الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 7 مايو 2018

الطعن 885 لسنة 54 ق جلسة 31 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 67 ص 370


برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فاروق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي نواب رئيس المحكمة ومحمد محمود عبد اللطيف.
----------
- 1  حكم " الطعن في الحكم ". دعوى ". ضم الدعاوى".
ضم الدعويين المختلفتين سبباً وموضوعاً إلى بعضهما . أثره . احتفاظ كل منهما باستقلالها وحدة الطلب فيهما مع اتحاد الخصوم والسبب . أثره . اندماجهما وفقدان كل منهما استقلالها . علة ذلك .
المقرر في قضاء هذه المحكمة " أنه وإن كان ضم الدعويين المختلفتين سببا وموضوعا إلى بعضهما تسهيلا للإجراءات لا يترتب عليه اندماج الواحدة في الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها ولو اتحد الخصوم فيهما إلا أن الأمر يختلف إذا كان الطلب في إحدى الدعويين المضمومتين هو ذات الطلب في الدعوى الأخرى ـ فضلا عن اتحادهما سببا وخصوما فإنهما يندمجان وتفقد كل منهما استقلالهما لما كان ذلك وكان الثابت أن موضوع الاستئنافين 2698 لسنة 98 قضائية القاهرة و2014 لسنة 99 قضائية القاهرة يتمثل في مدى استحقاق الطاعن لزيادة الأجرة القانونية لعين النزاع التي يطالب بها نظير قيام المطعون ضدها بتغيير الغرض من استعمال هذه العين التي تستأجرها منه وتأجيرها مفروشة من الباطن إعمالا لنص المادتين 22، 45 من القانون 49 لسنة 1977 وإذا اتحد هذان الاستئنافان سبا وخصوما فانهما يكونان وجهين لعملة واحدة ويترتب على ضمهما اندماجهما ويفقد كل منهما استقلاله، هذا إلى أن موضوع النزاع المردد فيهما لا يقبل التجزئة ولا يحتمل الفصل فيهما إلا حلا واحدا بعينه، ولازم ذلك أن قضاء الحكم المطعون فيه بتعديل الحكم المستأنف ينصرف إلى موضوع الاستئنافين معا ولا يغير من ذلك خطأ محكمة الاستئناف في التعبير عن مرادها بعبارة رفض استئناف المطعون ضدها التي وردت في المنطوق طالما كانت هذه العبارة غير مقصودة لذاتها ولا تعبر عن المقصود الحقيقي للمحكمة حسبما أفصحت عنه أسباب الحكم المطعون فيه.
- 2  التماس اعادة النظر " حالاته ". نقض "حالات الطعن. مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه . سبيل الطعن عليه هو : التماس إعادة النظر . م 5/241 مرافعات . الطعن بطريق النقض . شرطه .
المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن الطعن بالنقض لا يقبل في حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيه أنها قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات وعالمه أنها بقضائها هذا المطعون فيه أنه تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على القضاء مسببه إياه في هذا الخصوص أما إذا لم يبد من الحكم أنه يقصد تجاوز طلبات الخصوم وأن يحكم لهم بأكثر مما طلبوه فإن سبيل الطعن عليه إنما يكون بالتماس إعادة النظر وفقا لنص الفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات، لما كان ذلك وكانت أسباب الحكم المطعون فيه قد جاءت خلوا مما يفيد تعمد القضاء بأجرة عين النزاع عن الفترة السابقة 1977/9/9 التى لم تكن مشار خلاف بين الخصوم أو أن المحكمة قصدت إلى القضاء عن تلك الفترة عن بينه وادراك من طلبات الخصوم الموضحة بصحيفة الدعوى فإن الأمر يكون قد أختلط عليها عن غير قصد مما كان يتعين معه الطعن في الحكم في هذا الخصوص بطريق التماس إعادة النظر.
- 3 إيجار "تشريعات إيجار الأماكن : مبالغ يتعين إضافتها للأجرة .الزيادة في الأجرة مقابل تغيير الغرض من الاستعمال".
الزيادة في الأجرة المقررة للمالك في حالة قيام المستأجر بتغيير الغرض من استعمال العين المؤجرة أو تأجيره المكان المؤجر كليا أو جزئيا. المادتان 23، 45 ق لسنة 1977. احتسابها على أساس الأجرة القانونية المحددة طبقا لقوانين إيجار الأماكن. علة ذلك.
النص في المادة 23من القانون49 لسنة1977على أنه في "جميع الأحوال التي يتم فيها تغيير استعمال العين المؤجرة بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبموافقة المالك إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة 200% للمباني المنشأة قبل أول يناير سنة 1944"وفى المادة 45 من ذات القانون على أن "في جميع الأحوال التي يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان أو جزء من المكان المؤجر مفروشا يستحق المالك أجره إضافية عن مدة التأجير مفروشا بواقع نسبة الأجرة القانونية تحتسب على الوجه الآتي: 1 "أربعمائة في المائة" 400 % "عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 " وفى حالة تأجير المكان المفروش جزئيا يستحق المالك نصف النسب الموضحة في هذه المادة . مفاده أن نسبة الزيادة التي يستحقها المالك في الحالة التي يقوم فيها المستأجر بتغيير استعمال العين المؤجرة بموافقة المالك أو الحالة التي يجوز فيها التأجير مفروشا كليا كان أو جزئيا تحتسب على أساس الأجرة القانونية المحددة طبقا للقواعد المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن ولا محال للقول باحتساب نسبة الزيادة التي يستحقها المالك عن إحدى هاتين الحالتين بعد إضافة نسبة الزيادة المستحقة له عن الحالة الأخرى إلى الأجرة القانونية باعتبارها جزءا منها طالما إن المشرع قد أفصح عن مراده صراحة في جعل الأجرة القانونية للعين المؤجرة هي المعيار في تقدير نسبة الزيادة التي قدرها المالك تطبيقا لأحكام المادتين 23 ،45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وإذ التزم الحكم المطعون فيه النظر المتقدم فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
- 4 إيجار "تشريعات إيجار الأماكن : مبالغ يتعين إضافتها للأجرة .الزيادة في الأجرة مقابل تغيير الغرض من الاستعمال".
الزيادة في الأجرة المقررة للمالك في حالة قيام المستأجر بتغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى. م 23ق 49 لسنة 1977. شمولها تغيير الاستعمال الكلي والجزئي. علة ذلك. النص القانوني. الواضح لا محل لتأويله وتقييده بدعوى استهداء قصد المشرع منه. (مثال في إيجار بشأن الحكم يعدم إعمال المادة 23 من ق 49 لسنة 1977 في حالة التغيير الجزئي للاستعمال).
المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ "أنه متى كان النص واضحا جلى المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود ليس فيه مما يكون معه القاضي مضطرا في سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصى الغرض الذى رمى إليه والقصد الذى أملاه ذلك أن الأحكام القانونية تدور مع علتها لا مع حكمتها ومن ثم لا يجوز إهدار العلة والأخذ بالحكمة عند وجود نص واضح سليم "وكان نص المادة23من القانون رقم 49 لسنة 1977 الواجب التطبيق على واقع الدعوى على أن "في جميع الأحوال التي يتم فيها تغيير استعمال العين المؤجر بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبموافقة المالك إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة 200% للمباني المنشأة قبل أول يناير سنة1944... " قد ورد في عبارة عامة مطلقة واضحة المعنى قاطعة الدلالة في أن زيادة الأجرة بمقدار النسب الواردة به تتم في جميع الأحوال التي يحصل فيها تغيير استعمال العين المؤجرة بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبموافقة المالك إلى غير أغراض السكنى دون تفرقة بين تغيير الاستعمال الكلى والجزئي وينبني على ذلك فإن النسب المقررة بهذا النص تستحق للمالك كاملة مقابل تصريحه للمستأجر بتغيير استعمال العين المؤجرة سواء كان التغيير كليا أو جزئيا أخذا بعموم النص وإطلاقه ولا محل للقول لقصد تطبيق حكمه على التغيير الكلى لما ينطوي عليه من تغيير لمطلق النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص مما لا يجوز، هذا إلى أنه لو أراد المشرع قصر حكمه على حالة التغيير الكلى لاستعمال العين المؤجرة دون سواها لأفصح عن مراده صراحة كما فعل حينما حدد في المادة45من ذات القانون نسب الزيادة التي يستحقها المالك في الأحوال التي يجوز فيها للمستأجر التأجير الكلى مفروشا خصصها بمقدار النصف في حالة التأجير الجزئي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين أعرض عن تطبيق حكم المادة23من القانون رقم49لسنة1977بقوله أنها لا تواجه حالة التغيير الجزئي لاستعمال العين المؤجرة والتجأ إلى قواعد العدالة والقياس على المادة19من القانون رقم136لسنة1981على واقعة الدعوى دون سند من القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيقه.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم ..... لسنة 1978 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتحديد القيمة الإيجارية الشهرية للشقة المبينة بالصحيفة بمبلغ 278 جنيهاً، 100 مليماً اعتباراً من 1977/9/9، وقال بياناً لها أن مورث المطعون ضدها استأجر هذه الشقة للسكنى بتاريخ 1957/4/30 بأجرة شهرية صارت بعد التخفيض 18 جنيهاً و540 مليماً وقد صرح للمطعون ضدها بتأجير هذه الشقة مفروشة من الباطن لتكون مكتباً لإحدى الشركات ومن ثم يستحق زيادة القيمة الإيجارية الأصلية 200% لتغير نوع الاستعمال و400% من القيمة الإيجارية للتأجير من الباطن مفروش بخلاف ثمن المياه لأن المباني منشأة قبل أول يناير سنة 1944 عملاً بالمادتين 23، 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – ندبت المحكمة خبير في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره حكمت بأحقية الطاعن في تقاضيه نسبة 400 % من القيمة الإيجارية القانونية لعين النزاع اعتباراً من 1977/9/9 – استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... لسنة 98 قضائية، كما استأنفه الطاعن لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم .... لسنة 99 قضائية وقصر طلباته على المدة حتى 1979/8/31 – ضمت المحكمة الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد وندبت فيهما خبيراً قدم تقريره – وبتاريخ 25 من يناير سنة 1984 حكمت المحكمة برفض الاستئناف الأول وفي الثاني بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المطعون ضدها بأن تدفع للطاعن الأجرة الشهرية بواقع 43 جنيهاً و569 مليماً – عن الفترة من 1976/8/1 حتى 1977/9/8، 73 جنيهاً و980 مليماً عن الفترة من 1977/9/9 حتى 1979/8/31 وذلك بخلاف قيمة استهلاك المياه – طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه قضى برفض استئناف المطعون ضدها مما كان يتعين معه تأييد الحكم المستأنف، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتعديله يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم وأقره باستئنافه مما يعيبه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – "أنه وإن كان ضم الدعويين المختلفين سبباً وموضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه اندماج الواحدة في الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها ولو اتحد الخصوم فيهما إلا أن الأمر يختلف إذا كان الطلب في إحدى الدعويين المضمومتين هو ذات الطلب في الدعوى الأخرى – فضلاً عن اتحادهما سبباً وخصوماً فإنهما يندمجان وتفقد كل منهما استقلالها". لما كان ذلك وكان الثابت أن موضوع الاستئنافين ..... لسنة 98 قضائية القاهرة و ..... لسنة 99 قضائية القاهرة يتمثل في مدى استحقاق الطاعن لزيادة الأجرة القانونية لعين النزاع التي يطالب بها نظير قيام المطعون ضدها بتغيير الغرض من استعمال هذه العين التي تستأجرها منه وتأجيرها مفروشة من الباطن إعمالاً لنص المادتين 23 و45 من القانون 49 لسنة 1977 وإذا اتحد هذان الاستئنافان سبباً وخصوماً فإنهما يكونان وجهين لعملة واحدة ويترتب على ضمهما اندماجهما ويفقد كل منهما استقلاله، هذا إلى أن موضوع النزاع المردد فيهما لا يقبل التجزئة ولا يحتمل الفصل فيهما إلا حلاً واحداً بعينه، ولازم ذلك أن قضاء الحكم المطعون فيه بتعديل الحكم المستأنف ينصرف إلى موضوع الاستئنافين معاً ولا يغير من ذلك خطأ محكمة الاستئناف في التعبير عن مرادها بعبارة رفض استئناف المطعون ضدها التي وردت في المنطوق طالما كانت هذه العبارة غير مقصودة لذاتها ولا تعبر عن المقصود الحقيقي للمحكمة حسبما أفصحت عنه أسباب الحكم المطعون فيه، ومن ثم يضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجهين الثاني من السبب الأول والأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه تعرض للأجرة التي تلزم المطعون ضدها يدفعها له نظير التأجير الجزئي المفروش في الفترة من 1976/8/1 حتى 1977/9/8 في ظل القانون رقم 52 لسنة 1969 وانتهى إلى أن نسبة الزيادة المستحقة له هي 35% فقط من الأجرة القانونية وليست 70% منها، حال أن الفترة التي يطالب بزيادة الأجرة فيها تبدأ من 1977/9/9 حتى 1979/8/31 ويحكمها القانون 49 لسنة 1977 أما الفترة السابقة عليها فلم يثر نزاع بين الطرفين حول مقدار الأجرة المستحقة له عنها – وإذ تعرض الحكم المطعون فيه لها فيكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم مما يعيبه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الطعن بالنقض لا يقبل في حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيه أنها قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات وعالمة أنها بقضائها هذا المطعون فيه أنها تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على القضاء مسببه إياه في هذا الخصوص أما إذا لم يبد من الحكم أنه بقصد تجاوز طلبات الخصوم وأن يحكم لهم بأكثر مما طلبوه فإن سبيل الطعن عليه إنما يكون بالتماس إعادة النظر وفقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات، لما كان ذلك وكانت أسباب الحكم المطعون فيه قد جاءت خلواً مما يفيد تعمد القضاء بأجرة عن النزاع عن الفترة السابقة على 1977/9/9 التي لم تكن مثار خلاف بين الخصوم أو أن المحكمة قصدت إلى القضاء عن تلك الفترة عن بينه وإدراك من طلبات الخصوم الموضحة بصحيفة الدعوى، فإن الأمر يكون قد اختلط عليها عن غير قصد مما كان يتعين معه الطعن في الحكم في هذا الخصوص بطريق التماس إعادة النظر ويكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني والشق الثاني من الوجه الثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه أقام قضاءه على أن المادة 45 من القانون 49 لسنة 1977 قد حددت النسبة المئوية المستحقة عن التأجير الجزئي المفروش بواقع 200% من الأجرة القانونية لعين النزاع في حين أنه يتعين احتساب هذه النسبة بعد أن تضاف إلى الأجرة القانونية نسبة 200% المستحقة عن تغيير وجه الاستعمال تطبيقاً لنص المادة 23 من القانون 49 لسنة 1977 خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن النص في المادة 23 من القانون 49 لسنة 1977 على أن "في جميع الأحوال التي يتم فيها تغيير استعمال العين المؤجرة بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبموافقة المالك إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة 200% للمباني المنشأة قبل أول يناير سنة 1944..." وفي المادة 45 من ذات القانون على أن "في جميع الأحوال التي يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان أو جزء من المكان المؤجر مفروشاً يستحق المالك أجرة إضافية عن مدة التأجير مفروشاً بواقع نسبة من الأجرة القانونية يحتسب على الوجه الآتي
(1) أربعمائة في المائة (400%) عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 ... وفي حالة تأجير المكان المفروش جزئياً يستحق المالك نصف النسب الموضحة في هذه المادة – "مفاده أن نسبة الزيادة التي يستحقها المالك في الحالة التي يقوم فيها المستأجر بتغيير استعمال العين المؤجرة بموافقة المالك أو الحالة التي يجوز فيها التأجير مفروشاً كليًا كان أو جزئياً تحتسب على أساس الأجرة القانونية المحددة طبقاً للقواعد المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن ولا مجال للقول باحتساب نسبة الزيادة التي يستحقها المالك عن إحدى هاتين الحالتين بعد إضافة نسبة الزيادة المستحقة له عن الحالة الأخرى إلى الأجرة القانونية باعتبارها جزءاً منها طالما أن المشرع قد أفصح عن مراده صراحة في جعل الأجرة القانونية للعين المؤجرة هي المعيار في تقدير نسبة الزيادة التي قررها للمالك تطبيقاً لأحكام المادتين 23، 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977. وإذ التزم الحكم المطعون فيه النظر المتقدم يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا الخصوص على غير أساس
وحيث أن الطاعن ينعي ببقية أوجه السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه احتسب الزيادة المستحقة له عن تغيير المطعون ضدها الغرض من استعمال شقة النزاع بنسبة 100% من الأجرة القانونية تأسيساً على أن هذا التغيير كان جزئياً وحدث في ظل العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 الذي اقتصر في المادة 23 منه على النص على الزيادة في حالة التغيير الكلي للغرض من استعمال العين المؤجرة دون التغيير الجزئي وأن منطق العدالة يقتضي تقرير هذه الزيادة للمالك عن التغيير الجزئي بمقدار نصف النسب المشار إليها في المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في حين أن المادة 23 من القانون 49 لسنة 1977 التي حددت الزيادة عن تغيير استعمال العين المؤجرة بالنسب الواردة فيها دون تفرقة بين التغيير الكلي أو الجزئي تكون هي الواجبة التطبيق وإعمالاً لها فإنه يستحق زيادة الأجرة بنسبة 200% أما أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 فإنها لا تطبق بأثر رجعي على الفترة السابقة على نفاذه كما أن اعتبارات العدالة لا يلتجأ إليها طالما وجد نص تشريعي يمكن تطبيقه، خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مضطراً في سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه ذلك أن الأحكام القانونية تدور مع علتها لا مع حكمتها ومن ثم لا يجوز إهدار العلة والأخذ بالحكمة عند وجود نص واضح سليم "وكان نص المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الواجب التطبيق على واقع الدعوى على أن "في جميع الأحوال التي يتم فيها تغيير استعمال العين المؤجرة بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبموافقة المالك إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة 200% للمباني المنشأة قبل أول يناير سنة 1944......" قد ورد في عبارة عامة مطلقة واضحة المعنى قاطعة الدلالة في أن زيادة الأجرة بمقدار النسب الواردة به تتم في جميع الأحوال التي يحصل فيها تغيير استعمال العين المؤجرة بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبموافقة المالك إلى غير أغراض السكنى دون تفرقة بين تغيير الاستعمال الكلي والجزئي، وينبني على ذلك فإن النسب المقررة بهذا النص تستحق للمالك كاملة مقابل تصريحه للمستأجر بتغيير استعمال العين المؤجرة سواء كان التغيير كلياً أو جزئياً أخذاً بعموم النص وإطلاقه ولا محل للقول بقصد تطبيق حكمه على التغيير الكلي فحسب لما ينطوي عليه من تقييد لمطلق النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص مما لا يجوز، هذا إلى أنه لو أراد المشرع قصر حكمه على حالة التغيير الكلي لاستعمال العين المؤجرة دون سواها لأفصح عن مراده صراحة كما فعل حينما حدد في المادة 45 من ذات القانون نسب الزيادة التي يستحقها المالك في الأحوال التي يجوز فيها للمستأجر التأجير الكلي مفروشاً وخصصها بمقدار النصف في حالة التأجير الجزئي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين أعرض عن تطبيق حكم المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بقوله أنها لا تواجه حالة التغيير الجزئي لاستعمال العين المؤجرة والتجأ إلى إعمال قواعد العدالة والقياس على المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على واقعة الدعوى دون سند من القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.

الطعن 656 لسنة 54 ق جلسة 31 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 66 ص 363


برئاسة السيد المستشار/ جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم وحسين نعمان.
---------
- 1  حكم "حجية الحكم . حجية الحكم الجنائي". قوة الأمر المقضي .
حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية . مناطها . فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله . أثره . عدم جواز إعادة بحث هذه الأمور أمام المحكمة المدنية . وجوب التزامها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها . المادتان 456 إجراءات جنائية ، 102 إثبات .
مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الجنائي تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية طالما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور يمتنع على المحكمة المدنية ان تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتعلقة بها لكى يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق له.
- 2 تعويض " تقادم دعوى التعويض عن الخطأ التقصيري . وقف التقادم". تقادم" التقادم المسقط ".
دعوى التعويض المدنية . وقف تقادمها طوال مدة المحاكمة الجنائية . صدور حكم جنائي بات . أثره . بدء سريان تقادم دعوى التعويض . م 1/382 مرافعات . علة ذلك .
المقرر أنه إذا كان الفعل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية إلى جانب دعوى المضرور المدنية وانفصلت هذه الأخيرة عن الدعوى الجنائية بأن أختار المضرور الطريق المدني دون الجنائي للمطالبة بالتعويض فإن سريان التقادم بالنسبة للمضرور يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحكمة الجنائية، فإذا انفصلت الدعوى الجنائية لصدور حكم بات ـ فإنه يترتب على ذلك ـ سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة 382/1 من القانون المدني يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض.
- 3 تعويض " التعويض عن الاخلال بالتزام تعاقدي . مسئولية امين النقل". مسئولية " المسئولية المدنية . الجمع بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية".
طلب الورثة قبل أمين النقل بالتعويض الموروث والتعويض عن الضرر المباشر لا يعد جمعا بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية .
وإذ كان طلب المطعون عليهم السبعة الأول بالتعويض الموروث إنما يستند إلى حق مورثهم في التعويض عن الضرر الذى لحقه وحسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه في تركته ويحق لهم المطالبة به تأسيسا على تحقق مسئولية أمين النقل الذى كان المورث طرفا فيه وهذا التعويض يغاير التعويض الذى يسوغ الورثة المطالبة به عن الأضرار - المادية والأدبية - التي حاقت بأشخاصهم بسبب موت مورثهم وهو ما يجيز لهم الرجوع به على أمين النقل على أساس من قواعد المسئولية التقصيرية ولا يعتبر ذلك جمعا بين المسئولتين العقدية والتقصيرية عن ضرر واحد لاختلاف موضوع كل من الطلبين والدائن فيهما.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون عليهم من الأولى إلى السابعة أقاموا الدعوى رقم 2008 سنة 1982 مدني الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون عليهما الثامن والأخير بالتضامم مع الطاعنة بأن يدفعوا لهم مبلغ عشرة آلاف جنيه. وقالوا بيانا لذلك أنه بتاريخ 12/3/1975 تسبب المطعون عليه الثامن في وفاة ...."مورث المطعون عليهم الخمسة الأول" وكذا مورث المطعون عليهما السادسة والسابعة وقيد عن الواقعة محضر الجنحة رقم 1901 سنة 1975 مركز الزقازيق قضى فيها ببراءة المتهم وتأيد الحكم استئنافيا، وقد لحقت بهم من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية يقدرون التعويض عنها وعن الضرر المادي الذي أصاب مورثهم بالمبلغ المطالب به بتاريخ 16/3/1983م حكمت المحكمة بإلزام المطعون عليهما الثامن والأخير متضامنين بالتضامم مع الطاعنة بأن يدفعوا للمطعون عليهم الخمسة الأول مبلغ 2000 جنيه وللمطعون عليهما السادسة والسابعة مبلغ ألف جنيه. استأنف المطعون عليهم السبعة الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة – مأمورية الزقازيق – بالاستئناف رقم 246 سنة 26ق، واستأنفه المطعون عليه الأخير بالاستئناف رقم 268 سنة 26 ق ، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 270 سنة 26ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة حكمت بتاريخ 2/1/1984 م بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المطعون عليه الأخير والطاعنة بالتضامم بأن يؤديا إلى المطعون عليهم من الأولى إلى الخامسة مبلغ خمسة آلاف جنيه، وبأن يؤديا إلى المطعون عليهما السادسة والسابعة مبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت بصحيفة الاستئناف ومذكرة دفاعها بأنه قضى في الدعوى الجنائية ببراءة سائق السيارة استنادا إلى نفي الخطأ في جانبه ومن ثم فإن هذا الحكم تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحكمة المدنية في الدعوى المطروحة، غير أن الحكم المطعون فيه أهدر هذه الحجية وقضى بإلزامها بالتعويض استنادا إلى المسئولية المفترضة طبقا للمادة 178 من القانون المدني وإلى مسئولية أمين النقل التعاقدية وذلك بالرغم من سقوط الحق في طلب التعويض بالتقادم الثلاثي ولمضي أكثر من مائة وثمانية يوما وفقا للمادة 104 من القانون التجاري ورغم أن مسئولية أمين النقل ترتفع طالما أن الضرر نشأ عن خطأ المضرور وهو ما تكشف عنه أوراق الدعوى. إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع أو يبحثه وأقام قضاءه على جواز الجمع بين المسئولية التقصيرية والمسئولية العقدية في حين أن لكل منهما تنظيما مغايرا للآخر مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الجنائي تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية طالما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور يمتنع على المحكمة المدنية أن يعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتعلقة بها لكي لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق له
ولما كان الثابت من الحكم الصادر في قضية الجنحة رقم 1901 سنة 1975 مركز الزقازيق أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد تابع المطعون عليه الأخير لأنه تسبب بإهماله في موت مورثي المطعون عليهم السبعة الأول وطلبت النيابة العامة معاقبته جنائيا وقد حكمت المحكمة الجنائية ببراءته مما أسند إليه، فإن مؤدى ذلك أن تلك المحكمة لم تفصل في الأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الحالية لأن قوام الأولى خطأ جنائي واجب الإثبات ومنسوب إلى قائد السيارة في حين أن قوام الثانية خطأ مفترض في جانب الحارس على السيارة مرتكبة الحادث، وتتحقق مسئولية الحارس ولو لم يقع منه أي خطأ لأنها مسئولية ناشئة عن الشيء ذاته وليست ناشئة عن الجريمة هذا فضلا عن مسئولية أمين النقل التعاقدية مما لا حجية معه للحكم الجنائي في هذا الخصوص، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون صحيحا، لما كان ما تقدم وكان المقرر أنه إذا كان الفعل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية وانفصلت هذه الأخيرة عن الدعوى الجنائية بأن أختار المضرور الطريق المدني دون الجنائي للمطالبة بالتعويض فإن سريان التقادم بالنسبة للمضرور يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحكمة الجنائية، فإذا انفصلت الدعوى الجنائية بصدور حكم بات. فإنه يترتب على ذلك – سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعا قانونيا في معنى المادة 382/1 من القانون المدني يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض ولما كان الثابت أن الحكم الجنائي صدر بتاريخ 12/4/1977 وأقام المطعون عليهم السبعة الأول دعواهم الماثلة بالتعويض بتاريخ 10/4/1980 قبل مضي ثلاث سنوات على صدور الحكم الجنائي، وكان التقادم المنصوص عليه في المادة 104 من القانون التجاري يتعلق بالتأخير في نقل البضائع أو بسبب ضياعها أو تلفها فلا يسري في شأن نقل الأشخاص، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد خلص بأسباب سائغة إلى خلو الأوراق مما يفيد وجود سبب أجنبي يكون قد أدى إلى وقوع الحادث، ورتب على ذلك قيام المسئولية في حق الطاعنة والمطعون عليهما الأخيرين، وكان البين من الأوراق أن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا يقوم على أساس صحيح فلا على الحكم إذ لم يعرض لهذا الدفاع لما كان ذلك وكان طلب المطعون عليهم السبعة الأول بالتعويض الموروث إنما يستند إلى حق مورثتهم في التعويض عن الضرر الذي لحقه وحسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه في تركته ويحق لهم المطالبة به تأسيسا على تحقق مسئولية أمين النقل الذي كان المورث طرفا فيه وهذا التعويض يغاير التعويض الذي يسوغ للورثة المطالبة به عن الأضرار المادية والأدبية التي حاقت بأشخاصهم بسبب موت مورثتهم وهو ما يجيز لهم الرجوع به على أمين النقل على أساس من قواعد المسئولية التقصيرية ولا يعتبر ذلك جمعا بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية عن ضرر واحد لاختلاف موضوع كل من الطلبين والدائن فيهما وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون صحيحا ويكون النعي برمته على غير أساس
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1980 لسنة 54 ق جلسة 31 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 68 ص 383


برئاسة السيد المستشار/ جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم وخيري فخري.
---------
- 1  قانون " سريان القانون من حيث الزمان".
المراكز القانونية التي تنشأ في ظل القانون القديم . خضوعها له في آثارها وانقضائها . القواعد الآمرة في القانون الجديد وجوب إعمالها بأثر فورى على مالم يكن قد أكتمل من هذه المراكز من حيث آثارها و انقضائها .
الأصل أن القانون يسرى بأثر فورى على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه، سواء في نشأتها أو في إنتاجها آثارها أو في انقضائها وهو لا يسرى على الماضي، فالمراكز القانونية التي نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد كالميراث تخضع للقانون القديم الذى حصلت في ظله، أما المراكز القانونية التي تنشأ وتكتمل خلال فترة تمتد في الزمان، فإن القانون القديم يحكم العناصر والآثار التي تتم بعد نفاذه ولئن كانت المراكز القانونية الاتفاقية تظل خاضعة للقانون القديم الذى نشأت في ظله باعتبار أنه تعبير عن إرادة ذوي الشأن في نشرها أو في آثارها أو في انقضائها إلا أن هذا مشروط بألا يكون القانون الجديد قد أخضع المراكز القانونية سالفة البيان لقواعد آمرة، فحينئذ يطبق القانون الجديد فورا على ما لم يكن قد أكتمل من عناصرها وعلى آثار هذه المراكز الحاضرة والمستقبلة ـ كما يحكم انقضاءها لما كان ذلك وكانت الأحكام الخاصة بتعيين أسباب الإخلاء تسرى بأثر فورى على ما لم يستقر من مراكز وقت نفاذها وإن نشأت في ظل القانون القديم.
- 2  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن. التنازل عن حق إيجار مكتب المحاماة". قانون " تعلق القانون بالنظام العام". محاماة" مكتب المحامي . التنازل عن المكان المؤجر لمزاولة مهنة المحاماة".
مستأجر المكان المؤجر لمزاولة مهنة المحاماة ولورثته الحق في التنازل عنه لمن يزاول مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو ضارة بالصحة م 55 ق 17 لسنة 1983 . سريان هذا التنازل في حق المؤجر ولو لم يأذن به .
صدور القانون رقم 17 لسنة1983 بشأن إصدار قانون المحاماة المعمول به اعتبارا من 1983/4/1 وتضمن النص في الفقرة الثانية من المادة 55 منه على أنه واستثناء من حكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة1981يجوز للمحامي أو لورثته التنازل عن حق إيجار مكتب المحاماة لمزاولة مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو ضارة بالصحة، بما يدل على أن للمحامي ولورثته من بعده التنازل عن إيجار مكتبه في الحالات الواردة بالنص، وينتج هذا التنازل أثره في حق المؤجر فيظل عقد الإيجار قائما ومستمرا لصالح المتنازل له.
- 3 قانون "سريان القانون من حيث الزمان". نظام عام "القواعد المتعلقة بالنظام العام ".
تعلق النص القانوني بالنظام العام . أثره . انطباق حكمه بأثر مباشر و فوري على المراكز القانونية القائمة ولو نشأت في تاريخ سابق عليه .
وإذ كان النص في المادة55من القانون رقم17لسنة1983آمرا ومتعلقا بالنظام العام فإنه يسرى بأثر مباشر وفوري من تاريخ العمل به على المراكز القانونية القائمة ولو كانت ناشئة في تاريخ سابق على نفاذه، لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المستأجر الأصلي "مورث المطعون عليهم الثلاث الأول كان يعمل محاميا ويستأجر شقة النزاع لاستعمالها مكتبا للمحاماة وأنه تنازل عن حق إيجار المكتب السالف للمطعون عليه الرابع بحكم الفقرة الثانية من المادة 55 من القانون رقم 17 لسنة 1983 ينتج هذا التنازل أثره في حق المؤجر فيظل عقد الإيجار قائما ومستمرا لصالح المتنازل له "المطعون عليه الرابع "باعتباره تنازلا مشروعا وصحيحا طبقا للقانون رغم عدم وجود إذن كتابي من المؤجر وبالتالي فلا يصلح سببا للحكم بإخلاء عين النزاع.
- 4  دستور " الدفع بعدم الدستورية . أثر الحكم بعدم دستورية نص تشريعي". قانون "دستورية القوانين . اثر الحكم بعدم الدستورية". قوة الأمر المقضي " اثر قوة الامر المقضي". محاماة "مكتب المحامي . التنازل عن المكان المؤجر لمزاولة مهنة المحاماة".
صدور حكم بعدم دستورية نص تشريعي . أثره . عدم جواز تطبيقه . اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم . م49 من قانون المحكمة الدستورية العليا . مؤدى ذلك . عدم مساسه بالحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت بحكم حاز قوة الأمر المقضي ( مثال بشأن عدم دستورية م 55 ق المحاماة 17 لسنة 1983 ) .
مفاد نص المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ـ عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، ومن ثم فإنه لا يمس ـ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا ـ بالحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت من قبل بحكم حاز قوة الأمر المقضي لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 1984/5/9 من محكمة استئناف القاهرة ومن ثم يكون قد حاز قوة الأمر المقضي تبعا لعدم جواز الطعن فيه بطرق الطعن الاعتيادية وذلك من قبل نشر حكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون المحاماة في الجريدة الرسمية بتاريخ 1992/6/15 ويضحى صدور هذا الحكم ونشره غير ماس بحق المطعون عليه الرابع في الشقة موضوع النزاع.
- 5 نقض " اسباب الطعن . السبب المجهل".
عدم بيان الطاعن ما يعزوه إلى الحكم المطعون فيه من خطأ وموضع هذا العيب منه وأثره في قضائه. نعى مجهل غير مقبول.
إذ كان الطاعن لم يبين في أسباب طعنه وجه التناقض الذى يعزوه إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه فإن ما ينعاه عليه في هذا الخصوص غير مقبول.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 292 سنة 1980 مدني الجيزة الابتدائية ضد المطعون عليهن الثلاث الأول بطلب الحكم بإخلاء العين الموضحة بالصحيفة والتسليم وقال بيانا لذلك إنه بموجب عقد مؤرخ 1/12/1962 استأجر مورث المطعون عليهن شقة النزاع لاستعمالها مكتبا للمحاماة وظل يباشر نشاطه فيها إلى أن توقف بسبب المرض ثم توفى بتاريخ 27/12/1979 دون أن يشرك معه أحدا في استغلاله المكتب كما لا يعمل أحد من ورثته بالمحاماة وإذ انتهى عقد الإيجار بوفاة المستأجر الأصلي فقد أقام الدعوى. تمسك المطعون عليه الرابع بأنه اشترى عين النزاع من المستأجر الأصلي فاختصمه الطاعن في الدعوى لسماع الحكم بذات الطلبات. بتاريخ 29/12/1981م حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 959 سنة 99ق، وبتاريخ 30/4/1983 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين، حكمت بتاريخ 9/5/1984 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والتناقض وفي بيان ذلك يقول إنه أقام دعواه بطلب إخلاء العين المؤجرة لثبوت حصول واقعة تنازل المستأجر الأصلي لها في ظل العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 الذي رتب جزاءً هذه المخالفة فيكون هذا القانون هو الواجب التطبيق دون التشريعات اللاحقة التي لا يمتد أثرها على الماضي لتطبق على حالات تمت قبل صدورها إعمالا للأثر الفوري للقانون إلا أن الحكم المطعون فيه استند في قضائه إلى المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والمادة 55 من القانون رقم 17 لسنة 1983 رغم حصول واقعة التنازل قبل العمل بهذين القانونين دون أن يعرض لدفاعه في هذا الخصوص بل أنه قضى بتأييد الحكم المستأنف رغم أنه انتهى إلى نفي واقعة المشاركة بما كان يستلزم القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وجاء حكمه الصادر في 30/4/1983 متناقضا مع الحكم الصادر بتاريخ 9/5/1984 بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الأصل أن القانون يسري بأثر فوري على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه، سواء في نشأتها أو في إنتاجها أثارها أو في انقضائها، وهو لا يسري على الماضي، فالمراكز القانونية التي نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد كالميراث، تخضع للقانون القديم الذي حصلت في ظله، أما المراكز القانونية التي تنشأ وتكتمل خلال فترة تمتد في الزمان، فإن القانون القديم يحكم العناصر والآثار التي تحققت في ظله، في حين يحكم القانون الجديد العناصر والآثار التي تتم بعد نفاذه، ولئن كانت المراكز القانونية الاتفاقية تظل خاضعة للقانون القديم الذي نشأت في ظله باعتبار أنه تعبير عن إرادة ذوي الشأن في نشوئها أو في آثارها أو في انقضائها إلا أن هذا مشروط بألا يكون القانون الجديد قد أخضع المراكز القانونية سالفة البيان لقواعد أمره، فحينئذ يطبق القانون الجديد فورا على ما لم يكن قد اكتمل من عناصرها وعلى آثار هذه المراكز الحاضرة والمستقبلة كما يحكم انقضاءها، لما كان ذلك وكانت الأحكام الخاصة بتعيين أسباب الإخلاء تسري بأثر فوري على ما لم يستقر من مراكز وقت نفاذها وإن نشأت في ظل القانون القديم وكانت المادة 31 ب من القانون رقم 49 لسنة 1977 قد أجازت للمؤجر أن يطلب إخلاء العين المؤجرة إذا أجر المستأجر المكان المؤجر من الباطن أو تنازل عنه أو تركه للغير بأي وجه من الوجوه بغير إذن كتابي صريح من المالك، واستنادا لهذا النص رفع الطاعن الدعوى طالبا إخلاء المطعون عليهم من العين موضوع النزاع للتنازل عنها، وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة صدر القانون رقم 136 لسنة 1981 والساري العمل به اعتبارا من 31/7/1981 وجرى نص المادة 20/1 منه على أنه "يحق للمالك عند قيام المستأجر في الحالات التي يجوز له فيها بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى الحصول على 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة المنقولات التي بالعين "وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف صدر القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة المعمول به اعتبارا من 1/4/1983 وتضمن النص في الفقرة الثانية من المادة 55 منه على أنه "واستثناء من حكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يجوز للمحامي أو لورثته التنازل عن حق إيجار مكتب المحاماة لمزاولة مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو ضارة بالصحة". بما يدل على أن للمحامي ولورثته من بعده التنازل عن إيجار مكتبه في الحالات الواردة بالنص، وينتج هذا التنازل أثره في حق المؤجر فيظل عقد الإيجار قائما ومستمرا لصالح المتنازل له، وإذ كان حكم النص في المادة 55 من القانون رقم 17 لسنة 1983 آمرا ومتعلقا بالنظام العام فإنه يسري بأثر مباشر وفوري من تاريخ العمل به على المراكز القانونية القائمة ولو كانت ناشئة في تاريخ سابق على نفاذه، لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المستأجر الأصلي "مورث المطعون عليهن الثلاث الأول" كان يعمل محاميا ويستأجر شقة النزاع لاستعمالها مكتبا للمحاماة وأنه تنازل عن حق إيجار المكتب السالف للمطعون عليه الرابع ومن ثم فإنه عملا بحكم الفقرة الثانية من المادة 55 من القانون رقم 17 لسنة 1983 ينتج هذا التنازل أثره في حق المؤجر فيظل عقد الإيجار قائما ومستمرا لصالح المتنازل له "المطعون عليه الرابع" باعتباره تنازلا مشروعا وصحيحا طبقا للقانون رغم عدم وجود إذن كتابي من المؤجر وبالتالي فلا يصلح سببا للحكم بإخلاء عين النزاع
وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعي عليه على غير أساس. ولا ينال من ذلك صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 27/5/1992 الذي قضى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 في الدعوى رقم 25 سنة 11ق دستورية لأن مفاد نص المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، ومن ثم فإنه لا يمس – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا – بالحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت من قبل بحكم حاز قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 9/5/1984 من محكمة استئناف القاهرة ومن ثم يكون قد حاز قوة الأمر المقضي تبعا لعدم جواز الطعن فيه بطرق الطعن الاعتيادية وذلك من قبل نشر حكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون المحاماة في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/6/1992 ويضحى صدور هذا الحكم ونشره غير ماس بحق المطعون عليه الرابع في الشقة موضوع النزاع. لما كان ذلك وكان مؤدى قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف لأسباب مستقلة هو تأييد ذلك الحكم في قضائه برفض الدعوى، وكان الطاعن لم يبين في أسباب طعنه وجه التناقض الذي يعزوه إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه فإن ما ينعاه عليه في هذا الخصوص يكون غير مقبول
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 276 لسنة 59 ق جلسة 28 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 65 ص 355


برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعبد الملك نصار.
------------
- 1  تعويض " التعويض عن تهريب التبغ"  تقادم " التقادم المسقط ".
التعويض المنصوص عليه في المادة 3 من القانون 92 لسنة 1964 . طبيعته . عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض . عدم جواز الحكم به إلا من محكمة جنائية ، و من تلقاء نفسها دون توقف على تحقق وقوع ضرر . سقوط المطالبة به بمضي المدة المقررة لسقوط العقوبة المحكوم بها في مواد الجنح .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التعويض المنصوص عليه في القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ يعتبر عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التي يحكم بها على الجاني تحقيقا للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر، وقد حدد الشارع مقدار هذا التعويض تحديدا تحكميا غير مرتبط بوقوع أي ضرر وسوى فيه بين الجريمة التامة والشروع فيها مع مضاعفته في حالة العود، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم به إلا عن ارتكاب الجريمة دون سواهم فلا يمتد إلى ورثتهم ولا إلى المسئولين عن الحقوق المدنية وتلتزم المحكمة في تقديره الحدود التي رسمها القانون ولأنها لا تقوم إلا على الدعوى الجنائية فإن وفاة المحكوم عليه بالتعويض أثناء نظر الدعوى يستتبع حتما عدم الاستمرار في الإجراءات والحكم بانقضاء الدعوى الجنائية إعمالا لنص المادة 15 من ذات القانون، لا يغير من هذا النظر أنه أجيز في العمل على سبيل الاستثناء - لمصلحة الجمارك أن تتدخل في الدعوى الجنائية بطلب ذلك التعويض والطعن فيما يصدر بشأن طلبها من أحكام ذلك بأن هذا التدخل وإن وصف بأنه دعوى مدنية أو وصفت مصلحة الجمارك ما دام أنه ليس مقابل ضرر نشأ عن الجريمة بالفعل بل هو في الحقيقة والواقع عقوبة رأى الشارع أن يكمل بها العقوبة الأصلية وليس من قبيل التعويضات المدنية الصرفة، كما أن طلب مصلحة الجمارك فيه يخرج في طبيعته وخصائصه عن الدعوى المدنية التي ترفع بطريق التبعية أمام المحاكم الجنائية بطلب التعويض عن الضرر الناشئ عن الجريمة بالفعل والتي يمكن توجيهها للجاني والمسئول عن الحقوق المدنية على السواء ويكون فيها التعويض متمشيا مع الضرر الواقع, وإذ كان الحكم المطعون فيه قد الزم هذا النظر وانتهى إلى أن التعويض موضوع الدعوى عقوبة جنائية تسقط المطالبة به بمضي المدة المقررة لسقوط العقوبة المحكوم بها في مواد الجنح فإنه يكون قد وافق صحيح أحكام القانون .
- 2  بطلان " بطلان الأحكام". حكم " عيوب التدليل : القصور . ما يعد كذلك". دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة . الدفاع الجوهري".
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم . قصور في أسباب الحكم الواقعية . موجب لبطلانه .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة .
- 3  تقادم " قطع التقادم . انقطاع مدة سقوط العقوبة المحكوم بها في مواد الجنح".
سقوط العقوبة المحكوم بها في مواد الجنح بمضي خمس سنوات من وقت صيرورة الحكم نهائياً . انقطاع هذه المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية و بإجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه . المواد 528 ، 529 ، 530 إجراءات جنائية .
من المقرر طبقا لنصوص المواد 528،529،530 من قانون الإجراءات الجنائية أن العقوبة المحكوم بها في مواد الجنح تسقط بمضي خمس سنوات من وقت صيرورة الحكم نهائيا وتنقطع هذه المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو أتصل إلى عمله .
- 4  أموال " الأموال العامة . تحصيل الغرامات المستحقة للحكومة". تنفيذ .  حجز " الحجز الإداري . تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة".
المبالغ المستحقة للحكومة بما فيها الغرامات . جواز تحصيلها بالطرق المقررة في قانون المرافعات أو الطرق الإدارية لتحصيل الأموال الأميرية .
أجاز المشرع في المادة 506 من قانون الإجراءات الجنائية تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بما فيها الغرامات بالطريق المقررة في قانون المرافعات أو بالطرق الإدارية لتحصل الأموال الأميرية .
- 5  تقادم "التقادم المسقط ". تنفيذ " من اجراءات التنفيذ الجبري . الحجز". حجز " الحجز الإداري . اثر توقيع الحجز في قطع التقادم".
الحجز إجراء من إجراءات التنفيذ . قاطع للتقادم .
الحجز إجراء من إجراءات التنفيذ يقطع التقادم .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 4794 لسنة 1983 مدني أسيوط الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم – حسب طلباته الختامية – ببراءة ذمته من التعويضات المحكوم بها لمصلحة الجمارك في الجنحتين 869 سنة 1971، 53 سنة 1972 الغنايم وبسقوط الحق في المطالبة بها، وقال بيانا لذلك إنه قدم للمحاكمة بتهمة زراعة التبغ في الجنحتين المشار إليهما وحكم عليه في الأولى بالغرامة والمصادرة وإلزامه بتعويض 600 جنيه وتايد هذا الحكم استئنافيا بتاريخ 21/6/1973، وفي الثانية بتعويض مقداره 1300 جنيه وتايد هذا الحكم استئنافيا بتاريخ 6/12/1973، وإذ أوقعت مصلحة الجمارك الحجز عليه بتاريخ 13/7/1980 لاستيفاء التعويض رغم سقوط الحكمين بمضي المدة المقررة لسقوط العقوبة الجنائية وبالتقادم الثلاثي طبقا للمادتين 162، 377 من القانون المدني فقد أقام الدعوى. بتاريخ 26/12/1987 حكمت المحكمة برفض الدعوى
استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 50 لسنة 63ق وبتاريخ 23/11/1988 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة ذمة المطعون ضده من مبالغ التعويضات المقضي بها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة. أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم انتهى إلى اعتبار التعويض المقضي به في الجنحتين 869 لسنة 1971، 530 لسنة 1972 الغنايم من قبيل العقوبات الجنائية ورتب على ذلك سقوطها بمضي المدة المقررة لسقوطها وهي خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي في حين أن أحكام محكمة النقض ونصوص القانون 92 لسنة 1964 بشأن تهريب التبغ أسبغت عليه صفة التعويض المدني وبالتالي فإن المطالبة به لا تسقط إلا بمضي خمسة عشر سنة من تاريخ الحكم به بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التعويض المنصوص عليه في القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ يعتبر عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التي يحكم بها على الجاني تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر، وقد حدد الشارع مقدار هذا التعويض تحديدا تحكمياً غير مرتبط بوقوع أي ضرر وسوى فيه بين الجريمة التامة والشروع فيها مع مضاعفته في حالة العود، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية وأن الحكم به حتمي تقضي المحكمة به من تلقاء نفسها على المسئولين عن ارتكاب الجريمة دون سواهم فلا يمتد إلى ورثتهم ولا إلى المسئولين عن الحقوق المدنية، وتلتزم المحكمة في تقديره الحدود التي رسمها القانون ولأنها لا تقوم إلا على دعوى جنائية، فإن وفاة المحكوم عليه بالتعويض أثناء نظر الدعوى يستتبع حتما عدم الاستمرار في الإجراءات والحكم بانقضاء الدعوى الجنائية إعمالا لنص المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية، كما تنقضي أيضا بمضي المدة المقررة في المادة 15 من ذات القانون. لا يغير من هذا النظام أنه أجيز في العمل – على سبيل الاستثناء – لمصلحة الجمارك أن تتدخل في الدعوى الجنائية بطلب ذلك التعويض والطعن فيما يصدر بشأن طلبها من أحكام، ذلك بأن هذا التدخل وإن وصف بأنه دعوى مدنية أو وصفت مصلحة الجمارك بأنها مدعية بالحقوق المدنية لا يغير من طبيعة التعويض المذكور ما دام أنه ليس مقابل ضرر نشأ عن جريمة بالفعل بل هو في الحقيقة والواقع عقوبة رأى الشارع أن يكمل بها العقوبة الأصلية وليس من قبيل التعويضات المدنية الصرفة كما أن طلب مصلحة الجمارك فيه يخرج في طبيعته وخصائصه عن الدعوى المدنية التي ترفع بالتبعية أمام المحاكم الجنائية بطلب التعويض عن الضرر الناشئ عن الجريمة بالفعل والتي يمكن توجيهها للجاني والمسئول عن الحقوق المدنية على السواء ويكون فيها التعويض متمشياً مع الضرر الواقع – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وانتهى إلى أن التعويض موضوع الدعوى عقوبة جنائية تسقط المطالبة به بمضي المدة المقررة لسقوط العقوبة المحكوم بها في مواد الجنح فإنه يكون قد وافق صحيح أحكام القانون ويكون النعي على غير أساس
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في مذكرته المقدمة إلى محكمة أول درجة بجلسة 17/11/1984 بدفاع مؤداه أنه على فرض أن التعويض المقضي به عقوبة جنائية تسقط بمضي المدة المقررة لسقوط العقوبة في مواد الجنح وهي خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي فإن الحجز الإداري الذي تم توقيعه في مواجهة المطعون ضده بتاريخ 18/9/1978 يقطع هذا التقادم إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع ولم يرد عليه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، ومن المقرر طبقاً لنصوص المواد 528، 529، 530 من قانون الإجراءات الجنائية أن العقوبة المحكوم بها في مواد الجنح تسقط بمضي خمس سنوات من وقت صيرورة الحكم نهائيا وتنقطع هذه المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه وأن المشرع أجاز في المادة 506 من قانون الإجراءات الجنائية تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بما فيها الغرامات بالطرق المقررة في قانون المرافعات أو بالطرق الإدارية لتحصيل الأموال الأميرية، وأن الحجز إجراء من إجراءات التنفيذ يقطع التقادم - لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن تمسك أمام محكمة أول درجة أنه على فرض أن التعويض المقضي به لمصلحة الجمارك في الجنحتين 869 لسنة 1971، 230 لسنة 1972 الغنايم هو بمثابة عقوبة تسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي فإن الحجز الذي أوقعه في مواجهة المطعون ضده بتاريخ 18/9/1978 يقطع هذا التقادم ذلك أن الحكم النهائي في الجنحة الأولى صدر بتاريخ 21/6/1973 وفي الثانية بتاريخ 6/12/1973 فيكون الحجز قد وقع قبل مضي خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي الصادر في الجنحة الثانية إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى سقوط حق الطاعن في المطالبة بالتعويض جميعه المقضي به لسقوط العقوبة بمضي خمس سنوات على تاريخ الحكم النهائي في الجنحتين المشار إليهما وأغفل دفاع الطاعن الذي أبداه أمام محكمة أول درجة بإعمال أثر الحجز الإداري الذي توقع في مواجهة المطعون ضده بتاريخ 18/9/1978 في قطع التقادم – إعمالا للأثر الناقل للاستئناف – على الرغم من خلو الأوراق مما يفيد تنازل الطاعن عن التمسك به صراحة أو ضمناً رغم أنه دفاع جوهري يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

الأحد، 6 مايو 2018

الطعن 1110 لسنة 49 ق جلسة 6 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 78 ص 398


برياسة السيد المستشار الدكتور/ سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: د. أحمد حسني، يحيى الرفاعي، زكي المصري ومنير توفيق.
--------------
التزام "آثار الالتزام" "التنفيذ العيني أو بطريق التعويض"
الإعذار. مجرد حلول أجل الالتزام غير كاف لاعتبار المدين متأخرا في التزامه . وجوب إعذاره بالوفاء . عله ذلك. الأصل أن يكون الإعذار بإنذار المدين على يد محضر بالوفاء بالتزامه . ما يقوم مقامه . لا يعد إعذارا . إعلان المدين بدعوى الفسخ لإخلاله بتنفيذ أحد التزاماته لا يعد أعذارا إلا إذا اشتملت الصحيفة على تكليفه بالوفاء بهذا الالتزام.
الأصل في التشريع المصري أن مجرد حلول أجل الالتزام لا يكفي لاعتبار المدين متأخراً في تنفيذه، إذ يجب للتنفيذ العيني للالتزام كما يجب للتنفيذ بطريق التعويض أعذار المدين حتى لا يحمل سكوت الدائن محل التسامح والرضاء الضمني بتأخر المدين في هذا التنفيذ، فإذا أراد الدائن أن يستأدى حقه في التنفيذ الذي حل أجله وجب عليه أن يعذر المدين بذلك حتى يضعه من تاريخ هذا الإعلان موضع المتأخر قانوناً في تنفيذ التزامه وتترتب على هذا التأخير نتائجه القانونية، والأصل أن يكون الأعذار بإنذار على يد محضر يكلف فيه الدائن مدينه بالوفاء بالتزامه، ويقوم مقام هذا الإنذار كل ورقة رسمية تحمل هذا المضمون، كما يجوز في المسائل التجارية أن يكون بورقة عرفية أو شفوياً إذا جرى بذلك، العرف التجاري، وفي جميع الأحوال إذا خلا الأعذار من التكليف المشار إليه لم يكن أعذاراً بالمعنى الذي يتطلبه القانون، فلا يعد أعذاراً إعلان المدين بصحيفة دعوى الفسخ لإخلاله تنفيذ أحد التزاماته إلا إذا اشتملت تلك الصحيفة على تكليف بالوفاء بهذا الالتزام.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 2352 لسنة 1978 مدني كلي الإسكندرية بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي لهم مبلغ 16250.00 جنيه وقالوا شرحاً لذلك أنه بتاريخ 18/8/1977 رسا عليهم مزاد عملية هدم وشراء أنقاض مبنى خاص بالشركة لقاء مبلغ 25000 جنيه وسددوا لها مبلغ 5000 جنيه كتأمين، ومبلغ 1250 جنيه رسوم دلالة وتضمن الاتفاق التزام الشركة بتسليمهم موقع العمل خالياً في مدة أقصاها شهراً والتزامهم بالانتهاء من التنفيذ في مدة ستة شهور، غير أن الشركة ظلت تتراخى في تسليمهم موقع العمل حتى أخطرتهم في 7/1/1978 بأنها حددت لذلك يوم 15/1/1978 فردوا عليها في 29/1/1978 بأن تأخيرها في ذلك التسليم ألحق بهم ضرراً بالغاً، إذ هبط سعر الخامات المكونة للمبنى من حديد وخشب بمقدار يزيد على عشرة آلاف جنيه نتيجة لتوافر كميات جديدة بالسوق من هذه الخامات وأنهم يطلبون لذلك من الشركة أن ترد لهم مبلغ التأمين النقدي أو النظر في فارق السعر المشار إليه، بيد أن الشركة لم تستجب لطلبهم وأبرقت إليهم في 23/2/1978 لاستلام الموقع فأنذروها على يد محضر في 11/3/1978 بأن تراخيها السابق في التسليم يعتبر عدولاً منها عن الصفقة وكلفوها في هذا الإنذار بأن ترد لهم التأمين المدفوع في خلال أسبوع مع حفظ حقهم في التعويض، ولكن الشركة أعادت إجراء المزايدة في 18/3/1978 فرست على غيرهم لقاء مبلغ 14000 جنيه، لذا فقد أٌقاموا عليها الدعوى بالطلبات السالفة وهي تشمل مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً لهم عما لحقهم من خسارة وما فاتهم من ربح بسبب عدم قيام الشركة بتسليمهم المبنى في الموعد المتفق عليه مضافاً إليه مبلغ التأمين ورسوم الدلالة المشار إليها
كما أقامت الشركة عليهم دعوى فرعية طلبت فيها الحكم بفسخ العقد المؤرخ 18/8/1977 وإلزامهم بأن يؤدوا لها تعويضاً قدره ستة آلاف جنيه والفوائد القانونية مع عدم أحقيتهم في المطالبة بالتعويض واسترداد التأمين لأنهم لم يعذروها رسمياً بالوفاء بالتسليم، ورفضوا تسلم موقع العمل عندما عرضته عليهم في يناير وفبراير سنة 1978، ومحكمة أول درجة حكمت في 14/1/1978 في الدعوى الأصلية بالفسخ ورد التأمين ورسم الدلالة مع تعويض قدره ثلاثمائة جنيه، وفي الدعوى الفرعية برفضها. استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 744، 804 لسنة 34ق الإسكندرية، ومحكمة الاستئناف حكمت في 28/3/1979 برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أنه أقام قضاءه في الدعويين الأصلية والفرعية على أنها تأخرت في تسليم المبنى للمطعون ضدهم وأنهم أعذروها كتابة في 29 /1 /1978، 11 /3 /1978، وأن قيامهم برفع دعواهم يعتبر إنذارا كافيا، في حين أن المحررين المشار إليهما لم يتضمنا تكليفها بالتسليم، بل تضمنا رفض هذا التسليم، كما أن قيامهم برفع هذه الدعوى لا يعتبر أعذارا لأن صحيفتها خلت من المطالبة بالتسليم، وإذ كان تأخيرها في التسليم دون أعذارها بطلب الوفاء بهذا الالتزام لا يضعها موضع المتخلف قانونا عن الوفاء به فإن الحكم لها بطلباتهم وبرفض دعواها على أساس أنها تأخرت في التسليم وأنهم أعذروها به يكون مخطئا في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الأصل في التشريع المصري أن مجرد حلول أجل الالتزام لا يكفي لاعتبار المدين متأخراً في تنفيذه، إذ يجب للتنفيذ العيني للالتزام، كما يجب للتنفيذ بطريق التعويض، أعذار المدين حتى لا يحمل سكوت الدائن محمل التسامح والرضاء الضمني بتأخر المدين في هذا التنفيذ، فإذا أراد الدائن أن يستأدى حقه في التنفيذ الذي حل أجله وجب عليه أن يعذر المدين بذلك حتى يضعه من تاريخ هذا الإعلان موضع المتأخر قانوناً في تنفيذ التزامه وتترتب على هذا التأخير نتائجه القانونية، والأصل أن يكون الأعذار بإنذار على يد محضر يكلف فيه الدائن مدينه بالوفاء بالتزامه، ويقوم مقام هذا الإنذار كل ورقة رسمية تحمل هذا المضمون، كما يجوز في المسائل التجارية أن يكون بورقة عرفية أو شفوياً إذا جرى بذلك، العرف التجاري، وفي جميع الأحوال إذا خلا الأعذار من التكليف المشار إليه لم يكن أعذاراً بالمعنى الذي يتطلبه القانون، فلا يعد أعذاراً إعلان المدين بصحيفة دعوى الفسخ لإخلاله تنفيذ أحد التزاماته إلا إذا اشتملت تلك الصحيفة على تكليف بالوفاء بهذا الالتزام. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أن خطأ الشركة تحقق بعدم تسليمها المبنى في الموعد المتفق عليه، وأن المطعون ضدهم أنذروها في 29 /1 /1978، 11 /3 /1978، وأن رفع دعوى الفسخ يغني عن الأعذار، وكان الثابت من مستندات الطرفين المودعة ضمن أوراق هذا الطعن - والتي كانت تحت نظر محكمة الموضوع - أن المحررين سالفي الذكر وصحيفة الدعوى خلت جميعها – تكليف الشركة بالتسليم، وافتقدت بذلك معنى الأعذار الذي يتطلبه القانون لوضع المدين موضع التأخر في تنفيذ التزامه وإذ لم تكشف أوراق الطعن عن حصول أعذار آخر بهذا المعنى فإن الحكم المطعون فيه إذ عول على الأوراق المشار إليها في قضائه واعتبر ركن الخطأ متحققا في جانب الشركة بعدم قيامها بتسليم المبنى في الموعد المتفق عليه، ورتب على ذلك الحكم بطلبات المطعون ضدهم ورفض دعواها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.