صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الاثنين، 23 أبريل 2018
الطعن 851 لسنة 58 ق جلسة 4 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 81 ص 482
الطعن 1399 لسنة 47 ق جلسة 26 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 384 ص 2111
الطعن 534 لسنة 55 ق جلسة 9 / 12 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 228 ص 1109
جلسة 9 من ديسمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد طموم، زكي المصري، منير توفيق وأحمد مكي.
-----------------
(228)
الطعن رقم 534 لسنة 55 القضائية
(1) إفلاس. محكمة الموضوع.
الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه. شرطه أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء معلوم المقدار وخالياً من النزاع الجدي. على محكمة الموضوع أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات.
(2) استئناف "الأثر الناقل للاستئناف".
الاستئناف. أثره. ما أبدى أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع يعتبر مطروحاً أمام محكمة الاستئناف وعليها الفصل فيه ما لم يتنازل المستأنف عليه عن التمسك بشيء منها صراحة أو ضمناً.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الثانية أقامت الدعوى رقم 16 لسنة 1981 إفلاس جنوب القاهرة - على الطاعن بطلب الحكم بإشهار إفلاسه وبتحديد يوم 20/ 2/ 1980 تاريخاً مؤقتاً لتوقفه عن الدفع وذلك استناداً إلى أن الطاعن بوصفه تاجراً توقف عن دفع دين لها في ذمته، وأمام محكمة أول درجة تدخلت الشركة المطعون ضدها الأولى خصماً منضماً إلى الشركة المطعون ضدها الثانية في طلباتها استناداً إلى توقف الطاعن عن دفع دين لها قدره 52919 ج و061 م - رد الطاعن بأنه وفى دين الشركة المطعون ضدها الثانية وبأنه رفع دعوى حساب على الشركة المطعون ضدها الأولى برقم 5920 لسنة 1982 مدني كلي جنوب القاهرة عن فروق أسعار وفوائد مستحقة له في ذمتها وبتاريخ 3/ 11/ 1983 قضت محكمة أول درجة بقبول طلب التدخل شكلاً ورفضه موضوعاً وبرفض الدعوى. استأنفت الشركة المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 897 لسنة 100 ق القاهرة وبتاريخ 23/ 1/ 1985 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض موضوع التدخل وبإشهار إفلاس الطاعن وبتحديد يوم 10/ 6/ 77 تاريخاً مؤقتاً لتوقفه عن الدفع وبتعيين المطعون ضد الثالث وكيلاً للدائنين، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن دين الشركة المطعون ضدها الأول محل نزاع لأن له في ذمتها فروق أسعار مستحقة عن البضاعة المبيعة وفروق فوائد كانت تلك الشركة قد أضافتها على حسابه المدين، وأنه لذلك أقام عليها دعوى الحساب رقم 5920 لسنة 1982 مدني كلي جنوب القاهرة ولم يفصل فيها حتى الآن وإذ أغفل الحكم الرد على هذا الدفاع ولم يبحث منازعته في الدين فإنه يكون إلى جانب قصوره في التسبيب قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع الجدي وأنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات. لما كان ذلك، وكان الطاعن - وعلى ما يبين من مدونات الحكم الابتدائي قد نازع الشركة المطعون ضدها الأولى في مقدار دينها استناداً إلى أن له في ذمتها فروق أسعار مستحقة عن السلعة المبيعة وفروق فوائد مضافة على حسابه المدين وأنه أقام عليها بذلك دعوى الحساب رقم 5920 لسنة 1982 مدني كلي جنوب القاهرة وقدم شهادة رسمية تفيد قيام هذه الدعوى - وكان الاستئناف بنقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف وعلى المحكمة أن تفصل فيها إلا إذا تنازل المستأنف عليه عن التمسك بشيء منها صراحة أو ضمناً ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعن لم يتنازل أمام محكمة الاستئناف عن دفاعه المشار إليه، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الدفاع والمستند الدال عليه مع أنه دفاع جوهري من شأنه إذ ثبتت جديته أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
الطعن 1652 لسنة 51 ق جلسة 20 / 1 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 32 ص 133
جلسة 20 من يناير سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ محمد المرسي محمد فتح الله نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: وليم رزق بدوي، عبد السلام خطاب، محمد لطفي السيد وعبد الله حنفي.
--------------
(32)
الطعن رقم 1652 لسنة 51 القضائية
(1) تقادم. ملكية.
التمسك بالتقادم لاكتساب الملكية. وجوب أن يكون في عبارة واضحة لا تحتمل الإبهام مبيناً فيها نوع التقادم. علة ذلك.
(2، 3) شفعة "دعوى الشفعة". دعوى.
(2) دعوى الشفعة. شرط قبولها. ثبوت ملكية الشفيع للعين المشفوع بها وقت البيع.
(3) الإنذار بإعلان الرغبة في الشفعة ليس إقرار بملكية الشفيع. اعتباره دعوة لإبداء الرغبة في الأخذ بالشفعة إذا تحققت شروطها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 209 سنة 1976 مدني كلي قنا على الطاعن والمطعون ضدهما الثانية والثالث للحكم بأحقيتها في أخذ الحصة المبيعة من المنزل المبين بالصحيفة بالشفعة مقابل الثمن والملحقات والتسليم، وقالت بياناً لها إن الطاعن أنذرها أنه بموجب عقد البيع المؤرخ 26/ 11/ 1975 اشترى من المطعون ضدها الثانية والثالث مساحة 145.86 متراً مربعاً شائعة في مساحة المنزل المبين بالصحيفة مقابل ثمن وملحقاته مبلغ 896 ج و570 م ولكونها مالكة على الشيوع ورغبة منها في أخذ الحصة المبيعة بالشفعة فأعلنتهم بالرغبة وأقامت دعواها بطلباتها سالفة البيان، دفع الطاعن دعوى الشفيعة بأنها غير مالكة للحصة المشفوع بها. حكمت المحكمة بأحقية المطعون ضدها الأولى في أخذ العقار المشفوع فيه بالشفعة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 119 سنة 45 ق وبتاريخ 18/ 5/ 1981 قضت محكمة استئناف قنا بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعن بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وبياناً لذلك يقول إنه يشترط للقضاء على أساس اكتساب الملكية بالتقادم أن يتمسك به ذوو الشأن عن طريق الدعوى أو الدفع ولا تملك المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بملكية مورثة المطعون ضدهم لعين النزاع بالتقادم الطويل المكسب للملكية بضم مدة وضع يد سلفها إلى مدة وضع يدها على المنزل. ورتب على ذلك أن المطعون ضدها الأولى تلقت الملك من مالك اكتسبها بالتقادم وصارت شريكة مع باقي الورثة على الشيوع ولها حق الشفعة دون أن تتمسك باكتساب مورثتها لملكية عين النزاع بالتقادم يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان يتعين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لاكتساب الملكية بالتقادم أن يتمسك به صاحب الشأن في اكتسابها بعبارة واضحة لا تحتمل الإبهام وأن يبين نوع التقادم الذي يتمسك به لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه، وكان يتعين لقبول دعوى الشفعة أن تثبت ملكية الشفيع للعين المشفوع بها وقت البيع سبب الشفعة. وكان الإنذار الموجه من الطاعن إلى المطعون ضدها الأولى بإبداء الرغبة في الشفعة لا يعد إقراراً منه بملكيتها لأنه لا يعدو أن يكون دعوة لإبداء الرغبة في الأخذ بالشفعة إذا تحققت شروطها، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضدها الأولى بالحق في أخذ الحصة المبيعة بالشفعة على سند من اكتسابها الحصة المشفوع بها بالميراث عن والدتها التي اكتسبت الملكية بالتقادم الطويل المكسب للملكية والتي اشترته بعقد عرفي بعد ضم مدة حيازة خلفها إليها دون أن تتمسك المطعون ضدها الأولى بهذا السبب لتملك المورثة، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم.
الطعن 1162 لسنة 56 ق جلسة 6 / 2 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 80 ص 459
جلسة 6 من فبراير سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/
محمود شوقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، ماهر البحيري،
محمد جمال حامد وأنور العاصي.
---------------
المحكمة