برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ فاروق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي
نواب رئيس المحكمة ومحمد محمود عبد اللطيف.
----------
- 1 حكم " الطعن في الحكم ". دعوى ". ضم الدعاوى".
ضم الدعويين المختلفتين سبباً وموضوعاً إلى بعضهما . أثره . احتفاظ كل
منهما باستقلالها وحدة الطلب فيهما مع اتحاد الخصوم والسبب . أثره . اندماجهما
وفقدان كل منهما استقلالها . علة ذلك .
المقرر في قضاء هذه المحكمة " أنه وإن كان ضم الدعويين
المختلفتين سببا وموضوعا إلى بعضهما تسهيلا للإجراءات لا يترتب عليه اندماج
الواحدة في الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها ولو اتحد الخصوم فيهما إلا أن
الأمر يختلف إذا كان الطلب في إحدى الدعويين المضمومتين هو ذات الطلب في الدعوى
الأخرى ـ فضلا عن اتحادهما سببا وخصوما فإنهما يندمجان وتفقد كل منهما استقلالهما
لما كان ذلك وكان الثابت أن موضوع الاستئنافين 2698 لسنة 98 قضائية القاهرة
و2014 لسنة 99 قضائية القاهرة يتمثل في مدى استحقاق الطاعن لزيادة الأجرة القانونية
لعين النزاع التي يطالب بها نظير قيام المطعون ضدها بتغيير الغرض من استعمال هذه
العين التي تستأجرها منه وتأجيرها مفروشة من الباطن إعمالا لنص المادتين 22، 45 من
القانون 49 لسنة 1977 وإذا اتحد هذان الاستئنافان سبا وخصوما فانهما يكونان وجهين
لعملة واحدة ويترتب على ضمهما اندماجهما ويفقد كل منهما استقلاله، هذا إلى أن
موضوع النزاع المردد فيهما لا يقبل التجزئة ولا يحتمل الفصل فيهما إلا حلا واحدا
بعينه، ولازم ذلك أن قضاء الحكم المطعون فيه بتعديل الحكم المستأنف ينصرف إلى
موضوع الاستئنافين معا ولا يغير من ذلك خطأ محكمة الاستئناف في التعبير عن مرادها
بعبارة رفض استئناف المطعون ضدها التي وردت في المنطوق طالما كانت هذه العبارة غير
مقصودة لذاتها ولا تعبر عن المقصود الحقيقي للمحكمة حسبما أفصحت عنه أسباب الحكم
المطعون فيه.
- 2 التماس اعادة النظر " حالاته ". نقض "حالات الطعن. مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه . سبيل الطعن عليه هو
: التماس إعادة النظر . م 5/241 مرافعات . الطعن بطريق النقض . شرطه .
المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن الطعن بالنقض لا يقبل في حالة الحكم بشيء
لم يطلبه الخصوم أو بأكثر إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة
نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيه أنها قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات
وعالمه أنها بقضائها هذا المطعون فيه أنه تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما
طلبوه ومع ذلك أصرت على القضاء مسببه إياه في هذا الخصوص أما إذا لم يبد من الحكم
أنه يقصد تجاوز طلبات الخصوم وأن يحكم لهم بأكثر مما طلبوه فإن سبيل الطعن عليه
إنما يكون بالتماس إعادة النظر وفقا لنص الفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون
المرافعات، لما كان ذلك وكانت أسباب الحكم المطعون فيه قد جاءت خلوا مما يفيد تعمد
القضاء بأجرة عين النزاع عن الفترة السابقة 1977/9/9 التى لم تكن مشار خلاف بين
الخصوم أو أن المحكمة قصدت إلى القضاء عن تلك الفترة عن بينه وادراك من طلبات
الخصوم الموضحة بصحيفة الدعوى فإن الأمر يكون قد أختلط عليها عن غير قصد مما كان
يتعين معه الطعن في الحكم في هذا الخصوص بطريق التماس إعادة النظر.
- 3 إيجار "تشريعات
إيجار الأماكن : مبالغ يتعين إضافتها للأجرة .الزيادة في الأجرة مقابل تغيير الغرض
من الاستعمال".
الزيادة في الأجرة المقررة للمالك في حالة قيام المستأجر بتغيير الغرض
من استعمال العين المؤجرة أو تأجيره المكان المؤجر كليا أو جزئيا. المادتان 23، 45
ق لسنة 1977. احتسابها على أساس الأجرة القانونية المحددة طبقا لقوانين إيجار
الأماكن. علة ذلك.
النص في المادة 23من القانون49 لسنة1977على أنه في "جميع الأحوال التي
يتم فيها تغيير استعمال العين المؤجرة بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبموافقة
المالك إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة 200% للمباني المنشأة قبل
أول يناير سنة 1944"وفى المادة 45 من ذات القانون على أن "في جميع الأحوال التي
يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان أو جزء من المكان المؤجر مفروشا يستحق المالك أجره
إضافية عن مدة التأجير مفروشا بواقع نسبة الأجرة القانونية تحتسب على الوجه الآتي:
1 "أربعمائة في المائة" 400 % "عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير
سنة 1944 " وفى حالة تأجير المكان المفروش جزئيا يستحق المالك نصف النسب الموضحة
في هذه المادة . مفاده أن نسبة الزيادة التي يستحقها المالك في الحالة التي يقوم
فيها المستأجر بتغيير استعمال العين المؤجرة بموافقة المالك أو الحالة التي يجوز
فيها التأجير مفروشا كليا كان أو جزئيا تحتسب على أساس الأجرة القانونية المحددة
طبقا للقواعد المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن ولا محال للقول باحتساب نسبة
الزيادة التي يستحقها المالك عن إحدى هاتين الحالتين بعد إضافة نسبة الزيادة
المستحقة له عن الحالة الأخرى إلى الأجرة القانونية باعتبارها جزءا منها طالما إن
المشرع قد أفصح عن مراده صراحة في جعل الأجرة القانونية للعين المؤجرة هي المعيار
في تقدير نسبة الزيادة التي قدرها المالك تطبيقا لأحكام المادتين 23 ،45 من القانون
رقم 49 لسنة 1977 وإذ التزم الحكم المطعون فيه النظر المتقدم فإنه يكون قد أصاب صحيح
القانون.
- 4 إيجار "تشريعات
إيجار الأماكن : مبالغ يتعين إضافتها للأجرة .الزيادة في الأجرة مقابل تغيير الغرض
من الاستعمال".
الزيادة في الأجرة المقررة للمالك في حالة قيام المستأجر بتغيير
استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى. م 23ق 49 لسنة 1977. شمولها تغيير
الاستعمال الكلي والجزئي. علة ذلك. النص القانوني. الواضح لا محل لتأويله وتقييده
بدعوى استهداء قصد المشرع منه. (مثال في إيجار بشأن الحكم يعدم إعمال المادة 23 من
ق 49 لسنة 1977 في حالة التغيير الجزئي للاستعمال).
المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ "أنه متى كان النص واضحا جلى
المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى
الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند
غموض النص أو وجود ليس فيه مما يكون معه القاضي مضطرا في سبيل تعرف الحكم الصحيح
إلى تقصى الغرض الذى رمى إليه والقصد الذى أملاه ذلك أن الأحكام القانونية تدور مع
علتها لا مع حكمتها ومن ثم لا يجوز إهدار العلة والأخذ بالحكمة عند وجود نص واضح
سليم "وكان نص المادة23من القانون رقم 49 لسنة 1977 الواجب التطبيق على واقع
الدعوى على أن "في جميع الأحوال التي يتم فيها تغيير استعمال العين المؤجر
بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبموافقة المالك إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة
القانونية بنسبة 200% للمباني المنشأة قبل أول يناير سنة1944... " قد ورد في
عبارة عامة مطلقة واضحة المعنى قاطعة الدلالة في أن زيادة الأجرة بمقدار النسب
الواردة به تتم في جميع الأحوال التي يحصل فيها تغيير استعمال العين المؤجرة بعد
تاريخ العمل بهذا القانون وبموافقة المالك إلى غير أغراض السكنى دون تفرقة بين
تغيير الاستعمال الكلى والجزئي وينبني على ذلك فإن النسب المقررة بهذا النص تستحق
للمالك كاملة مقابل تصريحه للمستأجر بتغيير استعمال العين المؤجرة سواء كان
التغيير كليا أو جزئيا أخذا بعموم النص وإطلاقه ولا محل للقول لقصد تطبيق حكمه على
التغيير الكلى لما ينطوي عليه من تغيير لمطلق النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص مما لا
يجوز، هذا إلى أنه لو أراد المشرع قصر حكمه على حالة التغيير الكلى لاستعمال العين
المؤجرة دون سواها لأفصح عن مراده صراحة كما فعل حينما حدد في المادة45من ذات
القانون نسب الزيادة التي يستحقها المالك في الأحوال التي يجوز فيها للمستأجر
التأجير الكلى مفروشا خصصها بمقدار النصف في حالة التأجير الجزئي، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر حين أعرض عن تطبيق حكم المادة23من القانون
رقم49لسنة1977بقوله أنها لا تواجه حالة التغيير الجزئي لاستعمال العين المؤجرة
والتجأ إلى قواعد العدالة والقياس على المادة19من القانون رقم136لسنة1981على واقعة
الدعوى دون سند من القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيقه.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم ..... لسنة 1978 مدني
جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتحديد القيمة الإيجارية الشهرية للشقة
المبينة بالصحيفة بمبلغ 278 جنيهاً، 100 مليماً اعتباراً من 1977/9/9، وقال بياناً
لها أن مورث المطعون ضدها استأجر هذه الشقة للسكنى بتاريخ 1957/4/30 بأجرة شهرية
صارت بعد التخفيض 18 جنيهاً و540 مليماً وقد صرح للمطعون ضدها بتأجير هذه الشقة
مفروشة من الباطن لتكون مكتباً لإحدى الشركات ومن ثم يستحق زيادة القيمة الإيجارية
الأصلية 200% لتغير نوع الاستعمال و400% من القيمة الإيجارية للتأجير من الباطن
مفروش بخلاف ثمن المياه لأن المباني منشأة قبل أول يناير سنة 1944 عملاً بالمادتين
23، 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين
المؤجر والمستأجر – ندبت المحكمة خبير في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره حكمت بأحقية
الطاعن في تقاضيه نسبة 400 % من القيمة الإيجارية القانونية لعين النزاع اعتباراً
من 1977/9/9 – استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة
بالاستئناف رقم .... لسنة 98 قضائية، كما استأنفه الطاعن لدى ذات المحكمة
بالاستئناف رقم .... لسنة 99 قضائية وقصر طلباته على المدة حتى 1979/8/31 – ضمت المحكمة
الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد وندبت فيهما خبيراً قدم تقريره – وبتاريخ 25 من
يناير سنة 1984 حكمت المحكمة برفض الاستئناف الأول وفي الثاني بتعديل الحكم
المستأنف إلى إلزام المطعون ضدها بأن تدفع للطاعن الأجرة الشهرية بواقع 43 جنيهاً
و569 مليماً – عن الفترة من 1976/8/1 حتى 1977/9/8، 73 جنيهاً و980 مليماً عن
الفترة من 1977/9/9 حتى 1979/8/31 وذلك بخلاف قيمة استهلاك المياه – طعن الطاعن في
هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن،
وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة
رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب
الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه
قضى برفض استئناف المطعون ضدها مما كان يتعين معه تأييد الحكم المستأنف، وإذ قضى
الحكم المطعون فيه بتعديله يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم وأقره باستئنافه مما
يعيبه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة –
"أنه وإن كان ضم الدعويين المختلفين سبباً وموضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً
للإجراءات لا يترتب عليه اندماج الواحدة في الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها
ولو اتحد الخصوم فيهما إلا أن الأمر يختلف إذا كان الطلب في إحدى الدعويين
المضمومتين هو ذات الطلب في الدعوى الأخرى – فضلاً عن اتحادهما سبباً وخصوماً
فإنهما يندمجان وتفقد كل منهما استقلالها". لما كان ذلك وكان الثابت أن موضوع
الاستئنافين ..... لسنة 98 قضائية القاهرة و ..... لسنة 99 قضائية القاهرة يتمثل
في مدى استحقاق الطاعن لزيادة الأجرة القانونية لعين النزاع التي يطالب بها نظير
قيام المطعون ضدها بتغيير الغرض من استعمال هذه العين التي تستأجرها منه وتأجيرها
مفروشة من الباطن إعمالاً لنص المادتين 23 و45 من القانون 49 لسنة 1977 وإذا اتحد
هذان الاستئنافان سبباً وخصوماً فإنهما يكونان وجهين لعملة واحدة ويترتب على ضمهما
اندماجهما ويفقد كل منهما استقلاله، هذا إلى أن موضوع النزاع المردد فيهما لا يقبل
التجزئة ولا يحتمل الفصل فيهما إلا حلاً واحداً بعينه، ولازم ذلك أن قضاء الحكم
المطعون فيه بتعديل الحكم المستأنف ينصرف إلى موضوع الاستئنافين معاً ولا يغير من
ذلك خطأ محكمة الاستئناف في التعبير عن مرادها بعبارة رفض استئناف المطعون ضدها
التي وردت في المنطوق طالما كانت هذه العبارة غير مقصودة لذاتها ولا تعبر عن
المقصود الحقيقي للمحكمة حسبما أفصحت عنه أسباب الحكم المطعون فيه، ومن ثم يضحى
النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجهين الثاني من السبب الأول والأول من السبب
الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه تعرض
للأجرة التي تلزم المطعون ضدها يدفعها له نظير التأجير الجزئي المفروش في الفترة
من 1976/8/1 حتى 1977/9/8 في ظل القانون رقم 52 لسنة 1969 وانتهى إلى أن نسبة
الزيادة المستحقة له هي 35% فقط من الأجرة القانونية وليست 70% منها، حال أن
الفترة التي يطالب بزيادة الأجرة فيها تبدأ من 1977/9/9 حتى 1979/8/31 ويحكمها
القانون 49 لسنة 1977 أما الفترة السابقة عليها فلم يثر نزاع بين الطرفين حول
مقدار الأجرة المستحقة له عنها – وإذ تعرض الحكم المطعون فيه لها فيكون قد قضى بما
لم يطلبه الخصوم مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه
المحكمة – أن الطعن بالنقض لا يقبل في حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر
مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما
حكمت به وأظهرت فيه أنها قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات وعالمة أنها
بقضائها هذا المطعون فيه أنها تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع
ذلك أصرت على القضاء مسببه إياه في هذا الخصوص أما إذا لم يبد من الحكم أنه بقصد
تجاوز طلبات الخصوم وأن يحكم لهم بأكثر مما طلبوه فإن سبيل الطعن عليه إنما يكون
بالتماس إعادة النظر وفقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات،
لما كان ذلك وكانت أسباب الحكم المطعون فيه قد جاءت خلواً مما يفيد تعمد القضاء
بأجرة عن النزاع عن الفترة السابقة على 1977/9/9 التي لم تكن مثار خلاف بين الخصوم
أو أن المحكمة قصدت إلى القضاء عن تلك الفترة عن بينه وإدراك من طلبات الخصوم
الموضحة بصحيفة الدعوى، فإن الأمر يكون قد اختلط عليها عن غير قصد مما كان يتعين
معه الطعن في الحكم في هذا الخصوص بطريق التماس إعادة النظر ويكون الطعن فيه بطريق
النقض غير جائز.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني والشق الثاني من الوجه الثالث من
السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه
أقام قضاءه على أن المادة 45 من القانون 49 لسنة 1977 قد حددت النسبة المئوية
المستحقة عن التأجير الجزئي المفروش بواقع 200% من الأجرة القانونية لعين النزاع
في حين أنه يتعين احتساب هذه النسبة بعد أن تضاف إلى الأجرة القانونية نسبة 200%
المستحقة عن تغيير وجه الاستعمال تطبيقاً لنص المادة 23 من القانون 49 لسنة 1977
خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن النص في المادة 23 من القانون 49
لسنة 1977 على أن "في جميع الأحوال التي يتم فيها تغيير استعمال العين
المؤجرة بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبموافقة المالك إلى غير أغراض السكنى تزاد
الأجرة القانونية بنسبة 200% للمباني المنشأة قبل أول يناير سنة 1944..." وفي
المادة 45 من ذات القانون على أن "في جميع الأحوال التي يجوز فيها للمستأجر
تأجير المكان أو جزء من المكان المؤجر مفروشاً يستحق المالك أجرة إضافية عن مدة
التأجير مفروشاً بواقع نسبة من الأجرة القانونية يحتسب على الوجه الآتي:
(1) أربعمائة في المائة (400%) عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944
... وفي حالة تأجير المكان المفروش جزئياً يستحق المالك نصف النسب الموضحة في هذه
المادة – "مفاده أن نسبة الزيادة التي يستحقها المالك في الحالة التي يقوم
فيها المستأجر بتغيير استعمال العين المؤجرة بموافقة المالك أو الحالة التي يجوز
فيها التأجير مفروشاً كليًا كان أو جزئياً تحتسب على أساس الأجرة القانونية
المحددة طبقاً للقواعد المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن ولا مجال للقول
باحتساب نسبة الزيادة التي يستحقها المالك عن إحدى هاتين الحالتين بعد إضافة نسبة
الزيادة المستحقة له عن الحالة الأخرى إلى الأجرة القانونية باعتبارها جزءاً منها
طالما أن المشرع قد أفصح عن مراده صراحة في جعل الأجرة القانونية للعين المؤجرة هي
المعيار في تقدير نسبة الزيادة التي قررها للمالك تطبيقاً لأحكام المادتين 23، 45
من القانون رقم 49 لسنة 1977. وإذ التزم الحكم المطعون فيه النظر المتقدم يكون قد
أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا الخصوص على غير أساس.
وحيث أن الطاعن ينعي ببقية أوجه السبب الثاني على الحكم المطعون فيه
الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه احتسب الزيادة المستحقة له عن تغيير
المطعون ضدها الغرض من استعمال شقة النزاع بنسبة 100% من الأجرة القانونية تأسيساً
على أن هذا التغيير كان جزئياً وحدث في ظل العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977
الذي اقتصر في المادة 23 منه على النص على الزيادة في حالة التغيير الكلي للغرض من
استعمال العين المؤجرة دون التغيير الجزئي وأن منطق العدالة يقتضي تقرير هذه
الزيادة للمالك عن التغيير الجزئي بمقدار نصف النسب المشار إليها في المادة 19 من
القانون رقم 136 لسنة 1981 في حين أن المادة 23 من القانون 49 لسنة 1977 التي حددت
الزيادة عن تغيير استعمال العين المؤجرة بالنسب الواردة فيها دون تفرقة بين
التغيير الكلي أو الجزئي تكون هي الواجبة التطبيق وإعمالاً لها فإنه يستحق زيادة
الأجرة بنسبة 200% أما أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 فإنها لا تطبق بأثر رجعي
على الفترة السابقة على نفاذه كما أن اعتبارات العدالة لا يلتجأ إليها طالما وجد
نص تشريعي يمكن تطبيقه، خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة –
أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فإنه لا
يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة
التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي
مضطراً في سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه
ذلك أن الأحكام القانونية تدور مع علتها لا مع حكمتها ومن ثم لا يجوز إهدار العلة
والأخذ بالحكمة عند وجود نص واضح سليم "وكان نص المادة 23 من القانون رقم 49
لسنة 1977 الواجب التطبيق على واقع الدعوى على أن "في جميع الأحوال التي يتم
فيها تغيير استعمال العين المؤجرة بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبموافقة المالك
إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة 200% للمباني المنشأة قبل أول
يناير سنة 1944......" قد ورد في عبارة عامة مطلقة واضحة المعنى قاطعة
الدلالة في أن زيادة الأجرة بمقدار النسب الواردة به تتم في جميع الأحوال التي
يحصل فيها تغيير استعمال العين المؤجرة بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبموافقة
المالك إلى غير أغراض السكنى دون تفرقة بين تغيير الاستعمال الكلي والجزئي، وينبني
على ذلك فإن النسب المقررة بهذا النص تستحق للمالك كاملة مقابل تصريحه للمستأجر
بتغيير استعمال العين المؤجرة سواء كان التغيير كلياً أو جزئياً أخذاً بعموم النص
وإطلاقه ولا محل للقول بقصد تطبيق حكمه على التغيير الكلي فحسب لما ينطوي عليه من
تقييد لمطلق النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص مما لا يجوز، هذا إلى أنه لو أراد
المشرع قصر حكمه على حالة التغيير الكلي لاستعمال العين المؤجرة دون سواها لأفصح
عن مراده صراحة كما فعل حينما حدد في المادة 45 من ذات القانون نسب الزيادة التي
يستحقها المالك في الأحوال التي يجوز فيها للمستأجر التأجير الكلي مفروشاً وخصصها
بمقدار النصف في حالة التأجير الجزئي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين
أعرض عن تطبيق حكم المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بقوله أنها لا تواجه
حالة التغيير الجزئي لاستعمال العين المؤجرة والتجأ إلى إعمال قواعد العدالة
والقياس على المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على واقعة الدعوى دون سند من
القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.