الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 24 أبريل 2018

الطعن 227 لسنة 33 ق جلسة 16 / 3 / 1967 مكتب فني 18 ج 2 ق 103 ص 665


برياسة السيد المستشار /محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور السادة المستشارين /محمد عبد اللطيف وسليم راشد ابو زيد ومحمد ابو حمزة مندور ومحمد صدقى البشبيشى.
-----------
- 1  تزوير " الادعاء بالتزوير . مناط قبوله".
شرط قبول الادعاء في التزوير أن يكون منتجاً في الدعوى. وجوب الحكم بعدم قبول الادعاء بالتزوير إن كان غير ذي أثر في موضوع الدعوى دون البحث في شواهده او تحقيقها.
يشترط - على ما تقرره المادة 284 من قانون المرافعات - لقبول الادعاء بالتزوير أن يكون منتجاً في النزاع فإن كان غير ذي أثر في الموضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها إذ من العبث تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجاً نتيجة ما في موضوع الدعوى.
- 2  إثبات " طرق الإثبات . الإثبات بالكتابة". تزوير " التوقيع على بياض".
تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض بغير كتابة متى كان من وقعها قد سلمها اختياراً.
الأصل في الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها مما استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ومن ثم فإنه يرجع في إثباته إلى القواعد العامة ومن مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت في الورقة الموقعة على بياض بغير الكتابة متى كان من وقعها قد سلمها اختياراً. إذ أن القانون يعتبر ملء الورقة في هذه الحالة بغير المتفق عليه بمثابة خيانة أمانة.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده طلب إصدار أمر أداء بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ 4900ج وقدم سندا لطلبه (1) عقد قرض مؤرخ 2 مايو سنة 1961 موقع عليه بإمضاء الطرفين ويفيد اقتراض الطاعن منه مبلغ 2900ج وتعهده بتقديم رهن تأميني عقاري ضمانا لهذا الدين (2) وسندا إذنيا تاريخه 20 يونيه سنة 1961 يفيد مديونية الطاعن له في مبلغ 2000ج مستحق الأداء عند الطلب، وقد رفض الطلب وحددت جلسة لنظر الموضوع. وبتاريخ 19 فبراير سنة 1962 قضت المحكمة في الدعوى رقم 741 سنة 1962 كلي القاهرة بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ 4900ج والمصاريف فرفع الطاعن استئنافين عن هذا الحكم أحدهما بتكليف بالحضور قيد برقم 533 سنة 79ق والثاني بعريضة أودعت قلم الكتاب وقيد برقم 661 سنة 79ق وطلب فيهما إلغاء الحكم المستأنف وأسس الاستئنافين على أن عقد القرض المؤرخ 2 مايو سنة 1961 مزور بإضافة تاريخ 2/5/1961 عليه بأكليشيه مصطنع وأن السند المؤرخ 20 يونيه سنة 1961 مزور بنفس الطريق وأن المطعون ضده حصل على توقيعه عليه على بياض بطريق الغش، وقد ضمت المحكمة الاستئنافين. وفي 20 فبراير سنة 1963 قرر الطاعن في قلم كتاب المحكمة بالادعاء بتزوير هذين السندين على أساس أنهما ينطويان على تزوير مادي بإضافة التاريخ الموضوع عليهما بأكليشيه – كما أنهما ينطويان على تزوير معنوي إذ لم يقصد بتحرير عقد القرض إلا أن يكون مشروع عقد سلمه للمطعون ضده ليعرضه على أقاربه تمهيدا لإتمامه مع من يقبله منهم أما السند فقد حصل المطعون ضده على توقيعه على ورقة على بياض بطريق الغش إذ أوهمه - وقد كان وكيلا عنه - بحاجته إلى هذا التوقيع لعقد سلفة له من البنك الصناعي، وقد أعلن الطاعن شواهد التزوير وطلب تحقيق التزوير بواسطة خبير وبشهادة الشهود وفي 28 مارس سنة 1963 قضت المحكمة حضوريا في الاستئناف رقم 661 سنة 71ق بقبوله شكلا وفي الموضوع (أولا) بقبول مذكرة شواهد التزوير شكلا وبعدم قبول الادعاء بالتزوير وبصحة سندي الدعوى (ثانيا) وفي موضوع الاستئنافين برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وفي 27 مايو سنة 1963 طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت برأيها السابق.

الطعن 746 لسنة 55 ق جلسة 15 / 12 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 223 ص 1311

جلسة 15 ديسمبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة، د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي وعبد العال السمان.
----------
(223)
الطعن 746 لسنة 55 ق
(1) إرث . ملكية . شهر عقاري.
شهر حق الارث ليس شرطا لانتقال الحقوق العينية العقارية للورثة . عدم الشهر . جزاؤه منع شهر تصرف الوارث دون منع التصرف ذاته.
(3 - 2) قسمة " قسمة المال الشائع" "القسمة غير المسجلة". شهر عقاري . شيوع . تسجيل . ملكية . بيع .
(2) قسمة المال الشائع أثرها.
(3) القسمة غير المسجلة أثرها اعتبار المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكا ملكية مفززة للجزء الذي وقع في نصيبه . عدم الاحتجاج بهذه الملكية على الغير الا اذا سجلت القسمة . المقصود بالغير في حكم المادة 10 من قانون تنظيم الشهر العقاري.
(4) محكمة الموضوع "مسائل الواقع". مرض الموت .
محكمة الموضوع سلطتها في استخلاص ثبوت مرض الموت أو انتقاؤه شرطه .
(5) إثبات "عبء الاثبات". محكمة الموضوع .
الاحتجاج بمستند مقدم في دعوى أخرى غير منضمة لا يغني الخصم عن تقديمه . ولو كانت الدعوى الأخرى مردده بين نفس الخصوم ومنظورة في نفس الجلسة المحددة لنظر الدعوى المحتج به فيها.
----------
1 - مؤدى نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة عشرة من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطاً لانتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث باعتبار أن انتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة، واكتفى المشرع في مقام بيان الجزاء على عدم شهر حق الإرث بمنع شهر أي تصرف يصدر من الوارث في أي عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته.
2 - يترتب على قسمة المال الشائع إفراز حصة الشريك في الشيوع بأثر كاشف للحق غير منشئ له وفق ما تقرره المادة 843 من التقنين المدني فيعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك على الشيوع ولا يملك غيرها من بقية الحصص.
3 - تسجيل القسمة غير لازم في العلاقة بين المتقاسمين وفقاً لما تقضى به المادة العاشرة من قانون تنظيم الشهر العقاري إذ يعتبر كل متقاسم في علاقته بزملائه المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة لنصيبه بالقسمة ولو لم تسجل، إلا أن هذه القسمة التي لم تسجل لا يحتج بها على الغير وهو من تلقى حقاً عينياً على العقار على أساس أنه ما زال مملوكاً على الشيوع وقام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة.
4 - ثبوت مرض الموت أو انتفاؤه هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع من الأوراق المطروحة على بساط البحث في الدعوى متى كان استخلاصه سائغاً.
5 - لا يغني الخصم عن تقديم المستند إشارته إلى تقديمة في دعوى أخرى غير منضمة ، ولو كانت مرددة بين نفس الخصوم ومنظورة في نفس الجلسة المحددة لنظر الدعوى المحتج به فيها.
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 4269 سنة 1979 مدني المنصورة الابتدائية على المطعون ضدهم طالبا الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ الأول من مايو سنة 1978، وقال بيانا لها أن مورث هؤلاء الخصوم باع له بهذا العقد أرضاً زراعية مبينة بالصحيفة لقاء ثمن مقداره 2687 جنيها و500 مليم قبضه البائع وإذ لم ينفذ هو ومن بعده ورثته التزام نقل ملكية العقار المبيع إليه فقد أقام الدعوى ليحكم له بطلباته، دفع الطاعنون بجهالتهم توقيع مورثهم على عقد البيع سند الدعوى، فأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي صحة التوقيع على العقد وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين قضت بتاريخ 28 من نوفمبر سنة 1982 برفض الدفع بالجهالة وبصحة المحرر. ثم حكمت بتاريخ 29 من يناير سنة 1984 بالطلبات. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 281 سنة 36 قضائية طالبين إلغاءه هو والحكم السابق عليه الصادر بتاريخ 28 من نوفمبر سنة 1982 والقضاء برفض الدعوى، وبتاريخ 3 من يناير سنة 1985 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعنون بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيانه يقولون أنهم دفعوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم قبول الدعوى استناداً إلى أن القدر المبيع قد اختص به البائع بموجب عقد قسمة غير مشهر لا ينقل الملكية، غير أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي القاضي برفض الدفع وبقبول الدعوى تأسيساً على أن سند ملكية البائع هو الميراث الذي يصلح بذاته سبباً وسنداً للملكية في حين أن البائع لم يشهر حق الإرث ولم يسجل القسمة التي أفرزت اختصاصه بالمبيع فيكون غير مالك ويتعذر عليه هو وورثته من بعده تنفيذ الالتزام بنقل ملكية القدر المبيع إلى المشتري مما يجعل الدعوى بطلب صحة ونفاذ عقد البيع غير مقبولة، وإذ قضى الحكم على خلاف ذلك فإنه يكون معيبا مستوجبا نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن مؤدى نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة عشرة من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطاً لانتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث باعتبار أن انتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة، واكتفى المشرع في مقام بيان الجزاء على عدم شهر حق الإرث بمنع شهر أي تصرف يصدر من الوارث في أي عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته، لما كان ذلك وكانت قسمة المال الشائع يترتب عليها إفراز حصة الشريك في الشيوع بأثر كاشف للحق غير منشئ له وفق ما تقرره المادة 843 من التقنين المدني فيعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك على الشيوع ولا يملك غيرها في بقية الحصص، وكان تسجيل القسمة غير لازم في العلاقة بين – المتقاسمين وفقاً لما تقضي به المادة العاشرة من قانون تنظيم الشهر العقاري إذ يعتبر كل متقاسم في علاقته بزملائه المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة لنصيبه بالقسمة ولو لم يسجل، على خلاف الغير الذي تلقى حقاً عينياً على العقار على أساس أنه ما زال مملوكاً على الشيوع وقام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة فإنه لا يحتج عليه بها، لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن مورث الطاعنين البائع للمطعون ضده الأول قد تملك القدر المبيع بطريق الميراث شائعاً ثم اختص به مفرزاً بموجب عقد قسمة أبرم بينه وبين باقي الورثة، فإنه يعتبر مالكاً له ملكية مفرزة منذ أن تملك على الشيوع ويحتج بهذه القسمة على ورثته الطاعنين ولو لم تسجل، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن البائع يعتبر مالكاً للمبيع بطريق الميراث وأن ذلك يصلح بذاته سبباً لملكيته فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيانه يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأن العقد محل النزاع قد صدر من مورثهم وهو في مرض الموت وقصد به التبرع فتسري عليه أحكام الوصية طبقا لما تقضي به المادة 916 من القانون المدني واستدلوا على ذلك بتذاكر طبية مقدمة في استئناف آخر منظور في نفس الجلسة التي نظر فيها النزاع الراهن وطلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات مدعاهم، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يجبهم إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق وأطرح دفاعهم دون أن يمحص ما قدم في الاستئناف الآخر من مستندات تؤيد هذا الدفاع الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه نفى قيام حالة مرض الموت لدى المورث – المتصرف – استناداً إلى ما ثبت بالأوراق من أن المورث المذكور قصد مقر الجمعية التعاونية الزراعية المختصة في تاريخ لاحق لإبرام عقد البيع محل النزاع وأقر أمام مديرها بصدور البيع منه وبرغبته في نقل حيازة الأطيان المبيعة من اسمه إلى اسم المشتري المطعون ضده الأول وإلى أن الطاعنين لم يبينوا كنة المرض الذي يدعون بأنه مرض موت ولم يقدموا أوراقاً تشير إلى علاجه من مرض سبق موته، لما كان ذلك وكان ثبوت مرض الموت أو انتفاؤه هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع من الأوراق المطروحة على بساط البحث في الدعوى متى كان استخلاصه سائغاً، وكان لا يغني الخصم عن تقديم المستند إشارته إلى تقديمه في دعوى أخرى غير منضمة ولو كانت مرددة بين نفس الخصوم ومنظورة في نفس الجلسة المحددة لنظر الدعوى المحتج به فيها، وإذ كان الطاعنون لم يقدموا أية شهادات طبية في الدعوى الراهنة ولم يفصحوا في دفاعهم عن فحوى مرض المورث وقت صدور البيع والفترة التي استطال فيها هذا المرض وإنما ساقوا بشأنه دفاعاً مرسلاً مجهلاً، فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يعتد بذلك الدفاع لعدم جديته ويكون ما انتهى إليه من نفي قيام حالة مرض الموت لدى المتصرف سائغاً كافياً لحمل قضائه، ولا تثريب عليه من بعد إن لم ير محلاً لإحالة الدعوى إلى التحقيق طالما وجد في عناصرها ما يكفي لتكوين عقيدته فيها، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الاثنين، 23 أبريل 2018

الطعن 307 لسنة 41 ق جلسة 27 / 3 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 88 ص 499

جلسة 27 من مارس سنة 1973
برئاسة السيد المستشار/ عباس حلمي عبد الجواد، وعضوية السادة المستشارين: عدلي بغدادي، ومحمود المصري، ومحمد طايل راشد، ومصطفى الفقي.
------------
(88)
الطعن 307 لسنة 41 ق
- 1  اختصاص " اختصاص نوعى". استئناف " الأحكام الجائز استئنافها". حكم " الطعن في الحكم . الأحكام الجائز الطعن فيها".
اختصاص المحاكم الابتدائية بالحكم في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها مائتين وخمسين جنيها . اختصاص استثنائي . أحكام تلك المحاكم في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على هذا النصاب . عدم قابليتها للاستئناف إلا بنص خاص.
- 2 اختصاص " اختصاص نوعى". استئناف " الأحكام الغير جائز استئنافها".
اختصاص المحاكم الابتدائية بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم 52 لسنة 1969. الطعن في الأحكام الصادرة في تلك المنازعات . خضوعه للقواعد العامة في قانون المرافعات .
- 3  إيجار " إيجار الأماكن . الامتداد القانوني لعقود الإيجار".
التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن. تقييدها لنصوص القانون المدني المتعلقة بانتهاء مدة الإيجار. امتداد العقود الخاضعة لتلك التشريعات تلقائيا وبحكم القانون لمدة غير محدودة. خضوعها لأحكام تلك التشريعات وأحكام القانون المدني التي لا تتعارض معها. المدة ركن فيها وأن غدت غير محدودة بامتدادها.
- 4  إيجار " إيجار الأماكن . الامتداد القانوني لعقود الإيجار".
امتداد عقود إيجار الأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية لمدة غير محدودة وفقا لأحكام هذه التشريعات. عدم توقف هذا الامتداد على توافق إرادة المتعاقدين صراحة أو ضمنا. لا محل في هذا الصدد لإعمال حكم المادتين 563، 599 مدني.
- 5  استئناف " الأحكام الجائز استئنافها". إيجار " تشريعات إيجار الأماكن . الطعن في الحكم". حكم " الطعن في الحكم . الأحكام الجائز الطعن فيها". دعوى " قيمة الدعوى".
دعوي المؤجر بالإخلاء للتخلف عن الوفاء بالأجرة هي دعوي بفسخ عقد الإيجار الدعوي بطلب فسخ أو امتداد عقد الإيجار الخاضع لقوانين إيجار الأماكن غير مقدرة القيمة جواز استئناف الحكم الصادر فيها .
----------
1 - مؤدى نصوص المواد 42، 47، 219 /1، 223 من قانون المرافعات - أن الأصل أن المحاكم الابتدائية إنما تختص بالحكم في الدعاوى المدنية والتجارية التي تزيد قيمتها على مائتين وخمسين جنيهاً، إلا أن المشرع استثنى من هذا الأصل بعض الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها هذا النصاب، وخص المحاكم الابتدائية بالحكم فيها، وجعل مناط استئناف الأحكام الصادرة من تلك المحاكم هو تجاوز قيمة الدعوى للنصاب الانتهائي، فيكون الحكم الذى يصدر من المحكمة الابتدائية في دعوى لا تزيد قيمتها على مائتين وخمسين جنيهاً غير قابل للاستئناف، سواء كان اختصاصها بها بناء على قاعدة الاختصاص الواردة في قانون المرافعات أو بمقتضى قوانين أخرى ما لم ير المشرع الخروج على ذلك بنص خاص.
2 - إذ كانت المادة 40 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن تقضى بأن تختص المحكمة الابتدائية بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيقه، ولم يرد به نص يجيز الطعن في الأحكام الصادرة في تلك المنازعات مهما كانت قيمتها، فإن مفاد ذلك أن المشرع جعل الطعن في هذه الأحكام خاضعاً للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات، ولا يغير من ذلك ما ورد في تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون التشريعية والخدمات بمجلس الأمة من أنها عدلت المادة 40 من مشروع القانون آنف الذكر على نحو يفتح باب الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في المنازعات الناشئة عن تطبيقه تجنباً لكثير من المتناقضات التي حفلت بها الأحكام بسبب حظر الطعن فيها، مع أن فتح باب الطعن من شأنه أن تستقر الأحكام على مبادئ موحدة، ذلك أنه ليس فيما ورد بتقرير اللجنة المذكورة ما يفيد جواز الطعن في الأحكام على إطلاقه أيا كانت قيمة الدعوى، إذ أن تلك اللجنة قد اقتصرت على حذف ما كان ينص عليه مشروع القانون من نهائية الأحكام المذكورة وعدم قابليتها للطعن، وقد جاء القانون رقم 52 لسنة 1969 خالياً من نص يبيح الطعن في الأحكام الصادرة في المنازعات الخاضعة لأحكام أيا كانت قيمتها، مما يؤكد أن المشرع قد قصد إلى إخضاع الطعن فيها للقواعد العامة في قانون المرافعات.
3 - إذ كانت التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن قد منعت المؤجر من إخراج المستأجر من المكان المؤجر ولو بعد انتهاء مدة الإيجار وسمحت للمستأجر بالبقاء شاغلاً له ما دام موفياً بالتزاماته على النحو الذى فرضه عقد الإيجار وأحكام القانون، فإن هذه التشريعات تكون قد قيدت في شأن إيجار الأماكن الخاضعة لأحكامها نصوص القانون المدني المتعلقة بانتهاء مدة الإيجار، وجعلت عقود إيجار تلك الأماكن ممتدة تلقائياً و بحكم القانون إلى مدة غير محدودة بالنسبة إلى المؤجر والمستأجر على السواء، طالما بقيت سارية تلك التشريعات الخاصة التي أملتها اعتبارات النظام العام حماية للمستأجرين وحلاً لأزمة الإسكان، إلا إذا رغب المستأجر في ترك المكان المؤجر مراعياً في ذلك مواعيد التنبيه بالإخلاء أو أخل بالتزاماته القانونية مما يحق معه للمؤجر أن يتخذ الإجراءات التي رسمها القانون لإنهاء العقد ووضع حد لامتداده لأحد الأسباب التي حددتها تلك التشريعات، على أنه فيما عدا ذلك يبقى العقد مصدر التزامات الطرفين تهيمن عليه أحكام قوانين إيجار الأماكن وما لا يتعارض معها من أحكام القانون المدني وتظل للعقد طبيعته من حيث كونه من العقود المستمرة، المدة ركن من أركانه، وإن غدت غير محدودة لامتدادها بحكم القانون بعد انتهاء مدة العقد.
4 - لا محل للقول بأن عقد إيجار الأماكن إذا انتهت مدته يعتبر منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة استنادا إلى حكم المادة 563 من القانون المدني، أو بأنه قد تجدد بشروطه الأولى تجديداً ضمنياً لهذه الفترة إعمالاً لأحكام المادتين 563، 599 من هذا القانون، ذلك لأن المادة 563 المشار إليها خاصة بالحالات التي يكون الإيجار فيها قد عقد دون اتفاق طرفيه عند إبرامه على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة، وهي حالات يكون المتعاقدان قد أغفلا فيها تحديد مدة العقد أو عرضاً للمدة ولكنهما لم يعيناها أو اتفقا على مدة معينة وتعذر على أيهما إثباتها، فتدخل المشرع وفسر إرادتهما بأن حملها على أنهما قد قصدا إلى انعقاد العقد للفترة المعينة لدفع الأجرة، أما حالة انتهاء المدة في العقود الخاضعة لأحكام قوانين إيجار الأماكن، فقد وضع المشرع لها حكماً مغايراً، بأن فرض بنصوصه الآمرة في تلك القوانين امتداد هذه العقود إلى مدة غير محدودة دون حاجة إلى توافق إرادة المتعاقدين على ذلك، مما لا محل معه للاستناد في هذا الخصوص إلى حكم المادة 563 الآنف ذكرها والتي جاءت مفسرة لإرادة المتعاقدين، كما أن المادة 599 من القانون المدني إذ نصت على أنه إذا انتهى عقد الإيجار وبقي المستأجر منتفعاً بالعين بعلم المؤجر ودون اعتراض منه اعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمدة غير معينة وتسري على الإيجار إذا تجدد على هذا الوجه أحكام المادة 563، ومن ثم يعتبر إيجاراً جديداً منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة، فإنها تكون قد أفادت أن تجديد العقد إنما يتم في هذه الحالة بتوافق الإرادة الضمنية للطرفين وبذلك لا يسرى حكم هذه المادة على عقود الإيجار الخاضعة لأحكام قوانين إيجار الأماكن التي لا يتوقف امتداد مدتها على توافق إرادة الطرفين الصريحة أو الضمنية على النحو السالف بيانه. لما كان ذلك، فإن عقود إيجار الأماكن المشار إليها لا تنتهي بانتهاء مدتها المتفق عليها، بل تمتد تلقائياً إلى مدة غير محدودة امتدادا تنظمه أحكام قوانين إيجار الأماكن، وتضع ضوابطه وتحكم آثاره على نحو يغاير أحكام القانون المدني المتعلقة بالإيجار المنعقد لمدة غير معينة "م 563 مدني" أو الإيجار الذي يتجدد بإرادة المتعاقدين الضمنية بعد انتهاء مدته "م 599 مدني".
5 - إذ كانت الدعوى التي يقيمها المؤجر بإخلاء العين المؤجرة هي دعوى بطلب فسخ عقد الإيجار "أي إنهائه" يدور النزاع فيها حول امتداد العقد، وكانت المادة 37/8 من قانون المرافعات تقضى بأنه إذا كانت الدعوى بطلب فسخ عقد مستمر كان تقدير قيمتها باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد، فإذا كان العقد قد نفذ في جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية، وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها، مما مفاده أنه إذا كانت المدة الباقية من العقد المستمر أو المدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها مدة محدودة، كان المقابل النقدي لهذه المدة محدداً، وتكون دعوى فسخ العقد أو امتداده مقدرة القيمة بذلك المقابل المحدد، أما إذا كانت المدة الباقية من العقد أو المدة التي قام النزاع على امتداده إليها غير محدودة فإن المقابل النقدي لهذه المدة يكون غير محدد، ويكون طلب فسخ العقد أو امتداده طلباً غير قابل لتقدير قيمته، وتعتبر قيمة الدعوى به زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً طبقاً للمادة 41 من قانون المرافعات، ومن ثم يكون الحكم الصادر فيها جائزاً استئنافه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد جانب هذا النظر واعتبر أن عقد الإيجار مثار النزاع وهو يخضع لقانون إيجار الأماكن قد تجدد وفقاً لأحكام المادتين 563، 599 من القانون المدني، ورتب على ذلك تقدير قيمة الدعوى بأجرة المدة التي تجدد إليها العقد وهي تقل عن مائتين وخمسين جنيهاً، وقضى على هذا الأساس بعدم جواز الاستئناف فإنه بذلك يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 3107 سنة 1967 كلي القاهرة، وطلب فيها الحكم بإخلاء العين المؤجرة منه إليها والمبينة بالعقد المؤرخ 5/8/1965 وبصحيفة الدعوى لتأخرها في الوفاء بالأجرة عن المدة من شهر سبتمبر سنة 1966 حتى أبريل سنة 1967 بواقع 4ج و200م شهريا، أجابت المطعون ضدها على الدعوى بأنها سددت الأجرة المستحقة طبقا لعقد إيجار لاحق أبرم بينهما في 31 /10/ 1966 حددت فيه الأجرة بمبلغ 1ج و875م شهريا، فطعن الطاعن ببطلان هذا العقد الأخير لوقوع إكراه عليه وقت تحريره. وبتاريخ 28/ 1/ 1968 ندبت المحكمة الابتدائية خبيرا لتقدير الأجرة القانونية للعين موضوع الدعوى، وبعد أن قدم الخبير تقريره طلبت المطعون ضدها في مواجهة الطاعن تخفيض الأجرة إلى مبلغ 825م شهريا أخذا بتقرير الخبير – وفي 26/1/1970 قضت تلك المحكمة بتقدير الأجرة بهذا المبلغ وبرفض طلب الإخلاء، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 861 سنة 87ق القاهرة، ومحكمة الاستئناف قضت في 23/ 1/ 1971 بعدم جواز الاستئناف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت النيابة على رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ويقول في بيان ذلك إن القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن كان يقضي في المادة 15/ 4 منه بنهائية الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بالتطبيق لأحكامه، وبعدم جواز الطعن فيها، وقد ألغي هذا القانون بالقانون رقم 52 لسنة 1969 الذي لم يرد به نص مماثل لحكم المادة 15/ 4 المشار إليها، وذلك بهدف فتح باب الطعن في الأحكام الصادرة في المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون تحقيقاً لاستقرارها على مبادئ موحدة، مما يفيد إباحة الطعن فيها أياً كانت قيمة النزاع، إذ لو كان المشرع يقصد إلى إخضاع تلك المنازعات للقواعد العامة في قانون المرافعات لما نص على اختصاص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها دون اعتداد بقيمتها، هذا إلى أن عقود الإيجار الخاضعة لأحكام قوانين إيجار الأماكن قد أصبحت ممتدة إلى مدة غير محدودة، مما يتعذر معه تقدير المقابل النقدي للمدة الواردة فيها أو المدة الباقية، وبذلك تكون الدعوى بطلب غير قابل للتقدير، فتعتبر قيمتها زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً طبقاً للمادة 41 من قانون المرافعات، ومن ثم فإن الحكم الصادر فيها يكون جائزاً استئنافه وإذ جانب الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

وحيث إنه لما كانت المادة 47 من قانون المرافعات تنص على أن "تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية يكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائتين وخمسين جنيهاً" وتنص المادة 42 من ذلك القانون على أن "تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها مائتين وخمسين جنيهاً" كما تنص الفقرة الأولى من المادة 219 منه على "للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة في اختصاصها الابتدائي" وكانت المادة 223 منه تنص على أن "تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقاً لأحكام المواد من 36 إلى 41 فإن مؤدى هذه النصوص أن الأصل أن المحاكم الابتدائية إنما تختص بالحكم في الدعاوى المدنية والتجارية التي تزيد قيمتها على مائتين وخمسين جنيهاً، إلا أن المشرع استثنى من هذا الأصل بعض الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها هذا النصاب وخص المحاكم الابتدائية بالحكم فيها، وجعل مناط استئناف الأحكام الصادرة من تلك المحاكم هو تجاوز قيمة الدعوى للنصاب الانتهائي، فيكون الحكم الذي يصدر من المحكمة الابتدائية في دعوى لا تزيد قيمتها على مائتين وخمسين جنيهاً غير قابل للاستئناف سواء كان اختصاصها بها بناء على قاعدة الاختصاص الواردة في قانون المرافعات أو بمقتضى قوانين أخرى ما لم ير المشرع الخروج على ذلك بنص خاص، ولما كانت المادة 40 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن تقضي بأن تختص المحكمة الابتدائية بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيقه ولم يرد به نص يجيز الطعن في الأحكام الصادرة في تلك المنازعات مهما كانت قيمتها، فإن مفاد ذلك أن المشرع جعل الطعن في هذه الأحكام خاضعاً للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات، ولا يغير من ذلك ما ورد في تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون التشريعية والخدمات بمجلس الأمة من أنها عدلت المادة 40 من مشروع القانون آنف الذكر على نحو يفتح باب الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في المنازعات الإيجارية الناشئة عن تطبيقه تجنباً لكثير من المتناقضات التي حفلت بها الأحكام بسبب حظر الطعن فيها، مع أن فتح باب الطعن من شأنه أن تستقر الأحكام على مبادئ موحدة ذلك أنه ليس فيما ورد بتقرير اللجنة المذكورة ما يفيد جواز الطعن في الأحكام على إطلاقه أياً كانت قيمة الدعوى، إذ أن تلك اللجنة قد اقتصرت على حذف ما كان ينص عليه مشروع القانون من نهائية الأحكام المذكورة وعدم قابليتها للطعن، وقد جاء القانون رقم 52 لسنة 1969 خالياً من نص يبيح الطعن في الأحكام الصادرة في المنازعات الخاضعة لأحكامه أياً كانت قيمتها، مما يؤكد أن المشرع قد قصد إلى إخضاع الطعن فيها للقواعد العامة في قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكانت التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن إذ منعت المؤجر من إخراج المستأجر من المكان المؤجر ولو بعد انتهاء مدة الإيجار وسمحت للمستأجر بالبقاء شاغلاً له ما دام موفياً بالتزاماته على النحو الذي فرضه عقد الإيجار وأحكام القانون، فإن هذه التشريعات تكون قد قيدت في شأن إيجار الأماكن الخاضعة لأحكامها نصوص القانون المدني المتعلقة بانتهاء مدة الإيجار وجعلت عقود إيجار تلك الأماكن ممتدة تلقائياً وبحكم القانون إلى مدة غير محدودة بالنسبة إلى المؤجر والمستأجر على السواء، طالما بقيت سارية تلك التشريعات الخاصة التي أملتها اعتبارات النظام العام حماية للمستأجرين وحلاً لأزمة الإسكان إلا إذا رغب المستأجر في ترك المكان المؤجر مراعياً في ذلك مواعيد التنبيه بالإخلاء، أو أخل بالتزاماته القانونية مما يحق معه للمؤجر أن يتخذ الإجراءات التي رسمها القانون لإنهاء العقد ووضع حد لامتداده لأحد الأسباب التي حددتها تلك التشريعات، على أنه فيما عدا ذلك يبقى العقد مصدر التزامات الطرفين تهيمن عليه أحكام قوانين إيجار الأماكن وما لا يتعارض معها من أحكام القانون المدني وتظل للعقد طبيعته من حيث كونه من العقود المستمرة. المدة ركن من أركانه وإن غدت غير محدودة لامتدادها بحكم القانون بعد انتهاء مدة العقد، وكان لا محل للقول بأن العقد إذا انتهت مدته يعتبر منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة استناداً إلى حكم المادة 563 من القانون المدني أو بأنه قد تجدد بشروطه الأولى تجديداً ضمنياً لهذه الفترة إعمالاً لأحكام المادتين 563، 599 من هذا القانون. ذلك لأن المادة 563 المشار إليها خاصة بالحالات التي يكون الإيجار فيها قد عقد دون اتفاق طرفيه عند إبرامه على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة، وهي حالات يكون المتعاقدان قد أغفلا فيها تحديد مدة للعقد أو عرضا للمدة ولكنهما لم يعيناها أو اتفقا على مدة معينة وتعذر على أيهما إثباتها فتدخل المشرع وفسر إرادتهما بأن حملها على أنهما قد قصدا إلى انعقاد العقد للفترة المعينة لدفع الأجرة، أما حالة انتهاء المدة في العقود الخاضعة لأحكام قوانين إيجار الأماكن فقد وضع المشرع لها حكماً مغايراً بأن فرض بنصوصه الآمرة في تلك القوانين امتداد هذه العقود إلى مدة غير محدودة دون حاجة إلى توافق إرادة المتعاقدين على ذلك مما لا محل معه للاستناد في هذا الخصوص إلى حكم المادة 563 الآنف ذكرها والتي جاءت مفسرة لإرادة المتعاقدين، كما أن المادة 599 من القانون المدني إذ نصت على أنه إذا انتهى عقد الإيجار وبقى المستأجر منتفعاً بالعين بعلم المؤجر ودون اعتراض منه اعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمدة غير معينة وتسري على الإيجار إذا تجدد على هذا الوجه أحكام المادة 563، ومن ثم يعتبر إيجاراً جديداً منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة، فإنها تكون قد أفادت أن تجديد العقد إنما يتم في هذه الحالة بتوافق الإرادة الضمنية للطرفين، وبذلك لا يسري حكم هذه المادة على عقود الإيجار الخاضعة لأحكام قوانين إيجار الأماكن التي لا يتوقف امتداد مدتها على توافق إرادة الطرفين الصريحة أو الضمنية على النحو السالف بيانه، لما كان ذلك فإن عقود إيجار الأماكن المشار إليها لا تنتهي بانتهاء مدتها بل تمتد تلقائياً إلى مدة غير محدودة امتداداً تنظمه أحكام قوانين إيجار الأماكن وتضع ضوابطه وتحكم آثاره على نحو يغاير أحكام القانون المدني المتعلقة بالإيجار المنعقد لمدة غير معينة (م 563 مدني) أو الإيجار الذي يتحدد بإرادة المتعاقدين الضمنية بعد انتهاء مدته (م 599 مدني)، لما كان ما تقدم وكانت الدعوى التي يقيمها المؤجر بإخلاء العين المؤجرة هي دعوى بطلب فسخ عقد الإيجار - أي إنهائه يدور النزاع فيها حول امتداد العقد، وكانت المادة 37/ 1 من قانون الرافعات تقضي بأنه "إذا كانت الدعوى بطلب فسخ عقد مستمر كان تقدير قيمتها باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد فإذا كان العقد قد نفذ في جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية، وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها" مما مفاده أنه إذا كانت المدة الباقية من العقد المستمر أو المدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها مدة محدودة كان المقابل النقدي لهذه المدة محدداً وتكون دعوى فسخ العقد أو امتداده مقدرة القيمة بذلك المقابل المحدد، أما إذا كانت المدة الباقية من العقد أو المدة التي قام النزاع على امتداده إليها غير محدودة فإن المقابل النقدي لهذه المدة يكون غير محدد ويكون طلب فسخ العقد أو امتداده طلباً غير قابل لتقدير قيمته وتعتبر قيمة الدعوى به زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً طبقاً للمادة 41 من قانون المرافعات، ومن ثم يكون الحكم الصادر فيها جائزاً استئنافه، لما كان ما سلف جميعه وكان الحكم المطعون فيه قد جانب هذا النظر واعتبر أن عقد الإيجار مثار النزاع قد تجدد وفقاً لأحكام المادتين 563، 599 من القانون المدني ورتب على ذلك تقدير قيمة الدعوى بأجرة المدة التي تجدد إليها العقد وهي تقل عن مائتين وخمسين جنيهاً، وقضي على هذا الأساس بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون بذلك قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.



الطعن 314 لسنة 51 ق جلسة 25 / 9 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 301 ص 823


برئاسة السيد المستشار/ مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال نافع، يحيى عارف، كمال مراد، والهام نوار.
-------------
- 1 اختصاص "الاختصاص القيمي".
تعلق المنازعة في الدعوى بامتداد عقد الإيجار امتدادا قانونيا من عدمه. اعتبار الدعوى غير مقدرة القيمة وانعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية المادتان 8/37، 41 مرافعات.
إذ كان المطعون ضدهما أقاما الدعوى الراهنة بطلب الحكم بإخلاء بالعين المؤجرة لانتهاء مدة الإيجار بالتنبيه الصادر منهما للطاعن بحسبان أن علاقة الإيجار انصبت على أرض فضاء ولا تخضع لأحكام الامتداد القانوني لعقد الإيجار بينما جرى دفاع الطاعن على أن عقد الإيجار يمتد قانوناً لوروده على مكان يخضع لقانون إيجار الأماكن ، ومن ثم فإن مثار النزاع في الدعوى يدور حول ما إذا كان العقد يمتد قانوناً وفق دفاع الطاعن أم أن هذا الامتداد ينحسر عنه لورود الإيجار على أرض فضاء و لما كانت المادة 8/37 من قانون المرافعات تقضى بأنه إذا كانت الدعوى الراهنة متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها وكانت المدة في دعوى المطروحة غير محددة فإن قيمة الدعوى تعد زائدة عن خمسمائة جنيه طبقاً للمادة 41 من ذات القانون فينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية.
- 2  إيجار " القواعد العامة في الإيجار . بعض أنواع الإيجار".
عقد إيجار الأرض الفضاء. خضوعه للقواعد العامة في القانون المدني. العبرة في وصف العين بحقيقة الواقع وقت إبرام العقد. فسخ العقد أو انتهائه وإبرام عقد جديد بين ذات المتعاقدين. وجوب تحديد طبيعة العين وقت إبرام العقد. فسخ العقد أو انتهائه وإبرام عقد جديد بين ذات المتعاقدين. وجوب تحديد طبيعة العين وقت إبرام العقد الأخير. إقامة مبان أبان سريان العقد السابق. اعتبار العقد الجديد واردا على مكان خاضعا لقوانين إيجار الأماكن وممتدا إلى اجل غير مسمى دون اعتداد بالمدة الاتفاقية في العقد.
تشريعات إيجار الأماكن وقد صدرت لمواجهة أزمة الإسكان فقد حرصت جميعاً على استثناء الأرض الفضاء من نطاق تطبيقها ومن ثم يخضع عقد إيجارها للقواعد العامة الواردة في القانون المدني وإذ كانت العبرة في تحديد طبيعة العين محل التعاقد هي بحقيقة الواقع وقت إبرام العقد دون اعتداد بما تؤول إليه إبان سريانه ، إلا أنه إذا فسخ العقد أو انتهى وأبرم عقد جديد بين ذات المتعاقدين فإنه يجب النظر إلى طبيعة العين محل التعاقد وقت إبرام العقد الأخير بحيث إذا كانت قد أقيمت عليها مبان إبان سريان العقد السابق - آلت إلى مالك الأرض بحكم الالتصاق يجعلها مكاناً فإن العقد الجديد - وهو ليس امتداد إلى أجل غير مسمى التزاماً بأحكام تلك القوانين دون اعتداد بالمدة الاتفاقية الواردة بالعقد.
- 3  حكم " عيوب التدليل: القصور . ما يعد كذلك".
إغفال الحكم المطعون فيه دفاع الطاعن الجوهري إقامة مبان على الأرض المؤجرة جعلتها مكانا قبل إبرام العقد الأخير. قصور.
إذ كانت الدعوى قد أقيمت بطلب إخلاء الطاعن لانتهاء مدة العقد الخاضع للقانون المدني باعتبار أن محله أرض فضاء، وكان الطاعن قد أثار أمام محكمة الموضوع دفاعاً حاصله أنه استأجر أرض التداعي بعقود متتالية بدأ أولها في سنة 1967 و حرر آخرها سنة 1973 وأنه أبان سريان العقود السابقة أقيمت مبان على الأرض جعلتها مكاناً قبل إبرام العقد الأخير وكان هذا الدفاع جوهري إذ من شأنه - لو صح - أن يخضع عقد إيجار التداعي لقوانين إيجار الأماكن وتمتد مدته إلى أجل غير مسمى دون اعتداد بالمدة الاتفاقية فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل هذا الدفاع إيراداً ورداً فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 3980 سنة 1978 المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء قطعة الأرض الفضاء المؤجرة للطاعن بموجب العقد المؤرخ 1/10/1971 بغرض استعمالها ورشة نجارة والتسليم، لانتهاء مدة الإيجار في أخر أكتوبر سنة 1978 بالتنبيه عليه بعدم تجديد العقد. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهما بالاستئناف رقم 608 سنة 31 ق المنصورة، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره قضت في 10/12/1980 بإلغاء الحكم المستأنف وإخلاء الطاعن من عين النزاع والتسليم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب حاصل النعي بالأول منها مخالفة القانون، ذلك أنه لما كانت الدعوى الراهنة تقدر قيمتها طبقا للمادة 37/8 من قانون المرافعات بمدة العقد وهي شهر واحد فإن الاختصاص بنظرها يكون معقودا للمحكمة الجزئية، وإذ تصدت المحكمة الابتدائية للفصل فيها وسايرتها محكمة الاستئناف رغم أن الاختصاص القيمي يتعلق بالنظام العام والدفع به يعد مطروحا على المحكمة، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يتعرض لهذا الدفع يكون معيبا بما يوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى الراهنة بطلب الحكم بإخلاء العين المؤجرة لانتهاء مدة الإيجار بالتنبيه الصادر منهما للطاعن بحسبان أن علاقة الإيجار انصبت على أرض فضاء ولا تخضع لأحكام الامتداد القانوني لعقد الإيجار بينما جرى دفاع الطاعن على أن عقد الإيجار يمتد قانوناً لوروده على مكان يخضع لقانون إيجار الأماكن، ومن ثم فإن مثار النزاع في الدعوى يدور حول ما إذا كان العقد يمتد قانوناً وفق دفاع الطاعن أم أن هذا الامتداد ينحسر عنه لورود الإيجار على أرض فضاء ولما كانت المادة 37/8 من قانون المرافعات تقضي بأنه إذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقرير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها، وكانت المدة في الدعوى المطروحة غير محددة، فإن قيمة الدعوى تعد زائدة عن خمسمائة جنيه طبقاً للمادة 41 من ذات القانون فينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه يقول الطاعن، أن الحكم المطعون فيه اعتد بما أورده الخبير في تقريره من أن عين النزاع كانت أرضا فضاء عند بدء الإيجار دون أن يفطن إلى أن العلاقة الإيجارية بدأت في سنة 1967 وأن عقود إيجار متتالية حررت بين المتعاقدين عن ذات عين النزاع وأنه أبان سريانها أقيمت مبان على الأرض بحيث أصبحت مكانا قبل إبرام عقد الإيجار الأخير في سنة 1973 بحيث تخضع لقوانين إيجار الأماكن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق أحكام القانون المدني فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن تشريعات إيجار الأماكن وقد صدرت لمواجهة أزمة الإسكان فقد حرصت جميعها على استثناء الأرض الفضاء من نطاق تطبيقها ومن ثم يخضع عقد إيجارها للقواعد العامة الواردة في القانون المدني وإذ كانت العبرة في تحديد طبيعة العين محل التعاقد هي بحقيقة الواقع وقت إبرام العقد دون اعتداد بما تؤدي إليه إبان سريانه، إلا أنه إذا فسخ العقد أو انتهى وأبرم عقد جديد بين ذات المتعاقدين فإنه يجب النظر إلى طبيعة العين محل التعاقد وقت إبرام العقد الأخير بحيث إذا كانت قد أقيمت عليها مبان أبان سريان العقد السابق آلت إلى مالك الأرض بحكم الالتصاق يجعلها مكاناً، فإن العقد الجديد - وهو ليس امتدادا للعقد السابق - يكون واردا على مكان ويخضع بالتالي لقوانين إيجار الأماكن ويمتد إلى أجل غير مسمى التزاما بأحكام تلك القوانين دون اعتداد بالمدة الاتفاقية الواردة بالعقد، لما كان ذلك وكانت الدعوى قد أقيمت بطلب إخلاء الطاعن لانتهاء مدة العقد الخاضع للقانون المدني باعتبار أن محله أرض فضاء، وكان الطاعن قد أثار أمام محكمة الموضوع دفاع حاصلا أنه استأجر أرض التداعي بعقود متتالية بدأ أولها في سنة 1967 وحرر آخرها سنة 1973 وأنه أبان سريان العقود السابقة أقيمت مبان على الأرض جعلتها مكاناً قبل إبرام العقد الأخير، وكان هذا الدفاع جوهري إذ من شأنه لو صح أن يخضع عقد إيجار التداعي لقوانين إيجار الأماكن وتمتد مدته إلى أجل غير مسمى دون اعتداد بالمدة الاتفاقية، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل هذا الدفاع إيراداً ورداً فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 232 لسنة 60 ق جلسة 30 / 5 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 178 ص 934


برئاسة السيد المستشار/ الهام نجيب نوار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سيد محمود يوسف، لطف الله ياسين جزر نائبي رئيس المحكمة، أحمد محمود كامل ويوسف عبد الحليم.
-----------
- 1  استئناف " شكل الاستئناف : جواز الاستئناف . الأحكام الجائز استئنافها". إثبات " اليمين : اليمين الحاسمة . الطعن في الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة".
عدم جواز استئناف الحكم الصادر بناء علي اليمين . شرطه . أن تحسم النزاع وينتهي موضوعه بها . ورود اليمين علي جزء من النزاع أو علي مسألة أولية فيه أو التمسك بدفاع موضوعي منتج لم يشمله الحلف . أثره . جواز الاستئناف . لازمه . وجوب الالتزام بحجيتها فيما انصبت عليه وحسمته . علة ذلك.
الحكم الصادر بناء على اليمين لا يجوز استئنافه إلا أن شرط ذلك أن تكون اليمين وحدها فاصلة في النزاع وحاسمة له بحيث ينتهي بها حتما موضوعه، أما إذا انصبت اليمين على جزء من النزاع أو مسألة أوليه فيه دون أن تؤدي إلى حسمه كله أو تمسك الخصم أمام محكمة الاستئناف بدفاع موضوعي منتج في الدعوى لم يشمله الحلف، فإن الاستئناف يكون جائزا، غاية ما في الأمر أنه يتعين الالتزام بحجية تلك اليمين بحيث يمتنع على الخصوم أن يعودوا إلى المنازعة فيما انصبت عليه وحسمته، ويقوم مضمونها حجة ملزمة لمحكمة الاستئناف لا تملك الخروج عليه أو مخالفته.
- 2  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء . توقى الحكم بالإخلاء".
سداد المستأجر الأجرة المستحقة وما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتي قفل باب المرافعة في الدعوي ولو أمام محكمة الاستئناف . مسقط لحق المؤجر في الإخلاء . م 18 / ب ق 136 لسنة 1981 .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نص في المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن تأجير وبيع الأماكن - يدل على أن المشرع رغبة في التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ قفل باب المرافعة في الدعوى، ولو أمام محكمة الاستئناف بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة وما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى التاريخ المذكور مسقطا لحق المؤجر في الإخلاء.
- 3  استئناف " شكل الاستئناف : جواز الاستئناف . الأحكام الجائز استئنافها". إيجار " تشريعات إيجار الأماكن :أسباب الإخلاء . توقى الحكم بالإخلاء". إثبات " اليمين: اليمين الحاسمة . الطعن في الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة".
تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بحقها في توفي الحكم بالإخلاء بإيداعها الأجرة المستحقة وملحقاتها وتقديمها المستندات المؤيدة لذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف استنادا إلي أن الحكم المستأنف صادر بناء علي يمين حاسمة . خطأ وقصور .
لما كان الثابت بالأوراق أن اليمين التي حلفها المطعون ضده أمام محكمه أول درجة كانت بالصيغة الآتية "احلف بالله العظيم بأنني لم أتقاضى أجرة من المدعى عليها عن الشقة بالدور الأول فوق الأرضي بالعقار المملوك لي عن الفترة من أول يناير سنة 1982 حتى أول أغسطس سنة 1985" وهي يمين وإن قطع حلفها بعدم وفاء الطاعنة بأجرة العين مثار النزاع عن المدة المبينة فيها, إلا أنها لا تؤدي حتما إلي القضاء بالإخلاء, إذ يظل للطاعنة رغم ثبوت عدم وفائها بالأجرة على الوجه المتقدم أن تتوقى حكم الإخلاء إذا ما بادرت إلي الوفاء بما أستحق عليها منها وبكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى إقفال باب المرافعة في الدعوى, ولو أمام محكمه الاستئناف ومن ثم فإن الحكم الابتدائي الذي قضى بالإخلاء لهذا السبب يكون جائزا استئنافه طالما تغيت الطاعنة أن تتدارك أمام محكمة الاستئناف ما فاتها أمام محكمة الدرجة الأولى، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف رغم تمسك الطاعنة في صحيفته بحقها في توقي الإخلاء بسداد الأجرة المستحقة وما تكبده المطعون ضده من مصاريف و نفقات, ودون أن يمحص ما قدمته تأييدا لهذا الدفاع من إنذارات عرض ومحاضر إيداع مما قد يتغير به وجه الرأي في جواز الاستئناف فإنه فضلا عن مخالفته للقانون وخطئه في تطبيقه, يكون قد عاره قصور في التسبيب.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 1114 لسنة 1986 أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة وقال بيانا لها إن الطاعنة تستأجر منه تلك العين نظير أجرة شهرية مقدارها أحد عشر جنيها، وإذ لم تسدد الأجرة المستحقة عليها منذ أول يناير982 حتى أغسطس1985 رغم تكليفها بالوفاء بها فقد أقام الدعوى. أجابت الطاعنة على الدعوى بأنها سددت أجرة تلك المدة إلى المطعون ضده وركنت في إثبات ذلك إلى اليمين الحاسمة، وفي 3/4/1978 حكمت المحكمة بتوجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده بالصيغة المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن حلفها حكمت بالإخلاء، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 7545 لسنة 105 ق القاهرة وتمسكت بحقها في توقي الإخلاء بسداد الأجرة المستحقة وما تكبده المطعون ضده من مصاريف ونفقات، وبتاريخ 6/12/1989 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حدت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن اليمين التي حلفها المطعون ضده أمام محكمة أول درجة كانت تتعلق بوفائها بأجرة العين محل النزاع عن المدة من يناير 1982 حتى أغسطس 1985، وإذ اعتبر الحكم تلك اليمين حاسمة في النزاع ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز استئناف حكم الإخلاء الذي بني عليها، حال أن ثبوت عدم وفائها بأجرة المدة المشار إليها لا يحرمها من الحق الذي كفله لها القانون في أن تتوقى الحكم بالإخلاء بسداد الأجرة التي تستحق عليها وما تكبده المطعون ضده من مصاريف ونفقات فعلية حتى تاريخ قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف، فإن الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه وإن كان الحكم الصادر بناء على اليمين لا يجوز استئنافه إلا أن شرط ذلك أن تكون اليمين وحدها فاصلة في النزاع وحاسمة له بحيث ينتهي بها حتما موضوعه، أما إذا انصبت اليمين على جزء من النزاع أو مسألة أولية فيه دون أن تؤدي إلى حسمه كله أو تمسك الخصم أمام محكمة الاستئناف بدفاع موضوعي منتج في الدعوى لم يشمله الحلف، فإن الاستئناف يكون جائزا، غاية ما في الأمر أنه يتعين الالتزام بحجية تلك اليمين بحيث يمتنع على الخصوم أن يعودوا إلى المنازعة فيما انصبت عليه وحسمته، ويقوم مضمونها حجة ملزمة لمحكمة الاستئناف لا تملك الخروج عليه أو مخالفته وإذ كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن تأجير وبيع الأماكن على أن (لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية........ (ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية......). 
يدل على أن المشرع رغبة في التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ قفل باب المرافعة في الدعوى، ولو أمام محكمة الاستئناف بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة وما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى التاريخ المذكور مسقطا لحق المؤجر في الإخلاء، وكان الثابت بالأوراق أن اليمين التي حلفها المطعون ضده أمام محكمة أول درجة كانت بالصيغة الآتية (أحلف بالله العظيم بأنني لم أتقاضى أجرة من المدعى عليها عن الشقة بالدور الأول فوق الأرضي بالعقار المملوك لي عن الفترة من أول يناير سنة 1982 حتى أول أغسطس سنة 1985) وهي يمين وإن قطع حلفها بعدم وفاء الطاعنة بأجرة العين مثار النزاع عن المدة المبينة فيها، إلا أنها لا تؤدي حتما إلى القضاء بالإخلاء، إذ يظل للطاعنة رغم ثبوت عدم وفائها بالأجرة على الوجه المتقدم أن تتوقى حكم الإخلاء إذا ما بادرت إلى الوفاء بما استحق عليها منها وبكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى إقفال باب المرافعة في الدعوى، ولو أمام محكمة الاستئناف ومن ثم فإن الحكم الابتدائي الذي قضى بالإخلاء لهذا السبب يكون جائزا استئنافه طالما تغيت الطاعنة أن تتدارك أمام محكمة الاستئناف ما فاتها أمام محكمة الدرجة الأولى، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف رغم تمسك الطاعنة في صحيفته بحقها في توقي الإخلاء بسداد الأجرة المستحقة وما تكبده المطعون ضده من مصاريف ونفقات، ودون أن يمحص ما قدمته تأييدا لهذا الدفاع من إنذارات عرض ومحاضر إيداع مما قد يتغير به وجه الرأي في جواز الاستئناف، فإنه فضلا عن مخالفته للقانون وخطئه في تطبيقه، يكون قد عاره قصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.