الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 25 أكتوبر 2018

قانون 137 لسنة 2010 بإصدار قانون الضمان الاجتماعي


الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر بتاريخ 27 / 6 / 2010
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الضمان الاجتماعي، ويطبق على جميع المستفيدين وفقا لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1977 بشأن الضمان الاجتماعي.

المادة 2
تؤول أرصدة الصندوق المركزي للمعاشات والصندوق المركزي للمساعدات والصندوق المركزي لإعانات العاملين السابقين وأسرهم المنشأة بوزارة التضامن الاجتماعي وأرصدة الصناديق المحلية المنشأة لذات الغرض بمديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات إلى حساب الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي المنصوص عليه في القانون المرافق.

المادة 3
يصدر الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به
وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة 4
مع مراعاة حكم المادة الأولى من هذا القانون، يلغى القانون رقم 30 لسنة 1977 بشأن الضمان الاجتماعي، ويستمر المستفيدون من أحكام هذا القانون في صرف مستحقاتهم إلى حين تحديدها وفقا للقانون المرافق.

المادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لمضي ثلاثة أشهر على تاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

قانون الضمان الاجتماعي
الباب الأول - أحكام عامة

المادة 1
يسري هذا القانون على المصريين، كما يسري على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية بشرط معاملة المصريين فيما يتعلق بمساعدات الضمان الاجتماعي في تلك الدول بالمثل
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الصديقة للاعتبارات التي تقدرها الدولة.

المادة 2
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعنى المبين قرين كل منها
(أ) الوزير: الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي
(ب) الأولاد القصر: الأبناء المعالون والبنات المعالات الذين لا يتجاوز سنهم 18 سنة
(ج) اليتيم: كل طفل توفى والداه* أو توفى أبوه ولو تزوجت أمه، أو مجهول الأب أو الأبوين
(د) الأرملة/المطلقة: كل امرأة يقل سنها عن سن المعاش في قانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية توفى زوجها/ طلقت وترك لها أولادا أو لم يترك ولم تتزوج بعد وفاته/ طلاقها
(هـ) الطفل المعاق: كل طفل ولد بإعاقة أو أصيب بها أيا كان نوع هذه الإعاقة أو درجة جسامتها
وتثبت الإعاقة بالفحص الطبي
(و) العاجز عن الكسب: شخص مصاب بعجز يحول بينه وبين العمل أو ينقص قدرته على العمل بواقع (50%) على الأقل ويكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل بلوغه سن التقاعد المقرر قانونا
(ز) مساعدات الضمان الاجتماعي: هي مساعدات مالية يحصل عليها المستفيد وفقا لأحكام هذا القانون، وقد تكون شهرية أو استثنائية طبقا لنوع المساعدة، ووفقا لأحكام هذا القانون
(ح) الجهة الإدارية: الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي أو إحدى مديرياتها

النص النهائى للمادة بتاريخ : 08-03-2015
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
(أ) الوزير: الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي.
(ب) الأولاد القصر: الأبناء المعالون والبنات المعالات الذين لا يتجاوز سنهم 18 سنة.
(ج) اليتيم: كل من توفي والداه أو توفي أبوه ولو تزوجت أمه, أو مجهول الأب أو الأبوين.
(د) الأرملة/المطلقة: كل امرأة يقل سنها عن سن المعاش في قانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية توفى زوجها/ طلقت وترك لها أولادا أو لم يترك ولم تتزوج بعد وفاته/ طلاقها.
(هـ) الطفل المعاق: كل طفل ولد بإعاقة أو أصيب بها أيا كان نوع هذه الإعاقة أو درجة جسامتها.
وتثبت الإعاقة بالفحص الطبي.
(و) العاجز عن الكسب: شخص مصاب بعجز يحول بينه وبين العمل أو ينقص قدرته على العمل بواقع (50%) على الأقل ويكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل بلوغه سن التقاعد المقرر قانونا.
(ز) مساعدات الضمان الاجتماعي: هي مساعدات مالية يحصل عليها المستفيد وفقا لأحكام هذا القانون، وقد تكون شهرية أو استثنائية طبقا لنوع المساعدة، ووفقا لأحكام هذا القانون.
(ح) الجهة الإدارية: الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي أو إحدى مديرياتها.

المادة 3
يثبت العجز أو الإعاقة أو الحالة الصحية بقرار من القومسيون الطبي المحلي أو المستشفيات الحكومية التي يتم تحديدها بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة، وتتولى إدارة القومسيون الطبي العام النظر في التظلمات من قرارات الفحص الطبي.

الباب الثاني - مساعدات الضمان الاجتماعي الشهرية

المادة 4
للفرد الفقير والأسرة الفقيرة الحق في الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي وفقا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديد حالة الفقر للفرد والأسرة بالبحث الاجتماعي الميداني المعتمد على مؤشرات الاستهداف التي تشمل: الدخل، والتعليم، وعدد الأفراد، والعمل، وحالة السكن، والحالة الصحية وعلى الأخص للعاجز والمعاق، والحالة الاجتماعية وعلى الأخص لليتيم والأرملة والمطلقة، وأي مؤشرات أو معايير أخرى لقياس فقر الأفراد والأسر المستهدفة في الريف أو الحضر يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة 5
يصدر بناء على عرض الوزير ووزير المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط وقيمة الحد الأدنى والحد الأقصى لمساعدة الضمان الاجتماعي الشهري للأسر المستفيدة ويتم عرض هذا القرار على مجلس الشعب عند نظر الموازنة العامة للدولة كل عام لإقراره أو اتخاذ ما يراه مناسبا.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 08-03-2015
يصدر بناء على عرض الوزير ووزير المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط وقيمة الحد الأدنى والحد الأقصى لمساعدة الضمان الاجتماعي الشهري للأسر المستفيدة ويتم عرض هذا القرار على مجلس الشعب عند نظر الموازنة العامة للدولة كل عام لإقراره أو اتخاذ ما يراه مناسبا.
ولرئيس مجلس الوزراء - بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية - استحداث برامج تستهدف فئات غير مشمولة بمساعدات الضمان الاجتماعي الشهرية الواردة بهذا القانون, ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحد الأدنى والحد الأقصى لهذه البرامج قرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة 6
يصرف المستفيد وفقا لأحكام هذا القانون قيمة مساعدة الضمان الاجتماعي الشهرية إذا لم يكن للأسرة دخل، فإذا كان لها دخل يقل عن الحد الأدنى لمبلغ الاستحقاق المقرر للأسرة يصرف لها الفرق بين دخلها وهذا المبلغ، مع مراعاة خصم (50%) من قيمة الدخل الناتج عن كسب العمل المستقر
وإذا توفى المستفيد من مساعدات الضمان الاجتماعي وكانت له مبالغ مستحقة حال حياته يتم صرفها إلى أرملته أو من يتولى شئون الأسرة الفقيرة وفقا لأحكام هذا القانون، فإذا لم تكن له أسرة أضيفت هذه المبالغ إلى الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي.

المادة 7
لا يجوز النزول عن قيمة مساعدة الضمان الاجتماعي أو الحجز عليها.

المادة 8
يصدر المحافظ قرارا بتشكيل لجان الضمان الاجتماعي التي تختص على مستوى المركز أو القسم بالنظر في مدى أحقية كل حالة في مساعدات الضمان الاجتماعي وفي نتائج المتابعة الميدانية للحالات المستفيدة لتحديد مدى استمرار استحقاقها
وتشكل اللجنة برئاسة مدير الإدارة الاجتماعية بالمركز وعضوية كل من رئيس قسم الضمان الاجتماعي ورئيس قسم الأسرة والطفولة وممثل الإدارة الصحية وممثل الإدارة التعليمية بالمركز أو القسم وأحد رؤساء الجمعيات الأهلية العاملة في دائرة المركز، وممثل للمجلس المحلي المختص وإحدى الشخصيات العامة من ذوي النشاط الاجتماعي بدائرة المركز
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية عدد الأصوات وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس
ويكون صرف مساعدات الضمان الاجتماعي الشهري اعتبارا من الشهر التالي لتاريخ صدور قرار الربط
وتشكل بقرار من الوزير لجنة على مستوى كل محافظة للنظر في التظلم من القرارات الصادرة عن اللجان المشار إليها في الفقرات السابقة من سبعة أعضاء برئاسة عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل يختاره مجلس الدولة وعضوية مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة ومدير إدارة الضمان الاجتماعي وممثل وزارة الأسرة والسكان وممثل مديرية الشئون الصحية وممثل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وأحد وكيلي المجلس المحلي ورئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمحافظة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المتبعة عند نظر التظلم.

المادة 9
يقدم طلب الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي وفقا للقواعد والإجراءات وطبقا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتقوم مراكز الخدمات الاجتماعية بإجراء البحوث الاجتماعية الميدانية للأفراد أو الأسر في نطاقها وتقييمها وعرض النتائج على لجنة الضمان الاجتماعي المختصة
ويؤدي طالب المساعدة رسما قدره جنيه واحد يرد إليه في حالة استحقاقه ويؤدي المتظلم رسما قدره جنيهان يرد إليه إذا تبين أنه محق في تظلمه.

الباب الثالث - المساعدات الاستثنائية

المادة 10
تصرف مساعدة نقدية استثنائية إلى الأفراد والأسر الفقيرة المستفيدة من هذا القانون وذلك في الحالات الآتية
مصروفات التعليم
مصروفات الجنازة
مصروفات الوضع
الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأسرة الفقيرة
حالات الكوارث والنكبات الفردية
ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى للمساعدة وشروط وأوضاع صرفها قرار من الوزير.

المادة 11
تصرف مساعدات في حالات الكوارث والنكبات العامة للأفراد والأسر وفقا للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.

المادة 12
تتولى مديريات التضامن الاجتماعي مساعدة كل من الأفراد والأسر المستفيدة على الانخراط في مجال الإنتاج بالوسائل الآتية
1- التدريب
2- تقديم منحة لإقامة مشروع إنتاجي أو خدمي مع استمرار استحقاق الضمان الاجتماعي المقرر
3- المساعدة في الحصول على قروض صغيرة لإقامة مشروعات إنتاجية أو خدمية
4- المساعدة في الحصول على بعض الأدوات أو الآلات التي تمكن من العمل.

المادة 13
توقف كافة مساعدات الضمان الاجتماعي للمستحق أو نصيبه في أي منها حسب الأحوال إذا رفض الالتحاق بأحد المعاهد أو المؤسسات المعنية بالتأهيل الاجتماعي والتدريب أو الانخراط في مجال الإنتاج بأية وسيلة من الوسائل المحددة في المادة السابقة وتكرر الرفض ثلاث مرات بغير عذر مقبول أو عند تحقق القدرة على الكسب بما لا يقل عن ضعف قيمة المساعدة.

الباب الرابع - التمويل

المادة 14
ينشأ بوزارة التضامن الاجتماعي صندوق مركزي للضمان الاجتماعي تودع أمواله في حساب الخزانة الموحد ويكون الصرف منه في حدود موارده التي تتكون من
1- الاعتمادات المدرجة في موازنة الدولة، ويرحل فائض هذه الاعتمادات من سنة إلى أخرى إلى حساب الصندوق
2- التبرعات والهبات التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد
3- حصيلة رسوم طلبات المساعدات والرسوم المقررة على التظلمات
4- الغرامات المحكوم بها وفقا لأحكام هذا القانون
ويفرد لكل نوع من المساعدات حساب مستقل يشمل المبالغ المخصصة له ومصروفاته.

المادة 15
يخصص بكل مديرية من مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات حساب للضمان الاجتماعي يتم تمويله من الموارد الآتية
1- الاعتمادات المخصصة من الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي
2- وفورات الاعتمادات المشار إليها في البند السابق من سنة إلى أخرى إلى حساب الصندوق
3- التبرعات والهبات التي يتلقاها الحساب من الهيئات والأفراد
ويكون لكل نوع من المساعدات حساب مستقل يشمل المبالغ المخصصة له ومصروفاته.

المادة 16
يصدر بناء على عرض الوزير قرار من رئيس مجلس الوزراء بمعايير توزيع اعتمادات مساعدات الضمان الاجتماعي على المحافظات ويقوم المجلس الشعبي للمحافظة بتوزيع اعتمادات المحافظة على المراكز والأقسام في نطاق المحافظة بناء على المعايير الاسترشادية التي يصدرها الوزير المختص، كما يقوم المجلس الشعبي المحلي لكل مركز بتوزيع الاعتمادات التي خصصت له بنفس المعايير الاسترشادية وذلك على الوحدات المحلية في نطاقه.

الباب الخامس - قواعد البيانات

المادة 17
تنشأ بوزارة التضامن الاجتماعي قاعدة بيانات مركزية تسجل بها البيانات الخاصة بالأفراد والأسر وما يحصلون عليه من مساعدات الضمان الاجتماعي بجميع أنواعها، ويتم تحديث بيانات هذه القاعدة من خلال ربطها بقواعد البيانات الخاصة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومصلحة الأحوال المدنية وغيرها من الجهات المعنية.

المادة 18
على الجهات الحكومية وغير الحكومية المعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي أن تبلغ مركز المعلومات المركزي بوزارة التضامن الاجتماعي أو الإقليمي بإحدى مديرياتها بما يتوافر لديها من معلومات وبيانات تتعلق بما صرفته أو تصرفه نقدا أو عينا لأي فرد أو أسرة متى طلب منها ذلك.

الباب السادس - العقوبات

المادة 19
إذا أثبت طالب إحدى مساعدات الضمان الاجتماعي المقررة وفقا لأحكام هذا القانون بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة عن حالته المالية والاجتماعية أو أغفل مصدرا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، وقف صرف مستحقاته طيلة المدة التي تكفي لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر
وإذا وقع شيء مما ذكر بالفقرة السابقة من أصحاب المساعدات سقط حقهم في المساعدة
ويجوز بقرار من مدير المديرية المختص وقف مساعدات الضمان الاجتماعي للمستفيد أو نصيبه في أي منها إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائي بالإدانة في جريمة تسول أو في إحدى الجرائم التي ينجم عنها تعريض الطفل للخطر أو صدر ضده حكم جنائي نهائي في إحدى جرائم الاتجار بالبشر.

المادة 20
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من توصل إلى صرف مبلغ لا يستحقه ما لم يتقرر إعفاؤه من الوزير طبقا للمادة (21) من هذا القانون، وعلى أن يكون لمديرية التضامن الاجتماعي المختصة في جميع الأحوال الحق في استرداد ما صرف بغير وجه حق، ويعاقب بذات العقوبة كل من استولى على أي أموال مقررة طبقا لهذا القانون ولم ينفقها على مستحقيها
وتتولى إدارات الرقابة والمتابعة بالمديريات الإقليمية وشئون المديريات بديوان عام الوزارة إجراء فحص بالعينة بما لا يقل عن (10%) من الحالات للتأكد من مدى استمرارية الاستحقاق للأسر المستفيدة.

المادة 21
للوزير إعفاء من يصرف له أموال مقررة وفقا لأحكام هذا القانون دون وجه حق مما صرف إليه بشرط ثبوت إعساره، كما يجوز له حسب الأحوال تقسيط استرداد المبالغ المنصرفة دون وجه حق لمدة أقصاها ثلاث سنوات
ويسقط الحق في المطالبة باسترداد هذه المبالغ بالتقادم الخمسي.

الباب السابع - أحكام ختامية

المادة 22
على مديريات التضامن الاجتماعي المختصة المتابعة الميدانية للحالات المستفيدة من مساعدات الضمان الاجتماعي مرة على الأقل كل ستة أشهر لتحديد مدى أحقية كل حالة في استمرار الاستحقاق، ومدى التزامها باستمرار الأبناء في التعليم أو الانخراط في فصول محو الأمية، والتزامها ببرامج التطعيم والصحة الإنجابية، وكذلك التزام الأسرة بتنمية قدراتها الإنتاجية.

المادة 23
يجوز الاستعانة بالهيئات المعترف بها قانونا المعنية بشئون الرعاية والتنمية الاجتماعية في تنفيذ أحكام هذا القانون وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها الوزير.


زوال القيود والموانع التي تحول بين من استولت الحكومة على أرضه والمطالبة بالتعويض العادل عنها


القضية رقم 68 لسنة 35 ق " منازعة تنفيذ " جلسة 1 / 6 / 2014
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الأول من يونيه سنة 2014م، الموافق الثالث من شعبان سنة 1435 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفي على جبالي نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :محمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/محمود محمد على غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 68 لسنة 35 قضائية " منازعة تنفيذ " .
المقامة من
ورثة المرحوم زايد محمد كامل جلال ،والمرحومة هدية عبدالوهاب عبدالرازق، وهم:
1 - السيد/ فاضل زايد محمد كامل جلال
2 - السيد / كامل زايد محمد كامل جلال
3 - السيدة / شهيرة زايد محمد كامل جلال
4 - السيدة / شرين زايد محمد كامل جلال
ضد
1 - السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
2 - السيد وزير المالية
الإجراءات
 بتاريخ 21 أكتوبر سنة 2013، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض، بجلسة 24/2/2013، في الطعنين رقمى 7486 و7633 لسنة 81 قضائية ، باعتباره عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر بجلسة 6/6/1998، في القضية رقم 28 لسنة 6 القضائية " دستورية "، مع الاستمرار في تنفيذ ذلك الحكم الأخير .
 وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرتين، طلبت فيهما الحكم بعدم قبول الدعوى .
 وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
 ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
 حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعين كانوا قد أقاموا بتاريخ 4/5/2008، الدعوى رقم 233 لسنة 2008 مدنى كلى ، أمام محكمة المنيا الابتدائية "مأمورية بنى مزار"، بطلب الحكم بإلزام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ووزير المالية – المدعى عليهما في الدعوى المعروضة – بأن يؤديا لهم مبلغ أحد عشر مليونًا وثمان مائة وثمانين ألف جنيه، قيمة أرضهم الزراعية المستولى عليها، وتعويض عن ما لحقهم من خسارة وفاتهم من كسب، وذلك على سند من أنه بتاريخ 26/11/1964 قامت الهيئة المشار إليها بالاستيلاء على الأطيان الزراعية المبينة الحدود والمساحة بالصحيفة ، والمملوكة لمورثهم، نفاذًا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي ، لكون تلك المساحة من الأراضي تزيد على القدر المسموح بتملكه . وقامت الهيئة بنقل ملكية تلك الأراضي لها بتاريخ 24/3/2004، بموجب العقد المشهر برقم 244 لسنة 2004 شهر عقاري المنيا . ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 6/6/1998، في القضية رقم 28 لسنة 6 القضائية " دستورية "، بعدم دستورية المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 المعدل لقانون الإصلاح الزراعي ، وسقوط المادة الخامسة منه، فيما كانا يحددانه من تعويض عن الاستيلاء على أسس تحكمية غير عادلة ؛ الأمر الذى يعيد للمدعين حقهم في تقدير التعويض العادل وفقًا للقواعد العامة ، وذلك عن قيمة الأرض المستولى عليها، وما حرموا من ثمارها منذ الاستيلاء وحتى رفع الدعوى . وبعد أن ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى ، قضت بجلسة 11/4/2010 بإلزام المدعى عليهما، ضامنين متضامنين، بأن يؤديا للمدعين مبلغ ستة ملايين وثمان مائة وسبعة وستين ألفًا ومائتي وواحد وتسعين جنيهًا وستة وخمسين قرشًا، كل بحسب نصيبه الشرعي . ولم يصادف هذا القضاء قبول أطراف تلك الدعوى ،فطعنوا عليه أمام محكمة استئناف بنى سويف " مأمورية المنيا "، وقيد طعن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي برقم 990 لسنة 46 قضائية ، واستئناف المدعين برقم 1151 لسنة 46 قضائية ، واستئناف وزير المالية برقم 1156 لسنة 46 قضائية . وبعد أن ضمت محكمة الاستئناف تلك الاستئنافات الثلاثة ، قضت فيها بجلسة 6/3/2011 بقبولها شكلاً، ورفضها موضوعًا، وتأييد الحكم المستأنف . ولم يلق هذا القضاء قبول الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ، فطعنت عليه أمام محكمة النقض بموجب الطعن رقم 7486 لسنة 81 قضائية ، كما طعن عليه وزير المالية ، أمام المحكمة ذاتها، بموجب الطعن رقم 7633 لسنة 81 قضائية . وبعد أن ضمت المحكمة الطعنين، قضت بجلسة 24/2/2013 في الطعن رقم 7486 لسنة 81 قضائية بنقض هذا الحكم فيما قضى به من إلزام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالتعويض ، وفى موضوع الاستئناف رقم 990 لسنة 46 قضائية ، المقام من تلك الهيئة ، بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة لها، وعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة . وقضت المحكمة في الطعن بالنقض رقم 7633 لسنة 81 قضائية ،بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزام وزير المالية بالتعويض، وفى موضوع الاستئناف رقم 1156 لسنة 46 قضائية – المقام منه – بإلغاء الحكم المستأنف، وبسقوط حق المستأنف ضدهم – المدعين في الدعوى المعروضة – في التعويض بالتقادم الطويل .وإذ ارتأى المدعون أن حكم محكمة النقض المنازع في شأنه يمثل عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 28 لسنة 6 القضائية "دستورية "سالف الإشارة ، ويتضمن إهدارًا له، فقد أقاموا دعواهم المعروضة توصلاً للقضاء لهم بطلباتهم المتقدمة .
 وحيث إن حكم محكمة النقض المنازع في تنفيذه، والصادر بجلسة 24/2/2013، في الطعن رقم 7633 لسنة 81 قضائية ، قد أسس قضاءه بسقوط حق المدعين في مطالبة وزير المالية بالتعويض بالتقادم الطويل على أسباب حاصلها أن الأطيان الزراعية المملوكة لمورث المدعين قد تم الاستيلاء عليها بتاريخ 26/11/1964، في ظل العمل بأحكام القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964، الذى نص في مادته الأولى على أيلولة ملكية الأراضي الزراعية المستولى عليها إلى الدولة دون مقابل، الأمر الذى يكون معه ذلك القرار بقانون مانعًا قانونيًا يحول دون مطالبة أصحاب تلك الأراضي بالتعويض عنها، ويوقف سريان الحق في هذا التعويض منذ تاريخ سريان هذا القرار بقانون، وحتى زواله . وإذ صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 3 لسنة 1 القضائية " دستورية "، بجلسة 25/6/1983، بعدم دستورية ذلك القرار بقانون، وتم نشر هذا الحكم بالعدد رقم (27) من الجريدة الرسمية بتاريخ 7/7/1983، فإنه اعتبارًا من اليوم التالي لنشر الحكم ينفتح الميعاد الذى يجوز فيه لأصحاب الأراضي المستولى عليها المطالبة بحقهم في التعويض عنها، وفقًا للأسس التي حددتها المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي ، والمعدل بالقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961، والتي تحددت مراكزهم النهائية في التعويض المستحق عنها في هذا التاريخ، والذى يبدأ منه سريان مدة التقادم في حقهم . وإذ أقام المدعون دعواهم الموضوعية للمطالبة بالتعويض بتاريخ 4/5/2008، بعد مضى أكثر من خمسة عشر عاماً من اليوم التالي لنشر الحكم الصادر في القضية الدستورية المشار إليها، فإن حقهم في المطالبة بالتعويض يكون قد سقط بالتقادم الطويل . ولا يغير من سلامة هذه النتيجة صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 28 لسنة 6 القضائية " دستورية "، بجلسة 6/6/1998، بعدم دستورية المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي ، وبسقوط المادة السادسة منه، وبعدم دستورية المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 المعدل لبعض أحكامه، وبسقوط المادة الخامسة منه في مجال تطبيقها في شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية ، والمنشور بالعدد (25 تابع ) من الجريدة الرسمية بتاريخ 18/6/1988 . ذلك أن المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952، والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961،لم تكن مانعًا من المطالبة بالتعويض إلا فيما جاوز قيمة التعويض المقدر وفقًالهما، دون أصل الحق في هذا التعويض، الذى تحددت مراكز الخصوم فيه في هذا الوقت بموجب القانونين المشار إليهما، والذى انفتح لهم ميعاد المطالبة به بصدور الحكم في القضية رقم 3 لسنة 1 القضائية " دستورية " بجلسة 25/6/1983 وحيث إن المحكمة الدستورية العليا بما لها من هيمنة على الدعوى هي التي تعطيها وصفها الحق، وتكييفها الصحيح، متقصية في سبيل ذلك الطلبات المطروحة فيها، مستظهرة حقيقة مراميها وأبعادها . وكان المدعون إنما يهدفون من دعواهم المضي في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 28 لسنة 6 القضائية " دستورية "، بجلسة 6/6/1998، وعدما لاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض، بجلسة 24/2/2013، في الطعن رقم 7633 لسنة 81 قضائية ، بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزام وزير المالية بالتعويض، وفى موضوع الاستئناف رقم 1156 لسنة 46 قضائية مستأنف بنى سويف " مأمورية بنى مزار "، بإلغاء الحكم المستأنف، وبسقوط حق المستأنف ضدهم في التعويض بالتقادم قبل وزير المالية . ومن ثم، فإن دعواهم المعروضة تندرج في عداد المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في مفهوم نص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .
 وحيث إن قوام منازعة التنفيذ التي تختص المحكمة الدستورية العليا وحدها بالفصل فيها وفقًا للمادة (50) من قانونها – وعلى ما جرى به قضاؤها – أن تعترض تنفيذ أحكامها عوائق تحول قانونًا – بمضمونها أو أبعادها – دون اكتمال مداه، وتعطل- تبعًا لذلك - أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها، بما يعرقل جريان آثاره بتمامها أو يحد من مداها . ومن ثم، تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ، تلك الخصومة التي تتوخى في غايتها النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها . وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صادر في دعوى دستورية ، فإن حقيقة مضمونه ،ونطاق القواعد القانونية التي احتواها، والآثار المتولدة عنها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ، وتبلور صورته الإجمالية ، وتعين كذلك ما يكون لازمًا لضمان فاعليته . بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الكافة ، ودون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين الحقوق للأفراد، وصون حرياتهم، إنما يفترض أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – حائلة فعلاً دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً أو مقيدة لنطاقها .
 وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول منازعة التنفيذ المعروضة استنادًا إلى أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 28 لسنة 6 القضائية " دستورية " يختلف في موضوعه عن حكم محكمة النقض، محل المنازعة في التنفيذ، الصادر في الطعنين رقمي 7486 و7633 لسنة 81 قضائية ، مما لا وجه معه لقيام منازعة في التنفيذ، ذلك أن الحكم الأول اقتصر على بيان مخالفة النصوص الطعينة المتعلقة بقواعد التعويض في قانون الإصلاح الزراعي للدستور، دون ما بحث في مسألة سقوط الحق في التعويض بالتقادم من عدمه، وهو أمر يختص به قضاء الموضوع، أما حكم محكمة النقض وقد قضى بسقوط حق المدعين في التعويض بالتقادم - تبعًا لذلك - فإنه لم يتعارض مع الحكم الأول، وإنما قرر أن النصوص المقضى بعدم دستوريتها في الدعوى رقم 28 لسنة 6 القضائية " دستورية " لم تكن مانعًا من المطالبة بالتعويض إلا فيما جاوز قيمة التعويض المقرر وفقًالها، دون أصل الحق في هذا التعويض، والذى انفتح للمدعين الحق في المطالبة به بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 3 لسنة 1 القضائية " دستورية "، ومنه يبدأ حساب سريان التقادم .
 وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أن شرط الارتباط المنطقي في مجال عقبات التنفيذ المقامة طبقًا لنص المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المشار إليه، يكون متحققًا متى كان حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي نظمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ، وصورته الإجمالية ، وما يكون لازمًا لضمانة فعاليته .
 متى كان ما تقدم، وكانت المنازعة المعروضة تتجلى – من وجهة نظر المدعين – في إهدار حكم محكمة النقض في الطعنين رقمى 7486 و7633 لسنة 81 قضائية لآثار حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 28 لسنة 6 القضائية " دستورية "، على نحو ينال من حقهم في المطالبة بالتعويض عما لحقهم من أضرار ترتبت على استيلاء الحكومة على أرضهم وتحديد التعويض المستحق لهم طبقًا للنصوص التي قضى هذا الحكم بعدم دستوريتها. ومن ثم، فإن الرابطة المنطقية ، والصلة الحتمية بين الحكمين تكون قائمة ، ويضحى الدفع المقدم من هيئة قضايا الدولة في هذا الخصوص في غير محله، متعينًا الالتفات عنه .
 وحيث إنه لما كان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 25/6/1983، في القضية رقم 3 لسنة 1 القضائية " دستورية "، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 27 بتاريخ 7/7/1983، قد انتهى إلى أن أحكام القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 بأيلولة ملكية الأراضي الزراعية التي تم الاستيلاء عليها طبقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي المعدل بالقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 إلى الدولة دون مقابل، قد جاءت في مجملها مخالفة للدستور . ومن ثم، قضت المحكمة بعدم دستوريتها؛ وهو ما يسقط معه مانع المطالبة بالتعويض لمن استولت الدولة على أراضٍ مملوكة له دون تعويض، وينفتح به طريق الطعن القضائي للمطالبة بهذا التعويض؛ وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية الدستورية رقم 28 لسنة 6 قضائية ، قد قضى بجلسة 6/6/1998، أولاً : بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي ، من أن " يكون لمن استولت الحكومة على أرضه وفقًا لأحكام هذا القانون الحق في تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض، وأن تقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة بها الأرض "، وبسقوط المادة (6) من هذا المرسوم بقانون في مجال تطبيقها في شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية ، ثانياً : بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي من أن " يكون لمن استولت الحكومة على أرضه تنفيذًا لأحكام هذا القانون الحق في تعويض يُقدر وفقًا للأحكام الواردة في هذا الشأن بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه، وبمراعاة الضريبة السارية في 9 سبتمبر سنة 1952 "، وبسقوط المادة الخامسة من هذا القرار بقانون في مجال تطبيقها في شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية . وقد نشر هذا الحكم في العدد (25 تابع) من الجريدة الرسمية بتاريخ 18/6/1998، وكانت هذه النصوص هي الحاكمة لتقدير التعويض، والتي يكتمل بالقضاء بعدم دستوريتها إزالة سائر القيود والموانع التي تحول بين من استولت الحكومة على أرضه والمطالبة بالتعويض العادل عنها وفقًا لأحكام الدستور؛ وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر بإبطال نص قانوني لمخالفته أحكام الدستور ينسحب أثره إلى الأوضاع والعلائق السابقة على صدوره طالما قد مسها وأثر في بنيانها، فهو تقرير لزوال ذلك النص نافيًا وجوده منذ ميلاده . وإذ لم يلتزم حكم محكمة النقض في الطعن رقم 7633 لسنة 81 قضائية المنازع في تنفيذه، هذا النظر، واعتمد فهمًا مناقضًا لحقيقة الآثار القانونية المترتبة على حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الإشارة ، ويتضمن إهدارًا لها وتغييرًا لمحتواها؛ وبذلك، فإنه يكون قد شكل في حقيقة الأمر عقبة في تنفيذ ذلك الحكم تقتضى تدخل هذه المحكمة للقضاء بإزالتها .
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة بالمضي في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/6/1998 في القضية رقم 28 لسنة 6 القضائية " دستورية "، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 24/2/2013 من محكمة النقض في الطعن رقم 7633 لسنة 81 قضائية ، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الأوامر على العرائض لا تتوافر فيها خصائص الأحكام القضائية ومقوماتها

القضية رقم 16 لسنة 35 ق " تنازع " جلسة 6 / 4 / 2014
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
 بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، السادس من أبريل سنة 2014م، الموافق السادس من جمادى الآخر سنة 1435 هـ.
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصي النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوي ومحمد خيري طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 16 لسنة 35 قضائية " تنازع " .
المقامة من
رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية للصناعات والتشييد " سياك "
ضد
1- الممثل القانونى لشركة موراى أند روبرتس انترناشيونال ليمتد
2- الممثل القانونى لشركة الحبتور للمشاريع الهندسية
3- السيد المستشار / رئيس محكمة استئناف القاهرة
4- السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشئون التحكيم
5- السيد المستشار / رئيس المكتب الفنى للتحكيم بوزارة العدل
6- السيد مدير إدارة التنفيذ بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية
الإجراءات
 بتاريخ التاسع من سبتمبر سنة 2013، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلبًا للحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر في خصومة التحكيم رقم 14695/EC في 26/1/2011 .
وفى الموضوع :- الاعتداد بالقرار القضائي رقم 19 لسنة 125 قضائية الصادر في 7/7/2008 بإنهاء إجراءات التحكيم رقم 14695/EC ، والمذيل بالصيغة التنفيذية بتاريخ 20/6/2010 والمقيدة برقم 28 لسنة 2010، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في خصومة التحكيم رقم 14695/EC .
 وبتاريخ 29/10/2013 أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها في الشق العاجل، وبتاريخ 3/11/2013 أصدر رئيس المحكمة الدستورية العليا قرارًا برفض طلب وقف التنفيذ .
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
 ثم جرى تحضير الدعوى في موضوعها، وأودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
 ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
 حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن شركة موراى أند روبرتس للمقاولات الدولية كانت قد نجحت في الحصول على مناقصة لبناء وتشييد بعض أعمال مجمع سان ستيفانو بمدينة الإسكندرية المملوك لشركة سان ستيفانو للاستثمار العقاري ، وبموجب عقد مؤرخ 10/8/2001 كونت شركة موراى آند روبرتس تحالفًا مع شركة الحبتور للمشاريع الهندسية والشركة المصرية الهندسية للصناعات والتشييد " سياك " بغرض المشاركة في تنفيذ الأعمال التي أسندت إليها بمجمع سان ستيفانو، وتضمن ذلك العقد طريقة تسوية المنازعات التي تثور بينهم طبقًا لقواعد التسوية الودية للمنازعات الخاصة بغرفة التجارة الدولية ، ( قواعد بدائل تسوية المنازعات ) وفى حالة عدم موافقة الأطراف يسوى النزاع بصورة نهائية وفقًا لقواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية بواسطة محكم واحد يتم تعيينه وفقًا لقواعد التحكيم المذكورة .
 وإثر نشوب خلاف بين شركاء التحالف، تقدمت شركة موراى أند روبرتس وشركة الحبتور في شهر نوفمبر 2006 بطلب تحكيم لأمانة المحكمة الدولية للتحكيم بباريس التابعة لغرفة التجارة الدولية ، للحكم على الشركة الهندسية للصناعات والتشييد " سياك " بمبالغ مالية نتجت عن التحالف بزعم إخلالها بالتزاماتها التعاقدية ، وقيدت دعوى التحكيم تحت رقم 14695/EC ، وإذ لم تتمكن غرفة التجارة الدولية من تسوية ذلك النزاع خلال المدة المحددة بالعقد، فقد تقدمت الشركة الهندسية للصناعات والتشييد " سياك " لرئيس محكمة استئناف القاهرة بطلب لاستصدار أمر على عريضة لإنهاء إجراءات التحكيم في الدعوى رقم 14695/EC إعمالاً لحكم المادة (45) من قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، وقيد هذا الطلب برقم 19 لسنة 125 قضائية " أوامر تحكيم "، وبتاريخ 7/7/2008 أصدر رئيس محكمة استئناف القاهرة الدائرة (50) قراره بإنهاء إجراءات التحكيم، وتم تذييل هذا الأمر بالصيغة التنفيذية ، فتظلمت شركة موراى أند روبرتس انترناشيونال من ذلك الأمر، وبتاريخ 24/3/2009 تم رفض ذلك التظلم . وبتاريخ 26/1/2011 أصدرت هيئة التحكيم حكمًا في منازعة التحكيم تضمن إلزام الشركة الهندسية للصناعات والتشييد " سياك " بسداد مبلغ قدره 18136332 جنيه مصري مع احتساب فائدة قدرها 5% سنويًا اعتبارًا من 5/7/2004، بالإضافة إلى بعض الالتزامات المالية الأخرى ، وتم تذييل ذلك الحكم بالصيغة التنفيذية تطبيقًا لأحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية السالف الذكر وإذ تراءى للشركة المدعية أن ثمة تناقضًا بين الأمر على عريضة رقم 19 لسنة 125 قضائية " أوامر تحكيم " الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة ( الدائرة 50 ) بإنهاء إجراءات خصومة التحكيم رقم 14695/EC بحسبانه أمرًا قضائيًا باتًا، وبين الحكم الصادر من هيئة التحكيم المعنية في التحكيم رقم 14695/EC بتاريخ 26/1/2011، فقد أقامت دعواها الماثلة .
 وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر في خصومة التحكيم رقم 14695/EC ، فقد سبق أن أصدر السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3/11/2013 قرارًا برفض هذا الطلب .
 وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين – طبقًا للبند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، مما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض في الأحكام، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي .
 وحيث إن الأوامر على العرائض – طبقًا لما جرى به قضاء هذه المحكمة – إنما تصدر عن القاضي في حدود سلطته الولائية ولا تُستمد من سلطته القضائية ، وبالتالي لا تراعى في شأنها القواعد التي رسمها القانون في مجال رفع الدعاوى وتحقيقها والفصل فيها، وإنما تُقرر هذه الأوامر إجراءً وقتيًا لا تفصل بموجبه في موضوع الحق المتنازع عليه، ولا تحسم الخصوم المتعلقة به، وهى بالنظر إلى طبيعتها تصدر في غيبة الخصوم، وبغير إعلان المدعى عليه أو اطلاعه على مستندات خصمه أو تمكينه من دحض ادعاءاته، وليس لازمًا تسبيبها إلا إذا صدر الأمر خلافًا لأمر سابق، ولأن الإجراء الذى يتخذه القاضي بمناسبتها لا يعدو أن يكون إجراءً وقتيًا أو تحفظيًا، فإن هذه الأوامر لا تحوز الحجية التي يستنفد بها سلطته، فهي لا تصدر باسم الشعب ولا تحوى البيانات الجوهرية التي يتطلبها القانون في الحكم القضائي ، ولا يتلى منطوقها في جلسة علنية ، وتبعًا لذلك لا تتوافر فيها خصائص الأحكام القضائية ومقوماتها .
 وحيث إنه متى كان ما تقدم وكان الأمر على عريضة الذى يمثل الحد الأول من حدى التناقض المدعى به في الدعوى المعروضة – لا يُعد حكمًا قضائيًا في تطبيق البند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، مما مؤداه انتفاء مناط التناقض الذى يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .

الكتاب الدوري 2 لسنة 2009 تعليمات مصلحية وليس لائحة تنفيذية لقانون الرسوم

القضية رقم 128 لسنة 33 ق " دستورية " جلسة 6 / 7 / 2014
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة المشورة يوم الأحد، السادس من يوليو سنة 2014م، الموافق الثامن من رمضان سنة 1435 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عدلي محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصي وعبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوي ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور / عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 128 لسنة 33 قضائية " دستورية " .
المقامة من
 السيدة / نجاة إسماعيل محمد حسن فرغلى
ضد
1 - السيد وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
2 - السيد رئيس مجلس الشعب
3 - السيد رئيس مجلس الوزراء
4 - السيد وزير العدل
5 - السيد رئيس وحدة المطالبة بمحكمة طنطا الابتدائية
الإجراءات
أودعت المدعية صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 20/6/2011 بطلب الحكم بعدم دستورية اللائحة التنفيذية للقانون رقم 126 لسنة 2009 والكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 فيما تضمناه من قواعد تقدير الرسوم بالمخالفة للقانون رقم 126 لسنة 2009 اللذين صدرا تنفيذًا له .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن الوقائع تتحصل في أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 945 لسنة 2009 مدنى كلى تعويضات أمام محكمة طنطا الابتدائية ، بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما بأن يدفعا لها بالتضامم والتضامن مبلغ مائة ألف جنيه على سبيل التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها، وبجلسة 24/6/2010 قضت المحكمة برفض الدعوى ، وبناء عليه صدر أمر تقدير الرسوم في الدعوى السالفة الذكر وأخطرت المدعية بالمطالبتين رقمي 154 و156 لسنة 2010/2011 فأقامت المدعية الدعوى رقم 1442 لسنة 2010 مدنى قسم أول طنطا، طلبًا للحكم بإلغاء أمر تقدير الرسوم الصادر بموجبه تلك المطالبتين، وبجلسة 1/3/2011 دفع الحاضر عن المدعية بعدم دستورية اللائحة التنفيذية للقانون رقم 126 لسنة 2009 والكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2009 وصحته رقم (2) لسنة 2009، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 12/4/2011، وفيها قررت المحكمة التأجيل لجلسة 21/6/2011 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، فأقامت المدعية دعواها الماثلة .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن اختصاصها في شأن الرقابة القضائية على الشرعية الدستورية ؛ ينحصر في النصوص التشريعية أيًا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التي أقرتها أو أصدرتها، فلا تنبسط ولايتها – في هذا المجال – إلا على القانون بمعناه الموضوعي باعتباره من صرفًا إلى النصوص التشريعية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة ، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي أقرتها السلطة التشريعية ، أو تضمنتها التشريعات الفرعية التي أصدرتها السلطة التنفيذية في حدود الصلاحيات التي ناطها الدستور بها، وتنقبض – تبعًا لذلك – عما سواها .
وحيث إن المادة (9) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية – بعد تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 2009 – قد فصلت أمر تحصيل الرسوم النسبية وحددت قيمتها، ثم صدر الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 عن وزارة العدل مخاطبًا القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، بما لا يعدو أن يكون توجيهًا إداريًا يحمل إحاطة بالتفسير الصحيح لنصوص القانون، ومن ثم لا يعد تشريعًا بالمعنى الموضوعي مما تمتد إليه رقابة المحكمة الدستورية العليا، ويخرج – تبعًا لذلك – عن اختصاصها؛ ذلك أن المسائل الدستورية التي يطرحها خصم على هذه المحكمة ينبغي أن تتعلق بنصوص قانونية تتولى هذه المحكمة دون غيرها الفصل في صحتها أو بطلانها وفق أحكام الدستور، استصحابًا للطبيعة العينية للخصومة الدستورية وتوكيدًا لها .
وحيث إنه عن طلب القضاء بعدم دستورية اللائحة التنفيذية للقانون رقم 126 لسنة 2009، فلما كان القانون المذكور لم تصدر له أية لائحة تنفيذية ، وإنما صدر في شأنه الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009، وهو من قبيل التعليمات المصلحية – على النحو السابق الإشارة إليه – ومن ثم فإن طلب الحكم بعدم دستورية تلك اللائحة يكون قد انصب على معدوم .
لذلك
قررت المحكمة ، في غرفة مشورة ، عدم اختصاصها بنظر الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .