الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018

التزام قاضي التنفيذ بالتأكد من عدم تعارض حكم التحكيم مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية


القضية رقم 11 لسنة 27 ق "تنازع" جلسة 6 / 2 / 2011
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
 بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من فبراير 2011 م، الموافق الثالث من ربيع الأول سنة 1432 هـ  .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان  رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور/ عادل عمر شريف.    نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن     أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 11 لسنة 27 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد/ أحمد عبد الحليم أحمد
ضد
1 - السيد المستشار وزير العدل
2 - السيد محضر أول قصر النيل
3 - السيد/ رفقى محمد أحمد زهران
4 - السيد/ عبد الحليم نجيب عبد الحليم
5 - السيدة / نوال مصطفى البرنس
6 - الآنسة / شيماء جابر عبد الحليم أمام
الإجراءات
 بتاريخ الحادى عشر من شهر يونيو سنة 2005 أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طلباً للحكم بصفة مستعجلة وقف تنفيذ حكم التحكيم رقم 3 لسنة 2005 محكمة شمال القاهرة والحكم الصادر في الاستئناف رقم 1865 لسنة 121 قضائية استئناف القاهرة لحين الفصل في الموضوع، وفى الموضوع بفض التعارض بين الحكمين المنوه عنه ما وتحديد الحكم الواجب التنفيذ.
 أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت في ختامها عدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
وإذ عرض الطلب العاجل على السيد رئيس المحكمة أمر بوقف التنفيذ.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
 يث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل في أن المدعى بصفته حارساً قضائياً على العقار رقم 35 شارع محمد مظهر بالزمالك، أقام الدعوى برقم 1321 لسنة 2003 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية طلباً لإخلاء المدعى عليه الثالث من العين المؤجرة له وتسليمها، لامتناعه عن سداد الأجرة . حكمت المحكمة بالإخلاء والتسليم. استأنف المدعى عليه الثالث هذا الحكم بالاستئناف رقم 1865 لسنة 121 قضائية استئناف القاهرة وقضت المحكمة بتاريخ 11/1/2005 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء. وكان المدعى بصفته عقب صدور الحكم بالإخلاء والتسليم، قد قام بتأجير العين ذاتها للمدعى عليهم من الرابع إلى السادس والذين أقاموا بموجب مشارطه تحكيم، التحكيم رقم 3 لسنة 2005 محكمة شمال القاهرة ضد المدعى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد الإيجار المحرر لهم بتاريخ 19/11/2003 وتسليمهم العين المؤجرة . وصدر حكم التحكيم بتاريخ 4/12/2004 مجيبًا لطلباتهم وإذا ارتأى المدعى أنه ثمة تناقضًا بين الحكمين يتعذر معه تنفيذهما معاً. فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التحكيم وسيلة فنية لها طبيعة قضائية غايتها الفصل في نزاع بناه علاقة محل اهتمام من أطرافها وركيزة اتفاق خاص يستمد المحكمون منه سلطاتهم، ولا يتولون مهامهم تبعا لذلك بإسناد من الدولة ، ومن ثم يعتبر التحكيم نظاماً بديلاً عن القضاء فلا يجتمعان. بما مؤداه وعلى ما جرى به نص البند (2) من المادة 58 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، أنه لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم إلا بعد التحقق من أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع. ذلك أن الأمر بالتنفيذ الذى يصدره القاضى المختص وفقاً لأحكام قانون التحكيم لا يعد مجرد إجراء عادى بحت يتمثل في وضع الصيغة التنفيذية على حكم المحكمين، وإنما يتم بعد بحث الاختصاص ثم التأكد من عدم تعارض هذا الحكم مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع. وذلك إعمال لحجية الأحكام القضائية
          حيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً للبند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم 48 لسنة 1979 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون الحكمين الصادرين من جهتين مختلفتين من جهات القضاء قد حسما موضوع النزاع في جوانبه كلها أو بعضها، وتناقضاً بحيث يتعذر تنفيذهما معًا. وتكون المفاضلة التي تجريها المحكمة الدستورية العليا بين حكمين متناقضين على أساس ما قرره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة .
وحيث إنه لما كان ما تقدم وكانت المنازعات المتعلقة بالأموال والملكية والحيازة – ومنها المنازعة موضوع الحكمين- هى ما يدخل الفصل فيه في اختصاص جهة القضاء العادي ، وقد تم حسم ذلك النزاع المعروض بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 1865 لسنة 21 قضائية والقاضى بعدم قبول الدعوى الابتدائية المرفوعة بطلب الإخلاء وهو قضاء نهائى مؤداه استمرار حيازة المدعى عليه الثالث للعين المؤجرة بما لازمه أن قضاء هيئة التحكيم في النزاع ذاته، وإن كان قد صدر قبل حكم الاستئناف، إلا أن هذا القضاء لا يكون واجب التنفيذ إلا بعد صدور الأمر بذلك من قاضى التنفيذ الذى يتعين عليه قبل إصدار ذلك الأمر التأكد من عدم تعارض ذلك القضاء، مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في النزاع ذاته. أما وقد صدر الأمر بتنفيذ حكم المحكمة بتاريخ 30/5/2005 بعد صدور حكم محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 11/1/2005، فإنه لا يتعين الاعتداد به لسبق وجوب تنفيذ حكم محكمة الاستئناف المشار إليه قبله.
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة : بالاعتداد بالحكم النهائى الصادر من محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 1865 لسنة 21 قضائية دون حكم هيئة التحكيم الصادر في التحكيم 3 لسنة 2005 محكمة شمال القاهرة .

عدم كفاية التمسك بمخالفة نظام التسجيل العقاري للشريعة الإسلامية لعدم تعديل المادة 10 / 1 شهر عقاري بعد 1980


القضية رقم 4 لسنة 22 ق "دستورية "جلسة 2 / 6 / 2013
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى من شهر يونيو سنة 2013م، الموافق الثالث والعشرين من رجب سنة 1434 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: دكتور/ حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد /محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4 لسنة 22 قضائية "دستورية ".
المقامة من
السيدة / روضة فايز عفارة
ضد
1 – السيد رئيس مجلس الوزراء
2- السيد/ حسين محمود حسين عودة
3 – السيد/ عبد النبى محمد السيد الديب
"الإجراءات"
 بتاريخ الخامس من يناير سنة 2000، أودعت المدعية صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة في ختامها الحكم بعدم دستورية نصى المادتين (9 و10) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري .
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها، طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى .
 كما قدم المدعى عليه الثاني ثلاث مذكرات بدفاعه، طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى .
 وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
 ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
"المحكمة "
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
 حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعية أقامت ضد المدعى عليهما الثاني والثالث الدعوى رقم 414 لسنة 1996 أمام محكمة بندر الزقازيق الجزئية بطلب الحكم بوقف الأعمال الجديدة التي شرع فيها المدعى عليه الثالث على الأرض المملوكة لها بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 3/5/1975 المبرم بينها وبين المالك الأصلي للأرض والذى قضى بصحته ونفاذه في 26/3/1978 بالحكم الصادر من محكمة الزقازيق الابتدائية في القضية رقم 45 لسنة 1977، ثم أضافت المدعية طلباً جديداً برد حيازة الأرض محل النزاع إليها على سند من القول بأن المالك الأصلي للأرض قام ببيع ذات الأرض للمدعى عليه الثاني بعد بيعها لها ووضع يدها عليها، وقام المشترى بإشهار عقد البيع برقم 579 لسنة 1977 قبل قيام المدعية بتسجيل عقدها سالف الذكر المحكوم بصحته ونفاذه. وبجلسة 25/11/1999 دفعت المدعية بعدم دستورية المادتين (9 و10) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعية بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت مسألة دستورية نص المادة (9) من القانون رقم 114 لسنة 1946 المشار إليه، بحكمها الصادر بجلسة 6/12/1997 في القضية رقم 59 لسنة 17 قضائية "دستورية " القاضي برفض الدعوى ، وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم (51) الصادر في 18/12/1997، وكان مقتضى نص المادتين (48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ؛ باعتباره قولاً فصلاً في المسألة التي قضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم تكون هذه الدعوى في هذا الشق غير مقبولة .
وحيث إن المادة (10) من القانون رقم 114 لسنة 1946 المشار إليه – بعد إضافة الفقرة الأخيرة منها بالقانون رقم 25 لسنة 1976 – تنص على أن "جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية يجب كذلك تسجيلها ويترتب على عدم التسجيل أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير.
ويسرى هذا الحكم على القسمة ولو كان محلها أموالاً موروثة .
ويجوز للشريك الذى حصل على حكم نهائي بالقسمة أو بصحة التعاقد على القسمة أن يطلب قصر التسجيل على حصته ما لم يترتب على هذا الشهر إنهاء حالة الشيوع، كما يجوز له أن يطلب قصر التسجيل على نصيبه في قسم أو ناحية معينة ، وعلى المكتب الذى تم فيه التسجيل أن يخطر مكاتب الشهر التي تقع بدائرتها باقي العقارات موضوع القسمة للتأشير بذلك".
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية ، مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية مؤثراً في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع لما كان ذلك، وكانت المدعية تهدف من دعواها الموضوعية السالفة البيان إلى القضاء برد حيازة الأرض محل النزاع إليها تأسيساً على أن المالك الأصلي للأرض قام ببيعها للمدعى عليه الثاني بعد بيعه تلك الأرض لها، فقام المدعى عليه الثاني بإشهار عقد البيع قبل قيام المدعية بتسجيل عقدها سالف الذكر، وكان نص الفقرة الأولى من المادة (10) من القانون رقم 114 لسنة 1946 المشار إليه يحول دون القضاء للمدعية بطلباتها في الدعوى الموضوعية ، ومن ثم فإن مصلحتها الشخصية المباشرة تكون متحققة في الطعن على هذا النص في النطاق المشار إليه، بحسبان أن الفصل في دستوريته سيكون له انعكاس على الدعوى الموضوعية .
 وحيث إن المدعية تنعى على النص المطعون فيه – محدداً نطاقه على النحو المتقدم – مخالفته أحكام المادة الثانية من دستور سنة 1971؛ بعد تعديلها في 22 مايو سنة 1980، لتناقضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ما تضمنته المادة الثانية من دستور سنة 1971، بعد تعديلها في 22 مايو سنة 1980، يدل على أن الدستور، واعتباراً من تاريخ العمل بهذا التعديل، قد ألزم السلطة التشريعية فيما تقره من النصوص التشريعية بعد العمل به أن تكون غير مناقضة لمبادئ الشريعة الإسلامية ، بعد أن اعتبرها الدستور أصلاً يتعين أن ترد إليه هذه النصوص أو تستمد منه لضمان توافقها مع مقتضاه، ودون ما إخلال بالضوابط الأخرى التي فرضها الدستور على السلطة التشريعية وقيدها بمراعاتها والنزول عليها في ممارستها لاختصاصاتها الدستورية ، وكان من المقرر كذلك أن كل مصدر ترد إليه النصوص التشريعية أو تكون نابعة منه، يتعين بالضرورة أن يكون سابقاً في وجوده على هذه النصوص ذاتها، فإن مرجعية مبادئ الشريعة الإسلامية التي أقامها الدستور معياراً للقياس في مجال الشرعية الدستورية تفترض لزوماً أن تكون النصوص التشريعية المدعى إخلالها بتلك المبادئ، وتراقبها هذه المحكمة ، صادرة بعد نفاذ الدستور، بحيث إذا انطوى نص منها صدر بعد نفاذه على حكم يناقض مبادئ الشريعة الإسلامية فإنه يكون قد وقع في حومة المخالفة الدستورية ، أما النصوص الصادرة قبل نفاذه فتظل بمنأى عن الخضوع لأحكامه.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان النص المطعون فيه وهو نص الفقرة الأولى من المادة (10) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري لم يلحقه أي تعديل منذ صدوره سنة 1946، وكان القيد المقرر بالدستور والمتضمن إلزام المشرع بعدم مخالفة مبادئ الشريعة الإسلامية لا يتأتى إعماله بالنسبة للتشريعات السابقة عليه، ومنها النص المطعون فيه؛ فإن النعي عليه بمخالفة النص الدستوري من هذا الوجه – أياً كان وجه الرأي في تعارضه مع تلك المبادئ – يكون غير سديد، الأمر الذى يتعين معه الحكم برفض الدعوى .
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة برفض الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

عبارة " لجان يرأسها أعضاء من هيئات قضائية " تشمل اللجان العامة والفرعية على السواء


القضية رقم 220 لسنة 19 ق " دستورية "جلسة 1 / 4 / 2012
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الأول من أبريل سنة 2012م ، الموافق التاسع من جماد الأول سنة 1433 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتور حنفي على جبالي ومحمد خيري طه وتهاني محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمي إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمي نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 220 لسنة 19 قضائية " دستورية ".
المقامة من
1 - السيد / عبد المنعم على حسن
2 - السيد / إبراهيم حسين أمين
3 - السيد / فتحى سليمان أبو رواش
ضد
أولاً - السيد رئيس مجلس الوزراء
ثانيًا - السيد وزير القوى العاملة
ثالثًا - السيد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
رابعًا - السيد رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج
خامسًا - السيد مدير مديرية القوى العاملة بالجيزة بصفته رئيس اللجنة العامة المشرف على الانتخابات العمالية بالجيزة
سادسًا - السيد / عبد المنعم عوض خليل بصفته رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة النصر للغزل والنسيج والتريكو" الشوربجى سابقًا "
سابعًا - أعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بمصنع الشوربجى وهم :
1 - السيد / إبراهيم صديق محمد
2 - السيد / زكريا مختار شرف
3 - السيد / سامى سلامة محمد
4 - السيد / سليم خيرى محمد
5 - السيدة / زينب أحمد على
6 - السيد / حسن محمد باشا
7 - السيد / سعد عويضة
8 - السيد / محمود صابر شعراوى
9 - السيد / محمد عبد العال جبر
10 - السيد / رأفت إسماعيل أبو عمر
الإجراءات
بتاريخ الرابع عشر من شهر ديسمبر سنة 1997 ، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى ، قلم كتاب المحكمة ، طلبًا للحكم بعدم دستورية المادة (4) من القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية ، والمواد 4 ، 7/1 ، 19 ، 20 ، 22 ، 23 ، 25 ، 26 ، 28 ، 29 ، 30 ، 31 ، 32 ، 35 ، 36/ب ، 41 ، 61 من قانون النقابات العمالية سالف الذكر ، والمادة الرابعة من القانون رقم 12 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية ، وقرارات وزير القوى العاملة أرقام 117 ، 118 ،146 ، 147 لسنة 1996 والخاصة بتنظيم الانتخابات النقابية العمالية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت في ختامها الحكم أصليًا : بعدم قبول الدعوى ، واحتياطيًا : رفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 260 لسنة 1996 (عمال) أمام محكمة بندر إمبابة الجزئية ، ضد المدعى عليهما ثانيًا ورابعًا ، طلبًا للحكم بإعادة الفرز وتصحيح البطلان الذى شاب انتخابات اللجنة النقابية التي أجريت بشركة النصر للغزل والنسيج والتريكو " الشوربجى سابقًا " ، وأثناء نظر الدعوى عدل المدعون طلباتهم ، فاستقرت على طلب الحكم بإلغاء الانتخابات التي تمت لاختيار أعضاء مجلس اللجنة النقابية بالشركة وإعادة فرز الأصوات وإعلان النتيجة بعد إعادة الفرز طبقًا للقانون ، كما دفع المدعون بعدم دستورية قراري وزير القوى العاملة رقمي 146 ، 147 لسنة 1996 ، والمادة الرابعة من القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية ، والمواد 4 ، 41/3 من القانون المشار إليه ، لمخالفتها المواد ( 47 ، 56 ، 62 ) من الدستور ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع ، وأذنت للمدعين بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائيًا بنظر دعوى بذاتها ، سابق بالضرورة على الخوض في شروط قبولها أو الفصل في موضوعها ، إذ لا يتصور أن تفصل هذه المحكمة في توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها ، وفقًا للأوضاع المنصوص عليها في قانونها ، قبل أن تتحقق من أن النزاع موضوعها ، يدخل ابتداء في ولايتها . لما كان ذلك ، وكان الدستور قد عهد – بنص المادة (175) منه إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بتولي الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين في القانون ، وبناء على هذا التفويض أصدر المشرع قانون هذه المحكمة مبينًا اختصاصاتها ، محددًا ما يدخل في ولايتها حصرًا ، مستبعدًا من مهامها ما لا يندرج تحتها ، فخولها اختصاصًا منفردًا بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح ، ينحصر في النصوص التشريعية أيًا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التي أقرتها أو أصدرتها . فلا تنبسط هذه الولاية إلا على القانون بمعناه الموضوعي باعتباره من صرفًا إلى النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة ، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي أقرتها السلطة التشريعية ، أم تضمنتها التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود صلاحيتها التي ناطها الدستور بها ، وأن تنقبض تلك الرقابة – تبعًا لذلك – عما سواها .
وحيث إن قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 147 لسنة 1966 اقتصر على تحديد مواعيد الترشيح والانتخاب لتشكيلات المنظمات النقابية لدورة بعينها هي دورة 96/2001 ، فإنه لا يعدو أن يكون قرارًا تنفيذيًا لا ينطوي على قاعدة عامة مجردة ، وإنما يتحدد مجال تطبيقه بواقعة محددة بذاتها ، فيستنفد موضوعه بمجرد سريانه ، ولا يتضمن تبعًا لذلك أية شروط أو قواعد تنظيمية عامة تسبغ عليه وصف القرار اللائحي ( التشريع الفرعي ) الذى تختص هذه المحكمة بالرقابة على دستوريته ، بما يتعين معه الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظره .
وحيث إنه بالنسبة للمادة الرابعة من القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية ، والمادة (41) من القانون المشار إليه ، فقد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بشأن– أولاهما – بحكمها الصادر في الدعوى رقم 206 لسنة 20 قضائية "دستورية " بجلسة 3/11/2002 ، والذى قضى برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (46) بتاريخ 14/11/2002 ، كما حسمت المسألة الدستورية المثارة بشأن – ثانيتهما –بحكمها الصادر في الدعوى رقم 77 لسنة 19 قضائية " دستورية " بجلسة 7/2/1998 ، والذى قضى برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم (8) بتاريخ 19/2/1998 . ولما كان مقتضى المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها ، بما لا يجوز معه أية رجعة إليها ، فإن الدعوى الماثلة في هذا النطاق تكون غير مقبولة .
وحيث إن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية ، وفى الحدود التي تقدر فيها محكمة الموضوع جديته ، وكان يشترط لقبول هذه الدعوى توافر المصلحة فيها ، ومناطها أن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات المثارة في النزاع الموضوعى المرتبطة بهذه المسألة فلا تتعداها . ولما كان مبنى النزاع الموضوعي – طلب الحكم ببطلان انتخابات مجلس إدارة اللجنة النقابية بالشركة التي يعمل بها المدعون – بوصفهم كانوا مرشحين لعضوية مجلس إدارة هذه المنظمة النقابية ولم يحالفهم الحظ لما شاب عملية الانتخاب على حد قولهم من بطلان ، مرجعه هيمنة الإدارة على تشكيل وعمل اللجان الفرعية المشرفة على الانتخابات بما ينال من حيدتها – فإن المادة (11) من قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 146 لسنة 1996 بشأن إجراءات الترشيح والانتخاب لتشكي لات المنظمات النقابية العمالية ( عن الدورة 1996/2001 ) ، والتي تتناول القواعد والأحكام المتعلقة بتشكيل تلك اللجان ، هي التي تمثل من الدعوى الدستورية بنيانها ، ليضحي نطاقها محصورًا في هذه المادة دون سواها من أحكام وردت بالقرار المشار إليه .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن " حماية هذه المحكمة للدستور ، إنما تنصرف إلى الدستور القائم ، إلا أنه إذا كان هذا الدستور ليس ذا أثر رجعى ، فإنه يتعين إعمال أحكام الدستور السابق الذى صدر القانون المطعون عليه في ظل العمل بأحكامه ، طالما أن هذا القانون قد عمل بمقتضاه إلى أن تم إلغاؤه أو استبدال نص آخر به خلال مدة سريان ذلك الدستور " . متى كان ذلك ، وكان القرار المطعون فيه قد تم إلغاؤه بموجب قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 148 لسنة 2001 ، قبل نفاذ الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس سنة 2011 بسنوات عديدة ، ومن ثم فإنه لا يمكن الاحتكام إلى ما ورد بأحكام ذلك الإعلان الدستوري فيما يتعلق بالنص المطعون عليه ، وإنما يتعين الاحتكام بشأنه إلى ما ورد بدستور سنة 1971 ، الذى صدر القرار المشتمل على النص محل الطعن في ظل العمل بأحكامه .
 وحيث إن المادة (144) من دستور سنة 1971 كانت تنص على أن " يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها ، ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه "
وحيث إن المادة (41) من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 تنص على أن " مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارة المنظمات النقابية بكافة مستوياتها في الوقائع المصرية . ويجب إجراء الانتخابات لتجديد هذه المجالس بالاقتراع السرى المباشر خلال الستين يومًا الأخيرة من الدورة النقابية على الأكثر ، ويراعى توحيد مواعيد إجراء الانتخابات بالنسبة لكل مستوى من مستويات البنيان النقابى ، ويتم الترشيح والانتخاب تحت إشراف لجان يرأسها أعضاء من الهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم وزير العدل بناء على طلب الوزير المختص وتحدد مواعيد وإجراءات الترشيح والانتخابات لمجالس إدارة المنظمات النقابية بقرار يصدر من الوزير المختص بعد موافقة الاتحاد العام لنقابات العمال "
وحيث إنه تنفيذًا للنص المتقدم ، أصدر وزير القوى العاملة والتدريب القرار رقم 146 لسنة 1996 – والذى أُلغى بالقرار رقم 148 لسنة 2001 – ونص في المادة (11) على أن " تشكل لجنة الانتخابات الفرعية برئاسة أحد العاملين بوزارة القوى العاملة والهجرة أو مديرياتها الإقليمية وعضوين يختارهما الرئيس من بين أعضاء الجمعية العمومية ".
وحيث إن الأصل في اللوائح التنفيذية التي تصدر وفقًا لنص المادة (144) من دستور سنة 1971 – كما هو شأن القرار المطعون فيه – أنها تفصل ما ورد إجمالاً من النصوص القانونية ، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها – فالغرض من صدور اللائحة التنفيذية للقانون يتعين أن ينحصر في وضع القواعد والتفاصيل اللازمة لتنفيذه ، دون أن تنطوي على تعديل أو إلغاء أو تعطيل لنصوصه . لما كان ذلك ، وكان المشرع قد أوجب بنص المادة (41) من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 – أن يتم الترشيح والانتخاب لمجالس إدارة المنظمات النقابية بالاقتراع السرى المباشر تحت إشراف لجان يرأسها أعضاء من الهيئات القضائية لا تقل درجة العضو عن قاض أو ما يعادلها ، يرشحهم وزير العدل بناء على طلب الوزير المختص ، ولما كانت عبارة " لجان يرأسها أعضاء من هيئات قضائية "، تفيد العموم والشمول ، وكان من الأصول المسلمة أن العام يبقى على عمومه ما لم يخصص ، فإن مؤدى ذلك ولازمه أن رئاسة أعضاء الهيئات القضائية للجان الترشيح والانتخاب لمجالس إدارة المنظمات النقابية إنما يشمل اللجان العامة والفرعية على سواء .
وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان النص المطعون فيه – المادة (11) من قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 146 لسنة 1996 – قد قضى بتشكيل لجان الانتخابات الفرعية برئاسة أحد العاملين بوزارة القوى العاملة أو مديرياتها الإقليمية وعضوين يختارهما الرئيس من بين أعضاء الجمعية العمومية ، فإنه يكون قد خالف نص المادة (41) من قانون النقابات العمالية المشار إليه وتضمن تعديلاً لأحكامها ، وتعطيلاً لها ، بما يبعدها عن الغاية من تقريرها ، ويفرغها من مضمونها ، الأمر الذى يصمه بعيب مخالفة المادة (144) من الدستور .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (11) من قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 146 لسنة 1996 ، وإلزام الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

تخلف الضرر عن الحكم ينفي المصلحة في رفع دعوى المخاصمة


القضية رقم 3 لسنة 34 ق " مخاصمة " جلسة 25 / 11 / 2012
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة المنعقدة يوم الأحد الخامس والعشرون من نوفمبر سنة 2012، الموافق الحادي عشر من محرم سنة 1434 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصي وعبد الوهاب عبد الرازق ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر والدكتور / حمدان حسن فهمى وحاتم حمد بجاتو   نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد عماد النجار  رئيس هيئة   المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن   أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 34 قضائية " مخاصمة ".
المقامة من
أنور صبح درويش مصطفى
ضد
1-    المستشار / فاروق سلطان
2-    المستشار / ماهر البحيرى
3-    المستشار / د. حنفى الجبالى
4-    المستشار / محمد الشناوى
5-    المستشار / ماهر سامى
6-    المستشار / محمد خيرى طه
7-    المستشار / د . عادل شريف
8-    المستشار / د. عبد العزيز سالمان
9-    رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
10-                  رئيس مجلس الوزراء
11-وزير العدل
12-رئيس اللجنة العليا للانتخابات
13-وزير الداخلية
14-محافظ القليوبية
الإجراءات
بتاريخ السادس من نوفمبر سنة 2012 أودع الأستاذ / محمود عبده محمود عمار المحامى ، بحسبانه وكيلاً عن المخَاصِم، بتوكيل خاص رقم 4100 د لسنة 2012 توثيق قليوب، قلم كتاب هذه المحكمة تقرير المخاصمة الماثلة بطلب الحكم :
أولاً :  قبول الدعوى شكلاً .
ثانياً :  قبول المخاصمة والقضاء ببطلان الحكم الصادر في القضية رقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية " والقضاء مجدداً بصفة أصلية برفض الدعوى واحتياطياً القضاء بعدم دستورية الفقرات المقضي بعدم دستوريتها في منطوق الحكم فيما تضمنه من السماح بترشح الحزبيين على القوائم الفردية ، وفقاً لتقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا المودع في ذات الدعوى ، بما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المختصمين بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر جلسة 20 من نوفمبر سنة 2012، وبها قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة ، والمداولة .
حيث إن الوقائع، على النحو المستخلص من تقرير المخاصمة وسائر الأوراق، تتحصل في أن المخاصم سبق أن أقام الدعوى رقم 2656 لسنة 13 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري "دائرة القليوبية "؛ ابتغاء القضاء بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب "الدائرة الثالثة فردى القليوبية "؛ فيما تضمنه من إعادة الاقتراع بين مرشحي حزبي الحرية والعدالة والنور على المقعد الفردي "فئات"، واستبعادهما وكذا مرشح حزب الحرية والعدالة لمقعد العمال بذات الدائرة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وبتاريخ التاسع من يناير سنة 2012 قضت محكمة القضاء الإداري برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه. وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء؛ فقد طعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، وقيد برقم 6414 لسنة 58 قضائية عليا، وبجلسة 20 من فبراير سنة 2012 قضت دائرة فحص الطعون بتلك المحكمة بوقف الطعن، وإحالة الأوراق للمحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المواد 3/1 ، 6/1 ، 9 مكررًا (أ) من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، وإذ وردت الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا قيدت برقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية "، وبجلسة 14 من يونيو 2012 قضت المحكمة بعدم دستورية المواد 3/1 ، 6/1 ، 9 مكررًا (أ) من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب، ونص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 وبسقوط المادة الثانية منه . وإذ لم يرتض المدعي هذا القضاء فقد أقام دعوى المخاصمة الماثلة . وبجلسة 20 من نوفمبر سنة 2012 مثل وكيل المدعى وصمم على الطلبات الواردة بصحيفة دعواه، كما مثل نائب رئيس هيئة قضايا الدولة نائبًا عن المدعى عليهم من التاسع حتى الرابع عشر وقدم مذكرة طلب فيها أصليًا : عدم جواز المخاصمة ، واحتياطيًا : عدم قبولها، وعلى سبيل الاحتياط الكلى : رفضها .
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (3) من قانون المرافعات تنص على أنه "لا يقبل طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون"؛ وهو ما لازمه توافر مصلحة قانونية للمدعى في دعواه، فلا تكفى المصلحة النظرية ، وكان من المقرر إن دعوى المخاصمة تنحل إلى دعوى مسؤولية ، مآلها تعويض المخاصم عن ضرر أصابه نتيجة عمل قام به القاضي أو حكم أصدره شابه عيب يجيز قبول المخاصمة ، ومن ثم لا تقبل الدعوى إذا تخلف الضرر، لما كان ذلك؛ وكان الحكم المُخاصَم قد صدر قاضيًا بعدم دستورية المواد المنظمة لانتخابات مجلس الشعب الواردة بالقانون رقم 38 لسنة 1972 ومن بينها تلك التي تسمح بتزاحم الحزبيين للمستقلين على المقاعد المخصصة للانتخاب الفردي ، ورتب الحكم مقتضى قضائه ببطلان تكوين مجلس الشعب، وهو ما يحقق طلبات المدعى ، التي رامها من دعواه الموضوعية ، بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة الانتخابات في الدائرة الثالثة فردى القليوبية التي ترشح المدعى على أحد مقعدي الفردي بها، ومن ثم يتخلف الضرر، وتنتفي ، من ثم، مصلحة المخاصِم في إقامة دعواه، مما يتعين معه عدم قبولها .
فلهذه الأسباب
       حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات .

الطعن 239 لسنة 43 ق جلسة 7 / 12 / 1976 مكتب فني 27 ج 2 ق 316 ص 1716


برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد صدقي العصار، وعبد الرؤوف عبد المجيد جوده، وزكي الصاوي، وجمال الدين عبد اللطيف.
------------
حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. تعويض. مسئولية.
حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية . مناطها . تقدير المحكمة المدنية للتعويض المستحق للمضرور نتيجة خطأ المتهم بعد انقاصه بنسبة . الخطأ المسند للمجني عليه وولده الذي ساهم في احداث الضرر. لا خطأ .
مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 102 من قانون الإثبات المقابلة للمادة 406 من القانون المدني الملغاة ، إن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و في الوصف القانوني لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تعتبرها و تلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له ، وإذ كان الثابت من الحكم الجنائي - الصادر في جنحة عسكرية بإدانة المتهم لارتكابه جريمة إصابة خطأ و قيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر - أنه قطع في أن الحادث وقع نتيجة خطأ المطعون عليه الثاني - المتهم - فإنه يكون قد فصل فصلاً لازماً في الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية ، و يحوز قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية ، و لا يجوز للطاعن - المتبوع - بالتالي أن يتمسك بأن الحادث وقع نتيجة خطأ المضرور و أن هذا يدرأ المسئولية عن المطعون عليه الثاني . ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت في مدوناته دفاع الطاعن من أن المجنى عليه و والده قد شاركا بخطئهما في وقوع الحادث ، فإن قضاء المحكمة بتعويض قدره 500 جنيها بينما طالب المضرور بتعويض قدره 1000 جنيها - مفاده أنها من جانبها أن المبلغ الذى قدرته هو الذى يناسب الضرر الذى وقع نتيجة خطأ المطعون عليه الثاني وأنها أنقصت من مبلغ التعويض المستحق للمضرور ما تحمله بسبب الخطأ الذى وقع منه و من والده . لما كان ذلك فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب يكون في غير محله .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون عليه الأول بصفته وليا على ابنه ...... أقام أصلا الدعوى رقم 233 سنة 1970 مدني فاقوس ضد وزير الحربية بصفته – الطاعن – والمطعون عليه الثاني طالبا الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ ألف جنيه، وقال بيانا لدعواه أن المطعون عليه الثاني وهو جندي بالقوات المسلحة كان يقود سيارة الجيش رقم ...... يوم 19/6/1968 وصدم ابنه ...... فأحدث به إصابات أدت إلى بتر ساقه اليمنى وضبطت عن الواقعة قضية الجنحة رقم 2120 سنة 1968 عسكرية فاقوس وقضي فيها بتاريخ 9/1/1969 بإدانته عن تهمتي الإصابة الخطأ وقيادة السيارة بحالة ينجم عنها الخطر، وإذ يلزم المطعون عليه الثاني بتعويض الضرر الذي أصاب ابنه نتيجة الحادث ويقدر بمبلغ 1000ج ويسأل الطاعن بوصفه متبوعا للمطعون عليه الثاني عن هذا الضرر وفقا للمادة 174 من القانون المدني، فقد أقام دعواه للحكم له بطلباته. وبتاريخ 19/5/1970 أمرت المحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة الزقازيق الابتدائية حيث قيدت بجدولها برقم 993 سنة 1970 مدني. وبتاريخ 12/4/1972 قضت المحكمة بإلزام الطاعن والمطعون عليه – الثاني متضامنين بأن يدفعا للمطعون عليه بصفته مبلغ 500ج. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 181 سنة 15ق مدني (مأمورية الزقازيق) كما استأنفه المطعون عليه الثاني أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 185 لسنة 15ق مدني، وبتاريخ 22/1/1973 حكمت المحكمة برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.