الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 5 سبتمبر 2018

الطعن 49035 لسنة 59 ق جلسة 3 / 5 / 1994 مكتب فني 45 ق 91 ص 601


برئاسة السيد المستشار / محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة وطه سيد قاسم.
-----------
- 1  حكم " إصداره . وضعه والتوقيع عليه".  حكم " حجية الحكم". قضاة
عدم جواز اشتراك غير القضاة الذين سمعوا المرافعة في المداولة . وإلا كان الحكم باطلاً . المادة 167 مرافعات . حصول مانع لأحد القضاة الذين اشتركوا في المداولة حال دون حضوره جلسة النطق بالحكم . وجوب توقيعه على مسودة الحكم . المادة 170 مرافعات . مفاد عبارة . المحكمة التي أصدرت الحكم و القضاة الذين اشتركوا فيه : القضاة الذين فصلوا في الدعوى . لا الذين حضروا فحسب تلاوة الحكم .
لما كانت المادة 167 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على أنه " لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاء الذين سمعوا المرافعة والا كان الحكم باطلا " كما تنص المادة 169 على أنه " تصدر الأحكام بأغلبية الأداء " وتنص المادة 170 على أنه " يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لاحداهم مانع وجب أن توقع على مسودة الحكم " كما توجب المادة 178 فيما توجبه بيان المحكمة التي أصدرته.... وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته وكان البين من استقراء الثلاثة نصوص الأخيرة ورودها في فصل" إصدار الأحكام " أن عبارة المحكمة التي أصدرته والقضاة الذين اشتركوا في الحكم إنما تعنى القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا فحسب تلاوة الحكم.
- 2  حكم " إصداره " . قضاة . محضر الجلسة
ورود عبارة " اشتراك أحد القضاة في إصدار الحكم بمحضر النطق به وورود ذات العبارة بصدر الحكم المطعون فيه " دون أن يكون من الهيئة التي اشترك فيها . غموض يبطل الحكم .
لما كان الحكم المطعون فيه قد ران عليه غموض يتمثل فيما جاء بصدر محضر جلسة تلاوته في السادس عشر من مايو سنه 1985 من اشتراك رئيس المحكمة.... في إصداره وفيما جاء بصدر الحكم المطعون فيه من صدوره وليس من تلاوته أو النطق به من الهيئة التي اشترك فيها رئيس المحكمة سالف الذكر وهو غموض يبطل الحكم.
------------
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح كفر الدوار ضد المطعون ضدهما بوصف أنهما ارتكبا أولاً: جريمة القذف والسب والبلاغ الكاذب. ثانياً: المتهم الأول: ارتكب جريمة التزوير في الإعلانين المؤرخين 19، 22 من إبريل سنة 1984 حيث اصطنع بتوقيعين للمدعو ...... وكل توقيع منها لا يطابق الآخر، وطلب عقابهما بالمواد 215، 303، 305، 306، 308 من قانون العقوبات والمادة 54 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، وإلزامها بأن يؤديا له مبلغ واحد وخمسين جنيها علي سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل عن التهمة الأولى وحبس المتهم الأول ستة أشهر مع الشغل عن التهمة الثانية وكفالة عشرة جنيهات لكل منهما لوقف التنفيذ وبإلزام المتهم الثاني بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت وبإثبات ترك المدعي بالحق المدني لدعواه المدنية بالنسبة للمتهم الأول. استأنفا ومحكمة دمنهور الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.

--------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه المدعي بالحقوق المدنية هو بطلان الحكم المطعون فيه لأن أحد أعضاء الهيئة وهو الأستاذ/ ...... رئيس المحكمة بمحكمة دمنهور الابتدائية قد اشترك في المداولة وإصدار الحكم دون أن يكون قد سمع المرافعة في الدعوى
وحيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن هيئة المحكمة التي سمعت المرافعة بجلسة 28 مارس سنة 1985 كانت مشكلة من رئيس المحكمة ......، والقاضيين ......، .......، وحددت جلسة 2 مايو سنة 1985 للنطق بالحكم بيد أنه بهذه الجلسة الأخيرة أثبت بمحضر الجلسة أن هيئة المحكمة كانت مشكلة من رئيس المحكمة ..........، ..........، والقاضي .... وقررت المحكمة مد أجل الحكم لجلسة 16 مايو سنة 1985 وفيها أثبت بمحضر الجلسة أنه صدر الحكم من رئيس المحكمة ......، ...... والقاضيين .......... و...... كما جاء بصدر الحكم المطعون فيه أنه صدر من هذه الهيئة. لما كان ذلك، وكانت المادة 167 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على أنه (لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذي سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً) كما تنص المادة 169 على أنه (تصدر الأحكام بأغلبية الآراء). وتنص المادة 170 على أنه (يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع على مسودة الحكم)، كما توجب المادة 178 فيما توجبه بيان المحكمة التي أصدرته. . . وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته. وكان البين من استقراء الثلاثة نصوص الأخيرة ورودها في فصل (إصدار الأحكام) أن عبارة المحكمة التي أصدرته والقضاة الذي اشتركوا في الحكم إنما تعني القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذي حضروا فحسب تلاوة الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ران عليه غموض يتمثل فيما جاء بصدر محضر جلسة تلاوته في السادس عشر من مايو سنة 1985 من اشتراك رئيس المحكمة .......... في إصداره وفيما جاء بصدر الحكم المطعون فيه من صدوره وليس من تلاوته أو النطق به من الهيئة التي اشترك فيها رئيس المحكمة سالف الذكر وهو غموض يبطل الحكم ويستوجب نقضه والإحالة في خصوص ما قضى في الدعوى المدنية بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. مع إلزام المطعون ضده الثاني بالمصاريف المدنية.

الثلاثاء، 4 سبتمبر 2018

الطعن 11676 لسنة 62 ق جلسة 11 / 5 / 1994 مكتب فني 45 ق 98 ص 639


برئاسة السيد المستشار / محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد اللطيف على أبو النيل وعمار إبراهيم فرج وأحمد جمال الدين عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد القوى خليل.
-----------
- 1  نيابة عامة . نقض " ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض".
طعن النيابة العامة في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية. جائز. أساس ذلك؟
لما كان الشارع قد أجاز بما نص عليه في المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنه 1959 للنيابة العامة وللمدعى بالحقوق المدنية وللمسئول عنها - كل فيما يختص به - الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية ومن ثم فإن طعن النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبه المطعون ضده الثالث .....يكون جائزا.
- 2  حكم "العدول عنه". محكمة الجنايات . نقض "سقوط الطعن".
بطلان الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات بحضور المحكوم عليه أو بالقبض عليه . فيه معنى سقوطه . أثر ذلك . اعتبار الطعن فيه بالنقض غير ذي الموضوع . مثال .
لما كانت المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه : " إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتما الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة، وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها "وكان المطعون ضده الثالث .... وفق ما أفصحت عنه النيابة العامة لدى محكمة النقض .. قد أعيدت الإجراءات في مواجهته، ومن ثم يضحى الحكم الغيابي المطعون فيه باطلا، ولما كان هذا البطلان فيه معنى سقوط الحكم مما يجعل طعن النيابة العامة فيه غير ذي موضوع، ويعتبر ساقطاً بسقوطه.
- 3  إثبات " شهود". استدلالات . حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". مواد مخدرة
إيراد حكم الإدانة من أقوال الشاهد إن تحرياته دلت على معاونة المطعون ضدهما لآخر في الإتجار في المواد المخدرة على خلاف ما انتهى إليه من أن الأوراق خلت من دليل يقيني على توافر قصد الإتجار تناقض.
لما كان يبين مما أورده الحكم من أقوال ضابط الواقعة أن تحرياتهم دلت على معاونه المطعون ضدهما لآخر في الإتجار بالمواد المخدرة، وهذا على خلاف ما أنتهى إليه الحكم من أن الأوراق خلت من دليل يقيني على توافر قصد الإتجار، فإن ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر بحيث لا تستطيع محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة بخصوص القصد من أحراز المخدر لاضطراب العناصر التي أوردتها عنه وعدم استقرارها الذى يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى.
- 4  حكم "تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". قصد جنائي . مواد مخدرة
تقدير إحراز المخدر بقصد الإتجار . موضوعي . شرط ذلك . مثال لتسبيب غير سائغ في استخلاص نفى توافر قصد الإتجار .
من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الإتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاص الحكم لتوافر تلك الواقعة أو نفيا سائغا تؤدى إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها، وكان البين حسب تقريرات الحكم أن التحريات دلت على معاونه المطعون ضدهما لآخر في الإتجار بالمواد المخدرة، وضبطت المطعون ضدها محرزه كيسين الأول به 370 لفه بكل منها قطعه من حشيش ويزن قائما 7،407 جرام والثاني به 203 لفافة بكل منها قطعة من المخدر ذاته ويزن قائما 64 ، 436 جرام، و بحوزتها سكينا معجون ومطواه وقطع معدنية بها أثار للمخدر ذاته، كما ضبط بحوزة المطعون ضده كيسان الأول به 59 لفافة بكل منها قطعة من الحشيش تزن صافيا 84، 170 جرام والثاني به 14 قطعة من المخدر ذاته تزن صافيا 37، 182 جرام، مما كان من مقتضاه أن تقدر محكمة الموضوع هذه الظروف وتمحيصها وتتحدث عنها بما تراه فيما إذا كانت تصلح دليلا على توافر قصد الإتجار أو لا تصلح لا أن تقيم قضاءها على مجرد قول مرسل بغير دليل تستند إليه، أما وهى لم تفعل فأن حكمها يكون معيبا.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم المتهمون جميعاً 1- حازوا وأحرزوا بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً " المتهمة الأولى حازت بدون ترخيص سلاحاً أبيض (مطواه قرن غزال). وأحالتهم إلي محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأولى والثاني وغيابياً للثالث (المطعون ضده) عملاً بالمواد 1/2، 1/38، 1/42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق، 1/1، 25 مكرراً/1، 1/30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم 10 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأخير مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعقابة كل المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر والأدوات المضبوطة باعتبار أن إحراز الجواهر المخدر كان مجرداً من القصود
فطعن كل من المحكوم عليهما الأولى والثاني والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ......... إلخ.

--------------
المحكمة
من حيث إنه لما كان الشارع قد أجاز بما نص عليه في المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 للنيابة العامة وللمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها - كل فيما يختص به - الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية ومن ثم فإن طعن النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المطعون ضده الثالث..... يكون جائزا، لما كان ذلك, وكانت المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتما الحكم السابق صدروه سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة, وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها"، وكان المطعون ضده الثالث - وفق ما أفصحت عنه النيابة العامة لدى محكمة النقض - قد أعيدت الإجراءات في مواجهته, ومن ثم يضحي الحكم الغيابي المطعون فيه باطلا, ولما كان هذا البطلان فيه معنى سقوط الحكم مما يجعل طعن النيابة العامة فيه غير ذي موضوع, ويعتبر ساقطا بسقوطه
ومن حيث إن كلا من طعن المحكوم عليهما الأولى والثاني وطعن النيابة العامة ضدهما قد استوفى الشكل المقرر في القانون
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ نفى عن المطعون ضدهما قصد الإتجار قد شابه التناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال, ذلك إنما استند إلى مجرد القول بأن الأوراق خلت من الدليل اليقيني عليه, رغم أن ظروف الواقعة وأقوال شهود الإثبات والمضبوطات تؤكد توافر هذا القصد, الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه عول في إدانة المطعون ضدهما على أقوال العقيد....... والعميد......... والرائد....... وأحال في بيان أقوال الأخيرين إلى أقوال الأول التي بينها في قوله: "أن تحرياته السرية المشتركة مع مدير ومفتشو إدارة التحريات بالإدارة العامة للمخدرات دلت على قيام..... وشهرته........ - المتهم الثالث - يتجر في المواد المخدرة ويعاونه في ذلك زوجته...... المتهمة الأولى ونجله....... وشهرته....... المتهم الثاني وآخرين ذكرهم وأنهم يستخدمون السيارة رقم....... ملاكي شرقية في ترويج نشاطهم فاستأذن بتاريخ 30/12/1991 النيابة العامة في ضبطهم وتفتيشهم وتفتيش محل إقامتهم بالعقار ملكهم حيث كلف الرائد......... بضبط وتفتيش....... بينما توجه هو والعميد..... إلى مسكن....... وزوجته..... والكائن بالطابق الأول فوق الأرضي بذات العقار وما أن أصبحا أمامه حتى وجداُ شراعة الباب مفتوحة وأبصروا المأذون بتفتيشها..... جالسة على مقعد خلف الباب فقام وزميله بفتح الباب عنوة, فهبت واقفة وسقط من جلبابها الذي كانت ترتديه آنذاك كيسين أحدهما به كمية من اللفافات السلوفانية حمراء اللون والآخر به كمية من اللفافات السلوفانية صفراء اللون, وبكل لفافة من لفافات الكيسين قطعة من مخدر الحشيش, كما وجد على المقعد الذي كانت تجلس عليه كيس به كمية من النقود, فقام بضبطهما, وبتفتيشه للمسكن عثر بأحد إدراج الشوفنيره الموجودة بصالة المسكن على كمية كبيرة من ورق السلوفان وفي درج آخر على ميزان معدني ذو كفتين وعدد من القطع المعدنية من فئة الخمسة والعشرة قروش وسكينتي معجون ومطواه قرن غزال وجد على نصلها آثار مخدر الحشيش كما عثر بدولاب حجرة النوم على مبلغ ستة آلاف جنيه وكمية من البلاستر اللاصق, وبمواجهتهما بالمضبوطات أقرت أنها لها ولزوجها.... الذي تبين عدم وجوده في المسكن وقت الضبط والتفتيش, كما شهد بأنه تقابل مع الرائد....... بعد ذلك وأبلغه بأنه تمكن من ضبط....... بعد فتحه الباب عنوه وبتفتيشه لم يعثر على ممنوعات وبتفتيش المسكن عثر على كيس بداخله كمية من اللفافات السلوفانية بكل منها قطعة من مخدر الحشيش بمواجهته بها أقر بحيازته لها لحساب والديه, وبسؤاله عن مفتاح السيارة رقم..... ملاكي شرقية الواقفة أمام العقار قدمه, فتوجه إليها وفتحها بالمفتاح وفتشها في حضور المتهم...... فعثر في درج التابلوه على كيس به عدة قطع عارية من مخدر الحشيش بمواجهته بها قرر أنها خاصة بوالده...... وبفحصه المضبوطات تبين أن الكيس ذو اللفافات الحمراء الذي سقط من المتهمة...... به ثلاثمائة وسبعون لفافة, وأن الكيس الأخر الذي سقط منها ذو اللفافات الصفراء به مئتان وثلاثة لفافات, وأن الكيس الذي عثر عليه في مسكن المتهم...... به تسع وخمسون لفافة, وأن الكيس الذي ضبط بالسيارة به أربعة عشرة قطعة, كما عول الحكم على تقرير التحليل وأورد مضمونه بما يفيد أن المواد المضبوطة لجوهر مخدر الحشيش, وأن وزنها قائما 407.7 جرام, 436.64 جرام, 170.84جرام, 182.37 جرام, وأن سكينتي المعجون ونصل المطواة وغسالة القطع المعدنية بها آثار المخدر ذاته, وبعد أن ساق الحكم الأدلة على ثبوت الواقعة بالصورة المتقدمة نفى قصد الإتجار بقوله: "خلت الأوراق من الدليل اليقيني على أنه الإتجار" لما كان ذلك وكان يبين مما أورده الحكم من أقوال ضباط الواقعة أن تحرياتهم دلت على معاونة المطعون ضدهما لآخر في الإتجار بالمواد المخدرة, وهذا على خلاف ما انتهى إليه الحكم من أن الأوراق خلت من دليل يقيني على توافر قصد الإتجار, فإن ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر بحيث لا تستطيع محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة بخصوص القصد من إحراز المخدر لاضطراب العناصر التي أوردتها عنه وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة, مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى. ومن ناحية أخرى, فإنه وإن كان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الإتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاص الحكم لتوافر تلك الواقعة أو نفيها سائغا تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها, وكان البين حسب تقريرات الحكم أن التحريات دلت على معاونة المطعون ضدهما لآخر في الإتجار بالمواد المخدرة, وضبطت المطعون ضدها محرزة كيسين الأول به 370 لفافة بكل منها قطعة من الحشيش ويزن قائما 407.7 جرام والثاني به 203 لفافة بكل منها قطعة من المخدر ذاته ويزن قائما 436.64 جرام, وبحوزتها سكينتا معجون ومطواه وقطع معدنية بها آثار للمخدر ذاته, كما ضبط بحوزة المطعون ضده كيسان الأول به 59 لفافة بكل منها قطعة من الحشيش تزن صافيا 170.84 جرام والثاني به 14 قطعة من المخدر ذاته تزن صافيا 182.37 جرام, مما كان من مقتضاه أن تقدر محكمة الموضوع هذه الظروف وتمحصها وتتحدث عنها بما تراه فيما إذا كانت تصلح دليلاً على توافر قصد الإتجار أو لا تصلح لا أن تقيم قضاءها على مجرد قول مرسل بغير دليل تستند إليه, أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيبا، واجبا نقضه والإعادة، وذلك دون حاجة إلى بحث أوجه طعن المحكوم عليهما.

الطعن 11516 لسنة 62 ق جلسة 10 / 5 / 1994 مكتب فني 45 ق 97 ص 632


برئاسة السيد المستشار / محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان نائبي رئيس المحكمة وعبد الرحمن أبو سليمة وطه سيد قاسم.
----------
- 1  إثبات " شهود".  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة وإيراد مؤدى أقوال شهود الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية في بيان واف لا قصور .
لما كان الحكم قد بين الواقعة بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بارتكابها وأورد مؤدى أقوال شاهد الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية في بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب.
- 2  تلبس . حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". مأمورو الضبط القضائي
كل إجراء يقوم به مأمور الضبط القضائي في الكشف عن الجريمة . صحيح . ما لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض عليها وطالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة . التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم ومسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها . لا يجافى القانون . توافر حالة التلبس أو عدم توافرها . موضوعي .
من المقرر أنه لا تثريب على مأموري الضبط القضائي ومرؤوسيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم، فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافى القانون ولا بعد تحريضا منهم للجناة ما دام إن إرادة هؤلاء تبقى حره غير معدومة، وما دام أنه لم يقع منهم تحريض على ارتكاب هذه الجريمة، وإذ كان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن الحكم يكون سليما فيما انتهى عليه من رفضه الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيسا على توافر حالة التلبس التي يبيحها كما انه لما كان الطاعن قد أوجد نفسه طواعية في أظهر حال من حالات التلبس فإن قيام الضابط بضبطه وتفتيشه يكون صحيحا منتجا لأثرة ولا عليه أن هو لم يسع للحصول على إذن من النيابة العامة بذلك إذ لم يكن في حاجة إليه.
- 3  تلبس . حكم "تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". مأمورو الضبط القضائي . نقض " أسباب الطعن - ما لا يقبل من الأسباب".
اصطحاب الضابط لمصدره السري ليتظاهر الأخير بشراء المخدر من الطاعن . ليس فيه ما يفيد التحريض على ارتكاب الجريمة أو خلقها . مادام الطاعن قدم المخدر بمحض إرادته واختياره .
من المقرر أن اصطحاب الضابط لمصدره السرى ليتظاهر الأخير للطاعن برغبته في شراء قطعه الحشيش ليس فيه ما يفيد التحريض على ارتكاب الجريمة أو خلقها، ما دام الثابت من الحكم أن الطاعن قدم المخدر إليه بمحض إرادته واختياره ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
- 4  إثبات " شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها موضوعي
من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات، كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها.
- 5  إثبات "شهود". حكم " ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
تناقض أقوال الشهود لا يعيب الحكم مادام استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه .
من المقرر إن تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصا سائغا لا تناقض فيه .
- 6  إجراءات " إجراءات التحقيق". نقض "أسباب الطعن .ما لا يقبل من الأسباب".
تعييب التحقيقات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم . النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.
لما كان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة في 1992/3/5 أن من بين ما أبداه الدفاع عن الطاعن قعود النيابة عن مناظرة المتهم لاستجلاء ما كان يرتديه من ملابس وأن كانت بلدية أم إفرنجية دون أن يطلب إلى المحكمة أتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص، فإن ما إثارة الدفاع فيما سلف لا يعدو أن يكون تعييبا للتحقيق الذى جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم وليس للطاعن من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجه إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها شاهد الواقعة.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلي محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7، 1/34، 36، 1/42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 المرافق للقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المضبوطات
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ.

------------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر بقصد الإتجار قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع, ذلك أنه لم يورد مضمون أدلة الثبوت التي عول عليها في الإدانة ومؤداها, واطرح دفعه ببطلان إجراءات القبض والتفتيش بأن الجريمة تحريضية بما لا يسوغ اطراحه, وتساند في قضائه إلى أقوال ضابط الواقعة رغم ما شابها من تناقض بشأن تحديد مكان العثور على المخدر, فضلا عن أن المحكمة لم تحقق ما أثاره الطاعن من أن النيابة العامة لم تناظره لاستجلاء ما إذا كانت ملابسه بلدية أم إفرنجية - كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله "إنه قد وردت معلومات إلى ضابط الواقعة بأن المتهم وهو مسجل في تجارة المواد المخدرة يزاول نشاطه فيها فاصطحب مصدر تلك المعلومات لإجراء عملية شراء من المتهم بعد أن نقده مبلغا وقدره عشرون جنيها حيث وقف الضابط خلف إحدى السيارات وإذ تمت محاولة الشراء بإعطاء المصدر السري مبلغ النقود إلى المتهم طالبا منه نصف قرش من مخدر الحشيش وبإعطاء المتهم لهذا المصدر لفافة سلفانية أخرجها من كيس نايلون وعندئذ أطبق على المتهم وقام بضبطه وضبط الكيس الذي تبين أنه كيس ورق فلورا بداخله أربعة عشرة لفافة سلفانية بداخل كل منها قطعة من مادة الحشيش, وبمواجهته اعتراف له بإحرازه لتلك المواد بقصد الإتجار, كما عثر على مبلغ مائه وسبعين جنيها, قرر له أنه من متحصلات البيع" وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استمدها من تقرير المعامل الكيماوية ومما شهد به النقيب...... - ضابط الواقعة - الذي حصل مضمون أقواله بما يتطابق وما أثبته الحكم في بيان واقعة الدعوى، لما كان ذلك, وكان الحكم قد بين الواقعة بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بارتكابها وأورد مؤدى أقوال شاهد الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد تناول الدفع ببطلان القبض والتفتيش وأن الجريمة تحريضية ورد عليه في قوله، "حيث إن المحكمة وقد اطمأنت إلى صحة الاتهام على نحو ما تقدم, فإنها لا تعول على إنكار المتهم والذي لا يعدو أن يكون دفاعا تجردت الأوراق من ثمة ما يظاهره كما أنها تطمئن إلى صحة ما تم في الدعوى من إجراءات تمثلت في عملية شراء المخدر من المتهم والتي كشفت عن وجود دلائل كافية على إحرازه المواد المخدرة مما يخول لضابط الواقعة القبض عليه وتفتيشه والذي أسفر عن إحرازه تلك المواد أيضا ومن ثم كان الدفع ببطلان القبض والتفتيش لا سند له من الواقع والقانون يتعين رفضه" وإذ كان هذا الذي رد به الحكم على الدفع مفاده أن المحكمة قد استخلصت - في حدود سلطتها الموضوعية ومن الأدلة السائغة التي أوردتها - أن لقاء الضابط بالطاعن جرى في حدود إجراءات التحري المشروعة قانونا وأن القبض على الطاعن وضبط المخدر المعروض للبيع تم بعد ما كانت جناية بيع هذا المخدر متلبسا بها بتمام التعاقد الذي تظاهر فيه مصدر الضابط السري برغبته في شرائه من الطاعن, ولما كان من المقرر أنه لا تثريب على مأموري الضبط القضائي ومرؤسيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم, فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافي القانون ولا يعد تحريضا منهم للجناة ما دام إن إرادة هؤلاء تبقى حرة غير معدومة, وما دام أنه لم يقع منهم تحريض على ارتكاب هذه الجريمة, وإذ كان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى عليه من رفضه الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيسا على توافر حالة التلبس التي يبيحها كما أنه لما كان الطاعن قد أوجد نفسه طواعية في أظهر حال من حالات التلبس فإن قيام الضابط بضبطه وتفتيشه يكون صحيحا منتجا لأثره ولا عليه إن هو لم يسع للحصول على إذن من النيابة العامة بذلك إذ لم يكن في حاجة إليه, كما أن اصطحاب الضابط لمصدره السري ليتظاهر الأخير للطاعن برغبته في شراء قطعة الحشيش ليس فيه ما يفيد التحريض على ارتكاب الجريمة أو خلقها, ما دام الثابت من الحكم أن الطاعن قدم المخدر إليه بمحض إرادته واختياره ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك, وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم من أنه تساند في قضائه إلى أقوال ضابط الواقعة رغم ما شابها من تناقض بشأن تحديد مكان العثور على المخدر, مردوداً, بأن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات, كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها, ولما كان من المقرر أن تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصا سائغا لا تناقض فيه. ولما كان ما حصله الحكم عند إيراده لأقوال الشاهد ضابط الواقعة له أصله الثابت في الأوراق فلا جناح على المحكمة إن هي اعتمدت على شهادته في قضائها بالإدانة بعد أن أفصحت عن اطمئنانها إلى هذه الشهادة ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله، لما كان ذلك, وكان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة في 5/3/1992 أن من بين ما أبداه الدفاع عن الطاعن قعود النيابة عن مناظرة المتهم لاستجلاء ما كان يرتديه من ملابس وإن كانت بلدية أم إفرنجية دون أن يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص, فإن ما أثاره الدفاع فيما سلف لا يعدو أن يكون تعييبا للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم وليس للطاعن من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها شاهد الواقعة. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 6222 لسنة 60 ق جلسة 20 / 4 / 1994 مكتب فني 45 ق 89 ص 577


برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمار إبراهيم فرج وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وبهيج حسن القصبجي نواب رئيس المحكمة ومحمد إسماعيل موسى.
------------
- 1  مسئولية " مسئولية جنائية".
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه . موضوعي .
من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب، ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق.
- 2  قبض . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الخطأ". مسئولية "مسئولية جنائية".
السرعة الموجبة للمسئولية الجنائية في جريمتي القتل و الإصابة الخطأ . هي التي تجاوز الحد الذى تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه . تقدير ما إذا كانت سرعة السيارة في ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد . موضوعي .
إن السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة وإنما هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح، وإن تقدير ما إذا كانت سرعة السيارة في ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد هو مما يتعلق بموضوع الدعوى.
- 3  إشكال في التنفيذ . تقادم . دعوى " دعوى جنائية . انقضاؤها بمضي المدة".
إجراءات المحاكمة من الإجراءات التي تقطع مدة التقادم . المادة 17 أ ج . الإشكال في التنفيذ من الإجراءات القاطعة للتقادم .
لما كانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية، وقد جرى نصها بعموم لفظه على أن إجراءات المحاكمة من الإجراءات التي تقطع مدة تقادم الدعوى الجنائية وكان الإشكال في التنفيذ هو من قبيل هذه الإجراءات، وكان الثابت ـ على ما تقدم ـ أنه لم تمض بين أي إجراء وآخر من الإجراءات المذكورة المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة المنصوص عليها في المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، كما لم تمض هذه المدة بين آخر إجراء فيها وبين تاريخ صدور حكم هذه المحكمة في موضوع الدعوى، ومن ثم فإنه لا محل للقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: تسبب خطأ في موت كل من ...... و...... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ورعونته ومخالفته للقوانين والقرارات واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر مما تسبب في انقلابها وإصابة المجني عليهما بالإصابات المبينة بالتقريرين الطبيين والتي أودت بحياتهما. ثانياً: تسبب خطأ في إصابة كل ...... و...... و...... و...... و...... و...... و...... و...... و...... و...... و...... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين والقرارات واللوائح بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص وأموالهم للخطر مما أدى إلى انقلابها وإصابة المجني عليهم بالإصابات المبينة بالتقارير الطبية المرفقة. ثالثاً: قاد سيارة بغير رخصة تسيير. رابعاً: قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص وأرواحهم للخطر. خامساً: قبل بسيارته ركاباً في غير الأماكن المخصصة وطلبت عقابه بالمادتين 238، 244 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 34، 3/75، 78، 79، 80 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل ومحكمة جنح مركز المحلة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وبتغريمه مائتي جنيه عن التهمة الأولى والثانية والرابعة وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وبتغريمه خمسين جنيهاً عن التهمة الثالثة وجنيهاً واحداً عن التهمة الخامسة استأنف ومحكمة طنطا الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى الاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل عن التهم الأولى والثانية والرابعة وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم ...... لسنة 58 ق) وهذه المحكمة قضت في 27 من إبريل سنة 1989 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى ومحكمة الإعادة - بهيئة استئنافية أخرى - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى الاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل عن التهم الأولى والثانية والرابعة والتأييد فيما عدا ذلك
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) .... إلخ.

------------
المحكمة
ومن حيث إن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع عملا بالمادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959
ومن حيث إن النيابة العامة اتهمت....... لأنه في يوم......... بدائرة مركز المحلة الكبرى محافظة الغربية أولا: تسبب خطأ في موت...... و....... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه ورعونته ومخالفته للقوانين والقرارات واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر مما تسبب في انقلابها وإصابة المجني عليهما بالإصابات المبينة بالتقريرين الطبيين التي أودت بحياتهما ثانيا: تسبب خطأ في إصابة كل من........ و..... و...... و..... و..... و...... و.... و...... و..... و.... و.... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين والقرارات واللوائح بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص وأموالهم للخطر مما أدى إلى انقلابها وإصابة المجني عليهم بالإصابات المبينة بالتقارير الطبية. ثالثا: قاد سيارة بدون رخصة تسيير. رابعا: قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. خامسا: قبل بسيارته ركابا في غير الأماكن المخصصة، وطلبت عقابه بالمادتين 238، 244 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 34، 75/3، 78، 79، 80 من القانون رقم 166 لسنة 1973 المعدل
وحيث تخلص واقعة الدعوى حسبما يبين من مطالعة أوراقها في أنه في يوم 28/9/1983 أبلغ....... بانقلاب سيارة بطريق مرور المحلة نتج عنه وفاة اثنين وإصابة عدد من ركابها. وبسؤاله قرر أنه كان يستقل السيارة بجوار قائدها ومعهما راكبان آخران، وكان باقي الركاب - وهم أكثر من خمسة عشر راكبا - في الصندوق الخلفي للسيارة، وأن السائق كان يقود السيارة بسرعة كبيرة تزيد على 80 كيلو متر، واستمر في السرعة ذاتها حال مروره بمنحنى في الطريق فانقلبت السيارة، بما أدى لوفاة وإصابة المجني عليهم
وبسؤال..... و....... و........ و....... و...... و....... و........ التقت أقوالهم أنهم كانوا مع آخرين في صندوق السيارة التي كانت تسير بسرعة مما أدى إلى انقلابها
وبسؤال المتهم قرر أنه كان يقود السيارة بسرعة عادية، وفي منحنى الطريق فوجئ بدابة حاول تفاديها ولكن عجلة القيادة اختلت في يده فانقلبت السيارة، ولم يقدم رخصة تسيير السيارة لمحرر المحضر
ومن حيث إنه بان من الكشف الطبي على جثة...... و...... أن الأولى مصابة بكدمات بالرأس والصدر والحوض والساق اليمنى وسحجات باليد اليسرى واشتباه كسر بقاع الجمجمة، والوفاة نتيجة نزيف دموي بالمخ وصدمة عصبية شديدة وهبوط حاد بالقلب والدورة الدموية، والثاني بكدمات بالوجه والأذنين والرقبة وسحجات بالرقبة والصدر والظهر واليد والقدم اليسرى واشتباه كسر في الجمجمة، والوفاة نتيجة نزيف بالمخ وصدمة عصبية شديدة وهوبط حاد بالقلب والدورة الدموية، كما بان من الكشف الطبي إصابة....... باشتباه كسر بالضلوع اليمنى، و........ بجرح قطعي ورضوض بالوجه، و....... بجرح تهتكي بالحاجب وسحجات باليد، و........... و...... و........ و........ و......... و....... و...... باشتباه ما بعد الارتجاج، و....... بكدمة دموية أسفل العين وجرح سطحي بالساق
ومن حيث إن المتهم مثل بالجلسة ودفع المحامي الحاضر معه بانتفاء الخطأ لأن سبب الحادث فجائي هو ظهور حيوان أمام السيارة، وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم لأن أخر إجراء اتخذ فيها هو حكم محكمة أول درجة الصادر بتاريخ 23 من يناير سنة 1984 والمقضي ببطلانه
ومن حيث إن المحكمة تطمئن إلى ما قرره....... من تصوير للواقعة قوامه أن المتهم كان يقود السيارة بسرعة كبيرة لم يخفضها في منحنى بالطريق مما أدى إلى انقلاب السيارة ونتج عن ذلك وفاة وإصابة المجني عليهم يؤكد ذلك أن من سئلوا من المجني عليهم التفت أقوالهم على سرعة السيارة أبان الحادث، وتطرح المحكمة قالة المتهم بأن سبب الحادث ظهور دابة أمامه فجأة إذ هو قول مرسل بغير دليل لا تطمئن المحكمة له وخاصة وإن أحدا لم يؤيده فيه لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب، ما دام تقديرها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق، وأن السرعة التي تصلح أساسا للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة وإنما هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح، وإن تقدير ما إذا كانت سرعة السيارة في ظروف معينة تعد عنصرا من عناصر الخطأ أو لا تعد هو مما يتعلق بموضوع الدعوى. لما كان ذلك وكان الثابت من ماديات الدعوى أن المتهم قاد السيارة بحالة ينجم عنها الخطر وكان يتعين عليه تهدئة سرعة السيارة عند المنعطف الذي وقع به الحادث إلى الحد الذي يضمن معه الأمان أما وقد استمر في السرعة الزائدة رغم ذلك فهذا هو الخطأ بعينه وكان الثابت مما سلف بيانه أن خطأ المتهم متصل بالحادث اتصال السبب بالمسبب بحيث لم يكن من المتصور وقوع الحادث بغير وجود هذا الخطأ ومن ثم تتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الذي وقع، فضلا عن قيادته السيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر، وقبوله ركابا في غير الأماكن المخصصة لذلك، وقاد السيارة بدون رخصة تسيير حسبما هو ثابت بمحضر الضبط الذي تطمئن إليه المحكمة في هذا الخصوص
ومن حيث إنه عن الدفع بتقادم الدعوى الجنائية، فإنه لما كان الثابت من المفردات أن الجريمة ارتكبت يوم 28 من سبتمبر سنة 1983، وأنه في يوم 30 من يونية سنة 1985 نظر استشكال المتهم في تنفيذ الحكم الصادر عليه وقضى في الجلسة ذاتها بوقف التنفيذ، وفي يوم 14 من أبريل سنة 1988 انعقدت غرفة المشورة بمحكمة النقض وقررت نظر طعن المتهم بجلسة 27 من أبريل سنة 1989، وفي تلك الجلسة قضى بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة، وفي 11 من مارس سنة 1990 نظر إشكال المتهم في التنفيذ وقضى فيه بوقف التنفيذ، وبجلسة 3 من فبراير سنة 1993 نظرت محكمة النقض طعن المتهم وقضت بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع، وكانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية، وقد جرى نصها بعموم لفظه على أن إجراءات المحاكمة من الإجراءات التي تقطع مدة تقادم الدعوى الجنائية وكان الإشكال في التنفيذ هو من قبيل هذه الإجراءات، وكان الثابت - على ما تقدم - أنه لم تمض بين أي إجراء وآخر من الإجراءات المذكورة المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة المنصوص عليها في المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، كما لم تمض هذه المدة بين أخر إجراء فيها وبين تاريخ صدور حكم هذه المحكمة في موضوع الدعوى، ومن ثم فإنه لا محل للقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم فإن المحكمة تقضى بإدانة المتهم عملا بمواد الاتهام وتوقيع عقوبة الجريمة الأشد بالنسبة للتهم الأولى والثانية والرابعة عملا بالمادة 32/2 من قانون العقوبات باعتبار أن هذه الجرائم انتظمتها خطة جنائية واحدة وقد ارتكبت لغرض واحد، مع إلزامه المصاريف الجنائية.