الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 14 سبتمبر 2018

الطعن 13303 لسنة 82 ق جلسة 11 / 2 / 2014 مكتب فني 65 ق 8 ص 125

جلسة 11 فبراير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد الباري سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أسامة توفيق عبد الهادي ، مجدي عبد الحليم ، إبراهيم عبد الله وعلي عبد البديع نواب رئيس المحكمة .
-----------
(8)
الطعن 13303 لسنة 82 ق
(1) إثبات " اعتراف " . إكراه . دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير صحة الاعتراف " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات وصحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه أو إلى غيره قد انتزع منهم بطريق الإكراه . موضوعي . ما دام سائغاً .
مثال لتدليل سائغ على اطراح الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره عن إكراه .
(2) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
وزن أقوال الشاهد والتعويل عليها . موضوعي . أخذ المحكمة بشهادته . مفاده ؟
تناقض المجني عليه وتضاربه في أقواله . لا يعيب الحكم . ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة منها بما لا تناقض فيه .
لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه والتعويل على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى . ولو خالفت ما شهد به في جلسة المحاكمة . ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق .
النعي بتناقض أقوال المجني عليه أمام المحكمة عنها بتحقيقات النيابة العامة . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
(3) إثبات " بوجه عام " " اعتراف " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
حق محكمة الموضوع تجزئة الدليل ولو كان اعترافاً والأخذ منه بما تطمئن إليه واطراح ما عداه . عدم التزامها بنص اعتراف المتهم وظاهره . لها تجزئته وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها .
  مثال .
(4) إثبات " بوجه عام " " اعتراف " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه والتعويل على اعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل الدعوى . ما دامت قد اطمأنت إليه .
خطأ الحكم في مصدر الدليل . لا يضيع أثره . ما دام له أصل صحيح في الأوراق .
مثال .
(5) إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الخطأ في الإسناد . لا يعيب الحكم . ما لم يؤثر في جوهر الواقعة وأدلتها وحسبما حصَّل الحكم وأقام قضاءه .
مثال .
(6) طفل . محكمة الطفل . إثبات " خبرة " . محكمة الجنايات . محكمة أمن الدولة . قانون " تطبيقه " " تفسيره ". إجراءات " إجراءات المحاكمة".
وجوب أن يعاون محكمة الطفل بدرجتيها خبيران أحدهما على الأقل من النساء يحضرا إجراءات المحاكمة ويقدما تقريراً عن الطفل قبل صدور الحكم . عدم وجوب ذلك أمام محكمتي الجنايات وأمن الدولة العليا . التزام أي المحكمتين . مقصور على بحث ظروف الطفل والاستعانة في ذلك بمن تراه . أساس ذلك ؟
(7) طفل . مصاريف . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون".
  قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطفل المصاريف الجنائية . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه بإلغائها . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان اعتراف المتهمين بتحقيقات النيابة العامة واطرحه بقوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان اعتراف المتهمين لصدوره عن إكراه ، فإن هذا الدفع غير سديد ؛ ذلك أن المحكمة تطمئن لاعتراف المتهمين وذلك لأنه صدر طواعية واختياراً حتى وإن عدل عنه المتهمان بعد ذلك ، وقد جاء اعتراف المتهمين مطابقاً للحقيقة والواقع وماديات الدعوى وشهود الإثبات والتقرير الطبي والأوراق خلت من ثمة وسائل إكراه مادي أو معنوي أدى إلى هذا الاعتراف ، ومن ثم تلتفت المحكمة عما أثاره الدفاع في هذا الشأن " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها بهذه المثابة أن تقرر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه أو إلى غيره من المتهمين قد انتزع منهم بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن تعييب الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله .
2- من المقرر أن لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشاهد والتعويل عليها مهما وجه إليها من مطاعن ، ومتى أخذت بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض المجني عليه وتضاربه في أقواله - بفرض وجوده - لا يعيب الحكم ، ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وكان من المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه وأن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت ما شهد به في جلسة المحاكمة ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق ، ومن ثم فإن النعي بشأن تناقض أقوال المجني عليه أمام المحكمة عنها بتحقيقات النيابة العامة لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل ، وهو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض .
3- من المقرر أنه لا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزيئات الدعوى ، لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تجزئ الدليل ولو كان اعترافاً فتأخذ منه بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى ، إذ هي ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين استناداً إلى الأدلة التي عول عليها ومن بينها اعتراف الطاعن الأول ، فإنه لا معقب عليه في تجزئة هذا الاعتراف في شأن ما قرره من أن الطاعن الثاني لم يشترك في ارتكاب الواقعة طالما أنها لم تطمئن إليه ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون غير سديد .
4- لما كان البيِّن من المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن – أن الطاعن الثاني قد أقر بارتكابه الواقعة بمحضر جمع الاستدلالات ، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه ، ولها أن تعول على اعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليه ، فإنه لا يقدح من سلامة الحكم أن يكون قد ذكر أن الطاعن الثاني قد اعترف بارتكابه الواقعة بتحقيقات النيابة العامة مع أنه لم يرد إلا في محضر جمع الاستدلالات ذلك بأن الخطأ في مصدر الدليل - بفرض وقوعه - لا يضيع أثره ما دام له أصل صحيح في الأوراق ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون غير سديد .
5- لما كان لا يجدي الطاعنين ما يثيرانه من أن المحكمة أسندت إلى المجني عليه أنه قرر حال سؤاله بالتحقيقات التي أجريت أمامها بمضمون أقواله بتحقيقات النيابة العامة رغم تناقضهما بشأن حقيقة الواقعة ، لأن ذلك الخطأ في الإسناد - بفرض حدوثه - غير مؤثر في سلامة الحكم واستدلاله لأن الحكم المطعون فيه في تحصيله للواقعة وفي إسناد التهمة للطاعنين عول على أقوال المجني عليه بتحقيقات النيابة العامة ، فإن خطأ الحكم المطعون فيه في ذلك في مقام حديثه عن الإدانة وحدها ما دام أنه لا أثر لهذا الخطأ في جوهر الواقعة وأدلتها وحسبما حصل الحكم وأقام قضاءه ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون في غير محله .
6- لما كانت المادة 121 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 وإن أوجبت أن يعاون محكمة الطفل خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبياً ، وعلى الخبيرين أن يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ، وذلك قبل أن تصدر محكمة الطفل حكمها ، وأنه يتعين مراعاة ذلك أمام المحكمة الاستئنافية التي تنظر استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الطفل ، إلا أن المادة 122 من قانون الطفل لم تجعل للخبيرين هذا الدور أمام محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا وإنما أوجبت الفقرة الأخيرة من المادة آنفة الذكر على أي من المحكمتين الأخيرتين بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه ، ومن ثم فإن منعى الطاعن الثاني في شأن عدم وجود تقرير مكتوب عن حالته من المراقب الاجتماعي ومناقشته فيه لا يكون له محل .
7- لما كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ حين أورد في منطوقه إلزام الطاعن الثاني الطفل / .... المصاريف الجنائية على خلاف ما توجبه المادة 140 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 والتي تنص على أنه : " لا يُلزم الأطفال بأداء أي رسوم أو مصاريف أمام جميع المحاكم في الدعاوى المتعلقة بهذا الباب . " وحسب المحكمة - محكمة النقض - أن تصحح ذلك الخطأ بإلغاء عقوبة ما قضى به الحكم المطعون فيه من إلزام الطاعن الثاني الطفل / .... المصاريف الجنائية وذلك عملاً بالمادة 40 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما : 1- المتهمين : شرعا وآخر توفى في سرقة الدراجة البخارية المملوكة للمجني عليه / .... من الطريق العام بطريق الإكراه الواقع عليه التارك لآثار جروح به ، بأن استدرجه الثاني بها بزعم توصيله حيث كان الأول والمتوفى في انتظاره ، وباغته الأول ضرباً بسلاح أبيض ( سنجة ) وأعصبوا عينيه وشدوا وثاقه باستخدام أداة " أفيز بلاستيكي " فأحدثوا إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق ، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على دراجته البخارية إلا أنه قد أوقف بذلك جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو إغاثة الأهالي وضبطهم لهما والجريمة متلبس بها على النحو المبين بالتحقيقات . 2- المتهم الأول : أحرز بغير ترخيص وبغير مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية سلاحاً أبيض وأداة " سنجة ، أفيز بلاستيكي".
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45 ، 46 ، 312 ، 314 ، 315 / ثانياً من قانون العقوبات والمادتين 1/1 ، 25 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق به والمواد 2 ، 95 ، 111 ، 122 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 . أولاً / بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وألزمته المصاريف الجنائية . ثانياً / بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل وألزمته المصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه الأول هذا الحكم بطريق النقض ، كما طعنت الأستاذة / .... المحامية بصفتها وكيلة عن الأستاذ / .... المحامي بصفته وكيلاً عن الولي الطبيعي للمحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الشروع في السرقة بالإكراه ، ودان الطاعن الأول أيضاً بإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية قد شابه قصور في التسبيب ، وفساد في الاستدلال ، وإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أن المدافع عن الطاعن الأول دفع ببطلان اعترافه بتحقيقات النيابة العامة لكونه وليد إكراه مادي إلا أن المحكمة اطرحت دفعه بما لا يسوغ ، وعولت في إدانة الطاعن الأول على أقوال المجني عليه رغم تناقض أقواله أمام المحكمة عنها بتحقيقات النيابة العامة بشأن حقيقة الواقعة ، وأغفل الحكم أقوال الطاعن الأول بتحقيقات النيابة العامة والتي قرر بها أن الطاعن الثاني لم يشترك في ارتكاب الواقعة ، وأسند إلى الطاعن الثاني أنه اعترف بارتكاب الواقعة بتحقيقات النيابة العامة رغم عدم صحة ذلك ، وأثبت أن المجني عليه حال سؤاله أمام المحكمة ردد مضمون أقواله بتحقيقات النيابة العامة رغم عدم صحة ذلك إذ نفى أمام المحكمة أن الطاعنين شرعا في سرقته وأن الأمر لا يعدو خلافاً على أجرة التوك توك محل الاتهام ، وأخيراً فإن المحكمة خالفت نص المادة 127 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 من عدم مناقشة المراقب الاجتماعي بشأن تقرير فحص الطاعن الثاني وهو من الأطفال ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان اعتراف المتهمين بتحقيقات النيابة العامة واطرحه بقوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان اعتراف المتهمين لصدوره عن إكراه ، فإن هذا الدفع غير سديد ؛ ذلك أن المحكمة تطمئن لاعتراف المتهمين وذلك لأنه صدر طواعية واختياراً حتى وإن عدل عنه المتهمان بعد ذلك ، وقد جاء اعتراف المتهمين مطابقاً للحقيقة والواقع وماديات الدعوى وشهود الإثبات والتقرير الطبي والأوراق خلت من ثمة وسائل إكراه مادي أو معنوي أدى إلى هذا الاعتراف ، ومن ثم تلتفت المحكمة عما أثاره الدفاع في هذا الشأن " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها بهذه المثابة أن تقرر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه أو إلى غيره من المتهمين قد انتزع منهم بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن تعييب الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشاهد والتعويل عليها مهما وجه إليها من مطاعن ، ومتى أخذت بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض المجني عليه وتضاربه في أقواله - بفرض وجوده - لا يعيب الحكم ، ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وكان من المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه وأن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت ما شهد به في جلسة المحاكمة ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق ، ومن ثم فإن النعي بشأن تناقض أقوال المجني عليه أمام المحكمة عنها بتحقيقات النيابة العامة لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل ، وهو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزيئات الدعوى ، لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تجزئ الدليل ولو كان اعترافاً فتأخذ منه بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى ، إذ هي ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين استناداً إلى الأدلة التي عول عليها ومن بينها اعتراف الطاعن الأول ، فإنه لا معقب عليه في تجزئة هذا الاعتراف في شأن ما قرره من أن الطاعن الثاني لم يشترك في ارتكاب الواقعة طالما أنها لم تطمئن إليه ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن الطاعن الثاني قد أقر بارتكابه الواقعة بمحضر جمع الاستدلالات ، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه ، ولها أن تعول على اعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليه ، فإنه لا يقدح من سلامة الحكم أن يكون قد ذكر أن الطاعن الثاني قد اعترف بارتكابه الواقعة بتحقيقات النيابة العامة مع أنه لم يرد إلا في محضر جمع الاستدلالات ذلك بأن الخطأ في مصدر الدليل - بفرض وقوعه - لا يضيع أثره ما دام له أصل صحيح في الأوراق ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لا يجدي الطاعنين ما يثيرانه من أن المحكمة أسندت إلى المجني عليه أنه قرر حال سؤاله بالتحقيقات التي أجريت أمامها بمضمون أقواله بتحقيقات النيابة العامة رغم تناقضهما بشأن حقيقة الواقعة ، لأن ذلك الخطأ في الإسناد - بفرض حدوثه - غير مؤثر في سلامة الحكم واستدلاله لأن الحكم المطعون فيه في تحصيله للواقعة وفي إسناد التهمة للطاعنين عول على أقوال المجني عليه بتحقيقات النيابة العامة ، فإن خطأ الحكم المطعون فيه في ذلك في مقام حديثه عن الإدانة وحدها ما دام أنه لا أثر لهذا الخطأ في جوهر الواقعة وأدلتها وحسبما حصل الحكم وأقام قضاءه ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكانت المادة 121 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 وإن أوجبت أن يعاون محكمة الطفل خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبياً ، وعلى الخبيرين أن يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ، وذلك قبل أن تصدر محكمة الطفل حكمها ، وأنه يتعين مراعاة ذلك أمام المحكمة الاستئنافية التي تنظر استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الطفل ، إلا أن المادة 122 من قانون الطفل لم تجعل للخبيرين هذا الدور أمام محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا وإنما أوجبت الفقرة الأخيرة من المادة آنفة الذكر على أي من المحكمتين الأخيرتين بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه ، ومن ثم فإن منعى الطاعن الثاني في شأن عدم وجود تقرير مكتوب عن حالته من المراقب الاجتماعي ومناقشته فيه لا يكون له محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . ولا يفوت المحكمة أن تنوه أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ حين أورد في منطوقه إلزام الطاعن الثاني الطفل / .... المصاريف الجنائية على خلاف ما توجبه المادة 140 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 والتي تنص على أنه : " لا يُلزم الأطفال بأداء أي رسوم أو مصاريف أمام جميع المحاكم في الدعاوى المتعلقة بهذا الباب . " وحسب المحكمة - محكمة النقض - أن تصحح ذلك الخطأ بإلغاء عقوبة ما قضى به الحكم المطعون فيه من إلزام الطاعن الثاني الطفل / .... المصاريف الجنائية وذلك عملاً بالمادة 40 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1310 لسنة 82 ق جلسة 6 / 2 / 2014 مكتب فني 65 ق 7 ص 111

جلسة 6 من فبراير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد القوي أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حمد عبد اللطيف ، كمال قرني ، رأفـت عبـاس وهاني سليم نواب رئيس المحكمة .
----------
(7)
الطعن 1310 لسنة 82 ق
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
التقرير بالطعن بالنقض دون إيداع أسبابه في الميعاد . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
(2) حكم " بيانات التسبيب " " بيانات حكم الإدانة".
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة استعرضتها المحكمة على نحو يدل أنها قامت بما ينبغي عليها لتعرف الحقيقة . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً لتَفَهُم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة .
(3) سرقة . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تحدث الحكم صراحة عن نية السرقة . غير لازم . شرط ذلك ؟
(4) سـرقة . ظــروف مشددة . سلاح . رابطة السببية . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
العلة من تشديد العقوبة في جريمة السرقة إذا اقترنت بحمل سلاح ؟
حمل المتهم سلاحاً بطبيعته معداً أصلاً للاعتداء على النفس . كفايته لتشديد العقوبة في جريمة السرقة . ولو لم يكن لمناسبة السرقة . إغفال الحكم التعرض للسببية بين السرقة وحمل سلاح بطبيعته . لا يعيبه .
(5) اتفاق . فاعل أصلي . مسئولية جنائية . مساهمة جنائية . إثبات " بوجه عام " .
تقابل إرادة المساهمين في الجريمة . كفايته لتحقق الاتفاق بينهم . مضي وقت معين عليه . غير لازم . مؤدى ذلك ؟
إسهام الشخص بفعل من الأفعال المكونة للجريمة . كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها .
مثال .
(6) ارتباط . عقوبة " العقوبة المبررة " " عقوبة الجريمة الأشد " . نقض " المصلحة في الطعن " .
النعي على الحكم بشأن جريمتي استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق عن الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم وإحراز السلاح . غير مجد . ما دام قد دان الطاعن بجريمة الشروع في سرقة مع آخر بالطريق العام حال كونه يحمل سلاح وأوقعت عليه عقوبتها بوصفها الجريمة الأشد .
(7) عقوبة " العقوبة المبررة " " عقوبة الجريمة الأشد " . إثبات " بوجه عام " . نقض " المصلحة في الطعن " .
النعي بخطأ الحكم فيما نسبه للمتهمين بشأن جريمة . غير مجد . ما دام لا أثر له في منطقه واستدلاله على ارتكابهم جريمة أخرى أوقع عليهم عقوبتها باعتبارها ذات العقوبة الأشد .
مثال .
(8) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي . أخذ المحكمة بشهادتهم . مفاده ؟
عدم التزام المحكمة أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها . سرد روايات الشاهد إن تعددت . غير لازم . حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه واطراح ما عداه .
للمحكمة التعويل على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى . ما دامت قد اطمأنت إليها . لها أن تأخذ برواية منقولة . متى ثبتت صحتها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه .
تناقض أقوال الشهود . لا يعيب الحكم . ما دامت المحكمة استخلصت الحقيقة منها بما لا تناقض فيه .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(9) إثبات " شهود " " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
تطابق أقوال الشاهد ومضمون الدليل الفني . غير لازم . كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق .
إيراد الحكم أقوال الشهود متلائمة مع ما نقله عن الدليل الفني . لا تناقض . استفادة الرد على الدفاع المُبدى في هذا الشأن من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(10) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إثبات " بوجه عام " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه . موضوعي . الرد عليه صراحة . غير لازم . استفادة الرد عليه من القضاء بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها . غير مقبول .
(11) محاماة . قانون " تفسيره " . بطلان . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محكمة الجنايات . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية . مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات . المادة 377 إجراءات .
تسليم الطاعن بأسباب طعنه أن المحامي الذي تولى الدفاع عنه من المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية . أثره ؟
حرمان المحامين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية من المرافعة أمام محاكم الجنايات . غير جائز . إجراءات محاكمة المتهم في جناية . لا تبطل إلا إذا كان من تولى الدفاع عنه محامياً تحت التمرين . النعي بخلاف ذلك . غير مقبول . أساس ذلك ؟
(12) عقوبة " تطبيقها " . شروع . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أثر الطعن " .
معاقبة الطاعن بإحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين للجريمة التامة التي دانه الحكم بالشروع فيها دون النزول بها إلى الحد الوارد بالمادة 46 عقوبات . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه وتصحيحه . اتصال الخطأ الذي تردى فيه الحكم بطاعن آخر قضي بعدم قبول طعنه شكلاً . يوجب امتداد تصحيح الحكم إليه . أساس وعلة ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الحكم بطريق النقض في الميعاد ، إلا أنه أودع أسباب طعنه متجاوزاً الميعاد المحدد في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً ، هذا فضلاً عن اعتبار هذه الأسباب بالنسبة للمحكوم عليه الثاني غير ذات أثر في الخصومة الجنائية ويتعين استبعادها .
2- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون ويكون النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن غير سديد .
3- لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه خلص في بيان كاف إلى توافر أركان جريمة السرقة وتوافر الأدلة عليها في حق الطاعن من أقوال شهود الإثبات فإنه لا يعيبه من بعد عدم تحدثه صراحة عن نية السرقة ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في هذا الصدد يكون غير سديد .
4- لما كانت العلة إلى تشديد العقوبة في جريمة السرقة إذا اقترنت بحمل السلاح أن حمل الجاني للسلاح يشد أزره ويلقى الرعب في قلب المجني عليه أو من يخف لنجدته ويهيئ السبيل للجاني لاستعماله وقت الحاجة ، وهذه العلة تتوافر بلا شك إذا كان السلاح المحمول سلاحاً بطبيعته أي معداً أصلاً للاعتداء على النفس - وهو الحال في الدعوى الماثلة - فحمله يعتبر في جميع الأحوال ظرفاً مشدداً حتى ولو لم يكن لمناسبة السرقة ، وكان الحكم المطعون فيه فيما أورده في مدوناته قد استظهر واقعة حمل الطاعن للمدية ( قرن غزال ) حال ارتكابه جريمة السرقة التي قارفها مع المحكوم عليه الآخر وقد تم ضبطها بحوزة الطاعن فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى ولا عليه إن لم يعرض للسببية بين السرقة وحمل السلاح ، ما دام السلاح المحمول هو سلاح بطبيعته ، ومن ثم يضحى منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد .
5- من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضى في الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضى وقت معين ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كلُ منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية أو أسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة ، وأنه يكفى في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها ، وكان ما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى مما سلف ومما ساقه من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على اقتراف الطاعن والمحكوم عليه الآخر جريمة الشروع في سرقة بالطريق العام حال كونه يحمل سلاحاً " مطواة قرن غزال " ظاهراً ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً .
6- لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن جريمتي استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق عن الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم وإحراز السلاح سواء من حيث الاشتراك أو الطعن في أقوال الشهود ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة الشروع في سرقة مع آخر بالطريق العام حال كونه يحمل سلاح وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد .
7- لما كان ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم فيما نسبه إلى المتهمين من إطلاق الأعيرة النارية على رجال الشرطة وفيما نسبه للشاهد/ .... من مقاومة المتهمين لرجال الضبط على خلاف الثابت بالأوراق ، فإنه مع فرض صحة ما يدعيه الطاعن ، فإن ذلك القول لا أثر له في منطق الحكم واستدلاله على ارتكاب الطاعن والمحكوم عليه الآخر لجريمة الشروع في السرقة بالطريق العام مع حمل السلاح والذي أوقع الحكم على الطاعن عقوبتها باعتبار أنها الجريمة ذات العقوبة الأشد ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول.
8- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد اطرحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليها قضاءها وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إن تعددت وبيان أوجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، ولها أن تعول على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ، ما دامت قد اطمأنت إليها ولها أن تأخذ برواية منقولة متى ثبتت صحتها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه ، وكان تناقض أقوال الشهود - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق وكان الحكم المطعون فيه قد أورد من أقوال الشهود ما تساند إليه منها - وبما لا شبهة فيه لأي تناقض - وأفصح عن اطمئنانه إليها ولكفايتها كدليل في الدعوى ولصحة تصويرهم للواقعة فإن كافة ما يثيره الطاعن - في هذا الصدد - لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
9- من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشاهد ومضمون الدليل الفني على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق ، ولما كانت أقوال المجني عليه وأقوال شهود الإثبات كما أوردها الحكم والتي لا ينازع الطاعن في أن لها سندها من الأوراق لا تتعارض بل تتلاءم مع ما نقله عن الدليل الفني ، وكان الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني ، وكان ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع من وجود تناقض بين الدليلين ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله .
10- من المقرر أن الدفع بكيدية وتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ، وكان حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد من الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، هذا فضلاً عن أن الطاعن لـم يطلـب مــن محكمة الموضوع إجراء تحقيق ما في شأن ما أثاره بوجه الطعن ، فليس له من بعد النعي عليها عدم قيامها بإجراء لم يطلب منها فإن منعاه في هذا الخصوص يكون غير مقبول .
11- لما كانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات وكان الطاعن يسلم في أسباب طعنه أن المحامي الذي تولى الدفاع عنه من المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية فلا محل للنعي على إجراءات المحاكمة بالبطلان ، أما ما ينادي به الطاعن من وجوب أن يتولى الدفاع عن متهم في جناية محام من المقبولين أمام محاكم الاستئناف استناداً إلى نص المادة 37 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 فمردود ذلك أن المادة 37 سالفة الذكر قد جرى نصها على أنه : " للمحامي المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري ، ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها إلا إذا كان موقعاً عليها منه وإلا حكم ببطلان الصحيفة ، ويكون للمحامي أمام محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع المحاكم فيما عدا محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا ، كما يكون له إبداء الفتاوى القانونية وإعداد العقود وشهرها والقيام بكافة أعمال المحاماة الأخرى " ، وكان هذا النص يقابله نص المادة 74 من قانون المحاماة الملغى رقم 61 لسنة 1968 والتي كانت تنص على أنه " لا يجوز أن يحضر عن الخصوم أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري إلا المحامون المقبولون أمام هذه المحاكم " . لما كان ذلك ، وكانت صياغة هذا النص أو ذاك لا يشير صراحة أو دلالة إلى حرمان المحامين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية من المرافعة أمام محاكم الجنايات أو سلبهم الحق ولا يتضمن نسخاً لما نصت عليه المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية سالفة الذكر وكانت هذه المحكمة قد استقر قضاؤها في ظل هذين النصين على أن إجراءات محاكمة المتهم في جناية لا تبطل إلا إذا كان من تولى الدفاع عنه محامياً تحت التمرين ، فإن دعوى الطاعن في هذا الصدد تكون على غير سند .
12- لما كان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وهى إحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين للجريمة التامة المنصوص عليها في المادة 315/1 من قانون العقوبات دون النزول بها إلى الحد الوارد في المادة 46 من قانون العقوبات فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون بتجاوزه نصف الحد الأقصى المقرر لعقوبة السجن المشدد ، مما يقتضى هذه المحكمة - لمصلحة الطاعن وإعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - أن تتدخل لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون بالنسبة للطاعن ولو لم يرد ذلك في أسباب طعنه والقضاء باستبدال عقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات بعقوبة السجن المشدد لمدة عشر سنوات المقضي بها . لما كان ذلك ، وكان الخطأ الذي تردى فيه الحكم يتصل بالطاعن الآخر الذي قضى بعدم قبول طعنه شكلاً فإنه يتعين أن يمتد إليه تصحيح الحكم المطعون فيه عملاً بمفهوم نص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الذكر ، ذلك أن علة امتداد هذا الأثر في حالتي نقض الحكم أو تصحيحه واحدة . إذ تأبى العدالة أن يمتد أثر نقض الحكم ولا يمتد هذا الأثر في حالة التصحيح وهو ما يتنزه عنه قصد الشارع ، مما يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة المقضي بها السجن المشدد لمدة سبع سنوات للطاعن وللمحكوم عليه الآخر ورفض الطعن فيما عدا ذلك .                  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما :- المتهمان : 1- استعملا القوة والتهديد مع مأموري الضبط القضائي .... و.... و.... أمناء شرطة بإدارة نجدة .... لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو عدم ضبطهما متلبسين بسرقة السيارة رقم .... بأن أشهر المتهم الأول في وجههم سلاحاً نارياً ( فرد خرطوش ) مهدداً إياهم فبث المتهم الثاني الرعب في نفسهم إلا أنهما لم يبلغا بذلك مقصدهما للتمكن من ضبطهما على النحو المبين بالتحقيقات . 2- شرعا في سرقة السيارة رقم .... المملوكة للمجني عليه .... وكان ذلك بإحدى الطرق العامة حال حملهما الأسلحة مخبأة ( فرد خرطوش ــ مطواة قرن غزال ) إلا أنه قد أوقف أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ضبطهما والجريمة متلبساً بها على النحو المبين بالتحقيقات . المتهم الأول : أحرز ذخائر (طلقة) مما تستعمل على الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصاً له في حيازتها أو إحرازها . المتهم الثاني : أحرز سلاحاً أبيض (مطواة قرن غزال) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45/1 ، 46/2 ، 137مكرر (أ)/1 ، 315/أولاً من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 26/1 ، 5 ، 30/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 2 والبند رقم 5 من الجدول الأول ، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات لكل منهما ومصادرة السلاح المضبوط والطلقة .  
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   المحكمـة
أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من / .... :
حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الحكم بطريق النقض في الميعاد ، إلا أنه أودع أسباب طعنه متجاوزاً الميعاد المحدد في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً ، هذا فضلاً عن اعتبار هذه الأسباب بالنسبة للمحكوم عليه الثاني غير ذات أثر في الخصومة الجنائية ويتعين استبعادها .
ثانياً : بالنسبة للطعن المقدم من / .... :  
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم الشروع في السرقة بالطريق العام مع حمل سلاح واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين وإحراز سلاح أبيض قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد والإخلال بحق الدفاع وانطوى على البطلان ، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان الجرائم التي دان الطاعن بها ولم يستظهر القصد الجنائي وعلاقة السلاح المضبوط بالسرقة والاتفاق على ارتكابها ، وأورد قيام الطاعن والمحكوم عليه الآخر بإطلاق الأعيرة بالمخالفة لتقرير فحص السلاح من عدم صلاحية السلاح الناري ، وأسند للشاهد .... مقاومة المتهمين لرجال الضبط خلافاً للثابت بالأوراق ، وعول على أقوال الشهود رغم أن شهادتهم سماعية ورغم الدفع بعدم معقولية تصويرهم للواقعة وتناقضها مع الدليل الفني ، واطرح - دون تحقيق - الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه ، هذا إلى أن الحاضر معه ليس له الحق في الحضور أمام المحكمة والدفاع عنه ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون ويكون النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه خلص في بيان كاف إلى توافر أركان جريمة السرقة وتوافر الأدلة عليها في حق الطاعن من أقوال شهود الإثبات فإنه لا يعيبه من بعد عدم تحدثه صراحة عن نية السرقة ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت العلة إلى تشديد العقوبة في جريمة السرقة إذا اقترنت بحمل السلاح أن حمل الجاني للسلاح يشد أزره ويلقى الرعب في قلب المجني عليه أو من يخف لنجدته ويهيئ السبيل للجاني لاستعماله وقت الحاجة ، وهذه العلة تتوافر بلا شك إذا كان السلاح المحمول سلاحاً بطبيعته أي معداً أصلاً للاعتداء على النفس - وهو الحال في الدعوى الماثلة - فحمله يعتبر في جميع الأحوال ظرفاً مشدداً حتى ولو لم يكن لمناسبة السرقة ، وكان الحكم المطعون فيه فيما أورده في مدوناته قد استظهر واقعة حمل الطاعن للمدية ( قرن غزال ) حال ارتكابه جريمة السرقة التي قارفها مع المحكوم عليه الآخر وقد تم ضبطها بحوزة الطاعن فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى ولا عليه إن لم يعرض للسببية بين السرقة وحمل السلاح ، ما دام السلاح المحمول هو سلاح بطبيعته ، ومن ثم يضحى منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضى في الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضى وقت معين ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كلُ منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية أو أسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة ، وأنه يكفى في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة ، أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها ، وكان ما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى مما سلف ومما ساقه من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على اقتراف الطاعن والمحكوم عليه الآخر جريمة الشروع في سرقة بالطريق العام حال كونه يحمل سلاحاً " مطواة قرن غزال " ظاهراً ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن جريمتي استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق عن الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم وإحراز السلاح سواء من حيث الاشتراك أو الطعن في أقوال الشهود ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة الشروع في سرقة مع آخر بالطريق العام حال كونه يحمل سلاح وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم فيما نسبه إلى المتهمين من إطلاق الأعيرة النارية على رجال الشرطة وفيما نسبه للشاهد / .... من مقاومة المتهمين لرجال الضبط على خلاف الثابت بالأوراق ، فإنه مع فرض صحة ما يدعيه الطاعن ، فإن ذلك القول لا أثر له في منطق الحكم واستدلاله على ارتكاب الطاعن والمحكوم عليه الآخر لجريمة الشروع في السرقة بالطريق العام مع حمل السلاح والذي أوقع الحكم على الطاعن عقوبتها باعتبار أنها الجريمة ذات العقوبة الأشد ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد اطرحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليها قضاءها وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إن تعددت وبيان أوجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، ولها أن تعول على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ، ما دامت قد اطمأنت إليها ولها أن تأخذ برواية منقولة متى ثبتت صحتها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه ، وكان تناقض أقوال الشهود - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق وكان الحكم المطعون فيه قد أورد من أقوال الشهود ما تساند إليه منها - وبما لا شبهة فيه لأي تناقض - وأفصح عن اطمئنانه إليها ولكفايتها كدليل في الدعوى ولصحة تصويرهم للواقعة فإن كافة ما يثيره الطاعن - في هذا الصدد - لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشاهد ومضمون الدليل الفني على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق ، ولما كانت أقوال المجني عليه وأقوال شهود الإثبات كما أوردها الحكم والتي لا ينازع الطاعن في أن لها سندها من الأوراق لا تتعارض بل تتلاءم مع ما نقله عن الدليل الفني ، وكان الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني ، وكان ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع من وجود تناقض بين الدليلين ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بكيدية وتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ، وكان حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد من الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، هذا فضلاً عن أن الطاعن لم يطلب من محكمة الموضوع إجراء تحقيق ما في شأن ما أثاره بوجه الطعن ، فليس له من بعد النعي عليها عدم قيامها بإجراء لم يطلب منها فإن منعاه في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات وكان الطاعن يسلم في أسباب طعنه أن المحامي الذي تولى الدفاع عنه من المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية فلا محل للنعي على إجراءات المحاكمة بالبطلان أما ما ينادي به الطاعن من وجوب أن يتولى الدفاع عن متهم في جناية محام من المقبولين أمام محاكم الاستئناف استناداً إلى نص المادة 37 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 فمردود ذلك أن المادة 37 سالفة الذكر قد جرى نصها على أنه : " للمحامي المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري ، ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها إلا إذا كان موقعاً عليها منه وإلا حكم ببطلان الصحيفة ، ويكون للمحامي أمام محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع المحاكم فيما عدا محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا ، كما يكون له إبداء الفتاوى القانونية وإعداد العقود وشهرها والقيام بكافة أعمال المحاماة الأخرى " وكان هذا النص يقابله نص المادة 74 من قانون المحاماة الملغى رقم 61 لسنة 1968 والتي كانت تنص على أنه " لا يجوز أن يحضر عن الخصوم أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري إلا المحامون المقبولون أمام هذه المحاكم " . لما كان ذلك ، وكانت صياغة هذا النص أو ذاك لا يشير صراحة أو دلالة إلى حرمان المحامين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية من المرافعة أمام محاكم الجنايات أو سلبهم الحق ولا يتضمن نسخاً لما نصت عليه المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية سالفة الذكر وكانت هذه المحكمة قد استقر قضاؤها في ظل هذين النصين على أن إجراءات محاكمة المتهم في جناية لا تبطل إلا إذا كان من تولى الدفاع عنه محامياً تحت التمرين ، فإن دعوى الطاعن في هذا الصدد تكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وهى إحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين للجريمة التامة المنصوص عليها في المادة 315/1 من قانون العقوبات دون النزول بها إلى الحد الوارد في المادة 46 من قانون العقوبات فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون بتجاوزه نصف الحد الأقصى المقرر لعقوبة السجن المشدد ، مما يقتضى هذه المحكمة - لمصلحة الطاعن وإعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - أن تتدخل لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون بالنسبة للطاعن ولو لم يرد ذلك في أسباب طعنه والقضاء باستبدال عقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات بعقوبة السجن المشدد لمدة عشر سنوات المقضي بها . لما كان ذلك ، وكان الخطأ الذي تردى فيه الحكم يتصل بالطاعن الآخر الذي قضى بعدم قبول طعنه شكلاً فإنه يتعين أن يمتد إليه تصحيح الحكم المطعون فيه عملاً بمفهوم نص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الذكر ، ذلك أن علة امتداد هذا الأثر في حالتي نقض الحكم أو تصحيحه واحدة . إذ تأبى العدالة أن يمتد أثر نقض الحكم ولا يمتد هذا الأثر في حالة التصحيح وهو ما يتنزه عنه قصد الشارع ، مما يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة المقضي بها السجن المشدد لمدة سبع سنوات للطاعن وللمحكوم عليه الآخر ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 5968 لسنة 82 ق جلسة 5 / 2 / 2014 مكتب فني 65 ق 6 ص 101

جلسة 5 من فبراير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / أحمد عمر مـحمدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نادي عبد المعتمد ، خالد حسن محمد ، ناجي عز الدين وأبو الحسين فتحي نواب رئيـس المحكمة .
----------
(6)
الطعن 5968 لسنة 82 ق
(1) نقض " سقوط الطعن " " الصفة في الطعن " .
عدم تقدم الطاعن لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن . يوجب القضاء بسقوطه . دون حاجة لبحث صفة المقرر به .
(2) كفالة . عقوبة " الإعفاء منها " . رشوة .
الطعن المقدم من الطاعن على الحكم الصادر بإعفائه من عقوبة جريمة الوساطة في الرشوة التي دانه بها . غير مقبول شكلاً . ما دام الطاعن لم يودع الكفالة المقررة أو يحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية بالإعفاء منها . أساس ذلك ؟
(3) ارتباط . قانون " تفسيره " . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " " الإعفاء منها " " تطبيقها " . رشوة . اشتراك . تسهيل استيلاء على أموال أميرية . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ".
مناط الارتباط في حكم المادة 32 عقوبات . رهن بأن تكون الجرائم المرتبطة قائمة . لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب . علة ذلك ؟
إدانة المطعون ضده بجريمتي تقديم الرشوة والاشتراك في تسهيل الاستيلاء على المال العام وإعفاؤه من العقاب عن الجريمة الأولى دون توقيع عقوبة الجريمة الثانية الأخف بدعوى ارتباطها بالأولى ذات العقوبة الأشد . خطأ في تطبيق القانون . يوجب النقض والإعادة . علة ذلك ؟
(4) عقوبة " العقوبة التكميلية " " تطبيقها " " عقوبة الجرائم المرتبطة " " عقوبة الجريمة الأشد " . ارتباط . غرامة . رد . محكمة النقض " سلطتها" . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ".
المادة 118 عقوبات . مفادها ؟
وجوب توقيع العقوبة التكميلية للجريمة مهما كانت العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . إغفال الحكم المطعون فيه القضاء بها . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . ما دامت قضت بنقض الحكم . علة ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الطاعن – على ما أفصحت عنه مذكرة النيابة العامة – لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن ، فيتعين القضاء بسقوط الطعن وذلك دون حاجة لبحث صفة المقرر بالطعن.
2- لما كان الحكم المطعون فيه صدر من محكمة جنايات .... بتاريخ .... قد دان الطاعن بجريمة الوساطة في الرشوة ، وأعفاه من العقاب ، وكان الحكم المطعون فيه لم يقض على الطاعن بعقوبة مقيدة للحرية ، إذ إن ما قضى به الحكم من إعفاء الطاعن من العقوبة كان إعمالاً لحكم المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات ، ومن ثم فقد أوجب المشرع حينئذ لقبول الطعن شكلاً – المقدم من غير النيابة العامة – إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل . لما كان ذلك ، وكان يبين من الأوراق أن الطاعن لم يودع مبلغ الكفالة المشار إليها أو يحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائه منها ، فإن الطعن يفصح عن أنه غير مقبول شكلاً .
3- من المقرر أن مناط الارتباط في حكم المادة 32 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب ، لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة المقرر لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها ولا يسلب المحكمة حقها في التصدي لباقي الجرائم المرتبطة وأن تنزل العقوبة المقررة لها متى رأت توافر أركانها وثبوتها قبل المتهم ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة المطعون ضده الثاني سالف الذكر بجريمتي تقديم الرشوة والاشتراك في تسهيل الاستيلاء على مال عام وأعفاه من العقاب عن الجريمة الأولى إعمالاً لنص المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات ، ولم يوقع عليه عقوبة الجريمة الثانية الأخف بدعوى ارتباطها بالجريمة الأولى ذات العقوبة الأشد ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، مع أن قضاءه بإعفاء المطعون ضده المذكور من العقاب عن جريمة تقديم الرشوة يمتنع معه عليه تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ، ويستتبع حتماً توقيع عقوبة جريمة الاشتراك في تسهيل الاستيلاء على المال العام التي أثبت وقوعها منه ودلَّل عليها ، أما وقد خالف الحكم هذا النظر ، وأعمل في حق المطعون ضده المذكور حكم الفقرة الثانية من المادة 32 المشار إليها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح ، ولما كان تطبيق العقوبة في حدود النص المطبق من إطلاقات محكمة الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .
4- لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن دلَّل على مقارفة المطعون ضده الأول / .... للجرائم التي دانه بها ، قضى بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً وتغريمه مبلغ عشرة مليون جنيه وبعزله من وظيفته . لما كان ذلك ، وكانت المادة 118 من قانون العقوبات قد أوجبت إلى جانب الحكم بالعقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكرراً فقرة أولى ، 114 ، 115 أن يحكم على الجاني بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصَّله أو طلبه من مال أو منفعة ، على ألا تقل عن خمسمائة جنيه ، وكان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة تَجُب العقوبة الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجَب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدني للخزانة أو إذا كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس والتي هي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ، ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى ، والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده الأول / .... عن جرائم الرشوة والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء المرتبطة بجريمة تزوير ، ودان المطعون ضده الثاني / .... بجريمتي تقديم رشوة وتسهيل الاستيلاء على مال عام ، وأغفل الحكم بعقوبتي الغرامة والرد المنصوص عليهما في المادة 118 سالفة البيان ، فإنه يكون قد أخطـأ في تطبيق القانون بما كان يتعين معه تصحيحه وفقاً للقانون بالنسبة للمطعون ضده الأول / .... ، وحيث إن محكمة النقض لا تملك التعرض لما أغفله الحكم من هاتين العقوبتين بالنسبة للمطعون ضده / .... ؛ إذ ليس بوسعها أن تصحح حكم قضت بنقضه بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى لها أن تقضي بهاتين العقوبتين إذا رأت أن تدين المطعون ضده الثاني .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابـة العامـة كلاً من : 1- .... " الطاعن – مطعون ضده " ، 2- .... " الطاعن " ، 3- .... ، 4- .... " مطعون ضده " ، 5- .... ، 6- .... " الطاعن " ، 7- .... بأنهم : أولاً : المتهم الأول : 1- بصفته موظفاً عاماً " مساعد رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق .... " طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته ، بأن طلب من المتهم الثالث / .... بوساطة المتهم الثاني / .... مبلغ ثلاثمائة وخمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة ، وأخذ منه مبلغ مائتي ألف جنيه مقابل قيامه بإنهاء إجراءات رفع إيقاف المساندة التصديرية لشركة .... والمملوكة للمتهم الثالث / .... والبالغ مقدارها 3 مليون جنيه " ثلاثة ملايين جنيه " وإصداره أوامر للإدارة المالية بجهة عمله بصرفها بغير حق وعلى خلاف القواعد المقررة ، لسبق إيقاف صرف المساندة التصديرية لها لارتكاب هذه الشركة مخالفات تصديرية ، ووجود دعاوى تهرب ضريبي ضدها ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . 2- بصفته السابقة طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته ، بأن طلب من المتهمين الرابع والخــامس / .... و.... بوساطة المتهمين الثاني والثالث / .... و.... مبلغ 4 مليون جنيه " أربعة ملايين جنيه " على سبيل الرشوة ، أخذ منه مبلغ 2 مليون جنيه " مليوني جنيه " مقابل قيامه بإنهاء إجراءات رفع إيقاف صرف المساندة التصديرية لشركات .... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... التي تعامل من خلالهما المتهمان الرابع والخامس / .... و.... ، وإصداره أوامر للإدارة المالية بجهة عمله لصرفها بغير حق ، والبالغ مقدارها 22 مليون جنيه " اثنان وعشرون مليون جنيه " وذلك على خلاف القواعد المقررة والسابق إيقاف صرف المساندة التصديرية لها لارتباط هذه الشركات بشركة .... ، المملوكة للمتهم الرابع / .... ، والموقوف صرف المساندة التصديرية لها لارتكابها مخالفات تصديرية ، ووجود دعاوى قضائية ضدها ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . 3- بصفته السابقة طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته ، بأن طلب من المتهمين الرابع والخــامس / .... و.... بوساطة المتهمين السادس والسابع / .... و.... مبلغ 6 مليون جنيه " ستة ملايين جنيه " على سبيل الرشوة ، أخذ منه مبلغ خمسمائة ألف جنيه مقابل قيامه بإنهاء إجراءات رفع إيقاف صرف المساندة التصديرية لشركة .... المملوكة للمتهم الرابع / .... ، وإصداره أوامر للإدارة المالية بجهة عمله بصرفها باقي المساندة التصديرية لشركات .... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، والبالغ مقدارها 45 مليون جنيه " خمسة وأربعون مليون جنيه " وذلك على خلاف القواعد المقررة والسابق إيقاف صرف المساندة التصديرية لها لارتكاب الشركة الأولى مخالفات تصديرية ، ووجود دعاوى تهرب ضريبي ضدها ولارتباط باقي الشركات بها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . 4- بصفته سالفة الذكر سهل لغيره الاستيلاء بغير حق على مال مملوك لجهة عامة ، بأن استغل أعمال وظيفته في تمكين المتهم / .... من الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 24,470,870 مليون جنيه " أربعة وعشرون مليوناً وأربعمائة وسبعين ألفاً وثمانمائة وسبعين جنيهاً " المملوكة لجهة عمله ، وكان ذلك حيلة ، بأن قام بإعداد مذكرة برفع الإيقاف عن شركات .... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، وأصدر قرارات للإدارة المالية بصندوق .... بصرف قيمة المساندة التصديرية للشركات سالفة البيان بغير حق دون صدور قرار من السلطة المختصة برفع الإيقاف عنها بما مكَّن المتهم / .... التعامل مع جهة عمله من خلال هذه الشركات من الاستيلاء على المبلغ سالف البيان عن طريق السحب والتحويل منه لحساب شركته بواسطة التوكيلات البنكية الصادرة من مالكي هذه الشركات ، الصادر مستندات الصرف بأسمائهم لصالحه ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . 5- بصفته سالفة البيان استولى لنفسه بغير حق على أوراق تحت يد إحدى الجهات العامة ، بأن استولى على المستندات المقدمة من شركات .... لصندوق .... ، والتي تحتوي على الميزانيات وقوائم الدخل الخاصة بكل منها ، وكان ذلك خلسة ، بأن انتزع هذه الأوراق من مكان حفظها بصندوق .... بنية تملكها لنفسه على النحو المبين بالتحقيقات ، وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمة تزوير في محررات ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالف البيان وبصفته آنفة الذكر اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير الميزانيات وقوائم الداخل المقدمة من شركات و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... بأن اتفق مع المجهول على تزويرها وساعده ، بأن أمده ببياناتها ، فقام المجهول بإعداد ميزانيات وقوائم دخل للشركات سالفة البيان على خلاف الميزانيات والقوائم الحقيقية المقدمة منها ، ووقع عليها المجهول بتوقيع نسبه زوراً لأصحاب تلك الشركات ، واستبدلها المتهم بالمحررات الحقيقية لإخفائه استيلائه عليها ، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة وهو الأمر المعاقب عليه بالمواد 40/ثانياً - ثالثاً ، 41/1 ، 215 من قانون العقوبات . 6- بصفته سالف البيان استولى بغير حق على أوراق إحدى الجهات العامة ، بأن استولى على الشيكات أرقام .... و .... و .... الصادرة من .... لصالح .... ، و.... وكان ذلك خلسة ، بأن قام بعمل جرد لقسم الشيكات المحفوظ به الشيكات سالفة البيان بتاريخ ..../..../....، وتمكن من انتزاعها والاستيلاء عليها لنفسه بنية التملك، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانياً : المتهم الثاني :- توسط في طلب وأخذ عطية لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفته ، بأن توسط في طلب مبلغ ثلاثمائة وخمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة للمتهم الأول / .... من المتهم الثالث / .... ، وحصل لنفسه على مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه مقابل أجر وساطته مقابل قيام المتهم الأول بإنهاء إجراءات رفع إيقاف صرف المساندة التصديرية لشركة .... المملوكة للمتهم الثالث / .... والبالغ مقدارها 3 مليون جنيه " ثلاثة ملايين جنيه " وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
ثالثاً : المتهم الثالث :- قدم عطية لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفته ، بأن دفع مبلغ ثلاثمائة وخمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة للمتهم الأول / .... بوساطة المتهم الثاني / .... مقابل قيام المتهم الأول بإنهاء إجراءات رفع إيقاف صرف المساندة التصديرية لشركة .... المملوكة له والبالغ مقدارها 3 مليون جنيه " ثلاثة مليون جنيه " صرف منها مبلغ 99,394 ألف جنيه " تسعة وتسعين ألفاً وثلاثمائة وأربعة وتسعين جنيهاً " قيمة الشيك رقم .... الصادر لصالح شركة .... والموقوف صرفه من قبل صندوق تنمية الصادرات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
رابعاً : المتهمان الثاني والثالث :- توسطا في طلب وأخذ عطية لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفته ، بأن توسطا في طلب مبلغ 5 مليون جنيه " خمسة ملايين جنيه " على سبيل الرشوة للمتهم الأول / .... من المتهمين الرابع والخامس / .... و.... مقابل قيام المتهم الأول بإنهاء إجراءات صرف المساندة التصديرية لشركات و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... الموقوف صرفها من قبل صندوق .... وحصل المتهم الثاني منه لنفسه على مبلغ مليونين وثمانمائة ألف جنيه مقابل أجر وساطته وحصل المتهم الثالث منه لنفسه على مبلغ مائتي ألف جنيه وثلاثمائة وخمسين ألف جنيه من المتهم الرابع / .... مقابل أجر وساطته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
خامساً : المتهمان الرابع والخامس : 1- قدما عطية لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفته ، بأن دفعا مبلغ خمسة ملايين جنيه للمتهم الأول / .... بوساطة المتهمين الثاني والثالث/ .... و..... مقابل قيامه بإعداد مذكرة برفع الإيقاف عن شركات و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... بغير حق ، والموقوف صرف المساندة التصديرية لها من قبل صندوق .... ، وإصدار تعليمات للإدارة المالية بالصندوق بالصرف لهذه الشركات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . 2- قدما عطية لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفته ، بأن دفعا مبلغ خمسمائة ألف جنيه ووعدا بباقي مبلغ 6 مليون جنيه " ستة ملايين جنيه " للمتهم الأول / .... بوساطة المتهمين السادس والسابع / .... ، و.... مقابل قيامه برفع الإيقاف عن شركة .... ، وصرف المساندة التصديرية لها ومقدار الباقي لشركات و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و .... بغير حق ، والموقوف صرف المساندة التصديرية به لها من قبل صندوق .... ، وإصدار تعليمات للإدارة المالية بالصندوق بالصرف لهذه الشركات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
سادساً : المتهم الرابع أيضاً :- اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول / .... في ارتكاب جريمة تسهيل الاستيلاء موضوع الاتهام أولاً بند 4 ، بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده ، بأن قام بالصرف من المبالغ المستولى عليها والتحويل من حساب الشركات المذكورة التي تعامل من خلالها إلى حساب مصنع .... ، والمملوك له ببنك .... فرع .... ، بموجب توكيلات بنكية صادرة له من أصحاب تلك الشركات فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
سابعاً : المتهمان السادس والسابع :- توسطا في طلب عطية لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفته ، بأن توسطا في طلب مبلغ ستة ملايين جنيه على سبيل الرشوة للمتهم الأول / .... من المتهمين الرابع والخامس / .... و.... مقابل قيام المتهم الأول برفع إيقاف صرف المساندة التصديرية لهما ومقدار الباقي لشركات و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... وتم دفع مبلغ خمسمائة ألف جنيه مقدم المبلغ المطلوب للمتهم الأول / .... ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للمتهمين من الأول حتى السادس وغيابياً للسابع عملاً بالمواد 40/ ثانياً - ثالثاً ، 41/1 ، 103 ، 104 ، 107 مكرراً /1 ، 110 ، 113/1-2 ، 118 ، 119/1 ، 119 مكرراً/1 من قانون العقوبات ، مع إعمال المواد 17 ، 25 ، 32/2 ، 107 من ذات القانون أولاً : بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة وبتغريمه مبلغ عشرة ملايين جنيه ، وبعزله من وظيفته عما أسند إليه . ثانياً : بمعاقبة كل من المتهمين السادس والسابع بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ، وبتغريم كل منهما مبلغ خمسمائة ألف جنيه عما أسند إليهما . ثالثاً : بمصادرة مبلغ الرشوة المضبوط . رابعاً : بإعفاء كل من المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس من العقوبة . خامساً : بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات .
فطعن المحكوم عليهم الأول والثاني والسادس في هذا الحكم بطريق النقض ، كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
أولاً : عن الطعن المقدم من الطاعن الثاني / .... :-
من حيث إن الطاعن – على ما أفصحت عنه مذكرة النيابة العامة – لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن ، فيتعين القضاء بسقوط الطعن وذلك دون حاجة لبحث صفة المقرر بالطعن .
ثانياً : عن الطعن المقدم من الطاعن الثالث / .... :-
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة جنايات .... بتاريخ .... قد دان الطاعن بجريمة الوساطة في الرشوة ، وأعفاه من العقاب ، وكان الحكم المطعون فيه لم يقض على الطاعن بعقوبة مقيدة للحرية ، إذ إن ما قضى به الحكم من إعفاء الطاعن من العقوبة كان إعمالاً لحكم المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات ، ومن ثم فقد أوجب المشرع حينئذ لقبول الطعن شكلاً – المقدم من غير النيابة العامة – إيداع الكفالة المـنصوص عليها في المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل . لما كان ذلك ، وكان يبين من الأوراق أن الطاعن لم يودع مبلغ الكفالة المشار إليها أو يحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائه منها ، فإن الطعن يفصح عن أنه غير مقبول شكلاً .
ثالثاً : عن الطعن المقدم من النيابة العامة والطاعن الأول / .... :-
وحيث إن الطعن المقدم من النيابة العامة والمحكوم عليه الأول قد استوفيا الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه قضى بإعفاء المتهم الرابع / .... من جريمة الرشوة ، ورتب على ذلك عدم توقيع عقوبة الاشتراك في جريمة تسهيل الاستيلاء الأخف المرتبطة بالجريمة الأولى ، مع أن مناط الارتباط في حكم المادة 32 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يقض في إحداهما بالبراءة ، كما لم يقض عليه والمتهم الأول / .... بالعقوبات التبعية من رد وغرامة المقررة لجريمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء والاشتراك فيها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه عن طعن النيابة العامة بالنسبة للمطعون ضده الثاني / ... ، فإنه لما كان من المقرر أن مناط الارتباط في حكم المادة 32 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب ، لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة المقرر لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها ولا يسلب المحكمة حقها في التصدي لباقي الجرائم المرتبطة وأن تنزل العقوبة المقررة لها متى رأت توافر أركانها وثبوتها قبل المتهم ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة المطعون ضده الثاني سالف الذكر بجريمتي تقديم الرشوة والاشتراك في تسهيل الاستيلاء على مال عام وأعفاه من العقاب عن الجريمة الأولى إعمالاً لنص المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات ، ولم يوقع عليه عقوبة الجريمة الثانية الأخف بدعوى ارتباطها بالجريمة الأولى ذات العقوبة الأشد ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، مع أن قضاءه بإعفاء المطعون ضده المذكور من العقاب عن جريمة تقديم الرشوة يمتنع معه عليه تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ، ويستتبع حتماً توقيع عقوبة جريمة الاشتراك في تسهيل الاستيلاء على المال العام التي أثبت وقوعها منه ودلَّل عليها ، أما وقد خالف الحكم هذا النظر ، وأعمل في حق المطعون ضده المذكور حكم الفقرة الثانية من المادة 32 المشار إليها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح ، ولما كان تطبيق العقوبة في حدود النص المطبق من إطلاقات محكمة الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن دلَّل على مقارفة المطعون ضده الأول / .... للجرائم التي دانه بها ، قـضى بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً وتغريمه مبلغ عشرة مليون جنيه وبعزله من وظيفته . لما كان ذلك ، وكانت المادة 118 من قانون العقوبات قد أوجبت إلى جانب الحكم بالعقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكرراً فقرة أولى ، 114 ، 115 أن يحكم على الجاني بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصَّله أو طلبه من مال أو منفعة ، على ألا تقل عن خمسمائة جنيه ، وكان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة تَجُب العقوبة الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجَب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدني للخزانة أو إذا كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس والتي هي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ، ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى ، والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده الأول / .... عن جرائم الرشوة والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء المرتبطة بجريمة تزوير ، ودان المطعون ضده الثاني/ .... بجريمتي تقديم رشوة وتسهيل الاستيلاء على مال عام ، وأغفل الحكم بعقوبتي الغرامة والرد المنصوص عليهما في المادة 118 سالفة البيان ، فإنه يكون قد أخطـأ في تطبيق القانون بما كان يتعين معه تصحيحه وفقاً للقانون بالنسبة للمطعون ضده الأول / .... ، وحيث إن محكمة النقض لا تملك التعرض لما أغفله الحكم من هاتين العقوبتين بالنسبة للمطعون ضده / .... ؛ إذ ليس بوسعها أن تصحح حكم قضت بنقضه بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى لها أن تقضي بهاتين العقوبتين إذا رأت أن تدين المطعون ضده الثاني . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين والحال كذلك نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للمطعون ضدهما ، وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن المثارة من المحكوم عليه الأول / .... .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ