صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الاثنين، 17 ديسمبر 2018
الطعن 1721 لسنة 50 ق جلسة 6 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 376 ص 1978
الطعن 509 لسنة 54 ق جلسة 3 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 375 ص 1972
الأحد، 16 ديسمبر 2018
الطعن 441 لسنة 42 ق جلسة 9 / 2 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 78 ص 400
جلسة 9 من فبراير سنة 1977
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد المهدي والدكتور عبد الرحمن عياد ومحمد الباجوري وأحمد وهدان.
----------------
(78)
الطعن رقم 441 لسنة 42 القضائية
(1) حراسة "حراسة إدارية". خلف.
أيلولة أموال من رفعت عنهم الحراسة إلى الدولة. وقوعها بقوة القانون. مؤدى ذلك. عدم اعتبار الدولة خلفا عاما أو خاصا لهم.
(2، 3) حراسة "حراسة إدارية". إثبات. تسجيل.
(2) اختلاف الغيرية في التسجيل عنها في ثبوت التاريخ. الدولة لا تعتبر غيرا بالنسبة لتصرفات أصحاب الأموال التي آلت إليها بالقانون 150 لسنة 1964. جواز تمسكها بعدم سريان تلك التصرفات في حقها إلا إذا كان لها وتاريخ ثابت قبل انتقال الأموال إليها.
(3) مخالصات الأجرة عن مدة تزيد على ثلاث سنوات. وجوب تسجيلها لنفاذها في حق الغير. م 11 من قانون تنظيم الشهر العقاري. عدم جوز تمسك إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة بهذا النص قبل المستأجر من الملك السابق.
(4) إثبات. نظام عام.
قاعدة ثبوت تاريخ المحرر العرفي. م 395 مدنى المقابلة للمادة 15 إثبات. عدم تعلقها بالنظام العام. عدم تمسك الغير بها. مؤداه. اعتبار التاريخ العرفي حجة عليه.
2 - إذ كانت الغيرية في التسجيل يقصد بها إعمال جزاء عدم سريان التصرف في حق من يعتبر غيرا في نطاقه، وكان قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 سنة 1946 أورد نصوصا تنظم هذا الجزاء، وكان المقصود بالغير في التسجيل كل من يثبت له على العقار حق عيني مصدره تصرف قانوني يخضع للشهر وأن يقوم من آل إليه فعلا بشهره، وكان من ثم لا يعتبر غيرا في هذا المجال من يتلقى الملكية أو الحق العيني بحكم القانون، وبالتالي فإن الدولة إنما تؤول إليها أموال الخاضعين السابقين لحراسة الطوارئ وفق أحكام القانون 150 لسنة 1964 نزولا على حكم القانون وليس بموجب تصرف واجب الشهر ولا تعتبر من الغير بالمعنى المقصود في التسجيل وإن كانت قاعدة التفصيل على أساس الأسبقية في التاريخ تظل مطبقة، بمعنى أن الدولة تملك التمسك بغيرتها في ثبوت التاريخ فلا تسري في حقها التصرفات التي أجراها الخاضع السابق للحراسة قبل أيلولة ممتلكاته إلى الدولة طالما لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل بالقانون الذى نقل ممتلكاته إلى الدولة.
3 - إذ كان التكييف الصحيح للعبارة - التي ذيل بها عقد الإيجار والموقعة من المؤجر الخاضع السابق للحراسة - أنها مخالصة بالأجرة بمقتضاها استوفى المؤجر مسبقا دين الأجرة الذى له قبل المطعون عليها فإنه لا يسوغ للطاعنين - إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة وإدارة التحصيل - التذرع بما تقضى به المادة 11 من قانون تنظيم الشهر العقاري آنف الإشارة من وجوب تسجيل المخالصات المتضمنة أجرة تزيد على ثلاث سنوات مقدما حتى تكون نافذة في حق الغير والتي قصد بها منع التدليس الذي قد يرتكبه ضد الغير الذى يحصل على حقوق صالحة للشهر على العقار المؤجر لأنهما لا يعتبران غيرا في مجال التسجيل.
4 - إذ كان ما تقضى به المادة 395 من القانون المدني المنطبقة على واقعة الدعوى والمقابلة للمادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 من اشتراط التاريخ الثابت في المخالصات لتكون حجة على الغير بتاريخها، هذه القاعدة - قاعدة ثبوت التاريخ - ليست من قواعد النظام العام وإنما وضعت لحماية الغير، وكان الطاعنان لم يتمسكا في صحيفة الطعن بالنقض بعدم ثبوت التاريخ واقتصرا على وجوب التسجيل، فإنه يكفي التاريخ العرفي لتكون الورقة حجة على الغير رغم عدم وجود التاريخ الثابت، أخذا بأنهما قد نزلا عن حقهما فيه وقد أوردت المذكرة الإيضاحية أن هذه المادة لا تطبق إذا كان من يحتج عليه بالتاريخ قد اعترف بصحته صراحة أو ضمنا أو تنازل عن التمسك بعدم مطابقته للواقع.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 4132 لسنة 1967 أمام محكمة القاهرة الابتدائية ضد الطاعنين إدارة الأموال والممتلكات التي آلت إلى الدولة وإدارة التحصيل بها بطلب الحكم ببراءة ذمتها من جميع أجرة الفيلا المبينة بالصحيفة من تاريخ رفع الدعوى. وقالت بيانا لها إنه بموجب عقد مؤرخ 8/ 11/ 1958 وثابت التاريخ في 1/ 7/ 1959 استأجرت من المرحوم ...... فيلا كائنة بشارع جلال رقم 7 بمصر الجديدة بأجرة شهرية قدرها 12 جنيها مدى حياتها، وأقر المؤجر في العقد بقبضه مقابل الأجرة منها، وإذ فرضت حراسة الطوارئ على المؤجر في سنة 1961، ولم تعتد الحراسة ومن بعدها الطاعنة بما يتضمنه العقد من وفاء بكامل الأجرة طيلة سريانه، واتخذ الطاعنان من قبلهما إجراءات التحصيل فقد أقامت دعواها. دفع الطاعنان بعدم سماع الدعوى، بتاريخ 28/ 12/ 1968 حكمت المحكمة برفض الدفع وباستجواب طرفي الخصومة، ثم عادت بعد الاستجواب فحكمت في 29/ 3/ 1969 بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها بكافة طرق الإثبات أن التخالص الصادر إليها عن أجرة الفيلا من المرحوم...... صدر في ديسمبر سنة 1958 وصرحت للطاعنين بالنفي، وعد سماع شاهدي المطعون عليها حكمت في 28/ 6/ 1969 ببراءة ذمة المطعون عليها من جميع أجرة الفيلا اعتبارا من أكتوبر سنة 1961. استأنف الطاعنان هذا الحكم طالبين إلغاءه والقضاء برفض الدعوى وقيد استئنافهما برقم 1776 لسنة 86 ق القاهرة، وبتاريخ 23/ 4/ 1972 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة تمسكت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين؛ ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم أسس قضاءه برفض الدعوى على سند من القول بأن العبارة المذيل بها عقد الإيجار لا تفيد مخالصة بالأجرة، وإنما هي اتفاق عادى أراده المؤجر المرحوم...... ليكون حقا بالانتفاع بالعين المؤجرة حال حياة المطعون عليها مقابل ما حصل عليه من مميزات تنازلها له عن ملكية العين بذات الثمن المخفض الذى اقتضته منها المالكة الأصلية (شركة مصر الجديدة للإسكان)، وبسبب ما أجرته المطعون عليها بها من تحسينات وإصلاحات، في حين أن الاتفاق المبرم بين المطعون عليها وبين المؤجر صريح في أنه عقد إيجار أضيف إليه بعد تحريره عبارة مذيلة بتوقيعه تتضمن إقراره باستلام كامل الأجرة عن مدة العقد المحددة ببقاء المطعون عليها على قيد الحياة وتنطوي هذه العبارة على مخالصة لا تسري في حق الطاعنين باعتبارهما من الغير بالنسبة للمؤجر - الذى كان خاضعا سابقا للحراسة وآلت أمواله إلى الدولة بموجب القانون رقم 150 لسنة 1964 - فيما زاد على أجرة ثلاث سنوات تبعا لعدم تسجيلها عملا بالمادة 11 من قانون تنظيم الشهر العقاري، هذا إلى أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الاستئناف بأنه بفرض أن العبارة المشار إليها تتضمن تخويل حق الانتفاع بالعين طبقا لمذهب الحكم، فإن هذا الحق وارد على العقار وهو من الحقوق العينية الأصلية التي يلزم التسجيل لإنشائها سواء بالنسبة لذوى الشأن أو بالنسبة للغير وفق المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقاري السالف، وإذ أغفل الحكم الرد على ذلك الدفاع، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون علاوة على قصوره في التسبيب.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 والفقرة الرابعة من المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 1876 لسنة 1964 أن المشرع جعل الأموال والممتلكات التي وضعت تحت الحراسة بموجب قانون الطوارئ ملكا للدولة من وقت رفع الحراسة، وإذ كانت أيلولة الملكية إلى الدولة تقع بقوة القانون ولا تتلقاها بمثابة أنها خلف عام أو خاص من أصحاب هذه الأموال، فإن الإدارة العامة للأموال التي آلت إلى الدولة والتي خولت حق تمثيل الدولة في كل ما يتعلق بإدارة هذه الأموال في صلاتها بالغير وأمام الهيئات القضائية بالتطبيق للمادة الأولى من أمر رئيس الوزراء رقم 135 لسنة 1964 لا تمثل الشخص الذى كان خاضعا للحراسة ورفعت عنه. ولما كانت الغيرية في التسجيل يقصد بها إعمال جزاء عدم سريان التصرف في حق من يعتبر غيرا في نطاقه، وكان قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 سنة 1946 أورد نصوص تنظيم هذا الجزاء، وكان المقصود بالغير في التسجيل كل من يثبت له على العقار حق عيني مصدره تصرف قانوني يخضع للشهر وأن يقوم من آل إليه فعلا بشهره، وكان من ثم لا يعتبر غيرا في هذا المجال من يتلقى الملكية أو الحق العيني بحكم القانون، وبالتالي فإن الدولة إنما تؤول إليها أموال الخاضعين السابقين لحراسة الطوارئ، وفق أحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 نزولا على حكم القانون، وليس بموجب تصرف واجب الشهر ولا تعتبر من الغير بالمعنى المقصود في التسجيل، وإن كانت قاعدة التفضيل على أساس الأسبقية في التاريخ تظل مطبقة، بمعنى أن الدولة تملك التمسك بغيريتها في ثبوت التاريخ، فلا تسري فى حقها التصرفات التي أجراها الخاضع السابق للحراسة قبل أيلولة ممتلكاته إلى الدولة طالما لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل بالقانون الذى نقل ممتلكاته إلى الدولة. لما كان ذلك وكانت العبارة التي ذيل بها عقد الإيجار والموقعة من المؤجر - الخاضع السابق للحراسة - جرى نصها بما يلي: "وجميع الإيجار المستحق عن طول مدة هذا العقد مسدد في مقابل مسعى...... المطعون عليها - في الحصول على تنزيل ألفي جنيه من ثمن المنزل الذى طلبته الشركة في أول الأمر، وكذلك أمام التحسينات والإصلاحات التي قامت وستقوم بها"، وكان التكييف الصحيح لهذه العبارة أنها مخالصة بالأجرة بمقتضاها استوفى المؤجر مسبقا دين الأجرة الذى له قبل المطعون عليها مقابل ما أولته إياه من ميزات مادية تتمثل في نقل ملكية العين المؤجرة إليه بذات الثمن المخفض الذي دفعته للمالكة السابقة رغم أنه يقل عن الثمن الحقيقي، وفي قيامها ببعض الإصلاحات في العين المؤجرة، فإنه لا يسوغ للطاعنين التذرع بما تقضى به المادة 11 من قانون تنظيم الشهر العقاري آنف الإشارة من وجوب تسجيل المخالصات المتضمنة أجرة تزيد على ثلاث سنوات مقدما حتى تكون نافذة فى حق الغير، والتي قصد بها منع التدليس الذى قد يرتكب ضد الغير الذى يحصل على حقوق صالحة للشهر على العقار المؤجر لأنهما لا يعتبران غيرا فى مجال التسجيل على ما سلف بيانه. لا يغير من ذلك ما تقضى به المادة 395 من القانون المدني المنطبقة على واقعة الدعوى - والمقابلة للمادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - من اشتراط التاريخ الثابت فى المخالصات لتكون حجة على الغير بتاريخها، لأن لما كانت قاعدة ثبوت التاريخ ليست من قواعد النظام العام وإنما وضعت لحماية الغير، وكان الطاعنان لم يتمسكا في صحيفة الطعن بالنقض بعدم ثبوت التاريخ واقتصرا على وجوب التسجيل، فإنه يكفي التاريخ العرفي لتكون الورقة حجة على الغير رغم عدم وجود التاريخ الثابت أخذا بأنهما قد نزلا عن حقهما فيه وقد أوردت المذكرة الإيضاحية أن هذه المادة لا تطبق إذا كان من يحتج عليه بالتاريخ قد اعترف بصحته صراحة أو ضمنا أو تنازل عن التمسك بعدم مطابقته للواقع، لما كان ما تقدم، ولئن أخطأ الحكم المطعون فيه في انصراف العبارة المذيل بها عقد الإيجار، وأنها تنطوي على حق الانتفاع إلا أنه إذ انتهى إلى النتيجة السليمة من سريانها في حق الطاعنين وإن تنكب الوسيلة في ذلك، فإن من حق محكمة النقض أن تصححه وتقوم ما به من خطأ دون أن تنقضه.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
السبت، 15 ديسمبر 2018
الطعن 21628 لسنة 85 ق جلسة 14 / 3 / 2017
الإحالة .
القانون ، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من القصور في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر إتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة ، إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مخدراً ، وإذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بإنتفاء هذا العلم ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته كافياً في الدلالة على إحراز الطاعن للمخدر وعلى علمه بكنهة ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولا ينازع الطاعن في أن لها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حلوها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكان الطاعن لا يُنازع في صحة ما نقله الحكم من أقوال ضابط الواقعة ، فإن تناقض روايته في بعض تفاصيلها ـــــ بفرض قيامه ــــ لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته مادام استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه . ولما كان الحكم قد كشف عن اطمئنان المحكمة إلى أقوال ضابط الواقعة واقتناعها بحصول الواقعة على الصورة التي قال بها ، وكان ما أورده سائغاً في العقل ومقبولاً في بيان كيفية حدوثها ، فلا تثريب على المحكمة فيما اقتنعت به من إمكانية حدوثها على الصورة التي قررها ضابط الواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من ذلك لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن طلب استدعاء شاهد الإثبات لمناقضته ــــ فيما يثيره بوجه الطعن ـــــ فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . ولم ترهى من جانبها لزوماً لإجرائه بما تنحسر معه عن الحكم في هذا الشأن قالة الإخلال بحق الدفاع ، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم ، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة على بساط البحث بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهى واقعة إحراز الأقراص المخدرة بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به ، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد بإعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى ، فإن الوصف الذى نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعن للأقراص المخدرة مجرداً من أي من قصود الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي لا يستلزم لفت نظر الدفاع ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا محل له ويكون طعنه على غير أساس متعيناً رفضه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد أدلة ثبوتها في حق الطاعن انتهى إلى عقابه طبقاً للمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 40/1 ، 2 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند الأخير من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول ، ثم أوقع عليه عقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات بالتطبيق للمادة 17 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز المخدر بغير قصد من القصود طبقاً لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 38 سالفة البيان بعد صدور القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل قانون العقوبات هى السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات والمادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 آنفتي الذكر جواز تعديل عقوبة السجن المشدد بالسجن الذى لا يجوز أن تقل عن ست سنوات بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها ، لما هو مقرر من أن تلكما المادتين إنما تجيزان تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها بعقوبة مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتصت الأحوال رأفة القضاة ، وأنه وإن كان نص المادة 17 المشار إليه يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً ، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 سالفة الذكر ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة ، بإعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم قد أفصح عن معاملة الطاعن طبقاً للمادة 17 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة السجن المشدد وهى العقوبة المقررة لجريمة إحراز مخدر الترامادول بغير قصد من القصود الخاصة بمقتضى نص المادة 38/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه سلفاً فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضي بها ، ومن ثم فإنه يتعين على هذه المحكمة وإعمالاً لنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحيح الحكم بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما ، ذلك أن الحكم المطعون فيه وإن كان قد نزل بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحد الأدني المقرر في القانون وهو ست سنوات إعمالاً لنص المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المار ذكره إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ، وكانت النيابة العامة لم تطعن على الحكم ، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ الذى وقع فيه الحكم ، حتى لا يُضار الطاعن بطعنه .
الطعن 20535 لسنة 83 ق جلسة 2 / 4 / 2014
عليها ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية واطرحه بقوله " ... لما كانت المحكمة تطمئن إلى التحريات التي أجريت وترتاح إليها لأنها تحريات صحيحة وواضحة وتصدق من أجراها وتقتنع بأنها أجريت فعلاً بمعرفة النقيب / رامي شرف وحوت بيانات كافية لتسويغ إصدار إذن التفتيش ، ومن ثم يكون الدفع على غير سند صحيح ويتعين الالتفات عنه " ، لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت - وعلى ما سلف بيانه - بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض ، وإذا كان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التفتيش بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات ، وكان مجرد الخطأ في بيان مهنة المتهم أو في محضر التحريات وخلو ذلك المحضر من إيراد البيانات التي ساقها الطاعن بأسباب طعنه لا يقدح بذاته في عدم جدية التحري ، وكان لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي والذي اختاره لمعاونته في مهنته ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل .
القضاء ، وكذلك فإن مؤداهما أنه وإن كان النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح المشرع النزول إليها جوازيـاً ، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً لنصيهما ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد فيهما باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة ، لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر الحشيش بغير قصـد من القصود المسماة في القانون وذكرت في حكمها أنها رأت معاملته طبقاً للمادة 17 عقوبات ، ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن المشدد وهي العقوبة المقررة لهذه الجريمة طبقاً لنص المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989 ، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه والمصادرة ، لما كان ذلك ، وكانت عقوبة السجن المشدد أشد جسامة من عقوبة السجن وإذ تنفيذه في أماكن خاصة تنطوي حتماً على الإلزام بأعمال مشددة - المادة 14 من قانون العقوبات - على خلاف عقوبة السجن ، وإذ العبرة في تشديد العقوبة أو تخفيفها هي بدرجة الغلظ في ترتيب العقوبات - المادة 10 من قانون العقوبات - فإذا كانت النيابـة العامة لم تقـرر بالطعن على الحكم الصادر بالعقوبة بل ارتضته فصار بذلك نهائيـاً في مواجهتها وحصل الطعن عليه من غيرها من الخصوم ، فإن نقض الحكم في هذه الحالة لا يترتب عليه سوى إعادة نظر الدعوى في حدود مصلحة رافع الطعن بحيث لا يجوز للهيئة الثانية أن تتجاوز مقدار العقوبة أو تغليظها بل تلتزم بحدود ونفس القدر الذي قضى به الحكم المطعون فيه حتى لا يضار الطاعن بطعنه وينقلب تظلمه وبالاً عليه - المادة 43 من القانون السالف - وبعبارة أخرى فإن مبدأ عدم جواز أن يضار المحكوم عليه بسبب تظلمه عند الأخذ به في الطعن بطريق النقض لا يصح إعماله إلا من ناحية مقدار العقوبة الذي يعتبر حداً أقصى لا يجوز أن تتعداه محكمة النقض وهي تصلح الخطأ بنفسها ، ولما كانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم
من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه مبنى على خطأ فـي تطبيق القانون ، كما أن لهذه المحكمة - حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من ذات القانون السالف - أن تصحح هذا الخطأ ، وكان البين من الحكم المطعون فيه الصادر حضورياً في 17 من أبريـل سنة 2013 ومن تقرير طعن المحكوم عليه بالنقض من السجن فـي 5 من مايو سنة 2013 أنه نفذ مدة قصيرة من العقوبة الأشد المقضي بها عليه - خطأ - وأنه ما زال ينفذ العقوبة الأشد ، وهو ما تأباه العدالة ، مما يتعين معه نقـض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة خمس
سنوات ، بدلاً من السجن المشدد لمدة خمس سنوات ( بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما ) ، ومدة السجن المقضي بها وإن كانت تقـل عن المدة الواجبة التطبيق على الجريمة التي دين الطاعن بها - السجن لمدة ست سنوات - إلا أنه لما كانت النيابة العامة لم تطعن في هذا الحكم بطريق النقض بل طعن فيه المحكوم عليه وحده ، فإنه لا سبيل إلى تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه طبقاً لقاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية وفقاً للمادتين 401 ، 417 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .