الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 سبتمبر 2018

الطعن 60164 لسنة 74 ق جلسة 6 / 1 / 2013 مكتب فني 64 ق 3 ص 25

جلسة 6 من يناير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عاصم عبد الجبار ، هاني عبد الجابر ، خالد صالح ومحمود عصر نواب رئيس المحكمة .
----------------
(3)
الطعن 60164 لسنة 74 ق
 (1) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .          
تناقض الشاهد في بعض التفاصيل . لا يعيب الحكم . شرط ذلك ؟
تحصيل الحكم أقوال المجني عليه بلا تناقض واطمئنانه إليها واقتناعه بحدوث الواقعة على الصورة التي قال بها . لا عيب .
الجدل الموضوعي أمام محكمة النقض . غير مقبول .
(2) جريمة " أركانها " .
أداة الاعتداء . ليست من الأركان الجوهرية في الجريمة .
(3) إثبات " خبرة " . عقوبة " العقوبة المبررة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " . نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . ضرب " ضرب أحدث عاهة " " ضرب بسيط " .
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن . موضوعي . المجادلة في ذلك . غير جائزة أمام محكمة النقض . شرط ذلك ؟
لمحكمة الموضوع الجزم بما لم يجزم به الطبيب الشرعي في تقريره . حد ذلك ؟
انتفاء مصلحة الطاعن في النعي بشأن جريمة العاهة . ما دامت العقوبة المقضي بها تدخل في حدود الضرب البسيط .
(4) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بكيدية الاتهام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بتلفيق التهمة وكيديتها . موضوعي . لا يستأهل رداً صريحاً . استفادة الرد عليه من القضاء بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
 (5) إثبات " بوجه عام " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير جدية التحريات . موضوعي .
حق المحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل أمام محكمة النقض. غير مقبول.
مثال .
(6) ضرب " ضرب أحدث عاهة " . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . باعث . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
القصد الجنائي في جريمة إحداث الجروح عمداً . مناط توافره ؟
تحدث المحكمة عن القصد الجنائي في جريمة إحداث الجروح عمداً استقلالاً . غير لازم . استفادته من وقائع الدعوى .
الباعث . ليس ركناً في الجرائم . خطأ الحكم فيه أو إغفاله . لا ينال من سلامته .
الجدل الموضوعي أمام محكمة النقض . غير مقبول .
(7) اختصاص " الاختصاص النوعي " . معارضة " نظرها والحكم فيها " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " . ضرب " ضرب بسيط " .
المادة 401 إجراءات جنائية . مؤداها ؟
قاعدة وجوب عدم تسويء مركز الطاعن . قاعدة قانونية عامة . مفاد ذلك ؟
قضاء محكمة الجنايات بتشديد العقوبة المقضي بها على الطاعن عن جريمة الضرب البسيط بحكم محكمة الجنح الغيابي والمقضي في معارضته نهائياً بعدم الاختصاص . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه بالقضاء بمعاقبته بعقوبة الحكم الغيابي . علة وأساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب عليها فيه ، وكان تناقض الشاهد في بعض التفاصيل - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ، ما دام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها في تكوين عقيدته ، وكان الحكم المطعون فيه قد حصَّل أقوال المجني عليه بما لا تناقض فيه مفصحاً عن اطمئنانه إليها ، واستخلص منها ومن سائر الأدلة التي أوردها أن الحادث وقع على الصورة المبينة به ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن أقوال المجني عليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة المحكمة في وزن أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
2- من المقرر من أن أداة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية في الجريمة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
3- من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة ، فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ، ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير ، وإذ كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير الطبيب الشرعي واستندت إلى رأيه الفني في أنه تخلف لدى المجني عليه من جراء إصابته عاهة مستديمة ، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض ، كما أن لمحكمــــة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الطبيب الشرعي في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ، هذا إلى أنه لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم في خصوص جريمة العاهة ، ما دامت العقوبة المقضي بها عليه تدخل في حدود عقوبة جنحة الضرب البسيط الذي لم يتخلف عنه عاهة مستديمة .
4- من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة وكيديتها من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً صريحاً من الحكم ، ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها .
5- لما كان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بها ، فإن المجادلة في تعويل الحكم على أقوال الضابط التي استقاها من تحرياته بدعوى عدم جديتها وأنها أجريت على واقعة حدثت منذ فترة طويلة تتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل لا يقبل أمام محكمة النقض ، فضلاً عما هو مقرر من أنه لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات رجال المباحث ضمن الأدلة التي استندت إليها ، لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل .
6- من المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته ، وكانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في هذه الجرائم ، بل يكفي أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم وهو ما تحقق في واقعة الدعوى ، هذا فضلاً عما هو مقرر من أن الباعث في الجرائم ليس ركناً فيها ومن ثم فإنه لا يقدح في سلامة الحكم الخطأ فيه أو إغفاله كلية ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل منه أمام محكمة النقض .
7- لما كان الأصل وفقاً للمادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناءً على المعارضة المرفوعة منه ، وكانت قاعدة وجوب عدم تسوئ مركز الطاعن هي قاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية وهي قاعدة إجرائية أصولية تعلو على كل اعتبار وواجبة التطبيق في جميع الأحوال . لما كان ذلك ، وكان الحكم بعدم الاختصاص وإن حاز حجية الأمر المقضي وصار نهائياً في شأن اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى ، إلا أنه ما كان للمحكمة الأخيرة - وقد اتجهت إلى إدانة الطاعن - أن تقضى عليه بما يجاوز حد العقوبة المحكوم عليه بها غيابياً ، إذ إنه إنما عارض في هذا الحكم لتحسين مركزه فلا يجوز أن ينقلب تظلمه وبالاً عليه . لما كان ما تقدم ، وكان البيِّن من المفردات - المضمومة - أن النيابة العامة قدمت الطاعن لمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة الضرب المعاقب عليها بمقتضى المادة 242/ 1 عقوبات ، وقضت محكمة أول درجة غيابياً بحبسه لمدة شهر مع الشغل وطعن المعارض في هذا الحكم ، وقضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، ولم يستأنف المتهم - الطاعن - ولا النيابة العامة أياً من الحكمين وقدمت المتهم للنيابة العامة ، فأحالت الدعوى إلى محكمة الجنايات التي قضت بحكمها المطعون فيه ، فإن الحكم وقد خالف هذا النظر إذ قضى بحبس الطاعن لمدة ستة أشهر مع الشغل قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه والقضاء بالعقوبة التي قضى بها الحكم الابتدائي الغيابي من حبس الطاعن لمدة شهر ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما : أحدثا عمداً إصابة .... بأن ضربه الأول بأداة " خشبة " على إصبعه فحدثت الإصابة الواردة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هي "عدم قدرته على أداء حركات الأصبع الخنصر الجانبية الضم وثني الأصبع" وتقدر نسبتها بحوالي (5 %) وذلك على النحو المبين بالأوراق .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 240/2،1 من قانون العقوبات ، مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته ، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة بالمجني عليه قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأنه عوَّل في إدانته - ضمن ما عول - على أقوال المجني عليه رغم تناقضها في وصف مكان الحادث والأداة المستخدمة فيها ، كما عوَّل على تقرير الطب الشرعي رغم أنه لم يجزم بنسبة الإصابة إليه وهو ما ينبئ عن تلفيق التهمة وكيديتها ، وكذلك عوَّل على تحريات الشرطة رغم إجرائها بعد مضى أكثر من ثلاث سنـوات على حـدوث الواقعة ، فضلاً عن أن الحكم قد دانه بالجريمة المسندة إليه رغم انتفاء الباعث على ارتكابها ، وكذا انتفاء القصد الجنائي فيها ، هذا إلى أن النيابة العامة قدمته للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة إحداث إصابة المجني عليه التي قضت غياباً بحبسه شهراً ، ولما عارض في هذا الحكم قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، فقدمته النيابة العامة إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بتهمة إحداث ذات الإصابة بالمجني عليه والتي خلفت لديه عاهة مستديمة ، فإن هذه المحكمة الأخيرة إذ قضت بحكمها المطعون فيه تكون قد أخلت بقاعدة عدم جواز إضارة الطاعن بطعنه ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
   ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحداث عاهة مستديمة ، وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال المجني عليه والنقيب .... ومما ثبت من التقرير الطبي الشرعي . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب عليها فيه ، وكان تناقض الشاهد في بعض التفاصيل - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ، ما دام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها في تكوين عقيدته ، وكان الحكم المطعون فيه قد حصَّل أقوال المجني عليه بما لا تناقض فيه مفصحاً عن اطمئنانه إليها ، واستخلص منها ومن سائر الأدلة التي أوردها أن الحادث وقع على الصورة المبينة به ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن أقوال المجني عليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة المحكمة في وزن أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض ، فضلاً عما هو مقرر من أن أداة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية في الجريمة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة ، فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ، ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير ، وإذ كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير الطبيب الشرعي واستندت إلى رأيه الفني في أنه تخلف لدى المجني عليه من جراء إصابته عاهة مستديمة ، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض ، كما أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الطبيب الشرعي في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ، هذا إلى أنه لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم في خصوص جريمة العاهة ، ما دامت العقوبة المقضي بها عليه تدخل في حدود عقوبة جنحة الضرب البسيط الذي لم يتخلف عنه عاهة مستديمة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة وكيديتها من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً صريحاً من الحكم ، ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها . لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بها ، فإن المجادلة في تعويل الحكم على أقوال الضابط التي استقاها من تحرياته بدعوى عدم جديتها وأنها أجريت على واقعة حدثت منذ فترة طويلة تتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل لا يقبل أمام محكمة النقض ، فضلاً عما هو مقرر من أنه لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات رجال المباحث ضمن الأدلة التي استندت إليها ، لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته ، وكانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في هذه الجرائم ، بل يكفي أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم وهو ما تحقق في واقعة الدعوى ، هذا فضلاً عما هو مقرر من أن الباعث في الجرائم ليس ركناً فيها ومن ثم فإنه لا يقدح في سلامة الحكم الخطأ فيه أو إغفاله كلية ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل منه أمام محكمة النقض . وحيث إنه لما كان ذلك ، وكان الأصل وفقاً للمادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناءً على المعارضة المرفوعة منه ، وكانت قاعدة وجوب عدم تسوئ مركز الطاعن هي قاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية وهي قاعدة إجرائية أصولية تعلو على كل اعتبار وواجبة التطبيق في جميع الأحوال . لما كان ذلك، وكان الحكم بعدم الاختصاص وإن حاز حجية الأمر المقضي وصار نهائياً في شأن اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى ، إلا أنه ما كان للمحكمة الأخيرة - وقد اتجهت إلى إدانة الطاعن - أن تقضى عليه بما يجاوز حد العقوبة المحكوم عليه بها غيابياً ، إذ إنه إنما عارض في هذا الحكم لتحسين مركزه فلا يجوز أن ينقلب تظلمه وبالاً عليه . لما كان ما تقدم ، وكان البيِّن من المفردات - المضمومة - أن النيابة العامة قدمت الطاعن لمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة الضرب المعاقب عليها بمقتضى المادة 242/1 عقوبات ، وقضت محكمة أول درجة غيابياً بحبسه لمدة شهر مع الشغل وطعن المعارض في هذا الحكم ، وقضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، ولم يستأنف المتهم - الطاعن - ولا النيابة العامة أياً من الحكمين وقدمت المتهم للنيابة العامة، فأحالت الدعوى إلى محكمة الجنايات التي قضت بحكمها المطعون فيه ، فإن الحكم وقد خالف هذا النظر إذ قضى بحبس الطاعن لمدة ستة أشهر مع الشغل قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه والقضاء بالعقوبة التي قضى بها الحكم الابتدائي الغيابي من حبس الطاعن لمدة شهر ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 5202 لسنة 82 ق جلسة 5 / 1 / 2013 مكتب فني 64 ق 2 ص 21

جلسة 5 من يناير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ وجيه أديب ، حمدي أبو الخير ، محمود خضر وبدر خليفة نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(2)
الطعن 5202 لسنة 82 ق
سرقة . إتلاف . شروع . إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
  الشروع طبقاً للمادة 45 عقوبات . تعريفه ؟
  عدم استظهار الحكم المطعون فيه ماهية الأفعال التي قارفها الطاعن وصلته . قصور .
  مجرد وجود الشخص بالقرب من مكان ضبط المسروقات . لا يعتبر في ذاته سرقة أو شروعاً فيها . حد ذلك ؟
  مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة بجرائم الشروع في سرقة أسلاك مستعملة في مرفق المواصلات السلكية واللاسلكية والتسبب عمداً في انقطاع المراسلات التليفونية وإتلاف خط من خطوط التليفونات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله : " حيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أنه حوالى الساعة .... من صباح يوم .... قام المتهم .... وآخرون مجهولون بقطع الأسلاك التليفونية الخاصة بقرية .... مركز .... والمملوكة للشركة المصرية للاتصالات من أماكن تثبيتها تمهيداً لسرقتها والاستيلاء عليها مما تسبب في انقطاع المراسلات التليفونية وقد أوقف أثر السرقة لسبب لا دخل لإرادته فيه بعد ما تم ضبطه بمعرفة أهالي القرية والجريمة متلبساً بها وهروب باقي المتهمين " ، وأورد الحكم مؤدى الأدلة التي تساند إليها في قضائه بالإدانة من بينها ما شهد به شاهد الإثبات الثاني .... الذى قرر بأنه عثر على المسروقات بمكان الواقعة وقام بضبط المتهم بالقرب من ذلك المكان . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الشروع كما عرفته المادة 45 من قانون العقوبات هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها . لما كان ذلك ، وكانت أقوال شاهد الإثبات الثاني كما حصلها الحكم - على السياق المتقدم - لا ينبئ عن تحقق جريمة الشروع في السرقة لمجرد القول أن الشاهد سالف الذكر عثر على المسروقات بمكان الواقعة وقام بضبط الطاعن بالقرب من ذلك المكان إذ لم يستظهر الحكم في مدوناته بيان ماهية الأفعال التى قارفها الطاعن مما يعد شروعاً في السرقة بالمعنى الذي عناه الشارع فلم يوضح صلته بالمضبوطات أو يدلل على ذلك تدليلاً سائغاً ، ذلك لأن مجرد وجود الشخص بالقرب من مكان ضبط المسروقات لا يعتبر في ذاته سرقة أو شروعاً فيها إلَّا إذا قام الدليل على قيامه باقتراف الركن المادي للجريمة إذ وردت عبارته في هذا الخصوص عامة مجملة ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور الذى يبطله ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
    اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أولاً : شرع وآخرون مجهولون في سرقة الكابلات التليفونية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للشركة المصرية للاتصالات والمستعملة في مرفق المواصلات السلكية واللاسلكية وذلك بأن قام بقطعها من أماكن تثبتها بقصد سرقتها إلا أنه أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبساً بها على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً : تسبب عمداً وآخرون مجهولون في انقطاع المراسلات التليفونية بأن قام بقطع الأسلاك الموصلة لها على النحو المبين بالتحقيقات .
ثالثاً : أتلف عمداً وآخرون مجهولون خط من خطوط التليفونات وذلك بأن قام بقطع الأسلاك الموصلة لها من أماكن تثبتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
  وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة.
 والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45 /1 ، 46 /1 ، 163 ، 164 ، 166 ، 316 مكرراً / أ ثانياً ، ب من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 11 ، 70 ، 71/ 1، 3 من القانون رقم 100 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات ، مع إعمال المادتين 17 ، 32/1 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبأن يؤدى مبلغ 4740 جنيه للشركة المصرية للاتصالات .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
   من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الشروع في سرقة أسلاك مستعملة في مرفق المواصلات السلكية واللاسلكية والمرخص في إنشائها لمنفعة عامة والتسبب عمداً في انقطاع المراسلات التليفونية التي أنشأتها الحكومة للمنفعة العامة وإتلاف خط من خطوط التليفونات قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه جاء قاصراً في بيان أسبابه واعتوره الغموض والإبهام فيما أورده من الأدلة التي أقام عليها قضاءه بالإدانة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
  ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله : " حيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أنه حوالى الساعة .... من صباح يوم .... قام المتهم .... وآخرون مجهولون بقطع الأسلاك التليفونية الخاصة بقرية .... مركز .... والمملوكة للشركة المصرية للاتصالات من أماكن تثبيتها تمهيداً لسرقتها والاستيلاء عليها مما تسبب في انقطاع المراسلات التليفونية وقد أوقف أثر السرقة لسبب لا دخل لإرادته فيه بعد ما تم ضبطه بمعرفة أهالي القرية والجريمة متلبساً بها وهروب باقي المتهمين " ، وأورد الحكم مؤدى الأدلة التي تساند إليها في قضائه بالإدانة من بينها ما شهد به شاهد الإثبات الثاني .... الذى قرر بأنه عثر على المسروقات بمكان الواقعة وقام بضبط المتهم بالقرب من ذلك المكان . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الشروع كما عرفته المادة 45 من قانون العقوبات هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها . لما كان ذلك ، وكانت أقوال شاهد الإثبات الثاني كما حصلها الحكم - على السياق المتقدم - لا ينبئ عن تحقق جريمة الشروع في السرقة لمجرد القول أن الشاهد سالف الذكر عثر على المسروقات بمكان الواقعة وقام بضبط الطاعن بالقرب من ذلك المكان إذ لم يستظهر الحكم في مدوناته بيان ماهية الأفعال التي قارفها الطاعن مما يعد شروعاً في السرقة بالمعنى الذى عناه الشارع فلم يوضح صلته بالمضبوطات أو يدلل على ذلك تدليلاً سائغاً ، ذلك لأن مجرد وجود الشخص بالقرب من مكان ضبط المسروقات لا يعتبر في ذاته سرقة أو شروعاً فيها إلَّا إذا قام الدليل على قيامه باقتراف الركن المادي للجريمة إذ وردت عبارته في هذا الخصوص عامة مجملة ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور الذى يبطله ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 6178 لسنة 82 ق جلسة 1 / 1 / 2013 مكتب فني 64 ق 1 ص 11

جلسة 1 من يناير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / بهيج القصبجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد سامي ، عابد راشد وهادي عبد الرحمن نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الوكيل الشربيني .
----------
(1)
الطعن 6178 لسنة 82 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
استعراض الحكم للأدلة على نحو يفيد تمحيصها والإلمام بها . لا قصور .
 (2) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .  نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه . شرط ذلك ؟
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .     
أخذ محكمة الموضوع بشهادة الشهود . مفاده ؟
تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها . لا يعيب الحكم . علة ذلك ؟
لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت أقواله أمامها أو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة .  قرابته للمجني عليه . لا تمنع من الأخذ بأقواله . شرط ذلك ؟
ورود شهادة الشاهد على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها . غير لازم . كفاية أن تؤدي إليها باستنتاج سائغ تجريه المحكمة .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
اطمئنان المحكمة لأقوال شهود الإثبات واقتناعها بثبوت الواقعة على الصورة التي شهدوا بها . كفايته .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(3) إثبات " بوجه عام " . دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بتلفيق الاتهام وعدم معقولية تصوير الواقعة . موضوعي . لا تستوجب رداً صريحاً . استفادته من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
الجدل الموضوعي في حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .
(4) إثبات " قرائن " . استدلالات . دفوع " الدفع بعدم جدية التحريات " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير جدية التحريات . موضوعي .
للمحكمة التعويل في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية .
 الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع بعدم جدية التحريات .
(5) إثبات " معاينة " . إجراءات " إجراءات المحاكمة ". دفوع " الدفع ببطلان الإجراءات " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . بطلان . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي بشأن اطراح الحكم الدفع ببطلان معاينة الشرطة . غير صحيح . ما دام لم يستند لدليل مستمد منها ولم يشر إليها في مدوناته .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر حاجة لإجرائه . غير مقبول .
(6) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . إثبات " شهود " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه صراحة أو ضمناً .
عدم التمسك بسماع شهود الإثبات الغائبين والاكتفاء بأقوالهم في التحقيقات . لا إخلال .
(7) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن على الحكم .
مثال .
(8) سلاح . ذخائر . عقوبة " تطبيقها " . غرامة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " .
        إدانة الحكم الطاعنين بجريمتي إحراز سلاح ناري وذخيرة ومعاقبتهما بالسجن وتغريم أحدهما عملاً بالمادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 6 لسنة 2012 وإعمال المادة 17 عقوبات . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى وتؤدي إلى ما رتبه الحكـم عليها ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المعروضة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، كذلك فإن البيِّن من مدونات الحكم أنه استعرض أدلة الدعوى على نحو يفيد أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، ومن ثم يكون ما يرمي به الطاعنان الحكم من قصور لا محل له .
2- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه ، طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - كما أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت أقواله أمامها ، أو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة ، وأن قرابة الشاهد للمجنى عليه لا تمنع من الأخذ بأقواله متى اقتنعت المحكمة بصدقها ، وأنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، وأنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي يركن إليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينة لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شهود الإثبات واقتناعه بحدوث الواقعة على الصورة التي شهدوا بها ، فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها أقوال شهود الإثبات أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض .
3- من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام وعدم معقولية تصوير الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ، ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
4- لما كان الحكم قد عرض للدفع بعدم جدية التحريات وردَّ عليه في قوله : " وحيث إنه عن الدفع بعدم جدية التحريات فمردود باطمئنان المحكمة إلى ما أسفرت عنه تحريات الشرطة وأقول مجريها بالتحقيقات لاتفاقها مع ماديات الدعوى وأدلة الثبوت بالأوراق " ، ولما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات هو من المسائل الموضوعية التي تخضع لإشراف محكمة الموضوع ، وأن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ولا يجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض .
5-  لما كان البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعوِّل على أي دليل مستمد من المعاينة المدعى ببطلانها ولم يشر إليها في مدوناته ، ومن ثم فإنه ينحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على هذا الدفع وقد أفصح الحكم عند رده على هذا الدفع بجلاء عن أن المحكمة لم تعول في قضائها على الدليل المستمد من معاينة الشرطة ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون غير سديد ، هذا إلى أن البيِّن من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يطلبا إلى المحكمة تحقيقاً معيناً بصدد أوجه دفاعهما ، فليس لهما من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما أوردها الشهود.
6- لما كان للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً ، ولما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنيـن لم يتمسـك بطلب سمـاع شهود الإثبات الغائبين بل اكتفى صراحة بأقوالهم في التحقيقات وأمرت المحكمة بتلاوتها ، فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا تكون مقبولة .
7- لما كان البيِّن من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين أو المدافع عنهما لم يثيرا شيئاً عن وجود نقص بتحقيقات النيابة العامة ولم يطلبا من محكمة الموضوع تدارك ما شاب تحقيقات النيابة العامة من نقص ، فإن ما يثيرانه في هذا الشأن لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة بما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم .
8- لما كان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن الأول بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين جنيهاً وعاقب الطاعن الثاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات إعمالاً للمادة 17 من قانون العقوبات وأغفل تغريم الطاعن الثاني وذلك بالمخالفة لما تقضي به المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخيرة المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والمعمول به بتاريخ 12/1/2012 - والتي حدثت الواقعة في ظلها - إذ نصت في فقراتها الثانية والثالثة والأخيرة على أن : " .... ، ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز ويحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم (3) المرافق، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، إذا كان الجاني حائزاً أو محرزاً بالذات أو بالواسطة سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثاني من الجدول رقم (3) ، .... ، واستثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة . " ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في القانون ، إلَّا أنه لما كان الطاعنان هما المحكوم عليهما ، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ ، لما في ذلك من إضرار بالمحكوم عليهما ، إذ من المقرر أنه لا يصح أن يضار المتهم بناءً على الطعن المرفوع منه وحده .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم : 1- المتهم الأول : أحرز بدون ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً . 2- المتهمان الثاني والثالث : أحرزا أسلحة نارية مششخنة (بندقيتين آليتين) والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها . 3- المتهمون : أحرزوا ذخائر مما تستخدم في الأسلحة النارية موضوع الاتهامين الأول والثاني دون ترخيص .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى مدنياً .... قبل المتهمين بمبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
  والمحكمة المذكورة قضـت حضورياً للأول والثالث وغيابياً للثاني عملاً بالمواد 1/1 ، 2 ، 6 ، 26/4،3،2 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند (أ) من القسم الأول والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحق مع إعمال نص المادتين 17 ، 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريم المتهم الأول خمسين جنيهاً وعدم قبول الدعوى المدنية .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
   حيث إن الطاعنين ينعيان - بمذكرتي أسبابهما - على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأول بجريمتي إحراز سلاح ناري مششخن - مسدس فردى الإطلاق - وذخيرته بغير ترخيص ، ودان الثاني بجريمتي إحراز سلاح ناري مششخن - بندقية آلية - وذخيرته مما لا يجوز الترخيص بإحرازها أو حيازتها قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه لم يبيَّن واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها ودور كل متهم فيها في بيان وافٍ ولم يحط بها عن بصر وبصيرة ، وعوَّل في قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات رغم تكذيب الدفاع لها ، وأنها لا تصلح دليلاً ، ولا تؤدي إلى النتيجة التي رتبها عليها إذ تساند إلى أقوال الشاهد الأول رغم تناقضها في محضر جمع الاستدلالات عنها في تحقيقات النيابة العامة بشأن صورة الواقعة وكيفية حدوثها ، وإلى أقوال الشاهد الثاني في التحقيقات مع أنه نفى أمام المحكمة مشاهدته للمتهمين حال إطلاق الأعيرة النارية ، فضلاً عن قرابة الشاهد الأول للشاهد الثالث ووجود خلافات بينهما وبين الطاعنين ومصلحتهما في إدانتهما ، واطرح الحكم دفاع الطاعنين في هذا الشأن ودفاعهما بعدم معقولية تصوير الواقعة وتلفيق الاتهام وعدم جدية التحريات ، وبطلان معاينة الشرطة لمكان الواقعة لإجرائها من غير مختص بما لا يصلح لاطراحه ، ولم تعن المحكمة بتحقيقه ، ولم تتح للمدافع عنهما مناقشة أقوال شهود الإثبات ، وقصرت النيابة العامة عن إقامة الدليل قبل الطاعنين ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
   وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى وتؤدي إلى ما رتبه الحكـم عليها ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المعروضة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، كذلك فإن البيِّن من مدونات الحكم أنه استعرض أدلة الدعوى على نحو يفيد أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، ومن ثم يكون ما يرمي به الطاعنان الحكم من قصور لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه ، طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - كما أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت أقواله أمامها ، أو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة ، وأن قرابة الشاهد للمجنى عليه لا تمنع من الأخذ بأقواله متى اقتنعت المحكمة بصدقها ، وأنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عنـاصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، وأنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي يركن إليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينة لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شهود الإثبات واقتناعه بحدوث الواقعة على الصورة التي شهدوا بها ، فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها أقوال شهود الإثبات أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام وعدم معقولية تصوير الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ، ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع بعدم جدية التحريات وردَّ عليه في قوله : " وحيث إنه عن الدفع بعدم جدية التحريات فمردود باطمئنان المحكمة إلى ما أسفرت عنه تحريات الشرطة وأقول مجريها بالتحقيقات لاتفاقها مع ماديات الدعوى وأدلة الثبوت بالأوراق " ، ولما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات هو من المسائل الموضوعية التي تخضع لإشراف محكمة الموضوع ، وأن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ولا يجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعوِّل على أي دليل مستمد من المعاينة المدعى ببطلانها ولم يشر إليها في مدوناته ، ومن ثم فإنه ينحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على هذا الدفع وقد أفصح الحكم عند رده على هذا الدفع بجلاء عن أن المحكمة لم تعول في قضائها على الدليل المستمد من معاينة الشرطة ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون غير سديد ، هذا إلى أن البيِّن من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يطلبا إلى المحكمة تحقيقاً معيناً بصدد أوجه دفاعهما ، فليس لهما من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما أوردها الشهود . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً ، ولما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين لم يتمسك بطلب سماع شهود الإثبات الغائبين بل اكتفى صراحة بأقوالهم في التحقيقات وأمرت المحكمة بتلاوتها ، فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا تكون مقبولة . لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين أو المدافع عنهما لم يثيرا شيئاً عن وجود نقص بتحقيقات النيابة العامة ولم يطلبا من محكمة الموضوع تدارك ما شاب تحقيقات النيابة العامة من نقص ، فإن ما يثيرانه في هذا الشأن لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة بما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه إذ عاقب الطاعن الأول بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين جنيهاً وعاقب الطاعن الثاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات إعمالاً للمادة 17 من قانون العقوبات وأغفل تغريم الطاعن الثاني وذلك بالمخالفة لما تقضي به المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخيرة المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والمعمول به بتاريخ 12/1/2012 - والتي حدثت الواقعة في ظلها - إذ نصت في فقراتها الثانية والثالثة والأخيرة على أن : " .... ، ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز ويحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم (3) المرافق ، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، إذا كان الجاني حائزاً أو محرزاً بالذات أو بالواسطة سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثاني من الجدول رقم (3) ، ..... ، واستثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة . " ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في القانون ، إلَّا أنه لما كان الطاعنان هما المحكوم عليهما ، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ ، لما في ذلك من إضرار بالمحكوم عليهما ، إذ من المقرر أنه لا يصح أن يضار المتهم بناءً على الطعن المرفوع منه وحده . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الطعن 6834 لسنة 79 ق جلسة 17 / 4 / 2013 مكتب فني 64 نقابات ص 5

جلسة 17 من إبريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / مجدي أبو العلا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد عمر محمدين ، نادي عبد المعتمد ، وطارق محمد سلامة نواب رئيس المحكمة وأبو الحسين فتحي .
-------------------
(نقابات)
الطعن 6834 لسنة 79 ق
(1) إعلان . محاماة . نقابات . نقض " الطعن بالنقض . ميعاده " .
خلو الأوراق من إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه . أثره : قبول الطعن شكلاً .
(2) نقابات . محاماة . نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
نعي الطاعن بعدم ثبوت صدور القرار من الجهة المختصة دون تحديدها . غير مقبول . علة ذلك ؟
(3) نقابات . محاماة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استناد قرار نقل الطاعن إلى جدول المحامين غير المشتغلين للحكم بإدانته في جريمة تسهيل استيلاء على المال العام ومنذ تاريخ صدوره . صحيح .
(4) نقابات . محاماة . قانون " تفسيره " .
القيد بالجدول العام للمحامين طبقاً للمادة 13 من القانون 17 لسنة 1983 . شروطه ؟
صدور القرار المطعون فيه بنقل اسم الطاعن إلى جدول المحامين غير المشتغلين لسبق صدور حكم بات بمعاقبته في جناية تسهيل استيلاء على المال العام دون رد اعتباره . صحيح . 
(5) نقض " المصلحة في الطعن " .
     نعي الطاعن على القرار المطعون فيه بما لم يرد فيه . غير مجد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه ، فإنه يكون من المتعين قبول الطعن شكلاً .
2- لما كان الطاعن قد ذهب في وجه النعي إلى القول بأنه لم يثبت له صدور القرار المطعون فيه من الجهة المختصة وهى مجلس نقابة المحامين ، إلَّا أنه بنى قوله في هذا الخصوص على غير التثبت واليقين ، ولم يحدد الجهة التي أصدرت القرار غير الجهة المختصة فعلاً بإصداره ويدلل على ذلك ، ومن ثم فإن النعي على هذه الصورة يكون مجهلاً وبلا سند ومن ثم غير مقبول ، لما هو مقرر من أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً .
3- لما كان الطاعن يسلم بأسباب طعنه بأن القرار المطعون فيه قد اتخذ من الحكم ضده بالعقوبة عن ارتكابه جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام سبباً لنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين ومنذ تاريخ صدور ذلك الحكم ، مما يعنى صدور القرار ارتكازاً على ذلك ، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون غير صحيح .
4- لما كانت المادة 13 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة قد استلزمت توافر عدة شروط فيمن يقيد اسمه بالجدول العام للمحامين منها ألَّا يكون قد سبق صدور حكم عليه في جناية أو جنحه ماسة بالشرف والأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رد اعتباره إليه ، وهى شروط استمراره أيضاً للعمل في مهنة المحاماة . لما كان ذلك ، وكان الطاعن وقد سلم بأنه حكم عليه في جناية تسهيل الاستيلاء على المال العام بصفة نهائية وباتة ، ولم يدع رد اعتباره إليه ، فإن القرار المطعون فيه إذ خلص بسبب ذلك إلى نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين يكون قد صادف صحيح الواقع والقانون ، ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن في غير محله .
5- لما كان باقي ما أورده الطاعن بوجه الطعن لا يرد على القرار المذكور ، فضلاً عن أنه لا جدوى منه ولا مصلحة له فيه بعد إذ صدر القرار الطعين محمولاً على ما ينتجه ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس جديراً بالرفض . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
صدر بتاريخ .... قرار نقابة المحامين بنقل اسم الأستاذ / .... المحامي إلى جدول غير المشتغلين اعتباراً من تاريخ .... .
   فطعن في هذا القرار بطريق النقض ... إلخ.                     
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
 من حيث إن الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه ، فإنه يكون من المتعين قبول الطعن شكلاً .
ومن حيث إن ما ينعاه الطاعن على قرار نقابة المحامين الصادر في 6/5/2004 أنه إذ قرر نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين قد أخطأ في القانون ، ذلك بأنه لم يثبت له صدوره من الجهة المختصة وهى مجلس نقابة المحامين ، ولم يُعلن به ، وخلا من التسبيب ، وأنه قد ترتب عليه أن أنهت الهيئة ..... علاقة الطاعن الوظيفية معها نهائياً ، فإنه يكون قد عاقبه إدارياً عن جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام رغم سبق معاقبته عنها بالحكم الجنائي الصادر في الجريمة المذكورة وتنفيذه للعقوبة بما فيها مدة العزل المؤقتة عن وظيفته ، مما يشكل إهداراً لحجية ذلك الحكم ومخالفة لأحكام الدستور التي تنص على الحق في العمل ، الأمر الذى يعيب ذلك القرار ويستوجب إلغائه والقضاء بعودة قيد اسم الطاعن بجدول المحامين المشتغلين اعتباراً من 18/2/2002.
ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص - حسبما ورد بصحيفته - في أن الطاعن يعمل محامياً أول بالإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة ..... ، اتهم بارتكاب جناية تسهيل الاستيلاء على المال العام وقضى ضده بالحبس والعزل عن وظيفته لمدة أربع سنوات وبعد تنفيذ العقوبة وانقضاء مدة العزل رفضت جهة عمله عودته إليها لصدور القرار المطعون فيه بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين اعتباراً من 18/2/2002 ، تاريخ الحكم عليه في الجناية المذكورة ، إذ إن القيد بجدول المشتغلين هو الشرط الأساسي للعمل بتلك الوظيفة مما يعنى عزله نهائياً عنها ، وأن القرار المطعون فيه يكون بذلك قد عاقبه إدارياً عن تلك الجريمة رغم سبق معاقبته عنها من قبل جنائياً مما يشكل إهداراً لحجية الحكم الجنائي ومخالفة لأحكام الدستور التي تنص على الحق في العمل .
        ومن حيث إنه وإن كان الطاعن قد ذهب في وجه النعي إلى القول بأنه لم يثبت له صدور القرار المطعون فيه من الجهة المختصة وهى مجلس نقابة المحامين ، إلَّا أنه بنى قوله في هذا الخصوص على غير التثبت واليقين ، ولم يحدد الجهة التي أصدرت القرار غير الجهة المختصة فعلاً بإصداره ويدلل على ذلك ، ومن ثم فإن النعي على هذه الصورة يكون مجهلاً وبلا سند ومن ثم غير مقبول ، لما هو مقرر من أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً .
ومن حيث إن الطاعن يسلم بأسباب طعنه - حسبما سلف بيانه - بأن القرار المطعون فيه قد اتخذ من الحكم ضده بالعقوبة عن ارتكابه جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام سبباً لنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين ومنذ تاريخ صدور ذلك الحكم ، مما يعنى صدور القرار ارتكازاً على ذلك ، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون غير صحيح .
     ومن حيث إنه ، لما كانت المادة 13 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة قد استلزمت توافر عدة شروط فيمن يقيد اسمه بالجدول العام للمحامين منها ألَّا يكون قد سبق صدور حكم عليه في جناية أو جنحة ماسة بالشرف والأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رد اعتباره إليه ، وهى شروط استمراره أيضاً للعمل في مهنة المحاماة . لما كان ذلك ، وكان الطاعن وقد سلم بأنه حكم عليه في جناية تسهيل الاستيلاء على المال العام بصفة نهائية وباتة ، ولم يدع رد اعتباره إليه ، فإن القرار المطعون فيه إذ خلص بسبب ذلك إلى نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين يكون قد صادف صحيح الواقع والقانون ، ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن في غير محله . لما كان ما تقدم ، وكان باقي ما أورده الطاعن بوجه الطعن لا يرد على القرار المذكور ، فضلاً عن أنه لا جدوى منه ولا مصلحة له فيه بعد إذ صدر القرار الطعين محمولاً على ما ينتجه ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس جديراً بالرفض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ