الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 23 نوفمبر 2018

الطعن 13856 لسنة 59 ق جلسة 24 / 10 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 144 ص 1050

جلسة 24 من اكتوبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار / محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة، عضوية السادة المستشارين / عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة، وعمار إبراهيم، ومحمد حسين، وبهيج القصبجي.
---------------
(144)
الطعن 13856 لسنة 59 ق
أشخاص اعتبارية . نقض " إجراءات الطعن . الصفة والمصلحة في الطعن". مسئولية " مسئولية جنائية".
الأصل أن الأشخاص الاعتبارية لا تسأل جنائيا عما يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم بأعمالهم الذى يسأل هو مرتكب الجريمة منهم شخصيا . عدم قبول الطعن بالنقض متى كان التقرير بالطعن لم يصدر من المحكوم عليه . بنفسه أو بواسطة وكيل بصفته الشخصية . مثال
-----------------
من المقرر أن الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً ثابتاً يخوله هذا الحق أو كان ينوب عنه في ذلك قانوناً، لما كان ذلك. وكان المحامي ..... قد قرر بالطعن نيابة عن المحامي ...... بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه، وكان البين من التوكيل الذي تم التقرير بمقتضاه أنه صدر من المحكوم عليه بصفته مدير عام الشركة .....، وكانت الجريمة التي دين المحكوم عليه بها - بفرض أنها وقعت منه حال قيامه بإدارة الشركة - إلا أنه دين بوصفه المسئول شخصياً عن وقوعها لأن الأصل أن الأشخاص الاعتبارية لا تسأل جنائياً عما يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم بأعمالها، وأن الذي يسأل هو مرتكب الجريمة منهم شخصياً ومن ثم فإنه يتعين لقبول الطعن أن يحصل التقرير به من المحكوم عليه بنفسه أو بواسطة وكيل عنه بصفته الشخصية. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض لم يكن مفوضاً في ذلك من المحكوم عليه بصفته الشخصية، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص. وطلبت عقابه بالمادتين 107 مكرراً، 107 مكرراً "ب" من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل، ومحكمة جنح مركز إمبابة قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وبتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. استأنف ......... ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه
فطعن الأستاذ ....... المحامي عن الأستاذ ...... المحامي بصفة وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
-------------
المحكمة
من حيث إنه من المقرر أن الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلا عنه توكيلا ثابتا يخوله هذا الحق أو كان ينوب عنه في ذلك قانونا. لما كان ذلك، وكان المحامي ..... قد قرر بالطعن نيابة عن المحامي ..... بصفته وكيلا عن المحكوم عليه، وكان البين من التوكيل الذي تم التقرير بمقتضاه أنه صدر من المحكوم عليه بصفته مدير عام الشركة ........، وكانت الجريمة التي دين المحكوم عليه بها - بفرض أنها وقعت منه حال قيامه بإدارة الشركة - إلا أنه دين بوصفه المسئول شخصيا عن وقوعها لأن الأصل أن الأشخاص الاعتبارية لا تسأل جنائيا عما يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم بأعمالها، وأن الذي يسأل هو مرتكب الجريمة منهم شخصيا ومن ثم فإنه يتعين لقبول الطعن أن يحصل التقرير به من المحكوم عليه بنفسه أو بواسطة وكيل عنه بصفته الشخصية. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض لم يكن مفوضا في ذلك من المحكوم عليه بصفته الشخصية، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن.

الطعن 6397 لسنة 52 ق جلسة 6 / 2 / 1983 مكتب فني 34 ق 37 ص 203

جلسة 6 من فبراير سنة 1983

برئاسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه, نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جمال الدين منصور، وصفوت مؤمن، صلاح خاطر ومحمد حسين لبيب.

-------------

(37)
الطعن رقم 6397 لسنة 52 القضائية

 (1)مسئولية جنائية.
لا مسئولية على الأشخاص الاعتباريين جنائياً عما يقع ممن يمثلهم من جرائم أثناء قيامهم بأعمالهم، وقوع المسئولية على مرتكب الجريمة منهم شخصياً.
 (2)نقض. "التقرير بالطعن. والصفة فيه".
عدم قبول الطعن بالنقض إلا إذا حصل التقرير من المحكوم عليه بنفسه أو بواسطة وكيل عنه بصفته الشخصية.

----------------
1 - متى كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الأستاذ..... المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه كان موكلاً من هذا الأخير بصفته رئيساً لمجلس الإدارة لشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية ولم يكن موكلاً عنه بصفته الشخصية. ولما كانت الجريمة التي دين المحكوم عليه بها - وإن وقعت منه حال قيامه بإدارة الشركة - إلا أنه دين بوصفه المسئول شخصياً عن وقوعها لأن الأصل أن الأشخاص الاعتبارية لا تسأل جنائياً عما يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم بأعمالها على أن الذي يسأل هو مرتكب الجريمة منهم شخصياً.
2 - لما كان الثابت أن المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض لم يكن مفوضاً في ذلك من المحكوم عليه بصفته الشخصية، وكان الطعن بالنقض حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كل من 1 -....... 2 -..... 3 -...... 4-..... باب شرقي بأنهم: - المتهمون الأول والثاني والثالث (الطاعن) حازوا وعرضوا للبيع شيئاً من أغذية الإنسان (ملح ناعم) مغشوشاً على النحو الثابت بتقرير معامل التحليل مع علمهم بذلك. وطلبت عقابهم طبقاً لمواد القانون رقم 10 لسنة 1966. ومحكمة جنح.... قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريم كل من المتهمين عشرين جنيهاً. فعارض المحكوم عليه..... وقضي في معارضته بقبولها شكلاً، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المحكوم عليه (الطاعن) ومحكمة....... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الأستاذ..... المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه كان موكلاً من هذا الأخير بصفته رئيساً لمجلس الإدارة لشركة..... ولم يكن موكلاً عنه بصفته ولما كانت الجريمة التي دين المحكوم عليه بها - وإن وقعت منه حال قيامه بإدارة الشركة إلا أنه دين بوصفه المسئول شخصياً عن وقوعها لأن الأصل أن الأشخاص الاعتبارية لا تسأل جنائياً عما يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم بأعمالها على أن الذي يسأل هو مرتكب الجريمة منهم شخصياً ومن ثم فإنه يتعين لقبول الطعن أن يحصل التقرير به من المحكوم عليه بنفسه أو بواسطة وكيل عنه بصفته الشخصية. لما كان ذلك وكان الثابت أن المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض لم يكن مفوضاً في ذلك من المحكوم عليه بصفته الشخصية. وكان الطعن بالنقض حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً ويتعين القضاء بذلك ومصادرة الكفالة المسددة عنه عملاً بنص المادة 36 من القانون رقم 57 سنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

الطعن 258 لسنة 56 ق جلسة 30 / 1/ 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 54 ص 331


برئاسة السيد المستشار: محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد جمال الدين شلقاني. صلاح محمود عويس (نائبي رئيس المحكمة) محمد رشاد مبروك والسيد خلف
-------------
- 1  إثبات " طرق الإثبات. الدفع بالجهالة". تزوير " الادعاء بالتزوير. الحكم في الادعاء بالتزوير". حكم " إصدار الحكم ".
عدم جواز الحكم بصحة المحرر أو برده وبسقوط الحق في إثبات صحته وفى الموضوع معا . م 44 إثبات . لا محل لإعمال هذه القاعدة متى استظهرت المحكمة عدم جدية الدفع . علة ذلك . مثال بصدد الدفع بالجهالة .
المقرر وفقاً لصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو رده وبسقوط الحق في إثبات صحته وفى الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى اعتباراً بأن يجمع بين هذه الحالات الثلاث هدف واحد هو ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضي بتزوير أو بسقوط الحق في إثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً متاحاً جديداً بأن الادعاء بالتزوير كان مقبولاً ومنتجاً في النزاع إلا أنه لا مجال لإعمال هذه القاعدة متى استظهرت المحكمة من ظروف الدعوى عدم جدية هذا الدفاع إذ يفتقد في هذه الحالة مقومات وجوده فتنتفى المحكمة التي ترمى إلى الفصل بين الحكم في الادعاء بالتزوير أو الدفع بالإنكار - أو الطعن بالجهالة بحسبانه صورة من صور الدفع بالإنكار - وبين الحكم في الموضوع، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه خلص إلى عدم جدية الدفع المبدى من الطاعنة بجهالة توقيع مورثها على عقد الإيجار إسناداً إلى أن المورث حضر بوكيل عنه أمام محكمة أول درجة ولم ينكر توقيعه وهو استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق فإن النعي يكون على غير أساس.
- 2  نقض "أسباب الطعن . الأسباب القانونية التي يخالطها واقع".
دفاع قانوني يخالطه واقع. لم يسبق التمسك به محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
إذ كان وجه النعي ينطوي على دفاع قانوني يخالطه واقع لم تتمسك به الطاعنة أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 1138 لسنة 1981 أسوان الابتدائية ضد مورث الطاعنة والمطعون عليه الثاني بطلب الحكم بإخلاء المحل المبين بالأوراق، تأسيساً على تخلفهما عن سداد الأجرة عن المدة من 1/9/1979 إلى 30/4/1981 رغم التنبيه عليهما، وبتاريخ 10/4/1985 أجابت المحكمة المطعون عليه الأول إلى طلبه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 174 سنة 4ق لدى محكمة استئناف قنا، كما استأنفه المطعون عليهما الثاني والثالث بالاستئناف رقم 180 لسنة 4ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 5/12/1985 بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم قبول الدفع بجهالة توقيع مورثها على عقد الإيجار المؤرخ 1/5/1979 على سند من أن وكيل مورثها مثل أمام محكمة أول درجة ولم ينكر توقيعه على العقد حال أن الثابت من محاضر الجلسات عدم مثوله أمامها، وإذ قضى الحكم في هذا الدفع وفي الموضوع معاً على خلاف ما توجبه المادة 44 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 فإنه يكون قد خالف القانون
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه وإن كان المقرر وفقاً لصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز المحكمة أن تقضي بصحة المحرر أورده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى. اعتباراً بأن يجمع بين هذه الحالات الثلاث هدف هو ألا يحرم الخصم الذي تمسك بالمحرر المقضي بتزويره أو بسقوط الحق في إثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً متاحاً جديداً أخذاً بأن الادعاء بالتزوير كان مقبولاً ومنتجاً في النزاع إلا أنه لا مجال لإعمال هذه القاعدة متى استظهرت المحكمة من ظروف الدعوى عدم جدية هذا الدفع إذ يفتقد في هذه الحالة مقومات وجوده فتنتفي الحكمة التي ترمي إلى الفصل بين الحكم في الادعاء بالتزوير أو الدفع بالإنكار أو الطعن بالجهالة بحسبانه صورة الدفع بالإنكار – وبين الحكم في الموضوع، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه إنه خالص إلى عدم جدية الدفع المبدي من الطاعنة بجهالة توقيع مورثها على عقد الإيجار استناداً إلى أن المورث حضر بوكيل عنه أمام محكمة أول درجة ولم ينكر توقيعه وهو استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق، فإن النعي يكون على غير أساس. وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور والخطأ في فهم الواقع إذ أن الثابت بعقد الإيجار المؤرخ 1/5/1979 أن عين النزاع أجرت لمورثها والمطعون عليه الثاني مما مقتضاه أن الالتزام بدفع أجرتها يكون قابل للانقسام بينهما
ولما كان ما عرضه من أجرة يزيد عما مستحق عليها. فإن الحكم إذ أغفل بحث أثر هذا التعدد في الالتزام فإنه يكون قد خالف القانون
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، إذ ينطوي على دفاع قانوني يخالطه واقع لم تتمسك به الطاعنة أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 381 لسنة 58 ق جلسة 11 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 92 ص 553


برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعبد الملك نصار.
-------------
- 1  استئناف " تسبيب الحكم الاستئنافي". بطلان " بطلان الأحكام". حكم " تسبيب الأحكام - تسبيب الحكم الاستئنافي".
بطلان الحكم الابتدائي . قضاء محكمة الاستئناف بتأييده و الإحالة إلى أسبابه . أثره . بطلان الحكم الاستئنافي .
العوار الذى يشوب الحكم الاستئنافي ويصمه بالبطلان إذا أحال على حكم محكمة أول درجة الباطل مناطه أن يكون قضائه بتأييد الحكم المستأنف وأن يحيل إلى أسبابه.
- 2  استئناف " تسبيب الحكم الاستئنافي". حكم " تسبيب الأحكام . تسبيب الحكم الاستئنافي".
بطلان الحكم الابتدائي قضاء الحكم الاستئنافي بتأييده حملاً على أسباب مستقله دون الإحالة إليه النعي على الحكم الأخير بالبطلان . غير مقبول .
إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم المستأنف صدر باطلا لعدم صلاحية أحد أعضائه لنظر الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه وإن قضى بتأييد هذا الحكم في خصوص قضائه برفض دعوى الطاعن فقد أقام قضائه في هذا الصدد على أسباب مستقلة دون إحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي الذى ألغاه ومن ثم فإن النعي عليه بالبطلان ليس من شأنه أن يحقق سوى مصلحة نظرية صرف للطاعن لا يعتد بها ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير مقبول.
- 3  إثبات " إجراءات الإثبات . ندب الخبراء ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات ".
محكمة الموضوع . سلطتها في تقدير عمل الخبير والأخذ به محمولاً على أسبابه. عدم التزامها متى اقتنعت بتقرير الخبير - بالرد استقلالاً على المطاعن الموجهة إليه .
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة أن اقتناع قاضى الموضوع بعمل الخبير وسلامة الأسس التي بني عليها مما يدخل في سلطته الموضوعية وفى تقدير الدليل بغير التزام بالرد استقلالا على الطاعن الموجهة إليه وأنها متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون بعد ذلك ملزمة بالرد استقلالا على ما يوجه مع الخصوم من طعون إلى ذلك التقرير.
- 4  إثبات " إجراءات الإثبات . استجواب الخصوم ومناقشتهم".
استجواب الخصوم . ماهيته . عدم اعتباره وسيلة للتحقق من صحة الادعاء بحدوث التصرف .
استجواب الخصم طريق من طرق تحقيق الدعوى شرع لاستجلاء بعض عناصر وقائع المنازعة المرددة في الخصومة توصلا إلى معرفة وجه الحق فيها وليس وسيلة للتحقق من صحة الادعاء بحدوث التصرف.
- 5  إثبات " طرق الإثبات . الإثبات بالقرائن ". إرث .  خلف "الخلف العام ".
إقرارات المورث تعتبر ملزمة لورثته . شرطه .
إن كان الأصل أو إقرارات المورث تعتبر ملزمة لورثته وأن الوارث لا يعتبر من طبقة الغير بالنسبة إلى الإقرارات الصادرة من المورث فإنها تسري عليه إلا أن شرط ذلك أن تكون هذه الإقرارات صحيحة.
- 6  دعوى " إعادة الدعوى للمرافعة ". محكمة الموضوع " سلطتها ".
إعادة الدعوى للمرافعة ليس حقا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه. لمحكمة الموضوع تقديره.
إعادة الدعوى إلى المرافعة ليست حقا للخصوم يتم إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لمطلق تقدير محكمة الموضوع.
- 7  دعوى " الدفاع في الدعوى ". محكمة الموضوع " سلطتها ".
الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه. هو الدفاع الجوهري الذي يكون مدعيه قد أقام الدليل عليه أو طلب تمكينه من إثباته.
الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الدفاع الجوهري الذى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى والذى يكون مبديه قد أورد الدليل عليه أمام المحكمة أو طلب تمكينه من إثباته أما ما دون ذلك من أوجه الدفاع فإنه لا يعدو أن يكون من قبيل المرسل من القول الذى لا إلزام على محكمة الموضوع الالتفات إليه.
- 8  إثبات " الإثبات بالكتابة " " يمين : يمين عدم العلم ".
نفي الوارث علمه بأن الإمضاء على الورقة العرفية المحتج به عليه لمورثه وحلفه يمين عدم العلم . م 14 إثبات . أثره . على المتمسك بالورقة إقامة الدليل على صحتها . م 30 من ذات القانون . انتهاء المحكمة إلى أن التوقيع ليس للمورث . أثره . انعدام الورقة كدليل في الإثبات بالنسبة لكافة الورثة من تمسك بعدم العلم ومن لم يتمسك . علة ذلك .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أ أن المادة14من قانون الإثبات رقم25لسنة68أباحت للوارث الاكتفاء بنفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمورثه دون أن يقف موقف الإنكار صراحة فإذا نفى الوارث علمه بأن الإمضاء الذى على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه وحلف اليمين المنصوص عليها الفقرة الثانية من المادة السابقة زالت عن هذه الورقة مؤقتا قوتها في الإثبات وتعين على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها وذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة30من ذات القانون سالف الذكر فإذ انتهت المحكمة إلى أن التوقيع ليس للمورث انعدمت الورقة كدليل في الإثبات ذلك أن التوقيع بالإمضاء أو بصحة الختم أو بصمة الإصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقا لما تقضى به المادة سالفة البيان ويبقى الادعاء بالتصرف المستند لهذه الورقة لا دليل عليه بالنسبة لكافة الورثة يستوى في ذلك من تمسك بعدم العلم ومن لم يتمسك به.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3487 لسنة 1980 مدني المنصورة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 9/5/1971 وقال بيانا لذلك إن المرحوم ...... مورثه هو والمطعون ضدهم باع له بموجب هذا العقد أرضا فضاء مساحتها 5 ط 6 س مبينة بالعقد وبصحيفة الدعوى مقابل ثمن مقداره 300 جنيه وإذ تقاعس البائع عن تقديم مستندات الملكية فقد أقام الدعوى. دفعت المطعون ضدهما الأولى والثانية بالجهالة على التوقيع المنسوب لمورثهما على عقد البيع موضوع الدعوى فوجهت المحكمة لهما يمين عدم العلم فحلفتاه. ندبت المحكمة قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لإجراء المضاهاة وبعد أن قدم الخبير تقريرا انتهى فيه إلى أن التوقيع مزور على البائع قضت بتاريخ 29/12/1984 برد وبطلان عقد البيع ثم حكمت بتاريخ 18/4/1985 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 558 لسنة 37ق وبتاريخ 4/1/1987 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرد وبطلان عقد البيع المؤرخ 9/5/1971 ثم حكمت بتاريخ 3/1/1988 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الاستئناف قضت في حكمها الصادر بتاريخ 4/1/1987 بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه ثم عادت وحكمت بتأييده فتكون قد أيدت حكما باطلا بما يعيب حكمها ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن العوار الذي يشوب الحكم الاستئنافي ويصمه بالبطلان إذا أحال على حكم محكمة أول درجة الباطل مناطه أن يكون قضاؤه بتأييد الحكم المستأنف وأن يحيل إلى أسبابه. ولما كان الثابت من الأوراق أن الحكم المستأنف صدر باطلا لعدم صلاحية أحد أعضائه لنظر الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه وإن قضى بتأييد هذا الحكم في خصوص قضائه برفض دعوى الطاعن فقد أقام قضاءه في هذا الصدد على أسباب مستقلة دون إحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي الذي ألغاه ومن ثم فإن النعي عليه بالبطلان ليس من شأنه أن يحقق سوى مصلحة نظرية صرف للطاعن لا يعتد بها ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير مقبول
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع من ثلاثة وجوه قال في بيان أولها إن الخبير المنتدب في الدعوى أجرى المضاهاة على ورقتين الأولى مؤرخة في عام 1939 والأخرى مؤرخة في عام 1970 وإذ كان الفارق الزمني بين هاتين الورقتين طويلا تغيرت خلاله إمضاء المورث مما يعيب عملية المضاهاة التي أجراها الخبير ويبطل تقريره وفي بيان الوجه الثاني قال الطاعن إن ابن البائع – المطعون ضده الثالث – وقع كشاهد على عقد البيع موضوع الدعوى ولم يطعن على توقيعه وبوفاة والده أصبح خلفا عاما يلتزم بما التزم به مورثه وقد طلب في مذكرته المقدمة خلال فترة حجز الدعوى للحكم استجوابه إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب على سند من أن استجوابه غير منتج في الدعوى بعد ما ثبت تزوير توقيع المورث بما يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع واستطرد الطاعن في بيان الوجه الثالث قائلا إن الحكم ببطلان عقد البيع موضوع الدعوى لا يعني بطلان التصرف ذاته الذي يجوز له إثباته بأي دليل آخر مقبول قانونا ومن ثم فقد طلب إعادة الدعوى للمرافعة لإثبات حصول التصرف وقدم للمحكمة تدليلا على ذلك عقد بيع آخر محرر في ذات التاريخ وبذات الخط المحرر به عقد البيع موضوع الدعوى وفيه تصرف المورث بالبيع لأولاد المطعون ضده الثالث ببعض أملاكه إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب وعن دلالة هذا المستند بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في وجهه الأول مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن اقتناع قاضي الموضوع بعمل الخبير وسلامة الأسس التي بني عليها مما يدخل في سلطته الموضوعية وفي تقدير الدليل بغير التزام بالرد استقلالا على المطاعن الموجهة إليه وأنها متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون بعد ذلك ملزمة بالرد استقلالا على ما يوجهه الخصوم من طعون إلى ذلك التقرير لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن الخبير أجرى المضاهاة بين توقيع المورث على عقد البيع موضوع الدعوى المؤرخ في 9/5/1971 وبين توقيعه على وثيقة الزواج المؤرخة 10/4/1939 وعلى عقد البيع المشهر برقم 2496 في 19/7/1970 شربين وكانت الورقة الأخيرة التي أجرى المضاهاة عليها بالإضافة إلى الورقة الأولى معاصرتين لتاريخ عقد البيع وقد أسفر ذلك عن تزوير توقيع المورث فإنه لا يشوب عملية المضاهاة أي عيب وإذ أخذت المحكمة بتقرير الخبير للأسباب التي أوضحتها في مدونات حكمها وخلصت إلى رد وبطلان عقد البيع وهي أسباب سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم فإن ما ينعاه الطاعن بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلا في تقدير محكمة الموضوع للأدلة التي اقتنعت بها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. والنعي في وجهه الثاني غير سديد ذلك أن استجواب الخصم طريق من طرق تحقيق الدعوى شرع لاستجلاء بعض عناصر ووقائع المنازعة المرددة في الخصومة توصلا إلى معرفة وجه الحق فيها وليس وسيلة للتحقق من صحة الادعاء بحدوث التصرف وأنه وإن كان الأصل أن إقرارات المورث تعتبر ملزمة لورثته وأن الوارث لا يعتبر من طبقة الغير بالنسبة إلى الإقرارات الصادرة من المورث فإنها تسري عليه إلا أن شرط ذلك أن تكون هذه الإقرارات صحيحة لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن توقيع المورث على عقد البيع موضوع الدعوى مزور عليه فإن هذا التصرف لا يعتبر صحيحا ملزما لورثته لا يغير من ذلك توقيع المطعون ضده الأخير كشاهد على عقد البيع ذلك أن توقيعه على هذا العقد في ذلك الوقت لم يكن قد أصبح فيه وارثا لا يعتبر إجازة منه للعقد لا يعتد بها إلا إذا حصلت بعد وفاة المورث إذ أن صفة الوارث الذي تخوله حقا في التركة لا تثبت له إلا بهذه الوفاة وإذ كان ما أثاره الطاعن بوجه النعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن رفض المحكمة إجابته إلى طلب استجواب المطعون ضده الأخير لا يكون قد أخل بحقه في الدفاع والنعي في وجهه الثالث غير مقبول ذلك أن إعادة الدعوى إلى المرافعة ليست حقا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لمطلق تقدير محكمة الموضوع وأن الدفاع التي تلتزم المحكمة – بالرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى والذي يكون مبديه قد أورد الدليل عليه أمام المحكمة أو طلب تمكينه من إثباته أما ما دون ذلك من أوجه الدفاع فإنه لا يعدو أن يكون من قبيل المرسل من القول الذي لا إلزام على محكمة الموضوع الالتفات إليه لما كان ذلك وكان تقديم الطاعن لعقد بيع مؤرخ في ذات تاريخ عقد البيع موضوع التداعي المتضمن بيع المورث لأولاد المطعون ضده الأخير بعضا من أملاكه لا يفيد بطريق اللزوم صحة عقد البيع محل النزاع وإذ لم يقدم للمحكمة ثمة دليل آخر يفيد شراءه لأطيان التداعي من مورث المطعون ضدهم سوى عقد البيع الذي قضى برده وبطلانه ولم يطلب من محكمة الاستئناف تمكينه من إثبات هذا البيع بإحدى طرق الإثبات المقررة قانونا فإنه لا يقبل منه النعي على الحكم المطعون فيه سكوته عن إجراء لم يطلب منها ويضحى النعي برمته على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدهما الأولى والثانية طعنتا على عقد البيع موضوع الدعوى بالجهالة دون المطعون ضده الثالث ولما كان ما تمتلكانه هو الثلث فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى برمتها بالنسبة لكافة الورثة وفيما يجاوز هذا القدر يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 14 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أباحت للوارث الاكتفاء بنفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمورثه دون أن يقف موقف الإنكار صراحة فإذا نفى الوارث علمه بأن الإمضاء الذي على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه وحلف اليمين المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة زالت عن هذه الورقة مؤقتا قوتها في الإثبات وتعين على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها وذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 30 من ذات القانون سالف الذكر فإذا انتهت المحكمة إلى أن التوقيع ليس للمورث انعدمت الورقة كدليل في الإثبات ذلك أن التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقا لما تقضي به المادة سالفة البيان ويبقى الادعاء بالتصرف المستند لهذه الورقة لا دليل عليه بالنسبة لكافة الورثة يستوي في ذلك من تمسك بعدم العلم ومن لم يتمسك به لما كان ذلك وكان الطاعن أقام الدعوى بصحة ونفاذ البيع المؤرخ 9/5/ سنة 1971 المعقود بينه وبين مورث المطعون ضدهم وقد طعنت المطعون ضدهما الأولى والثانية على عقد البيع بالجهالة دون المطعون ضده الأخير وانتهى الحكم المطعون فيه إلى أن التوقيع على الورقة المثبت فيها التصرف بالبيع المدعي بصدوره من المورث ليس توقيعه وقضى برد وبطلان هذه الورقة فإن الحجية تكون قد انحسرت عن الورقة المذكورة وفقدت نهائيا صلاحيتها في إثبات البيع وأصبح التصرف القانوني عاريا عن الدليل استنادا لهذه الورقة بالنسبة لكافة الورثة ومنهم المطعون ضده الأخير وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى برمتها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1062 لسنة 58 ق جلسة 6 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 227 ص 553


برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ فاروق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي نواب رئيس المحكمة ومحمد محمود عبد اللطيف.
----------
- 1  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن .التمسك بانتهاء عقد إيجار الأجنبي ".
عقود الإيجار الصادرة لغير المصريين والسارية وقت العمل بالقانون 136 لسنة 1981. انتهاؤها بقوة القانون طالما لم يكن لهم إقامة سارية المفعول في ذلك الوقت .م 17 منه . عقود الإيجار المبرمة لصالحهم في تاريخ لاحق لسريان القانون المذكور انتهاؤها بانتهاء مدة إقامتهم بالبلاد . جواز تمسك المؤجر بذلك بدعوى مبتدأة أو في صورة دفع دعوى المستأجر بالتمكين .
المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في الفقرتين الأولى والثانية للمادة 17 من القانون 136 لسنه 1981- يدل على أن عقود الإيجار الصادرة لصالح الأجانب والسارية المفعول وقت العمل بالقانون المذكور في 1981/7/31 دون أن يكون لهم مدة إقامة سارية المفعول في ذلك الوقت الذى أصبحت منتهية بقوة ذلك القانون ومنذ نفاذه ، أما إذا كانت مدة إقامتهم ممتدة إلى تاريخ لاحق أو كانت عقود الإيجار الصادرة إليهم لم تبرم في تاريخ تال لسريان القانون المذكور فان هذه العقود لا تنتهى بقوة القانون إلا بانتهاء مدة إقامتهم وأنه إذا ما انتهت هذه العقود على النحو المتقدم ولجأ المتقدم ولجأ إلى المحكمة طالبا إخلاء المستأجر فإن المحكمة لا تملك إلا إجابته إلى طلبه متى تحققت من أن المستأجر أجنبي الجنسية وأن مدة إقامته بالبلاد قد انتهت ، وكما يجوز للمؤجر أن يتمسك بإعمال حكم هذه المادة بطريق الدعوى المبتدأة يجوز له أن يتمسك بإعمال حكمها عن طريق الدفع في الدعوى التي يقيمها المستأجر الأجنبي بطلب تمكنه من الانتفاع بالعين المؤجرة.
- 2  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن .التمسك بانتهاء عقد إيجار الأجنبي ". حكم "عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون. ما لا يعد كذلك".
إقامة الأجنبي . المعول عليه في إثباتها حصول الأجنبي على الترخيص بالفعل . م 17 ق 136 لسنة 1981 . قضاء الحكم المطعون فيه بانتهاء عقد إيجار الأجنبي المشمول بقوامه الطاعنة - لشقة النزاع لانتهاء إقامته بالبلاد دون اعتداد بأن عدم تجديد إقامته راجع لتواجده بالسجن لقضاء عقوبة مقيدة للحرية في جناية . لا خطأ . علة ذلك .
إذ كان النص في الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنه 1981 على أن " وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة _. " وفى المادة 16 من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن إقامة الأجانب المعدل بالقانون 49 لسنة 1968 من أنه " يجب على كل أجنبي أن يكون حاصلا على ترخيص في الإقامة " مؤداه أن المعول عليه في إثبات الإقامة هو صدور الترخيص بالفعل وحصول الأجنبي عليه ولا عبره بإقامة لا تستند إلى هذا الترخيص مهما بلغت مدتها وأيا كانت بواعثها ودواعيها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أوردة بمدونات من أن "_. عقود التأجير لغير المصريين تنتهى بانتهاء المدة المحددة لإقامتهم وتثبت بداية ونهاية مدة الإقامة بشهادة الجهة الإدارية المختصة وهى مصلحة وثائق السفر والهجرة وهذا كله دون اعتداد بما إذا كان الأجنبي قد غادر بالفعل البلاد أو لم يغادرها لأن العبرة بانتهاء أو عدم انتهاء مدة الإقامة ويترتب على ذلك أن عقد إيجار شقة المدعى - ممثلا بالطاعنة المعينة قيمة عليه - على فرض التسليم بامتداده وأحقيته فيه ينتهى بقوة القانون بانتهاء مدد إقامته على ما جاء بالشهادة الصادرة من الجهة الإدارية المختصة ولا يقبل منه الاحتجاج بأن عدم الامتداد راجع لسبب خارج عن إدارته وهو تقييد حرية لا يبرر عدم تجديد الإقامة أو امتدادها ، كما أنه لا يقبل أحد يكون المذب المحكوم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة المؤيدة الذى لم تجدد إقامته أحسن حالا من مثيله غير المذنب الذى لا يتحصل على موافقة عن إقامته_. "وإذ يبين من هذه الأسباب أن الحكم المطعون فيه استخلص من الأوراق أن المحجور عليها _. بقوامة الطاعنة باعتباره أجنبيا انتهت إقامته المرخص بها بالبلاد فانتهى تبعا لها عقد إيجاره للشقة محل النزاع بقوة القانون دون اعتبار في ذلك بوجوده بالسجن بالبلاد لقضاء عقوبة الأشغال الشاقة المؤيدة المحكوم عليها بها في جناية ، وكان ما استخلصه الحكم سائغا وله مأخذه الصحيح من الأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفى لحمل قضائه ويتفق وصحيح القانون .
- 3  قانون " إلغاء القانون ".
إلغاء النص التشريعي . جوازه بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع ذلك التشريع القديم أو ينظم من جديد ذات الموضوع . م 2 مدنى .
المقرر في قضاء محكمة النقض-أن مؤدى نص المادة الثانية من القانون المدني أن النص التشريعي الذى يتضمن قاعدة عامة يجوز إلغاؤه بتشريع لا حق ينص صراحه على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق وأن قرر قواعد ذلك التشريع ، ويقصد بالتعارض في هذا الخصوص أن يكون النصان واردين على محل واحد ويستحيل إعمالهما فيه معا .
- 4  إيجار " انتهاء عقد إيجار الأجنبي ".
وفاة المستأجر الأجنبي بعد العمل بالقانون 136 لسنة 1981. أثره اقتصار استمرار العقد على الزوجة المصرية وأولادها منه المقيمون بالعين المؤجرة. شرطه. إقامتهم بالعين وعدم مغادرتهم البلاد نهائيا . م17ق 136 لسنة 1981 وعله ذلك.
إذا كان نص المادة1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من تقرير الامتداد القانون لعقد الإيجار لأى من المستفيدين المحددين به حال وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين المؤجرة قد ورد عاما لا يفرق بين المصريين وغير المصريين ، إلا أنه وقد صدر بعده القانون رقم 136 لسنة 1981 - وهو في ذات مرتبة التشريع الأول - متضمنا النص في المادة 17 منه على أن " تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن بطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلد__.. ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا " . فقد دل على أن المشروع في سبيل العمل توفير الأماكن المخصصة للسكنى - كما أفصح عن ذلك تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير وكتب لجنة الشئون الدستورية بمجلس الشعب- اتجه إلى تنظيم الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لصالح المستأجر الأجنبي على نحو مغاير لما تضمنه نص المادة 1/29من القانون 49 لسنة 1977 بحيث لا يبيح له الاستفادة من ميزة الامتداد القانوني للعقد إلا للمدة المحددة لإقامته بالبلاد وقصر الانتفاع بتلك الميزة واستمرار العقد على الزوجة المصرية للمستأجر الأجنبي وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائيا ومن ثم فإنه واعتبارا من تاريخ العمل بالقانون 136 لسنة 1981 وإعمالا للأثر الفوري لنص المادة 17 منه - باعتباره نصا أمرا ومتعلقا بالنظام العام- يتعين قصر الانتفاع بالامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لصالح المستأجر الأجنبي على من ذكروا صراحة بالنص المستأجر الأجنبي على من ذكروا صريحة بالنص وبالشروط المحددة به.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن زوج الطاعنة ....... أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 351 لسنة 1982 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم الأربعة الأول في مواجهة الأخير أن يحرروا له عقد إيجار عن العين المبينة بالصحيفة بذات شروط العقد المؤرخ 18/6/1969 وقال بيانا لها إنه بموجب هذا العقد استأجر المطعون ضده الأخير من مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول تلك العين وقد شاركه السكنى فيها منذ بدء الإيجار وتزوج بها ثم تركها له المستأجر الأصلي وأقام بمسكن آخر فأقام هؤلاء الورثة الدعوى رقم 380 سنة 1979 مدني الجيزة الابتدائية بطلب إخلائهما من العين محل النزاع بمقولة تنازل المستأجر الأصلي له عنها دون إذن كتابي منهم ولاحتجاز الأول مسكنين في بلد واحد دون مقتضى وقد قضى برفضها بتاريخ 17/9/1980 على سند من إقامته في تلك العين مع شقيقه المستأجر الأصلي منذ بدء الإيجار حتى تركها الأخير له وقد تأيد هذا الحكم بتاريخ 27/6/1981 في الاستئناف رقم 4428 لسنة 97 قضائية القاهرة فأقام الدعوى بطلبه سالف البيان – دفع المطعون ضدهم الأربعة الأول بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة الطاعن باعتباره أجنبيا انتهت إقامته في البلاد في 6/4/1983 إعمالا للمادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981، حكمت المحكمة برفض الدفع وبإجابة طلب الطاعن، استأنف المطعون ضدهم الأربعة الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4547 سنة 101 قضائية، بتاريخ 20 من يناير سنة 1988 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعنت الطاعنة بصفتها قيمة على المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالثلاثة الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنه قضى برفض الدعوى على سند من انتهاء إقامة زوجها الفلسطيني الجنسية بالبلاد بصدور حكم جنائي بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة وإيداعه أحد السجون المصرية تنفيذا للعقوبة وأن تقييد الحرية لا يبرر عدم تجديد الإقامة أو امتدادها إعمالا لحكم المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وأن سجنه وتقييد حريته ليس من شأنه امتداد إقامته بالبلاد والإبقاء على عقد إيجاره تبعا لذلك في حين أن إقامته بالبلاد بدأت منذ عام 1967 وتجددت على فترات حتى 16/4/1983 باعتباره دارسا ثم تاجرا ولم تنته وإنما استمرت بقضائه العقوبة بعد الحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة في جناية تهريب مواد مخدرة وتنفيذه لهذه العقوبة المقيدة الحرية ولم يعد في حاجة إلى تقديم طلبات لتجديد إقامته أو امتدادها طالما أنها أصبحت ممتدة فعلا وبقوة القانون لسبب غير إرادي مما يستتبع امتداد عقد إيجاره لشقة النزاع خاصة وأن نص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 استثنائي لا يجوز التوسع فيه فلا يحكم بإنهاء عقد إيجار الأجنبي إلا بانتهاء إقامته الفعلية بالبلاد خلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرتين الأولى والثانية للمادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد. وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد" يدل على أن عقود الإيجار الصادرة لصالح الأجانب والسارية المفعول وقت العمل بالقانون المذكور في 31/7/1981 دون أن يكون لهم مدة إقامة سارية المفعول في ذلك الوقت قد أصبحت منتهية بقوة ذلك القانون ومنذ نفاذه، أما إذا كانت مدة إقامتهم ممتدة إلى تاريخ لاحق أو كانت عقود الإيجار الصادرة إليهم لم تبرم إلا في تاريخ تال لسريان القانون المذكور فإن هذه العقود لا تنتهي بقوة القانون إلا بانتهاء مدة إقامتهم وأنه إذا ما انتهت هذه العقود على النحو المتقدم ولجأ المؤجر إلى المحكمة طالبا إخلاء المستأجر فإن المحكمة لا تملك إلا إجابته إلى طلبه متى تحققت من أن المستأجر أجنبي الجنسية وأن مدة إقامته بالبلاد قد انتهت، وكما يجوز للمؤجر أن يتمسك بإعمال حكم هذه المادة بطريق الدعوى المبتدأة ويجوز له أن يتمسك بإعمال حكمها عن طريق الدفع في الدعوى التي يقيمها المستأجر الأجنبي بطلب تمكينه من الانتفاع بالعين المؤجرة، ولما كان النص في الفقرة الثالثة من المادة سالفة الذكر على أن "وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ......" وفي المادة 16 من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن إقامة الأجانب المعدل بالقانون 49 لسنة 1968 من أنه "يجب على كل أجنبي أن يكون حاصلا على ترخيص في الإقامة" مؤداه أن المعول عليه في إثبات الإقامة هو صدور الترخيص بالفعل وحصول الأجنبي عليه ولا عبرة بإقامة لا تستند إلى هذا الترخيص مهما بلغت مدتها وأيا كانت بواعثها ودواعيها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده بمدوناته من أن ".... عقود التأجير لغير المصريين تنتهي بانتهاء المدة المحددة لإقامتهم وتثبت بداية ونهاية مدة الإقامة بشهادة الجهة الإدارية المختصة وهي هنا مصلحة وثائق السفر والهجرة وهذا كله دون اعتداد بما إذا كان الأجنبي قد غادر بالفعل البلاد أو لم يغادرها لأن العبرة بانتهاء أو عدم انتهاء مدة الإقامة ويترتب على ذلك أن عقد إيجار شقة المدعي – ممثلا بالطاعنة المعينة قيمة عليه – على فرض التسليم بامتداده وأحقيته فيه ينتهي بقوة القانون بانتهاء مدة إقامته على ما جاء بالشهادة الصادرة من الجهة الإدارية المختصة ولا يقبل منه الاحتجاج بأن عدم الامتداد راجع لسبب خارج عن إرادته وهو تقييد حريته لأن تقييد الحرية لا يبرر عدم تجديد الإقامة أو امتدادها، كما أنه لا يقبل أحد أن يكون المذنب المحكوم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة الذي لم تجدد إقامته أحسن حالا من مثيله غير المذنب الذي لا يتحصل على موافقة عن إقامته ......"، وإذ يبين من هذه الأسباب أن الحكم المطعون فيه استخلص من الأوراق أن المحجور عليه ...... بقوامة الطاعنة باعتباره أجنبيا انتهت إقامته المرخص بها بالبلاد فانتهى تبعا لها عقد إيجاره للشقة محل النزاع بقوة القانون دون اعتبار في ذلك بوجوده بالسجن بالبلاد لقضاء عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المحكوم عليه بها في جناية، وكان ما استخلصه الحكم سائغا وله مأخذه الصحيح من الأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ويتفق وصحيح القانون، ومن ثم يضحى النعي بهذه الأسباب على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها باعتبارها زوجة للمستأجر الأجنبي وقد رخص لها ولأولادها منه بإقامة بالبلاد ممتدة حتى 2/11/1988 وكانوا يقيمون معه بالشقة محل النزاع ولا يزالون فإنهم يستفيدون من حكم الاستثناء الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيستمر عقد إيجارها بالنسبة لهم – على فرض انتهاء مدة إقامة زوجها – بقوة القانون حتى ولو كانوا غير مصريين، وإذ فات على الحكم المطعون فيه إعمال حكم هذا الاستثناء رغم تقديمها المستندات المؤيدة له فهذا مما يعيبه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة الثانية من القانون المدني أن النص التشريعي الذي يتضمن قاعدة عامة يجوز إلغاؤه بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق وأن قرر قواعده ذلك التشريع، ويقصد بالتعارض في هذا الخصوص أن يكون النصان واردين على محل واحد ويستحيل إعمالهما فيه معا وإذ كان نص المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من تقرير الامتداد القانوني لعقد الإيجار لأي من المستفيدين المحددين به حال وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين المؤجرة قد ورد عاما لا يفرق بين المصريين وغير المصريين، إلا أنه وقد صدر من بعده القانون رقم 136 لسنة 1981 – وهو في ذات مرتبة التشريع الأول – متضمنا النص في المادة 17 منه على أن "تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد. وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد ...... ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا" فقد دل على أن المشرع في سبيل العمل على توفير الأماكن المخصصة للسكنى – كما أفصح عن ذلك تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب – اتجه إلى تنظيم الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لصالح المستأجر الأجنبي على نحو مغاير لما تضمنه نص المادة 29/1 من القانون 49 لسنة 1977 بحيث لا يبيح له الاستفادة من ميزة الامتداد القانوني للعقد إلا للمدة المحددة لإقامته بالبلاد وقصر الانتفاع بتلك الميزة واستمرار العقد على الزوجة المصرية للمستأجر الأجنبي وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائيا ومن ثم فإنه واعتبارا من تاريخ العمل بالقانون 136 لسنة 1981 وإعمالا للأثر الفوري لنص المادة 17 منه باعتباره نصا أمرا ومتعلقا بالنظام العام – يتعين قصر الانتفاع بالامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لصالح المستأجر الأجنبي على من ذكروا صراحة بالنص وبالشروط المحددة به. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر بقوله "وحيث إنه من ناحية أخرى فبالنسبة للزوجة ما دام أنها غير مصرية ومقيمة في البلاد بتصريح مؤقت وهي فلسطينية مولودة في خان يونس فلا حق لها هي الأخرى في امتداد عقد الإيجار المشار إليه قانونا" فإنه يكون بمنأى عن القصور وجاء موافقا لصحيح القانون، ومن ثم يكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1330 لسنة 57 ق جلسة 28 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 382 ص 553


برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي، محمد جمال وأنور العاصي نواب رئيس المحكمة.
-------------
استئناف " شكل الاستئناف ". إعلان " إعلان الحكم".
مواعيد الطعن في الأحكام . سريانها من تاريخ النطق بها كأصل عام .الاستثناء . الأحكام التي لا تعتبر حضورية والتي افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة . بدء ميعاد الطعن فيها من تاريخ إعلان الحكم . م 213 مرافعات .إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم ينقطع به تسلسل الجلسات متى ثبت أن الخصم لم يحضر في جلسة تالية لهذا الانقطاع ولم يقدم مذكرة بدفاعه .علة ذلك .أثره .بدء ميعاد الطعن من تاريخ إعلان الحكم .(مثال في استئناف )
النص في المادة213من قانون المرافعات يدل على أن القانون وإن جعل مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام، إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي لا تعتبر حضورية وفقا للمادة 83 من قانون المرافعات، والأحكام التي افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما يتخذ فيها من إجراءات فهذه الأحكام وتلك وظلت خاضعة للقاعدة التي تقضى بفتح مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم، ومن بين الحالات التي افترض فيها المشرع جهل المحكوم عليه بالخصومة وما اتخذ فيها من إجراءات تلك ينقطع بها التسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب متى ثبت أنه لم يحضر في الجلسة تالية لهذا الانقطاع ولم يقدم مذكرة بدفاعه ولو كان قد سبق له الحضور في الفترة السابقة على ذلك ولما كان إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم هو مما يترتب عليه انقطاع تسلسل الجلسات، وكان الثابت أن الطاعن لم يحضر في الجلسة الوحيدة التالية لإعادة الدعوى إلى المرافعة أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه ومن ثم تتحقق علة الاستثناء فيه، وهى عدم العلم بما تم في الخصومة بعد استئناف السير فيها فلا بد يبدأ ميعاد الطعن بالاستئناف بالنسبة له إلا من تاريخ إعلانه بالحكم والذى لم يثبت حصوله فإن الحكم المطعون فيه إذا احتسب هذا الميعاد من تاريخ صدوره ورتب على ذلك سقوط حق الطاعن في الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الدعوى 14369 لسنة 1985 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلائه من الشقتين المبينتين بالأوراق والتسليم ذلك أنه اغتصبهما ولم يسدد مقابل الانتفاع بهما وبتاريخ 18/5/1986 حكمت محكمة أول درجة بالطلبات، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 8400 لسنة 103ق القاهرة وبتاريخ 18/2/1987 قضت المحكمة بسقوط حقه في الاستئناف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه تخلف عن الحضور في جميع الجلسات التالية لإعادة الدعوى إلى المرافعة أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه فلا يبدأ ميعاد الطعن بالاستئناف بالنسبة له إلا من تاريخ إعلانه بالحكم وإذ احتسبه الحكم المطعون فيه من تاريخ صدوره ورتب على ذلك سقوط حقه في الاستئناف فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المادة 213 من قانون المرافعات إذ نصت على أن "يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه. وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب ....." فقد دلت على أن القانون وإن جعل مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام، إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي لا تعتبر حضورية وفقا للمادة 83 من قانون المرافعات، والأحكام التي افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما يتخذ فيها من إجراءات فهذه الأحكام وتلك ظلت خاضعة للقاعدة التي تقضي بفتح مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم، ومن بين الحالات التي افترض فيها المشرع جهل المحكوم عليه بالخصومة وما اتخذ فيها من إجراءات تلك التي ينقطع فيها تسلسل الجلسات لأي سبب متى ثبت أنه لم يحضر في جلسة تالية لهذا الانقطاع ولم يقدم مذكرة بدفاعه ولو كان قد سبق له الحضور في الفترة السابقة على ذلك، ولما كان إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم هو مما يترتب عليه انقطاع تسلسل الجلسات، وكان الثابت أن الطاعن لم يحضر في الجلسة الوحيدة التالية لإعادة الدعوى إلى المرافعة أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه ومن ثم تتحقق علة الاستثناء فيه، وهي عدم العلم بما تم في الخصومة بعد استئناف السير فيها فلا يبدأ ميعاد الطعن بالاستئناف بالنسبة له إلا من تاريخ إعلانه بالحكم والذي لم يثبت حصوله فإن الحكم المطعون فيه إذ احتسب هذا الميعاد من تاريخ صدوره ورتب على ذلك سقوط حق الطاعن في الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب.