الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 11 ديسمبر 2018

الطعن 1909 لسنة 51 ق جلسة 23 / 2 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 79 ص 365


برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فاروق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي نواب رئيس المحكمة وعبد الجواد هاشم.
-------------
- 1  نقض " الأحكام الجائز الطعن فيها".
الطعن بالنقض . أثره . عدم جوازه في غير الحالات التي بينها القانون على سبيل الحصر . ماهية تلك الحالات . تقيد محكمة النقض بأسباب الطعن . الطعن بالنقض والتماس إعادة النظر . نطاقهما . الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في التماس إعادة النظر . جواز الطعن عليه بالنقض . م 248 مرافعات .
الطعن بطريق النقض لا تنتقل به الدعوى برمتها إلى محكمة النقض كما هو الشأن في الاستئناف بل هو طعن لم يجزه القانون في الأحكام الانتقائية إلا في أحوال بيان حصر وهى ترجع كلها إما إلى مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو إلى وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه ولا تنظر محكمة النقض إلا في الأسباب التي ذكرها الطاعن في صحيفة الطعن مما يتعلق بهذه الوجوه من المسائل القانونية البحتة، فالأمر الذى يعرض على محكمة النقض ليس هو الخصومة التي كانت مرددة بين الطرفين أمام محكمة الموضوع وإنما هو في الواقع مخاصمة الحكم النهائي الذى صدر فيها، وهو يختلف في مجاله وحكمه عن الطعن بطريق التماس إعادة النظر، ذلك بأن هذا الطريق غير العادي للطعن في الحكم النهائي يرفع إلى نفس المحكمة التي أصدرته متى توافر سبب من الأسباب التي بينها القانون بيان حصر، فإذا كان الحكم الملتمس فيه صادرا من محكمة الاستئناف فإن ذلك يستلزم رفع الالتماس إليها وإن القضاء فيه يعتبر صادرا من محكمة الاستئناف ومرددا في خصومة رفعت إليها وفق قانون المرافعات أخذا بأن الالتماس وإن لم يقصد به تجريح قضاء الحكم الملتمس فيه إلا أنه يستهدف محو هذا الحكم ليعود مركز الملتمس في الخصومة إلى ما كان عليه قبل صدوره ويتمكن بذلك من مواجهة النزاع من جديد ، وكانت المادة 248 من قانون المرافعات قد أطلقت القول بجواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فإن الحكم في الالتماس الصادر من محكمة الاستئناف يخضع لحكم هذه المادة ويجوز الطعن عليه بطريق النقض.
- 2  التماس اعادة النظر " حالاته "" نطاقه".
الطعن بالتماس إعادة النظر. جوازه إذا ثبت أن المحكوم عليه لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا بشخصه أو بمن ينوب عنه قانونا في الدعوى التي صدر فيها الحكم ضده. م 241/ 7 مرافعات. علة ذلك.
مفاد نص الفقرة السابعة من المادة 241 من قانون المرافعات إنه إذا صدر حكم وحاز قوة الأمر المقضي وثبت بعد ذلك بعد ذلك أن الخصم الذى صدر الحكم ضده لم يكن ممثلا في الخصومة التي صدر فيها تمثيلا صحيحا بشخصه أو بمن ينوب عنه قانونا فإن قوة الأمر المقضي التي اكتسبها الحكم لا تعصمه من الطعن عليه بطريق الالتماس لهذا السبب- فيما عدا النيابة الاتفاقية - وأن تبت المحكمة في حالة قبول الطعن في مسألة تمثيل الخصم مجددا طالما ثبت لديها عدم صحة هذا التمثيل في تلك الخصومة بدليل مقطوع به اعتبارا بأن عدم تمثيل الخصم في الخصومة على وجه صحيح يؤدى إلى بطلان إجراءاتها بما في ذلك الحكم الصادر فيها.
- 3  أحوال شخصية " مسائل الولاية على المال . الحجر". أهلية "عوارض الاهلية : العته . تقدير حالة العته".
قيام عارض من عوارض الأهلية لدى أحد الخصوم . تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً .
المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن قيام عارض من عوارض الأهلية لدى أحد الخصوم هو مما يتعلق بفهم الواقع في الدعوى تستقل محكمة الموضوع في تقدير الدليل عليه ولا شأن للطبيب في إعطاء الوصف القانوني للحالة المرضية التي يشاهدها وأن الأمر في ذلك لمحكمة الموضوع في ضوء ما يبديه الطبيب بغير معقب على ذلك من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغا.
- 4  أحوال شخصية " مسائل الولاية على المال . الحجر". أهلية "عوارض الاهلية ".
توقيع الحجر ورفعه لا يكون إلا بحكم . لا اعتداد بقيام موجب الحجر أو زواله . الأحكام المتعلقة بحالة الانسان وأهليته من الأحكام المنشئة . عدم انسحاب أثرها على الوقائع السابقة عليها . م 65 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952. مثال .
النص في المادة 65 من المرسوم بقانون 119 لسنه 1952 على أنه " يحكم بالحجر على البائع للجنون أو للسلفة أو للغفلة، ولا يرفع الحجر إلا بحكم_" يدل على أن المشروع ذهب إلى أن توقيع الحجر ورفعه لا يكون إلا بمقتضى حكم، خلافا لما تواضع عليه فقهاء الشرع الإسلامي من أن الحجر يكون بقيام موجبة، ورفعة يكون بزوال هذا الموجب دون حاجة إلى صدور حكم به، مما مؤداه أن نشوء الحالة القانونية المترتبة على توقيع الحجر أو رفعة يتوقف على صدور الحكم بهما لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن " مبنى الالتماس صدور حكم بتوقيع حكم بتوقيع الحجر على المحكوم ضده وتعيين الملتمس قيما عليه لفقدانه الأهلية إلى ما قبل بدء الخصومة القضائية في الدعاوى الثلاثة الملتمس إعادة النظر فيها وان فقدان المحكوم ضده أهليته لم يكن إلا بالحكم الصادر في الدعوى 219/ب لسنه 1979 كلى أحوال شخصية القاهرة واعتبارا من تاريخ صدوره في 1979/12/5 طالما لم يحدد الحكم تاريخا معينا لفقدانه أهليته " . ولما كان الثابت من الأوراق ومن الرجوع إلى الحكم الصادر من محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية بتاريخ 1979/12/15 المودعة صورته الرسمية - أنه قضى بتوقيع الحجر على"_.." لإصابته بالعته أخذا بتقرير الطبيب المنتدب لفحص حالته وأنه لم يحدد في منطوقة أو بأسبابه التي أقام عليها ميقاتا معينا أرجع فيه قيام عارض الأهلية بالمحجور عليه ولم يرد حالة العته التي اعترته إلى تاريخ بعينه إلى تاريخ بعينة من التواريخ العديدة التي رددها الطبيب وأوردها في تقريره بشأن مرضه، فإن هذا الحكم لا يكون قد قطع بقيام حالة العته لدى هذا الشخص في تاريخ سابق على قضائه بتوقيع الحجر عليه ومن ثم فلا يعد فاقدا لأهليته إلا من وقت صدوره، هذا إلى أنه فيما يتعلق بحالة الإنسان وأهليته فيعتبر من الأحكام المنشئة التي لا تنسحب آثارها على الوقائع السابقة عليه.
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام التماس إعادة النظر رقم 33 لسنة 97 قضائية القاهرة بطلب الحكم بقبول الالتماس شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الملتمس فيه الصادر من محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 534 لسنة 93 قضائية القاهرة بتأييد الحكم الابتدائي، وقال بياناً لذلك إن المطعون ضدهم أقاموا على ....... الدعوى رقم 2454 لسنة 1984 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلائه من العين المؤجرة إليه منهم وتسليمها إليهم لقيامه بتأجيرها من باطنه مخالفاً بذلك شروط العقد فأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت لشهودهم حكمت بإجابتهم لطلبهم فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 534 لسنة 93 قضائية فقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فطعن المحكوم عليه على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1290 لسنة 48 القضائية. وبتاريخ 13/6/1979 رفضت المحكمة الطعن. وفي 15/12/1979 صدر حكم في الدعوى رقم 219/ب لسنة 1979 كلي أحوال شخصية القاهرة بتوقيع الحجر على المحكوم عليه للعته وتعيين الطاعن قيّماً عليه على سند من تقرير مستشفى الأمراض العقلية الذي أرجع حالة العته إلى ما قبل سنة 1974 وأنه بصدور حكم الحجر فإن المحكوم عليه يعتبر غير كامل الأهلية مما يبطل إجراءات الخصومة الأصلية بما فيها الحكم الملتمس فيه. بتاريخ 27 من مايو سنة 1981 قضت المحكمة برفض الالتماس. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. دفع المطعون ضدهم بعدم جواز نظر الطعن لسابقة الفصل فيه وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى دفع المطعون ضدهم أن سبب انعدام أهلية المدعى عليه في الخصومة الأصلية للتقاضي الذي بنى عليه الطاعن طعنه سبقت إثارته في الطعن بالنقض رقم 1290 لسنة 48 القضائية الذي رفع عن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 534 لسنة 93 القضائية القاهرة وقضى برفضه
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك بأن الطعن بطريق النقض لا تنتقل به الدعوى برمتها إلى محكمة النقض كما هو الشأن في الاستئناف بل هو طعن لم يجزه القانون في الأحكام الانتهائية إلا في أحوال بينها بيان حصر وهي ترجع كلها إما إلى مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو إلى وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه ولا تنظر محكمة النقض إلا في الأسباب التي ذكرها الطاعن في صحيفة الطعن مما يتعلق بهذه الوجوه من المسائل القانونية البحتة، فالأمر الذي يعرض على محكمة النقض ليس هو الخصومة التي كانت مرددة بين الطرفين أمام محكمة الموضوع وإنما هو في الواقع مخاصمة الحكم النهائي الذي صدر فيها وهو يختلف في مجاله وحكمه عن الطعن بطريق التماس إعادة النظر، ذلك بأن هذا الطريق غير العادي للطعن في الحكم النهائي يرفع إلى نفس المحكمة التي أصدرته متى توافر سبب من الأسباب التي بينها القانون بيان حصر. فإذا كان الحكم الملتمس فيه صادراً من محكمة الاستئناف فإن ذلك يستلزم رفع الالتماس إليها وإن القضاء فيه يعتبر صادراً من محكمة الاستئناف ومردداً في خصومة رفعت إليها وفق قانون المرافعات أخذاً بأن الالتماس وإن لم يقصد به تجريح قضاء الحكم الملتمس فيه إلا أنه يستهدف محو هذا الحكم ليعود مركز الملتمس في الخصومة إلى ما كان عليه قبل صدوره ويتمكن بذلك من مواجهة النزاع من جديد، وكانت المادة 248 من قانون المرافعات قد أطلقت القول بجواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فإن الحكم في الالتماس الصادر من محكمة الاستئناف يخضع لحكم هذه المادة ويجوز الطعن عليه بطريق النقض وعلى ذلك فإن قضاء محكمة النقض في الطعن رقم 1290 لسنة 48 القضائية الذي رفع عن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 534 لسنة 93 قضائية القاهرة لا يحول قانوناً دون النظر في هذا الطعن وما يثار فيه بشأن مسألة صحة تمثيل الخصم قبل توقيع الحجر عليه التي فصل فيها الحكم المطعون فيه، كما لا يمنع من ذلك قضاء محكمة الاستئناف في موضوع الخصومة الأصلية المرددة في الاستئناف المشار إليه باعتبار ذلك الشخص ممثلاً في تلك الخصومة بشخصه قبل صدور الحكم بتوقيع الحجر عليه للعته والذي ترتب عليه فقدان أهليته لأن النص في الفقرة السابعة من المادة 241 من قانون المرافعات على أن "للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية: ..... 7- إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية" مفاده أنه إذا صدر حكم وحاز قوة الأمر المقضي وثبت بعد ذلك أن الخصم الذي صدر الحكم ضده لم يكن ممثلاً في الخصومة التي صدر فيها تمثيلاً صحيحاً بشخصه أو بمن ينوب عنه قانوناً فإن قوة الأمر المقضي التي اكتسبها الحكم لا تعصمه من الطعن عليه بطريق الالتماس لهذا السبب – فيما عدا النيابة الاتفاقية – وأن تبت المحكمة في حالة قبول الطعن في مسألة تمثيل الخصم مجدداً طالما ثبت لديها عدم صحة هذا التمثيل في تلك الخصومة بدليل مقطوع به اعتباراً بأن عدم تمثيل الخصم في الخصومة على وجه صحيح يؤدي إلى بطلان إجراءاتها بما في ذلك الحكم الصادر فيها. ومن ثم يكون هذا الدفع على غير أساس
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على أن المحجور عليه فقد أهليته اعتباراً من تاريخ صدور حكم محكمة الأحوال الشخصية بتوقيع الحجر عليه في 15/12/1979 طالما لم تحدد المحكمة تاريخاً معيناً لفقدانه أهليته، في حين أن الحكم بتوقيع الحجر استند في قضائه إلى التقرير الطبي الذي أرجع قيام عارض الأهلية بالمحجور عليه إلى ما قبل سنة 1974 وإن هذا الحكم يعتبر كاشفاً وليس منشئاً لحالته ومن ثم فإنه يكون قد فقد أهليته للتقاضي بسبب العته منذ ذلك التاريخ السابق على صدور الحكم الملتمس فيه مما يبطل إجراءات الخصومة بما فيها الحكم الذي صدر فيها لعدم صحة تمثيل المحجور عليه فيها تمثيلاً صحيحاً بالقيم الذي ينوب عنه قانوناً خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قيام عارض من عوارض الأهلية لدى أحد الخصوم هو مما يتعلق بفهم الواقع في الدعوى تستقل محكمة الموضوع في تقدير الدليل عليه ولا شأن للطبيب في إعطاء الوصف القانوني للحالة المرضية التي يشاهدها وأن الأمر في ذلك لمحكمة الموضوع في ضوء ما يبديه الطبيب بغير معقب على ذلك من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً، وكان النص في المادة 65 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 على أنه "يحكم بالحجر على البالغ للجنون أو للعته أو للسفه أو للغفلة ولا يرفع الحجر إلا بحكم ......" يدل على أن المشرع ذهب إلى أن توقيع الحجر ورفعه لا يكون إلا بمقتضى حكم، خلافاً لما تواضع عليه فقهاء الشرع الإسلامي من أن الحجر يكون بقيام موجبه ورفعه يكون بزوال هذا الموجب دون حاجة إلى صدور حكم به، مما مؤداه أن نشوء الحالة القانونية المترتبة على توقيع الحجر أو رفعه يتوقف على صدور الحكم بهما. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن "مبنى الالتماس صدور حكم بتوقيع الحجر على المحكوم ضده وتعيين الملتمس قيمّاً عليه لفقدانه الأهلية إلى ما قبل بدء الخصومة القضائية في الدعاوى الثلاثة الملتمس إعادة النظر فيها وأن فقدان المحكوم ضده أهليته لم يكن إلا بالحكم الصادر في الدعوى 219/ب لسنة 1979 كلي أحوال شخصية القاهرة واعتباراً من تاريخ صدوره في 15/12/1979 طالما لم يحدد الحكم تاريخاً معيناً لفقدانه أهليته". ولما كان الثابت من الأوراق ومن الرجوع إلى الحكم الصادر من محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية بتاريخ 15/12/1979 – المودعة صورته الرسمية – أنه قضى بتوقيع الحجر على ....... لإصابته بالعته أخذاً بتقرير الطبيب المنتدب لفحص حالته وأنه لم يحدد في منطوقه أو بأسبابه التي أقام عليها قضاءه ميقاتاً معيناً أرجع فيه قيام عارض الأهلية بالمحجور عليه ولم يرد حالة العته التي اعترته إلى تاريخ بعينه من التواريخ العديدة التي رددها الطبيب وأوردها في تقريره بشأن مرضه – فإن هذا الحكم لا يكون قد قطع بقيام حالة العته لدى هذا الشخص في تاريخ سابق على قضائه بتوقيع الحجر عليه ومن ثم فلا يعد فاقداً لأهليته إلا من وقت صدوره، هذا إلى أنه فيما يتعلق بحالة الإنسان وأهليته فيعتبر من الأحكام المنشئة التي لا تنسحب آثارها على الوقائع السابقة عليه. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر مستنداً فيه إلى ما استخلصه سائغاً وله مأخذه الصحيح من الأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بهذا السبب يضحى على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

منشور فني رقم 18 بتاريخ 25 / 11/ 2018 بشأن استثناء منطقة 2 1 مدينة 6 أكتوبر من حظر استخراج توكيلات الاراضي خارج الزمام






منشور فني رقم 19 بتاريخ 25 / 11/ 2018 بشأن تحصيل مكاتب الشهر لضريبة التصرفات العقارية والامتناع عن الشهر الا بتقديم ما يفيد سدادها

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم (19) بتاريخ 25 /11 /2018
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها 
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
الحاقا بالمنشور الفني رقم 9 لسنة 2005 والمنشور الفني واحد لسنة 2006 بشأن إذاعة بعض مواد القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل ومنها المادة 42 الخاصة بضريبة التصرفات العقارية .

والحاقا بالمنشور الفني رقم 8 بتاريخ 25 /6 / 2018 بشأن الامتناع عن قبول أي التماس بتخفيض الثمن في طلبات الشهر العقاري والسجل العيني لما هو اقل من الثمن الوارد في الطلب الأصلي .

وحيث صدر القانون رقم 158 لسنة 2018 والمنشور بالجريدة الرسمية  العدد 29 مكرر (هـ) بتاريخ 25 / 7 / 2018 ونص في المادة الأولى منه على :
يستبدل بنص المادة (42) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النص الآتي
مادة (42): 
تفرض ضريبة بسعر (2.5%) وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى، سواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة
ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات
ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من هذا القانون اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة
وتمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار
وفي تطبيق أحكام هذه المادة، يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما
ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية، وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، كما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام
ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند (7) من المادة (19) من هذا القانون
ولا تقبل الدعوى المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة المشار إليها.".
وحيث تنص المادة (51 (من قرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 المنشور بالوقائع المصرية العدد رقم 79 تابع (ب) بتاريخ 6 أبريل 2015 الصادر بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005 على انه : 
في تطبيق أحكام المادة (42) من القانون يكون إخطار مأمورية الضرائب المختصة للمتصرف بأداء الضريبة على النموذج (8 عقاري) ويكون إخطار المتصرف لمأمورية الضرائب المختصة بالتصرفات العقارية الخاضعة للضريبة على النموذج (16 مكررًا حصر).
وعلى مأمورية الضرائب المختصة تسليم المتصرف إيصالاً عند سداد الضريبة يكون سندًا عند شهر التصرف لدى مكاتب الشهر العقاري مع تسليمه النموذج (8 مكررًا تصرفات عقارية) مبينًا به سداده للضريبة.
ويجب على مكاتب الشهر العقاري في حالة شهر التصرف تحصيل الضريبة وتسليم صاحب الشأن لقاء ذلك إيصالاً بمبلغ الضريبة المسددة، ما لم يقدم نموذج رقم (8 مكررًا تصرفات عقارية) بما يُفيد سبق سداد الضريبة إلى مأمورية الضرائب المختصة.
وعلى كل مكتب من تلك المكاتب توريد قيمة ما حصله من الضريبة في موعد لا يجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم طلب الشهر بموجب شيك مصحوب بالنموذجين رقمي (9 عقاري) و(38 عقاري) ما لم يكن قد تم سداد الضريبة إلى مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ، ويتم التوريد وفقًا لما يأتي:

1 - المكاتب التي تقع جغرافيًا في نطاق محافظة القاهرة تورد الضريبة على النحو الآتي:
(أ) بالنسبة لشرق وغرب وشمال القاهرة يتم التوريد إلى منطقة ضرائب القاهرة ثامن.
(ب) بالنسبة لجنوب ووسط القاهرة يتم التوريد إلى منطقة ضرائب القاهرة رابع.
2 - المحافظات التي توجد بها منطقة ضريبة عامة واحدة تورد الضريبة إلى هذه المنطقة.
3 - المحافظات التي يكون بها أكثر من منطقة ضريبية عامة، تورد الضريبة إلى المنطقة الضريبية الأولى.
ولما كانت المادة 42 من القانون 91 لسنة 2005 قبل تعديلها تستثني من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث في العقارات التي الت اليه من مورثه بحالتها عند الميراث ، وهذا الاستثناء لم يرد بالقانون رقم 158 لسنة 2018 بما مفاده خضوع تصرفات الوارث في العقارات التي الت اليه من مورثه لضريبة التصرفات العقارية المنظمة بالمادة 42 المشار اليها بعاليه .

بناء عليه
أولا : تمتنع مكاتب الشهر العقاري عن شهر التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد ضريبة التصرفات العقارية عن العقار محل طلب الشهر  . ويجب على مكاتب الشهر العقاري عند تقديم الطلب تحصيل هذه الضريبة وتسليم صاحب الشأن لقاء ذلك ايصالا بمبلغ الضريبة المسددة اذا لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سدادها الى مأمورية الضرائب المختصة .
وعلى كل مكتب من تلك المكاتب توريد قيمة ما حصله من الضريبة في موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الشهر بموجب شيك مصحوب بالنموذجين رقمي 9 عقاري و 38 عقاري ما لم يكن قد سدد الضريبة الى مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ ، ويتم التوريد وفقا لما يلي :
1 – المكاتب التي تقع التي تقع جغرافيًا في نطاق محافظة القاهرة تورد الضريبة على النحو الآتي:
(أ) بالنسبة لشرق وغرب وشمال القاهرة يتم التوريد إلى منطقة ضرائب القاهرة ثامن.
(ب) بالنسبة لجنوب ووسط القاهرة يتم التوريد إلى منطقة ضرائب القاهرة رابع.
2 - المحافظات التي توجد بها منطقة ضريبة عامة واحدة تورد الضريبة إلى هذه المنطقة.
3 - المحافظات التي يكون بها أكثر من منطقة ضريبية عامة، تورد الضريبة إلى المنطقة الضريبية الأولى.
ثانيا:- تخضع تصرفات الوارث في العقارات التي آلت اليه من مورثه لضريبة التصرفات العقارية المنصوص عليها بالمادة 42 المشار اليها بعاليه .

ثالثا:- على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والتفتيش المالي والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقاري وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه 








منشور فني رقم 17 بتاريخ 21 / 11/ 2018 بشأن تصديق رئيس الجمهورية على التصرفات في الاراضي على جانبي الطرق السريعة والشاطئية

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم (17) بتاريخ 21 /11 /2018
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها 
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
الحاقا بالمنشور الفني رقم (14) الصادر بتاريخ 16 /8 /2018 بشأن ورود كتاب السيد اللواء امين عام مجلس الوزراء والموجه لوزارة العدل برقم 7579 بتاريخ 5 / 8 / 2018 بشأن توجهات السيد رئيس الجمهورية باقتصار حظر اصدار قرارات التخصيص من أجهزة الدولة قبل العرض والتصديق من سيادته على قطع الأراضي التالية :
1 – قطع الأراضي على جانبي الطرق الحرة والسريعة بمساحة تزيد عن 10 فدان .

2 – قطع الأرض الشاطئية التي تقع على السواحل بمساحة تزيد عن 10.000 متر مربع .
وقد وجه السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بالتنبيه بضرورة الالتزام بما وجه به السيد رئيس الجمهورية في هذا الشأن .
وحيث وجه معالي المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق الى وضع آلية لتنفيذ ما ورد بالمنشور السابق الاشارة اليه .
عند تنفيذ المنشور يتعين في حالة وقوع التعامل داخل الحظر المشار اليه بالمنشور الفني رقم (14) لسنة 2018 مطالبة الجهة صاحبة الولاية بتقديم ما يفيد تصديق السيد رئيس الجمهورية على قرار التخصيص وموافاة الشهر العقاري بخطاب معتمد وممهور بخاتم شعار الجمهورية بما يفيد ذلك ، على ان يرفق اصل هذا الخطاب بالمحرر عند شهره ويشار اليه بعد ذلك عند التعامل على ذات المسطح .

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه.



منشور فني رقم 16 بتاريخ 12 / 9 / 2018 بشأن استثناء جزيرة الوراق من حظر التعامل في أراضي الجزر النيلية





عدم دستورية اختصاص محكمة استئناف القاهرة بالفصل في الطعن على قرارات لجنة القيد برفض طلب قيد المحامين .


الدعوى رقم 150 لسنة 35 ق "دستورية" جلسة 3 /11 / 2018
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من نوفمبر سنة 2018م، الموافق الخامس والعشرون من صفر سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم حمد بجاتو والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان وطارق عبدالعليم أبو العطا   نواب رئيس المحكمة
وحضور السيدة المستشار / شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع        أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
      في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 150 لسنة 35 قضائية "دستورية" بعد أن أحالت محكمة القضاء الإدارى بحكمها الصادر بجلسة 26/5/2013، ملف الدعوى رقم 38546 لسنة 63 قضائية.
المقامة من
محمد محمود عثمان الخنانى
ضـــد
رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته القائم بأعمال نقيب المحامين
الإجراءات
      بتاريخ الرابع عشر من سبتمبر سنة 2013، ورد إلى قلم كتاب هذه المحكمة ملف الدعوى رقم 38546 لسنة 63 قضائية، بعد أن قضت محكمة القضاء الإدارى بجلسة السادس والعشرين من مايو سنة 2013 بوقف الدعوى، وإحالة أوراقها بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية الفقرة الخامسة من المادة (33) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
      وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
      وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
      ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وبجلسة الثالث من فبراير سنة 2018 قررت المحكمة إعمالاً لسلطتها المقررة بنص المادة (27) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 إعادة الدعوى إلى هيئة المفوضين، لتحضيرها في شأن كل من الفقرة الثانية من المادة (19)، والفقرة الأخيرة من المادة (36) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، فيما تضمنتاه من إسناد الاختصاص في الطعن على قرار القيد المنصوص عليه فيهما إلى محكمة استئناف القاهرة.
      وقد أودعت هيئة المفوضين تقريرها التكميلي في الدعوى، وبجلسة 5/5/2018، دفع الحاضر عن نقيب المحامين بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــــة
      بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
      حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – في أن المدعى كان قد أقام بتاريخ 11/5/2009، الدعوى رقم 38546 لسنة 63 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طلبًا للحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تعديل قيده من المرافعة أمام المحاكم الجزئية، للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية اعتبارًا من 4/4/2009، على سند من القول بأنه مقيد بالجدول العام تحت رقم 387065 اعتبارًا من 2/4/2008، وحاصل على مؤهل علمي أعلى من الجامعي، وهو دبلوم الدراسات العليا في الإدارة العامة ومدة هذا المؤهل سنتان، وبتاريخ 4/4/2009، تقدم بطلب إلى لجنة قبول المحامين، لتعديل قيده من المرافعة أمام المحاكم الجزئية ليكون أمام المحاكم الابتدائية، وذلك عملاً بالمادة (24) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، المستبدلة بالقانون رقم 227 لسنة 1984، والتي نصت على أن مدة التمرين سنتان تنقص إلى سنة واحد للحاصلين على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا أو على مؤهل أعلى مما يتيح له تعديل قيده، إلا أن طلبه رُفض، فتظلم إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته القائم بأعمال نقيب المحامين، وأحيل هذا التظلم إلى الشئون القانونية بنقابة المحامين، لإبداء الرأى فيه، والتي أفادت بعدم اختصاصها بنظر الموضوع وبأن المادة (24) لا تنطبق عليه، ونعى المدعى على ذلك الرأي مخالفته للمادة (24) المشار إليها، إذ ليس لجهة الإدارة وضع قيود أو شروط مانعة للقيد أمام المحاكم الابتدائية بغير سند من القانون. وبجلسة 26/5/2013، أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها بإحالة أوراق الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية الفقرة الخامسة من المادة (33) من قانون المحاماة المشار إليه.
      وحيث إن المادة (16) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص على أن "يقدم طلب القيد بالجدول العام إلى لجنة قبول المحامين التى تشكل من النقابة العامة برئاسة ......"، وتنص المادة (18) على أن "تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد ........"، كما تنص المادة (19) على أن "لطالب القيد التظلم من القـرار الصادر برفض قيده خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره برفض طلبه. ويقدم التظلم إلى لجنة القبول التي تفصل في التظلم بعد سماع أقواله.
      ولطالب القيد إذا رفض تظلمه أو كانت قد انقضت مواعيد التظلم أن يطعن في القرار الصادر برفض التظلم أو رفض القيد أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ رفض التظلم، أو من تاريخ انتهاء ميعاد التظلم على حسب الأحوال.
      ويكون لطالب القيد الطعن أمام ذات المحكمة إذا لم يفصل في طلب قيده خلال المدة المبينة بالمادة السابقة.
      ولا يجوز تجديد الطلب في الحالات المبينة بالفقرتين السابقتين إلا إذا زالت الأسباب المانعة من القيد".
      كما تنص المادة (33) على أن "يقدم طلب القيد في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة (16).
      ولمجلس النقابة أن يشكل لجنة خاصة للقبول أمام المحاكم الابتدائية من خمسة من بين أعضائها يرأسها أقدمهم، وتسري عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين.
      وتقدم طلبات القيد إلى لجنة القبول المختصة مصحوبة بالمستندات المثبتة لتوافر شروط القيد وشهادة من النقابة الفرعية التي يقع في دائرتها مكتب المحامي أو الإدارة القانونية التي قضى فيها فترة التمرين وذلك طبقًا لما يقرره النظام الداخلي للنقابة.
      وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب وإلى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر يومًا بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
      ولمن رفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار".
      وتنص المادة (36) على أن "تقدم طلبات القيد أمام محاكم الاستئناف إلى لجنة القبول المنصوص عليها في المادة (16).
      ويجوز لمجلس النقابة أن يشكل لجنة خاصة للقبول أمام محاكم الاستئناف من خمسة من بين أعضائه يرأسها أقدمهم، وتسري عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين.
      وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب وإلى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر يومًا بخطاب مسجل مصحوبًا بعلم الوصول.
      ولمن يرفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار".
      وحيث إن نقابة المحامين دفعت بعدم قبول الدعوى، لانتفاء شرط المصلحة، استنادًا إلى أن المدعى يبتغى من دعواه الموضوعية تعديل قيده من المرافعة أمام المحاكم الجزئية، إلى المرافعة أمام المحاكم الابتدائية، وقد تم قبول اسمه للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية، ومن ثم فقد تحققت غايته من دعواه الموضوعية.
      وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن توافر المصلحة في الدعوى الدستورية مناطه أن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، سواء اتصلت الدعوى بهذه المحكمة عن طريق الدفع أو عن طريـق الإحالة، بما لازمه أن الدعوى لا تكون مقبولة إلا بقدر انعكاس النصوص التشريعية المحالة على النزاع الموضوعي، فيكون الحكم في المطاعن الدستورية لازمًا للفصل في ذلك النزاع. متى كان ذلك، وكان الفصل في اختصاص محكمة الموضوع بنظر النزاع المعروض عليها هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام، بحكم اتصاله بولاية هذه المحكمة في نظره والفصل فيه، ومن أجل ذلك كان التصدي له سابقًا بالضرورة على البحث في موضوعها، ولما كان مبنى النزاع في الدعوى الموضوعية المقامة من المدعى ينصب على طلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تعديل قيده من المرافعة أمام المحاكم الجزئية إلى المرافعة أمام المحاكم الابتدائية اعتبارًا من 4/9/2009، وليس من تاريخ قيده للمرافعة أمام تلك المحاكم، والذى أجرته النقابة في شأنه اعتبارًا من 14/4/2010، وإذ شرعت محكمة الموضوع للفصل في هذا الطلب، أقصتها الفقرة الأخيرة من المادة (33) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 التي عقدت الاختصاص بالفصل في الطعن في قرار لجنة القيد برفض طلب قيد المدعى للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية، لمحكمة استئناف القاهرة، فإن المصلحة في الدعوى الدستورية تكون قائمة، ويتحدد نطاقها في الفقرة الأخيرة المشار إليها، الأمر الذى يضحى معه الدفع بعدم قبول الدعوى المبدى من نقابة المحامين حريًّا بالالتفات عنه.
      وحيث إن قضاء هذه المحكمة في شأن المادة (27) من قانونها، التي تخولها الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارستها لاختصاصاتها، ويتصل بالنزاع المعروض عليها، مؤداه أن مناط تطبيقها يفترض وجود خصومة أصلية طرح أمرها عليها وفقا للأوضاع المنصوص عليها في قانون إنشائها، وأن ثمة علاقة منطقية تقوم بين هذه الخصومة، وما قد يثار عرضًا من تعلق الفصل في دستورية بعض النصوص القانونية بها. ومن ثم تكون الخصومة الأصلية هي المقصودة بالتداعي أصلاً، والفصل في دستورية النصوص القانونية التي تتصل بها عرضًا، مبلورًا للخصومة الفرعية التي تدور مع الخصومة الأصلية وجودًا وعدمًا، فلا تقبل إلا معها. وهو ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة التي لا تعرض لدستورية النصوص القانونية التي تقوم عليها الخصومة الفرعية إلا بقدر اتصالها بالخصومة الأصلية، وبمناسبتها. وشرط ذلك أن يكون تقرير بطلان هذه النصوص أو صحتها مؤثرًا في المحصلة النهائية للخصومة الأصلية أيًّا كان موضوعها أو أطرافها، بما مؤداه أن مباشرة هذه المحكمة لرخصتها المنصوص عليها في المادة (27) من قانونها، يستلزم توافر عدة شروط - أولها: استيفاء الخصومة الأصلية لشرائط قبولها. وثانيها: اتصال بعض النصوص القانونية عرضًا بها. وثالثها: تأثير الفصل في دستوريتها في محصلتها النهائية.
      وحيث إن الفصل في دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (33) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 - المحالة - وثيق الصلة بالفقرة الثانية من المادة (19)، وكذلك بالفقرة الأخيرة من المادة (36) من القانون ذاته، إذ إن هذه النصوص تنظم موضوعًا واحدًا، هو "قيد المحامين"، في الجدول العام، وفى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية، وفى جدول المحامين أمام محاكم الاستئناف، وعقد الاختصاص لمحكمة واحدة، لنظر الطعن في القرارات الصادرة بشأن القيد في الجداول الثلاثة المشار إليها، وهى محكمة استئناف القاهرة في حالة رفض هذا القيد، ومن ثم تمثل هذه النصوص جميعها منظومة متكاملة للطعن على قرارات من طبيعة واحدة، يتعين على هذه المحكمة أن تجيل بصرها فيها، على ضوء نظرة شاملة، تحيط بها، وتحدد على ضوئها دستوريتها، ومن أجل ذلك أعملت المحكمة في شأن هذين النصين سلطتها في التصدي، المقررة لها بمقتضى نص المادة (27) من قانونها المشار إليه فيما تضمناه من إسناد الاختصاص في الطعن على قرارات القيد المنصوص عليها فيهما إلى محكمة استئناف القاهرة.
      وحيث إن حكم الإحالة ينعى على النص المحال مخالفته نص المادة (174) من دستور 2012، التي قضت بأن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، تختص، دون غيرها، من جهات القضاء بالفصل في كافة المنازعات الإدارية، وإذ كانت النقابات المهنية من أشخاص القانون العام، وتقوم على إدارة مرفق عام، وأن ما تصدره هى أو لجانها قرارات إدارية مما ينعقد الاختصاص بنظرها لمجلس الدولة، ومن ثم فلا يجوز للمشرع أن ينتزعها من مجلس الدولة ليسند الاختصاص بنظرها إلى جهة قضائية أخرى.
      وحيث إنه من المقرر أن الرقابة على دستورية القوانين واللوائح من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره، إذ إن هذه الرقابة إنما تستهدف أصلاً صون الدستور المعمول به وحمايته من الخروج على أحكامه، وأن نصوص هذا الدستور تمثل دائمًا القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام، التي يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات، باعتبارها أسمى القواعد الآمرة، وعلى ذلك فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها على النصوص المعروضة من خلال أحكام الدستور الصادر بتاريخ 18/1/2014، باعتباره الوثيقة الدستورية الحاكمة للنزاع الراهن.
      وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع الدستوري، بدءًا من دستور سنة 1971 قد حرص على دعم مجلس الدولة، الذى أصبح منذ تنظيمه بنص المادة (172) منه جهة قضاء قائمة بذاتها، محصنة ضد أي عدوان عليها أو على اختصاصها المقرر دستوريًّا عن طريق المشرع العادي، وهو ما أكده الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011، الذى أورد الحكم ذاته في المادة (48) منه، والمادة (174) من الدستور الصادر بتاريخ 25/12/2012، والمادة (190) من الدستور الحالي التي تنـص على أن "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ..... "، ولم يقف دعم المشرع الدستوري لمجلس الدولة عند هذا الحـــــد، بل جاوزه إلى إلغاء القيود التى كانت تقف حائلاً بينه وبين ممارسته لاختصاصاته، فاستحدث بالمادة (68) من دستور سنة 1971 نصًّا يقضى بأن التقاضي حق مكفول للناس كافة، وأن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا، ويحظر النص على تحصين أى عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، وهو ما انتهجه نص المادة (21) من الإعلان الدستوري الصادر في 30/3/2011، ونص المادة (75) من الدستور الصادر في 25/12/2012، وقد سار الدستور الحالي على النهج ذاته في المادة (97) منه، وبذلك سقطت جميع النصوص القانونية التي كانت تحظر الطعن في القرارات الإدارية، وأزيلت جميع العوائق التى كانت تحول بين المواطنين والالتجاء إلى مجلس الدولة بوصفه القاضي الطبيعي للمنازعات الإدارية . وإذ كان المشرع الدستوري بنصه في عجز المادة (97) من الدستور الحالى على أن " ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي "، فقد دل على أن هذا الحق في أصل شرعته هو حق للناس كافة تتكافأ فيه مراكزهم القانونية في سعيهم لرد العدوان على حقوقهم والدفاع عن مصالحهم الذاتية، وأن الناس جميعًا لا يتمايزون فيما بينهم في مجال حقهم في النفاذ إلى قاضيهم الطبيعي، ولا في نطاق القواعد الإجرائية أو الموضوعية التى تحكم الخصومة القضائية، ولا في مجال التداعي بشأن الحقوق المدعى بها وفق مقاييس موحدة عند توافر شروطها، إذ ينبغى دائمًا أن يكون للخصومة الواحدة قواعد موحدة سواء في مجال اقتضائها أو الدفاع عنها أو الطعن في الأحكام التى تصدر فيها، وكان مجلس الدولة قد غدا في ضوء الأحكام المتقدمة قاضى القانون العام، وصاحب الولاية العامة دون غيره من جهات القضاء في الفصل في كافة المنازعات الإدارية، عدا ما استثناه الدستور ذاته بنصوص صريحة ضمنها وثيقته.
      وحيث إن الدستور الحالي قد نص في مادته (76) على أن "إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم". كما نص في المادة (77) منه على أن " ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقًا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية".
      وحيث إنه باستعراض أحكام قوانين المحاماة المتعاقبة، وآخرها الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، يبين أن نقابة المحامين تتوفر لها جميع مقومات النقابات المهنية، فبموجب القوانين المشار إليها أنشأ المشرع نقابة المحامين ونظمها، ومنحها الشخصية الاعتبارية، وأنشأ بها نقابات فرعية، واشترط لعضويتها أن يكون الشخص حاصلاً على شهادة الحقوق من الجامعات المصرية أو ما يعادلها من إحدى الجامعات الأجنبية، وأنشأ بالنقابة جدولاً للمشتغلين بالمهنة، وآخر لغير المشتغلين بها، وجعل العضوية إجبارية لمن استوفوا شروط التأهيل العلمي المشار إليها ومارس العمل في ميادينها المختلفة، وألزم المنتمين للنقابة برسوم القيد بجداول النقابة، والاشتراكات السنوية، كما ألزمهم بأداء أعمالهم، متوخين فيها تقاليد المهنة، ومقتضيات شرفها، وأنشأ هيئة تأديبية لمحاسبة من يخالف هذه التقاليد، وجعل عضوية النقابة وسداد اشتراكاتها شرطًا من شروط الممارسة والاستمرار في أداء أعماله بالمحاماة، وقرر فرض عقوبات على من يخالف ذلك أو في حالة ممارسة أحد من غير أعضاء النقابة لأعمال المحاماة.
      وحيث إنه لما كان ذلك، وكانت نقابة المحامين تعد من أشخاص القانون العام، وهى مرفق عام مهني، وقد منحها قانون المحاماة المشار إليه وهيئاتها ومنها لجنة القيد، قدرًا من السلطة العامة، فإن القرارات التي تصدرها النقابة أو لجنة القيد بها، بهذا الوصف، هي قرارات إدارية، والمنازعة فيها تكون إدارية بطبيعتها، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها لمجلس الدولة، بهيئة قضاء إداري، طبقًا لنص المادة (190) من الدستور، والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
      وحيث إن نصوص المواد (19، 33، 36) المطعون عليها، وإذ أسندت الطعن في قرارات لجنة قيد المحامين، بالنسبة للمحامي، طالب القيد بالجدول العام (مادة 19)، وطالب القيد في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية (مادة 33)، وطالب القيد أمام محاكم الاستئناف (مادة 36)، برفض طلب قيدهم، لمحكمة استئناف القاهرة، على الرغم من أن المنازعة في قرارات هذه اللجنة منازعة إدارية بطبيعتها، لتعلقها بقرارات إدارية صادرة عن مرفق عام مهني، يتمتع بقدر من السلطة العامة، فإن مسلك المشرع، على هذا النحو، يكون مصادمًا لأحكام الدستور، الذى أضحى بمقتضاه، مجلس الدولة، دون غيره، هو صاحب الولاية العامة في المنازعات الإدارية، وقاضيها الطبيعي، ومن ثم تمثل هذه النصوص اعتداءً على استقلال القضاء وانتقاصًا من اختصاص مجلس الدولة، بالمخالفـة لنصـوص المـواد (94، 97، 184، 190) من الدستور، مما يتعين معه القضاء بعدم دستوريتها.
فلهـذه الأسبـاب
      حكمت المحكمة بعدم دستورية نصوص كل من الفقرة الثانية من المادة (19)، والفقرة الأخيرة من المادة (33)، والفقرة الأخيرة من المادة (36) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، فيما نصت عليه من إسناد الفصل في الطعن على قرارات لجنة القيد برفض طلب قيد المحامين، إلى محكمة استئناف القاهرة.