الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 ديسمبر 2018

الطعن 1721 لسنة 50 ق جلسة 6 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 376 ص 1978


برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت حنورة نائب رئيس المحكمة والسادة/ محمود نبيل البناوي، د. محمد بهاء الدين باشات وريمون فهيم إسكندر.
------------
- 1  دعوى "تكييف الطلبات".
تكييف الطلبات في الدعوى . أساسه . ما عناه المدعي منها واقعا . ومبررا ، دون حرفية العبارات .
العبرة في تكييف الطلبات في الدعوى ليس بحرفية عباراتها و إنما بما عناه المدعى منها أخذاً في الاعتبار ما يطرحه واقعاً ومبرراً .
- 2  دعوى "رسوم الدعوى". رسوم. بطلان.
المخالفة المالية في القيام بعمل لا ترتب البطلان طالما لم ينص القانون عليه كجزاء مثال . رسوم في الدعوي .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المخالفة المالية في القيام بعمل لا ينبني عليها بطلان هذا العمل ما لم ينص القانون على البطلان جزاء على هذه المخالفة و المادة 13 من القانون رقم 90 لسنة 1944 - المعدل بالقانون رقم 66 سنة 1964 - قد قضت بأن تستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا تبين لها عدم أداء الرسم إلا أنها خلت من النص على البطلان جزاء على عدم أدائه .
- 3  نقض "الأحكام الجائز الطعن فيها".
الطعن بالنقض . اقتصاره أصلا علي الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف . ورود النعي علي قضاء الحكم الابتدائي دون الحكم الاستئنافي . أثره . عدم قبول النعي .
لما كان الطعن بالنقض قاصراً على الأحكام الاستئنافية دون الأحكام الابتدائية وكان النص .... وارداً على قضاء الحكم الابتدائي دون توجيه ثمة مطعن إلى الحكم الاستئنافي في هذا الخصوص ، فإن النعي به يكون غير مقبول .
- 4  بيع "الثمن".
توافر ركن الثمن في عقد البيع . استقلال محكمة الموضوع بتقديره دون . رقابة محكمة النقض طالما كان استخلاصها سائغا .
توافر ركن الثمن في عقد البيع واقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب من محكمة النقض ما دام استخلاصها له سائغاً .
- 5  نقض "أسباب الطعن".
النعي الوارد علي الحكم الابتدائي ـ الذي لم يحل عليه الحكم المطعون فيه ـ أو علي الحكم الذي لم تقدم صورته الرسمية . غير مقبول .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة ، أنه لا يقبل النعي الوارد على حكم لم يقدم الطاعن صورة رسمية منه أو ذلك الوارد على الحكم الابتدائي متى كان الحكم المطعون فيه قد أنشأ لقضائه أسباباً خاصة .
- 6 تزوير "التزوير المعنوي". إثبات.
الصورة الضوئية للورقة . كفايتها للفصل في الادعاء بالتزوير المعنوي طالما لم ينازع الخصوم في مطابقتها للأصل .
الصورة الضوئية للورقة المدعى بتزويرها تكفى للفصل في الادعاء بالتزوير ما دام التزوير المدعى به معنوياً ولم ينازع الخصوم في مطابقتها لأصلها .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولين أقاما الدعوى رقم 575 سنة 1970 مدني كلي الجيزة على الطاعن والجمعية التعاونية لبناء المساكن – المطعون ضدها الثالثة – ثم اختصما فيها هيئة الأوقاف المصرية – المطعون ضدها الرابعة – وخلصا فيها إلى طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/1/1958 المتضمن بيع الطاعن لهما قطعة الأرض المبينة به – وبصحيفة الدعوى لقاء ثمن مقداره 1585.840 جنيه وبصحة ونفاذ تخصيص المطعون ضدها الثالثة هذه الأرض للطاعن لقاء ثمن مقداره 1585.840 جنيه وبرد وبطلان العقد المؤرخ 1/8/1968 المنسوب صدوره من المطعون ضده الأول، وقالا بيانا لها أن الطاعن باع لهما هذه الأرض بتاريخ 1/1/1968 بموجب ذلك العقد الذي أعطى له تاريخ 1/1/1958 وقد آلت إليه الأرض المباعة بموجب عقد تخصيص من الجمعية المطعون ضدها الثالثة بوصفها نائبا عن الهيئة المطعون ضدها الرابعة مالكة هذه الأرض، وبعد أن أقاما بناء على هذه الأرض أقام الطاعن ضدهما الدعوى رقم 464 سنة 1969 مستعجل بندر إمبابة طالبا فرض الحراسة القضائية على هذه الأرض وقدم فيها عقدا مؤرخا 1/8/1968 نسب فيه إلى المطعون ضده الأول تنازله عن عقد البيع وتنازل الطاعن له عن نصف هذه الأرض، وأنه لما كان الطاعن قد حصل على حكم بصحة ختم المطعون ضده الأول على هذا التنازل مستغلا جهله القراءة والكتابة فقد أقاما الدعوى ليحكم لهما بطلباتهما، تقدم الطاعن بإقرار تنازل عن عقد البيع مؤرخ 15/4/1968 منسوب صدوره إلى المطعون ضده الأول فقرر المطعون ضدهما الأولان بالادعاء بتزويره، بتاريخ 30/3/1975 قضت المحكمة بقبول الادعاء بالتزوير وبإحالة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت الشهود قضت بتاريخ 5/2/1977 بصحة ونفاذ عقدي البيع والتخصيص، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2913 س 94 ق طالبا إلغاءه والحكم برفض الدعوى، بتاريخ 14/2/1978 قرر المطعون ضدهما الأولان بالادعاء بتزوير العبارة المنسوبة إلى أولهما بالفاتورة المؤرخة 1/7/1968، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت الشهود قضت بتاريخ 28/3/1979 برد وبطلان هذه العبارة ثم قضت بتاريخ 15/5/1980 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ..... والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالوجهين الأول والثالث من السبب الأول بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان الوجه الأول من السبب الأول يقول أنه تمسك لدى محكمة الاستئناف بأن دعوى المطعون ضدهما الأولين غير مقبولة ذلك أن طلباتهما بهما اقتصرت على طلب الحكم بصحة عقد البيع الصادر منه لهما وبصحة عقد التخصيص الصادر له من المطعون ضدها الثالثة حال أن أيا منهما لا يملك الأرض المباعة التي لا زالت مملوكة للمطعون ضدها الرابعة فليس من شأن الحكم بصحة هذين العقدين إمكان تسجيلهما ونقل الملكية إلى المطعون ضدهما الأولين، وإذ التفت الحكم المطعون فيه بالرغم من ذلك عن هذا الدفاع لمجرد القول بأن المطعون ضدها الرابعة قد خصصت هذه الأرض للمطعون ضدها الثالثة وأن اختصام المطعون ضدها الرابعة في الدعوى يجعل الحكم حجة عليه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي بيان السبب الخامس والوجه الثالث من السبب الأول يقول أن دعوى صحة التعاقد لا تقبل إلا إذا كان محلها عقد له آثاره القانونية واستوفى شروطه المقررة في القانون المدني وهو ما أكده عقد تأسيس الجمعية المطعون ضدها المناقشة إذ استلزم أن يكون العقد مكتوبا، ولما كان مجرد تخصيص المطعون ضدها الثالثة الأرض محل النزاع للطاعن ليس عقدا فإنه لا يصلح أن يكون محلا لدعوى صحة التعاقد، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالرغم من ذلك بصحته ونفاذه يكون قد خالف القانون
وحيث أن هذا النعي غير سديد، ذلك أن ما ورد بكتاب الهيئة المطعون ضدها الرابعة - المقدم من المطعون ضدهما الأولين في الطعن الماثل وكان مطروحا على محكمة الاستئناف - من أنها خصصت الأرض موضوع النزاع وقطعا أخرى والمملوكة لها لأعضاء الجمعية المطعون ضدها الثالثة وأنها ستقوم بتحرير العقد بينهما وبين كل عضو مباشرة بعد إخطار الجمعية لها باسم العضو الذي خصصت له كل قطعة وما قام بتوريده لها، مفاده أن المطعون ضدها الرابعة قد باعت قطع الأرض لأعضاء الجمعية المطعون ضدها الثالثة وأنها أنابت عنها تلك الجمعية في تعيين المشتري لكل قطعة من بين أعضائها وتحصيل الثمن منه نيابة عنها، لما كان ذلك وكانت العبرة في تكييف الطلبات في الدعوى ليس بحرفية عباراتها وإنما بما عناه المدعي منها أخذا في الاعتبار ما يطرحه واقعا ومبررا لها، وكان الثابت من صحيفة تعديل الطلبات أمام محكمة أول درجة أن المطعون ضدهما الأولين قد اختصما بها المطعون ضدها الرابعة باعتبارها مالكة للأرض محل النزاع التي خصصتها المطعون ضدها الثالثة للطاعن نيابة عنها وطلبا الحكم بصحة ونفاذ هذا التخصيص لقاء ثمن مقداره 1585.840 جنيه واعتبار الحكم سندا لنقل الملكية من المطعون ضدها الرابعة إليها مباشرة، فإن التكييف الصحيح لهذا الطلب يكون باعتباره طلبا بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر عن الأرض محل النزاع من الهيئة المطعون ضدها الرابعة إلى الطاعن الذي عينته الجمعية المطعون ضدها الثالثة نيابة عن الهيئة البائعة مشتريا لها، لما كان ذلك وكان تسجيل الحكم الذي يصدر بصحة هذا العقد والعقد الصادر من الطاعن إلى المطعون ضدهما الأولين من شأنه إمكان نقل الملكية إلى الأخيرين من المطعون ضدها الرابعة وهو ما يكفي لقبول دعواهما، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بصحة هذين العقدين يكون قد التزم صحيح القانون ويكون هذا النعي على غير أساس
وحيث أن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور وفي بيانه يقول أنه تمسك لدى محكمة الاستئناف بخطأ الحكم الابتدائي إذ قبل ما أضافه المطعون ضدهما الأولان من طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد التخصيص دون سداد الرسوم المستحقة عليه مما كان يتعين معه استبعاده عملا بالمادة 13 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 سنة 1944، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع يكون معيبا بالقصور
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المخالفة المالية في القيام بعمل لا ينبني عليها بطلان هذا العمل ما لم ينص القانون على البطلان جزاء على هذه المخالفة، وكانت المادة 13 من القانون رقم 90 سنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 سنة 1964 وأن قضت بأن تستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا تبين لها عدم أداء الرسوم إلا أنها خلت من النص على البطلان جزاء على عدم أدائه، فإن دفاع الطاعن - محل النعي بهذا الوجه - يكون دفاعا غير جوهري لا يعيب الحكم بالقصور إغفاله الرد عليه
وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم الابتدائي الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه يقول أنه استأنف على استقلال الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 5/2/1977 في الادعاء بالتزوير، ثم طلب إلى هذه المحكمة وقف الدعوى حتى يفصل في هذا الاستئناف، وإذ رفض الحكم الابتدائي هذا الطلب على سند من القول بأنه لا تأثير للورقتين المحكوم بردهما وبطلانهما على الحكم في موضوع الدعوى يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث أن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان الطعن بالنقض قاصرا على الأحكام الاستئنافية دون الأحكام الابتدائية، وكان النعي بهذا السبب واردا على قضاء الحكم الابتدائي دون توجيه ثمة مطعن إلى الحكم الاستئنافي في هذا الخصوص، فإن النعي به يكون غير مقبول
وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيانه يقول أنه تمسك ببطلان عقد البيع المؤرخ 1/1/1958 لخلوه من بيان الثمن وهو ركن في العقد غير جائز إثباته بغير الكتابة، وقد استدل الحكم على توافر هذا الركن بما تضمنه العقد من التزام المطعون ضدهما الأولين بسداد الأقساط المستحقة للجمعية المطعون ضدها الثالثة، وإذ كان ادعاء المطعون ضدها الأولين بصحيفة الدعوى ولدى استجوابهما أن الثمن يجاوز قدر هذه الأقساط، مؤداه أن التزامهما بسداد هذه الأقساط ليس بذاته الثمن المتفق عليه بينهم خاصة وأن تلك الأقساط تقل عن الثمن الذي اشترى هو به هذه الأرض، فإن الحكم إذ استدل بذلك وحده على توافر ركن الثمن يكون معيبا بالفساد في الاستدلال
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان توافر ركن الثمن في عقد البيع واقعا تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب من محكمة النقض ما دام استخلاصها له سائغا، وكان ما ورد بعقد البيع من التزام المطعون ضدهما الأولين بسداد الأقساط المستحقة على الطاعن البائع لهما إلى الجمعية المطعون ضدها الثالثة يؤدي إلى ما استخلصه منه الحكم المطعون فيه من توافر ركن الثمن في العقد، فإن النعي بهذا السبب يكون جدلا موضوعيا غير جائز إثارته أمام محكمة النقض
وحيث أن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الرابع على الحكم الابتدائي القصور والفساد في الاستدلال، وفي بيانه يقول أنه تمسك لدى محكمة أول درجة ببطلان تقريري الادعاء بالتزوير لخلوها من بيان موضع التزوير وبسقوط الحق في الادعاء به، وإذ قضى الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 30/3/1975 بقبول الادعاء بالتزوير مغفلا هذا الدفاع إيرادا وردا يكون معيبا بالقصور، ويضيف الطاعن أن أقوال شهود المطعون ضدهما الأولين لدى محكمة أول درجة جاءت نقلا عن المطعون ضده الأول وتناقض الأوراق التي تقدم بها الطاعن للدلالة على مشاركته المطعون ضدهما الأولين في الأرض موضوع النزاع فضلا عن تضارب المطعون ضده الأول لدى استجوابه عن كيفية حصول الطاعن على ختمه، وهو مؤداه عدم جدية الادعاء بالتزوير وإذ عول الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 5/2/1977 على أقوال الشهود وحدها في قضائه بالرد والبطلان يكون معيبا بالفساد في الاستدلال
وحيث أن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل النعي الوارد على حكم لم يقدم الطاعن صورة رسمية منه أو ذلك الوارد على الحكم الابتدائي متى كان الحكم المطعون فيه قد أنشأ لقضائه أسبابا خاصة، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يقدم صورة رسمية من الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 30/3/1975 وكان الحكم المطعون فيه قد أنشأ أسبابا خاصة لقضائه بتأييد الحكم الابتدائي في خصوص قضائه برد وبطلان الورقتين المدعي بتزويرهما، فإن النعي بهذا الوجه - أيا كان وجه الرأي فيه - يكون غير مقبول
وحيث أن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الرابع على الحكم الابتدائي البطلان إذ لم يوقع من رئيس الدائرة التي أصدرته كما خلت ديباجة الحكم الصادر في الادعاء بالتزوير من إيراد اسم الطاعن بين أسماء الخصوم
وحيث أن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان النعي في شقه الأول مجهلا إذ لم يبين به الطاعن أي الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة الذي خلا من توقيع رئيس الدائرة عليه، وكان الحكم الذي خلت ديباجته من إيراد اسمه متعلقا بالادعاء بالتزوير ولم يحل إليه الحكم المطعون فيه الذي أنشأ لقضائه فيه أسبابا خاصة فإن النعي بهذا الوجه - أيا كان وجه الرأي فيه - يكون غير مقبول
وحيث أن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور وفي بيانه يقول أن ادعاء المطعون ضده الأول بتزوير العبارة الواردة بالفاتورة المؤرخة 1/7/1978 قام على اختلاس بصمة ختمه وحدها أسفل هذه العبارة وإذ كان الطاعن قد تمسك بأن هذه العبارة مذيلة أيضا بإمضاء للمطعون ضده الأول وهو ما يكفي وحده لصحتها فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض إلى هذا الدفاع وأقام قضاءه برد وبطلان هذه العبارة على مجرد اختلاس بصمة الختم أسفلها، يكون معيبا بالقصور
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الادعاء بالتزوير انصب على العبارة الواردة بالفاتورة على سند من عدم صدورها من المطعون ضده الأول واختلاس توقيعه أسفلها، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغا للقرائن التي أوردها من أن هذه العبارة لم تصدر من المطعون ضده الأول يكفي لحمل قضائه برد وبطلان هذه العبارة حتى ولو صح أنها مذيلة بإمضاء للمطعون ضده الأول، فإن دفاع الطاعن الذي قام عليه النعي بهذا الوجه يكون دفاعا غير جوهري لا يعيب الحكم بالقصور إغفاله الرد عليه
وحيث أن الطاعن ينعى بالوجه الرابع من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيانه يقول أنه يتعين للفصل في الادعاء بالتزوير أن تكون الورقة المدعي بتزويرها تحت نظر المحكمة ولا يغنى عن ذلك مجرد وجود صورة لها، وإذ عول الحكم المطعون فيه في قضائه برد وبطلان العقد المؤرخ 1/8/1968 على صورته الضوئية المقدمة دون أن تكون أصلها مطروحا عليه وعلى سند من وجود القول بأن المطعون ضدهما لم يتمسكا بضرورة ضم الأصل يكون قد خالف القانون
وحيث أن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الصورة الضوئية للورقة المدعي بتزويرها تكفي للفصل في الادعاء بالتزوير ما دام التزوير المدعى به معنويا ولم ينازع الخصوم في مطابقتها لأصلها، لما كان ذلك وكان المطعون ضدهما الأولان قد أدعيا بتزوير العقد المؤرخ 1/8/1968 تزويرا معنويا - وكان الثابت أن الطاعن هو الذي قدم الصورة الضوئية لهذا العقد متمسكا بمطابقتها لأصلها ولم ينازعه المطعون ضدهما الأولان في ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ عول في قضائه برد وبطلان هذه الورقة على صورتها المقدمة يكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 509 لسنة 54 ق جلسة 3 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 375 ص 1972


برياسة السيد المستشار/ د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود مصطفى سالم، صلاح محمد أحمد، أحمد طارق البابلي، وأحمد زكي غرابه.
-----------
- 1  تأمينات اجتماعية "منازعات التأمينات الاجتماعية". دعوى "قبول الدعوى".
المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم . وجوب التقدم بشأنها بطلب الى لجنة فحص المنازعات قبل اللجوء الى القضاء . تخلف ذلك . أثره . عدم قبول الدعوى .
مقتضى المواد 128 ، 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ، من القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال و من في حكمهم ، أنه يتعين على المؤمن عليهم من أصحاب الأعمال و من في حكمهم ، أنه يتعين على المؤمن عليهم من أصحاب الأعمال و المستحقين أو غيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء بشأن أي نزاع ينشأ عن تطبيق أحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 السالف الذكر تقديم طلب إلى الهيئة العامة للتأمينات بعرض النزاع على لجنة فحص المنازعات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمهم الإخطار المحدد لحقوقهم قبل الهيئة المذكورة ، و أنه إذا انقضى ستون يوماً من تاريخ تقديم ذلك الطلب و لم يتم إعلانهم بصدور قرار بصالحهم من هذه اللجنة يجوز لهم اللجوء للقضاء بدعوى مبتدأه .
- 2  تأمينات اجتماعية "معاش العجز والوفاة. حكم "القصور في التسبيب".
معاش العجز أو الوفاة . شرطه . استحقاقه .
لما كان مؤدى نص المادتين 1/هـ 18 من القانون رقم 108 لسنة 1976 بشأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال و من في حكمهم أنه بالنسبة لأصحاب الأعمال و من حكمهم يشترط لاستحقاق معاش العجز أو الوفاة تحقق العجز الكامل أو حدوث الوفاء قبل بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة و الستين ، و أن يحدث العجز أو تقع الوفاة أثناء مباشرة نشاطه أو خلال سنة على الأكثر من تاريخ انتهاء نشاطه ، وأن تكون مدة اشتراكه في التأمين ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة على الأقل ، و أن العجز الكامل في مفهوم هذا القانون هو الذى يفقد المؤمن عليه القدرة كلية و بصفة دائمة على أداء أي مهنة أو نشاط يرتزق منه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي الذى قضى للمطعون ضده بمعاش العجز الكامل على أساس أن المذكور لا يستطيع مزاولة مهنة القبانة بسبب إصابته بفقد إبصار العين اليسرى بانفصال شبكي و بضعف أبصار العين اليمنى ، دون أن يعنى ببحث ما إذا كان من شأن هذه الإصابة أن تحول بين المطعون ضده و بين أداء أي مهنة أو نشاط آخر غير مهنة القبانة يكون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة – الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية – الدعوى رقم 3581 سنة 1980 مدني كلي المنصورة وطلب الحكم أخيرا بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 630 جنيه وما يستجد اعتبارا من 1/7/1982، وقال بيانا لها أنه كان يعمل قبانيا منذ سنة 1945، وفي 14/3/1979 ألغى الترخيص الصادر له من مصلحة الدمغ والموازين بمزاولة هذه المهنة بسبب عجزه، وإذ لم تصرف له الطاعنة المعاش المقرر وتجمد له قبلها مبلغ 630ج عن الفترة من 1/3/1979 إلى 30/6/1984 فقد أقام الدعوى بطلبه آنف البيان، وبتاريخ 27/2/1982 حكمت المحكمة بأحقية المطعون ضده للمعاش المقرر للعجز الكامل وبندب مكتب الخبراء لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 12/3/1983 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 890 جنيه قيمة معاشه عن الفترة من 1/3/1979 إلى 28/2/1983، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 353 سنة 35ق المنصورة، وبتاريخ 23/6/1973 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وبندب الطبيب الشرعي لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وإذ تنازلت الطاعنة عن هذا الحكم قضت المحكمة في 22/12/1983 بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان الحكم لم يعرض للدفع الذي أبدته بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل عرض النزاع على لجان فحص المنازعات طبقا للمادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 بمقولة أن الحكم الصادر – منها بهيئة أخرى بندب خبير ينطوي على قضاء ضمني يرفضه مع أن هذا الحكم لم يفصل في الدفع سواء في الأسباب أو في المنطوق فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان مقتضى المواد 128، 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977، 45 من القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم، أنه يتعين على المؤمن عليهم من أصحاب الأعمال، أو أصحاب المعاشات أو المستحقين أو غيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء بشأن أي نزاع ينشأ عن تطبيق أحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 السالف الذكر تقديم طلب إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لعرض النزاع على لجنة فحص المنازعات خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمهم الإخطار المحدد لحقوقهم قبل الهيئة المذكورة، وأنه إذا انقضى ستون يوما من تاريخ تقديم ذلك الطلب ولم يتم إعلانهم بصدور قرار لصالحهم من هذه اللجنة يجوز لهم اللجوء إلى القضاء بدعوى مبتدأة، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده تقدم بطلب إلى الهيئة الطاعنة في 12/ 2/ 1980 لعرض النزاع على لجان فحص المنازعات، ولما رفضت الطاعنة هذا الطلب بتاريخ 16/ 2/ 1980 أقام الدعوى في 27/ 4/ 1980 بعد انقضاء ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، فإنه يكون قد التزم المواعيد والإجراءات التي نص عليها القانون ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون لإقامة قضائه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى على أن سبق الحكم بندب خبير ينطوي على قضاء ضمني برفض هذا الدفع غير منتج، ولا ينال من ذلك أن طلب عرض النزاع على لجان المنازعات تضمن إعادة النظر في القرار الصادر من الجهة الطبية بتقدير درجة عجز المطعون ضده لأن الشارع لم يتطلب صيغة معينة في ذلك الطلب كما أن إجراءات التحكيم الطبي المنصوص عليها في المادتين 61، 62 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه ليست ملزمة
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنه لما كان الحكم قد أيد الحكم الابتدائي الذي قضى بإلزامها بأداء المعاش إلى المطعون ضده على أساس أن المذكور أصيب بعجز كامل منعه من أداء عمله الأصلي في حين أن حالته من حالات العجز الجزئي طبقا لقرار التأمين الصحي وهي الهيئة المختصة بتقدير درجة عجز المؤمن عليه، وإن عدم قدرة المطعون ضده على أداء عمله الأصلي لا يقطع بعدم قدرته على أداء عمل آخر، وطبقا للمادتين 1/ هـ، 18 من القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال، ومن في حكمهم يشترط لاستحقاق معاش العجز توافر حالة من حالات العجز الكلي من شأنها أن تحول كلية بين المؤمن عليه، وبين مزاولة أية مهنة أو نشاط يكتسب منه، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كانت المادة 18 من القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم تنص على أن (يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه بحسب الأحوال – معاشا في حالتي العجز الكامل للمؤمن عليه أو وفاته وذلك إذا حدث العجز أو وقعت الوفاة قبل بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين وخلال فترة استمرار نشاطه أو خلال سنة على الأكثر من تاريخ انتهاء هذا النشاط، وذلك كله بشرط ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة..) وتنص المادة الأولى من ذات القانون على أنه (في تطبيق أحكام القانون يقصد (أ) ......... (ب) ........ (جـ) .......... (د) ......... (و) بالعجز الكلي: كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولته أية مهنة أو نشاط يكتسب منه)، وكان مؤدى ذلك أنه بالنسبة لأصحاب الأعمال ومن في حكمهم يشترط لاستحقاق معاش العجز أو الوفاة تحقق العجز الكامل أو حدوث الوفاة قبل بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين، وأن يحدث العجز أو تقع الوفاة أثناء مباشرة نشاطه أو – خلال سنة على الأكثر من تاريخ انتهاء نشاطه، وأن تكون مدة اشتراكه في التأمين ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة على الأقل، وأن العجز الكامل في مفهوم هذا القانون هو الذي يفقد المؤمن عليه القدرة كلية وبصفة دائمة على أداء أي مهنة أو نشاط يرتزق منه فإن الحكم المطعون فيه إذا أيد الحكم الابتدائي الذي قضى للمطعون ضده بمعاش العجز – الكامل على أساس أن المذكور لا يستطيع مزاولة مهنة القبانة بسبب إصابته بفقد إبصار العين اليسرى بانفصال شبكي وبضعف إبصار العين اليمنى، دون أن يعني ببحث ما إذا كان من شأن هذه الإصابة أن تحول بين المطعون ضده وبين أداء أي مهنة أو نشاط آخر غير مهنة القبانة يكون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

الأحد، 16 ديسمبر 2018

الطعن 441 لسنة 42 ق جلسة 9 / 2 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 78 ص 400

جلسة 9 من فبراير سنة 1977

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد المهدي والدكتور عبد الرحمن عياد ومحمد الباجوري وأحمد وهدان.

----------------

(78)
الطعن رقم 441 لسنة 42 القضائية

(1) حراسة "حراسة إدارية". خلف.
أيلولة أموال من رفعت عنهم الحراسة إلى الدولة. وقوعها بقوة القانون. مؤدى ذلك. عدم اعتبار الدولة خلفا عاما أو خاصا لهم.
(2، 3) حراسة "حراسة إدارية". إثبات. تسجيل.
(2) اختلاف الغيرية في التسجيل عنها في ثبوت التاريخ. الدولة لا تعتبر غيرا بالنسبة لتصرفات أصحاب الأموال التي آلت إليها بالقانون 150 لسنة 1964. جواز تمسكها بعدم سريان تلك التصرفات في حقها إلا إذا كان لها وتاريخ ثابت قبل انتقال الأموال إليها.
(3) مخالصات الأجرة عن مدة تزيد على ثلاث سنوات. وجوب تسجيلها لنفاذها في حق الغير. م 11 من قانون تنظيم الشهر العقاري. عدم جوز تمسك إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة بهذا النص قبل المستأجر من الملك السابق.
(4) إثبات. نظام عام.
قاعدة ثبوت تاريخ المحرر العرفي. م 395 مدنى المقابلة للمادة 15 إثبات. عدم تعلقها بالنظام العام. عدم تمسك الغير بها. مؤداه. اعتبار التاريخ العرفي حجة عليه.

-----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 والفقرة الرابعة من المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 1876 لسنة 1964 أن المشرع جعل الأموال والممتلكات التي وضعت تحت الحراسة بموجب قانون الطوارئ ملكا للدولة من وقت رفع الحراسة، وإذ كانت أيلولة الملكية إلى الدولة تقع بقوة القانون ولا تتلقاها بمثابة أنها خلف عام أو خاص من أصحاب هذه الأموال، فإن الإدارة العامة للأموال التي آلت إلى الدولة والتي خولت حق تمثيل الدولة في كل ما يتعلق بإدارة هذه الأموال في صلاتها بالغير وأمام الهيئات القضائية بالتطبيق للمادة الأولى من أمر رئيس الوزراء رقم 135 لسنة 1964 لا تمثل الشخص الذى كان خاضعا للحراسة ورفعت عنه.
2 - إذ كانت الغيرية في التسجيل يقصد بها إعمال جزاء عدم سريان التصرف في حق من يعتبر غيرا في نطاقه، وكان قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 سنة 1946 أورد نصوصا تنظم هذا الجزاء، وكان المقصود بالغير في التسجيل كل من يثبت له على العقار حق عيني مصدره تصرف قانوني يخضع للشهر وأن يقوم من آل إليه فعلا بشهره، وكان من ثم لا يعتبر غيرا في هذا المجال من يتلقى الملكية أو الحق العيني بحكم القانون، وبالتالي فإن الدولة إنما تؤول إليها أموال الخاضعين السابقين لحراسة الطوارئ وفق أحكام القانون 150 لسنة 1964 نزولا على حكم القانون وليس بموجب تصرف واجب الشهر ولا تعتبر من الغير بالمعنى المقصود في التسجيل وإن كانت قاعدة التفصيل على أساس الأسبقية في التاريخ تظل مطبقة، بمعنى أن الدولة تملك التمسك بغيرتها في ثبوت التاريخ فلا تسري في حقها التصرفات التي أجراها الخاضع السابق للحراسة قبل أيلولة ممتلكاته إلى الدولة طالما لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل بالقانون الذى نقل ممتلكاته إلى الدولة.
3 - إذ كان التكييف الصحيح للعبارة - التي ذيل بها عقد الإيجار والموقعة من المؤجر الخاضع السابق للحراسة - أنها مخالصة بالأجرة بمقتضاها استوفى المؤجر مسبقا دين الأجرة الذى له قبل المطعون عليها فإنه لا يسوغ للطاعنين - إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة وإدارة التحصيل - التذرع بما تقضى به المادة 11 من قانون تنظيم الشهر العقاري آنف الإشارة من وجوب تسجيل المخالصات المتضمنة أجرة تزيد على ثلاث سنوات مقدما حتى تكون نافذة في حق الغير والتي قصد بها منع التدليس الذي قد يرتكبه ضد الغير الذى يحصل على حقوق صالحة للشهر على العقار المؤجر لأنهما لا يعتبران غيرا في مجال التسجيل.
4 - إذ كان ما تقضى به المادة 395 من القانون المدني المنطبقة على واقعة الدعوى والمقابلة للمادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 من اشتراط التاريخ الثابت في المخالصات لتكون حجة على الغير بتاريخها، هذه القاعدة - قاعدة ثبوت التاريخ - ليست من قواعد النظام العام وإنما وضعت لحماية الغير، وكان الطاعنان لم يتمسكا في صحيفة الطعن بالنقض بعدم ثبوت التاريخ واقتصرا على وجوب التسجيل، فإنه يكفي التاريخ العرفي لتكون الورقة حجة على الغير رغم عدم وجود التاريخ الثابت، أخذا بأنهما قد نزلا عن حقهما فيه وقد أوردت المذكرة الإيضاحية أن هذه المادة لا تطبق إذا كان من يحتج عليه بالتاريخ قد اعترف بصحته صراحة أو ضمنا أو تنازل عن التمسك بعدم مطابقته للواقع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 4132 لسنة 1967 أمام محكمة القاهرة الابتدائية ضد الطاعنين إدارة الأموال والممتلكات التي آلت إلى الدولة وإدارة التحصيل بها بطلب الحكم ببراءة ذمتها من جميع أجرة الفيلا المبينة بالصحيفة من تاريخ رفع الدعوى. وقالت بيانا لها إنه بموجب عقد مؤرخ 8/ 11/ 1958 وثابت التاريخ في 1/ 7/ 1959 استأجرت من المرحوم ...... فيلا كائنة بشارع جلال رقم 7 بمصر الجديدة بأجرة شهرية قدرها 12 جنيها مدى حياتها، وأقر المؤجر في العقد بقبضه مقابل الأجرة منها، وإذ فرضت حراسة الطوارئ على المؤجر في سنة 1961، ولم تعتد الحراسة ومن بعدها الطاعنة بما يتضمنه العقد من وفاء بكامل الأجرة طيلة سريانه، واتخذ الطاعنان من قبلهما إجراءات التحصيل فقد أقامت دعواها. دفع الطاعنان بعدم سماع الدعوى، بتاريخ 28/ 12/ 1968 حكمت المحكمة برفض الدفع وباستجواب طرفي الخصومة، ثم عادت بعد الاستجواب فحكمت في 29/ 3/ 1969 بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها بكافة طرق الإثبات أن التخالص الصادر إليها عن أجرة الفيلا من المرحوم...... صدر في ديسمبر سنة 1958 وصرحت للطاعنين بالنفي، وعد سماع شاهدي المطعون عليها حكمت في 28/ 6/ 1969 ببراءة ذمة المطعون عليها من جميع أجرة الفيلا اعتبارا من أكتوبر سنة 1961. استأنف الطاعنان هذا الحكم طالبين إلغاءه والقضاء برفض الدعوى وقيد استئنافهما برقم 1776 لسنة 86 ق القاهرة، وبتاريخ 23/ 4/ 1972 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة تمسكت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين؛ ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم أسس قضاءه برفض الدعوى على سند من القول بأن العبارة المذيل بها عقد الإيجار لا تفيد مخالصة بالأجرة، وإنما هي اتفاق عادى أراده المؤجر المرحوم...... ليكون حقا بالانتفاع بالعين المؤجرة حال حياة المطعون عليها مقابل ما حصل عليه من مميزات تنازلها له عن ملكية العين بذات الثمن المخفض الذى اقتضته منها المالكة الأصلية (شركة مصر الجديدة للإسكان)، وبسبب ما أجرته المطعون عليها بها من تحسينات وإصلاحات، في حين أن الاتفاق المبرم بين المطعون عليها وبين المؤجر صريح في أنه عقد إيجار أضيف إليه بعد تحريره عبارة مذيلة بتوقيعه تتضمن إقراره باستلام كامل الأجرة عن مدة العقد المحددة ببقاء المطعون عليها على قيد الحياة وتنطوي هذه العبارة على مخالصة لا تسري في حق الطاعنين باعتبارهما من الغير بالنسبة للمؤجر - الذى كان خاضعا سابقا للحراسة وآلت أمواله إلى الدولة بموجب القانون رقم 150 لسنة 1964 - فيما زاد على أجرة ثلاث سنوات تبعا لعدم تسجيلها عملا بالمادة 11 من قانون تنظيم الشهر العقاري، هذا إلى أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الاستئناف بأنه بفرض أن العبارة المشار إليها تتضمن تخويل حق الانتفاع بالعين طبقا لمذهب الحكم، فإن هذا الحق وارد على العقار وهو من الحقوق العينية الأصلية التي يلزم التسجيل لإنشائها سواء بالنسبة لذوى الشأن أو بالنسبة للغير وفق المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقاري السالف، وإذ أغفل الحكم الرد على ذلك الدفاع، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون علاوة على قصوره في التسبيب.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 والفقرة الرابعة من المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 1876 لسنة 1964 أن المشرع جعل الأموال والممتلكات التي وضعت تحت الحراسة بموجب قانون الطوارئ ملكا للدولة من وقت رفع الحراسة، وإذ كانت أيلولة الملكية إلى الدولة تقع بقوة القانون ولا تتلقاها بمثابة أنها خلف عام أو خاص من أصحاب هذه الأموال، فإن الإدارة العامة للأموال التي آلت إلى الدولة والتي خولت حق تمثيل الدولة في كل ما يتعلق بإدارة هذه الأموال في صلاتها بالغير وأمام الهيئات القضائية بالتطبيق للمادة الأولى من أمر رئيس الوزراء رقم 135 لسنة 1964 لا تمثل الشخص الذى كان خاضعا للحراسة ورفعت عنه. ولما كانت الغيرية في التسجيل يقصد بها إعمال جزاء عدم سريان التصرف في حق من يعتبر غيرا في نطاقه، وكان قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 سنة 1946 أورد نصوص تنظيم هذا الجزاء، وكان المقصود بالغير في التسجيل كل من يثبت له على العقار حق عيني مصدره تصرف قانوني يخضع للشهر وأن يقوم من آل إليه فعلا بشهره، وكان من ثم لا يعتبر غيرا في هذا المجال من يتلقى الملكية أو الحق العيني بحكم القانون، وبالتالي فإن الدولة إنما تؤول إليها أموال الخاضعين السابقين لحراسة الطوارئ، وفق أحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 نزولا على حكم القانون، وليس بموجب تصرف واجب الشهر ولا تعتبر من الغير بالمعنى المقصود في التسجيل، وإن كانت قاعدة التفضيل على أساس الأسبقية في التاريخ تظل مطبقة، بمعنى أن الدولة تملك التمسك بغيريتها في ثبوت التاريخ، فلا تسري فى حقها التصرفات التي أجراها الخاضع السابق للحراسة قبل أيلولة ممتلكاته إلى الدولة طالما لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل بالقانون الذى نقل ممتلكاته إلى الدولة. لما كان ذلك وكانت العبارة التي ذيل بها عقد الإيجار والموقعة من المؤجر - الخاضع السابق للحراسة - جرى نصها بما يلي: "وجميع الإيجار المستحق عن طول مدة هذا العقد مسدد في مقابل مسعى...... المطعون عليها - في الحصول على تنزيل ألفي جنيه من ثمن المنزل الذى طلبته الشركة في أول الأمر، وكذلك أمام التحسينات والإصلاحات التي قامت وستقوم بها"، وكان التكييف الصحيح لهذه العبارة أنها مخالصة بالأجرة بمقتضاها استوفى المؤجر مسبقا دين الأجرة الذى له قبل المطعون عليها مقابل ما أولته إياه من ميزات مادية تتمثل في نقل ملكية العين المؤجرة إليه بذات الثمن المخفض الذي دفعته للمالكة السابقة رغم أنه يقل عن الثمن الحقيقي، وفي قيامها ببعض الإصلاحات في العين المؤجرة، فإنه لا يسوغ للطاعنين التذرع بما تقضى به المادة 11 من قانون تنظيم الشهر العقاري آنف الإشارة من وجوب تسجيل المخالصات المتضمنة أجرة تزيد على ثلاث سنوات مقدما حتى تكون نافذة فى حق الغير، والتي قصد بها منع التدليس الذى قد يرتكب ضد الغير الذى يحصل على حقوق صالحة للشهر على العقار المؤجر لأنهما لا يعتبران غيرا فى مجال التسجيل على ما سلف بيانه. لا يغير من ذلك ما تقضى به المادة 395 من القانون المدني المنطبقة على واقعة الدعوى - والمقابلة للمادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - من اشتراط التاريخ الثابت فى المخالصات لتكون حجة على الغير بتاريخها، لأن لما كانت قاعدة ثبوت التاريخ ليست من قواعد النظام العام وإنما وضعت لحماية الغير، وكان الطاعنان لم يتمسكا في صحيفة الطعن بالنقض بعدم ثبوت التاريخ واقتصرا على وجوب التسجيل، فإنه يكفي التاريخ العرفي لتكون الورقة حجة على الغير رغم عدم وجود التاريخ الثابت أخذا بأنهما قد نزلا عن حقهما فيه وقد أوردت المذكرة الإيضاحية أن هذه المادة لا تطبق إذا كان من يحتج عليه بالتاريخ قد اعترف بصحته صراحة أو ضمنا أو تنازل عن التمسك بعدم مطابقته للواقع، لما كان ما تقدم، ولئن أخطأ الحكم المطعون فيه في انصراف العبارة المذيل بها عقد الإيجار، وأنها تنطوي على حق الانتفاع إلا أنه إذ انتهى إلى النتيجة السليمة من سريانها في حق الطاعنين وإن تنكب الوسيلة في ذلك، فإن من حق محكمة النقض أن تصححه وتقوم ما به من خطأ دون أن تنقضه.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

السبت، 15 ديسمبر 2018

الطعن 21628 لسنة 85 ق جلسة 14 / 3 / 2017


باسم الشعــــــب
محكمــــــــــــة النقــض
دائرة الثلاثاء (د)
الدائرة الجنائية
===
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عــادل الكناني    " نائب رئيس المحكمـــة "
وعضوية السادة المستشاريــــــن / مجـدي تركـي     عـــــــلاء الديـــن كمـــــال
                                   ناصر إبراهيم عوض            هشــام رسـمــي
                                                   " نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أشرف مطر .
وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
  في يوم الثلاثاء 15 من جمادى الآخر سنة 1438 هـ الموافق 14 من مارس سنة 2017 م .
أصدرت الحكم الآتــي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 21628 لسنــة 85 القضائيــة .
المرفــوع مــن
.........                                          " المحكوم عليه " 
ضــــد
النيابة العامة
" الوقائـع "
        اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 17102 لسنة 2014 جنايات مركز قليوب ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم 3936 لسنة 2014 جنوب بنها ) بأنه في 24 من سبتمبر سنة 2014 بدائرة مركز قليوب-ـ محافظة القليوبية :ــــــ
ـــــ أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " ترامادول " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
ــــ تعدى بالقوة والعنف على موظف عام من القائمين على تنفيذ أحكام قانون مكافحة المخدرات وهو النقيب / أسامة محمد عبد الله " معاون مباحث مركز قليوب " والقوة المرافقة له وذلك أثناء تأديته وظيفته بأن قام بإشهار سلاح أبيض " مطواة " موضوع الاتهام التالي في مواجهتهم قاصداً مقاومتهم للحيلولة دون ضبطه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
ـــ أحرز بدون ترخيص سلاحاً أبيض " مطواة "  .
وأحالته إلى محكمة جنايات شبرا الخيمة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر
 الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 17 من مارس سنة 2015 وعملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 40/1 ، 2 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون أرقام 122 لسنة 1989 والبند الأخير من القسم الثاني من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 125 لسنة 2012 والمواد 1/1 ، 25 مكرر /1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 165 لسنة 1981 والبند رقم ( 5 ) من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 مع إعمال نص المادتين 17 ، 32 عقوبات . بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه . بإعتبار إن احراز المخدر بغير قصد من القصود المسماة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 1، 16 من إبريل سنة 2015 . وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 16 من مايو سنة 2015 موقعً عليها من المحامي / أسامة محمد محمود مرعي .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز جوهر عقار الترامادول المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي والتعدي بالقوة والعنف على موظف عام وإحراز سلاح أبيض دون مسوغ قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه حُرر بصيغة عامة مجهلة ولم يستظهر أركان الجرائم التي دانه بها وانبساط سلطانه على المخدر المضبوط وعلمه بكنهه وعول على أقوال  ضابط الواقعة رغم تناقضها وعدم معقولية تصويره لها وإنفراده بالشهادة ولم تعن المحكمة بتحقيق دفاعه في هذا الخصوص وعدلت وصف التهمة المسندة إليه من إحراز بقصد الاتجار إلى إحراز بغير قصد دون تنبيه ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستقاة من أقوال شاهد الإثبات ومن تقرير المعامل الكيماوية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به جميع الأركان القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، كان ذلك محققاً لحكم
القانون ، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من القصور في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر إتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة ، إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مخدراً ، وإذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بإنتفاء هذا العلم ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته كافياً في الدلالة على إحراز الطاعن للمخدر وعلى علمه بكنهة ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولا ينازع الطاعن في أن لها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حلوها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكان الطاعن لا يُنازع في صحة ما نقله الحكم من أقوال ضابط الواقعة ، فإن تناقض روايته في بعض تفاصيلها ـــــ بفرض قيامه ــــ لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته مادام استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه . ولما كان الحكم قد كشف عن اطمئنان المحكمة إلى أقوال ضابط الواقعة واقتناعها بحصول الواقعة على الصورة التي قال بها ، وكان ما أورده سائغاً في العقل ومقبولاً في بيان كيفية حدوثها ، فلا تثريب على المحكمة فيما اقتنعت به من إمكانية حدوثها على الصورة التي قررها ضابط الواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من ذلك لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن طلب استدعاء شاهد الإثبات لمناقضته ــــ فيما يثيره بوجه الطعن ـــــ فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . ولم ترهى من جانبها لزوماً لإجرائه بما تنحسر معه عن الحكم في هذا الشأن قالة الإخلال بحق الدفاع ، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم ، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة على بساط البحث بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهى واقعة إحراز الأقراص المخدرة بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به ، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد بإعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى ، فإن الوصف الذى نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعن للأقراص المخدرة مجرداً من أي من قصود الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي لا يستلزم لفت نظر الدفاع ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا محل له ويكون طعنه على غير أساس متعيناً رفضه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد أدلة ثبوتها في حق الطاعن انتهى إلى عقابه طبقاً للمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 40/1 ، 2 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند الأخير من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول ، ثم أوقع عليه عقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات بالتطبيق للمادة 17 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز المخدر بغير قصد من القصود طبقاً لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 38 سالفة البيان بعد صدور القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل قانون العقوبات هى السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات والمادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 آنفتي الذكر جواز تعديل عقوبة السجن المشدد بالسجن الذى لا يجوز أن تقل عن ست سنوات بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها ، لما هو مقرر من أن تلكما المادتين إنما تجيزان تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها بعقوبة مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتصت الأحوال رأفة القضاة ، وأنه وإن كان نص المادة 17 المشار إليه يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً ، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 سالفة الذكر ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة ، بإعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم قد أفصح عن معاملة الطاعن طبقاً للمادة 17 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة السجن المشدد وهى العقوبة المقررة لجريمة إحراز مخدر الترامادول بغير قصد من القصود الخاصة بمقتضى نص المادة 38/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه سلفاً فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضي بها ، ومن ثم فإنه يتعين على هذه المحكمة وإعمالاً لنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحيح الحكم بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما ، ذلك أن الحكم المطعون فيه وإن كان قد نزل بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحد الأدني المقرر في القانون وهو ست سنوات إعمالاً لنص المادة 36 من القانون رقم  182 لسنة 1960 المار ذكره إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ، وكانت النيابة العامة لم تطعن على الحكم ، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ الذى وقع فيه الحكم ، حتى لا يُضار الطاعن بطعنه .
فلهــذه الأسبــاب
     حكمت المحكمة:ـــ بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها السجن لذات المدة بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

الطعن 20535 لسنة 83 ق جلسة 2 / 4 / 2014


باسم الشعب
محـكمـــــــــة النقـــــــــــــض
الدائـــــــرة الجنائيــــة
الأربعاء ( ج )
ــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / وجيـــــــــــــــــه أديــــــــــــــــب    نائــــب رئيس المحكمـــة
 وعضوية الســــــادة القضــــــــــــاة / سمـيـــــــر ســــــــامي     و   منتصـــــــــــر الصيرفــــــــي
                                 وطــــــــارق بهنســـــــاوي    نــــواب رئيس المحكمـــة
                     وحســــــــــــام مطــــــــــــــــــر
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر عزمي .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 2 من جمادى الآخرة سنة 1435 هـ الموافق 2 من أبريـل سنة 2014 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 20535 لسنة 83 القضائية .
المرفوع من
.........                                        " المحكوم عليه - الطاعن "
ضـــــــــــــــــــــــــد
النيابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة                                         " المطعون ضدها "
الوقائـــــــع
اتهمــــــــــــت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 15782 لسنة 2010 جنايات قسم المطرية ( المقيدة برقم 3158 لسنة 2010 كلي شرق القاهرة ) .
بأنه في يوم 4 من أغسطس سنة 2010 بدائرة قسم المطرية - محافظة القاهـــــــــــــــــــرة :
أحــــــــــرز بقصد الإتجار جوهر الحشيش المخدر " قمم وأزهار نبات القنب المجفف " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 17 من أبريـل سنة 2013 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق ، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات والمادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل ، باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة قانوناً ، بمعاقبته بالسجن المشدد خمس سنوات وبتغريمه مبلغ مائـة ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 5 من مايـو سنة 2013 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 16 من يونيـه سنة 2013 موقع عليها من الأستاذ / محمد أحمد محمد أحمد عطية المحامي .
وبجلسة اليوم سَمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبيَّن بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر له قانوناً .
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن الحكم اطرح دفعه ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية برد قاصر بدلالة ما عدده من شواهد وما قدمه من مستندات للتدليل على صحة دفعه ، كما استند الحكم في الإدانة على تقرير المعمل الكيماوي الذي لم يورد مؤداه في بيان واف يكشف عن مدى احتواء المخدر المضبوط للمادة الفعالة ، كما لم تجب المحكمة الطاعن لطلب ضم دفتر الأحوال رغم أن المحكمة قد استجابت لطلبه وعدلت عنه دون بيان العلة ، هذا وقد أخدت المحكمة بتحريات وأقوال ضابط الواقعة عند نسبة الاتهام إلى المتهم واطرحتها عند نفي قصد الاتجار عنه مما يصم الحكم بالتناقض ، ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم
عليها ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية واطرحه بقوله " ... لما كانت المحكمة تطمئن إلى التحريات التي أجريت وترتاح إليها لأنها تحريات صحيحة وواضحة وتصدق من أجراها وتقتنع بأنها أجريت فعلاً بمعرفة النقيب / رامي شرف وحوت بيانات كافية لتسويغ إصدار إذن التفتيش ، ومن ثم يكون الدفع على غير سند صحيح ويتعين الالتفات عنه " ، لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت - وعلى ما سلف بيانه - بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض ، وإذا كان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التفتيش بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات ، وكان مجرد الخطأ في بيان مهنة المتهم أو في محضر التحريات وخلو ذلك المحضر من إيراد البيانات التي ساقها الطاعن بأسباب طعنه لا يقدح بذاته في عدم جدية التحري ، وكان لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي والذي اختاره لمعاونته في مهنته ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل .
لما كان ذلك ، وكان لا ينال من سلامة الحكم اطراحه المستندات المقدمة من الطاعن والتي يتساند إليها للتدليل على عدم جدية التحريات وكيدية الاتهام ، ذلك لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى ، ومن ثم فبحسب المحكمة أن أقامت الأدلة على مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها بما يحمل قضاءها وهو ما يفيد ضمناً أنها لم تأخذ بدفاعه .
لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيماوي وأبرز ما جاء به من ثبوت أن المادة المضبوطة هي لجوهر الحشيش المخدر ، وهو بيان كاف للدلالة على أن المادة المضبوطة مع الطاعن هي لذلك المخدر ، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكل أجزائه ، ومن ثم ينتفي عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور في هذا الصدد ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت نقلاً عن تقرير التحليل بمصلحة الطب الشرعي أن ما ضبط مع الطاعن هو جوهر الحشيش المخدر ، ومن ثم فإن ما أثبته الحكم استناداً إلى الدليل الفني يدخل في عداد الجواهر المخدرة المبينة بالبند 56 من الجدول الأول ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب ضم دفتر أحوال القسم أو مكتب مكافحة المخدرات ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من الإخلال بحقه في الدفاع لعدم ضم دفتر الأحوال لا يكون له محل ، لما هو مقرر من أنه لا يقـبل النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها .
لما كان ذلك ، وكان ليس هناك ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية في أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفي لإسناد واقعة إحراز المخدر إلى الطاعن ، ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز المخدر في حق الطاعن وانتهى في منطق سليم إلى استبعاد قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في حقه ، فإن دعوى التناقض لا يكون لها محل ، ولا يقدح في ذلك ما أثارته نيابة النقض الجنائي في مذكرتها بـل وما كان لها أن تثيره من رمي الحكم المطعون فيه بالقصور والإخلال لالتفاته عن الرد عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره عن جريمة مستقبلية ، لما هو مقرر من أن تفصـيل أسباب الطعن ابتداء مطلوب من جهة الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً بوجهه منذ انفتاح الخصومة بحيث يتيسـر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن مخالفة الحكم للقانون أو موطن البطلان الذي وقع فيه ، كما أن الأصـل هو التقيد بأسباب الطعن فلا ينقض من الحكم إلا ما كان مبنياً على الأسباب التي بنى عليها الطعن بالنقـض - المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - ولا يجوز لمحكمة النقـض الخروج على هذه الأسباب والتصدي لما يشوب الحكم من أخطاء في القانون طبقاً لنص المادة 35/2 من القانون السالف إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم ، كما أنـه من المقرر أن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشمل على بيان المراد منه وإلا كان دفعاً غيـر مقبول ، لما كان ذلك ، وكان البين من أسباب الطعن أنه لم يرد بها هذا الدفع في عبارة صريحة بـل ورد بها بعض المبادئ القضائية ، هذا إلى أن مفاد ما سلم به الطاعن في مذكرته من أن الإذن صدر بناء على أن الطاعن يتجـر في المواد المخدرة وما ورد بمدونات الحكم ومن رده على الدفع ببطلان إذن النيابة لعدم جدية التحريات ، كل ذلك يقطع بأن الإذن صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها لا لضبط جريمة مستقبلية ، لما كان ذلك ، فإن الطعن - في حدود الأسباب التي بنى عليها - يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة إحراز جوهرٍ مخدرٍ - نبات الحشيش - بغيـر قصد من القصود المسماة في القانون طبقاً للمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 المحلق وأعمل في حقه المادة 17 من قانون العقوبات ثم قضى بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ مائـة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط ، لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لهذه الجريمة هي السجن المشدد والغرامة التي لا تقـل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي جنيه ومصادرة المخدر المضبوط ، وكانت المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989 قد نصت على أنه " استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشـرة للعقوبة المقررة للجريمة فإذا كانت العقوبة هي السجن المشدد أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات " ، وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات والمادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 النزول بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن الذي لا يجوز أن تنقص مدته عن ست سنوات بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة التي لا تقـل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه والمصادرة اللتين يجب الحكم بهما ، لما هو مقرر من أن هاتين المادتين إنما تجوزان تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبة مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتضت الأحوال رأفة
القضاء ، وكذلك فإن مؤداهما أنه وإن كان النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح المشرع النزول إليها جوازيـاً ، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً لنصيهما ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد فيهما باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة ، لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر الحشيش بغير قصـد من القصود المسماة في القانون وذكرت في حكمها أنها رأت معاملته طبقاً للمادة 17 عقوبات ، ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن المشدد وهي العقوبة المقررة لهذه الجريمة طبقاً لنص المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989 ، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه والمصادرة ، لما كان ذلك ، وكانت عقوبة السجن المشدد أشد جسامة من عقوبة السجن وإذ تنفيذه في أماكن خاصة تنطوي حتماً على الإلزام بأعمال مشددة - المادة 14 من قانون العقوبات - على خلاف عقوبة السجن ، وإذ العبرة في تشديد العقوبة أو تخفيفها هي بدرجة الغلظ في ترتيب العقوبات - المادة 10 من قانون العقوبات - فإذا كانت النيابـة العامة لم تقـرر بالطعن على الحكم الصادر بالعقوبة بل ارتضته فصار بذلك نهائيـاً في مواجهتها وحصل الطعن عليه من غيرها من الخصوم ، فإن نقض الحكم في هذه الحالة لا يترتب عليه سوى إعادة نظر الدعوى في حدود مصلحة رافع الطعن بحيث لا يجوز للهيئة الثانية أن تتجاوز مقدار العقوبة أو تغليظها بل تلتزم بحدود ونفس القدر الذي قضى به الحكم المطعون فيه حتى لا يضار الطاعن بطعنه وينقلب تظلمه وبالاً عليه - المادة 43 من القانون السالف - وبعبارة أخرى فإن مبدأ عدم جواز أن يضار المحكوم عليه بسبب تظلمه عند الأخذ به في الطعن بطريق النقض لا يصح إعماله إلا من ناحية مقدار العقوبة الذي يعتبر حداً أقصى لا يجوز أن تتعداه محكمة النقض وهي تصلح الخطأ بنفسها ، ولما كانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم
من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه مبنى على خطأ فـي تطبيق القانون ، كما أن لهذه المحكمة - حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من ذات القانون السالف - أن تصحح هذا الخطأ ، وكان البين من الحكم المطعون فيه الصادر حضورياً في 17 من أبريـل سنة 2013 ومن تقرير طعن المحكوم عليه بالنقض من السجن فـي 5 من مايو سنة 2013 أنه نفذ مدة قصيرة من العقوبة الأشد المقضي بها عليه - خطأ - وأنه ما زال ينفذ العقوبة الأشد ، وهو ما تأباه العدالة ، مما يتعين معه نقـض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة خمس
سنوات ، بدلاً من السجن المشدد لمدة خمس سنوات ( بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما ) ، ومدة السجن المقضي بها وإن كانت تقـل عن المدة الواجبة التطبيق على الجريمة التي دين الطاعن بها - السجن لمدة ست سنوات - إلا أنه لما كانت النيابة العامة لم تطعن في هذا الحكم بطريق النقض بل طعن فيه المحكوم عليه وحده ، فإنه لا سبيل إلى تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه طبقاً لقاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية وفقاً للمادتين 401 ، 417 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكـلاً وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة المقضي بها السجن لمدة خمس سنوات بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

الخميس، 13 ديسمبر 2018

الطعن 399 لسنة 50 ق جلسة 18 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 47 ص 227


برياسة السيد المستشار/ أحمد صبري أسعد نائب رئيس المحكمة، وعضوية محمد السادة المستشارين/ محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم، أحمد شلبي ومحمد عبد الحميد سند.
--------------
استئناف. حكم "بطلان الحكم". بطلان.
البطلان لعدم اعلان تعجيل السير في الدعوى اعلانا صحيحا . نسبى استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى . على محكمة الاستئناف ـ بعد تدارك سبب البطلان ـ أن تفصل في الدعوى بحكم جديد .
البطلان لعدم إعلان أحد الخصوم إعلاناً صحيحاً و إن كان يترتب إذا ما تمسك به من شرع هذا البطلان لحمايته و هو من بطل إعلانه ، إلا أنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى و شاب حكمها بطلان لعيب في الإجراءات تعين على محكمة الاستئناف أن تفصل في الموضوع بحكم جديد تراعى فيه الإجراءات الصحيحة الواجبة الإتباع ؛ لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر و قضى في موضوع الدعوى بحكم جديد راعى فيه الإجراءات الصحيحة بعد أن أجاب الطاعنين إلى ما تمسكا به من بطلان إعلانهما ، أمام محكمة أول درجة بعد تعجيل السير في الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 2331 سنة 1976 مدني الجيزة الابتدائية ضد المطعون عليهما بطلب الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ 20/1/1976 والمسجل بتاريخ 24/1/1976 برقم 233، وقالا شرحا للدعوى أنه بموجب عقد بيع ورهن مؤرخ 1/12/1973 باع لهما المطعون عليه الأول (الجراج) المبين بالأوراق نظير ثمن قدره 8250 جنيه اتفق على سداده على أقساط، وإذ تعاقد المطعون عليهما بتاريخ 20/1/1976 على أن يبيع أولهما لثانيهما ذات (الجراج) بيعا صورياً وسجلا هذا العقد بتاريخ 24/1/1976، فقد أقاما الدعوى بطلبهما سالف البيان. أقام المطعون عليه الثاني دعوى فرعية بطلب الحكم بتثبيت ملكيته (للجراج) موضوع النزاع، وبتاريخ 30/3/1978 حكمت المحكمة برفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى الفرعية بتثبيت ملكية المطعون عليه الثاني (للجراج) محل النزاع. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2892 سنة 95ق مدني، وبتاريخ 5/3/1979 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي صورية عقد البيع الصادر من المطعون عليه الأول إلى المطعون عليه الثاني، وبعد سماع شهود الطرفين حكمت المحكمة بتاريخ 17/12/1979 برفض دعوى الطاعنين وبتثبيت ملكية المطعون عليه الثاني (للجراج) موضوع النزاع. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعنان بالأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقولان أن محكمة الاستئناف قضت بتاريخ 5/3/1979 ببطلان إعلانهما أمام محكمة أول درجة بعد تعجيل السير في الدعوى وأنه كان يتعين عليها أن لا تقضي في الموضوع وتعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى حتى لا يحرما من إحدى درجات التقاضي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى فإنه يكون قد شابه البطلان
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن البطلان لعدم إعلان أحد الخصوم إعلاناً صحيحاً وإن كان يترتب إذا ما تمسك به من شرع هذا البطلان لحمايته وهو من بطل إعلانه، إلا أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إذا استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى وشاب حكمها بطلان لعيب في الإجراءات تعين على محكمة الاستئناف أن تفصل في الموضوع بحكم جديد تراعى فيه الإجراءات الصحيحة الواجبة الإتباع, لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى بحكم جديد راعى فيه الإجراءات الصحيحة بعد أن أجاب الطاعنين إلى ما تمسكا به من بطلان إعلانهما أمام محكمة أول درجة بعد تعجيل السير في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون هذا النعي على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ لم يعرض لما قدمه الطاعنان من أدلة وقرائن على صورية العقد الصادر من المطعون عليه الأول إلى المطعون عليه الثاني وعرض لأقوال شهود الطرفين بطريقة مبتسرة، وعول في قضائه على أقوال شهود المطعون عليه الثاني، رغم ما شاب أقوال أحدهم من تناقض، دون أقوال شهود الطاعنين المؤيدة لصورية العقد سالف الذكر، فيكون الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير كفاية أدلة الصورية هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، لما كان ذلك وكان تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها مرهونا بما يطمئن إليه وجدان تلك المحكمة ولا سلطان لأحد عليها في ذلك إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى غير ما يؤدي إليه مدلولها، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في شأن أقوال الشهود لا خروج فيه عن مدلول أقوالهم ولا يتجافى معها، وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها بعجز الطاعنين عن إثبات صورية العقد آنف الذكر على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتكفي لحمله، فلا عليها في هذه الحالة إن لم تتبع كل حجة للخصوم وترد عليها استقلالا طالما أن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع للأدلة وهو ما لا يجوز أمام محكمة النقض
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.