الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 3 ديسمبر 2018

الطعن 969 لسنة 50 ق جلسة 30 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 433 ص 2297


برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعد حسن بدر، نائب رئيس المحكمة، سعيد صقر، طلعت أمين صادق وعبد الفتاح عوض.
-------------
عمل "العاملون بشركات القطاع العام: "إدارات قانونية، ترقية".
بدء تطبيق قواعد ترقية مديري وأعضاء الإدارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973 من تاريخ العمل بقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978. مؤدي ذلك . خضوع الترقيات السابقة للقواعد والنظم الأخرى السارية وقت إجرائها .
مفاد نصوص المواد 14 ، 28 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة والوحدات التابعة لها والمادة السادسة من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 - الصادر استناداً للتفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة الثامنة من هذا القانون - بلائحة قواعد تعيين و ترقية و نقل و ندب و إعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة و شركات القطاع العام ، أن قواعد ترقية مديري وأعضاء الإدارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973 و الواردة بنص المادة 14 منه لا تجد مجالاً للتطبيق إلا من تاريخ العمل بأحكام قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 المشار إليه باعتبار أن القواعد التي تضمنها هذا القرار هي قواعد متممة للقانون و لازمة لإعمال هذه المادة ، مما مؤداه أن - الترقيات التي تتم في الفترة السابقة على العمل بهذا القرار تظل خاضعة للقواعد و النظم الأخرى السارية وقت إجرائها إعمالاً لنص المادة 28 من القانون ، لما كان ما تقدم ، و كان الثابت في الدعوى أن البنك المطعون ضده قد أصدر حركتي الترقية في 1977/4/5 و 1977/5/17 على التوالي قبل تاريخ العمل بقرار وزير العدل سالف الذكر ، فإنهما تكونان خاضعين للأحكام العامة التي تضمنها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بأن أعمل على واقعة الدعوى نص المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1973 ...... فإنه يكون قد أخطـأ في تطبيق القانون .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام على البنك المطعون ضده الدعوى رقم 708 لسنة 1977 عمال كلي الإسكندرية بطلبات ختامية هي الحكم بعدم الاعتداد بحركتي الترقية الصادرتين بالقرارين رقمي 2586 و2593 لسنة 1977 فيما تضمنته الأولى من تخطيه في الترقية إلى وظيفة مدير الإدارة العامة للفتاوى والتحضير من الفئة الأولى وترقية ....، وفيما تضمنته الثانية من تخطيه في الترقية وترقية كل من ....، ....، ..... إلى وظائف الفئة الأولى وأحقيته في الترقية إلى الوظيفة الأولى اعتبارا من 5/4/1977 أو إلى أي من وظائف هؤلاء الأربعة اعتبار من 27/5/1977، مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية، وإلزام المطعون ضده أن يدفع له 20000 جنيه على سبيل التعويض وقال بيانا لدعواه أنه تدرج في وظائف بنك بورسعيد – الذي أدمج في البنك المطعون ضده – حتى رقي في سنة 1965 مساعدا لمدير الإدارة القانونية بالفئة الثانية، وإذ كان يستحق الترقية إلى الفئة الأولى، وأساء المطعون ضده استعمال سلطته بأن تخطاه في الترقية إلى هذه الفئة في حركتي الترقية المشار إليهما، ولحقه من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية يقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به، فقد أقام دعواه. وبتاريخ 1/1/1978 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المأمورية المبينة بمنطوق حكمها وكان الطاعن قد أقام بذات الطلبات طعنا أمام محكمة القضاء الإداري قضى فيه بعدم الاختصاص والإحالة إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية حيث قيد برقم 1263 لسنة 1978 عمال كلي وبعد أن قدم الخبير تقريره في الدعوى الأولى أمرت المحكمة بضم الدعويين وحكمت في 28/1/1979 برفضهما. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية وقيد الاستئناف برقم 163 لسنة 35ق، وبتاريخ 19/6/1979 حكمت المحكمة باستجواب طرفي الدعوى ثم عادت وحكمت بتاريخ 19/2/1980 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن الترقية إلى درجة محام ثالث فما يعلوها تتم - طبقا لنص المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1973 - على أساس الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوي في الكفاية، وأن المادة 13 من ذات القانون قد سوت - بالنسبة لوظيفة مدير عام إدارة قانونية - بين من قيد أمام محكمة النقض لمدة ثلاث سنوات وبين من قيد أمامها لمدة أقل متى كان قد مضى على قيده أمام محاكم الاستئناف والاشتغال بالمحاماة خمسة عشر عاما، وإذ كان الثابت بتقرير الخبير أن الطاعن قيد أمام محاكم الاستئناف في 21/2/1953 بينما قيد أمامها المقارن بهم في مدد لاحقة، كما أغفل هذا التقرير بيان قيد المقارن به الأستاذ ..... أمام محكمة النقض بما مفاده عدم قيده أمامها أو عدم ثبوت تاريخ هذا القيد، وقضى الحكم المطعون فيه مع ذلك برفض دعواه تأسيسا على أن المقارن بهم الذين رقوا يسبقونه جميعا في أقدمية التعيين بالبنك وأقدمية القيد أمام محكمة النقض، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب
وحيث إنه لما كانت المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تنص على أن "مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة التالية يكون التعيين في درجة محام ثالث فما يعلوها بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوي في الكفاية" وتنص المادة 28 منه على أن "تستمر الإدارات القانونية القائمة عند العمل بهذا القانون كما يستمر العاملون فيها في مباشرة أعمال وظائفهم طبقا للنظم والقواعد المعمول بها ..." وكانت المادة السادسة من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 - الصادر استنادا للتفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة 8 من هذا القانون - بلائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام - قد نصت على أن "تتحدد الأقدمية في الفئة الوظيفية بتاريخ القرار الصادر بالتعيين فيها ما لم يحددها القرار بتاريخ آخر، وتتحدد الأقدمية فيما بين المعينين بقرار واحد بترتيب أسمائهم فيه. ويراعى في تحديد الأقدمية القواعد التالية:- 1- إذا كان التعيين متضمنا ترقية اعتبرت على أساس الأقدمية في الفئة الوظيفية السابقة. 2- إذا كان التعيين نقلا من أحدى وظائف الإدارات القانونية أو الإدارات الأخرى الخاضعة لنظام العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام تحسب أقدمية المعين في الفئة الوظيفية التي عين بها في الإدارة القانونية من تاريخ حصوله على الفئة المعادلة لها في الجهة المنقول منها على إلا لسبق زملاءه في الإدارة القانونية. 3- إذا كان التعيين لأول مرة تحسب أقدمية المعينين على أساس درجة ومدة القيد في جداول المحامين مع حساب مدة الاشتغال بالمحاماة أو الأعمال النظيرة طبقا للمادة 13 من القانون، وعند التساوي يقدم صاحب المؤهل الأعلى فالأعلى في مرتبه الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجا فالأكبر سنا، وذلك كله بشرط ألا يسبقوا زملائهم في الإدارة القانونية، وتحدد الأقدمية فيما بين الزملاء في حكم الفقرتين السابقتين بتاريخ استيفاء كل منهم شروط الصلاحية للتعيين في الدرجة التي عين بها في الإدارة القانونية" وكان هذا القرار - والذي حدد قواعد الأقدمية لوظائف الإدارات القانونية - لم يعمل به إلا من تاريخ نشره الحاصل في 28/3/1978، فإن مفاد ذلك أن قواعد ترقية مديري وأعضاء الإدارة القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973 والواردة بنص المادة 14 منه لا تجد مجالا للتطبيق إلا من تاريخ العمل بأحكام قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 المشار إليه باعتبار أن القواعد التي تضمنها هذا القرار هي قواعد متممة للقانون ولازمة لأعمال هذه المادة، مما مؤداه أن الترقيات التي تتم في الفترة السابقة على العمل بهذا القرار تظل خاضعة للقواعد والنظم الأخرى السارية وقت إجرائها إعمالا لنص المادة 28 من القانون، لما كان ما تقدم، وكان الثابت في الدعوى أن البنك المطعون ضده قد أصدر حركتي الترقية في 5/4/1977 و17/5/1977 على التوالي قبل تاريخ العمل بقرار وزير العدل سالف الذكر، فإنهما يكونان خاضعين للأحكام العامة التي تضمنها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بأن أعمل على واقعة الدعوى نص المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1973، وتحجب بذلك عن بحث مدى أحقية الطاعن في الترقية إلى أي من وظائف الفئة الأولى المطالب بها طبقا لنص المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القرار بقانون آنف البيان، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور المبطل، بما يوجب نقضه دون ما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 1974 لسنة 49 ق جلسة 30 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 432 ص 2293


برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق، ونائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعد حسن بدر، نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم بركة، طلعت أمين صادق وعبد الفتاح عوض.
--------------
- 1  دعوى. "الطلبات فيها". محكمة الموضوع. تكييف الدعوى. حكم. عمل.
تكييف الدعوى من سلطة محكمة الموضوع . حقها في إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح . وجوب تقيدها بسبب الدعوى وطلبات الخصوم .
على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق و تكييفها التكييف القانوني الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها ، و ملتزمة بذلك بسبب الدعوى ، كما يجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم و عدم الخروج عليها .
- 2  دعوى. "الطلبات فيها". محكمة الموضوع. تكييف الدعوى. حكم. عمل.
طلب إلغاء القرار الصادر بترقية الطاعن فيما تضمنه من تخطي المطعون ضده في الترقية والحكم بترقيته . القضاء بإلغاء القرار علي أطلاقه دون قصره علي مجرد التخطي في الترقية قضاء بما لم يطلبه الخصوم .
لما كان ذلك و كانت طلبات المطعون ضده الأول - المدعى - حسبما حصلها الحكم الابتدائي الذى أحال عليه الحكم المطعون فيه هى إلغاء القرار الصادر بترقية الطاعن في .... إلى وظيفة .... فيما تضمنه من تخطيه هو في الترقية إليها و الحكم بترقيته إلى هذه الوظيفة اعتباراً من ..... و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن .... مما مفاده أن المطعون ضده الأول لم يبغ من طلباته إلا الحكم له بإلغاء القرار الصادر بترقية الطاعن في ذاته ، إلا أن الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - انتهى إلى القضاء بإلغاء هذا القرار على إطلاقه و ليس فقط فيما تضمنه من تخطى الطاعن في الترقية فخرج بذلك عن الطلبات المبداة ، و يتعين لذلك نقضه .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 266 سنة 1978 عمال كلي شمال القاهرة على الطاعن والشركة المطعون ضدها الثانية طالبا الحكم بإلغاء القرار الصادر بترقية الطاعن في 31/12/1977 إلى وظيفة وكيل إدارة بالشئون القانونية لدى المطعون ضدها الثانية لما تضمنه من تخطيه في الترقية والقضاء بترقيته إلى هذه الوظيفة بالفئة الثانية اعتبار من التاريخ المذكور، وقال بيانا للدعوى أن المطعون ضدها الثانية سوت حالته إعمالا للقانون رقم 11 لسنة 1975 على الفئة الثالثة اعتبارا من 11/2/1970 في وظيفة محام ممتاز، في حين أن الطاعن شغل هذه الوظيفة بصفة شخصية بتاريخ 1/7/1975 ولم تتم تسويته عليها بصفة نهائية إلا في 28/11/1976، ولما خلت وظيفة وكيل إدارة الشئون القانونية بالفئة الثانية أصدرت المطعون ضدها الثانية قرارا بتاريخ 31/12/1977 بترقية الطاعن على خلاف أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973، ولما كان هو الأحق بالترقية فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت في 29/4/1979 بإلغاء القرار الصادر بترقية الطاعن في 31/12/1977 إلى وظيفة وكيل إدارة للشئون القانونية بالشركة المطعون ضدها بالفئة الثانية وبأحقية المطعون ضده الأول في الترقية إلى الوظيفة والفئة المذكورة من 31/12/1977. طعن الطاعن والمطعون ضدها الثانية في هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئناف الطاعن رقم 823 سنة 96ق واستئناف المطعون ضدها الثانية برقم 802 سنة 96ق، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين حكمت فيهما بتاريخ 24/11/1979 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في حكم الاستئناف المذكور بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وبيانا لذلك يقول أنه مع افتراض أحقية المطعون ضده الأول للوظيفة والفئة المحكوم له بهما فلم يكن الحكم بحاجة إلى القضاء بإلغاء القرار الصادر بترقيته هو إلى تلك الفئة مع استحقاقه لها وفق التعليمات الصادرة من المطعون ضدها الثانية، كما أن في إلزام الحكم لهذه الأخير بترقية المطعون ضده الأول لا يوجب القضاء بإلغاء القرار الصحيح بترقيته، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها وملتزمة بذلك بسبب الدعوى كما يجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها، لما كان ذلك وكانت طلبات المطعون ضده الأول - المدعي - حسبما حصلها الحكم الابتدائي الذي أحال عليه الحكم المطعون فيه هي إلغاء القرار الصادر بترقية الطاعن في 31/12/1977 إلى وظيفة وكيل إدارة للشئون القانونية بالشركة المطعون ضدها الثانية بالفئة الثانية فيما تضمنه من تخطيه هو في الترقية إليها والحكم بترقيته إلى هذه الوظيفة اعتبارا من 31/12/1977، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن: "وحيث إنه فيما يتعلق بما قضى به الحكم المستأنف في خصوص إلغاء القرار الصادر بترقية المستأنف - الطاعن - فإنه وقد انتهت محكمة أول درجة إلى أن المستأنف ضده - المطعون ضده الأول - أحق بالترقية من زميله المستأنف - الطاعن - فيكون من المتعين عليها أن تقضى بإلغاء القرار فيما تضمنه من تخطي المستأنف للمستأنف ضده - الطاعن للمطعون ضده الأول - في الترقية إلى وظيفة وكيل إدارة قانونية من الفئة الثانية وألا يؤثر ذلك على حقوق المستأنف - الطاعن - ...." واستطرد الحكم قائلا: فما قصدته محكمة أول درجة في حكمها هو أن المستأنف ضده - المطعون ضده الأول - أحق من زميله المستأنف - الطاعن - في الترقية إلى وكيل إدارة قانونية بالفئة الثانية في 31/12/1977 ولم يقصد أنه ليس من حق المستأنف - الطاعن - أن يرقى إلى ذات الوظيفة والفئة ..... بشرط أن يسبق المستأنف ضده المستأنف - المطعون ضده الأول الطاعن - في الترقية إلى تلك الوظيفة". مما مفاده أن المطعون ضده الأول لم يبغ طلباته في الدعوى إلا الحكم له بإلغاء القرار الصادر بترقية الطاعن قبله فيما تضمنه من تخطيه في الترقية، فلم يكن مطروحا على محكمة الموضوع إلغاء قرار ترقية الطاعن في ذاته، إلا أن الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - انتهى إلى القضاء بإلغاء هذا القرار على إطلاقه وليس فقط فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية فخرج بذلك عن الطلبات المبداة، ويتعين لذلك نقضه بغير ما حاجة لبحث باقي وجوه الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 823 سنة 96ق قضائية القاهرة بتعديل الحكم المستأنف إلى القضاء بإلغاء القرار الصادر بترقية الطاعن في 31/12/1977 إلى وظيفة وكيل إدارة للشئون القانونية بالفئة الثانية فيما تضمنه من تخطي المطعون ضده الأول في الترقية إلى هذه الوظيفة بالفئة المذكورة وبأحقية الأخير في الترقية إليها اعتبارا من 31/12/1977.

الطعنان 635 ، 640 لسنة 54 ق جلسة 27 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 431 ص 2281


برياسة السيد المستشار/ محمود حسن رمضان، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد كمال سالم، نائب رئيس المحكمة، محمد رأفت خفاجي، محمد فؤاد شرباش، ودكتور محمد فتحي نجيب.
-------------
- 1  إيجار "الأرض الفضاء". عقد "تفسير العقد". قانون.
دعوى الإخلاء المستندة إلى عقد إيجار أرض فضاء . خضوعها للقواعد العامة في القانون المدني . لا يغير من ذلك وجود مبان وقت إبرام العقد أو سابقة عليه لم تكن محل اعتبار عند التعاقد أو عند تقدير الأجرة . العبرة في نوع العين هو بما تضمنه العقد.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ورود عقد الإيجار على أرض فضاء يجعل دعوى الإخلاء خاضعة للقواعد العامة في القانون المدني ، بصرف النظر عما إذا كان يوجد بتلك الأرض مبان وقت إبرام العقد أو سابقة عليه ، طالما أن المباني لم تكن محل اعتبار عند التعاقد أو عند تقدير الأجرة ، ومن المقرر أيضاً أن العبرة في تعرف نوع العين المؤجرة هي بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها ، طالما جاء مطابقاً لحقيقة الواقع ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير الخبير المقدم لمحكمة الدرجة الأولى ، أن العين المؤجرة عليها منشآت عبارة عن محطة بنزين وجراج للسيارات أقامها المستأجر الأول لعين النزاع .. من ماله الخاص ، ولما انتهت مدة عقده ، باع تلك المباني للمستأجرة التي خلفته .. بموجب عقد البيع المؤرخ 1966/7/27 ، وأن الطاعنة أقامت محطة لتشحيم السيارات من مالها الخاص .... وكان الثابت من عقد الإيجار من الباطن المؤرخ 1962/3/1 الصادر من الطاعنة لشركة مصر للبترول المطعون ضدها الرابعة والمقدم من الأخيرة لخبير الدعوى ، وجاء به أنها - أي الطاعنة - تملك المباني والمنشآت المقامة على أرض النزاع ، ومؤدى ما جاء بتقرير الخبير أن تلك المنشآت غير مملوكة للمؤجرين ، فإذا ما انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى أن العين المؤجرة أرض فضاءه ونسب ذلك إلى ما جاء بتقرير الخبير ، فإنه لا يكون قد خالف الثابت بالأوراق - ويكون ما ثبت بعقد الإيجار محل الدعوى يتفق وحقيقة الواقع ، وإذ رتب الحكم على تلك النتيجة أن المباني ، وهي غير مملوكة للمؤجرين - لم تكن محل اعتبار - عند التعاقد ، فانه يكون قد استدل على ما ذهب إليه بأسباب سائغة لها أصلها الثابت من الأوراق ، ويكون النعي عليه بالفساد في الاستدلال على غير أساس ، وإذ انتهى الحكم إلى إنهاء عقد الإيجار سالف الذكر لانتهاء مدته تطبيقاً للأحكام العامة في القانون المدني ، فإنه يكون قد أعمل صحيح حكم القانون ، إذ أن قوانين إيجار الأماكن لا تسرى على الأراضي الفضاء .
- 2 ملكية "التصاق".
ملكية صاحب الأرض لما عليها وما تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى . م 921 مدنى قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس . عدم جواز التحدي بقواعد الالتصاق عند وجود اتفاق يخالفها .
النص في الفقرة الأولى من المادة 922 من القانون المدني على أن " كل ما على الأراضي وتحتها من بناء أو أغراض أو منشآت أخرى ، يعتبر من عمل صاحب الأرض إقامة على نفقته ويكون مملوكاً له " ، يدل على أن المشرع قد وضع قرينة قانونية تقضى بأن مالك الأرض بحسب الأصل يعتبر مالكاً لما فوقها وما تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى ، فلا يطالب مالك الأرض بإقامة الدليل على ملكيته للمنشآت ، وتستند هذه القرينة القانونية إلى مبدأ عام تقرره المادة 2/803 من القانون المدني ، فإن ملكية الأرض تشمل ما فوقها و ما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها علواً أو عمقاً ، إلا أن تلك القرينة القانونية تقبل إثبات العكس ، إذ نصت الفقرة الثانية من المادة 922 سالفة الذكر على أنه " ويجوز مع ذلك أن يقام الدليل على أن أجنبياً أقام هذه المنشآت على نفقته ، كما يجوز أن يقام الدليل على أن مالك الأرض قد خول أجنبياً ملكية منشآت كانت قائمة من قبل أو خوله الحق في إقامة هذه المنشآت و تملكها ، كأن يكون هناك اتفاق بين صاحب الأرض و الغير يجيز للأخير تملك المنشآت التي يقيمها على الأرض ، وفي هذه الحالة لا يكون هناك مجال لأعمال حكم الالتصاق كسبب لكسب الملكية ، و تبقى ملكية الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها من منشآت ، وهو ما أجازته المادة 3/803 من القانون المدني . لما كان ذلك ، وكان الثابت من عقود الإيجار الصادرة من المطعون ضدهم الثلاثة الأول للطاعنة و المستأجرين السابقين لها أنهم قد صرحوا لهؤلاء المستأجرين بإقامة مباني عليها تكون مملوكة لهم ، ولهم حق إزالتها والاستيلاء عليها ، كما ثبت من عقود الإيجار من الباطن الصادرة من الطاعنة لشركة مصر للبترول أنها تملك تلك المنشآت ، فإنه لا محل للتحدي بأحكام الالتصاق ، ولا يعيب الحكم إغفاله تطبيقها .
- 3  إيجار "إيجار الأماكن". إثبات "البينة". نظام عام.
عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة شرطه ألا يكون القصد من الكتابة التحايل على أحكام متعلقة بالنظام العام حق من وجه الاحتيال ضد مصلحته في إثباته بكافة طرق الإثبات
لئن كان الأصل - و على ما جرى به نص المادة 1/61 من قانون الإثبات أنه لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي ، إلا أن ذلك مشروط ألا يكون القصد من الكتابة التحايل على أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام ، إذ يجوز لمن كان الاحتيال موجهاً ضد مصلحته - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يثبت التحايل بكافة طرق الإثبات القانونية ، و لو خالف بذلك الثابت بالكتابة .
- 4  إيجار "إيجار الأماكن". إثبات "البينة". نظام عام.
تمسك الطاعنة بصورية وصف العين المؤجرة في عقد الإيجار بأنها ارض فضاء بقصد التحايل على أحكام الامتداد القانوني . أثره . جواز إثبات التحايل . بكافة طرق الإثبات
لئن تمسكت الطاعنة بصورية وصف العين المؤجرة في عقد الإيجار بأنها أرض فضاء ، و أن المؤجرين قصدوا التحايل على أحكام قوانين إيجار الأماكن التي تقرر الامتداد القانوني لعقود الإيجار و لو انتهت مدتها الاتفاقية ، مما يجيز لها إثبات هذا التحايل بكافة طرق الإثبات القانونية استثناء من نص المادة 1/61 من الإثبات ، إلا أن الثابت من مذكرات دفاع الطاعنة أمام محكمتي الموضوع أنها تبقى من هذا الدفاع إثبات أن العين المؤجرة عليها منشآت مبنية ، و قد رأت محكمة الدرجة الأولى التحقق من وصف العين المؤجرة الوارد في عقد الإيجار ، فحكمت بندب خبير في الدعوى لمعاينة أرض النزاع ، وبيان ما بها من منشآت و تاريخ إقامتها ، و من أقامها ، و الغرض منها ، و تاريخ استغلالها ، وبيان المستغل لها و سنده في ذلك ، و بيان مساحة كل منشأة على حده ، و صرحت له بسماع أقوال الخصوم و شهودهم و من يرى لزوماً لسماعه ، والاطلاع على المستندات لدى أي جهة ، وبعد أن قدم الخبير تقريره انتهى الحكم صحيحاً إلى أن الوصف الوارد بعقد الإيجار للعين المؤجرة مطابق لحقيقة الواقع ، إذ ثبت له من هذا التقرير أن المنشآت مملوكة للمستأجرين و منهم الطاعنة ، و أقاموها من مالهم الخاص ، و خلص سائغاً إلى أن المنشآت لم تكن محل اعتبار عن التعاقد ، ومن ثم فإن محكمة الموضوع تكون قد أتاحت للطاعنة إثبات دفاعها بكافة طرق الإثبات القانونية و قد سأل الخبير في محضر أعماله القائم على إدارة الجراج التابع لها ، واطلع على المستندات المقدمة منها ، ومن باقي الخصوم وقد أثبتت الطاعنة أن العين المؤجرة كانت عليها منشآت سابقة على التعاقد ، إلا أن الخبير أثبت أن تلك المنشآت غير مملوكة للمؤجرين ، ومن ثم تكون الطاعنة قد أخفقت في إثبات التحايل على القانون .... ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون غير منتج.
- 5  حكم "تسبيب الحكم". نقض "سلطة محكمة النقض".
انتهاء الحكم في قضائه إلى النتيجة الصحيحة. لا يبطله اشتماله على تقرير قانوني خاطئ. لمحكمة النقض تصحيح ذلك دون أن تنقضه.
لم يكن التقرير القانوني الخاطئ الذى ورد بالحكم رداً على الدفع بالصورية أى تأثير في قضائه ، و لهذه المحكمة - و على ما جرى عليه قضاؤها - أن تصحح ما يرد بأسباب الحكم المطعون فيه من تقريرات قانونية خاطئة لم تؤثر في قضائه دون أن تنقضه .
- 6  حكم "تسبيب الحكم" "تناقض". إيجار "إيجار الأماكن".
إيراد الحكم ما جاء بتقرير الخبير من أن أرض النزاع عليها منشآت سابقة علي التأجير وانتهائه إلى أن عقد الإيجار قد ورد علي أرض فضاء . لا عيب ولا تناقض . علة ذلك .
لا يعيب الحكم إيراده ما جاء بتقرير الخبير من أن أرض النزاع عليها منشآت سابقة على التأجير ، ثم انتهائه إلى أن عقد الإيجار قد ورد على أرض فضاء أي تناقض ، فقد ثبت من تقرير الخبير أن تلك المنشآت غير مملوكة للمؤجرين - للمطعون ضدهم - و من ثم فإنها لم تكن محل اعتبار عند تعاقدهم مع الطاعنة على تأجير هذه الأرض .
- 7  حكم "تسبيب الحكم" "تناقض". إيجار "إيجار الأماكن".
نص المادة 51 من القانون 49 لسنة 1977 . سريانه على المباني المؤجرة لغير أغراض السكن . عدم انطباقه على الأراضي الفضاء المؤجرة . علة ذلك .
المادة 51 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بصريح نصها لا تسرى إلا على المباني المؤجرة لغير أغراض السكن ، يؤيد ذلك ما نصت عليه المادة 49 من نفس القانون الواردة في نفس الفصل منه أنه " يجوز لمالك المبنى المؤجرة كل وحداته كغير أغراض السكن أن ينبه على المستأجرين بإعلان على يد محضر بإخلاء المبنى بقصد إعادة بنائه و زيادة مسطحاته وعدد وحداته وذلك وفقاً للشروط والأوضاع الآتية .... " ويترتب على ذلك أن نص المادة 51 سالف الذكر لا ينطبق على الأراضي الفضاء المؤجرة .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول أقاموا الدعوى رقم 11763 سنة 1980 مدني كلي جنوب القاهرة على الطاعنة – في الطعن رقم 635 سنة 54ق – للحكم بإخلاء الأرض الفضاء المبينة بالصحيفة مع تسليمها إليهم خالية، وقالوا في شرح دعواهم أنهم أجروا لها أرض النزاع بموجب عقد مؤرخ 1/12/1971 لمدة أربع سنوات، وتجدد لمدة أخرى تنتهي في 30/11/1979. وقد انذروها بالإخلاء في 1/7/1979 لعدم رغبتهم في تجديد العقد، ولما لم تستجب لطلبهم، أقاموا الدعوى أجابت الطاعنة بأن العين المؤجرة عليها مباني ومنشآت ثابت قبل التأجير، ويسري على عقد إيجارها قانون إيجار الأماكن، الذي يقرر الامتداد القانوني لعقود الإيجار ولو انتهت مدتها الاتفاقية، وأدخلت الشركة المطعون ضدها الرابعة خصما في الدعوى لتقدم ما تحت يدها من مستندات مؤيدة لدفاعها. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، لمعاينة أرض النزاع، وبيان ما بها من منشآت، وتاريخ إقامتها ومن الذي أقامها، والغرض منها وتاريخ استغلالها، وبيان المستغل لها وسنده في ذلك، وبيان مساحة كل منشأة على حدة وقدم الخبير تقريره الذي انتهى فيه إلى أن أرض النزاع مساحتها 1042.90 متراً، عليها مباني ومنشآت محطتي بنزين وتشحيم للسيارات على مساحة 370 متراً، تشغل محطة التشحيم منها مساحة 93 متراً، وباقي المساحة وقدرها 670 متراً أقيم عليها "جراج" للسيارات، وهذه المنشآت – عدا محطة التشحيم، أقامها ...... المستأجر الأول لأرض النزاع في سنة 1953 من ماله الخاص، وقام بتأجيرها من الباطن للشركة المطعون ضدها الرابعة، وأن الطاعنة هي التي أقامت محطة التشحيم من مالها الخاص، وقامت بدورها بتأجير محطتي البنزين والتشحيم للشركة المطعون ضدها الرابعة، وبتاريخ 23/2/1983 حكمت المحكمة بإخلاء أرض النزاع، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2952 سنة 100ق القاهرة، كما استأنفته الشركة المطعون ضدها الرابعة بالاستئناف رقم 2907 سنة 100ق القاهرة، وبعد ضم الاستئنافين قضت المحكمة بتاريخ 5/1/1983 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنها برقم 635 سنة 54ق، كما طعنت فيه أيضاً الشركة المطعون ضدها الرابعة وقيد طعنها برقم 640 سنة 54ق، وقدمت النيابة مذكرة في كل من الطعنين، أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظرهما، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
أولا: بالنسبة للطعن رقم 635 سنة 54ق:- 
حيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب، تنعي الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق، والفساد في الاستنتاج، ومخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الخبير أثبت في تقريره وجود مباني محطة بنزين، وجراج للسيارات سابقتين على التأجير الحاصل في سنة 1971، وأن تلك المنشآت أقيمت على العين المؤجرة بقصد الانتفاع بها في الغرض الذي أجرت من أجله، ومؤدى ذلك أن هذه المنشآت تكون محل اعتبار عند التعاقد، وتعتبر العين المؤجرة مكانا يسري عليه قانون إيجار الأماكن، فيمتد عقد إيجارها بقوة القانون ولو انتهت مدته الاتفاقية. وإذ أقام الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه على أن عقد الإيجار أنصب على أرض فضاء، وأن المباني المقامة عليها ليست محل اعتبار في العقد ناسبا ذلك إلى تقرير الخبير، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وعابه الفساد في الاستنتاج، وقد أدى به هذا الخطأ إلى تطبيقه أحكام القانون المدني، فقضى بإخلاء العين المؤجرة لانتهاء مدة العقد الاتفاقية، فيكون قد خالف القانون
وحيث إن النعي في غير محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ورود عقد الإيجار على أرض فضاء يجعل دعوى الإخلاء خاضعة للقواعد العامة في القانون المدني، بصرف النظر عما إذا كان يوجد بتلك الأرض مبان وقت إبرام العقد أو سابقة عليه، طالما أن المباني لم تكن محل اعتبار عند التعاقد، أو عند تقدير الأجرة، ومن المقرر أيضا أن العبرة في تعرف نوع العين المؤجرة هي بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها، طالما جاء مطابقا لحقيقة الواقع. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير المقدم لمحكمة الدرجة الأولى، أن العين المؤجرة عليها منشآت عبارة عن محطة بنزين، وجراج للسيارات، أقامها المستأجر الأول لعين النزاع ........ في سنة 1953 من ماله الخاص، ولما انتهت مدة عقده، باع تلك المباني للمستأجر التي خلفته السيدة/ ......... بموجب عقد البيع المؤرخ 27/ 7/ 1966، وأن الطاعنة أقامت محطة لتشحيم السيارات من مالها الخاص، وقد ثبت بالكشف الرسمي المستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية أن المباني الأولى مكلفة باسم مالكها....... من واقع دفاتر الجرد من سنة 1960 حتى سنة 1976 ومقيدة تحت رقم 271، وكان الثابت من عقد الإيجار من الباطن المؤرخ 1/ 3/ 1962 الصادر من الطاعنة لشركة مصر للبترول المطعون ضدها الرابعة والمقدم من الأخيرة لخبير الدعوى، وجاء به أنها – أي الطاعنة – تملك المباني والمنشآت المقامة على أرض النزاع، ومؤدى ما جاء بتقرير الخبير أن تلك المنشآت غير مملوكة للمؤجرين، فإذا ما انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى أن العين المؤجرة أرض فضاء، ونسب ذلك إلى ما جاء بتقرير الخبير، فإنه لا يكون قد خالف الثابت بالأوراق، ويكون ما ثبت بعقد الإيجار محل الدعوى يتفق وحقيقة الواقع وإذ رتب الحكم تلك النتيجة أن المباني – وهي غير مملوكة للمؤجرين – لم تكن محل اعتبار عند التعاقد، فإنه يكون قد استدل على ما ذهب إليه بأسباب سائغة لها أصلها الثابت من الأوراق ويكون النعي عليه بالفساد في الاستدلال على غير أساس وإذ انتهى الحكم إلى إنهاء عقد الإيجار سالف الذكر لانتهاء مدته تطبيقا للأحكام العامة في القانون المدني، فإنه يكون قد أعمل صحيح حكم القانون إذ أن قوانين إيجار الأماكن لا تسري على الأراضي الفضاء (المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947، والمادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1969 والمادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977)، ومن ثم يكون النعي على الحكم مخالفته للقانون على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن المنشآت المقامة على العين المؤجرة سابقة على التعاقد، وتعتبر مملوكة للمؤجرين – المطعون ضدهم الثلاثة الأول – عملا بأحكام الالتصاق، تطبيقا لنص المادة 922 من القانون المدني حتى ولو ثبت أنها مملوكة للغير، وإذ أغفل الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إعمال هذا النص القانوني، وما يترتب على ذلك من اعتبار عين النزاع من الأماكن المؤجرة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 922 من القانون المدني على أن "كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى، يعتبر من عمل صاحب الأرض إقامة على نفقته ويكون مملوكا له"، يدل على أن المشرع قد وضع قرينة قانونية تقضي بأن مالك الأرض بحسب الأصل يعتبر مالكا لما فوقها وما تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى، فلا يطالب مالك الأرض بإقامة الدليل على ملكيته للمنشآت وتستند هذه القرينة القانونية إلى مبدأ عام تقرره المادة 803/ 2 من القانون المدني، بأن ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها علوا أو عمقا، إلا أن تلك القرينة القانونية تقبل إثبات العكس، إذ نصت الفقرة الثانية من المادة 922 سالفة الذكر على "ويجوز مع ذلك أن يقام الدليل على أن أجنبيا أقام هذه المنشآت على نفقته"، كما يجوز أن يقام الدليل على أن مالك الأرض قد خول أجنبيا ملكية منشآت كانت قائمة من قبل أو خوله الحق في إقامة هذه المنشآت وتملكها"، كأن يكون هناك اتفاق بين صاحب الأرض والغير يجيز للأخير تملك المنشآت التي يقيمها على الأرض، وفي هذه الحالة لا يكون هناك مجال لإعمال حكم الالتصاق كسبب لكسب الملكية، وتبقى ملكية الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها من منشآت، وهو ما أجازته المادة 803/ 3 من القانون المدني. لما كان ذلك، وكان الثابت من عقود الإيجار الصادرة من المطعون ضدهم الثلاثة الأول للطاعنة والمستأجرين السابقين لها أنهم قد صرحوا لهؤلاء المستأجرين بإقامة مباني عليها تكون مملوكة لهم، ولهم حق إزالتها والاستيلاء عليها كما ثبت من عقد الإيجار من الباطن الصادر من الطاعنة لشركة مصر للبترول أنها تملك تلك المنشآت، فإنه لا محل للتحدي بأحكام الالتصاق، ولا يعيب الحكم إغفاله تطبيقها، ويكون النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمتي الموضوع بصورية وصف العين المؤجرة بأنها أرض فضاء، وأن المؤجرين – المطعون ضدهم الثلاثة الأول – قصدوا التحايل على أحكام قانون إيجار الأماكن الخاصة بالامتداد القانوني لعقود الإيجار، وهي أحكام متعلقة بالنظام العام، مما يعطيها الحق في إثبات دفاعها بكافة طرق الإثبات القانونية، في حين أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ذهب إلى أنه إزاء تمسك المؤجرين بعدم جواز الإثبات بغير الكتابة، فلا يجوز لها إثبات دفاعها، إلا بدليل كتابي وهو ما لم تقدمه، مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاعها وهو جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى، مما يعيبه أيضا بالإخلال بحق الدفاع، والقصور في التسبيب
وحيث إن هذا النعي غير منتج، ذلك أنه ولئن كان الأصل – وعلى ما جرى به نص المادة 61/ 1 من قانون الإثبات أنه لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي، إلا أن ذلك مشروط ألا يكون القصد من الكتابة التحايل على أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام، إذ يجوز لمن كان الاحتيال موجها ضد مصلحته – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يثبت التحايل بكافة طرق الإثبات القانونية، ولو خالف بذلك الثابت بالكتابة، وأنه ولئن تمسكت الطاعنة بصورية وصف العين المؤجرة في عقد الإيجار بأنها أرض فضاء، وأن المؤجرين قصدوا التحايل على أحكام قوانين إيجار الأماكن التي تقرر الامتداد القانوني لعقود الإيجار ولو انتهت مدتها الاتفاقية، مما يجيز لها إثبات هذا التحايل بكافة طرق الإثبات القانونية استثناء من نص المادة 61/ 1 من قانون الإثبات، إلا أن الثابت من مذكرات دفاع الطاعنة أمام محكمتي الموضوع أنها تبغي من هذا الدفاع إثبات أن العين المؤجرة عليها منشآت مبنية، وقد رأت محكمة الدرجة الأولى التحقق من وصف العين المؤجرة الوارد في عقد الإيجار فحكمت بندب خبير في الدعوى لمعاينة أرض النزاع، وبيان ما بها من منشآت وتاريخ إقامتها، ومن أقامها، والغرض منها، وتاريخ استغلالها، وبيان المستغل لها وسنده في ذلك، وبيان مساحة كل منشأة على حدة، صرحت له بسماع أقوال الخصوم وشهودهم ومن يرى لزوما لسماعه، والاطلاع على المستندات لدى أي جهة، وبعد أن قدم الخبير تقريره انتهى الحكم صحيحا إلى أن الوصف الوارد بعقد الإيجار للعين المؤجرة مطابق لحقيقة الواقع، إذ ثبت له من هذا التقرير أن المنشآت مملوكة للمستأجرين ومنهم الطاعنة، وأقاموها من مالهم الخاص، وخلص سائغا إلى أن المنشآت لم تكن محل اعتبار عند التعاقد، ومن ثم فإن محكمة الموضوع تكون قد أتاحت للطاعنة إثبات دفاعها بكافة طرق الإثبات القانونية وقد سأل الخبير في محضر أعماله القائم على إدارة الجراج التابع لها، واطلع على المستندات المقدمة منها، ومن باقي الخصوم، وقد أثبتت الطاعنة أن العين المؤجرة كانت عليها منشآت سابقة على التعاقد، إلا أن الخبير أثبت أن تلك المنشآت غير مملوكة للمؤجرين، ومن ثم تكون الطاعنة قد أخفقت في إثبات التحايل على القانون، ولم يكن التقرير القانوني الخاطئ الذي ورد بالحكم ردا على الدفع بالصورية أي تأثير في قضائه، ولهذه المحكمة – وعلى ما جرى عليه قضاءها – أن تصحح ما يرد بأسباب الحكم المطعون فيه من تقريرات قانونية خاطئة لم تؤثر في قضائه دون أن تنقصه، ومن ثم فإن النعي بهذين السببين يكون غير منتج، وبالتالي غير مقبول، ولما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه
ثانيا: بالنسبة للطعن رقم 640 سنة 54ق
حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، تنعي بها الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والتناقض والخطأ في فهم الواقع وتحصيله، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه تجاهل تماما المباني المقامة على العين المؤجرة، واعتبرها ثانوية، وإنها لم تكن محل اعتبار عند التعاقد، ونسب ذلك إلى تقرير الخبير على خلاف الثابت به، وبالكشف الرسمي والترخيص المؤرخ 23/ 5/ 1957، فيكون قد أخطأ في فهم الواقع وعابه التناقض، وخالف الثابت بالأوراق، كما أن الحكم رفض إثبات الدفع بصورية وصف العين المؤجرة بغير دليل كتابي، في حين أن التحايل على القانون يجوز إثباته بكافة الطرق القانونية، فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون. هذا إلى أن المؤجرين – المطعون ضدهم – يقصدون التوصل إلى هدم مباني محطة خدمة السيارات وتموينها لبيع الأرض خالية، وهو ما يتعارض مع حكم المادة 51 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الذي يحظر إخلاء محطات خدمة وتموين السيارات، نظرا لما تؤديه من خدمات عامة للجمهور، مما يعيب الحكم أيضا بالخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن النعي في شقه الأول مردود بما أوردته المحكمة في ردها على أسباب الطعن السابق، ولا يعيب الحكم إيراده ما جاء بتقرير الخبير من أن أرض النزاع عليها منشآت سابقة على التأجير، ثم انتهائه إلى أن عقد الإيجار قد ورد على أرض فضاء أي تناقض، فقد ثبت من تقرير الخبير أن تلك المنشآت غير مملوكة للمؤجرين – المطعون ضدهم – ومن ثم فإنها لم تكن محل اعتبار عند تعاقدهم مع الطاعنة على تأجير هذه الأرض، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 51 من القانون رقم 49 لسنة 1977 – الواردة في الفصل الأول من الباب الثاني في شأن هدم المباني غير السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع. من أنه "لا تسري أحكام هذا الفصل على المباني المؤجرة لاستعمالها دورا للتعليم.. ومحطات تموين وخدمة السيارات.. وغيرها من المنشآت ذات الأهمية للاقتصاد أو الأمن القومي أو التي تقدم خدمات عامة للجمهور". ذلك أن هذه المادة بصريح نصها لا تسري إلا على المباني المؤجرة لغير أغراض السكن، يؤيد ذلك ما نصت عليه المادة 49 من نفس القانون الواردة في نفس الفصل من أنه "يجوز لمالك المباني المؤجرة كل وحداته لغير أغراض السكن أن ينبه على المستأجرين بإعلان على يد محضر بإخلاء المبنى بقصد إعادة بنائه وزيادة مسطحاته وعدد وحداته وذلك وفقا للشروط والأوضاع الآتية..." ويترتب على ذلك أن نص المادة 51 سالف الذكر لا ينطبق على الأراضي الفضاء المؤجرة، ومن ثم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه.

الطعن 630 لسنة 54 ق جلسة 27 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 430 ص 2276


برياسة السيد المستشار/ محمود حسن رمضان، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد كمال سالم، نائب رئيس المحكمة، محمد رأفت خفاجي، محمد فؤاد شرباش، ودكتور محمد فتحي نجيب.
--------------
- 1  دعوى "سبب الدعوى" "تعدد الطلبات". إيجار "إيجار الأماكن" "الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة". حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصورا".
الدعوى بطلب إخلاء الطاعنين كل من الوحدة المؤجرة له للتأخير في سداد الأجرة . اعتبارها عدة دعاوي مستقلة ولو جمعتهما صحيفة واحدة تماثل الأسباب . لا يمنع من اعتبارها كذلك . علة ذلك . عدم وجود رابطة تربط عقد الإيجار المحرر لأي من الطاعنين والآخر .
البين من الواقع المطروح في الدعوى ، أن كل طاعن يستأجر وحدة سكنية من المطعون ضده بموجب عقد إيجار مستقل عن الآخر ، و لتأخرهم في سداد الأجرة ، أقام عليهم الدعوى الماثلة بطلب الحكم بإخلاء الأماكن المؤجرة إليهم ، و الدعوى على هذا النحو تتضمن طلبات مستقلة كل منها موجه إلى طاعن من الطاعنين ، و إن - جمعتهما صحيفة واحدة ، إلا إنها في الحقيقة دعاوى مستقلة بالإخلاء أقامها المطعون ضده على الطاعنين للحكم بالإخلاء لعدم وفاة كل طاعن بالأجرة ، مخالفاً بذلك العقد والقانون ، ولا يغير من ذلك كون السبب الذى يستند إليه المطعون ضده في كل دعوى ، من نوع السبب الذى يستند إليه في الدعاوى الأخرى ، ذلك أن تماثل الأسباب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يمنع من اعتبارها متعددة ومختلفة إذ لا توجد ثمة رابطة عقد الإيجار المحرر لأحد الطاعنين بعقد الإيجار المحرر للطاعن الآخر . لما كان ذلك فإن دعوى النزاع تعد في حقيقتها عدة دعاوى تقدر بعدد عقود الإيجار المبرمة بين الطرفين .
- 2  دعوى "سبب الدعوى" "تعدد الطلبات". إيجار "إيجار الأماكن" "الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة". حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصورا".
الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة . م 23/أ ق52 لسنة 1969 ، مناطه تخلف المستأجر على الوفاء بها حتى قفل باب المرافعة في الدعوى . وجوب استظهار ذلك بالنسبة لكل طاعن على حده . علة ذلك .
مناط الحكم بالإخلاء وفقاً لنص الفقرة أ من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 الذى تخضع له واقعة النزاع - أن يتخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة حتى قفل باب المرافعة في الدعوى ، فإنه يتعين على محكمة الموضوع أن تستظهر هذا الركن بالنسبة لكل طاعن على حدة حتى يستقيم قضاؤها ، و يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيقها لأحكام القانون .
- 3  دعوى "سبب الدعوى" "تعدد الطلبات". إيجار "إيجار الأماكن" "الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة". حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصورا".
عدم بيان الحكم موقف كل طاعن على حده من الأجرة المستحقة عليه ومقدار ما سدده منها . وما تبقى عليه في ذمته . واعتبارهم مسئولين جميعا عن . الأجرة المتأخرة . خطأ في القانون وقصور
إذ أسس الحكم قضاءه بالإخلاء على سند من أن جملة الأجرة المتأخرة في ذمة الطاعنين 055 مليم، 2572 جنيه حتى آخر ديسمبر سنة 1983، بخلاف الفوائد والمصاريف والنفقات الفعلية والأجرة المستحقة عن شهر يناير وفبراير سنة 1984، دون أن يوضح موقف كل طاعن على حده للتعرف على الأجرة المستحقة عليه، ومقدار ما سدد منها وما تبقى منها في ذمته، فإنه يكون قد جاء مجهلاً، وعابه القصور في أسبابه، فضلاً عن مخالفته للقانون، إذ جعلهم مسئولين جميعاً عن الأجرة المتأخرة، في حين أن التضامن بين المدينين - وعلى ما جرى به نص المادة 279 من القانون المدني لا يفترض، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2889 سنة 1976 مدني كلي إسكندرية على الطاعنين للحكم بإخلاء الأعيان المبينة بالصحيفة، وقال في شرح دعواه، أنه يملك العقار رقم .... بشارع بشاي قسم العطارين، ويستأجر الطاعنون منه الوحدات السكنية محل النزاع، كل بموجب عقد إيجار مستقل، وقد تخلفوا عن سداد الأجرة عن المدة من 1/2/1974 حتى 30/6/1976 بدعوى أن العقار يحتاج إلى إصلاحات قيمتها 500 جنيه وقطعاً لكل ذريعة، قام بخصم هذا المبلغ من الأجرة المستحقة. وكلفهم في 20/6/1976 بسداد الباقي وقدره 15 مليم، 671 جنيه، وإذ امتنع الطاعنون عن السداد، فقد أقام دعواه. أجاب الطاعنون بأنهم قاموا بإصلاحات بالعقار خصما من الأجرة، نفاذاً لحكم من القضاء المستعجل. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى لتصفية الحساب، وبعد أن قدم تقريره، أعادت المحكمة المأمورية إلى الخبير لبيان المستحق من الأجرة على كل من الطاعنين حتى 31/5/1979، وكذلك بيان نصيب كل منهم في الإصلاحات باعتبار أن قيمتها 750 مليم، 344 جنيه، ثم بيان الباقي من الأجرة على كل من الطاعنين، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 12/11/1981 بالإخلاء. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 748 سنة 37ق إسكندرية، وبتاريخ 18/2/1984 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمداولة قانونا
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه مما ينعاه الطاعنون على المطعون فيه مخالفة القانون، والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم بالإخلاء لتأخير المستأجر في الوفاء بالأجرة يستلزم ثبوت تخلفه عن الوفاء بقدر منها، ويتعين على الحكم أن يبين في مدوناته بيانا واضحا عن تلك المخالفة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالإخلاء لثبوت تخلفهم عن سداد أجرة أعيان النزاع بقوله أن جملة المتأخر في ذمتهم مبلغ 55 مليم، 2572 جنيه وأنهم سددوا مبلغ 750 مليم، 1977 جنيه فيكونوا قد تأخروا عن الوفاء بأجرة قدرها 305، 594 حتى آخر ديسمبر سنة 1983، دون بيان لموقف كل منهم على حده وما سدده من الأجرة وما تبقى في ذمته، للتعرف على حقيقة موقفه، مما يخل بحق كل طاعن في الدفاع عن نفسه، فإن الحكم يكون معيبا بالقصور في التسبيب. هذا إلى أن الحكم قد آتى ببيان إجمالي عن الأجرة المستحقة عليهم جميعها، فيكون قد أوجد تضامنا بينهم لم يجريه نص في العقد أو القانون، فيكون أيضا قد خالف القانون
وحيث إن النعي سديد، ذلك أن البين من الواقع المطروح في الدعوى، أن كل طاعن يستأجر وحدة سكنية من المطعون ضده بموجب عقد إيجار مستقل عن الآخر، ولتأخرهم في سداد الأجرة، أقام عليهم الدعوى الماثلة بطلب الحكم بإخلاء الأماكن المؤجرة إليهم، والدعوى على هذا النحو تتضمن طلبات مستقلة كل منها موجه إلى طاعن من الطاعنين، وأن جمعتهما صحيفة واحدة، إلا أنهما في الحقيقة دعاوى مستقلة بالإخلاء أقامها المطعون ضده على الطاعنين للحكم بالإخلاء لعدم وفاء كل طاعن بالأجرة، مخالفا بذلك العقد والقانون، ولا يغير من ذلك كون السبب الذي يستند إليه المطعون ضده في كل دعوى، من نوع السبب الذي يستند إليه في الدعاوى الأخرى، ذلك أن تماثل الأسباب – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يمنع من اعتبارها متعددة ومختلفة إذ لا توجد ثمة رابطة تربط عقد الإيجار المحرر لأحد الطاعنين بعقد الإيجار المحرر للطاعن الآخر. لما كان ذلك، فإن دعوى النزاع تعد في حقيقتها عدة دعاوى تقدر بعدد عقود الإيجار المبرمة بين الطرفين، وإذ كان مناط الحكم بالإخلاء وفقا لنص الفقرة أ من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 – الذي تخضع له واقعة النزاع – أنه يتخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة حتى قفل باب المرافعة في الدعوى، فإنه يتعين على محكمة الموضوع أن تستظهر هذا الركن بالنسبة لكل طاعن على حده حتى يستقيم قضاؤها، ويتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيقها لأحكام القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وجمع بين الطاعنين جميعا، رغم اختلاف الطلبات بالنسبة لهم لتعدد دعاوى المطعون ضده وتعدد أسبابها واختلاف كل منها عن الأخرى، وأسس الحكم قضاءه بالإخلاء على سند من إن جملة الأجرة المتأخرة في ذمة الطاعنين 55 مليم، 2572 جنيه وأنهم سددوا مبلغ 750 مليم، 1977 جنيه فيكونوا قد تأخروا عن الوفاء بأجرة قدرها 305 مليم، 594 جنيه حتى آخر ديسمبر سنة 1983، بخلاف الفوائد والمصاريف والنفقات الفعلية والأجرة المستحقة عن شهري يناير وفبراير سنة 1984، دون أن يوضح موقف كل طاعن على حده للتعرف على الأجرة المستحقة عليه، ومقدار ما سدده منها وما تبقى منها في ذمته، فإنه يكون قد جاء مجهلا، وعابه القصور في أسبابه، فضلا عن مخالفته للقانون، إذ جعلهم مسئولين عن الأجرة المتأخرة، في حين أن التضامن بين المدينين وعلى ما جرى به نص المادة 279 من القانون المدني – لا يفترض وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون، مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 111 لسنة 54 ق جلسة 27 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 429 ص 2268

جلسة 27 ديسمبر سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ محمود حسن رمضان، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد كمال نائب رئيس المحكمة، محمد رأفت خفاجي، محمد فؤاد شرباش و دكتور/ محمد فتحي نجيب.
-------------
(429)
الطعن 111 لسنة 54 ق
(1) نقض "حالات الطعن".
الطعن بالنقض . حالاته . بيانها حصرا في المادة 248 مرافعات .
- 2 4) أحوال شخصية "النسب" "التبني". بطلان. حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. إيجار "إيجار الأماكن" "الامتداد القانوني".
(2) أحكام النسب وفقا للراجح في المذهب الحنفي . حجة علي الكافة . علة ذلك . اعتباره من النظام العام . أثره . عدم انقضائه بالجحود أو ارتداده بالرد أو انفساخه بعد ثبوته . اقتصار ذلك علي المقضي عليه . الاستثناء . حالاته .
(3) مسائل الأحوال الشخصية . ماهيتها . وجوب تمثيل النيابة العامة فيها بوصفها نائبة عن المجتمع . الأحكام الصادرة فيها . حجتها مطلقة قبل الكافة . علة ذلك . اكتساب تلك الحجية . شرطه . عدم مخالفتها نصاً من القرآن أو السنة أو الإجماع والا كان باطلا .
(4) التبني . المقصود به . اعتباره حراماً وباطلاً ولا يترتب عليه أثر ثبوت النسب بالإقرار المجرد ولو كانت الظواهر تكذبه . لا يغير من ذلك ورود الإقرار بالنسب بعد التبني المدعي به ، طالما لم يبين وقت إقراره سبب البنوة . عدم بحث الحكم لشروط استمرار عقد الإيجار لأولاد المستأجر المقيمين معها عند وفاتها بدعوى أن الطاعنة ليست ابنة حقيقية لها . خطأ في القانون .
-------------
1 - الطعن بالنقض هو من طرق الطعن غير العادية ، لم يجزه القانون في أحكام محاكم الاستئناف إلا في أحوال بينها بيان حصر في المادة 248 من قانون المرافعات ، وترجع كلها إما لمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من صحيفة الطعن ، أن الطاعنة نعت على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، والخطـأ في تطبيقه وتأويله ، والبطلان للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، فإن الدفع بعدم القبول يكون على غير أساس .
2 - مسائل الأحوال الشخصية و منها واقعات النسب ثبوتاً ونفياً وآثار كل ذلك تحكمها قواعد الشريعة الإسلامية على الوجه المبين في المادة 280 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية والتي تنص على أن " تصدر الأحكام طبقاً للمدون في هذه اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة ، ما عدا الأحوال التي ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة ، فيجب فيها أن تصدر الأحكام طبقاً لتلك القواعد " ، وكانت هذه اللائحة لم ترد بها أحكام خاصة بالنسب ، فإنه يتعين الرجوع فيه إلى الراجح في مذهب أبى حنيفة ، والراجح فيه أن أحكام النسب حجة على الكافة ، فالشريعة الإسلامية تجعل النسب من النظام العام ، فلا ينقض بالجحود ، كما لا يرتد بالرد و لا ينفسخ بعد ثبوته ، و مبدأ القضاء يقتصر على المقضي عليه ، ولا يتعدى إلى غيره إلا في خمسة ففى أربعة يتعدى إلى كافة الناس فلا تسمع دعوى أحد فيه بعده ، في الحرية الأصلية ، والنسب وولاء العتاقة و النكاح .
3 - مسائل الأحوال الشخصية هي مجموعة متميزة من الصفات الطبيعية أو العائلية والتي رتب القانون عليها أثر في حياته الاجتماعية لكونه إنساناً ذكراً أو أنثى ، و كونه زوجاً أو رملاً أو مطلقاً ، وكونه أباً أو أبناً ، وكونه كامل الأهلية أو ناقصها لصغر سن أوعته أو جنون ، باعتبار أنها تقوم على تقرير مراكز قانونية ، أو حالات أو صفات معينة يرتب عليها القانون أثراً في حياة الأشخاص الاجتماعية ، ومن ثمن فقد أحاطها المشرع بإجراءات و ضمانات خاصة من بينها وجوب تمثيل النيابة العامة فيها بوصفها نائبه عن المجتمع ، وبالتالي فإن الأحكام الصادرة فيها تكون لها حجية مطلقة قبل الكافة ، وذلك دون التفات إلى ما إذا كانت تلك الأحكام مقررة أو منشئة لما تتضمنه من حقوق ، إذ أن الحقيقة القضائية في مسائل الأحوال الشخصية كالأهلية والزواج والبنوة والاسم والجنسية سواء أكانت صادرة إيجاباً بالقبول ، أو سلباً بالرفض ، لا تعدو كما سلف البيان أن تكون تقريراً لمركز قانوني أو حالة أو صفة تتميز في ذاتها بالوحدة والإطلاق وعدم القابلية للتجزئة ، وترتب بدورها آثاراً من شأنها تحديد وضع الشخص في المجتمع ، مما لازمه أن تكون هذه الآثار واحدة و مطلقة و عامة قبل الكافة و مسلماً بها منهم ، إلا أن تلك الحجية وإن كانت من الأمور المتعلقة بالنظام العام ، بل و تسمو على اعتباراته ، مشروطة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بألا يخالف الحكم نصاً في القرآن أو السنة أو إجماع الفقهاء وإلا كان باطلاً ، فإذا عرض على من أصدره إبطاله ، وإذا عرض على غيره إهداره ولم يعمله لأنه لا يحوز قوة الأمر المقضي .
4 - المقصود بالتبني استلحاق شخص معروف النسب أو مجهوله مع التصريح بأن يتخذه ولداً مع أنه ليس ولد حقيقي ، وهو ما يعد حراماً و باطلاً في الشريعة الإسلامية ، ولا يترتب عليه أي حكم من الأحكام الشرعية الثابتة ، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النسب يثبت بالدعوة وهي الإقرار المجرد بالنسبة لما ينطوي عليه من اعتراف ببنوة الولد ، وأنه يخلق من مثله سواء كان صادقاً في الواقع أم كاذباً ، فثبت لهذا الولد عند ذلك شرعاً جميع أحكام البنوة ويصح النسب بهذا الطريق حتى ولو كانت الظواهر تكذبه ولا يحول دون ذلك ورود الإقرار الصريح أو الضمني لاحقاً على التبني المدعى به لما ينم عنه من رغبة المقر في تصحيح الأوضاع ، ما دام لم يبين وقت إقراره سبب هذه البنوة ، فلا يشكل التبني تناقضاً مع الإقرار بالبنوة ، لأنه من الميسور التوفيق بين الكلامين طالما لم يثبت نسبه إلى أخرى ، لما كان ذلك فإن الحكم رقم 337 لسنة 1978 أحوال شخصية كلي جنوب القاهرة لا يكون قد خالف أحكام القرآن أو السنة أو إجماع الفقهاء ، وتكون له حجية على الكافة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر حجية هذا الحكم نسبية و لم يعتد به ، باعتبار الطاعنة ابنة بالتبني للمقرة ، فإنه يكون قد خالف القانون ، وقد جره هذا إلى عدم بحث شروط انطباق المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي تجيز استمرار عقد الإيجار لأولاد المستأجر المقيمين معه عند وفاته بدعوى أن الطاعنة ليست ابنة حقيقية للمستأجرة .
-------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 7964 سنة 1980 مدني كلي جنوب القاهرة على الطاعنة للحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة مع التسليم، وقالوا في شرحها، أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 23/6/1970 استأجرت السيدة ....... شقة النزاع من مورثهم، وظلت تقيم فيها بمفردها حتى توفيت إلى رحمة الله في 28/11/1979، فيكون عقد الإيجار قد انتهى بوفاتها، إلا أن الطاعنة – وكانت تعمل في خدمتها – استولت على الشقة، وأقامت فيها على غير سند من القانون، ورفضت تسليمها إليهم فأقاموا الدعوى، أجابت الطاعنة أنها ابنة المستأجرة بموجب الحكم رقم 337 سنة 1978 أحوال شخصية كلي جنوب القاهرة، وأنها كانت تقيم معها بشقة النزاع حتى وفاتها فيستمر عقد الإيجار بالنسبة لها عملا بحكم المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد سماع الشهود حكمت بتاريخ 19/3/1981 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 2906 سنة 98ق القاهرة، وبتاريخ 28/11/1983 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وبإخلاء شقة النزاع مع التسليم، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، دفع المطعون ضدهم بعدم قبول الطعن لإقامته على غير الأسباب المنصوص عليها في المادة 248 من قانون المرافعات. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض هذا الدفع، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن المبدى من المطعون ضدهم أنه أقيم على غير الأسباب المبينة في المادة 248 مرافعات
وحيث إن الدفع في غير محله، ذلك أن الطعن بالنقض هو من طرق الطعن غير العادية، لم يجزه القانون في أحكام محاكم الاستئناف إلا في أحوال بينها بيان حصر في المادة 248 من قانون المرافعات، وترجع كلها إما لمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات في الحكم. لما كان ذلك، وكان الثابت من صحيفة الطعن، أن الطاعنة نعت على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله، والبطلان للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، فإن الدفع بعدم القبول يكون على غير أساس، ويتعين رفضه
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها ابنة السيدة ......... مستأجرة شقة النزاع، بموجب حكم إثبات النسب رقم 337 سنة 1978 أحوال – شخصية كلي جنوب القاهرة، وأنها كانت تقيم مع أمها قبل وفاتها، فلا ينتهي عقد الإيجار بالنسبة لها، تطبيقا لحكم المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن حكم إثبات النسب قاصر الحجية على طرفيه، واستدل بما قررته المستأجرة في الشكوى رقم 3104 سنة 1978 إداري السيدة – بأن الطاعنة ابنة صديق زوجها، وأنها تبنتها لتقيم معها بعد زواج ابنتها الحقيقية – وأن الطاعنة ابنة لها بالتبني، وهو ما تحظره أحكام الشريعة الإسلامية، ورتب على ذلك حكمه بالإخلاء على سند من أن رخصة استمرار عقد الإيجار لأولاد المستأجر بعد وفاته تطبيقا لحكم المادة 29 سالفة الذكر لا يستفيد منه إلا الأولاد الحقيقيون، وهم الأولاد بالنسب دون الأولاد بالتبني، فيكون قد أهدر حجية الحكم رقم 337 سنة 1978 أحوال شخصية كلي جنوب القاهرة في حين أن الأحكام في مسائل الأحوال الشخصية – المقررة والمنشئة – لها حجية مطلقة على الكافة، مما يعيب الحكم بمخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، ويوجب نقضه
وحيث إن النعي سديد، ذلك أنه لما كانت مسائل الأحوال الشخصية ومنها واقعات النسب ثبوتا ونفيا وآثار كل ذلك تحكمها قواعد الشريعة الإسلامية، على الوجه المبين في المادة 280 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية، والتي تنص على أن "تصدر الأحكام طبقا للمدون في هذه اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة، ما عدا الأحوال التي ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة، فيجب فيها أن تصدر الأحكام طبقا لتلك القواعد"، وكانت هذه اللائحة لم ترد بها أحكام خاصة بالنسب، فإنه يتعين الرجوع فيه إلى الراجح في مذهب أبي حنيفة، أو الراجح فيه أن أحكام النسب حجة على الكافة، فالشريعة الإسلامية تجعل النسب من النظام العام، فلا ينقضي بالجحود، كما لا يرتد بالرد ولا ينفسخ بعد ثبوته، وهذا القضاء يقتصر المقضي عليه، ولا يتعدى إلى غيره إلا في خمسة. ففي أربعة يتعدى إلى كافة الناس فلا تسمع دعوى أحد فيه بعده، في الحرية الأصلية، والنسب، وولاء العتاقة والنكاح"، وقد قضت محكمة النقض أن مسائل الأحوال الشخصية هي مجموعة متميزة من الصفات الطبيعية أو العائلية للشخص، والتي رتب القانون عليها أثرا في حياته الاجتماعية لكونه إنسانا ذكرا أو أنثى، وكونه زوجا أو أرملا أو مطلقا، وكونه أبا أو ابنا، وكونه كامل الأهلية أو ناقصها لصغر سنه أو عته أو جنون، باعتبار أنها تقوم على تقرير مراكز قانونية، أو حالات أو صفات معينة يرتب عليها القانون أثرا في حياة الأشخاص الاجتماعية، ومن ثم فقد أحاطها المشرع بإجراءات وضمانات خاصة من بينها وجوب تمثيل النيابة العامة فيها بوصفها نائبة عن المجتمع، وبالتالي فإن الأحكام الصادرة فيها تكون لها بهذه المثابة حجية مطلقة قبل الكافة، وذلك دون التفات إلى ما إذا كانت تلك الأحكام مقررة أو منشئة لما تتضمنه من حقوق، إذ أن الحقيقة القضائية في مسائل الأحوال الشخصية كالأهلية والزواج والبنوة والاسم والجنسية سواء كانت صادرة إيجابا بالقبول، أو سلبا بالرفض، لا تعدو كما سلف البيان أن تكون تقريرا لمركز قانوني أو حالة أو صفة تتميز في ذاتها بالوحدة والإطلاق وعدم القابلية للتجزئة، وترتب بدورها آثارا من شأنها تحديد وضع الشخص في المجتمع، مما لازمه أن تكون هذه الآثار واحدة ومطلقة وعامة قبل الكافة، ومسلما بها منهم، إلا أن تلك الحجية وإن كانت من الأمور المتعلقة بالنظام العام، بل وتسمو على اعتباراته، مشروطة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة بألا يخالف الحكم نصا في القرآن أو السنة أو إجماع الفقهاء وإلا كان باطلا، فإذا عرض على من أصدره أبطله، وإذا عرض على غيره أهدره ولم يعمله لأنه لا يحوز قوة الأمر المقضي، لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الواقع المطروح أمام محكمتي الموضوع أن الحكم 337 سنة 1978 أحوال شخصية كلي جنوب القاهرة قد قضى بإثبات بنوة الطاعنة للسيدة........ استنادا لإقرارها، ولم يطعن عليه بالاستئناف، فإنه يصبح باتا حائزا لقوة الأمر المقضي وحجة على الكافة، لما كان ذلك، وكان المقصود بالتبني استلحاق شخص معروف النسب أو مجهولة مع التصريح بأن يتخذه ولدا مع أنه ليس بولد حقيقي، وهو ما يعد حراما وباطلا في الشريعة الإسلامية ولا يترتب عليه أي حكم من الأحكام الشرعية الثابتة، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النسب يثبت بالدعوة وهي الإقرار المجرد بالنسبة بما ينطوي عليه من اعتراف ببنوة الولد، وأنه يخلق من مثله سواء كان صادقا في الواقع أم كاذبا فيثبت لهذا الولد عند ذلك شرعا جميع أحكام البنوة، ويصح النسب بهذا الطريق حتى ولو كانت الظواهر تكذبه ولا يحول دون ذلك ورود الإقرار الصريح أو الضمني لاحقا على التبني المدعي به لما ينم عنه من رغبة المقر في تصحيح الأوضاع، ما دام لم يبين وقت إقراره سبب هذه البنوة، فلا يشكل التبني تناقضا مع الإقرار بالبنوة لأنه من الميسور التوفيق بين الكلاميين طالما يثبت نسبه إلى أخرى، لما كان ذلك، فإن الحكم رقم 337 سنة 1978 أحوال شخصية كلي جنوب القاهرة لا يكون قد خالف أحكام القرآن أو السنة أو إجماع الفقهاء، وتكون له حجية على الكافة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر حجية هذا الحكم نسبية ولم يعتد به، واعتبر الطاعنة ابنة بالتبني للمقرة، فإنه يكون قد خالف القانون، وقد جره هذا إلى عدم بحث شروط انطباق المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي تجيز استمرار عقد الإيجار لأولاد المستأجر المقيمين معه عند وفاته بدعوى أن الطاعنة ليست ابنة حقيقية للمستأجرة. بما يوجب نقض الحكم دون حاجة للنظر في باقي أوجه الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.