الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 23 أبريل 2018

الطعن 851 لسنة 58 ق جلسة 4 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 81 ص 482


برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، محمد محمد محمود نائبي رئيس المحكمة، عبد الملك نصار وعلي شلتوت.
----------
- 1  التزام " انقضاء الالتزام : انقضاء الالتزام بتنفيذه عينا . الوفاء". إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء ، الإخلاء لعدم سداد الأجرة . التزام المستأجر بالوفاء بالأجرة بعملة أجنبية".
الالتزام بأداء مبلغ من النقود . الأصل فيه أن يكون بالعملة الوطنية . التزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية . صحيح . وجوب الوفاء به عن طريق أحد المصارف أو الجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي . ق 97 لسنة 1976مثال بشأن التزام المستأجر في عقد الإيجار بأداء الأجرة المستحقة عليه بالدولار .
الأصل في الالتزام بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية إلا أنه متى أجاز الشارع الوفاء بالالتزام بغيرها من العملات الأجنبية فإن هذا الالتزام لا يلحقه البطلان لما كان ذلك وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي يدل على أن المشرع أجاز التعامل في النقد الأجنبي سواء كان ذلك في داخل البلاد أو في خارجها، مما مفاده أن التزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية معينة هو التزام صحيح وأنه ولئن كان النص قد وضع قيدا على كيفية إبراء المدين لذمته من هذا الدين بأن أوجب الوفاء به عن طريق أحد المصارف أو الجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي إلا أن هذا القيد لا أثر له على صحة التزام المدين ويقع عليه عبء تدبير العملة الأجنبية والحصول عليها من إحدى تلك الجهات للوفاء بالتزامه.
- 2  دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : الدفاع في الدعوى وتقديم المستندات والمذكرات . الدفاع الجوهري".
محكمة الموضوع . عدم التزامها بالرد على دفاع غير جوهري لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى .
المقررـ في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه هو الدفاع الجوهري المنتج في الدعوى.
- 3  عقد " عقد الإذعان ".
عقد الإذعان. خصائصه. تعلقه بسلع أو مرافق ضرورية واحتكار الموجب لها احتكارا قانونيا أو فعليا أو قيام منافسة محدودة النطاق بشأنها مع صدور الإيجاب للناس كافة وبشروط واحدة ولمدة غير محددة. السلع الضرورية. ماهيتها.
المقررـ في قضاء هذه المحكمةـ أن من خصائص عقود الإذعان أنها تتعلق بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات بالنسبة للمستهلكين أو المنتفعين ويكون فيها احتكارا قانونيا أو فعليا أو تكون سيطرته عليها من شأنها أن تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق وأن يكون صدور الإيجاب منه إلى الناس كافة وبشروط واحدة ولمدة غير محدودة، والسلع الضرورية هي التي لا غنى للناس عنها والتي لا تستقيم مصالحهم بدونها بحيث يكونون في وضع يضطرهم إلى التعاقد بشأنها، ولا يمكنهم رفض الشروط التي يصنعها الموجب ولو كانت جائرة وشديدة.
- 4  حكم " عيوب التدليل: القصور . ما لا يعد قصورا".
الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه . ماهيته . التفات الحكم عن دفاع عار عن الدليل ويدحضه واقع الدعوى . لا قصور .
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه يشترط في الدفاع الجوهري الذى تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه أن يكون جوهريا وأن يكون مع جوهريته يشهد له الواقع ويسانده فإذا كان عاريا عن دليله وكان الواقع يدحضه فإن المحكمة تكون في حل من الالتفات عنه دون أن تتناول الرد عليه في حكمها ولا يعتبر سكوتها عن ذلك إخلالا بحق الدفاع ولا قصورا في حكمها.
- 5  نقض "أسباب الطعن . السبب الجديد ".
ورود النعي على أسباب الحكم الابتدائي. عدم تمسك الطاعن به أمام محكمة الاستئناف. اعتباره سببا جديدا. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن يضيف إليها أسبابا أخرى وكان وجه النعي منصبا على أسباب الحكم الابتدائي وخلت الأوراق مما يدل على أن الطاعن قد عرض هذا الدفاع على محكمة الدرجة الثانية فإنه ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ يكون سببا جديدا لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 69 لسنة 1986 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بأحقيته في سداد القيمة الإيجارية الواردة في عقد الإيجار المبرم بينهما بتاريخ 1979/12/13 بالعملة الوطنية "الجنيه المصري" وفقاً لسعر الصرف المعلن عنه رسمياً عند إبرام العقد، وقال بياناً لذلك أنه استأجر من المطعون ضدها بموجب ذلك العقد مسطحاً مساحته 29.16 متراً مربعاً بالدور الأرضي من المبنى الإداري المملوك لها المبين بصحيفة الدعوى مقابل 300 دولار سنوياً للمتر الواحد، 12 دولاراً مقابل استهلاك المياه والصيانة والتشغيل والنظافة، وعلى أثر ما اتخذته الدولة من قرارات بسبب الظروف الاقتصادية فقد اضطر إلى سداد القيمة الإيجارية المستحقة عن عام 1984 بالعملة الوطنية وقبلت المطعون ضدها ذلك ولكنها قصرته على عام 1985 فقط، وإذ كان التزامه بسداد القيمة الإيجارية بالدولار يخالف النظام العام كما طرأت تغيرات على سوق النقد لم يكن في وسعه توقعها أصبح معه تنفيذ التزامه بسداد القيمة الإيجارية بالدولار مرهقاً له فقد أقام الدعوى. بتاريخ 1986/12/30 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1553 لسنة 104 ق وبتاريخ 1987/12/23 قضت بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالسببين الأول والرابع منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه استند في دعواه إلى بطلان الشرط الوارد في عقد الإيجار بإلزامه بالوفاء بالأجرة بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكي"، وإذ خلص الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إلى أنه يستند في ذلك إلى بطلان العقد لمخالفته للنظام العام فإنه يكون قد أخطأ في فهم دفاعه ورتب على ذلك رفض دعواه مستنداً إلى أن القانون 43 سنة 1974 قد أباح تحصيل القيمة الإيجارية للمساكن المنشأة وفقاً لأحكامه بالعملة الأجنبية في حين أن إباحة تحصيل الأجرة بالعملة الأجنبية تبعاً لإباحة تداولها لا يعني بالضرورة إلزام المستأجر بالوفاء بها، إذ يظل له الحق في الوفاء بالأجرة بالعملة الوطنية إعمالاً لقوة الإبراء غير المحدودة لها والتي تعد من النظام العام إذ درجت كافة القوانين بما في ذلك القانون رقم 97 سنة 1976 بتنظيم التعامل في النقد الأجنبي على تحريم شرط الوفاء بالعملة الأجنبية بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان الأصل في الالتزام بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية إلا أنه متى أجاز الشارع الوفاء بالالتزام بغيرها من العملات الأجنبية فإن هذا الالتزام لا يلحقه البطلان وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي على أن "لكل شخص طبيعي أو معنوي من غير الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات وشركات القطاع العام أن يحتفظ بما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي من غير عمليات التصدير السلعي والسياحة، وللأشخاص الذين أجيز لهم الاحتفاظ بالنقد الأجنبي طبقاً للفقرة السابقة الحق في القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج – والتعامل داخلياً على أن يتم هذا التعامل عن طريق المصارف المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل طبقاً لأحكام هذا القانون في جمهورية مصر العربية "يدل على أن المشرع أجاز التعامل في النقد الأجنبي سواء كان ذلك في داخل البلاد أو في خارجها، مما مفاده أن التزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية معينة هو التزام صحيح وأنه ولئن كان النص قد وضع قيداً على كيفية إبراء المدين لذمته من هذا الدين بأن أوجب الوفاء به عن طريق أحد المصارف أو الجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي إلا أن هذا القيد لا أثر له على صحة التزام المدين ويقع عليه عبء تدبير العملة الأجنبية والحصول عليها من إحدى تلك الجهات للوفاء بالتزامه". لما كان ذلك فإن التزام الطاعن في عقد الإيجار المبرم مع الشركة المطعون ضدها بأداء الأجرة المستحقة عليه بالدولار الأمريكي هو التزام صحيح لا مخالفة فيه للقانون وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويضحى النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بأسباب الاستئناف بحدوث تعديل على شروط العقد بسداد القيمة الإيجارية المتعاقد عليها بالجنيه المصري واستدل على ذلك بموافقة الشركة المطعون ضدها على سداده للقيمة الإيجارية المستحقة عن عام 1985 بالعملة الوطنية، ولم تنكر الشركة هذا الاتفاق إلا أنها قصرته على ذلك العام فقط وقد أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة "أن الدفاع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه هو الدفاع الجوهري المنتج في الدعوى" وكان الثابت بالأوراق أنه ولئن كانت الشركة المطعون ضدها قد وافقت بخطابها المؤرخ 1985/6/13 على قبول سداد الطاعن للقيمة الإيجارية ومصاريف الصيانة المستحقة عن عام 1985 بالعملة المحلية إلا أنها طلبت بخطابها المؤرخ 1985/12/19 بسداد هذه القيمة عن عام 1986 بالدولار الأمريكي بما مفاده أن موافقتها على سداد القيمة الإيجارية عن عام 1985 بالعملة المحلية قاصر على تلك السنة فقد ولا يدل على أن إرادة الطرفين قد اتجهت إلى تعديل الشرط الوارد في عقد الإيجار بالوفاء بالقيمة الإيجارية بالدولار الأمريكي وإذ كان دفاع الطاعن في هذا الشأن لا يعد دفاعاً جوهرياً فلا يعيب الحكم المطعون فيه إغفال الرد عليه ويضحى النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه كان ضحية عقد إذعان وواقعاً تحت تأثير إكراه عند طلبه تجديد العقد بتاريخ 1984/7/28 إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من خصائص عقود الإذعان أنها تتعلق بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات بالنسبة للمستهلكين أو المنتفعين ويكون فيها احتكار الموجب هذه السلع أو المرافق احتكاراً قانونياً أو فعلياً أو تكون سيطرته عليها من شأنها أن تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق وأن – يكون صدور الإيجاب منه إلى الناس كافة وبشروط واحدة ولمدة غير محدودة، والسلع الضرورية هي التي لا غنى للناس عنها، والتي لا تستقيم مصالحهم بدونها بحيث يكونون في وضع يضطرهم إلى التعاقد بشأنها، ولا يمكنهم رفض الشروط التي يضعها الموجب ولو كانت جائرة وشديدة، وهذه الخصائص لا تنطبق على عقد الإيجار المؤرخ 1979/12/13 الذي يستأجر فيه الطاعن من الشركة المطعون ضدها مسطح النزاع ونص فيه على أن مدة العقد خمس سنوات تبدأ من 1980/1/1 وتنتهي في 1984/12/31 وأن للطاعن الحق في طلب امتداد العقد لمدة خمس سنوات أخرى إذا ما رأى ذلك وبذات الشروط السابقة ومن ثم فإن للطاعن حرية كاملة في طلب تجديد العقد أو عدم تجديده وإذ كان دفاع الطاعن في هذا الصدد لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فلا على الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد عليه، لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط في الدفاع الجوهري الذي تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه أن يكون جوهرياً وأن يكون مع جوهريته يشهد له الواقع ويسانده فإذا كان عارياً عن دليله وكان الواقع يدحضه فإن المحكمة تكون في حل من الالتفات عنه دون أن تتناول الرد عليه في حكمها ولا يعتبر سكوتها عن دفعه إخلالاً بحق الدفاع ولا قصوراً في حكمها وكان الطاعن لم يقدم لمحكمة الموضوع ما يدل على أن الشركة المطعون ضدها قد أكرهته على تجديد عقد الإيجار موضوع الدعوى، فإن التفات الحكم المطعون فيه عن تحقيق هذا الدفاع العار عن الدليل لا يعيبه بالقصور في التسبيب ويضحى النعي برمته على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي انتهى إلى أن الظروف التي طرأت وأدت إلى رفع سعر الدولار الأمريكي كانت قائمة وقت تجديد العقد في نهاية عام 1984 دون أن يبين بأسباب سائغة حقيقة هذه الظروف وأبعادها، ومدى الارتفاع الذي طرأ على سعر صرف الدولار الأمريكي عند إبرام العقد وعند تجديده وما إذا كان في وسع الشخص العادي توقعها بما يرهقه ويسبب له خسارة فادحة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم المستأنف لأسبابه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن يضيف إليها أسباب أخرى وكان وجه النعي منصباً على أسباب الحكم الابتدائي وخلت الأوراق مما يدل على أن الطاعن قد عرض هذا الدفاع على محكمة الدرجة الثانية فإنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن

الطعن 1399 لسنة 47 ق جلسة 26 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 384 ص 2111


برئاسة السيد/ المستشار حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين: عاصم المراغي، يوسف أبو زيد، مصطفى صالح سليم وعلي عمر.
-----------
- 1  استئناف " أثار الاستئناف . الأثر الناقل للاستئناف".
الأثر الناقل للاستئناف. ماهيته.
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية و إعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة و دفوع و أوجه دفاع لتقول كلمتها بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية و القانونية على السواء .
- 2  تعويض " دعوى التعويض". تقادم "مسائل متنوعة". دعوى " بعض أنواع الدعاوى . دعوى التعويض".
وقف دعوي التعويض حتي يصبح الحكم الجنائي نهائيا . إقامة المدعي دعوي أخري بالتعويض بصحيفة صحيح . القضاء باعتبارها دعوي جديدة وليست تجديد للدعوى الأولى. صحيح.
إذ كان الثابت من مدونات الحكم أن المطعون ضده الأول بعد أن رفع الدعوى رقم..... مدني كلي الإسكندرية وقضى فيها بجلسة 6-3-1973 بوقفها حتى يصبح الحكم الجنائي نهائياً أقام الدعوى رقم...... مدني كلى الإسكندرية بصحيفة جديدة لم يشر فيها إلى الدعوى الأولى وبقرار معافاة مستقل، فإنها وإن اتفقت مع الدعوى السابقة في موضوعها- وهو تعويض رافعها عن قتل إبنته بخطأ الطاعنة الثانية - التي قضى بإدانتها عنه، إلا أنه أدخل في الدعوى الأخيرة خصمين آخرين هما الطاعن الأول والمطعون ضدها الثانية وطالب بتعويض يخالف في مقداره التعويض السابق طلبه في الدعوى الأولى ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو أنزل على الدعوى الأخيرة الوصف القانوني الصحيح بأنها دعوى جديدة وليست تجديداً للدعوى الأولى الموقوفة ونهج في ذلك نهجاً مغايراً لقضاء الحكم المستأنف بمحاكمة الاستئناف من سلطة مراقبة الحكم المذكور من حيث سلامة التطبيق القانوني لواقعة النزاع المطروحة عليها نتيجة لرفع الاستئناف وفهم الواقع في الدعوى وإعطائها تكييفها القانوني الصحيح، وإذ لم يرتب الحكم المطعون فيه أثراً على رفع الدعوى الأولى بالنسبة لقطع التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني في دعوى التعويض الثانية وبالتالي فلم ير محلاً للفصل في دفاع الطاعنين- أمام محكمة الاستئناف - بانقضاء الخصومة في الدعوى الأولى بمضي المدة إعمالاً للمادة 140 من قانون المرافعات فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
- 3  تقادم "الدفع بالتقادم". دعوى " بعض أنواع الدعاوى : دعاوى الأحوال الشخصية . الدعوى المدنية والجنائية".
الدفع بانقضاء الدعوي الجنائية بالتقادم لا يتأتى إلا عند الطعن علي الحكم الجنائي بطرق الطعن المقررة قانونا صيرورة الحكم نهائيا لفوات مواعيد الطعن فيه أثره لا مجال للدفع بسقوطها بالتقادم .
مفاد النص في المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية أن تعييب الأحكام لا يكون إلا عن طريق الطعن فيها بالطرق المقررة في القانون و إذا توفر سبيل الطعن و ضيعه صاحب الشأن فلا يلومن إلا نفسه و يعتبر الحكم عنواناً للحقيقة و حجة على الكافة و لذا فإن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم و إن كان من النظام و يجوز إثارته في أيه حالة كانت عليها الدعوى و على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها إلا أن لا يتأتى إلا عند الطعن الحكم الجنائي بطرق الطعن المقررة قانوناً فإذا أصبح الحكم الجنائي نهائياً لفوات مواعيد الطعن فيه فإن الدعوى الجنائية تكون قد أنقضت ولا يبقى إلا تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بالتقادم وبالتالي فلا يكون هناك مجال للدفع بسقوط الدعوى الجنائية المنصوص عليه في المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية .
- 4  تعويض " تقادم دعوى التعويض". تقادم "وقف التقادم ". دعوى " بعض أنواع الدعاوى . دعوى التعويض".
تقادم دعوي التعويض أمام المحكمة المدنية ، وقفه طوال مدة المحاكمة الجنائية . صيرورة الحكم الجنائي نهائيا . أثره . زوال سبب الوقف .
مفاد النص في المادة 172 من القانون المدني أنه إذا كان العمل الضار يستتبع دعوى جنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية، فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية، فإذا انفصلت الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية بأن اختار المضرور الطريق المدني دون الطريق الجنائي للمطالبة بالتعويض فإن سريان التقادم بالنسبة للمضرور يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية، فإذا انقضت الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائي بإدانة الجاني أو عند انتهاء المحاكمة بسبب آخر فإنه يترتب على ذلك عودة سريان تقادم دعوى التعويض بمدتها الأصلية وهى ثلاث سنوات على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة 1/382 من القانون المدني يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض.
- 5  تعويض " بعض صور التعويض ". تقادم.   مسئولية " المسئولية التقصيرية. سلطة محكمة الموضوع ورقابة محكمة النقض".
استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه . واقع يستقل به قاضي الموضوع . التقادم المنصوص عليه في المادة 172 مدني . بدء سريانه من تاريخ العلم الحقيقي للمضرور بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص علم المضرور وبالشخص المسئول عنه هو من المسائل المتعلقة بالواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً ومن شأنه أن يؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وأن التقادم المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدني لا يبدأ في السريان إلا من تاريخ العلم الحقيقي الذي يحيط به المضرور بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم ثبوت هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على المسئول مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم، ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظني والذي لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن– تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 2015 سنة 1972 مدني كلي الإسكندرية على الطاعنة الثانية طالبا الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ ألفين من الجنيهات كتعويض عما ناله من ضرر نتيجة تسببها في قتل ابنته خطأ في حادث سيارة كانت تقودها في 17/7/1980 وقد تحرر عنه محضر الجنحة رقم 1873 سنة 1970 الجمرك التي قضي فيها بإدانتها وفي 20/12/1970 سددت الغرامة المقضي بها، وبتاريخ 14/11/1971 قضت محكمة الجنح المستأنفة في الجنحة رقم 1545 سنة 1971 مستأنف غرب الإسكندرية غيابيا بتأييده وأعلن هذا الحكم للطاعنة الثانية 1/3/1976 فلم تطعن عليه بالمعارضة، وبتاريخ 6/3/1973 حكمت المحكمة بوقف السير في الدعوى المدنية حتى يصبح الحكم الجنائي نهائيا، وبصحيفة أودعت قلم الكتاب في 24/2/1976 أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم 859 سنة 1976 مدني كلي الإسكندرية على الطاعنين والمطعون ضدها الثانية (شركة ..... للتأمين) طالبا الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ خمسة آلاف جنيه كتعويض عن قتل ابنته نتيجة خطأ الطاعنة الأولى ومسئولية الطاعن الأول باعتباره مالكا للسيارة التي وقع بها الحادث والمؤمن عليها لدى المطعون ضدها الثانية وبتاريخ 25/5/1976 قضت المحكمة بقبول الدفع المبدى من المطعون ضدها الثانية وسقوط الدعوى بالنسبة لها بالتقادم الثلاثي وإلزام الطاعنين بأن يدفعا للمطعون ضده الأول مبلغ ألفين من الجنيهات، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 455 لسنة 32 قضائية الإسكندرية، وبتاريخ 28/6/1977 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

الطعن 534 لسنة 55 ق جلسة 9 / 12 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 228 ص 1109

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد طموم، زكي المصري، منير توفيق وأحمد مكي.

-----------------

(228)
الطعن رقم 534 لسنة 55 القضائية

(1) إفلاس. محكمة الموضوع.
الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه. شرطه أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء معلوم المقدار وخالياً من النزاع الجدي. على محكمة الموضوع أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات.
(2) استئناف "الأثر الناقل للاستئناف".
الاستئناف. أثره. ما أبدى أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع يعتبر مطروحاً أمام محكمة الاستئناف وعليها الفصل فيه ما لم يتنازل المستأنف عليه عن التمسك بشيء منها صراحة أو ضمناً.

---------------
1 - يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع الجدي، وأنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات.
2 - الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع، وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف وعلى المحكمة أن تفصل فيها إلا إذا تنازل المستأنف عليه عن التمسك بشيء منها صراحة أو ضمناً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الثانية أقامت الدعوى رقم 16 لسنة 1981 إفلاس جنوب القاهرة - على الطاعن بطلب الحكم بإشهار إفلاسه وبتحديد يوم 20/ 2/ 1980 تاريخاً مؤقتاً لتوقفه عن الدفع وذلك استناداً إلى أن الطاعن بوصفه تاجراً توقف عن دفع دين لها في ذمته، وأمام محكمة أول درجة تدخلت الشركة المطعون ضدها الأولى خصماً منضماً إلى الشركة المطعون ضدها الثانية في طلباتها استناداً إلى توقف الطاعن عن دفع دين لها قدره 52919 ج و061 م - رد الطاعن بأنه وفى دين الشركة المطعون ضدها الثانية وبأنه رفع دعوى حساب على الشركة المطعون ضدها الأولى برقم 5920 لسنة 1982 مدني كلي جنوب القاهرة عن فروق أسعار وفوائد مستحقة له في ذمتها وبتاريخ 3/ 11/ 1983 قضت محكمة أول درجة بقبول طلب التدخل شكلاً ورفضه موضوعاً وبرفض الدعوى. استأنفت الشركة المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 897 لسنة 100 ق القاهرة وبتاريخ 23/ 1/ 1985 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض موضوع التدخل وبإشهار إفلاس الطاعن وبتحديد يوم 10/ 6/ 77 تاريخاً مؤقتاً لتوقفه عن الدفع وبتعيين المطعون ضد الثالث وكيلاً للدائنين، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن دين الشركة المطعون ضدها الأول محل نزاع لأن له في ذمتها فروق أسعار مستحقة عن البضاعة المبيعة وفروق فوائد كانت تلك الشركة قد أضافتها على حسابه المدين، وأنه لذلك أقام عليها دعوى الحساب رقم 5920 لسنة 1982 مدني كلي جنوب القاهرة ولم يفصل فيها حتى الآن وإذ أغفل الحكم الرد على هذا الدفاع ولم يبحث منازعته في الدين فإنه يكون إلى جانب قصوره في التسبيب قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع الجدي وأنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات. لما كان ذلك، وكان الطاعن - وعلى ما يبين من مدونات الحكم الابتدائي قد نازع الشركة المطعون ضدها الأولى في مقدار دينها استناداً إلى أن له في ذمتها فروق أسعار مستحقة عن السلعة المبيعة وفروق فوائد مضافة على حسابه المدين وأنه أقام عليها بذلك دعوى الحساب رقم 5920 لسنة 1982 مدني كلي جنوب القاهرة وقدم شهادة رسمية تفيد قيام هذه الدعوى - وكان الاستئناف بنقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف وعلى المحكمة أن تفصل فيها إلا إذا تنازل المستأنف عليه عن التمسك بشيء منها صراحة أو ضمناً ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعن لم يتنازل أمام محكمة الاستئناف عن دفاعه المشار إليه، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الدفاع والمستند الدال عليه مع أنه دفاع جوهري من شأنه إذ ثبتت جديته أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1652 لسنة 51 ق جلسة 20 / 1 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 32 ص 133

جلسة 20 من يناير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد المرسي محمد فتح الله نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: وليم رزق بدوي، عبد السلام خطاب، محمد لطفي السيد وعبد الله حنفي.

--------------

(32)
الطعن رقم 1652 لسنة 51 القضائية

(1) تقادم. ملكية.
التمسك بالتقادم لاكتساب الملكية. وجوب أن يكون في عبارة واضحة لا تحتمل الإبهام مبيناً فيها نوع التقادم. علة ذلك.
(2، 3) شفعة "دعوى الشفعة". دعوى.
(2) دعوى الشفعة. شرط قبولها. ثبوت ملكية الشفيع للعين المشفوع بها وقت البيع.
(3) الإنذار بإعلان الرغبة في الشفعة ليس إقرار بملكية الشفيع. اعتباره دعوة لإبداء الرغبة في الأخذ بالشفعة إذا تحققت شروطها.

----------------
1 - يتعين على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لاكتساب الملكية بالتقادم أن يتمسك به صاحب الشأن في اكتسابها بعبارة واضحة لا تحتمل الإبهام وأن يبين نوع التقادم الذي يتمسك به لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه.
2 - يتعين لقبول دعوى الشفعة أن تثبت ملكية الشفيع للعين المشفوع بها وقت البيع سبب الشفعة.
3 - الإنذار الموجه من الطاعن إلى المطعون ضدها الأولى بإبداء الرغبة في الشفعة لا يعد إقراراً منه بملكيتها لأنه لا يعدو أن يكون دعوة لإبداء الرغبة في الأخذ بالشفعة إذ تحققت شروطها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 209 سنة 1976 مدني كلي قنا على الطاعن والمطعون ضدهما الثانية والثالث للحكم بأحقيتها في أخذ الحصة المبيعة من المنزل المبين بالصحيفة بالشفعة مقابل الثمن والملحقات والتسليم، وقالت بياناً لها إن الطاعن أنذرها أنه بموجب عقد البيع المؤرخ 26/ 11/ 1975 اشترى من المطعون ضدها الثانية والثالث مساحة 145.86 متراً مربعاً شائعة في مساحة المنزل المبين بالصحيفة مقابل ثمن وملحقاته مبلغ 896 ج و570 م ولكونها مالكة على الشيوع ورغبة منها في أخذ الحصة المبيعة بالشفعة فأعلنتهم بالرغبة وأقامت دعواها بطلباتها سالفة البيان، دفع الطاعن دعوى الشفيعة بأنها غير مالكة للحصة المشفوع بها. حكمت المحكمة بأحقية المطعون ضدها الأولى في أخذ العقار المشفوع فيه بالشفعة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 119 سنة 45 ق وبتاريخ 18/ 5/ 1981 قضت محكمة استئناف قنا بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعن بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وبياناً لذلك يقول إنه يشترط للقضاء على أساس اكتساب الملكية بالتقادم أن يتمسك به ذوو الشأن عن طريق الدعوى أو الدفع ولا تملك المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بملكية مورثة المطعون ضدهم لعين النزاع بالتقادم الطويل المكسب للملكية بضم مدة وضع يد سلفها إلى مدة وضع يدها على المنزل. ورتب على ذلك أن المطعون ضدها الأولى تلقت الملك من مالك اكتسبها بالتقادم وصارت شريكة مع باقي الورثة على الشيوع ولها حق الشفعة دون أن تتمسك باكتساب مورثتها لملكية عين النزاع بالتقادم يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان يتعين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لاكتساب الملكية بالتقادم أن يتمسك به صاحب الشأن في اكتسابها بعبارة واضحة لا تحتمل الإبهام وأن يبين نوع التقادم الذي يتمسك به لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه، وكان يتعين لقبول دعوى الشفعة أن تثبت ملكية الشفيع للعين المشفوع بها وقت البيع سبب الشفعة. وكان الإنذار الموجه من الطاعن إلى المطعون ضدها الأولى بإبداء الرغبة في الشفعة لا يعد إقراراً منه بملكيتها لأنه لا يعدو أن يكون دعوة لإبداء الرغبة في الأخذ بالشفعة إذا تحققت شروطها، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضدها الأولى بالحق في أخذ الحصة المبيعة بالشفعة على سند من اكتسابها الحصة المشفوع بها بالميراث عن والدتها التي اكتسبت الملكية بالتقادم الطويل المكسب للملكية والتي اشترته بعقد عرفي بعد ضم مدة حيازة خلفها إليها دون أن تتمسك المطعون ضدها الأولى بهذا السبب لتملك المورثة، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم.

الطعن 1162 لسنة 56 ق جلسة 6 / 2 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 80 ص 459

جلسة 6 من فبراير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، ماهر البحيري، محمد جمال حامد وأنور العاصي.

---------------

(80)
الطعن رقم 1162 لسنة 56 القضائية

(1 - 3) دعوى. "تقادم دعوى التعويض". مسئولية. "المسئولية التقصيرية". تقادم. "وقف التقادم". حكم. تعويض.
 (1)دعوى التعويض الناشئة عن جريمة. امتناع سقوطها إلا بسقوط الدعوى الجنائية. انفصال الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية. مؤداه. وقف سريان التقادم بالنسبة للضرر ما بقي الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً. عودة سريان مدة التقادم من تاريخ انقضائها بمضي المدة أو صدور حكم نهائي بإدانة الجاني أو بغير ذلك من أسباب الانقضاء. علة ذلك.
 (2)الأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ الدعوى الجنائية لانقضائها بمضي المدة لا يحول دون بدء سريان تقادم دعوى التعويض بمدتها الأصلية من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية بقوة القانون.
 (3)التعويض عن الضرر المادي نتيجة وفاة شخص آخر. مناطه. إعالة المتوفى للمضرور فعلاً على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار كانت محققة. الضرر المحتمل غير كاف للحكم بالتعويض. ثبوت أن المضرور زوجة للمجني عليه. دليل على ثبوت الضرر المادي. علة ذلك.

-------------
1 - مفاد نص المادتين 172، 382/ 1 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - (1) أنه إذا كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية، فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية فإذا انفصلت الدعويان بأن اختار المضرور الطريق المدني دون الطريق الجنائي للمطالبة بتعويض الضرر بالناشئ عن الجريمة، فإن سريان التقادم بالنسبة له يقف ما بقى الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً، فإذا انقضت هذه الدعوى بصدور حكم نهائي فيها بإدانة الجاني أو بسبب آخر من أسباب الانقضاء كسقوطها بالتقادم عاد تقادم دعوى التعويض إلى السريان من هذا التاريخ على أساس أن بقاء الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً يعد في معنى المادة 382/ 1 من القانون المدني مانعاً يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض.
2 - لما كانت دعوى التعويض الماثلة ناشئة عن العمل غير المشروع موضوع الجنحة التي وإن صدر فيها الأمر بحفظ الدعوى الجنائية لانقضائها بمضي المدة بتاريخ 23/ 11/ 1980 إلا أنها انقضت بقوة القانون في 31/ 3/ 1980 بمرور ثلاث سنوات على 30/ 3/ 1977 تاريخ وقوع الجريمة وإذ لم يتخلل هذه المدة إجراء من إجراءات قطع التقادم التي عددتها المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإنه من ذلك التاريخ الذي انقضت فيه الدعوى الجنائية يبدأ سريان تقادم دعوى التعويض بمدتها الأصلية وهي ثلاث سنوات طبقاً للمادة 172 من القانون المدني، وكان الثابت بالأوراق أن هذه الدعوى قد أقيمت في 13/ 3/ 1982 قبل انقضاء تلك المدة فإنها تكون قد رفعت في الميعاد، ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب في قضائه برفض الدفع بسقوطها بالتقادم ولا يغير من الأمر شيئاً خطؤه في اعتبار تاريخ الأمر بانقضاء الدعوى الجنائية مبدأ لسريان التقادم طالما أن ذلك لم يؤثر في النتيجة التي انتهى إليها.
3 - لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - (2) أن العبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة آخر هي بثبوت أن المتوفى كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم، وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة وعندئذ يقدر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله ويقضى له بالتعويض على هذا الأساس، أما احتمال وقوع الضرر في المستقبل فلا يكفي للحكم بالتعويض - وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها زوجة للمجني عليه ومن ثم فإن نفقتها تكون واجبة عليه طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 25 لسنة 1920 بشأن أحكام النفقة وتكون أعالته لها ثابتة قانوناً، ويتحقق بذلك الضرر المادي الموجب للتعويض وإذ قضى الحكم المطعون فيه لها بالتعويض عن الضرر المادي فإنه يكون قد أعمل صحيح حكم القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى 2880 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع إليها عشرة آلاف جنيه تعويضاً عما لحقها ومورثها من أضرار وفاته، بسبب خطأ ارتكبه تابع للطاعن أثناء قيادته سيارة عسكرية، وحرر عن ذلك محضر الجنحة 2399 لسنة 1977 عسكرية شرق القاهرة، ولم تحرك النيابة فيها الدعوى الجنائية إلى أن أمرت في 23/ 11/ 1980 بحفظها لانقضائها بمضي المدة، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 26/ 11/ 1984 بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف 225 لسنة 102 ق، وبتاريخ 13/ 2/ 1986 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بالتعويض، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي محتسباً بدء سريانه من تاريخ صدور أمر النيابة العسكرية في 23/ 11/ 1980 بحفظ الدعوى الجنائية لسقوطها بالتقادم، في حين أن الدعوى المدنية تسقط بسقوط الدعوى الجنائية في 30/ 3/ 1980 لانقضاء ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الحادث وإذ علمت المطعون ضدها منذ وقوعه بتاريخ 30/ 3/ 1977 بالضرر وبالمسئول عنه ولم تقم برفع دعواها إلا بتاريخ 13/ 2/ 1982 فتكون قد سقطت بالتقادم.
وحيث عن هذا النعي في غير محله ذلك أن مفاد نص المادتين 172، 382/ 1 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذ كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية، فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلى بسقوط الدعوى الجنائية، فإذا انفصلت الدعويان بأن اختار المضرور الطريق المدني دون الطريق الجنائي للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة فإن سريان التقادم بالنسبة له يقف ما بقى الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً، فإذا انقضت هذه الدعوى بصدور حكم نهائي فيها بإدانة الجاني أو بسبب أخر من أسباب الانقضاء كسقوطها بالتقادم، عاد تقادم دعوى التعويض إلى السريان من هذا التاريخ على أساس إن بقاء الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً يعد في معنى المادة 382/ 1 من القانون المدني مانعاً يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض - لما كان ذلك وكانت دعوى التعويض الماثلة ناشئة عن العمل غير المشروع موضوع 2399 لسنة 1977 عسكرية شرق القاهرة الجنحة والتي وإن صدر فيها الأمر بحفظ الدعوى الجنائية لانقضائها بمضي المدة بتاريخ 23/ 11/ 1980 - إلا أنها انقضت بقوة القانون في 31/ 3/ 1980 بمرور ثلاث سنوات على 30/ 3/ 1977 تاريخ وقوع الجريمة وإذ لم يتخلل هذه المدة إجراء من إجراءات قطع التقادم التي عددها المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإنه من ذلك التاريخ الذي انقضت فيه الدعوى الجنائية يبدأ سريان تقادم دعوى التعويض بمدتها الأصلية وهي ثلاث سنوات طبقاً للمادة 172 من القانون المدني، ولما كان الثابت بالأوراق أن هذه الدعوى قد أقيمت في 13/ 3/ 1982 قبل انقضاء تلك المدة فإنها تكون قد رفعت في الميعاد، ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب في قضاءه برفض الدفع بسقوطها بالتقادم، ولا يغير من الأمر شيئاً خطؤه في اعتبار تاريخ الأمر بانقضاء الدعوى الجنائية مبدأ لسريان التقادم طالما أن ذلك لم يؤثر في النتيجة التي انتهى إليها، ويكون النعي عليه بهذا الوجه غير منتج.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من سبب الطعن الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه قضى للمطعون ضدها بتعويض عن الأضرار المادية التي أصابتها رغم تمسكه في دفاعه بأن المطعون ضدها لم تثبت أن المجني عليه كان يعولها فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في تحقيق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة آخر هي بثبوت أن المتوفى كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم، وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة وعندئذ يقدر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة يفقد عائلة ويقضي له بالتعويض على هذا الأساس، أما احتمال وقوع الضرر في المستقبل فلا يكفي للحكم بالتعويض. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها زوجة للمجني عليه ومن ثم فإن نفقتها تكون واجبة عليه طبقاً لنص الفقرة الأولى من القانون 25 لسنة 1920 بشأن أحكام النفقة، وتكون إعالته لها ثابتة قانوناً، ويتحقق بذلك الضرر المادي الموجب للتعويض وإذ قضى الحكم المطعون فيه لها بالتعويض عن الضرر المادي فإنه يكون قد أعمل صحيح حكم القانون ويكون النعي على غير أساس.

الطعن 2096 لسنة 54 ق جلسة 6 / 3 / 1991 مكتب فني 42 ق 106 ص 670


برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة/ محمد أمين طموم وعضوية السادة المستشارين: محمد جمال الدين شلقاني. صلاح محمود عويس نائبي رئيس المحكمة. محمد رشاد مبروك والسيد خلف.
-----------
إيجار " تشريعات إيجار الأماكن - التأجير المفروش. إثبات التأجير المفروش".
العبرة في وصف العين بحقيقة الحال وقت التعاقد. وجوب الاعتداد بالمنقولات والمفروشات المسلمة للمستأجر وقت التعاقد. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف تأسيساً على أن العين أجرت خالية استنادا إلى أقوال شاهدي المطعون عليه رغم عدم تناولها حالة العين من حيث خلوها أو شغلها بمنقولات مملوكة للمؤجر وقت التعاقد. خطأ وفساد في الاستدلال ومخالفة للثابت في الأوراق.
العبرة في وصف العين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي بحقيقة الحال وقت التعاقد إذ أنه لا يملك أي من المتعاقدين أن يغير بإرادته المنفردة طبيعة العين بما لازمه الاعتداد بالمنقولات أو المفروشات المسلمة إلى المستأجر وقت التعاقد، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على ما خلص إليه من أن العين أجرت خالية استناداً إلى أقوال شاهدي المطعون عليه، وكان الثابت من هذه الأقوال أن العين وجدت خالية في وقت لاحق لوقت التعاقد دون أن تتناول هذه الأقوال حالة العين من حيث خلوها أو شغلها بمنقولات مملوكة للمؤجر في وقت التعاقد. فإن الحكم يكون مشوباً بمخالفة الثابت في الأوراق فضلاً عن مخالفة القانون والفساد في الاستدلال.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 246 لسنة 1983 مدني الجيزة الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم باعتبار عقد الإيجار المؤرخ 1/5/1978 واردا على عين خالية. وقال بيانا لذلك أنه بموجب هذا العقد استأجر من الطاعن حانوتا بأجرة شهرية مقدارها ثمانية جنيهات وتضمن العقد أن الإيجار ورد على عين مفروشة حالة أنه استأجر العين خالية. وأقام الطاعن الدعوى رقم 301 لسنة 1983 مدني الجيزة الابتدائية ضد المطعون عليه بطلب إنهاء ذات العقد وإخلاء العين المؤجرة تأسيسا على انتهاء مدة العقد والتنبيه على المطعون عليه بعدم تجديده – وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين حكمت بتاريخ 1/1/1984 في الدعوى الأولى باعتبار عقد الإيجار المؤرخ 1/5/1978 واردا على عين خالية – وفي الدعوى الثانية برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1865 لسنة 101 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي حكمت بتاريخ 23/5/1984 بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره فيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه باعتبار عقد إيجار المحل موضوع النزاع واردا على عين خالية على ما قرره شاهدا المطعون عليه في حين أن الثابت من أقوال هذين الشاهدين أنها لا تدل على ما انتهى إليه الحكم من أن العين أجرت خالية
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت العبرة في وصف العين – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هي بحقيقة الحال وقت التعاقد إذ أنه لا يملك أي من المتعاقدين أن يغير بإرادته المنفردة طبيعة العين بما لازمه الاعتداد بالمنقولات أو المفروشات المسلمة إلى المستأجر وقت التعاقد، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضائه بتأييد الحكم المستأنف على ما خلص إليه من أن العين أجرت خالية استنادا إلى أقوال شاهدي المطعون عليه، وكان الثابت من هذه الأقوال أن العين وجدت خالية في وقت لاحق لوقت التعاقد دون أن تتناول هذه الأقوال حالة العين من حيث خلوها أو شغلها بمنقولات مملوكة للمؤجر في وقت التعاقد. فإن الحكم يكون مشوبا بمخالفة الثابت بالأوراق فضلا عن مخالفة القانون والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 211 لسنة 53 ق جلسة 6 / 3 / 1991 مكتب فني 42 ق 104 ص 655


برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة/ حسين علي حسين وعضوية السادة المستشارين: ريمون فهيم نائب رئيس المحكمة، عبد الناصر السباعي، إبراهيم شعبان ومحمد إسماعيل غزالي.
------------
- 1  إيجار " التأجير المفروش : الامتداد القانوني لعقد الإيجار . الترك و التخلي عن العين المؤجرة".
ترك العين المؤجرة: قيامه على عنصرين. مادي يتمثل في هجر المستأجر الإقامة على نحو نهائي, ومعنوي هو نية تخليه عن العلاقة الإيجارية, لا تثريب على المستأجر أن هو لم ينتفع بالعين فعلا ما دام قائما بتنفيذ التزاماته.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الترك المنصوص عليه في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - في شأن تأجير و بيع الأماكن - يقوم على عنصرين : عنصر مادى يتمثل في هجر الإقامة في العين على وجه نهائي، وعنصر معنوي بأن يصاحب هجر الإقامة نية التخلي عن العلاقة الإيجارية، ولا تثريب على المستأجر إن هو انقطع عن الإقامة في العين لفترة طالت أم قصرت ما دام قائماً بتنفيذ التزاماته وأخصها الوفاء بالأجرة.
- 2  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء . الإخلاء للتأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار".
تخلف المستأجر عن الإقامة الفعلية بالعين المؤجرة له أو تأجيره لها من الباطن. عدم اعتباره تخليا منهيا لعقد إيجارها.
قيام المستأجر بتأجير العين مفروشه من الباطن يعتبر صورة من صور الانتفاع بالمكان المؤجر، وأن عدم إقامته الفعلية بالعين أو تأجيره لها من الباطن لا يعتبر تخلياً عنها منهياً لعقد إيجارها لما كان ذلك، وكان الطاعن قد استند في دعواه بتخلي المطعون ضده الأول عن شقة النزاع وانتهاء عقد استئجاره لها إلى مجرد إقامته وأسرته إقامة فعلية بمدينة بور سعيد وتأجيره للعين مفروشة وهو لا يفيد ترك المطعون ضده الأول العين المؤجرة وتخليه عنها، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم في قضائه بهذا النظر لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
- 3 إيجار " تشريعات إيجار الأماكن . الامتداد القانوني لعقد الإيجار". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود :في عقد الإيجار. في استخلاص الإقامة المستقرة مع مستأجر العين حتى وفاته أو تركه لها".
استمرار عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر أو تركه العين لصالح زوجة وأولاده ووالديه. م 29 ق 49 لسنة 1977. مناطه- إقامتهم معه إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك أياً كانت مدة الإقامة أو بدايتها. الانقطاع عن الإقامة لسبب عارض. لا أثر له. الفصل في الإقامة المستقرة من سلطة قاضي الموضوع.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - في شأن تأجير الأماكن - أن المشرع رغبة منه في حماية شاغلي المساكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان استحدث في المادة المذكورة حكماً يقضى باستمرار عقد الإيجار وامتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح زوجته أو أولاده أو أي من والديه المقيمين معه وقت الوفاة أو الترك و يكفى لكى يتمتع هؤلاء بميزة الامتداد القانوني لعقد الإيجار أن يثبت لهم إقامة مستقرة مع المستأجر الأصلي بالعين المؤجرة أياً كانت بدايتها بشرط أن يستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك، وإن انقطاع المستفيد عن الإقامة في العين المؤجرة لسبب عارض مهما استطالت مدته لا يحول دون قيامها. وإن الفصل في كون الإقامة مستقرة من عدمه من إطلاقات قاضى الموضوع دون معقب عليه في ذلك من محكمة النقض.
- 4 محكمة الموضوع - سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة
فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة وتقدير أقوال الشهود. من سلطة قاضي الموضوع. حسبه إقامة قضاءه على أسباب سائغة وبما لا يتجافى مع مدلول أقوال الشهود.
لقاضى الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة وتقرير أقوال الشهود وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه، وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تحمل لها أصلها الثابت بالأوراق وبما لا يتجافى مع مدلول ما أخذ به من أقوال الشهود.
- 5 نقض " أسباب الطعن . الأسباب القانونية التي يخالطها واقع".
دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ما دامت عناصره لم تكن مطروحة عليها، وإذ خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بترك المطعون ضده الأول شقة النزاع لزوج المطعون ضدها الثانية وأن عناصره الموضوعية كانت مطروحة عليها فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 3551 لسنة 1980 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية طالباً الحكم بإخلاء الشقة محل النزاع وبتسليمها إليه، وقال بياناً لدعواه أنه بموجب عقد مؤرخ 1971/9/22 استأجر المطعون ضده الأول منه هذه الشقة، وإذ عاد إلى شقته بمدينة بورسعيد بعد إزالة آثار العدوان تاركاً شقة النزاع حيث قام بتأجيرها مفروشة لفترة معينة ثم تنازل عنها لابنته المطعون ضدها الثانية رغم عدم إقامتها بعد الترك فقد أقام الدعوى، كما تقدم المطعون ضدهما بطلب عارض بإلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدها الثانية عن شقة النزاع استناداً إلى إقامتها فيها مع المطعون ضده الأول – المستأجر الأصلي للشقة – حتى تركه لها، وبتاريخ 1981/3/29 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أن المطعون ضده الأول ترك شقة النزاع للمطعون ضدها الثانية وأنها لم تكن تقيم معه بها حتى الترك، وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين قضت بتاريخ 1983/1/31 برفض الدعوى، وفي موضوع الطلب العارض بإلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدها الثانية عن شقة النزاع استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2348 سنة 99 ق القاهرة وبتاريخ 1982/12/11 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – رأته جديراً بالنظر، وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونياً
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاث أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن عقد استئجار المطعون ضده الأول لشقة النزاع قد انتهى بقوة القانون بتركه العين عند عودته وأسرته – ومنها المطعون ضدها الثانية – للإقامة بمدينة بورسعيد بعد إزالة آثار العدوان يؤكد ذلك تأجيره لها مفروشة وإذ أقام الحكم قضاءه برفض الدعوى على سند من قيام المطعون ضده الأول بتأجير العين مفروشة للأجانب رغم أن ذلك يعد من قبيل المضاربة التي لم يستهدف المشرع بمقتضى تشريعات إيجار الأماكن حمايته فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الترك المنصوص عليه في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - في شأن تأجير وبيع الأماكن – يقوم على عنصرين: عنصر مادي يتمثل في هجر الإقامة في العين على وجه نهائي، وعنصر معنوي بأن يصاحب هجر الإقامة نية التخلي عن العلاقة الإيجارية، ولا تثريب على المستأجر إن هو انقطع عن الإقامة في العين لفترة طالت أم قصرت ما دام قائماً بتنفيذ التزاماته وأخصها الوفاء بالأجرة كما أن قيام المستأجر بتأجير العين مفروشة من الباطن يعتبر صورة من صور الانتفاع بالمكان المؤجر، وأن عدم إقامته الفعلية بالعين أو تأجيره لها من الباطن لا يعتبر تخلياً عنها منهياً لعقد إيجارها، لما كان ذلك وكان الطاعن قد استند في دعواه بتخلي المطعون ضده الأول عن شقة النزاع وانتهاء عقد استئجاره لها إلى مجرد إقامته وأسرته إقامة فعلية بمدينة بورسعيد وتأجيره للعين المفروشة وهو لا يفيد ترك المطعون ضده الأول العين المؤجرة وتخليه عنها، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم في قضائه بهذا النظر لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بإلزامه بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدها الثانية عن شقة النزاع استناداً إلى ما استخلصه من أقوال شهود الطرفين أمام محكمة أول درجة من ثبوت إقامة المطعون ضدها الثانية في شقة النزاع مع والدها المطعون ضده الأول – المستأجر الأصلي – ثم انتقالها معه للإقامة بمدينة بورسعيد حيث تم تأجير الشقة مفروشة، وأنها كانت تتردد عليها خلال هذه الفترة إلى أن عادت للإقامة الدائمة فيها، في حين أن انقطاعها عن الإقامة في العين وإقامتها بمسكن آخر لا يعطيها الحق في العودة إليها – هي وزوجها – واستمرار عقد الإيجار لصالحها، وأنه بفرض عدم ترك المطعون ضده الأول العين فإن ذلك يعد تنازلاً منه عنها إلى زوج – المطعون ضدها الثانية بالإضافة إلى أن ما أستخلصه الحكم من أقوال الشهود يتنافى مع ما قررته المطعون ضدها الثانية بمحضر الشرطة رقم 7300 لسنة 1980 إداري النزهة من إقامتها بمدينة بورسعيد ثم عودتها للإقامة بشقة النزاع بعد زواجها ويتضمن خروجاً عن مدلول أقوال هؤلاء الشهود التي تتضمن تأجير شقة النزاع مفروشة طوال الفترة من تاريخ ترك المطعون ضده الأول لها وإقامته بمدينة بورسعيد حتى عودة المطعون ضدها الثانية إلى الإقامة فيها الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن النعي في شقه الأول مردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - في شأن تأجير الأماكن - أن المشرع رغبة منه في حماية شاغلي المساكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان استحدث في المادة المذكورة حكماً يقضي باستمرار عقد الإيجار وامتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح زوجته أو أولاده أو أي من والديه المقيمين معه وقت الوفاة أو الترك ويكفي لكي يتمتع هؤلاء بميزة الامتداد القانوني لعقد الإيجار أن يثبت لهم إقامة مستقرة مع المستأجر الأصلي بالعين المؤجرة أياً كانت بدايتها بشرط أن يستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك، وأن انقطاع المستفيد عن الإقامة في العين المؤجرة لسبب عارض مهما استطالت مدته لا يحول دون قيامها، وإن الفصل في كون الإقامة مستقرة من عدمه من إطلاقات قاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك من محكمة النقض، وأن له في هذا الصدد السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة وتقدير أقوال الشهود وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه، وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تحمله لها أصلها الثابت بالأوراق وبما لا يتجافى مع مدلول ما أخذ به من أقوال الشهود، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بامتداد عقد الإيجار لصالح المطعون ضدها الثانية على سند ما استخلصه من أقوال شهود طرفي النزاع في التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة – من ثبوت إقامتها بالعين إقامة مستقرة مع والدها المطعون ضده الأول – المستأجر الأصلي - حتى تاريخ تركه للعين، وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً له أصله الثابت بأقوال الشهود ولا يتجافى مع مدلول ما أخذ به الحكم من أقوالهم في حدود سلطته الموضوعية في تقدير الدليل ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها التي تتفق وصحيح القانون، والتي لا يغير منها أن تكون المطعون ضدها الثانية قد انقطعت عن الإقامة الفعلية بشقة النزاع قبل ترك المطعون ضده الأول العين لها، أو ما ينعي به الطاعن على ما استخلصه الحكم من أقوال الشهود من واقعتي تأجير العين مفروشة طوال هذه الفترة والتردد عليها طالما وإن الحكم – وعلى ما سبق في الرد على السبب الأول – قد خلص صحيحاً إلى أن المطعون ضده الأول لم يتخل عن عين النزاع وأن تأجيره لها مفروشة أو اتخاذه مسكناً آخر بمدينة بورسعيد لا يعني تركه لها وأن المطعون ضدها الثانية – ودون منازعة من الطاعن – قد أقامت معه إقامة مستقرة بمسكن بورسعيد وأخرى حكمية بشقة النزاع حتى تاريخ الترك وهو ما يرتب لها حقاً في البقاء فيها وامتداد الإجارة إليها ومن ثم يكون هذا الشق من النعي على غير أساس، والنعي في شقه الثاني غير مقبول ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ما دامت أن عناصره لم تكن مطروحة عليها، وإذ خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بترك المطعون ضده الأول شقة النزاع لزوج المطعون ضدها الثانية وأن عناصره الموضوعية كانت مطروحة عليها فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الثاني والسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أستدل على تأجير شقة النزاع مفروشة للأجانب من صورة شهادة صادرة من قسم شرطة مصر الجديدة ومن أقوال شاهده الأول بالتحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة في حين أن هذين الدليلين اللذين استند إليهما قاصران عن بيان تأجير العين للأجانب طوال الفترة اللاحقة على انتقال المطعون ضده الأول للإقامة بمدينة بورسعيد وأن التحقيق لم يشمل هذه الواقعة، فضلاً عن جحده صورة الشهادة المقدمة، وكان الحكم لم يستجب لطلبه إثبات قيام المطعون ضده الأول بتأجير شقة النزاع لغير الأجانب فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن البين من الأوراق أن الطاعن قد استند في دعواه بإخلاء شقة النزاع إلى ترك المطعون ضده الأول العين وانتهاء عقد استئجاره لها ثم التنازل عنها إلى المطعون ضدها الثانية، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص صحيحاً – وعلى ما سلف بيانه – إلى انتفاء تخلي المطعون ضده الأول عن العين حتى تاريخ تركها للمطعون ضدها الثانية وأن تأجير العين مفروشة لا يعني التخلي عنها وهو ما يكفي لحمل قضائه بامتداد عقد الإيجار لصالح المطعون ضدها الثانية وإلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار لها – فإن ما استطرد إليه الحكم تزيداً عن تأجير العين مفروشة للأجانب – أياً كان وجه الرأي فيه – يكون غير منتج
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 382 لسنة 55 ق جلسة 28 / 2 / 1991 مكتب فني 42 ق 101 ص 634


برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة/ عبد المنصف أحمد هاشم وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حافظ. د. رفعت عبد المجيد. محمد خيري الجندي نواب رئيس المحكمة ومحمد شهاوي.
--------------
- 1  بطلان " بطلان الأحكام". تزوير " الادعاء بالتزوير". حكم" بطلان الحكم". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للتزوير".
إغفال محكمة الموضوع الاطلاع على الورقة المطعون عليه بالتزوير أو الإنكار. أثره. بطلان الحكم. عله ذلك.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ثبوت عدم إطلاع محكمة الموضوع على الورقة المطعون عليها بالتزوير أو الإنكار يعيب الحكم الصادر بشأن هذه الورقة و يبطله، إذ هي صميم الخصومة ومدارها.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 362 لسنة 1976 مدني الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 20 يونيو سنة 1969 والتسليم. وقال بيانا لذلك أنه بموجب هذا العقد باع المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على ابنتيه المطعون ضدهما الأخيرتين أرضا زراعية مساحتها 8 ط 22 س موضحة بالصحيفة لقاء ثمن مقداره 625 جنيها، ولما لم يقم بنقل الملكية إليه أقام الدعوى بطلبيه سالفي البيان، وادعى المطعون ضده الأول بتزوير عقد البيع موضوع الدعوى، وندبت المحكمة خبيرا لإجراء المضاهاة، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 27 من مايو سنة 1980 برد بطلان العقد، ثم قضت بتاريخ 23 من مارس سنة 1981 برفض الدعوى استأنف الطاعن الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" بالاستئناف رقم 378 لسنة 24 القضائية، وبتاريخ 13 من فبراير سنة 1982 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رد وبطلان عقد البيع، ثم قضت بتاريخ 17 من ديسمبر سنة 1984 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم، بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقول أن محكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رد وبطلان عقد البيع المطعون عليه دون أن تطلع على هذا العقد، إذ الثابت أن المظروف المحتوى عليه لا يزال مغلقا بحالته التي ورد عليها من محكمة أول درجة وإذ كان اطلاع المحكمة على الورقة المطعون عليها بالتزوير يعتبر من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على إغفالها بطلان الحكم في موضوع النزاع والحكم الصادر في موضوع الاستئناف الذي بني عليه، فإن الحكمين يكونا معيبين بما يستوجب نقضهما
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ثبوت عدم إطلاع محكمة الموضوع على الورقة المطعون عليها بالتزوير أو الإنكار يعيب الحكم الصادر بشأن هذه الورقة ويبطله، إذ هي صميم الخصومة ومدارها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على المظروف المحتوي على عقد البيع المطعون عليه بالتزوير أنه تم تحريزه وختمه لدى قلم كتاب محكمة أول درجة، وورد هذا المظروف إلى محكمة الاستئناف رفق أوراق الدعوى. وظل بحالته هذه دون أن تقوم المحكمة الأخيرة بفضه إلى أن أصدرت حكمها الذي أيد الحكم المستأنف فيما يقضى به من رد وبطلان ذلك العقد، وإذ كان ذلك يقطع بأن المحكمة المذكورة لم تطلع على هذا العقد، فيكون الحكم الصادر فيها في موضوع الادعاء بالتزوير باطلا، وبالتالي يبطل الحكم الصادر في موضوع الاستئناف الذي اتخذه أساسا له، مما يوجب نقضهما لهذا السبب وحده دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.