الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 3 ديسمبر 2018

الطعن 1357 لسنة 47 ق جلسة 31 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 438 ص 2318


برياسة السيد المستشار/ عبد الحميد المنفلوطي، وعضوية السادة المستشارين/ محمد زغلول عبد الحميد، محمود فؤاد بدر، فهمي الخياط وعبد النبي غريب.
-----------
- 1  حكم "الطعن فيه" "الأحكام غير الجائز الطعن فيها".
عدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي فيها - الاستثناء. م 212 مرافعات.
مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات ، وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهى لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التي في شق من الدعوى و تكون قابلة للتنفيذ الجبري ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدي إلى تعويض الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضي .
- 2  حكم "الطعن فيه" "الأحكام غير الجائز الطعن فيها".
الخصومة الأصلية المحددة بين طرفي التداعي . المقصود منها الحكم الذي يجوز الطعن فيه . ماهيته .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات هي الخصومة المرددة بين طرفي التداعي ، وأن الحكم الذى يجوز الطعن فيه تبعاً لذلك هو الحكم الذى تنتهى به الخصومة الأصلية برمتها و ليس الحكم الذى يصدر في شق منها أو في مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها و لا يعتد في هذا الصدد بالخصومة حسب نطاقها الذى رفعت به أمام محكمة الاستئناف .
- 3  دعوى "نظر الدعوى". حكم "الأحكام غير الجائز الطعن فيها".
ضم الدعوى بطلب الحكم بصورية عقد الإيجار إلى دعوى التظلم من أمر الأداء الصادر بأجرة شقة موضوع ذات العقد . أثره .
لئن كان ضم الدعويين المختلفتين سبباً و موضوعاً إلى بعضهما لا يترتب عليه اندماجها بحيث تفقد كل منهما استقلالها و لو اتحد الخصوم فيها إلا أن الأمر يختلف إذا كانت إحدى الدعويين دفاعاً في الدعوى الأخرى فإنهما يندمجان و ينتفى معه القول باستقلال كل منهما عن الأخرى .
- 4 دعوى "نظر الدعوى". حكم "الأحكام غير الجائز الطعن فيها".
اندماج الدعويين القضاء برفض الدعوي الأولي وبرفض الادعاء بالتزوير الحاصل في الدعوي الثانية وإعادتها للمرافعة لنظر الموضوع . إلغاء محكمة الاستئناف للحكم في الدعوي الأولي والقضاء بعدم جواز الاستئناف في الثانية قضاء غير منه للخصومة . عدم جواز الطعن فيه استقلالا .
إذ كانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت في الدعوى رقم .... مدنى مصر الجديدة برفض الادعاء بالتزوير و إعادتها للمرافعة لنظر الموضوع في الدعوى رقم ..... مدنى مصر الجديدة برفضها ، وكان هذا الحكم لا يقبل التنفيذ الجبري و لا يندرج ضمن باقي الأحكام التي استثنتها على سبيل الحصر المادة 212 من قانون المرافعات و أجازت الطعن فيها استقلالاً ومن ثم فإن الحكم لم تنه به الخصومة الأصلية التي تعلق النزاع فيها بأجرة العين بل لا يزال شق من موضوعها مطروحاً أمام محكمة أول درجة و لما كانت محكمة الاستئناف قد قضت بعدم جواز الاستئناف عن الحكم المستأنف رقم .... مدنى مصر الجديدة لأن الحكم غير منه للخصومة ثم - قبلت بالرغم من ذلك الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في الدعوى رقم .. مدنى مصر الجديدة و حكمت موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف و برد فروق أجرة عين النزاع عن المدة المطالب بها تأسيساً على أن العين المؤجرة خالية و ليست مفروشة فإن حكمها لا يكون بدوره منهياً للخصومة برمتها و من ثم فإنه لا يقبل الطعن فيه بالنقض إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها إذ لا ينهض خطـأ محكمة الاستئناف مبرراً بها لتجاريها محكمة النقض في ذلك الخطأ.
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن الأول استصدر أمر الأداء رقم 576 لسنة 1970 مصر الجديدة ضد المطعون ضده الأول بإلزامه أن يؤدي له مبلغ 140 جنيه أجرة متأخرة عليه من 1/6/1960 حتى آخر ديسمبر سنة 1970 عن عين استأجرها مفروشة بواقع الشهر 20 جنيه فتظلم المطعون ضده الأول في هذا الأمر بالتظلم رقم 85 لسنة 1971 مدني مصر الجديدة تأسيسا على صورية عقد الإيجار وأنه استأجر العين خالية، وهو والمطعون ضده الثاني أقاما الدعوى رقم 870 لسنة 1970 مدني مصر الجديدة على الطاعنين بطلب الحكم بصورية العقد ورد فروق الأجرة – وإبقاء عقد الإيجار لصالح المطعون ضده الثاني لأنه اشتراها بالجدك من المطعون ضده الأول وقد ادعى المطعون ضده الأول بتزوير إعلان أمر الأداء – وبعد أن أمرت المحكمة بضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد حكمت بعدم اختصاصها نوعيا بنظرها وإحالتهما إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية فقيدتا برقم 1002 لسنة 1974 مدني كلي شمال القاهرة وبتاريخ 31/12/1974 حكمت المحكمة في الدعوى رقم 870 لسنة 1970 مدني مصر الجديدة برفضها وفي الدعوى رقم 85 لسنة 1971 مدني مصر الجديدة برفض الادعاء بالتزوير وإعادتها للمرافعة لجلسة 20/1/1975. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 755 لسنة 92ق القاهرة، وبتاريخ 21/6/1977 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف عن الحكم رقم 85 لسنة 1971 مدني مصر الجديدة وبإلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم 870 لسنة 1970 مدني مصر الجديدة وبإلزام الطاعن الأول أن يدفع للمطعون ضده الأول مبلغ 500 مليم و88 جنيه وإبقاء إيجار العين موضوع النزاع للمطعون ضده الثاني. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن - وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إنه لما كانت المادة 212 من قانون المرافعات قد نصت على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري" فإن مفاد ذلك وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون. أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى، أو التي تصدر في شق من الدعوى وتكون قابلة للتنفيذ الجبري، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدي إلى تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضي، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة التي ينظر إلى انتهائها أعمالا لنص المادة 212 من قانون المرافعات هي الخصومة المرددة بين طرفي التداعي - وأن الحكم الذي يجوز الطعن فيه تبعا لذلك هو الحكم الذي تنتهي به الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذي يصدر في شق منها أو في مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها، ولا يعتد في هذا الصدد بالخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف ولئن كان ضم الدعويين المختلفتين سببا وموضوعا إلى بعضهما لا يترتب عليه اندماجها بحيث تفقد كل منهما استقلالا ولو اتحد الخصوم فيها. إلا أن الأمر يختلف إذا كانت أحدى الدعويين دفاعا في الدعوى الأخرى فأنهما يندمجان وينتفي معه القول باستقلال كل منها عن الأخرى، لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن موضوع الدعوى رقم 85 لسنة 1971 مدني مصر الجديدة هو تظلم من أمر الأداء الصادر بأجرة شقة النزاع عن الفترة المطالب بها تأسيسا على صورية عقد الايجار وأن العين المؤجرة خالية وليست مفروشة، وأن موضوع الدعوى رقم 870 مدني مصر الجديدة هو طلب الحكم بصورية عقد الإيجار ورد فروق الأجرة استنادا إلى ذلك، فلا تعدو أن تكون الدعوى الثانية دفاعا في الدعوى الأولى وقد قررت محكمة الدرجة الأولى بضمها مما ينبني عليه أن تندمج دعوى صورية عقد الإيجار المفروش في دعوى التظلم من أمر الأداء بالأجرة، وينتفي معه القول باستقلال كل منها عن الأخرى، وإذ كانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت في الدعوى رقم 85 لسنة 1971 مدني مصر الجديدة برفض الادعاء بالتزوير وإعادتها للمرافعة لنظر الموضوع وفي الدعوى رقم 870 لسنة 1970 مدني مصر الجديدة برفضها. وكان هذا الحكم لا يقبل التنفيذ الجبري، ولا يندرج ضمن باقي الأحكام التي استثنتها على سبيل الحصر المادة 212 من قانون المرافعات وأجازت الطعن فيها استقلال، ومن ثم فإن هذا الحكم لم تنته به الخصومة الأصلية التي تعلق النزاع فيها بأجرة العين المؤجرة بل لا يزال شق من موضوعها مطروحها أمام محكمة أول درجة - ولما كانت محكمة الاستئناف قد قضت بعدم جواز الاستئناف عن الحكم المستأنف رقم 85 لسنة 1971 مدني مصر الجديدة لأن الحكم غير منه للخصومة ثم قبلت بالرغم من ذلك الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في الدعوى رقم 870 لسنة 1970 مدني مصر الجديدة وحكمت في موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف وبرد فروق أجرة عين النزاع عن المدة المطالب بها تأسيسا على أن العين المؤجرة خالية وليست مفروشة، فإن حكمها لا يكون بدوره منهيا للخصومة برمتها ومن ثم فإنه لا يقبل الطعن فيه بالنقض إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها إذ لا ينهض خطأ محكمة الاستئناف مبررا لتجاريها محكمة النقض في ذلك الخطأ.

الطعن 1477 لسنة 51 ق جلسة 30 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 437 ص 2315


برياسة السيد المستشار/ محمد المرسي محمد فتح الله، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ وليم بدوي، عبد السلام خطاب، محمد لطفي السيد، وعبد الله حنفي.
----------
تقادم "النزول عن التقادم". محكمة الموضوع.
النزول عن التقادم . وقوعه بإرادة المتنازل بعد ثبوت الحق فيه صراحة أو ضمنا . الإرادة الضمنية . استخلاصها من واقع لا يدل إلا عليها . طلب الملكية استنادا إلى الميراث . عدم اعتباره تنازلا .
لئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 388 من القانون المدني على أنه لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه..... وإنما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه أن ينزل ولو ضمناً عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه " يدل على أن النزول عن التقادم بسائر أنواعه عمل قانوني من جانب واحد يتم مجرد إرادة المتنازل وحدها بعد ثبوت الحق فيه، وأن النزول عن التقادم لا يخضع لأي شرط شكلي فكما يقع صراحة بأي تعبير عن الإرادة يقيد معناه، فإن يجوز أن يكون ضمناً يستخلص من واقع الدعوى ومن كافة الظروف والملابسات المحيطة التي تظهر منها هذه الإرادة بوضوح لا غموض فيه إلا أن الإرادة الضمنية لا تستخلص إلا بعد واقع لا يدل إلا عليها ولا يحتمل إلا انصراف النية إلى التعبير عنها ضمناً أما إذا كان هذا الواقع يدل على أكثر من احتمال فلا يمكنه استخلاص الإرادة الضمنية منه لأنه ترجيح لأحد الاحتمالات على الآخر بغير مرجح، ولما كان رفع الدعوى بطلب الملكية بسبب الميراث باعتباره الأيسر سبيلاً في كيفية إثباتها لا يمكن اعتباره بذاته دالا على توافر الإرادة الضمنية على التنازل عن التمسك بأي سبب آخر لكسبها ومنها اكتسابها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى، رقم 731 سنة 1978 مدني كلي دمياط على المطعون ضدهما للحكم بتثبيت ملكيتهم لمساحة 55.96 مترا مربعا تعادل 2/5 أرض وبناء المنزل المبين بالصحيفة ومنع تعرض المطعون ضدهما لهم وقالوا بيانا لها أنهم تملكوا هذا القدر بالميراث وأن المطعون ضدهما يتعرضان لهم في ملكيتهم ومن ثم فقد أقاموا الدعوى للحكم بطلباتهم، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت برفض الدعوى استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 17 سنة 12ق، وبتاريخ 31/3/1981 حكمت محكمة استئناف المنصورة – مأمورية دمياط – بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أيدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه. القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا بعد تقديم الخبير تقريره باكتساب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية إلا أن الحكم المطعون فيه استخلص من سبق استنادهم إلى الميراث كسبب لاكتساب الملكية تنازلهم عن التمسك بالتقادم المكسب في حين أن التنازل عن التقادم لا يفترض ويجب أن يكون استنتاجه مستندا إلى وقائع قاطعة الدلالة على اتجاه نية الحائز إلى التنازل عنه بعد علمه بثبوت حقه فيه، وإذ قضى الحكم على خلاف هذا النظر فإن يكون معيبا ويتعين نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه ولئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن النعي في المادة 388 من القانون المدني على أنه لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه .... وإنما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه أن ينزل ولو ضمنا عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه يدل على أن النزول عن التقادم بسائر أنواعه عمل قانوني من جانب واحد يتم بمجرد إرادة المتنازل وحدها بعد ثبوت الحق فيه، وأن النزول عن التقادم لا يخضع لأي شرط شكلي فكما يقع صراحة بأي تعبير عن الإرادة يفيد معناه، فإنه يجوز أن يكون ضمنا يستخلص من واقع الدعوى ومن كافة الظروف والملابسات المحيطة التي تظهر فيها هذه الإرادة بوضوح لا غموض فيها إلا أن الإرادة الضمنية لا تستخلص إلا من واقع لا يدل إلا عليها ولا يحتمل إلا انصراف النية إلى التعبير عنها ضمنا أما إذا كان هذا الواقع يدل على أكثر من احتمال فلا يمكن استخلاص الإرادة الضمنية منه لأنه ترجيح لأحد الاحتمالات على الأخر بغير مرجح، ولما كان رفع الدعوى بطلب الملكية بسبب الميراث باعتباره الأيسر سبيلا في كيفية إثباتها لا يمكن اعتباره بذاته دالا على توافر الإرادة الضمنية على التنازل عن التمسك بأي سبب آخر لكسبها ومنها اكتسابها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أعرض عن بحث طلب الطاعنين تثبيت ملكيتهم بوضع اليد المدة الطويلة لتنازلهم ضمنا عن التمسك بالتقادم كسبب لكسبها مستخلصا إرادة التنازل الضمنية من مجرد إقامتهم الدعوى ابتداء بسبب الميراث رغم أن هذه الواقعة لا تؤدي إلى ما استخلصه الحكم فيها فإنه يكون مشوبا بالقصور والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون ما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
ولما تقدم يتعين نقض الحكم.

الطعن 1444 لسنة 51 ق جلسة 30 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 436 ص 2311


برياسة السيد المستشار/ محمد المرسي فتح الله، وعضوية السادة المستشارين/ وليم رزق بدوي، عبد السلام خطاب، محمد لطفي السيد، وعبد الله حنفي.
----------
- 1  ملكية. تقادم. محكمة الموضوع "مسائل الواقع".
وضع اليد المكسب للملكية من مسائل الواقع . استقلال قاضى الموضوع باستخلاصه طالما كان ذلك سائغا .
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن وضع اليد المكسب للملكية بمضي المدة الطويلة هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع فله أن يستخلصه من وقائع الدعوى والأوراق المقدمة فيها طالما كان استخلاصه سائغاً ولا مخالفاً فيه للثابت بالأوراق.
- 2  إثبات. خبرة. محكمة الموضوع.
عمل الخبير . استقلال محكمة الموضوع بتقديره والأخذ بتقريره محمولا علي أسبابه . عدم التزامها بالرد استقلالا علي الطعون الموجهة إليه .
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير عمل الخبير و الأخذ بتقريره محمولاً على أسباب ، ولا تلتزم الرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير
- 3 إثبات "إجراءات الإثبات" "الإحالة للتحقيق". محكمة الموضوع. خبرة.
محكمة الموضوع . عدم التزامها بإجابة طلب الخصم إحالة الدعوي إلى التحقيق طالما أنها وجدت في أوراقها ما يكفي لتكوين عقيدتها .
لا تلتزم محكمة الموضوع بإجابة الخصم إحالة الدعوى إلى التحقيق طالما أنها وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .
- 4  إثبات "إجراءات الإثبات" "الإحالة للتحقيق". محكمة الموضوع. خبرة.
التحقيق الذى يصلح اتخاذه سندا أساسياً للحكم . شرطه . م 68 إثبات . ما يجريه الخبير من سماع شهود ليس تحقيقا . اعتباره مجرد قرينه قضائية . عدم جواز إقامة الحكم عليها بمفردها .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التحقيق الذى يصلح اتخاذه سنداً أساسياً للحكام هو الذى يجرى وفقاً للأحكام التي رسمها القانون لشهادة الشهود في المادة 68 وما بعدها من قانون الإثبات تلك الأحكام التي تقضى بأن يحصل التحقيق أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاضى تندبه لذلك و توجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التي تكفل حسن سير التحقيق توصلاً إلى الحقيقة أما ما يجريه الخبير من سماع شهود ولو أنه يكون بناء على ترخيص من المحكمة لا يعد تحقيقاً بالمعنى المقصود إذ هو إجراء ليس الغرض منه إلا أن يستهدف به الخبير أداء المهمة ولا يجوز الاعتماد علي أقوال الشهود أمام الخبير إلا باعتبارها مجرد قرينة قضائية لا تصلح وحدها لإقامة الحكم عليها إنما يتعين أن تكون مضافة إلى قرائن أخرى بحيث تؤدى في مجموعها إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 424 سنة 1975 مدني كلي سوهاج على مورث المطعون ضدهم من الأولى للسابعة للحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 12/8/1972 والمتضمن بيعه له مساحة 10س، 18ط المبين بالعقد والصحيفة مقابل ثمن قدره 315 جنيها وذلك في مواجهة المطعون ضدهما الثامنة والتاسع اللذين ينازعنه الملكية. ندبت المحكمة خبيرا لبحث ما إذا كان البائع للطاعن تملك القدر المبيع بوضع اليد الطويلة المكسبة للملكية وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت برفض الدعوى
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 185 سنة 55ق، وبتاريخ 24/3/1981 حكمت محكمة استئناف أسيوط – مأمورية سوهاج – بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول، أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى لعدم تملك البائع له للقدر المبيع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية على ما استخلصه الخبير من أقوال الشهود الذين سمعهم من انتفاء نية الملك لديه في وضع يده ولم يجبه إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات نية التملك لدى البائع له لأنه العبرة بأقوال الشهود الذين سمعتهم المحكمة بعد حلف اليمين
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه ولئن كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن وضع اليد المكسب للملكية بمضي المدة الطويلة هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع فله أن يستخلصه من وقائع الدعوى والأوراق المقدمة فيها طالما كان استخلاصه سائغا ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق وكان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير عمل الخبير والأخذ بتقريره محمولا على أسبابه، ولا تلتزم بالرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه إذ في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد إنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير ولا تلتزم بإجابة الخصم إحالة الدعوى إلى التحقيق طالما أنها وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها إلا من المقرر كذلك أن التحقيق الذي يصح اتخاذه سندا أساسيا للحكم هو الذي يجرى وفقا للأحكام التي رسمها القانون لشهادة الشهود في المادة 68 وما بعدها من قانون الإثبات تلك الأحكام التي تقضي بأن يحصل التحقيق أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاضي تندبه لذلك وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التي تكفل حسن سير التحقيق توصلا إلى الحقيقة، أما ما يجريه الخبير من سماع شهود ولو أنه يكون بناء على ترخيص من المحكمة لا يعد تحقيقا بالمعنى المقصود إذ هو مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن يهتدي به الخبير في أداء المهمة، ولا يجوز الاعتماد على أقوال الشهود أمام الخبير إلا باعتبارها مجرد قرينة قضائية لا تصلح وحدها لإقامة الحكم عليها وإنما يتعين أن تكون مضافة إلى قرائن أخرى تؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه بانتفاء نية الملك لدى البائع للطاعن في وضع يده على مجرد أقوال الشهود أمام الخبير ودون أن يجيب الطاعن إلى طلبه الإحالة إلى التحقيق فإنه يكون مشوبا بالقصور والإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه
ولما تقدم يتعين نقض الحكم.

الطعن 1090 لسنة 51 ق جلسة 30 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 435 ص 2306


برياسة السيد المستشار/ محمد المرسي فتح الله، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ وليم رزق بدوي، عبد السلام خطاب، محمد لطفي السيد وعبد الله حنفي.
------------
- 1  ضرائب "الطعن الضريبي". دعوى. إعلان.
صحيفة الطعن الضريبي . إعلانها بمعرفة الطاعن وليس قلم الكتاب . لا وجه للتحدي بما جرى عليه العمل . خطأ .
من المقرر قانوناً إعمالاً لنص المادة 54 مكرر فقرة 3 من القانون رقم 14 سنة 1939 المضافة بالقانون رقم 470 سنة 1953 أن الطاعن هو المكلف بإعلان صحيفة الطعن في قرارات الربط الضريبي - وليس قلم الكتاب - في خلال خمسة عشر يوماً وإلا كان الطعن باطلاً ولا يغير من ذلك ما قرره الطاعن أن قلم الكتاب إعتاد إعلان صحف الطعن في قرارات الربط الضريبي إذ أن جريان العمل على ذلك لا يغير ما أوجبه القانون في هذا الصدد ، فإذا ما التزام قلم الكتاب ما أوجبه القانون فإن ذلك لا يعد خطأ في جانبه يرتب مسئوليته .
- 2 حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي.
المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها . شرطه .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين و لا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضي فيها نهائياً أساسية لا تتغير وأن يكون الطرفان قد تنافسا فيها في الدعوى الأولى و استقرت حقيقها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً وأن تكون هذه بذاتها الأساس فيما يدعى به في الدعوى الثانية وينبني على ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حاز قوة الأمر المقضي .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 4467 سنة 1977 مدني كلي الزقازيق على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما الأولين في مواجهة المطعون ضده الثالث بأن يدفعا له بالتضامن فيما بينهما مبلغ 210 مليم، 852 جنيه. وقال شرحا لذلك أنه أقام الدعوى رقم 211 سنة 1975 تجاري كلي الزقازيق ضد وزير المالية ومراقب ضرائب الزقازيق بصفتيهما طعنا في قرار لجنة طعن ضرائب الزقازيق وقدم صحيفة الدعوى إلى قلم كتاب محكمة الزقازيق إلا أن قلم الكتاب لم يقم بتنفيذ ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 67 من قانون المرافعات التي تلزمه بتسليم الصحيفة وصورها لقلم المحضرين لإعلانها إلى أن قضت المحكمة في الدعوى سالفة الذكر ببطلان الطعن لعدم إعلان الصحيفة خلال المدة القانونية وقد ترتب على خطأ قلم الكتاب المطعون ضده الثاني تابع المطعون ضده الأول إصابته بأضرار مادية تتمثل في تحميله بالمبالغ المقدرة عليه من مصلحة الضرائب مضافا إليها رسوم الدعوى وأتعابه كمحام مباشر لها فأقام دعواه بطلباته سالفة البيان، قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 234 س 23ق بتاريخ 7/3/1981 قضت محكمة استئناف المنصورة مأمورية الزقازيق بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه لم يرد على ما أبداه في السبب الأول من أسباب الاستئناف من أن قلم الكتاب منذ صدور القانون 14 سنة 1939 قد درج على إعلان صحف طعون الضرائب وثابت ذلك من مطالعة سجلات قلم الكتاب ودفاتر تسليم صحف الطعون إلى قلم المحضرين وما أظهره التحقيق الإداري الذي أجرته محكمة الزقازيق الابتدائية واكتفى الحكم المطعون فيه بالقول بأن الطاعن محام وكان يستطيع أن يتقدم بشكوى لاستلام أوراق الطعن لإعلانها بنفسه مما يشوب حكمه بالقصور في التسبيب
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر قانونا إعمالا لنص المادة 54 مكررا فقرة 3 من القانون رقم 14 سنة 1939 المضافة بالقانون رقم 470 سنة 1953 أن الطاعن هو المكلف بإعلان صحيفة الطعن في قرارات الربط الضريبي - وليس قلم الكتاب في خلال خمسة عشر يوما وإلا كان الطعن باطلا ولا يغير من ذلك ما قرره الطاعن من أن قلم الكتاب اعتاد إعلان صحف الطعن في قرارات الربط الضريبي إذ أن جريان العمل على ذلك لا يغير ما أوجبه القانون في هذا الصدد فإذا ما التزم قلم الكتاب ما أوجبه القانون فإن ذلك لا يعد خطأ في جانبه يرتب مسئوليته وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا النظر وفيه الرد الضمني على ما ساقه الطاعن في هذا السبب فإن هذا النعي يكون في غير محله
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه التناقض مع حكم نهائي صادر من ذات المحكمة وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه جاء مناقضا لما ورد في أسباب الحكم الصادر في الدعوى رقم 26س 20 تجاري استئناف المنصورة والتي كان قد أقامها الطاعن طعنا على الحكم رقم 211 سنة 1975 تجاري كلي الزقازيق والذي جاء بأسبابه أن الطاعن غير مكلف إلا بتسليم الصحيفة إلى قلم الكتاب وعليه واجب تتبع دعواه بحيث إذا لم يتم إعلان خصمه في الميعاد المناسب كان عليه أن يتخذ ما يلزم لإتمام إعلانه في الميعاد المقرر في القانون مما يؤكد أنه قد استقر في يقين المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم أن الطاعن ما عليه إلا أن يسلم صحيفة الطعن بالنسبة لطعن الضرائب إلى قلم الكتاب إلا أن الحكم المطعون فيه قد جاء مناقضا لما ورد بذلك الحكم مما يشوبه البطلان
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضي فيها نهائيا أساسية لا تتغير وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا وأن تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعي به في الدعوى الثانية وبنبني على ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم حاز قوة الأمر المقضي، لما كان ذلك، وكان البين من أوراق الدعوى رقم 36س 20ق س المنصورة المضمومة لملف الطعن أن موضوعها يختلف عن موضوع الدعوى الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه وأن ما جاء بأسباب الحكم في الدعوى السابقة لا يعد من التقريرات القانونية التي تأسس عليها الحكم وإنما جاء تزيدا لا يقتضيه ذلك الحكم لا يحوز حجية الشيء المحكوم فيه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ولم يعمل قواعد الحجية في الأحكام فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحي النعي بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أنه طلب من محكمة الموضوع ندب خبير في الدعوى لبيان مدى الضرر الذي أصابه من جراء خطأ المطعون ضده الثاني في عدم إعلان صحيفة الطعن وما يترتب على ذلك من القضاء ببطلان إلا أن المحكمة رفضت ذلك مما يعد إخلالا بحق الدفاع يعيب الحكم المطعون فيه
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى انتفاء ركن الخطأ في جانب المطعون ضده الثاني التابع للمطعون ضده الأول وأن المكلف بإعلان صحيفة الطعن هو الطاعن نفسه فلا عليه بعد ذلك أن لم يبحث ركن الضرر أو أن يندب خبيرا لبيان مقداره ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1885 لسنة 50 ق جلسة 30 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 434 ص 2302


برياسة السيد المستشار/ محمد المرسي محمد فتح الله، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ وليم رزق بدوي، عبد السلام خطاب، محمد لطفي وعبد الله حنفي.
-----------
ملكية "ملكية الأجانب للعقارات".
حظر تملك الأجانب للعقارات المبنية والأراضي الفضاء ق 81 لسنة 1976 . عدم امتداده إلى ما تنظمه المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعمول بها . علة ذلك . اتفاقية التشجيع والحماية بين مصر واليونان. خلوها من نص يبح تمل اليوناني للعقارات في مصر. أثره. تطبيق أحكام القانون 81 لسنة 76.
لئن كانت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 81 سنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء تنص على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 43 سنة 1974 بنظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة يحظر على غير المصريين سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين اكتساب ملكية العقارات المبنية والأراضي الفضاء في جمهورية مصر العربية أياً كان سبب اكتساب الملكية عدا الميراث ، و قد أشارت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون إلى أن هذا الحظر لا يمتد إلى حالات تمك الأجانب التي تنظمها المعاهدات الدولية السارية في مصر طبقاً للأوضاع المقررة والتي يكون لها قوة القانون وفقاً للمادة 151 من الدستور و ذلك باعتبار أن تلك المعاهدات والاتفاقيات تعتبر من قبيل القوانين الخاصة التي لا ينسخها القانون العام كشأن المشروع الراهن " وكانت اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومتي جمهورية مصر العربية اليونانية الموقع عليها بالقاهرة بتاريخ أول أبريل سنة 1975 الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 350 سنة 1976 لها قوة القانون الخاص التي لا ينسخها القانون رقم 81 سنة 1976 - إلا أنه لما كان الثابت من مقدمة هذه الاتفاقية هو رغبة طرفيها مصر واليونان في توطيد التعاون الاقتصادي بينهما و تهيئة الظروف الملائمة للاستثمار في مجالات محدده . لبنتها الاتفاقية ولم يرد في نصوص هذه الاتفاقية ثمة نص يبيح لليوناني تملك الأراضي الفضاء أو العقارات بجمهورية مصر العربية فإن الحكم المطعون فيه إذ مضى برفض الدعوى إعمالاً لأحكام القانون رقم 81 سنة 1976 الذى يمنع الطاعنة باعتبارها غير مصرية - يونانية - تملك العقارات بجمهورية مصر العربية لأى سبب من أسباب كسب الملكية و منها الشفعة - عدا الميراث - فإنه يكون قد أعمل حكم القانون صحيحاً و يضحى هذا النص في غير محله .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2277 سنة 1978 مدني كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدهم عدا الأخير بطلب الحكم بصحة الشفعة في حصة قدرها 20% من العقار المبين الحدود والمعالم بالصحيفة وقالت شرحا لذلك أنه قد صدر الحكم في الدعوى رقم 4445 سنة 1973 مدني كلي جنوب القاهرة بصحة ونفاذ عقدي بيع مورث المطعون ضده الثالث لصالح المطعون ضدهما الأولى والثانية بنسبة 20% من أرض وبناء العقار المبين بالصحيفة لقاء ثمن قدره عشرة آلاف جنيه وقد استأنفت ذلك الحكم وأقامت دعوى أخرى بطلب الحكم بعدم تسجيله وحق لها إقامة الدعوى الماثلة بطلباتها سالفة البيان – قضت محكمة الدرجة الأولى برفض الدعوى استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2458 س 95ق، وبتاريخ 9/6/1980 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه لم يعمل أحكام الاتفاقية المصرية اليونانية بضمان الاستئناف اليوناني السابق واللاحق على إبرامها والموقع عليها من الحكومتين في 1/4/1975 قبل صدور القانون رقم 81 سنة 1976 والذي يحظر على غير المصريين سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين اكتساب ملكية العقارات بغير طريق الميراث وأنه لا تعارض بين هذا القانون والاتفاقية التي تتيح للأجانب استثمار المال وتملكه في جمهورية مصر العربية وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استنادا إلى القانون رقم 81 سنة 1976 دون إعمال نصوص الاتفاقية يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه ولئن كانت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 81 سنة 1976 تنظم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 43 سنة 1974 بنظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة يحظر على غير المصريين سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين اكتساب ملكية العقارات المبنية والأراضي الفضاء في جمهورية مصر العربية أيا كان سبب اكتساب الملكية عدا الميراث" وقد أشارت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون إلى أن هذا الحظر" لا يمتد إلى حالات تملك الأجانب التي تنظمها المعاهدات الدولية السارية في مصر طبقا للأوضاع المقررة والتي يكون لها قوة القانون وفقا للمادة 151 من الدستور وذلك باعتبار أن تلك المعاهدات والاتفاقيات تعتبر من قبيل القوانين الخاصة التي لا ينسخها القانون العام كشأن المشروع الراهن" وكانت اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية اليونانية الموقع عليها بالقاهرة بتاريخ أول أبريل سنة 1975 والصادرة بالقرار الجمهوري رقم 350 سنة 1976 لها قوة القانون الخاص التي لا ينسخها القانون رقم 81 سنة 1976 إلا أنه لما كان الثابت من مقدمة هذه الاتفاقية هي رغبة طرفيها مصر واليونان في توطيد التعاون الاقتصادي بينهما وتهيئة الظروف الملائمة للاستثمار في مجالات محددة بينتها الاتفاقية ولم يرد في نصوص هذه الاتفاقية ثمن نص يبيح لليوناني تملك الأراضي الفضاء أو العقارات بجمهورية مصر العربية فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى إعمالا لأحكام القانون رقم 81 سنة 1976 الذي يمنع الطاعنة باعتبارها غير مصرية - يونانية - تملك العقارات بجمهورية مصر العربية لأي سبب من أسباب كسب الملكية ومنها الشفعة - عدا الميراث - فإنه يكون قد أعمل حكم القانون صحيحا، ويضحى هذا النعي في غير محله
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 969 لسنة 50 ق جلسة 30 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 433 ص 2297


برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعد حسن بدر، نائب رئيس المحكمة، سعيد صقر، طلعت أمين صادق وعبد الفتاح عوض.
-------------
عمل "العاملون بشركات القطاع العام: "إدارات قانونية، ترقية".
بدء تطبيق قواعد ترقية مديري وأعضاء الإدارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973 من تاريخ العمل بقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978. مؤدي ذلك . خضوع الترقيات السابقة للقواعد والنظم الأخرى السارية وقت إجرائها .
مفاد نصوص المواد 14 ، 28 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة والوحدات التابعة لها والمادة السادسة من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 - الصادر استناداً للتفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة الثامنة من هذا القانون - بلائحة قواعد تعيين و ترقية و نقل و ندب و إعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة و شركات القطاع العام ، أن قواعد ترقية مديري وأعضاء الإدارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973 و الواردة بنص المادة 14 منه لا تجد مجالاً للتطبيق إلا من تاريخ العمل بأحكام قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 المشار إليه باعتبار أن القواعد التي تضمنها هذا القرار هي قواعد متممة للقانون و لازمة لإعمال هذه المادة ، مما مؤداه أن - الترقيات التي تتم في الفترة السابقة على العمل بهذا القرار تظل خاضعة للقواعد و النظم الأخرى السارية وقت إجرائها إعمالاً لنص المادة 28 من القانون ، لما كان ما تقدم ، و كان الثابت في الدعوى أن البنك المطعون ضده قد أصدر حركتي الترقية في 1977/4/5 و 1977/5/17 على التوالي قبل تاريخ العمل بقرار وزير العدل سالف الذكر ، فإنهما تكونان خاضعين للأحكام العامة التي تضمنها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بأن أعمل على واقعة الدعوى نص المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1973 ...... فإنه يكون قد أخطـأ في تطبيق القانون .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام على البنك المطعون ضده الدعوى رقم 708 لسنة 1977 عمال كلي الإسكندرية بطلبات ختامية هي الحكم بعدم الاعتداد بحركتي الترقية الصادرتين بالقرارين رقمي 2586 و2593 لسنة 1977 فيما تضمنته الأولى من تخطيه في الترقية إلى وظيفة مدير الإدارة العامة للفتاوى والتحضير من الفئة الأولى وترقية ....، وفيما تضمنته الثانية من تخطيه في الترقية وترقية كل من ....، ....، ..... إلى وظائف الفئة الأولى وأحقيته في الترقية إلى الوظيفة الأولى اعتبارا من 5/4/1977 أو إلى أي من وظائف هؤلاء الأربعة اعتبار من 27/5/1977، مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية، وإلزام المطعون ضده أن يدفع له 20000 جنيه على سبيل التعويض وقال بيانا لدعواه أنه تدرج في وظائف بنك بورسعيد – الذي أدمج في البنك المطعون ضده – حتى رقي في سنة 1965 مساعدا لمدير الإدارة القانونية بالفئة الثانية، وإذ كان يستحق الترقية إلى الفئة الأولى، وأساء المطعون ضده استعمال سلطته بأن تخطاه في الترقية إلى هذه الفئة في حركتي الترقية المشار إليهما، ولحقه من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية يقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به، فقد أقام دعواه. وبتاريخ 1/1/1978 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المأمورية المبينة بمنطوق حكمها وكان الطاعن قد أقام بذات الطلبات طعنا أمام محكمة القضاء الإداري قضى فيه بعدم الاختصاص والإحالة إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية حيث قيد برقم 1263 لسنة 1978 عمال كلي وبعد أن قدم الخبير تقريره في الدعوى الأولى أمرت المحكمة بضم الدعويين وحكمت في 28/1/1979 برفضهما. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية وقيد الاستئناف برقم 163 لسنة 35ق، وبتاريخ 19/6/1979 حكمت المحكمة باستجواب طرفي الدعوى ثم عادت وحكمت بتاريخ 19/2/1980 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن الترقية إلى درجة محام ثالث فما يعلوها تتم - طبقا لنص المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1973 - على أساس الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوي في الكفاية، وأن المادة 13 من ذات القانون قد سوت - بالنسبة لوظيفة مدير عام إدارة قانونية - بين من قيد أمام محكمة النقض لمدة ثلاث سنوات وبين من قيد أمامها لمدة أقل متى كان قد مضى على قيده أمام محاكم الاستئناف والاشتغال بالمحاماة خمسة عشر عاما، وإذ كان الثابت بتقرير الخبير أن الطاعن قيد أمام محاكم الاستئناف في 21/2/1953 بينما قيد أمامها المقارن بهم في مدد لاحقة، كما أغفل هذا التقرير بيان قيد المقارن به الأستاذ ..... أمام محكمة النقض بما مفاده عدم قيده أمامها أو عدم ثبوت تاريخ هذا القيد، وقضى الحكم المطعون فيه مع ذلك برفض دعواه تأسيسا على أن المقارن بهم الذين رقوا يسبقونه جميعا في أقدمية التعيين بالبنك وأقدمية القيد أمام محكمة النقض، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب
وحيث إنه لما كانت المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تنص على أن "مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة التالية يكون التعيين في درجة محام ثالث فما يعلوها بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوي في الكفاية" وتنص المادة 28 منه على أن "تستمر الإدارات القانونية القائمة عند العمل بهذا القانون كما يستمر العاملون فيها في مباشرة أعمال وظائفهم طبقا للنظم والقواعد المعمول بها ..." وكانت المادة السادسة من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 - الصادر استنادا للتفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة 8 من هذا القانون - بلائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام - قد نصت على أن "تتحدد الأقدمية في الفئة الوظيفية بتاريخ القرار الصادر بالتعيين فيها ما لم يحددها القرار بتاريخ آخر، وتتحدد الأقدمية فيما بين المعينين بقرار واحد بترتيب أسمائهم فيه. ويراعى في تحديد الأقدمية القواعد التالية:- 1- إذا كان التعيين متضمنا ترقية اعتبرت على أساس الأقدمية في الفئة الوظيفية السابقة. 2- إذا كان التعيين نقلا من أحدى وظائف الإدارات القانونية أو الإدارات الأخرى الخاضعة لنظام العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام تحسب أقدمية المعين في الفئة الوظيفية التي عين بها في الإدارة القانونية من تاريخ حصوله على الفئة المعادلة لها في الجهة المنقول منها على إلا لسبق زملاءه في الإدارة القانونية. 3- إذا كان التعيين لأول مرة تحسب أقدمية المعينين على أساس درجة ومدة القيد في جداول المحامين مع حساب مدة الاشتغال بالمحاماة أو الأعمال النظيرة طبقا للمادة 13 من القانون، وعند التساوي يقدم صاحب المؤهل الأعلى فالأعلى في مرتبه الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجا فالأكبر سنا، وذلك كله بشرط ألا يسبقوا زملائهم في الإدارة القانونية، وتحدد الأقدمية فيما بين الزملاء في حكم الفقرتين السابقتين بتاريخ استيفاء كل منهم شروط الصلاحية للتعيين في الدرجة التي عين بها في الإدارة القانونية" وكان هذا القرار - والذي حدد قواعد الأقدمية لوظائف الإدارات القانونية - لم يعمل به إلا من تاريخ نشره الحاصل في 28/3/1978، فإن مفاد ذلك أن قواعد ترقية مديري وأعضاء الإدارة القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973 والواردة بنص المادة 14 منه لا تجد مجالا للتطبيق إلا من تاريخ العمل بأحكام قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 المشار إليه باعتبار أن القواعد التي تضمنها هذا القرار هي قواعد متممة للقانون ولازمة لأعمال هذه المادة، مما مؤداه أن الترقيات التي تتم في الفترة السابقة على العمل بهذا القرار تظل خاضعة للقواعد والنظم الأخرى السارية وقت إجرائها إعمالا لنص المادة 28 من القانون، لما كان ما تقدم، وكان الثابت في الدعوى أن البنك المطعون ضده قد أصدر حركتي الترقية في 5/4/1977 و17/5/1977 على التوالي قبل تاريخ العمل بقرار وزير العدل سالف الذكر، فإنهما يكونان خاضعين للأحكام العامة التي تضمنها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بأن أعمل على واقعة الدعوى نص المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1973، وتحجب بذلك عن بحث مدى أحقية الطاعن في الترقية إلى أي من وظائف الفئة الأولى المطالب بها طبقا لنص المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القرار بقانون آنف البيان، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور المبطل، بما يوجب نقضه دون ما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 1974 لسنة 49 ق جلسة 30 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 432 ص 2293


برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق، ونائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعد حسن بدر، نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم بركة، طلعت أمين صادق وعبد الفتاح عوض.
--------------
- 1  دعوى. "الطلبات فيها". محكمة الموضوع. تكييف الدعوى. حكم. عمل.
تكييف الدعوى من سلطة محكمة الموضوع . حقها في إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح . وجوب تقيدها بسبب الدعوى وطلبات الخصوم .
على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق و تكييفها التكييف القانوني الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها ، و ملتزمة بذلك بسبب الدعوى ، كما يجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم و عدم الخروج عليها .
- 2  دعوى. "الطلبات فيها". محكمة الموضوع. تكييف الدعوى. حكم. عمل.
طلب إلغاء القرار الصادر بترقية الطاعن فيما تضمنه من تخطي المطعون ضده في الترقية والحكم بترقيته . القضاء بإلغاء القرار علي أطلاقه دون قصره علي مجرد التخطي في الترقية قضاء بما لم يطلبه الخصوم .
لما كان ذلك و كانت طلبات المطعون ضده الأول - المدعى - حسبما حصلها الحكم الابتدائي الذى أحال عليه الحكم المطعون فيه هى إلغاء القرار الصادر بترقية الطاعن في .... إلى وظيفة .... فيما تضمنه من تخطيه هو في الترقية إليها و الحكم بترقيته إلى هذه الوظيفة اعتباراً من ..... و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن .... مما مفاده أن المطعون ضده الأول لم يبغ من طلباته إلا الحكم له بإلغاء القرار الصادر بترقية الطاعن في ذاته ، إلا أن الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - انتهى إلى القضاء بإلغاء هذا القرار على إطلاقه و ليس فقط فيما تضمنه من تخطى الطاعن في الترقية فخرج بذلك عن الطلبات المبداة ، و يتعين لذلك نقضه .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 266 سنة 1978 عمال كلي شمال القاهرة على الطاعن والشركة المطعون ضدها الثانية طالبا الحكم بإلغاء القرار الصادر بترقية الطاعن في 31/12/1977 إلى وظيفة وكيل إدارة بالشئون القانونية لدى المطعون ضدها الثانية لما تضمنه من تخطيه في الترقية والقضاء بترقيته إلى هذه الوظيفة بالفئة الثانية اعتبار من التاريخ المذكور، وقال بيانا للدعوى أن المطعون ضدها الثانية سوت حالته إعمالا للقانون رقم 11 لسنة 1975 على الفئة الثالثة اعتبارا من 11/2/1970 في وظيفة محام ممتاز، في حين أن الطاعن شغل هذه الوظيفة بصفة شخصية بتاريخ 1/7/1975 ولم تتم تسويته عليها بصفة نهائية إلا في 28/11/1976، ولما خلت وظيفة وكيل إدارة الشئون القانونية بالفئة الثانية أصدرت المطعون ضدها الثانية قرارا بتاريخ 31/12/1977 بترقية الطاعن على خلاف أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973، ولما كان هو الأحق بالترقية فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت في 29/4/1979 بإلغاء القرار الصادر بترقية الطاعن في 31/12/1977 إلى وظيفة وكيل إدارة للشئون القانونية بالشركة المطعون ضدها بالفئة الثانية وبأحقية المطعون ضده الأول في الترقية إلى الوظيفة والفئة المذكورة من 31/12/1977. طعن الطاعن والمطعون ضدها الثانية في هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئناف الطاعن رقم 823 سنة 96ق واستئناف المطعون ضدها الثانية برقم 802 سنة 96ق، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين حكمت فيهما بتاريخ 24/11/1979 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في حكم الاستئناف المذكور بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وبيانا لذلك يقول أنه مع افتراض أحقية المطعون ضده الأول للوظيفة والفئة المحكوم له بهما فلم يكن الحكم بحاجة إلى القضاء بإلغاء القرار الصادر بترقيته هو إلى تلك الفئة مع استحقاقه لها وفق التعليمات الصادرة من المطعون ضدها الثانية، كما أن في إلزام الحكم لهذه الأخير بترقية المطعون ضده الأول لا يوجب القضاء بإلغاء القرار الصحيح بترقيته، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها وملتزمة بذلك بسبب الدعوى كما يجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها، لما كان ذلك وكانت طلبات المطعون ضده الأول - المدعي - حسبما حصلها الحكم الابتدائي الذي أحال عليه الحكم المطعون فيه هي إلغاء القرار الصادر بترقية الطاعن في 31/12/1977 إلى وظيفة وكيل إدارة للشئون القانونية بالشركة المطعون ضدها الثانية بالفئة الثانية فيما تضمنه من تخطيه هو في الترقية إليها والحكم بترقيته إلى هذه الوظيفة اعتبارا من 31/12/1977، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن: "وحيث إنه فيما يتعلق بما قضى به الحكم المستأنف في خصوص إلغاء القرار الصادر بترقية المستأنف - الطاعن - فإنه وقد انتهت محكمة أول درجة إلى أن المستأنف ضده - المطعون ضده الأول - أحق بالترقية من زميله المستأنف - الطاعن - فيكون من المتعين عليها أن تقضى بإلغاء القرار فيما تضمنه من تخطي المستأنف للمستأنف ضده - الطاعن للمطعون ضده الأول - في الترقية إلى وظيفة وكيل إدارة قانونية من الفئة الثانية وألا يؤثر ذلك على حقوق المستأنف - الطاعن - ...." واستطرد الحكم قائلا: فما قصدته محكمة أول درجة في حكمها هو أن المستأنف ضده - المطعون ضده الأول - أحق من زميله المستأنف - الطاعن - في الترقية إلى وكيل إدارة قانونية بالفئة الثانية في 31/12/1977 ولم يقصد أنه ليس من حق المستأنف - الطاعن - أن يرقى إلى ذات الوظيفة والفئة ..... بشرط أن يسبق المستأنف ضده المستأنف - المطعون ضده الأول الطاعن - في الترقية إلى تلك الوظيفة". مما مفاده أن المطعون ضده الأول لم يبغ طلباته في الدعوى إلا الحكم له بإلغاء القرار الصادر بترقية الطاعن قبله فيما تضمنه من تخطيه في الترقية، فلم يكن مطروحا على محكمة الموضوع إلغاء قرار ترقية الطاعن في ذاته، إلا أن الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - انتهى إلى القضاء بإلغاء هذا القرار على إطلاقه وليس فقط فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية فخرج بذلك عن الطلبات المبداة، ويتعين لذلك نقضه بغير ما حاجة لبحث باقي وجوه الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 823 سنة 96ق قضائية القاهرة بتعديل الحكم المستأنف إلى القضاء بإلغاء القرار الصادر بترقية الطاعن في 31/12/1977 إلى وظيفة وكيل إدارة للشئون القانونية بالفئة الثانية فيما تضمنه من تخطي المطعون ضده الأول في الترقية إلى هذه الوظيفة بالفئة المذكورة وبأحقية الأخير في الترقية إليها اعتبارا من 31/12/1977.