المحكمة الاستئنافية الاقتصادية بتأييد الحكم المستأنف المحال إليها من محكمة الجنح العادية دون إحالتها إلى المحكمة الابتدائية الاقتصادية المستأنفة . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه والإحالة . علة وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لما كان البيِّن من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن أمام محكمة الشئون المالية والتجارية..... بوصف أنه أدخل البلاد نقداً أجنبياً جاوز العشرة آلاف دولار أمريكي ولم يفصح عن مقداره عند الدخول بالمخالفة للشروط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن ، وطلبت عقابه بمقتضى أحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن النقد الأجنبي . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتغريم المتهم - الطاعن - خمسة آلاف جنيه والمصادرة والمصروفات فاستأنف ، الطاعن ومحكمة جنح مستأنف ..... قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، وإذ عارض فقضى فيها بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه استئنا فياً والقضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية ..... للاختصاص . والمحكمة الأخيرة قضت - بهيئة استئنافية – بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 قد نص في المادة الرابعة منه على أن " تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية المنصوص عليها ..... " 10 " قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد " فإن مفاد ذلك أن الاختصاص في خصوص التهمة المسندة إلى الطاعن ينعقد إلى الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية وحدها دون غيرها ، ومن ثم كان يتعين على المحكمة الاقتصادية الاستئنافية ألَّا تتصدى للفصل في الدعوى وتقضي بإحالتها إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية وحتى لا تفوت على المتهم درجة من درجات التقاضي عملاً بالمادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية . أما إنها لم تفعل ذلك وقضت بتأييد الحكم المستأنف فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة النقض طبقاً لنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا تبيَّن مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فإنه يتعين إعمالاً لنص المادة 39 من القانون المار ذكره القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية بمحكمة .... الاقتصادية للفصل فيها مجدداً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : وهو مسافر أدخل للبلاد نقداً أجنبياً جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي ولم يفصح عن مقداره عند الدخول بالمخالفة للشروط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن .
وطلبت عقابه بالمواد 106 ، 116/ 1 ، 126/ 1 ، 4 ، 129 ، 131 من القانون رقم 88 لسنة 2003 .
ومحكمة ... قضت حضورياً بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه والمصادرة .
استأنف ومحكمة جنح ... - بهيئة استئنافية – قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقضت محكمة ... بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه استئنافياً والقضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى .
وأحالتها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة .... للاختصاص وقيدت بجداول المحكمة الاقتصادية ، وقضت - بهيئة استئنافية - في موضوع المعارضة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن البيِّن من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن أمام محكمة الشئون المالية والتجارية .... بوصف أنه أدخل البلاد نقداً أجنبياً جاوز العشرة آلاف دولار أمريكي ولم يفصح عن مقداره عند الدخول بالمخالفة للشروط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن ، وطلبت عقابه بمقتضى أحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن النقد الأجنبي . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتغريم المتهم - الطاعن - خمسة آلاف جنيه والمصادرة والمصروفات ، فاستأنف الطاعن ومحكمة جنح مستأنف .... قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، وإذ عارض فقضى فيها بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه استئنافياً والقضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية .... للاختصاص . والمحكمة الأخيرة قضت - بهيئة استئنافية - بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكان قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 قد نص في المادة الرابعة منه على أن " تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية المنصوص عليها ..... " 10" قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد " . فإن مفاد ذلك أن الاختصاص في خصوص التهمة المسندة إلى الطاعن ينعقد إلى الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية وحدها دون غيرها ومن ثم كان يتعين على المحكمة الاقتصادية الاستئنافية ألَّا تتصدى للفصل في الدعوى وتقضى بإحالتها إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية وحتى لا تفوت على المتهم درجة من درجات التقاضي عملاً بالمادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية . أما أنها لم تفعل ذلك وقضت بتأييد الحكم المستأنف فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة النقض طبقاً لنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا تبيَّن مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فإنه يتعين إعمالاً لنص المادة 39 من القانون المار ذكره القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية بمحكمة .... الاقتصادية للفصل فيها مجدداً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قانون 192 لسنة 2008 بشأن مجلس الهيئات القضائية


الجريدة الرسمية العدد  25مكرر (ب)  بتاريخ 22 / 6 / 2008
قرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى على القانون الآتي نصه؛ 
وقد أصدرناه:

المادة 1
يشكل مجلس للهيئات القضائية يرعى شئونها المشتركة, ويتولى التنسيق بينها, ويناط به, كذلك, التنسيق في الأمور المشتركة الواردة في أي قانون بما لا يمس اختصاصات المجالس العليا لهذه الهيئات.

المادة 2
يرأس مجلس الهيئات القضائية رئيس الجمهورية
ويشكل المجلس على الوجه الآتي
1- وزير العدل
2- رئيس المحكمة الدستورية العليا
3- رئيس محكمة النقض
4- رئيس مجلس الدولة
5- رئيس محكمة استئناف القاهرة
6- النائب العام
7- رئيس هيئة قضايا الدولة
8- رئيس هيئة النيابة الإدارية.


المادة 3
إذا لم يحضر رئيس الجمهورية جلسات المجلس رأسها وزير العدل.

المادة 4
يكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور ستة من أعضائه
ويصدر المجلس قراراته وتوصياته بأغلبية خمسة أصوات على الأقل, وتكون جميع مداولاته سرية.


المادة 5
يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها مساعد أول وزير العدل, ويصدر بتنظيم الأمانة قرار من المجلس.

المادة 6
يلغى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 82 لسنة 1969 في شأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

المادة 7
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.

الطعن 57244 لسنة 76 ق جلسة 6 / 4 / 2013 مكتب فني 64 ق 62 ص 471

جلسة 6 من ابريل لسنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى صادق نائب رئيس المحكمة وعضويـة السادة القضاة / وجيـه أديب ، حمدي أبو الخير ، محمود خضر وبـدر خليفة نواب رئيس المحكمة .
--------------
(62)
الطعن 57244 لسنة 76 ق
 (1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن بأدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
مثال .
(2) تزوير " أوراق رسمية " " استعمال أوراق مزورة " . جريمة " أركانها " " الجريمة الوقتية " . دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي المدة " . دفوع " الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة " . تقادم .
جريمة التزوير . وقتية . تنتهي بمجرد وقوعها . بدء سقوطها من ذلك التاريخ .
اعتبار يوم ظهور التزوير تاريخاً للجريمة . شرطه : ألا يقوم الدليل على وقوع التزوير في تاريخ سابق .
مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في جريمتي تزوير واستعمال أوراق مزورة.
(3) جريمة " الجريمة المستمرة " . تقادم . تزوير " أوراق رسمية " .
الجريمة المستمرة . ماهيتها ؟
بدأ التقادم في الجريمة المستمرة . من تاريخ انتهاء حالة الاستمرار التي يتصف بها السلوك الإجرامي في هذا النوع من الجرائم.
(4) تزوير " أوراق رسمية " " استعمال أوراق مزورة " . جريمة " الجريمة المستمرة " . دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة " . تقادم.
جريمة استعمال ورقة مزورة . مستمرة . تبدأ بتقديمها والتمسك بها وتبقى مستمرة ما بقي ذلك التمسك .
حساب مدة سقوط الدعوى الجنائية في جريمة استعمال ورقة مزورة من تاريخ الكف عن التمسك بالورقة أو التنازل عنها أو الحكم بتزويرها .
(5) تزوير " استعمال أوراق مزورة " " أوراق رسمية " . دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي المدة " . تقادم . جريمة " الجريمة المستمرة " .
تاريخ حجز الدعوى للحكم . يعتد به في حساب مدة التقادم باعتباره اليوم الذي انتهت فيه حالة الاستمرار التي يتصف بها السلوك الإجرامي في جريمتي التزوير في محاضر جلسات الدعوى المدنية واستعمال المحرر المزور .
ندب النيابة العامة مندوب الاستيفاء لسؤال الطاعن في الشكوى المقدمة ضده في جريمتي تزوير محاضر جلسات الدعوى المدنية واستعمال محرر مزور . اعتباره إجراء قاطع للتقادم . علة ذلك؟
مثال .
(6) جريمة " أركانها " . قصد جنائي . تزوير " استعمال أوراق مزورة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تحدث الحكم عن القصد الجنائي في جريمة التزوير والاستعمال صراحة . غير لازم . علة ذلك ؟
اطراح الحكم الدفع بانتفاء القصد الجنائي بأسباب كافية سائغة . لا قصور .
(7) مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " . استدلالات . قانون " تفسيره " .
جمع الاستدلالات . عدم قصرها على مأموري الضبط القضائي . لمساعديهم القيام بذلك وتحرير محاضر بما أجروه . أساس ذلك ؟
 (8) تزوير " أوراق رسمية " . جريمة " أركانها " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون . كفايته لتحقق جريمة التزوير في الأوراق الرسمية . حدوث الضرر لشخص معين . غير لازم . علة ذلك ؟
(9) تزوير " استعمال أوراق مزورة " . وكالة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
مثال لرد سائغ على الدفع بحصول خطأ مادي في إثبات التوكيلات .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل أمام محكمة النقض . غير جائز .
 (10) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الدفع بتلفيق الاتهام . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادة الرد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(11) نقض " المصلحة في الطعن " . عقوبة " العقوبة المبررة " . ارتباط .
إدانة الطاعنين بجرائم تزوير محررات رسمية وإدانة الأول بجريمة استعمال محرر مزور وإيقاع عقوبة الجريمة الأشد للارتباط . صحيح.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله:" أن المتهمة الثانية .... طلبت من المتهم الأول ...... (محام) رفع دعوى مدنية (مساكن) باسمها وباسم شقيقتيهما .... ضد أحد المستأجرين لوحدة في العقار ملكهم يطلب الحكم بثبوت الضرر بسبب استعماله العين المؤجرة بطريقة ضارة بالعين في سبيل ذلك أمدته ببيانات الأخيرتين وقامت عن نفسها فقط بتحرير التوكيل الرسمي العام رقم .... لسنة .... للمتهم الأول والذي قام بإضافة اسم كل من .... و.... لذلك التوكيل وقام برفع الدعوى رقم .... لسنة .... مساكن .... بأسمائهن جميعاً ( المتهمة الثانية وشقيقتيها ) رغم عدم صدور توكيل له بذلك من شقيقتي المتهمة الثانية ومثل المتهم الأول أمام المحكمة التي نظرت أمامها الدعوى المشار إليها بذات التوكيل المشار إليه وأثبت حضوره بمحاضر جلساتها بوصفه وكيلاً عن المتهمة الثانية وعن شقيقتيها سالفتي الذكر رغم عدم صدور التوكيل المذكور من الأخيرتين وأنه صادر له فقط من المتهمة الثانية وقد ترتب على ذلك أن أصبح الحكم الصادر برفض الدعوى المشار إليها حجة على شقيقتي المتهمة الثانية سالفتي الذكر " ودلل على ثبوت الواقعة في حقهما بأدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها .
2- لما كان الحكم قد رد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة قبل المتهمين لانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوعها واطرحه بقوله : " إن جريمة التزوير بطبيعتها جريمة وقتية تقع وتنتهى بمجرد التزوير في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً ولذلك يجب أن يكون جريان مدة سقوط الدعوى بها من ذلك الوقت واعتبار يوم ظهور التزوير تاريخاً للجريمة محله ألَّا يكون قد قام الدليل على وقوعها في تاريخ سابق وأن جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة ما بقى مقدمها متمسكاً بالورقة أو التنازل عنها وأن تبيَّن تاريخ وقوع الجرائم عموماً هو ما يستقل به قاضى الموضوع كما أنه من المقرر أن المادتين 15 ، 17 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلالات إذ اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم وقوع الانقطاع ، وإذ كان ذلك ، وكان المتهم الأول قد قام برفع الدعوى رقم .... لسنة .... بناء على تكاليف المتهمة الثانية له بذلك ، وحضر المتهم الأول بالجلسة الأولى المحددة لنظرها وهي جلسة 6/3/1990 وأثبت بمحضر تلك الجلسة حضوره عن المدعيات فيها وهن المتهمة الثانية ، والمدعية بالحق المدني ، ومن تدعى .... رغم أن التوكيل رقم .... لسنة .... صادر من المتهمة الثانية عن نفسها فقط واستمر المتهم الأول في الحضور بجلسات الدعوى سواء بشخصه أو عن طريق محامين آخرين بذات التوكيل المشار إليه عن جميع المدعيات فيها حتى جلسة 10/5/1995 حيث تم حجزها للحكم لجلسة 28/2/1995 وقضى برفضها بتلك الجلسة الأخيرة ، وإذ كان ذلك الثابت من الأوراق أن نيابة .... بتاريخ 17/7/2004 ندبت مندوب استيفاء النيابة المذكورة لسؤال المتهم الأول في الشكوى المقدمة ضده وموضوعها هو موضوع الدعوى الراهنة وبناء على ذلك الندب قام مندوب الاستيفاء المذكور بسؤال المتهم الأول بتاريخ 14/10/2004 مما تضمنته الشكوى المقدمة ضده ، ومن ثم فإن هذا الإجراء الذى اتخذ في مواجهة المتهم الأول يقطع التقادم في حق المتهم الأول ويقطعه كذلك بالنسبة للمتهمة الثانية عملاً بنص المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية وعليه فإن مدة العشر سنوات لم تنقض بعد في تاريخ 14/10/2004 باعتبار أن تاريخ 10/1/1995 هو ميعاد حساب سريان مدة سقوط الدعوى الجنائية في الدعوى الراهنة ومن ثم يضحى الدفع قد جاء على غير أساس وترفضه المحكمة " ، وهو من الحكم سائغ وصحيح ، ذلك أن المقرر أن جريمة التزوير بطبيعتها وقتية تقع وتنتهي بمجرد وقوع التزوير في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون ولذا يجب أن يكون جريان مدة سقوط الدعوى بها من ذلك الوقت واعتبار يوم ظهور التزوير تاريخاً للجريمة محله ألَّا يكون قد قام الدليل على وقوعها في تاريخ سابق وأنه إذ دفع لدى محكمة الموضوع بأن تزوير المحرر حصل في تاريخ معين والدعوى العمومية عنه قد سقطت فيجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التي تقتضيها .
3- من المقرر أن الجريمة الدائمة المستمرة هي التي يستمر فيها الاعتداء على المصلحة محل الحماية الجنائية مدة من الزمن فالجاني يرتكب سلوكاً إجرامياً واحداً يستمر فترة زمنية والعبرة في الاستمرار هنا هي تدخل الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً ويشكل اعتداء على المصلحة المحمية طوال فترة الاستمرار ويبدأ التقادم في الجريمة المستمرة من تاريخ انتهاء حالة الاستمرار التي يتصف بها السلوك الإجرامي في هذا النوع من الجرائم .
4- من المقرر أن جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة والتمسك بها وتبقى مستمرة ما بقي مقدمها متمسكاً بها ولا تبدأ مدة سقوط الدعوى إلَّا من تاريخ الكشف عن التمسك بالورقة أو التنازل عنها أو من تاريخ صدور الحكم بتزويرها .
5- لما كان البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم أنه اعتبر تاريخ 10/1/1995 وهو تاريخ حجز الدعوى المدنية للحكم هو التاريخ الذى يعتد به في حساب مدة التقادم باعتباره اليوم الذى انتهى فيه النشاط الإجرامي المستمر الذى تقع به الجريمة أو بعبارة أخرى التاريخ الذى انتهت فيه حالة الاستمرار التي يتصف بها السلوك الإجرامي فجريمتا تزوير محاضر جلسات الدعوى المدنية واستعمال المحرر المزور فيما زور من أجله تبدأ مدة التقادم فيهما من تاريخ الكشف عن الاستمرار في تزوير محاضر الجلسات والكشف عن استعمال المحرر المزور ـــ التوكيل ـــ أي من تاريخ انتهاء حالة الاستمرار أو الدوام التي يتصف بها السلوك الإجرامي في هذا النوع من الجرائم ، هذا إلى أن ما قامت به نيابة .... من ندب مندوب الاستيفاء لسؤال الطاعن في الشكوى المقدمة ضده ، وموضوعها هو موضوع الدعوى الراهنة في 14/10/2004 هو إجراء اتخذ في مواجهة الطاعن قاطع للتقادم بالنسبة لجريمتي تزوير محاضر جلسات الدعوى المدنية واستعمال المحرر المزور ، لأنه تم قبل مضي عشر سنوات من 10/1/1995 وحتى سؤال الطاعن في 14/10/2004 وذلك بالنسبة للطاعنين عملاً بالمادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية ، باعتبار أن انقطاع المدة عيني يمتد أثره إلى جميع المتهمين في الدعوى أي عن الواقعة ذاتها وإذ ينصرف إلى جريمتي اشتراك الطاعنين في تزوير محاضر جلسات الدعوى المدنية واستعمال الطاعن الأول للمحرر المزور ، ومن ثم يكون الحكم قد طبق صحيح أحكام القانون على السياق المتقدم ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
6- لما كان تحدث الحكم عن القصد الجنائي في جريمة التزوير والاستعمال من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - هذا إلى أن الحكم عرض للدفع بانتفاء القصد الجنائي وأطرحه برد كافٍ وسائغ ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون في غير محله .
7- من المقرر أن جمع الاستدلالات الموصلة إلى التحقيق وعلى ما نصت عليه المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ليس مقصوراً على رجال الضبطية القضائية بل إن القانون يخول ذلك لمساعديهم ومادام هؤلاء قد كلفوا بمساعدة مأموري الضبط القضائي في أداء ما يدخل في نطاق وظيفتهم فيكون لهم الحق في تحرير محاضر بما أجروه ومن ثم فإن منعي الطاعن على نحو ما أثاره بأسباب الطعن يكون غير سديد .
8- من المقرر أن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً بعينه ، لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور ومن ثم فإن منعي الطاعنين على الحكم من عدم قيام ركن الضرر يكون على غير سند .
9- لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن الأول بحصول خطأ مادي في إثبات التوكيلات واطرحه بقوله : " أن المتهم الأول أقام الدعوى رقم .... لسنة .... بأسماء المتهمة الثانية والمدعية بالحق المدني وشقيقتيهما ..... وليس بيده توكيل من المتهمة الثانية عن نفسها فقط ومع ذلك فقد حضر بالجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى وأثبت في محضر الجلسة حضوره عن جميع المدعيات بوصفه وكيلاً عنهن بالتوكيل رقم .... لسنة .... وتوالى حضوره بباقي الجلسات سواء كان ذلك بشخصه أو بحضور محامين آخرين إذ الثابت من محاضر جلسات تلك الدعوى أن حضور آخرين عن المدعيات كان بذات التوكيل سالف الذكر ولم يقف المتهم الأول عند هذا الحد إذ إن الدعوى المذكورة قد تقرر شطبها بجلسة 5/11/1991 فجددها من الشطب بنفس أسماء المدعيات وحضر عنهن جميعاً بالجلسة المحددة لها بعد الشطب بذات التوكيل المشار إليه وكان عليه وهو يعلم أنه ليس معه توكيلاً إلا عن المتهمة الثانية أن يقرر بذلك في محضر الجلسة وأن يترك الدعوى للشطب بالنسبة للآخرين ومن ثم فإن هذا الدفاع لا أساس له وتلتفت عنه المحكمة " وكان ما أورده الحكم على المساق المتقدم سائغاً وصحيحاً ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
10- من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ومن ثم فإن منعي الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول .
11- لما كان الحكم قد دان الطاعنين بجرائم تزوير في المحررات الرسمية كما دان الطاعن الأول منفرداً بجريمة استعمال - التوكيل المزور - فيما زور من أجله المسندة إليهما وأوقع عليهما عقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات للارتباط ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـوقـائـــع
    اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: أولاً:- وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو التوكيل المرقوم .... لسنة .... رسمي عام .... وذلك بطريق الإضافة بأن اتفقا على تزويره وساعدت المتهمة الثانية الأول بأن أمدته بأسماء وبيانات باقي ورثة .... فأضافها الأخير لمحتوى التوكيل الآنف فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
ثانياً:- بصفتهما المشار إليها آنفا اشتركا بطريق الاتفاق فيما بينهم والمساعدة مع موظف عام حسن النية هو سكرتير جلسة الدائرة (..) مساكن .... في ارتكاب تزويرٍ في محررات رسمية هي محاضر جلسات الدعوى الرقمية .... لسنة .... كلى حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن اتفقا على ذلك ومثل المتهم الأول بالتوكيل موضوع الاتهام السالف بيانه مثبتاً كونه وكيلاً عن كل من .... ، .... فضبط منه الموظف محاضره على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
ثالثاً:- المتهم الأول :- استعمل التوكيل موضوع الاتهام الأول فيما زور من أجله بأن مثل به أمام هيئة المحكمة في الدعوى ..... لسنة .... للاعتداد بما ورد به على خلاف الحقيقة مع علمه بتزويره .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة .
وادعت المجني عليها قبل المتهمين مدنياً بمبلغ ألفي جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/3,2 ، 41 ، 42 ، 55 ، 56 ، 211 ، 212 ، 213 ، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17 ، 32 من ذات القانون. بمعاقبة كل منهما بالحبس مع الشغل سنة واحدة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وعلى قلم كتاب تلك المحكمة تحديد جلسة لنظرها.
فطعن عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث ينعى الطاعنان .... ، .... على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة التزوير في محررات رسمية - التوكيل الرسمي العام .... لسنة ...... - محاضر جلسات الدعوى رقم .... لسنة .... كلى .... كما دان الطاعن الأول بجريمة استعمال محرر مزور فيما زور من أجله قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه رد على دفعهما بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بقالة أن تاريخ حجز الدعوى المدنية للحكم في 10/1/1995 هو ميعاد بدء حساب مدة التقادم مع أن التاريخ الذي يعتد به هو تاريخ جلسة 6/3/1990 الذى وقعت فيه الجريمة والذى يبدأ منه حساب مدة التقادم كما لم يدلل على توافر القصد الجنائي في حقهما وأن الحكم قد تساند إلى وجود إجراء قاطع للتقادم تمثل في قيام استيفاء نيابة .... بسؤال الطاعن الأول في الشكوك المقدمة ضده من المدعية بالحق المدني مع أن هذا المندوب ليس من مأموري الضبط القضائي ومن ثم فليس له سلطة التحقيق وأضافت الطاعنة الثانية أن ركن الضرر في جريمة التزوير غير قائم كما أضاف الطاعن الأول أن الحكم المطعون فيه رد بما لا يسوغ على دفاعه القائم على أن إثبات حضوره عن المدعيات الثلاثة بالتوكيل الرسمي الصادر له من الطاعنة الثانية هو راجع إلى خطأ مادى وليس نتيجة سوء قصد منه وهو ما يدل على تلفيق الاتهام قبله . مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله:" إن المتهمة الثانية .... طلبت من المتهم الأول .... (محام) رفع دعوى مدنية (مساكن) باسمها وباسم شقيقتيها .... ضد أحد المستأجرين لوحدة في العقار ملكهم يطلب الحكم بثبوت الضرر بسبب استعماله العين المؤجرة بطريقة ضارة بالعين في سبيل ذلك أمدته ببيانات الأخيرتين وقامت عن نفسها فقط بتحرير التوكيل الرسمي العام رقم .... لسنة .... للمتهم الأول والذي قام بإضافة اسم كل من .... ، .... لذلك التوكيل وقام برفع الدعوى رقم .... لسنة .... بأسمائهن جميعاً ( المتهمة الثانية وشقيقتيها ) رغم عدم صدور توكيل له بذلك من شقيقتي المتهمة الثانية ومثل المتهم الأول أمام المحكمة التي نظرت أمامها الدعوى المشار إليها بذات التوكيل المشار إليه وأثبت حضوره بمحاضر جلساتها بوصفه وكيلاً عن المتهمة الثانية وعن شقيقتيها سالفتي الذكر رغم عدم صدور التوكيل المذكور من الأخيرتين وأنه صادر له فقط من المتهمة الثانية وقد ترتب على ذلك أن أصبح الحكم الصادر برفض الدعوى المشار إليها حجة على شقيقتي المتهمة الثانية سالفتي الذكر " ودلل على ثبوت الواقعة في حقهما بأدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد رد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة قبل المتهمين لانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوعها واطرحه بقوله : " إن جريمة التزوير بطبيعتها جريمة وقتية تقع وتنتهى بمجرد التزوير في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً ولذلك يجب أن يكون جريان مدة سقوط الدعوى بها من ذلك الوقت واعتبار يوم ظهور التزوير تاريخاً للجريمة محله ألَّا يكون قد قام الدليل على وقوعها في تاريخ سابق وأن جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة ما بقى مقدمها متمسكاً بالورقة أو التنازل عنها وأن تبيَّن تاريخ وقوع الجرائم عموماً هو ما يستقل به قاضى الموضوع كما أنه من المقرر أن المادتين 15 ، 17 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلالات إذ اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم وقوع الانقطاع ، وإذ كان ذلك ، وكان المتهم الأول قد قام برفع الدعوى رقم .... لسنة .... بناء على تكليف المتهمة الثانية له بذلك ، وحضر المتهم الأول بالجلسة الأولى المحددة لنظرها وهي جلسة 6/3/1990 وأثبت بمحضر تلك الجلسة حضوره عن المدعيات فيها وهن المتهمة الثانية ، والمدعية بالحق المدني ، ومن تدعى .... رغم أن التوكيل رقم .... لسنة .... صادر من المتهمة الثانية عن نفسها فقط واستمر المتهم الأول في الحضور بجلسات الدعوى سواء بشخصه أو عن طريق محامين آخرين بذات التوكيل المشار إليه عن جميع المدعيات فيها حتى جلسة 10/5/1995 حيث تم حجزها للحكم لجلسة 28/2/1995 وقضى برفضها بتلك الجلسة الأخيرة ، وإذ كان ذلك الثابت من الأوراق أن نيابة .... بتاريخ 17/7/2004 ندبت مندوب استيفاء النيابة المذكورة لسؤال المتهم الأول في الشكوى المقدمة ضده وموضوعها هو موضوع الدعوى الراهنة وبناء على ذلك الندب قام مندوب الاستيفاء المذكور بسؤال المتهم الأول بتاريخ 14/10/2004 مما تضمنته الشكوى المقدمة ضده ومن ثم فإن هذا الإجراء الذى اتخذ في مواجهة المتهم الأول يقطع التقادم في حق المتهم الأول ويقطعه كذلك بالنسبة للمتهمة الثانية عملاً بنص المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية وعليه فإن مدة العشر سنوات لم تنقض بعد في تاريخ 14/10/2004 باعتبار أن تاريخ 10/1/1995 هو ميعاد حساب سريان مدة سقوط الدعوى الجنائية في الدعوى الراهنة ومن ثم يضحى الدفع قد جاء على غير أساس وترفضه المحكمة " . وهو من الحكم سائغ وصحيح ذلك أن المقرر أن جريمة التزوير بطبيعتها وقتية تقع وتنتهى بمجرد وقوع التزوير في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون ولذا يجب أن يكون جريان مدة سقوط الدعوى بها من ذلك الوقت واعتبار يوم ظهور التزوير تاريخاً للجريمة محله ألَّا يكون قد قام الدليل على وقوعها في تاريخ سابق وأنه إذ دفع لدى محكمة الموضوع بأن تزوير المحرر حصل في تاريخ معين والدعوى العمومية عنه قد سقطت فيجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التي تقتضيها كما أنه من المقرر أن الجريمة الدائمة المستمرة هي التي يستمر فيها الاعتداء على المصلحة محل الحماية الجنائية مدة من الزمن فالجاني يرتكب سلوكاً إجرامياً واحداً يستمر فترة زمنية والعبرة في الاستمرار هنا هي تدخل الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً ويشكل اعتداء على المصلحة المحمية طوال فترة الاستمرار ويبدأ التقادم في الجريمة المستمرة من تاريخ انتهاء حالة الاستمرار التي يتصف بها السلوك الإجرامي في هذا النوع من الجرائم كما أنه من المقرر أن جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة والتمسك بها وتبقى مستمرة ما بقى مقدمها متمسكاً بها ولا تبدأ مدة سقوط الدعوى إلا من تاريخ الكشف عن التمسك بالورقة أو التنازل عنها أو من تاريخ صدور الحكم بتزويرها . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم أنه اعتبر تاريخ 10/1/1995 وهو تاريخ حجز الدعوى المدنية للحكم هو التاريخ الذى يعتد به في حساب مدة التقادم باعتباره اليوم الذى انتهى فيه النشاط الإجرامي المستمر الذى تقع به الجريمة أو بعبارة أخرى التاريخ الذى انتهت فيه حالة الاستمرار التي يتصف بها السلوك الإجرامي فجريمتا تزوير محاضر جلسات الدعوى المدنية واستعمال المحرر المزور فيما زور من أجله تبدأ مدة التقادم فيهما من تاريخ الكشف عن الاستمرار في تزوير محاضر الجلسات والكشف عن استعمال المحرر المزور – التوكيل - أي من تاريخ انتهاء حالة الاستمرار أو الدوام التي يتصف بها السلوك الإجرامي في هذا النوع من الجرائم هذا إلى أن ما قامت به نيابة .... من ندب مندوب الاستيفاء لسؤال الطاعن في الشكوى المقدمة ضده ، وموضوعها هو موضوع الدعوى الراهنة في 14/10/2004 هو إجراء اتخذ في مواجهة الطاعن قاطع للتقادم بالنسبة لجريمتي تزوير محاضر جلسات الدعوى المدنية واستعمال المحرر المزور ، لأنه تم قبل مضي عشر سنوات من 10/1/1995 وحتى سؤال الطاعن في 14/10/2004 وذلك بالنسبة للطاعنين عملاً بالمادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية ، باعتبار أن انقطاع المدة عيني يمتد أثره إلى جميع المتهمين في الدعوى أي عن الواقعة ذاتها وإذ ينصرف إلى جريمتي اشتراك الطاعنين في تزوير محاضر جلسات الدعوى المدنية واستعمال الطاعن الأول للمحرر المزور ومن ثم يكون الحكم قد طبق صحيح أحكام القانون على السياق المتقدم ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان تحدث الحكم عن القصد الجنائي في جريمة التزوير والاستعمال من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ــــ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ــــ هذا إلى أن الحكم عرض للدفع بانتفاء القصد الجنائي واطرحه برد كافٍ وسائغ ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جمع الاستدلالات الموصلة إلى التحقيق وعلى ما نصت عليه المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ليس مقصوراً على رجال الضبطية القضائية بل إن القانون يخول ذلك لمساعديهم ومادام هؤلاء قد كلفوا بمساعدة مأموري الضبط القضائي في أداء ما يدخل في نطاق وظيفتهم فيكون لهم الحق في تحرير محاضر بما أجروه ومن ثم فإن منعي الطاعن على نحو ما أثاره بأسباب الطعن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً بعينه، لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور ومن ثم فإن منعي الطاعنين على الحكم من عدم قيام ركن الضرر يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن الأول بحصول خطأ مادي في إثبات التوكيلات واطرحه بقوله : " إن المتهم الأول أقام الدعوى رقم .... لسنة .... بأسماء المتهمة الثانية والمدعية بالحق المدني وشقيقتيهما .... وليس بيده توكيل من المتهمة الثانية عن نفسها فقط ومع ذلك فقد حضر بالجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى وأثبت في محضر الجلسة حضوره عن جميع المدعيات بوصفه وكيلاً عنهن بالتوكيل رقم .... لسنة .... وتوالى حضوره بباقي الجلسات سواء كان ذلك بشخصه أو بحضور محامين آخرين إذ الثابت من محاضر جلسات تلك الدعوى أن حضور آخرين عن المدعيات كان بذات التوكيل سالف الذكر ولم يقف المتهم الأول عند هذا الحد إذ إن الدعوى المذكورة قد تقرر شطبها بجلسة 5/11/1991 فجددها من الشطب بنفس أسماء المدعيات وحضر عنهن جميعاً بالجلسة المحددة لها بعد الشطب بذات التوكيل المشار إليه وكان عليه وهو يعلم أنه ليس معه توكيل إلا عن المتهمة الثانية أن يقرر بذلك في محضر الجلسة وأن يترك الدعوى للشطب بالنسبة للآخرين ومن ثم فإن هذا الدفاع لا أساس له وتلتفت عنه المحكمة " وكان ما أورده الحكم على المساق المتقدم سائغاً وصحيحاً ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ومن ثم فإن منعي الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد دان الطاعنين بجرائم تزوير في المحررات الرسمية كما دان الطاعن الأول منفرداً بجريمة استعمال - التوكيل المزور - فيما زور من أجله المسندة إليهما وأوقع عليهما عقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات للارتباط ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1302 لسنة 19 ق الجلسة 2/5 / 1950 مكتب فني 1 ق 185 ص 563

جلسة 2 من مايو سنة 1950
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين.
-----------------
(185)
القضية رقم 1302 سنة 19 القضائية
حكم. تسبيبه.
حكم بعدم جواز المعارضة لسبق المعارضة. دفع رافعة المعارضة بأن التوكيل الذي بناء عليه رفعت المعارض الأولى مزور. عدم تحقيقه. حكم معيب.
---------------
إذا كانت المحكمة قد قضت بعدم جواز المعارضة في الحكم لسبق المعارضة فيه، وكان الثابت أن الطاعنة كانت قد قالت في دفاعها إن التوكيل المنسوب إليها والذي بناءً عليه قدمت المعارضة الأولى إنما هو توكيل مزور عليها، وأوردت أدلتها على هذا التزوير، ولكن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع ولم تتعرض له مع ما قد يكون له من أثر واضح في النظر الذي انتهت إليه، فإن حكمها يكون معيبا متعيناً نقضه.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة: 1- وردة علي جوهر (الطاعنة). 2- محمود علي الإسناوي بأنهما أحرزا "حشيشًا" بقصد الإتجار بغير مسوغ قانوني، وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و35/6أ و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928.
وأمام محكمة مركز الزقازيق الجزئية التي سمعت الدعوى دفع المتهم الثاني ببطلان التفتيش. فأنهت سماعها، ثم قضت حضورياً ببراءة المتهمين مما أسند إليهما عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. فاستأنفت النيابة هذا الحكم طالبة إلغاءه ومعاقبة المتهمين بمواد الاتهام، وأمام محكمة الزقازيق الابتدائية التي نظرت هذا الاستئناف تمسك المتهم الثاني بما سبق أن دفع به من بطلان التفتيش فحكمت المحكمة برفض هذا الدفع، ثم قضت بحكمها الصادر حضورياً للثاني وغيابياً للأولى بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمستأنف عليه الثاني وبإلغائه بالنسبة للمستأنف عليها الأولى وبحبسها سنة مع الشغل وتغريمها مائتي جنيه والمصادرة، وذلك عملا بالمواد 1 و2 و35/6ب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. فعارضت المحكوم عليها غيابياً، ولكنها لم تحضر الجلسة المحددة لنظر معارضتها رغم التنبيه عليها بالحضور قانوناً، فقضت المحكمة المذكورة باعتبار هذه المعارضة كأنها لم تكن مع إلزامها بمصاريفها، ثم عادت المحكمة فأصدرت حكما آخر بعدم جواز هذه المعارضة لسابق رفعها.
فطعنت المحكوم عليها في الحكم الأخير بطريق النقض الخ الخ.

المحكمة
وحيث إن الطاعنة تقول في طعنها إن الحكم المطعون فيه حين قضى بعدم جواز المعارضة جاء باطلا لقصوره. وفي بيان ذلك تقول إن النيابة رفعت عليها الدعوى بأنها وآخر أحرزا مخدراً، فقضت محكمة أول درجة بالبراءة، فاستأنفت النيابة، فقضت المحكمة الاستئنافية في غيبتها بإلغاء الحكم والإدانة، فقرر أحد المحامين بالمعارضة في الحكم، وتأجلت القضية مراراً لإعلانها، فلم تعلن، وأخيراً قضت المحكمة باعتبار المعارضة كأنها لم تكن. وحصل أن قبض عليها بالإسكندرية، فتقدم وكيلها بطلب إلى النيابة شرح فيه حقيقة الأمر، فقبلت النيابة عمل المعارضة ثانية منها، وتقدمت القضية ثانية للجلسة فتقدمت بمذكرة بدفاعها قالت فيها إنها لم تقرر بالمعارضة الأولى، ولم تعلن بالحكم، ولم تعلم به، وإن هذه المعارضة إنما عملت بتوكيل لم يصدر منها، بل كان توكيلا مزورا عليها بواسطة زوجها لحصول نزاع بينهما استدلت عليه بوثيقة الطلاق التي قدمتها، كما أشارت إلى أن التوكيل موقع عليه بختم منسوب إليها مع أنها تعرف القراءة والكتابة، وقد وقعت بإمضائها على محضر ضبط الواقعة وتقرير المعارضة الثانية، وطلبت إلى المحكمة تحقيق هذا الدفاع، ولكن المحكمة قضت بعدم جواز المعارضة لسابقة رفعها دون أن تتعرض لما دافعت به من تزوير التوكيل مما يعيب الحكم ويجعله باطلا.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حين قضى بعدم جواز المعارضة اكتفى بالقول "إن وكيل المعارضة قدم عريضة للنيابة طلب فيها قبول المعارضة فيها على أساس أن الحكم الصادر ضدهما هو حكم غيابي قابل للمعارضة للأسباب الواردة بتلك العريضة... وإن هذه الأسباب لا تصلح أساساً لرفع معارضة أخرى في حكم سبق أن عورض فيه وقضى في المعارضة... وإنه متى صدر هذا الحكم فلا يجوز قانوناً لهذه المحكمة أن تعيد النظر فيه، وإن قبول المعارضة الثانية من المتهمة وتحديد جلسة لنظرها خطأ وقعت فيه النيابة ولا يقيد المحكمة بحال..." ولما كانت الطاعنة، على ما يبين من ملف الدعوى الذي أمرت المحكمة بضمه تحقيقاً لوجه الطعن، قد تقدمت بمذكرة بدفاعها قالت فيها إن التوكيل المنسوب إليها والذي انبنت عليه المعارضة الأولى إنما هو توكيل مزور عليها، وأوردت أدلتها على هذا التزوير، فإن المحكمة حين التفتت عن هذا الدفاع، ولم تتعرض له مع ما قد يكون له من أثر - لو صح - في النظر الذي انتهت إليه، يكون حكمها معيباً متعيناً نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.