الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 29 نوفمبر 2018

الطعن 1283 لسنة 49 ق جلسة 30 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ق 214 ص 994


برياسة السيد المستشار/ محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ومحمد حلمي راغب، وجمال الدين منصور، ومحمد محمود عمر.
-------
- 1 قتل " قتل عمد".
قصد القتل. أمر خفي. استظهاره. موضوعي. إصابة المجني عليه في غير مقتل. لا يترتب عليها قانونا. عدم توافر نية القتل.
من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه كما أن استخلاص هذه النية في عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية. وإن إصابة المجني عليه في غير مقتل لا تنتفي معه قانونا توفر نية القتل.
- 2  ترصد . سبق اصرار
تقدير توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد. موضوعي.
من المقرر أن البحث في توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلا مع ذلك الاستنتاج، فإن ما أورده الحكم - يتحقق به ظرفا سبق الإصرار والترصد على النحو المعرف قانونا ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد.
- 3  فاعل اصلى . قتل " قتل عمد". مسئولية " مسئولية جنائية".
استظهار الحكم اتفاق المتهمين على القتل من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعا وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلا منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها كفايته لمساءلة كل منهم كفاعل أصلي .
لما كان ما أثبته الحكم كافيا بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على القتل من معيتهم في الزمان والمكان، ونوع الصلة بينهم، وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعا وجهة واحدة في تنفيذها وإن كلا منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها، مما يرتب بينهم في صحيح القانون تضامنا في المسئولية الجنائية ومن ثم فإن كلاً منهم يكون مسئولاً عن جريمة القتل العمد المقترن بجناية الشروع في القتل التي وقعت تنفيذاً لقصدهم المشترك الذي بيتوا النية عليه باعتبارهم فاعلين أصليين طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات.
- 4  قتل " قتل عمد". نقض " اسباب الطعن. ما لا يقبل من الأسباب".
استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها، وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن. يتحقق به حكم المادة 2/234 عقوبات.
لما كان ما يثيره الطاعنون من نعي على الحكم في خصوص عدم توافر ظرف الاقتران مردوداً بأنه يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما وأن تكون الجنايتان قد ارتكبا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن، وتقدير ذلك ما يستقل به قاضي الموضوع، فمتى قدر الحكم قيام رابطة المصاحبة الزمنية هذه لا تجوز إثارة الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.
- 5  إثبات " اعتراف".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الاثبات من سلطة محكمة الموضوع حقها في الأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه .
من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحققت بأن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ بما لا معقب عليها.
- 6 إثبات " خبرة". مسئولية " مسئولية جنائية".
سلطة المحكمة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى . عدم التزامها بإعادة المهمة إلى ذات الخبير أو بإعادة مناقشته . مثال لرد سائغ على الدفع بانعدام المسئولية بسبب مرض نفسي .
متى كان ما أورده الحكم يستقيم به إطراح دفاع الطاعن ذلك بأنه انتهى في قضاء سليم لا مخالفة فيه للقانون إلى أن المرض الذي يدعيه الطاعن على فرض ثبوته لا يؤثر على سلامة عقله وصحة إدراكه وتتوافر معه مسئوليته الجنائية عن الفعل الذي وقع منه. وكان من المقرر أن للمحكمة كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة أمامها، وأنها الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها، وهي في ذلك ليست ملزمة بإعادة المهمة إلى الخبير أو بإعادة مناقشته ما دام استنادها إلى الرأي الذي انتهت إليه هو استناد سليم لا يجافي المنطق والقانون وهو الأمر الذي لم يخطئ الحكم المطعون فيه في تقديره، وكانت المحكمة قد كونت عقيدتها مما اطمأنت إليه من أدلة وعناصر في الدعوى سائغة ولها مأخذها الصحيح من الأوراق، وكان تقدير أدلة الدعوى من أطلاقاتها فإن ما يثيره الطاعنون ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
- 7  دعوى " دعوى مدنية. نظرها والحكم فيها". نقض " اجراءات الطعن . الصفة والمصلحة في الطعن". دعوى " دعوي مدنية . الصفة والمصلحة فيها".
عدم جواز المنازعة في صفة المدعي المدني لأول مرة أمام محكمة النقض .
لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن أحدا من الطاعنين قد نازع في صفة المدعين بالحقوق المدنية أمام محكمة الموضوع، فإنه لا يقبل الحديث عن هذه الصفة لأول مرة أمام محكمة النقض لانطوائه على منازعة تستدعي تحقيقا موضوعيا.
- 8  تعويض . دعوى " دعوى مدنية . نظرها والحكم فيها".
التضامن في التعويض بين الفاعلين الذين أسهموا في إحداث الضرر واجب بنص القانون ما دام قد ثبت اتحاد الفكرة والإرادة لديهم وقت الحادث على إيقاع الضرر بالمجني عليهم .
من المقرر أن التضامن في التعويض بين الفاعلين الذين أسهموا في إحداث الضرر واجب بنص القانون ما دام قد ثبت اتحاد الفكرة والإرادة لديهم وقت الحادث على إيقاع الضرر بالمجني عليهم.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم قتلوا عمدا .... مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتلة وأعدوا لذلك أداة حادة (بلطة) وترصدوه في الطريق الموصل إلى سوق البلدة والذي أيقنوا مروره فيه في مثل هذا الوقت من النهار حتى إذا ما ظفروا به اعتدى عليه المتهم الأول بأن ضربه بالبلطة في رأسه قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهم في نفس المكان والزمان سالفي الذكر شرعوا عمدا مع سبق الإصرار والترصد في قتل كل من .... و... ... بأن بيتوا النية على قتلهما وعقدوا العزم المصمم على ذلك وأعدوا لذلك الأدوات سالفة الذكر وكمنوا لهما في الطريق الذي أيقنوا مرورهما فيه وما إن ظفروا بهما حتى فاجؤوهما بالاعتداء عليهما على النحو المبين بالتحقيقات وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو فرار المجني عليهما ومداركتهما بالعلاج. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. وادعى ورثة المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض. كما ادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهمين بمبلغ خمسة ألاف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملا بالمواد 45، 46، 230، 231، 232، 234 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن الأول بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وبمعاقبة كل من الطاعنين الآخرين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبإلزام المتهمين متضامنين بأن يدفعوا إلى المدعيتين ... ...، ... ... مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض وأن يدفعوا متضامنين إلى المدعي بالحق المدني مبلغ مائتي جنيه على سبيل التعويض النهائي. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة القتل العمد من سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايتي شروع في قتل مع سبق الإصرار والترصد. قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع وبطلان في الإجراءات، ذلك بأنه لم يدلل على توافر نية القتل في حق كل من الطاعنين - تدليلاً كافياً - مع أن إصابات المجني عليهما .... و..... مجرد جروح بسيطة ليست في مقتل، كما أنه استدل على توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد بما لا يسوغ به توافرهما، مما كان يقتضي استبعاد هذين الظرفين وبالتالي انتفاء المسئولية التضامنية للطاعنين ليكون كل منهم مسئولا عن فعله وحده بما يغير وجه الرأي في الدعوى، كما أن الحكم آخذ الطاعنين بحكم الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات على الرغم من عدم توافر ظرف الاقتران في الواقعة إذ أن الجرائم المسندة إلى الطاعنين يجمعها سلوك إجرامي وقصد جنائي واحد بما يخضعها لحكم الفقرة الثانية من المادة ... من قانون العقوبات، هذا إلى أن الدفاع تمسك ببطلان اعتراف الطاعن الثالث لأنه جاء وليد إكراه ودفع بعدم مسئوليته عن الحادث لإصابته بمرض عقلي يعفيه من العقاب، وطلب مناقشة الطبيب الشرعي فيما انتهى إليه تقريره في هذا الشأن، بيد أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع ولم تستجب لهذا الطلب - وأخيراً فقد قضت المحكمة في الدعوى المدنية دون أن تتحقق من صفة المدعين بالحقوق المدنية وألزمت الطاعنين متضامنين بتعويض الضرر بغير سند لهذا التضامن، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجناية شروع في قتل مع سبق الإصرار والترصد التي دان الطاعنين بها، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكانت إصابة المجني عليه في غير مقتل لا تنتفي معه قانوناً توفر نية القتل، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل بقوله "وحيث إنه عن قصد القتل فهو متوافر في حق المتهمين من استعمال آلات قاتلة "بلط" واستهدافهم مقاتل المجني عليهم وتعدد الضربات بالنسبة للمجني عليه .... كما ورد في التحقيقات على لسان الشاهدين ....، ..... أن المتهم الأول .... طلب من باقي المتهمين الإجهاز على باقي المجني عليهم لأنه أجهز على المجني عليه ...، وإذ كان ما أورده الحكم على النحو المتقدم كافياً وسائغاً في التدليل على ثبوت نية القتل لدى الطاعنين فإنه لا محل للنعي عليه في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لظرفي سبق الإصرار والترصد وكشف عن توافرهما في قوله: "وحيث إنه عن ظرف سبق الإصرار فهو قائم في حق المتهمين من أقوال شهود الإثبات الذين تطمئن المحكمة إلى أقوالهم - بقيامهم بإعداد وسيلة الجريمة وتجهيز البندقية التي أطلقت على المجني عليه .... ولكنها كذبت ثم قيامهم بالاعتداء على المجني عليه بالبلط وعلمهم بتوجه المجني عليهم للسوق ولذلك عقدوا العزم على الاعتداء على المجني عليهم في هدوء وروية لما في صدورهم من حقد وضغينة بسبب اتهام المجني عليه .... بقتل .... واستمرار المنازعات بينهم - وحيث إن ظرف الترصد فهو قائم في حق المتهمين وذلك لتربصهم للمجني عليهم أثناء ذهابهم إلى السوق في الطريق الذي أيقنوا أنهم سيمرون منه لبيعهم البقرة وذلك وفقاً لما جاء بأقوال الشهود سالفي الذكر الذي تطمئن إليها هذه المحكمة كل الاطمئنان والانتظار فترة من الزمن حتى قدم المجني عليهم وما أن مر المجني عليهم من ذلك المكان حتى قام المتهمون بالاعتداء عليهم". وكان من المقرر أن البحث في توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلا مع ذلك الاستنتاج، فإن ما أورده الحكم - فيما سلف - يتحقق به ظرفا سبق الإصرار والترصد على النحو المعرف قانوناً ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما انتهى الحكم - فيما تقدم - كافياً بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على القتل، من معيتهم في الزمان والمكان، ونوع الصلة بينهم، وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلا منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها، مما يرتب بينهم في صحيح القانون تضامناً في المسئولية الجنائية ومن ثم فإن كلا منهم يكون مسئولاً عن جريمتي القتل العمد المقترن بجناية الشروع في القتل التي وقعت تنفيذاً لقصدهم المشترك الذي بيتوا النية عليه باعتبارهم فاعلين أصليين طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعنون من نعي على الحكم في خصوص عدم توافر ظرف الاقتران مردوداً بأنه يكفي لتغليظ العقاب عملا بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما وأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن، وتقدير ذلك مما يستقل به قاضي الموضوع. فمتى قدر الحكم قيام رابطة المعاصرة الزمنية هذه لا تجوز إثارة الجدل في ذلك أمام محكمة النقض، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم أنه تحدث عن توافر ظرف الاقتران في قوله: "وحيث إنه عن ظرف الاقتران فإن الثابت من الأوراق ومن أقوال الشهود سالفي الذكر وفق ما سلف البيان أن المتهمين قد قتلوا المجني عليه .... مع سبق الإصرار والترصد وأعدوا لذلك آلات حادة "بلط" واعتدى عليه المتهم الأول .... بأن ضربه بالبلطة على رأسه قاصداً من ذلك قتله وأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت الجناية بجناية أخرى هي أن المتهمين شرعوا في قتل كل من المجني عليهما السيد .... و.......، وأن هذه الجناية مستقلة عن الجناية السابقة وقد ارتكبتا في فترة قصيرة من الزمن والرابطة الزمنية موجودة بين الجريمتين وأن الجريمتين في مسرح واحد وارتكبت كل جريمة بفعل مستقل تكونت منها جناية قائمة بذاتها. وقد جمعتها رابطة زمنية بما يتحقق من الاقتران المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 234 عقوبات". فإن ما ذهب إليه الحكم من ذلك صحيح في القانون ويتحقق به معنى الاقتران المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات، فضلا عن أنه لما كانت العقوبة الموقعة على الطاعنين - وهي الأشغال المؤقتة - تدخل في الحدود المقررة لجناية القتل مجردة عن أي ظرف مشدد فلا مصلحة للطاعنين فيما أثاروه من تخلف ظرفي سبق الإصرار والترصد أو ظرف الاقتران. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتى تحقق أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها، وكان الحكم قد عرض لما دفع به المدافع عن الطاعنين من بطلان اعتراف الطاعن الثالث لأنه كان وليد إكراه ورد عليه بقوله "وحيث إن المحكمة لا ترى أن هناك إكراه قد وقع على المتهم الثالث للإدلاء بهذه الأقوال لأن المحكمة تطمئن إلى ما قرره هذا المتهم من أن اعترافاته لم يملها عليه أحد وكما قرر أن الإصابة التي حدثت به من دفوعه من على دابته وبذلك ترى المحكمة أنه لم يكن ثمة إكراه أو تعذيب وقع عليه للإدلاء باعترافاته والتي لم تأخذ منها المحكمة سوى تواجده هو والمتهم الثاني ... على مسرح الجريمة". وكانت المحكمة بما أوردته فيما سلف قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أن اعتراف الطاعن الثالث إنما كان من طواعية واختيار ولم يكن نتيجة أي إكراه، فإن النعي عليه بأنه وليد إكراه يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الحكم قد انتهى إلى رفض الدفع بعدم مسئولية الطاعن الثالث في قوله "وحيث إن المحكمة ترى أنه بالنسبة لمسئولية المتهم ... فإنه من المقرر أن الحالات النفسية ليست في الأصل من موانع العقاب كالجنون والعاهة في العقل اللذين يجعلان الجاني فاقد الشعور والاختيار في عمله وقت ارتكاب الجريمة وفقاً لنص المادة 62 من قانون العقوبات وأن المرض العقلي الذي يوصف بأنه جنون أو عاهة في العقل وتنعدم به المسئولية الجنائية قانوناً هو ذلك المرض الذي من شانه أن يعدم الشعور والإدراك أما سائر الأمراض والأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره وإدراكه فلا تعد سبباً لانعدام المسئولية، وتطمئن المحكمة كل الاطمئنان إلى ما ورد في التقرير الطبي الذي توقع على المتهم ... بتاريخ 15/11/1976 وما جاء في نتيجة من أن هذا المتهم لم يكن يعاني من المرض العقلي إبان الحادث الذي تم في 8/9/1974 وأنه يعتبر مسئول في القضية موضوع التحقيق ومن ثم تلتفت عما أثاره الدفاع في هذا الشأن من طلب مناقشة الطبيب الشرعي في مدى مسئولية المتهم كما تلتفت عما قدمه المتهم من كشوف طبية في هذا الشأن وترى المحكمة أن المتهم وفق ما تقدم مسئول مسئولية كاملة عن فعله". ولما كان ما أورده الحكم فيما سلف يستقيم به إطراح دفاع الطاعن ذلك بأنه انتهى في قضاء سليم لا مخالفة فيه للقانون إلى أن نوع المرض الذي يدعيه الطاعن - على فرض ثبوته - لا يؤثر في سلامة عقله وصحة إدراكه وتتوافر معه مسئوليته الجنائية عن الفعل الذي وقع منه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة أمامها، وأنها الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها، وهي في ذلك ليست ملزمة بإعادة المهمة إلى ذات الخبير أو بإعادة مناقشته ما دام استنادها إلى الرأي الذي انتهت إليه هو استناد سليم لا يجافي المنطق والقانون وهو الأمر الذي لم يخطئ الحكم المطعون فيه في تقديره، وكانت المحكمة قد كونت عقيدتها مما اطمأنت إليه من أدلة وعناصر في الدعوى سائغة ولها مأخذها الصحيح من الأوراق، وكان تقدير أدلة الدعوى من إطلاقاتها فإن ما يثيره الطاعنون ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن أحداً من الطاعنين قد نازع في صفة المدعين بالحقوق المدنية أمام محكمة الموضوع فإنه لا يقبل الحديث عن هذه الصفة لأول مرة أمام محكمة النقض لانطوائه على منازعة تستدعي تحقيقاً موضوعياً. لما كان ذلك، وكان ما قضى به الحكم من تضامن الطاعنين في التعويض صحيحاً في القانون ما دام أن مفاد ما أثبته الحكم أن المتهمين قد تطابقت إرادتهم على الاعتداء على المجني عليهم، إذ من المقرر أن التضامن في التعويض بين الفاعلين الذين أسهموا في إحداث الضرر واجب بنص القانون ما دام قد ثبت اتحاد الفكرة والإرادة لديهم وقت الحادث على إيقاع الضرر بالمجني عليهم - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 2153 لسنة 51 ق جلسة 17 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ق 204 ص 1140


برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد، ومحمد نجيب صالح، وعوض جادو، ومصطفى طاهر.
-----------
- 1  ارتباط . سلاح . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة ". مواد مخدرة
ضبط سلاح ناري وذخيرة ومخدر مع شخص لا ارتباط بين جنايتي احراز السلاح الناري وذخيرته وجناية احراز المخدر مخالفة ذلك خطأ في القانون توقيع العقوبة في حدود النص المطبق من اطلاقات محكمة الموضوع .
لما كان مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال كمل بعضها بعضاً فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في هذه الفقرة، وكان ضبط السلاح الناري وذخيرة مع المطعون ضده في الوقت الذي ضبط فيه محرزاً المخدر لا يجعل هذه الجريمة الأخيرة مرتبطة بجنايتي إحراز السلاح الناري والذخيرة ارتباطا لا يقبل التجزئة بالمعنى المقصود في المادة 32 من قانون العقوبات، لأن جريمة إحراز المخدر هي في واقع الأمر مستقلة عن هاتين الجنايتين مما يوجب تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.
- 2  محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب". نقض " نظر الطعن والحكم فيه".
توقيع العقوبة في حدود النص المطبق. من إطلاقات محكمة الموضوع. أثر ذلك؟
لما كان تقدير العقوبة وإيقاعها في حدود النص المنطبق من إطلاقات محكمة الموضوع، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
--------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أولاً: أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (حشيش وأفيون) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا (مسدس). ثالثا: أحرز ذخائر (ست طلقات) مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر حالة كونه غير مرخص له في حيازته أو إحرازه، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1، 2، 7/1، 34/1، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين رقمي 9، 57 من الجدول رقم 1 المعدل الملحق به والمواد 1/1، 6، 26/2، 5، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958و26 لسنة 1978. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات أسوان قضت حضوريا عملا بالمواد 1، 2، 37/1، 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين 9، 57 من الجدول رقم 1 المعدل الملحق به وبالمواد 1، 6، 26/2 - 5 من القانون رقم 394 المعدل بالقوانين أرقام 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 و26 لسنة 1978 مع تطبيق المادتين 32/2 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة على اعتبار أن إحراز المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

--------
المحكمة
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجرائم إحراز مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وإحراز مسدس مششخن وذخائر بغير ترخيص قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أعمل المادة 32/2 من قانون العقوبات بالنسبة للجرائم الثلاث مع أنه لا مجال لهذا الإعمال بالنسبة للتهمة الأولى - إحراز المخدر - التي تستقل عن التهمتين الآخرتين في الفعل المنشئ لهما, كما أنها لا ترتبط بأيهما برباط لا يقبل التجزئة. مما يعيب الحكم ويوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما يجمله أنه الرائد ...... والملازم أول ....... قاما بضبط المطعون ضده وتفتيشه تنفيذاً للإذن الصادر من النيابة العامة به فعثرا بملابسه على 97.750 جرام من مخدر الحشيش و18.500 جرام من مخدر الأفيون ومسدس مششخن وست طلقات, وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال الضابطين - شاهدي الإثبات - وما جاء بتقريري المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي ووحدة الأدلة الجنائية, ثم انتهى الحكم إلى إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات وأوقع عقوبة واحدة عن الجرائم الثلاث. لما كان ذلك, وكان مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال كمل بعضها بعضاً فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في هذه الفقرة, وكان ضبط السلاح الناري وذخيرة مع المطعون ضده في الوقت الذي ضبط فيه محرزاً المخدر لا يجعل هذه الجريمة الأخيرة مرتبطة بجنايتي إحراز السلاح الناري والذخيرة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بالمعنى المقصود في المادة 32 من قانون العقوبات, لأن جريمة إحراز المخدر هي في واقع الأمر مستقلة عن هاتين الجنايتين مما يوجب تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين, وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون, مما يوجب نقضه. ولما كان تقدير العقوبة وإيقاعها في حدود النص المنطبق من إطلاقات محكمة الموضوع, فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة. لما كان ذلك ما تقدم, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

الطعن 6118 لسنة 52 ق جلسة 10 / 2 / 1983 مكتب فني 34 ق 42 ص 226


برئاسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد أبو زيد، ومحمد نجيب صالح، ومصطفى طاهر، وعبد المنعم جابر.
------------
- 1  نقض " اجراءات الطعن ".
عدم تقديم الطاعن أسبابا لطعنه أثره: عدم قبول الطعن شكلا.
من حيث أن المحكوم عليهما وإن قررا بالطعن في الحكم في الميعاد القانوني إلا أنهما لم يقدما أسباباً له ومن ثم يكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلاً.
- 2  حكم " بيانات الحكم . التسبيب المعيب".
حق محكمة الموضوع في استخلاص توافر قصد الاتجار في المخدر أو انتفائه حده نفي الحكم قصد الاتجار رغم تنوع المخدر المضبوط ورغم ضبط أدوات وزن وتقطيع ملوثة بالمخدر ونوتة خاصة بحساب الاتجار فيها غير سائغ.
لما كان استظهار القصد من إحراز الجواهر المخدرة لاستخلاص الواقع من توافر قصد الاتجار فيها وانتفائه وإن كان من شئون محكمة الموضوع تستقل بالفصل فيه بغير معقب إلا أن حد ذلك أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً من شأن ظروف الواقعة وقرائن الأحوال فيها أن تؤدي إليه، وكان الحكم وإن أثبت في تقريراته أن التحريات دلت على اتجار المطعون ضدهما في المواد المخدرة وأنهما ضبطا محرزين كميات متنوعة منها وأدوات وزن وتقطيع ملوثة بآثارها فضلاً عن نوتة خاصة بحساب الاتجار فيها قد استبعد قصد الاتجار في حقها بقالة قصور التحقيقات عن إثباته - وهو مجرد قول مرسل ليس من شأن ما ساقه الحكم من ظروف الواقعة وقرائن الأحوال فيها على النحو المتقدم أن يؤدي إليه - ومن ثم فقد كان على الحكم أن يمحص تلك الظروف والقرائن ويتحدث عنها بما يصلح لإقامة قضائه ويمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها في هذا الخصوص أما وهو لم يفعل فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
- 3  ارتباط . سلاح . عقوبة " تطبيق العقوبة". نقض " حالات الطعن . الخطأ في القانون".
ضبط سلاح ناري وذخيرة ومخدر مع شخص . لا ارتباط بين جنايتي احراز السلاح الناري وذخيرته . وجناية احراز المخدر . مخالفة ذلك . خطأ في القانون . توقيع العقوبة في حدود النص المنطبق من اطلاقات محكمة الموضوع .
لما كان الثابت مما أورده الحكم في بيان الواقعة أن ضبط السلاحين الناريين وذخيرتهما مع المطعون ضدهما في الوقت الذي ضبطا فيه محرزين المخدر لا يجعل هذه الجريمة الأخيرة مرتبطة بجنايات إحراز السلاح والذخيرة والإخفاء ارتباطاً لا يقبل التجزئة بالمعنى المقصود في المادة 32 من قانون العقوبات، ذلك أن جريمة إحراز المخدر هي في واقع الأمر جريمة مستقلة عن تلك الجرائم مما يوجب تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين وإذا كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأعمل في حق المطعون ضدهما حكم المادة 32/2 من قانون العقوبات وأوقع عليها عقوبة جريمة إحراز السلاح الناري باعتبارها الجريمة الأشد دون جريمة إحراز المخدر التي يجب توقيع عقوبة مستقلة عنها، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح ولما كان تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق من إطلاقات محكمة الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما المتهم الأول (1) أحرز جواهر مخدرة (أفيونا وحشيشا) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا. (2) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا (بندقية لي أنفليد). (3) أحرز ذخيرة (سبع طلقات اثنين لي أنفليد وخمس من النوع الروسي) مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر وفي غيره من الأسلحة دون أن يكون مرخصاً له في حيازة الأسلحة أو إحرازها. المتهم الثاني: (1) أحرز جواهر مخدرة (أفيونا وحشيشا) وكان ذلك بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. (2) حاز سلاحا ناريا مششخنا (مدفعا) مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه. (3) حاز ذخيرة (15 طلقة عيار 9 مم) مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر الذي لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه. (4) أخفى السلاح الناري المسروق سالف الذكر مع علمه بذلك. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام فقرر ذلك
ومحكمة جنايات .... قضت حضوريا عملا بالمواد 1, 2, 38, 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبندين 1، 12 من الجدول رقم (1) الملحق به والمواد 1/1، 2، 6، 26 فقرة 1، 2، 4 والمادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 - والجدول رقم (2) والبند (ب) من القسم الأول من الجدول رقم (3) والقسم الثاني الملحق والمادة 44 مكررا، 316 مكررا من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 32 ، 17 من ذات القانون بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات عن التهم المسندة إليهما ومصادرة المضبوطات وذلك لاعتبار أن إحراز المخدر موضوع التهمة الأولى المسندة لكل منهما كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي
فطن كل من المحكوم عليهما والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

------------
المحكمة
من حيث إن المحكوم عليهما وإن قررا بالطعن في الحكم في الميعاد القانوني إلا أنهما لم يقدما أسبابا له ومن ثم يكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلا
وحيث إن الطعن المقدم من النيابة العامة قد استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدهما بجرائم إحراز جواهر مخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص ودان المطعون ضده الثاني أيضا بجريمة إخفاء سلاح ناري مسروق قد شابه تناقض وقصور في التسبيب وانطوى على فساد في الاستدلال وخطا في تطبيق القانون ذلك بأنه بعد أن حصل واقعة الدعوى وأورد أقوال ضابط المباحث شاهد الإثبات بما يفصح عن اتجار المطعون ضدهما في المواد المخدرة عاد ونفى قصد الاتجار عنهما استنادا إلى أنه لم يقم عليه دليل في الأوراق في حين أن هذا القصد متوافر من ظروف الواقعة وشهادة الضابط وما تم ضبطه من مضبوطات هذا إلى أن الحكم أعمل في حقهما المادة 32/2 من قانون العقوبات بالنسبة لجميع الجرائم المسندة إليهما مع أنه لا مجال لهذا الإعمال بالنسبة إلى تهمة إحراز المخدر التي تستقل عن التهم الأخرى في الفعل المنشئ لهما كما أنها لا ترتبط بها برباط لا يقبل التجزئة مما يعيب الحكم ويوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة ا لدعوى بما مؤداه أن تحريات رئيس وحدة مباحث مركز........دلت على أن المطعون ضدهما يتجران في المواد المخدرة فاستصدر إذنا من النيابة العامة بتفتيشهما وإذ ضبطهما أثناء سيرهما معا بالطريق العام وفتشهما بمساعدة شرطيين سريين من معاونيه فقد عثر مع أولهما على طربة من الحشيش ولفافة تحتوي على أفيون ونوته خاصة بحسابات الاتجار في المخدرات فضلا عن ميزان صغير وسنج ومطواة كما عثر مع الثاني على كيس يحتوي على لفافة من الأفيون وقطعة من الحشيش ومطواة وميزان من الورق والخيط بالإضافة إلى ضبط بندقية لي أنفليد وطلقات خاصة بها مع الأول وضبط مدفع رشاش معبأ بالطلقات مع الثاني, وحصل الحكم أقوال الضابط بما يطابق هذا التصوير, وأورد نتيجة تقرير المعامل الكيماوية أن المواد المضبوطة لجوهري الحشيش والأفيون وأن آثار منهما وجدت عالقة بالميزان والمطواتين المضبوطة معهما, ما أسفر عنه التقرير الطبي الشرعي من صلاحية السلاحين المضبوطين وذخيرتهما للاستعمال, ثم عرض الحكم للقصد من إحراز المواد المخدرة ونفى المطعون ضدهما قصد الاتجار على سند من القول بأن التحقيقات جاءت قاصرة عن إثباته وأن كبر كمية المخدر المضبوطة وتجزئته والعثور على مطواة أو ميزان بهما آثار منه أمور لا تكشف جميعها عن توافر هذا القصد وانتهى إلى اعتبار الإحراز مجردا من القصور. لما كان ذلك, وكان استظهار القصد من إحراز الجواهر المخدرة لاستخلاص الواقع من توافر قصد الاتجار فيها أو انتفائه وإن كان من شئون محكمة الموضوع تستقل بالفصل فيه بغير معقب إلا أن حد ذلك أن يكون هذا الاستخلاص سائغا من شأن ظروف الواقعة وقرائن الأحوال فيها أن تؤدي إليه, وكان الحكم وإن أثبت في تقريراته أن التحريات دلت على اتجار المطعون ضدهما في المواد المخدرة وأنهما ضبطا محرزين كميا متنوعة منها وأدوات وزن تقطيع ملوثة بآثارها فضلا عن نوته خاصة بحساب الاتجار فيها قد استبعد قصد الاتجار في حقهما بقالة قصور التحقيقات عن إثباته - وهو مجرد قول مرسل ليس من شأن ما ساقه الحكم من ظروف الواقعة وقرائن الأحوال فيها على النحو المتقدم أن يؤدي إليه - ومن ثم فقد كان على الحكم أن يمحص تلك الظروف والقرائن ويتحدث عنها بما يصلح لإقامة قضائه ويمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها في هذا الخصوص, أما وهو لم يفعل فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. لما كان ذلك, وكان الثابت مما أورده الحكم في بيان الواقعة أن ضبط السلاحين الناريين وذخيرتهما مع المطعون ضدهما في الوقت الذي ضبطا فيه محرزين المخدر لا يجعل هذه الجريمة الأخيرة مرتبطة بجنايات إحراز السلاح والذخيرة والإخفاء ارتباطا لا يقبل التجزئة بالمعنى المقصود في المادة 32 من قانون العقوبات, ذلك أن جريمة إحراز المخدر هي في واقع الأمر جريمة مستقلة عن تلك الجرائم مما يوجب إحراز المخدر هي في واقع الأمر جريمة مستقلة عن تلك الجرائم مما يوجب تعدد العقوبات مستقلة عن الفعلين. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأعمل في حق المطعون ضدهما حكم المادة 32/2 من قانون العقوبات وأوقع عليهما عقوبة جريمة إحراز السلاح الناري باعتبارهما الجريمة الأشد دون جريمة إحراز المخدر التي يجب توقيع عقوبة مستقلة عنها, فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح. ولما كان تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق من إطلاقات محكمة الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 365 لسنة 84 ق جلسة 21 / 4 / 2015


 محكمـة النقـض
     الدائـــــــرة المدنيــــــة
  دائرة الثلاثاء ( أ ) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشار / جرجـــس عدلـــــــي    نــائـــب رئــيـــس الــمــحــكـمـة
وعضوية السادة المستشارين/ معتـز مبروك    ،       محمــد منصــور
                           حـــمدى الصالحى    و   محســــن سيـــــد       
                                        نواب رئيس المحكمة
بحضور رئيس النيابة السيد / هشام كمال .
وحضور السيد أمين السر /  أحمد مصطفى النقيب .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 2 من رجب سنة 1436 هـ الموافق 21 من أبريل سنة 2015 م.
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 365 لسنة 84 ق .
المرفوع مــن
شركة ..... للتأمين والمنقول إليها محفظة التأمينات العامة لشركة التأمين الأهلية ويمثلها السيد رئيس مجلس الإدارة بصفته .مقرها / ..... – محافظة القاهرة . لم يحضر عنها أحد بالجلسة
ضـــــــــــــــــــــــد
.........المقيم / .......... – مركز الحامول – كفر الشيخ .لم يحضر عنه أحد بالجلسة
" الوقائــع "
فى يـوم 9/1/2014 طُعِن بطريـق النقض فى حكـم محكمة استئنـاف القاهرة الصادر بتاريخ 30/11/2013 فى الاستئنافين رقمى 42739 لسنة 126 ق ، 433 لسنة 127 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعـنة الحكـم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى 4/4/2014 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
        ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
        وبجلسة 7/4/ 2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فـرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 21/4/2015 و بها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جـاء بمذكرتها وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
                         بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقـرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ ....... "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 18686 لسنة 2008 محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ مائة وخمسون ألف جنيه تعويضاً عن الاضرار المادية والأدبية التى لحقت به نتيجة إصابته فى حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لديها . ندبت المحكمة الطب الشرعى خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزامها بمبلغ التعويض الذى قدرته بحكم استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 42739 لسنة 126 ق القاهرة كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 433 لسنة 127 ق أمام ذات المحكمة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بزيادة التعويض إلى مبلغ خمسة وعشرون ألف جنيه . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه جزئياً فيما جاوز مبلغ أثنى عشر ألف جنيه عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى للمطعون ضده بمبلغ خمسة وعشرون ألف جنيه تعويضاً عن إصابته التى تخلف لديه من جرائها عجز جزئى مستديم يقدر وفقاً لتقرير الطب الشرعى بنسبة 30 % بزيادة مقدارها ثلاثة عشر ألف جنيه عن النسب التى حددتها اللائحة التنفيذية للقانون رقم 72 لسنة 2007 الذى طبقه الحكم المطعون فيه بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع – الذى وقع الحادث فى ظله – ونص المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007 أن المشرع وضع بهذه النصوص حكماً جديداً حدد بمقتضاه الحد الأقصى لمبلغ التأمين الذى تلتزم بدفعه شركات التأمين المؤمن من مخاطر المركبات السريعة لديها فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم والعجز الجزئى المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين فى حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز على النحو الوارد بالجدول الملحق باللائحة التنفيذية للقانون أو بمعرفة الطبيب المعالج ويقرها القومسيون الطبى بالنسبة لحالات العجز غير الواردة به وذلك مراعاة للجانب الاقتصادى لشركات التأمين بما لازمه أن يجرى أعمال الحكم المستحدث فى حدود غايته فيسرى من تاريخ العمل بهذا القانون على الوقائع التى نشأت بعد نفاذه لأن العبرة فى هذا الصدد هى بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التى اكتمل بها المركز القانونى . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه من تقرير الطب الشرعى وصفاً لإصابة المطعون ضده أنها قصر حوالى 3 سم بالطرف السفلى الأيمن ومظاهر ضمور بعضلات الساق اليمنى مع سقوط القدم اليمنى وكسر بعظمتى الساق اليمنى ملتحم بوضع معيب وتخلف لديه عجز جزئى مستديم يقدر بحوالى 30 % مما مفاده استحقاقه نسبة 30 % من كامل مبلغ التأمين البالغ أربعين ألف جنيه ويقدر بأثنى عشر ألف جنيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه مجاوزاً مبلغ التأمين المنصوص عليه فى القانون رقم 72 لسنة 2007 وحددته المادة الثامنة منه والجدول المرفق بلائحته التنفيذية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه جزئياً فى هذا الخصوص .  
لذلــــــــــــــــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، فيما قضى به على الشركة الطاعنة من أداء مبلغ تأمين يجاوز إثنى عشرة ألف جنيه وألزمت المطعون ضده المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 16427 لسنة 84 ق جلسة 15 / 3 / 2015


محكمة النقـض
الــــدائــــرة المــــدنيــــة
دائرة الأحد (ب) المدنية
محضر جلسة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيـد القاضــى /  سيد عبد الرحيم الشيمـى  نائـب رئيــس المحكمــــــة
وعضوية السادة القضــاة / محمد عبد المحسن منصور ،   شهاوى إسماعيل عبد ربه 
                           هشام عبد الحميد الجميلى       و     محمد  سراج الدين السكرى
                                                " نواب رئيـس المحكمة "
بحضور السيد أمين السر / محمود محمد عبد المقصود .
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.
في يوم الأحد 24 من جماد أول سنة 1436هـ الموافق 15 من مارس سنة 2015م .
أصدرت القرار الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 16427  لسنة 84 ق .
المرفــوع مـن
شركة .... للتأمين ويمثلها رئيس مجلس الإدارة والعضو المتندب بصفته . مركزها الرئيسى .... بالقاهرة . محلها المختار / الإدارة العامة للشئون القانونية ..... .
ضـــــــــــــــــــــــــد
1- .... عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر / .....المقيمان /..... - مركز الباجور – المنوفية .
3- رئيس النيابة الحسبية ..... بصفته لوجود قصر فى الدعوى 232 لسنة 2008 .
محله المختار / بمقر عمله بمحكمة الباجور ش مجلس المدينة .
عُــــرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة
المـــحـــــكـــمــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة :-
لما كان المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أعطى للمضرور فى حوادث السيارات الحق فى مطالبة المؤمن مباشرة بمقتضى المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن تلك الحوادث , ونص فى المادة الخامسة عشر منه على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثى المقرر بالمادة 752 من القانون المدنى للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين , وهذا التقادم تسرى فى شأنه القواعد العامة بوقف مدة التقادم وإنقطاعها – وإذا كان الفعل غير المشروع الذى يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن يكون جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء أكان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولا ًعن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التى يرفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل فى كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة 382/1 من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائماً حتى ولو أجيز للمضرور إختصام شركة التأمين فى دعواه بالتعويض أمام المحاكم الجنائية واختار المضرور الطريق أمام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض , وينبنى على ذلك أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بإنقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائى فيها بإدانة الجانى أو لإنقضائها . وأن الحكم الغيابى القاضى بإدانة مقترف جريمة الجنحة لا تنقضى به الدعوى الجنائية إذ هو لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقاً للمادتين 15 , 17 من قانون الإجراءات الجنائية , ومن ثم فإنه إذا لم يعلن هذا الحكم للمحكوم عليه ولم يتخذ إجراء تال له قاطع لتقادم الدعوى الجنائية فإن هذه الدعوى تنقضى بمضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره . ومن هذا الانقضاء يزول المانع القانونى الذى كان سبباً فى وقف سريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المؤمن , وكان البين من الأوراق أن الحادث قد رفعت عنه دعوى جنائية ومن ثم يتوقف سريان تقادم الدعوى المدنية لحين صيرورة الحكم الجنائى الصادر غيابياً بتاريخ 3 / 5 / 2009 نهائياً بعدم الطعن عليه خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدوره , فيبدأ فى السريان من 2 / 5 / 2012 , ولما كانت صحيفة الدعوى الماثلة قد أودعت بتاريخ 3 / 10 / 2013 فإنها تكون قد أُقيمت فى الميعاد القانونى , وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص على غير أساس , ولما كانت المادة الثامنة من القانون 72 لسنة 2007 سالفة البيان قد جعلت مبلغ التأمين عن الحوادث للمستحق أو ورثته , ومن ثم فإذا ما انتصب أحد الورثة للمطالبة بمبلغ التأمين فإنه يكون ممثلاً  لباقى الورثة فى حق من حقوق التركة , وإذ التزم الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون بمنأى عن مخالفة القانون ويكون النعى عليه بالسبب الثانى على غير أساس ويكون الطعن قد أُقيم على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 , 249 من قانون المرافعات , بما يتعين معه عدم قبوله عملاً بالمادة 263/3 من ذات القانون .      
لــــــــــذلـــــــــــــك
أمرت المحكمة :-
        بعدم  قبول الطعن , وألزمت  الطاعنة المصروفات ,  مع مصادرة الكفالة .

الطعن 11154 لسنة 84 ق جلسة 25 / 5 / 2015


محكمــــــــة النقـــــــــــض
    الدائرة المدنية
دائرة الاثنين (هـ) المدنية
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                محضر جلسة
       ــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضى  /  فتــــــحى محمــــــــد حنضــل  نــــائب رئـــيـس الــمحكمــــة
وعضوية السادة القضـاة / أحمــــد ــراج    ،      علــــــــــــــــــــــــــى كمونـــــــــــــــة
                 طـــــــــــــارق خشبــــة      و     صـــالــح مصطفى                "   
" نــواب رئيس المحكمة "
وأمين السر السيـد / محمد محمود الضبع.
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين الموافق 7 من شعبان سنة 1436 هـ الموافق 25 من مايو سنة 2015 م.
أصدرت القرار الآتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 11154 لسنة 84 ق .
المــــــرفــــــــوع مــــن
رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين بصفته .
ويعلن/ 1 ميدان طلعت حرب- القاهرة .
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
(أولا):- تهانى محمد عبده أحمد.
(ثانيا):- عبد الحفيظ محمود ابراهيم خليفة .
المقيمين/ بناحية الكاجوج – كوم أمبو- أسوان.
الـــــمــــحـــــكــمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة:ـ
لما كانت مسألة جواز الطعن فى الحكم من عدمه من الأمور المتعلقة بالنظام العام وأن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون السارى وقت صدوره ، وكان القانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية والمعمول به من 1/10/2007 وفقاً لنص المادة السادسة منه قد استبدل نص المادة 248 من القانون الأخير والتى كانت تجيز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف – أياً كانت قيمة الدعوى- بالنص على أن " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه أو غير مقدرة القيمة بما مفاده أنه إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه ، فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اعتباراً من تاريخ سريان القانون 76 لسنة 2007 فى 1/10/2007 وإذ كانت الطلبات المطروحة فى الدعوى قد تحددت بطلب إلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدهما مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً ، وإذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 8/4/2014 بعد العمل بأحكام القانون سالف الذكر، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز، وكان لا وجه لما تثيره الطاعنة بخصوص مخالفة الحكم المطعون فيه لحجية الحكمين السابق صدورها بين الخصوم فى الدعويين رقمي 133 لسنة 2008 م.ك كوم أمبو المستانفة رقمى809 ، 881 لسنة 28 ق قنا وفى الدعوى رقم 135 لسنة 2008م.ك كوم أمبو والمستأنفة برقمى 810 ، 869 لسنة 28 ق قنا ، إذ إن من المقرر أن معنى التناقض فى الاصطلاح القانونى لا يختلف عن معناه اللغوى، فإنه يتحقق بالتخالف والتعارض بين الحكمين السابق واللاحق بحيث يكون من شأن ثانيهما إزالة المراكز القانونية أو الحقوق التى أنشأها الحكم الأول بإقرار وجود حق بعد تقرير عدم وجوده أو ينفى وجود حق سبق تقرير وجوده ، فلا وجه لتوافر المناقضة إذا كان الحكم السابق صدوره قد قضى بمبلغ أقل من مبلغ التأمين الذى نصت عليه المادة الثامنة من ق72 لسنة 2007 بمبلغ أربعين ألف جنيه عن كل حالة وفاة ناشئة عن حادث سيارة مؤمن من مخاطرها ، ثم قضى لفريق آخر من الورثة أو المستحقين بمبلغ أقل من الحد الأقصى لمبلغ التأمين لأنه لا يكون قد صدر مناقضاً للحكم السابق صدوره إنما موافقاً له ، ويضحى الطعن فيه غير جائز وفقاً للمادة 249 من قانون المرافعات ، ومن ثم تأمر المحكمة بعدم قبول الطعن عملاً بنص المادة 263/3 من ذات القانون .
لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلك
أمرت المحكمة – فى غرفة مشورة – بعدم قبول الطعن ، وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات مع مصادرة الكفالة.