الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 22 أبريل 2018

تنازل الزوج عن شكواه في جريمة الزنا لا يحول دون مساءلة أي من الزوجة أو شريكها تأديبياً إذا كانا من الموظفين العموميين

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
“دائرة توحيد المبادئ “
********************
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 7/ 6 /2014م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضـويــة السـادة الأسـاتذة المستشـارين / يحيى أحمد راغب دكرورى وعبد الله عامر إبراهيم سليمان ومحمد عبد العظيم محمود سليمان و د.عبد الفتاح صبرى أبو الليل ومحمد عبد الحميد عبد اللطيف إبراهيم وربيع عبد المعطى أحمد الشبراوى و د. عبد الله إبراهيم فرج ناصف ولبيب حليم لبيب ومحمود محمد صبحى العطار و حسن كمال محمد أبو زيد شلال . نواب رئيس مجلس الدولـة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس الدولة و مفوض الدولة    
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس   سكرتيــــر المحكمـــة 
********************
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 39372 لسنة 57 القضائية عليا 
المقـــام مــن:
السيد / …
                                        ضــــــــــــــد:
السيد الدكتور /رئيس جامعة …
 طعنا فى الحكم الصادر من مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين
 بجلسة 13/6/2011 فى الدعوى التأديبية رقم 1 لسنة 2011
********************

” الإجـراءات “
——
فى يوم الأحد الموافق 7/8/2011 أودعت الأستاذة … المحامية المقبولة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفتها وكيله عن السيد / … قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 39372 لسنه 57 ق . عليا ضد السيد الأستاذ الدكتور رئيس جامعة… بصفته فى الحكم الصادر من مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين بجامعة … بجلسة 13/6/2011 فى الدعوى التأديبية رقم 1 لسنة 2011 والقاضى بمجازاته بالفصل من الخدمة .
وطلب الطاعن – للأسباب التي أوردها في تقرير طعنه – الحكم أولاً: بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه. ثانياً: وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالراي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجدداً بانقضاء الدعوى التأديبية .
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا ،وبجلسة 10/4/2013 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الرابعة عليا موضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 11/5/2013 ،وقد تدوول الطعن أمام الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا على النحو المبين بمحاضر جلساتها إلى أن قررت بجلستها المعقودة بتاريخ 28/9/2013 حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة 12/10/2013وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 26/10/2013 لاستمرار المداولة ،وبهذه الجلسة قررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ المشكلة بالمادة (54) مكرراً من قانون مجلس الدولة رقم 136 لسنة 1984  لما بان لها من أن الطعن يثير مسألة قانونية اختلفت بشأنها المبادئ التي قررتها دوائر المحكمة الإدارية العليا وهى أثر تنازل الزوج عن شكواه في جريمة الزنا على الدعوى التأديبية المقامة عن تلك الجريمة . ففي الطعن رقم 619 لسنة 39 ق .عليا الصادر بجلسة 19/2/1994 ذهبت إلى أن تنازل الزوج عن شكواه في جريمة الزنا يوجب القضاء بانقضاء الدعوى التأديبية المقامة عن تلك الجريمة ويمتنع على المحكمة إثارة موضوع الزنا بأى طريق مباشر أو غير مباشر حفاظاً على كرامة العائلة وشرفها . خلافا لما قضت به بجلسة 13/4/1996 فى الطعن رقم 2174 لسنة 40 ق عليا من أن تنازل الزوج عن شكواه فى جريمة الزنا لا يحول دون مساءلة أى من الزوجة أو شريكها تأديبياً إذا كان من الموظفين العموميين وذلك باستبعاد وصف الزنا ومعاقبة أياً منهما عن إخلاله بواجبات وظيفته وظهوره بمظهر لا يتفق مع واجبات تلك الوظيفة .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً أرتأت فيه أن تنازل الزوج عن شكواه فى جريمة الزنا لا يحول دون مساءلة أى من الزوجة أو شريكها تأديبياً إذا كانا من الموظفين العموميين وذلك باستبعاد وصف الزنا ومعاقبة أيا منهما عن إخلاله بواجبات وظيفته وظهوره بمظهر لا يتفق مع تلك واجبات الوظيفة .
وقد نظر الطعن بجلسات دائرة توحيد المبادئ على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 3/4/2014 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
الـمحـكـمـــة
*********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
من حيث أن وقائع هذا النزع تخلص حسبما تنطق به عيون الأوراق فى أنه بتاريخ 18/1/2011 اصدر السيد رئيس جامعة … القرار رقم 833 لسنة 2011 بإحالة السيد …. المعيد بكلية …. إلى مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين بجامعة … لضبطه يوم 22 /4/2010 فى واقعه زنا .
وبجلسة 13/6/2011 قضى مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين فى الدعوى التأديبية رقم 1 لسنة 2011 بمعاقبته بالفصل من الخدمة ،وأقام المجلس قضائه على ثبوت واقعة الزنا فى شأنه .ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأن الزوج تنازل عن شكواه فى جريمة الزنا وهو ما يوجب الحكم بانقضاء الدعوى التأديبية .
ومن حيث أن المسألة المعروضة على هذه الدائرة تتعلق بمدى سريان تنازل الزوج عن دعوى الزنا على الدعوى التأديبية المقامة ضد الزوجة أو شريكها إذا كانا من الموظفين العموميين .
ومن حيث إن مثار هذا التساؤل هو وجود اتجاهين فى قضاء المحكمة الإدارية العليا فى هذا الشأن. الاتجاه الأول ويمثله الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلستها المعقودة بتاريخ 19/2/1994 فى الطعن رقم 619 لسنة 39 ق .عليا ويرى أن تنازل الزوج عن شكواه فى جريمة الزنا يوجب القضاء بانقضاء الدعوى التأديبية المقامة عن تلك الجريمة،ولا يجوز محاكمة الزوجة أو شريكها تأديبياً إذا كانا من الموظفين العموميين ويمتنع على المحكمة إثاره موضوع الزنا بأى طريق مباشر أو غير مباشر حفاظاً على مصلحة العائلة وشرفها .
أما الاتجاه الثانى ويمثله الحكم الصادر من ذات المحكمة بجلسة 13/1/1996 فى الطعن رقم 2174 لسنة 40 ق.عليا فإنه يرى أن تنازل الزوج عن شكواه فى جريمة الزنا لا يحول دون مساءلة أى من الزوجة أو شريكها تأديبياً إذا كانا من الموظفين العموميين وذلك باستبعاد وصف الزنا ومعاقبة أى منهما عن أخلاله بواجبات وظيفته وظهوره بمظهر لا يتفق مع واجبات تلك الوظيفة .
ومن حيث إن العقاب التأديبى و أن كان عقاباً إلا أنه لا يختلط أبدا مع العقاب الجنائى فهذا الأخير لا يختص بفرد أو طائفة وإنما هو عام يسرى على جميع الإفراد بما فيهم الموظفين العموميين ولكنه لا يقتصر عليهم ، وهو يتدخل بالنسبة للأفعال التى توصف بأنها جرائم والتى لا ترتبط بممارسة وظيفة ما ،وهو يؤدى إلى توقيع جزاءات تمس المتهم ليس فى وظيفته وإنما فى حريته ،واختلاف العقابين فى الطبيعة يؤدى إلى استقلالهما ، ويظهر هذا الاستقلال فى أن عديداً من التصرفات يمكن أن تكون أخطاء تأديبة دون أن تكون جرائم جنائية وكذلك العكس ،ولذلك لا يجوز الخلط بين السلطة التأديبية وقانون العقوبات ،وإذا كان لا يثور شك فى أن النظامين التأديبى و الجنائى نظامان للعقاب بغرض كفاله احترام قيم جماعة معينة إلا أنهما يختلفان من الغاية من فرضهما ،والأشخاص الذين يخضعون لهما،ونوع الجزاءات التى توقع ،والقواعد الإجرائية التى تحيط إصدار الجزاء التأديبى ،ولهذا السبب يعتبر القانون التأديبى قانوناً قائماً بذاته .
ومن حيث إن المخالفة التأديبية أساسها تهمة قائمة بذاتها مستقلة عن التهمة الجنائية قوامها مخالفة الموظف لواجبات وظيفته أو مقتضياتها أو كرامتها بينما الجريمة الجنائية هى خروج المتهم على المجتمع فيما نهى عنه قانون العقوبات ومن ثم فإن هذا الاستقلال قائم حتى ولو كان هناك ثمة ارتباط بين الجريمتين . وهذا الاستقلال للمسئولية التأديبية عن المسئولية الجنائية ينعكس على كل النظام القانونى الذى تخضع له المخالفة التأديبية ، فعلى الرغم من أن الفعل الواحد الذى يقترفه الموظف العام يكوَّن جريمة جنائية ومخالفة تأديبية فى ذات الوقت إلا أن المخالفتين تظلان مستقلتين كل الاستقلال فى الوصف وفى الأركان وفى التكييف القانونى . فالمخالفة التأديبية تستقل عن الجريمة الجنائية فى الوصف القانونى وإن اتحدتا فى الوصف اللغوى ، فلجرائم التزوير والإختلاس والاستيلاء على المال العام معان محددة وأركان منضبطة فى قانون العقوبات ، ولكنها إذا نسبت إلى الموظف العام كمخالفة تأديبية فإنه لا يمكن أن يحاسب عليها من الزاوية الجنائية وطبقاً لضوابط قانون العقوبــات .
والمخالفة التأديبية لا تستقل عن الجريمة الجنائية فى الوصف فحسب ، وإنما هى تستقل عنها فى الأركان المكونة لها ، فلكل من الجرائم التأديبية والجرائم الجنائية طبيعتها الخاصة بها بما ترتبه من نطاق مستقل تجرى فيه كل منهما ، كما يظهر أيضا استقلال المخالفات التأديبية عن الجرائم العادية فى التكييف ، فمجالس التأديب والمحاكم التأديبية تنظر القضية التأديبية بحالتها المعروضة عليها فى حدود اختصاصها القضائى , وعلى ذلك تنظر إلى الوقائع المادية المطروحة عليها نظرة مجردة للوقوف على ما إذا كانت تلك الوقائع تشكل جريمة تأديبية ثم توقع أحدى العقوبات التأديبية المناسبة إذا توافرت تلك الجريمة دون أن تبحث تلك الوقائع من زاوية جنائية أو تنظر إليها نظرة جنائية .
ومن حيث إن استنادا إلى ما تقدم فإنه إذا جمع الفعل الواحد بين مخالفة تأديبية وجريمة جنائية فليس من شأن هذا الجمع عدم استقلال كل منهما عن الأخرى ، ومن مظاهر هذا الاستقلال أنه لا يجوز للقاضى التأديبى أن يفصل فى الجريمة الجنائية ليقيم مخالفة تأديبية على أساسها ، وإنما يجب أن يقيم تكييف الجريمة التأديبية المعاقب عليها على جانب إدارى صرف بدون التعرض للجريمة الجنائية وتوافر أركانها القانونية ذلك أن اختصاص القاضى التأديبى ينحصر فى تكييف الوقائع المادية المقدمة إليه سواء من النيابة الإدارية أو جهات التحقيق المختصة تكييفاً إدارياً مجرداً ومقصوراً على التحقق من قيام المخالفة التأديبية قانوناً ، تلك المخالفة التى لا تخرج عن الإطار الخارجى للجرائم التأديبية والتى تقوم بصفة عامة على مخالفة الواجب الوظيفى أو الخروج على مقتضاه أو سلوك مسلك يتنافى مع قدسية الوظيفة العامة .
ومن حيث إن استقلال نظام التأديب عن النظام الجنائى لا يتمثل فى استقلال المسئولية التأديبية عن المسئولية الجنائية فحسب وفى استقلال المخالفة التأديبية عن الجريمة الجنائية فى الوصف وفى الأركان وفى التكييف القانونى وإنما يتمثل أيضاً فى دوران كل نظام للعقاب فى فلكه بحيث ما يجرى فى أحد النظامين لا يؤثر فى النظام الآخر . وإذا كان هذا الاستقلال فى الإجراءات يعنى أن كل ما يجرى من تصرفات فى النطاق الجنائى من تحريك الدعوى العمومية ، أو صدور حكم فيها أو صدور عفو عن الجريمة المحكوم فيها أو عفو عن العقوبة لا يقيد سلطات التأديب .
ومن حيث إن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية ولئن كانت لا تجيز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد الزوجة فى جريمة الزنا إلا بناء على شكوى شفهية او كتابية من الزوج أو من وكيله الخاص ، وأعطت المادة العاشرة من ذات القانون للزوج أن يتنازل عن شكواه فى أى وقت وتنقضى الدعوى الجنائية بالتنازل  فإن المادة (17) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية تنص على أنه أذا أسفر التحقيق عن وجود جريمة جنائية أحالت النيابة الإدارية الأوراق إلى النيابة العامة وتتولى الأخيرة التصرف فى التحقيق واستيفائه إذا ترائى لها ذلك . وقد وردت هذه المادة فى الفصل الرابع من القانون وهو الفصل الخاص بالتصرف فى التحقيق مما يفهم منه غرض المشرع بعدم سلب القضاء التأديبى اختصاصه بالنظر فى تأديب الموظف إذا ما أسفر التحقيق عن وجود جريمة جنائية علاوة على المخالفة الإدارية التى ارتكبها والتى تتعلق بسلوكه الوظيفى تأسيساً على استقلال المخالفة الإدارية ومغايرتها للجريمة الجنائية من حيث الطبيعة والنوع وإجراءات المحاكمة ، ومن حيث الجزاءات والعقوبات المقررة لكل منهما وما يترتب عليها من آثار .
وعلى هذا الأساس فان المخالفة التأديبية هى تهمة قائمة بذاتها مستقلة عن التهمة الجنائية قوامها مخالفة الموظف لواجبات وظيفته ومقتضياتها أو كرامتها حين أن الجريمة الجنائية هى خروج المتهم عما تنهى عنه القوانين الجنائية أو تأمر به وعلى هذا الأساس فإن تنازل الزوج عن شكواه فى جريمة الزنا لا يحول دون مساءلة أى من الزوجة أو شريكها تأديبياً إذا كانا من الموظفين العموميين متى كان فى مسلكهما إخلال صارخ بواجبات الوظيفة وظهور بمظهر لا يتفق مع واجبات وقدسية تلك الوظيفة .
ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1972 فى شأن مجلس الدولة من تطبيق نصوص قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص ، وما جرى عليه العمل بمحاكم مجلس الدولة من الرجوع فى بعض الحالات الى قانون الإجراءات الجنائية باعتبار أن القانون التأديبى ينتمى الى أسرة قانون العقوبات إذ أن هذا الرجوع يكون فى حاله واحدة هى حالة أن الحكم الوارد بهما ينسجم مع طبيعة النظام التأديبى وأهدافه أما إذا كان هذا النص لا ينسجم مع طبيعة النظام التأديبى وأهدافه فإنه لا يأخذ به .

” فلهــذه الأســباب “
*******
حكمت المحكمة : بترجيح الاتجاه الذى يقضى بأن تنازل الزوج عن شكــواه فى جريمة الزنا لا يحول دون مســاءلة الزوجة أو الشــريك تأديبياً إذا كانا من الموظفين العموميين .                   

كتاب دوري رقم 10 لسنة 2009 بشأن دعاوى الاسرة

دعاوى الاسرة من الدعاوى الهامة التي تتعلق بكيان الاسرة المصرية وتؤثر فيه ، لذا فإن تحقيق العدالة الناجزة يجب ان يكون دائما هو هدف وغاية السادة القضاة ورؤساء دوائر الاسرة.
ونظرا لما تلاحظ من فحص دعاوى الاسرة ، ان بعضا منها يتم تأجيله لآجال طويلة – قد تضر بمصالح اطرافها – لأسباب اجرائية واخرى موضوعية فإننا نهيب بالسادة القضاة ورؤساء دوائر محاكم الاسرة الى مراعاة الاتي :
اولا : في الدعاوى التي يتم تأجيلها لإعلان المدعى عليه خارج البلاد وتكون الدعوى ناشئة عن زيجة تمت بعد تاريخ العمل بقرار وزير العدل رقم 1727 لسنة 2000 المعدل للائحة المأذونين ولائحة الموثقين المنتدبين ( بموجب وثيقة الزواج الجديدة المتضمنة بيان العنوان الذي يرغب الزوج او الزوجة في توجيه الاعلانات اليه فيه ) فانه في حالة عدم تمام الاعلان لكون المدعى عليه خارج البلاد يتم التصريح لطالب الاعلان ان يعلنه على موطنه المختار الثابت بتلك الوثيقة سواء كان عنوانه بالخارج معلوما او غير معلوم . وفي حالة خلو وثيقة الزواج – السالف الاشارة اليها – من بيانات العنوان او كان العنوان ناقصا او غير صحيح فيتم اعلانه بقلم الكتاب اعمالا لنص المادة 12 / 1 من قانون المرافعات . وعلى المحكمة تفعيل نص المادة 68 من قانون المرافعات بتوقيع الغرامة المنصوص عليها على المحضرين والعاملين بقلم الكتاب اذا تسببوا بإهمالهم في تأخير الاعلان .
ثانيا : ألا يتم تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع الى احد الخصوم ، وألا تجاوز فترة التأجيل ثلاثة اسابيع ، وعلى المحكمة تفعيل نص المادتين 97 ، 99 من قانون المرافعات بتوقيع الجزاءات الواردة بهما . 
ثالثا : أن يشتمل قرار تأجيل الدعوى على كافة الاسباب التي ترغب المحكمة في استيفائها جملة واحدة ، لتكون الدعوى مهيأة للفصل فيها – طالما سمح القانون بذلك – وألا يتم تأجيل الدعوى لأسباب مكررة وآجال متعددة لان ذلك يطول امد التقاضي فيها دون مبرر .
رابعا : ألا يترتب على الطلبات العارضة او التدخلات ارجاء الفصل في الدعوى الاصلية ، متى امكن ، اذا كانت صالحة للحكم فيها (م 127 مرافعات) .
خامساً : تدخل نيابة شئون الاسرة وجوبيا في الدعاوى التي تختص بنظرها محاكم الاسرة (م 4 من القانون رقم 10 لسنة 2004) ، وتعتبر النيابة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة بالراي فيها (م 91) مرافعات . لذا فيكتفى حتى يتحقق ذلك الاجراء ان تقدم النيابة مذكرة بالراي أيا ما كان وجه الراي ، ولا يتعين تأجيل الدعوى لتقدم النيابة مذكرة بالراي النهائي ، لما فيه من اطالة امد التقاضي دون مبرر .
سادسا : في حالة ما اذا رفعت الدعوى بعد ان تم اللجوء الى مكتب تسوية المنازعات الاسرية ، وتم تعديل الطلبات امام المحكمة او اضافة طلب جديد ، فانه لا حاجة الى ان يتم احالة الدعوى الى مكتب التسوية لإجراء مساعي الصلح في الطلب المعدل او المضاف ويتم المضي في نظر الدعوى وفقا للطلبات الختامية فيها .
سابعا : نظرا للأعباء الجسام التي تقوم بها مكاتب تسوية المنازعات الاسرية لذا فيرجى مراعاة عدم ندب اخصائيين التسوية بمكاتب التسوية لأية مأموريات ويتم الاستعانة بالخبيرين المعارين للمحاكمة .
ثامنا : ان تعطي المحكمة ، في الدعاوى التي يوجب فيها القانون ندب حكمين ، اجلا واحدا للطرفين اذا طلب تسمية حكمين من اهلهما ، فإن لم يفعلا جاز للمحكمة ان تندب الخبيرين المعاونين لها او غيرهما كحكمين .
تاسعا : استخدام النموذج الملحق بالكتاب الدوري بإرفاقه برول السيد رئيس المحكمة خلال تداول الدعوى ليتم التأشير فيه بما تم من اجراءات لازمة للفصل في الدعوى ، حتى يتسنى استيفاء كافة مستندات الدعوى واجراءاتها قبل حجزها للحكم وحتى لا تضطر المحكمة الى اعادة الدعوى الى المرافعة أو القضاء بحكم استجواب لما فيها من اطالة امد التقاضي دون مبرر .
عاشرا : انه في حالة حجز الدعوى للحكم يتم تحديد جلسة الحكم – على اقصى أمد – في الشهر التالي للشهر الذي تم حجز الدعوى فيه .
حادي عشر: العمل على تفعيل دور القاضي الايجابي في ادارة الدعوى خاصة فيما يتعلق ببيان دخل المدعى عليه ويساره في دعاوى المطالبة بالنفقات وكذا قدرته على سداد متجمد النفقة فيما يتعلق بدعاوى الحبس ، بأن تستمع المحكمة – على سبيل الاستئناس – في جلسة المرافعة دون احالة الى التحقيق الى اقوال أي شخص موثوق به – ذكرا كان او انثى – يحضره احد الطرفين دون حلف يمين .
ثاني عشر : انه في دعاوى النفقات يتعين على المحكمة في حالة طلب المدعي نفقة مؤقتة لحين صدور حكم في الدعوى ان تصدر قرارها بالنفقة المؤقتة ولا تمتنع عن ذلك .
ثالث عشر : انه في دعاوى رد منقولات الزوجية اذا اقامت المدعية دعواها بطلب رد منقولات الزوجية بموجب قائمة منقولات الزوجية – الغير مطعون عليها او متنازع فيها – والممهورة بتوقيع منسوب صدوره للمدعى عليه ، فلا يستلزم لإجابة المدعية الى طلباتها عرض المنقولات عليها او احالة الدعوى للتحقيق .
رابع عشر : ان يكتفى في دعاوى الحبس المقامة لامتناع المدعى عليه عن سداد متجمد النفقة بتقديم المدعية صورة رسمية من الصورة التنفيذية المودعة لدى بنك ناصر الاجتماعي ، مع الزام المدعية بتقديم شهادة من بنك ناصر الاجتماعي مشتملة على تاريخ بدء صرف النفقة ومقدار المبلغ المنصرف شهرياً.
تحريرا في 26 / 9 / 2009                 مساعد وزير العدل 
                                               لشئون التفتيش القضائي
                                              المستشار / 
                                                           محفوظ صابر 

الطعن 112 لسنة 74 ق جلسة 8 / 12/ 2011 مكتب فني 62 ق 164 ص 1000

برئاسة السيد القاضي / نعيم عبـد الغفــار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الجواد موسى ، عبد الله لملوم ، عامـر عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة ومصطفى سالمان .
----------

(1) تجارة دولية " حماية الاقتصاد من الممارسات الضارة " .
تطبيق ق 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الأثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية . مناطه . توافر إحدى حالات الدعم او الإغراق أو الزيادة غير المبررة في الواردات . اتخاذ الوسائل والإجراءات والتدابير القانونية وإصدار القرارات اللازمة لحماية الاقتصاد القومي من الأضرار الناجمة عن هذا العمل . منوط بوزارة التجارة والتموين .
(2) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " .
(2) محكمة الموضوع . سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى ووزن وتقدير الأدلة المقدمة فيها . وجوب إعطائها التكييف القانوني . حسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة وكافية لحمله .
(3) تجارة دولية " حماية الاقتصاد من الممارسات الضارة " . وكالة " الوكالة التجارية " .
مطالبة الطاعنة للمطعون ضدها الأولى بالتعويض عن الإخلال بعقد الوكالة التي أصبحت بموجبة وكيل حصري لها بالبلاد فقامت بتوريدها للمطعون ضدها الثالثة والتي قامت ببيعها بالسوق المحلية بسعر يقل عن السعر العادي . عدم إندراجها ضمن حالات الإغراق الواردة في ق 161 لسنة 1981 . مؤداه . اختصاص القضاء العادي بنظرها .
(4) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية " .
محكمة الموضوع سلطتها في استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما دون رقابة عليها من محكمة النقض . شرطه .
 (5) التزام " تعدد طرفي الالتزام : التضامن " .
التضامن بين الدائنين والمدينين . لا يفترض . مصدره . الاتفاق أو نص القانون .
(6) تعويض " التعويض عن الإخلال بالتزام تعاقدي : في عقد الوكالة " .
  قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعنة الزام المطعون ضدها الثانية بمبلغ التعويض المطالب به بالتضامن مع المطعون ضدها الأولى لعدم تمثيلها لها وخلو الأوراق من الخطأ الموجب للتعويض . استخلاص سائغ . النعي عليه جدل موضوعي . تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .
(7) تقادم " التقادم المسقط : مدة التقادم " " بدء التقادم : تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع " .
علم المضرور بالضرر وبالشخص المسئول عنه الذى يبدأ به سريان التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 مدنى . هو العلم الحقيقي الذى يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه لا العلم الظني . علة ذلك .
(8) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " . مسئولية " المسئولية التقصيرية " .
استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه . من مسائل الواقع . استقلال قاضى الموضوع به . شرطه . أن يكون استخلاصه سائغاً . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . النعي عليه . على غير أساس .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - مناط تطبيق القانون 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسة الضارة في التجارة الدولية أن تتوافر حالات الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة في الواردات وما ينتج عن ذلك من آثار ضارة بالاقتصاد القومي ووزارة التجارة والتموين هي المنوط بها اتخاذ الوسائل والإجراءات والتدابير المنصوص عليها في هذا القانون وإصدار القرارات اللازمة لحماية الاقتصاد القومي من الإضرار الناجمة عن هذا العمل .
2 – المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وإعطائها التكييف القانوني الصحيح وتقدير الأدلة المقدمة فيها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله .       
3- إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة أقامت دعواها تأسيساً على إخلال المطعون ضدها الأولى بالتزامها بموجب عقد الوكالة المبرم بينهما بتاريخ 28/11/1989 والذى بمقتضاه أصبحت الطاعنة هي الوكيل الحصري لها في البلاد لتوزيع منتجاتها الغذائية ، بيد أنها أخلت بهذا العقد وقامت بتوريد ذات المنتجات للمطعون ضدها الثالثة وقامت الأخيرة بدورها ببيعها بالسوق المحلية بسعر يقل عن السعر العادي مما ألحق الضرر بها فأقامت دعواها بالتعويض عن ذلك الضرر بما تضحى معه هذه الدعوى وفقاً لتكييفها القانوني الصحيح دعوى تعويض عن الإخلال بعقد الوكالة سالف البيان ولا يتوافر بشأنها أي من حالات الإغراق المشار إليها في القانون سالف الذكر " القانون رقم 161 لسنة 1981 " بما ينعقد الاختصاص بنظر هذه المنازعة للقضاء العادي ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظــــر ، فإن النعي عليه بهذا الوجه " الخطأ في تطبيق القانون لرفض الدفع المبدى من المطعون ضدها الثانية بشأن اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى ، لكونها في حقيقتها تتعلق بتوافر حالة الإغراق المنصوص عليها في القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية ويتمثل ذلك في قيام المطعون ضدها الأولى بالتواطؤ مع المطعون ضدها الثالثة بتوريد وبيع ذات المنتج بأسعار تقل عن سعر التكلفة مما نتج عنه إغراق السوق بهذا المنتج " يكون على غير أساس .
4 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض طالما جاء استخلاصها سائغاً .
5 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن التضامن لا يفترض ولا يكون إلا بنص القانون أو الاتفاق .
6- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في حدود سلطته التقديريـــــة برفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثانية على ما خلص إليه من أنها لا تمثل المطعون ضدها الأولى وخلت الأوراق مـن أي خطــأ ثبت في حقها يستوجب التعويض ، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وكافياً لحمل قضائه ، فإن ما تثيره الطاعنة بوجه النعي " الخطأ في تطبيق القانون ، إذ قضى برفض طلبها بإلزام المطعون ضدها الثانية بأداء المبالغ المطالب بها بالتضامن مع المطعون ضدها الأولى على سند من انتفاء صلتها بالنزاع وبالأضرار التي أصابتها رغم أنها وكيل تجارى تعلم بكافة معاملات الأطراف بما يثبت مسئوليتها عن الضرر " لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الخطأ تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ويكون غير مقبول .
7 - النص في المادة 172 من القانون المدني في فقرتها الأولى على أن " تسقط بالتقادم الدعوى الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه ، وتسقط الدعوى في كل حالة بانقضاء خمسة عشر عاما من يوم وقوع العمل غير المشروع " وكان المراد بالعلم – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو العلم الحقيقي الذى يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على المسئول بما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي المدة .
8 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن استخلاص علم المضرور بالضرر وبالشخص المسئول عنه والذى يبدأ من تاريخه سريان التقادم المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدني سالفة الذكر هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم ، لما كان ذلك ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنة في التعويض قبل المطعـــون ضدها الثالثة تأسيساً على توافر علمها بوقوع الضرر والمسئول عنه منذ إقامتها للدعوى رقم .... لسنة 1997 جنـــــوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 27/2/1997 والتي طلبت فيها التعويض عــــــــن ذلك الضرر وقضى باعتبارها كأن لم تكن وهـو إجـراء غير قاطع للتقادم ، بينما أقامت دعواها الماثلة في 8/2/2001 أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ توافر هذا العلم ، وكان ذلك بأسباب سائغة لها معينها الصحيح في الأوراق ويتفق مع حكم القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم .... لسنة 2001 جنوب القاهرة الابتدائية ضد الشركات المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزام الأولى بمبلغ 400000 جنيه تعويضا ، ومبلغ 100000 جنيه عمولة ، والثانية بمبلغ 2500000 جنيه تعويضا مع إلزامها بالتضامن فيما سيقضى به على الأولى من تعويض والثالثة بمبلغ 150000 جنيه تعويض وعمولة ، وقالت بياناً لذلك إنه بموجب عقد وكالة مؤرخ 28/11/1989 اتفقت مع المطعون ضدها الأولى على أن تقوم بتوزيع منتجاتها من ....... كوكيل وحيد لها داخل مصر ، وأنها تعاقدت على استيراد كمية من هذه المنتجات إلا أنه تأخر وصولها إلى ميناء الإسكندرية عن الموعد المحدد لها ، كما تزامن وصولها مع ظهور مرض جنون البقر واكتشافها قيام المطعون ضدها الثالثة باستيراد كميات مماثلة عن طريق المطعون ضدها الثانية وطرحها بالأسواق بسعر يقل عن سعر السوق مما ترتب عليه انخفاض سعر المنتجات الواردة إليها مما أصابها بأضرار قدرت التعويض عنها بالمبالغ المطالب بها ، وبتاريخ 28 يناير 2003 حكمت المحكمة بسقوط حق الطاعنة في المطالبـــــــــــة بالتعـــــــــويض بالتقـــــــــادم الثلاثي ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 120 ق القاهرة ، وبتاريخ 9 ديسمبـر 2003 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للمطعون ضدهما الأولى والثانية من سقوط الدعوى بالتقادم وبإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدى للطاعنة مبلغ 1500000 جنيه وبرفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثانية وتأييده فيما عدا ذلك . طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الشركة الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن الاختصاص بنظر هذه المنازعة ينعقد لمحكمة القضاء الإداري لكونها في حقيقتها تتعلق بتوافر حالة الإغراق المنصوص عليها في القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية ويتمثل ذلك في قيام المطعون ضدها الأولى بالتواطؤ مع المطعون ضدها الثالثة بتوريد وبيع ذات المنتج بأسعار تقل عن سعر التكلفة مما نتج عنه إغراق السوق بهذا المنتج ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدى من المطعون ضدها الثانية في هذا الصدد ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن مناط تطبيق القانون 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسة الضارة في التجارة الدولية أن تتوافر حالات الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة في الواردات وما ينتج عن ذلك من آثار ضارة بالاقتصاد القومي ووزارة التجارة والتموين هي المنوط بها اتخاذ الوسائل والإجراءات والتدابير المنصوص عليها في هذا القانون وإصدار القرارات اللازمة لحماية الاقتصاد القومي من الإضرار الناجمة عن هذا العمل ، ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وإعطائها التكييف القانوني الصحيح وتقدير الأدلة المقدمة فيها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي للحمله . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة أقامت دعواها تأسيساً على إخلال المطعون ضدها الأولى بالتزامها بموجب عقد الوكالة المبرم بينهما بتاريخ 28/11/1989 والذى بمقتضاه أصبحت الطاعنة هي الوكيل الحصري لها في البلاد لتوزيع منتجاتها الغذائية ، بيد أنها أخلت بهذا العقد وقامت بتوريد ذات المنتجات للمطعون ضدها الثالثة وقامت الأخيرة بدورها ببيعها بالسوق المحلية بسعر يقل عن السعر العادي مما ألحق الضرر بها فأقامت دعواها بالتعويض عن ذلك الضرر بما تضحى معه هذه الدعوى وفقاً لتكييفها القانوني الصحيح دعوى تعويض عن الإخلال بعقد الوكالة سالف البيان ولا يتوافر بشأنها أي من حالات الإغراق المشار إليها في القانون سالف الذكر بما ينعقد الاختصاص بنظر هذه المنازعة للقضاء العادي ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظــــر ، فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، إذ قضى برفض طلبها بإلزام المطعون ضدها الثانية بأداء المبالغ المطالب بها بالتضامن مع المطعون ضدها الأولى على سند من انتفاء صلتها بالنزاع وبالأضرار التي أصابتها رغم أنها وكيل تجارى تعلم بكافة معاملات الأطراف بما يثبت مسئوليتها عن الضرر ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أنه من المقــــــــرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض طالما جاء استخلاصها سائغاً ، كما أن التضامن لا يفترض ولا يكون إلا بنص القانون أو الاتفاق . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في حدود سلطته التقديرية برفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثانية على ما خلص إليه من أنها لا تمثل المطعون ضدها الأولى وخلت الأوراق مـن أي خطأ ثبت في حقها يستوجب التعويض ، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وكافياً لحمل قضائه ، فإن ما تثيره الطاعنة بوجه النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الخطأ تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ويكون غير مقبول .
وحيث إن الطاعنة تنعى بباقي الأوجه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، إذ قضى بسقوط الحق في مطالبتها للمطعون ضدها الثالثة بالتعويض بالتقادم الثلاثي لسبق مطالبتها إياها في الدعوى رقم ... لسنة 1997 جنوب القاهرة الابتدائية بذات التعويض بما يعنى انقضاء أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ توافر علمها بالضرر ومحدثة قبل إقامتها للدعوى الماثلة رغم أن هذا التقادم لم يكن يسرى في مواجهتها بعد أن تقرر شطب تلك الدعوى لعدم تمكنها من الحضور بسبب خارج عن إرادتها وعدم قدرتها على اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقها في تجديدها من الشطب وبالتالي بطلان الحكم الصادر باعتبارها كأن لم تكن بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن النص في المادة 172 من القانون المدني في فقرتها الأولى على أن " تسقط بالتقادم الدعوى الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه ، وتسقط الدعوى في كل حالة بانقضاء خمسة عشر عاما من يوم وقوع العمل غير المشروع " وكان المراد بالعلم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو العلم الحقيقي الذى يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على المسئول بما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي المدة ، وكان من المقرر أن استخلاص علم المضرور بالضرر وبالشخص المسئول عنه والذى يبدأ من تاريخه سريان التقادم المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدني سالفة الذكر هو من مسائل الواقــع التي يستقــــــل بها قاضى الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم ، لما كان ذلك ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنة في التعويض قبل المطعـــون ضدها الثالثة تأسيساً على توافر علمها بوقوع الضرر والمسئول عنه منذ إقامتها للدعوى رقم .... لسنة 1997 جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 27/2/1997 والتي طلبت فيها التعويض عن ذلك الضرر وقضى باعتبارها كأن لم تكن وهـو إجـراء غير قاطع للتقادم ، بينما أقامت دعواها الماثلة في 8/2/2001 أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ توافر هذا العلم ، وكان ذلك بأسباب سائغة لها معينها الصحيح في الأوراق ويتفق مع حكم القانون ، فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 8962 لسنة 66 ق جلسة 1 / 12/ 2011 مكتب فني 62 ق 163 ص 996

برئاسة السيد القاضي / سعيـد شعلة نائب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / محمود سعيد محمود ، عبد الناصر أبو الوفا ، محمود عمرو جمال عبد الله نواب رئيس المحكمـة وأحمـد خليـل .
---------

(1 ، 2) دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة : ترك الخصومة : وجوب النص على التفويض بترك الخصومة في سند الوكالة " .
(1) الوكالة في الخصومة . نطاقها . ترك الخصومة بغير تفويض خـاص يذكـر بلفظـه في التوكيل . غير صحيح . م76 ق مرافعات .
(2) التفويض بترك الخصومة . شرطه . ورودها في التوكيل بلفظها . قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار الوكالة الصادرة لوكيل الطاعنين تتسع للتقرير بترك الخصومة على سند إجازتها للصلح والإقرار مع غياب النص على تفويض الوكيل في ترك الخصومة في الدعاوى بلفظه . خطأ في تطبيق القانون . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - مفاد نص المادة 76 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع تقديرًا منه لأهمية التصرفات التي أوردها النص ـ ومنها ترك الخصومة وخطورتها على مصلحة الموكل ـ آثر أن يستوثق من انصراف نية الموكل في تفويض الوكيل فيها باستلزام أن تذكر بلفظها في التوكيل بيانًا لحدود الوكالة ودرءًا للشك في سلطات الوكيل ، ومؤدى ذلك أنه إذا خلت الوكالة من تفويض الوكيل في ترك الخصومة فلا تتسع سلطاته للتقرير بها .
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الوكالة الصادرة لوكيل الطاعنين تتسع للتقرير بترك الخصومة استنادًا منه بأنها تُجيز الصلح والإقرار ، وكــان الثابت من التوكيـل رقـم ( .....) لسنة 1995 عام قصر النيل أنه قد خلا من النص على تفويض الوكيل في ترك الخصومة في الدعاوى بلفظه ، وكان تحرير النص على التفويض بالصلح أو الإقرار لا يفيد التفويض بترك الخصومة والتي استلزم المشرع أن يرد ذكرها في التوكيل بلفظها فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتَّد بهذا التوكيل مع أنه لا يتسـع لترك الخصومة ورتَّب على ذلك القضاء بإثبات الترك ، وحال ذلك بينه وبين الفصل في طلبات الطاعنين ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مورث الطاعنين عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على ولديه أقام وزوجته الطاعنة الأولى الدعوى رقم ... لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم - عدا الحادي عشر والرابع عشر والخامس عشر - بطلب الحكم بعدم الاعتداد بحكم الشفعة الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 1977 مدني شمال القاهرة الابتدائية لصالح المطعون ضدها الأولى بأحقيتها في الأخذ بالشفعة في حصة مقدارها 18ط من 24ف في كامل الأرض والبناء المبين بالأوراق والمباعة من المطعون ضدها الثانية إلى المطعون ضدهم من الثالث إلى الثامنة باعتبار أنها تملك حصة في العقار مقدارها 6ط ترخص لها في أن تشفع بها في الحصة الأخرى المباعة في حين أنهم المالكون للحصة المشفوع بها دون الشفيعة المطعون ضدها الأولى وذلك بموجب عقد بيع صدر إليهم من المطعون ضده التاسع في ../ ../1981 والذى كان قد سبق واشتراها من المطعون ضدها الأولى بموجب عقد بيع مؤرخ 19/3/1972 تم تسجيله في 22/11/1978 ، فضلاً عن ملكيتهم لباقي العقار بموجب عقد بيع صدر إليهم من المطعون ضدهم من الثالث إلى الثامنة بتاريخ 1/1/1981 . رفضت المحكمة الدعوى بحكم استأنفه الطاعنـون بالاستئنـاف رقـم ... لسنـة101 ق القاهرة وبتاريخ 19/11/1987 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ضد الطاعنين في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ... لسنة .. ق ، نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة محل الطاعنين ، وفيه قضت بعدم قبول تدخل المطعون ضدهما الأخيرين وإثبات ترك الطاعنين للخصومة في الاستئناف ، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفضه وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الثانى منه على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق حين اعتد بترك الخصومة التي قرر بها وكيلهم بالجلسة مع أن سند وكالته لا يتسع لهذا التعسف ورتَّب على ذلك أن قضى بإثباته ، الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك بأن النص في المادة 76 من قانون المرافعات على أن " لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم فيه ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ردها ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم .... " يدل على أن المشرع تقديراً منه لأهمية التصرفات التي أوردها النص - ومنها ترك الخصومة وخطورتها على مصلحة الموكل - آثر أن يستوثق من انصراف نية الموكل في تفويض الوكيل فيها باستلزام أن تذكر بلفظها في التوكيل بياناً لحدود الوكالة ودرءاً للشك في سلطات الوكيل ، ومؤدى ذلك أنه إذا خلت الوكالة من تفويض الوكيل في ترك الخصومة فلا تتسع سلطاته للتقرير بها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الوكالة الصادرة لوكيل الطاعنين تتسع للتقرير بترك الخصومة استناداً منه بأنها تُجيز الصلح والإقرار ، وكان الثابت من التوكيل رقم ... لسنة 1995 عام قصر النيل أنه قد خلا من النص على تفويض الوكيل في ترك الخصومة في الدعـاوى بلفظه ، وكان تحرير النص على التفويض بالصلح أو الإقرار لا يفيد التفويض بترك الخصومة والتي استلزم المشرع أن يرد ذكرها في التوكيل بلفظها فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتَّد بهذا التوكيل مع أنه لا يتسـع لترك الخصومة ورتَّب على ذلك القضاء بإثبات الترك ، وحال ذلك بينه وبين الفصل في طلبات الطاعنين ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 609 لسنة 70 ق جلسة 28 / 11/ 2011 مكتب فني 62 ق 162 ص 992

برئاسة السيد القاضي / سيد محمود يوسف نائـب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / أحمد ابراهيم سليمان ، بليغ كمال ، شريف سامي الكومي وأحمد رشدي سلام نواب رئيس المحكمة .
---------

(1) حكم " تسبيب الأحكام : ضوابط التسبيب " .
الحكم . وجوب أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد أحاطت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة واستخلصت منها ما تؤدي إليها . م 176 مرافعات . علة ذلك .
(2 ، 3) إثبات " إجراءات الإثبات : ندب الخبراء : سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير ".
(2) محكمة الموضوع . التزامها بتمحيص تقرير الخبير ومحاضر أعماله وما قدمه إليه الخصوم من مستندات وما سمعه من شهود . اعوجاج أسباب نتيجة تقرير الخبير . التزام المحكمة بتقويمها بنفسها أو إعادة فحصها بأي طريق من طرق الإثبات . م 156 إثبات .
(3) قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم محكمة أول درجة برفض تدخل الطاعن استناداً للوارد بتقرير الخبير من عدم تقديمه سنداً لتدخله دون أن يمحص الدعوى وما بها من مستندات ملتفتاً عن دلالتها إيراداً ورداً . قصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة 176 من قانون المرافعات يدل أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب أن يستكمل الحكم شكلاً معيناً ، بل أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد ألمت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليهـا من أدلة وما أبداه الخصوم من دفاع وحصلت مـن كل ذلك ما يؤدى إليه ثم أنزلت حكم القانون ، وذلك حتى يكون الحكم موضوع احترام وطمأنينة للخصوم ويحمل بذاته آيات صحته وينطق بعدالته .
2 - مفاد النص في المادة 156 من قانون الإثبات يدل على أن المشرع أراد أن تمحص المحكمة تقرير الخبير ومحاضر أعماله وما قدمه إليه الخصوم من مستندات وما سمعه من شهود لتراقب عمله وتقيمه فلا تأخذ بنتيجته دون تمحيص رغم اعوجاج أسبابها بل يتعين عليها إما تقويمها بنفسها أو إعادة فحصها بأي طريق من طرق الإثبات .
3 - إذ كان الواقع في الدعوى أن الخبير المندوب قد انتهى إلى أن الطاعن لم يقدم سنداً لملكيته في أرض التداعي دون أن يفطن إلى شهادة السجل العيني المقدمة من المطعون ضده الأول والتي تشير إلى ملكية مورث الطاعن لجزء من أرض التداعي ، وإذ قدم الطاعن لمحكمة أول درجة عقداً عرفياً بقسمة الأطيان المملوكة لمورثه ومن بينها جزء من أرض التداعي فلم تدل بدلوها فيه ، وسايرت المحكمة خبير الدعوى في نتيجته دون أن تمحص المستندات المرفقة به سالفة البيان ، وإذ لجأ الطاعن لمحكمة الاستئناف فأيدت حكم أول درجة لأسبابه دون أن تعيد بدورها تمحيص أوراق الدعوى وتقرير الخبير وتقوم اعوجاج نتيجته – إن كان – أو تشير إلى هذه المستندات إيراداً أو رداً فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور المبطــل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضـده الأول أقــام الدعــوى رقم ... لسنة 1995 مدنى بنى سويف الابتدائيــة " مأموريــة ببا " على المطعون ضدهم عدا الأخير بطلب طردهم من الأرض الزراعية المملوكة له والمبينة بالصحيفة على سند من أنهم قاموا بغصبها بزعم استئجارها من المطعون ضــده الثاني . تدخل الطاعن هجومياً في الدعوى بطلب رفضها بالنسبة لمساحة 22 قيراط يمتلكها في الأرض والتسليم . ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض تدخل الطاعن وإجابة الطلبات في الدعوى الأصلية . استأنف المطعون ضده الثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم .. لسنة 35 ق بنى سويف ، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف ... لسنة 35 ق بنى سويف وبتاريخ 30/11/1999 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للتدخل ، وبإلغائه فيما قضى به في الدعوى الأصلية ورفضها . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابــة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشــورة – فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في شأن رفض تدخله اعتمد على ما انتهى إليه تقرير الخبير المندوب في الدعوى من عدم وجود سند لملكية الطاعن بأرض التداعي ، رغم أنه قدم عقداً عرفياً بقسمة الأطيان المملوكة لمورثهم ومن بينها جزء من الأرض موضوع الدعوى ، فضلاً عن وجود شهادة من السجل العيني مرفقة بتقرير الخبير تثبت ملكية مورثه لجزء منها مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لما كان النص في المادة 176 من قانون المرافعات يدل أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب أن يستكمل الحكم شكلاً معيناً ، بل أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد ألمت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفاع وحصلت من كل ذلك ما يؤدى إليه ثم أنزلت حكم القانون ، وذلك حتى يكون الحكم موضوع احترام وطمأنينة للخصوم ويحمل بذاته آيات صحته وينطق بعدالته . وهو ما لازمه وعلى ما نصت عليه المادة 156 من قانون الإثبات أن تمحص المحكمة تقرير الخبير ومحاضر أعماله وما قدمه إليه الخصوم من مستندات وما سمعه من شهود لتراقب عمله وتقيمه فلا تأخذ بنتيجته دون تمحيص رغم اعوجاج أسبابها بل يتعين عليها إما تقويمها بنفسها أو إعادة فحصها بأي طــــريق مـن طرق الإثبات . لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى أن الخبير المندوب قد انتهى إلى أن الطاعن لم يقدم سنداً لملكيته في أرض التداعي دون أن يفطن إلى شهادة السجل العيني المقدمة من المطعون ضده الأول والتي تشير إلى ملكية مورث الطاعن لجزء من أرض التداعي ، وإذ قدم الطاعن لمحكمة أول درجة عقداً عرفياً بقسمة الأطيان المملوكة لمورثه ومن بينها جزء من أرض التداعي فلم تدل بدلوها فيه ، وسايرت المحكمة خبير الدعوى في نتيجته دون أن تمحص المستندات المرفقة به سالفة البيان ، وإذ لجأ الطاعن لمحكمة الاستئناف فأيدت حكم أول درجة لأسبابه دون أن تعيد بدورها تمحيص أوراق الدعوى وتقرير الخبير وتقوم اعوجاج نتيجته – إن كان – أو تشير إلى هذه المستندات إيراداً أو رداً فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور المبطل بما يوجب نقضه.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 5243 لسنة 69 ق جلسة 28 / 11/ 2011 مكتب فني 62 ق 161 ص 988

برئاسة السيد القاضي / سيد محمود يوسـف نائب رئيس المحكمة ، وعضوية الســادة القضاة / أحمد إبراهيم سليمان ، بليغ كمـال، شريف سامي الكومي وأحمد رشدي ســلام نواب رئيس المحكمة.
---------

(1) إثبات " إجراءات الإثبات : طلب إلزام الخصم تقديم ورقة تحت يده " .
طلب الخصم إلزام خصمه بتقديم المحرر المشترك بينهما لإثبات دعواه . لازمه . عدم تخليه له عن المحــرر المثبت للحقوق والالتزامات . الاستثناء . أن يكون لذلك سنداً من القانون . م 20 إثبات .
(2) حكم " تسبيب الأحكام : ضوابط التسبيب " .
الحكم . وجوب أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد ألمت بالواقع المطروح عليها ومحصـــت مــا قدم إليها من أدلة واستخلصت منها ما تؤدى إليها . م 176 مرافعات . علة ذلك .
(3) إثبات " إجراءات الإثبات : طلب إلزام الخصم تقديم ورقة تحت يده " .
إقامة المطعون ضده دعواه بطلب الحكم بإلزام الطاعن وآخر تسليمه عقد البيع الذى باع بموجبه للطاعن أرض النزاع . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامه بتسليمه لمجرد أن العقد بحوزته ومشترك بينهما . خطأ . علة ذلك . طلب الخصم إلزام خصمه بتقديم المحرر للمحكمة كدليل إثبات في الدعوى . م 20 إثبات . لا يعنى إلزامه بتسليم العقد المثبت لحقوقه لخصمه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - مفاد النص في المادة 20 من قانون الإثبات أن طلب الخصم هذا ينصرف في هذه الحالة إلى إلزام خصمه بتقديم المحرر المشترك بينهما للمحكمة كدليل إثبات لمدعاه ، دون أن يعنى ذلك إلزامه بالتخلي عن المحرر المثبت لحقوقه والتزاماته المتبادلــــــــة وتسليمه لخصمه في الدعوى ما لم يكن لذلك سنداً من القانون تفصح عنه المحكمة بأسباب سائغة .
2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - إن مفاد النص في المادة 176 من قانون المرافعات استوجبت أن تتضمن أسباب الحكم ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد ألمت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة واستخلصت منها ما تؤدى إليه ثم أعملت صحيح القانون على الواقع المطروح عليها كيما يكون الحكم حاملاً بذاته آيات صحته ، ناطقاً بعدالته ومطابقاً للقانون ومن ثم يكون موضع احترام وطمأنينة الكافة .
3 - إذ كان الواقع المطروح في الدعوى أن المطعون ضده أقامها بطلب الحكم بإلزام الطاعن وآخر – غير مختصم في الطعن – بتسليمه عقد البيع المؤرخ 27/2/1996 والذى بموجبه باع للطاعن أرض النزاع فقضى الحكم بإلزامه بالتسليم لمجرد أن العقد بحوزته ومشترك بينهما وهى حالة وإن أجازت للخصم طلب إلزام خصمه بتقديمه للمحكمة كدليل إثبات في الدعوى فإنها لا تعنى إلزامه وهو مشترٍ بتسليم العقد المثبت لحقوقه لخصمه البائع له ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك يكون معيباً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضـده أقــام الدعــوى ... لسنة 1997 مدنى دمنهور الابتدائية ..... – غير المختصم في الطعن – ثم أدخل الطاعن فيها – بطلب الحكم بإلزامهما بتقديم عقد البيع المؤرخ 27/2/1996 المتضمن بيعه مساحة 18 ط المبينــة بالأوراق للطاعن بثمن مقداره عشرة آلاف جنيه والتسليم . وقال بياناً لذلك إن هذا العقد أودع أمانة لدى المدعى عليه وعلق تسليمه للطاعن على سداد الثمن وأمور أخرى لم تنفذ فأنذره والمودع لديه بفسخ العقد ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى . استأنف المطعون ضده الحكم بالاستئناف 1406 لسنة 55 ق الإسكندرية " مأمورية دمنهور " وبتاريخ25/11/1999 قضت المحكمة بالإلغاء وبالطلبات . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابــة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشــورة – فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب لأن عقد البيع موضوع الدعوى والمطلوب تسليمه مثبت لشراء الطاعن أرض النزاع من المطعون ضده ، وقد أودع لدى المدعى عليه – غير المختصم في الطعن – لحين سداد الثمن والذى تم سداده إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامه بتسليم عقده للمطعون ضده بمقولة إن العقد لديه وتوافرت حالة طلب الإلزام دون بحث لموضوع الدعوى دعوى أحقية المطعون ضده في طلب إلزامه كمشترٍ بتسليم العقد المثبت لحقوقه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن النص في المادة 20 من قانون الإثبات على أنه " يجوز للخصم في الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده : أ - ... ب – إذا كان مشتركاً بينه وبين خصمه ، ويعتبر المحرر مشتركاً على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وخصومتهما المتبادلة " . مؤداه أن طلب الخصم هذا ينصرف في هذه الحالة إلى إلزام خصمه بتقديم المحرر المشترك للمحكمة كدليل إثبات لمدعاه دون أن يعنى ذلك إلزامه بالتخلي عن المحرر المثبت لحقوقه والتزاماته المتبادلة وتسليمه لخصمه في الدعوى ما لم يكن لذلك سنداً من القانون تفصح عنه المحكمة بأسباب سائغة إعمالاً للمـادة 176 من قانون المرافعات التي استوجبت أن تتضمن أسباب الحكم ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد ألمت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة واستخلصت منها ما تؤدى إليه ثم أعملت صحيح القانون على الواقع المطروح عليها كيما يكون الحكم حاملاً بذاته آيات صحته ، ناطقاً بعدالته ومطابقاً للقانون ومن ثم يكون موضع احترام وطمأنينة الكافة ، لما كان ذلك ، وكان الواقع المطروح في الدعوى أن المطعون ضده أقامها بطلب الحكم بإلزام الطاعن وآخر – غير مختصم في الطعن – بتسليمه عقد البيع المؤرخ27/2/1996 والذى بموجب باع للطاعن أرض النزاع فقضى الحكم بإلزامه بالتسليم لمجرد أن العقد بحوزته ومشترك بينهما وهى حالة وإن أجازت للخصم طلب إلزام خصمه بتقديمه للمحكمة كدليل إثبات في الدعوى فإنها لا تعني إلزامه وهو مشترٍ بتسليم العقد المثبت لحقوقه لخصمه البائع له ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الخميس، 19 أبريل 2018

الطعن 719 لسنة 80 ق جلسة 24 / 11/ 2011 مكتب فني 62 ق 160 ص 981

برئاسة السيد القاضي / د . سعيـد فـهيم خـليـل نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة القضاة / حـامــد زكـى ، صـلاح الجبالي ، بـدوى إدريـس نواب رئيس المحكمة وكـمال عبـد الله .
-----------

( 1 ، 2 ) نقض " الخصوم في الطعن بالنقض : الخصوم بوجه عام " .

(1) الطعن بالنقض . عدم جواز رفعه إلا على من كان طرفاً في الحكم المطعون فيه . اختصام الشخص أمام محكمة أول درجة دون اختصامه في الاستئناف . غير كاف . اعتباره خارجاً عن الخصومة .
(2) عدم اختصام المطعون ضده الثاني أمام محكمة الاستئناف واختصامه أمام محكمة أول درجة . مؤداه . عدم جواز اختصامه في الطعن بالنقض . علة ذلك . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة له .
(3) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض والخصوم والنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .
(4 - 6) دستور " عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية ".
(4) الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض . م 49 من ق المحكمة الدستورية العليا المعدلة بالقرار بق 168 لسنة 1968 . تعلق ذلك بالنظام العام . لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها . عله ذلك .
(5) قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية البند الثاني من المادة 377 مدني أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض . أثره . وجوب إعماله من تلقاء ذاتها . عله ذلك .

(6) قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق الطاعنة في المطالبة برسوم خدمات جمركية بالتقادم الثلاثي استناداً للبند الثاني من م 377 مدنى المقضي بعدم دستوريته . مخالفة .
(7) جمارك " استحقاق الرسم الجمركي " . دستور " عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية " .
الحكم بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة 111 من ق الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وبسقوط فقرتها الثانية والقرارات الوزارية المقررة لرسوم الخدمات الجمركية . مؤداه . تحصيلها بحق حتى تاريخ نشره . أثره . صيرورتها ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بخمسة عشر عاماً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - الطعن بالنقض - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يرفع إلا على من كان طرفاً في الحكم المطعون فيه ، ولا يكفى لاعتبار الشخص طرفاً في الحكم أن يكون قد اختصم أمام محكمة أول درجة دون أن يُختصم في الاستئناف بل يُعد خارجاً عن الخصومة .
2 - إذ كان المطعون ضده الثاني لم يُختصم أمام محكمة الاستئناف - وإن كان قد اختصم أمام محكمة أول درجة - ومن ثم فهو لم يكن طرفاً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه بما لا يجوز معه اختصامه في الطعن بالنقض ، ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة له .
3 – المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها - كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أوفى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم .
4 – المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 أنه يترتب على صدور الحكم بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها .
5 - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 100 لسنة 28 ق دستورية بتاريخ 7/3/2010 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 11 ( تابع ) في 18/3/2010 بعدم دستورية البند الثاني من المادة 377 من القانون المدني فيما نص عليه من " ويتقادم بثلاث سنوات أيضاً الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق " وإذ أدرك هذا القضاء الدعوى أثناء نظر الطعن الحالي أمام هذه المحكمة فإنه يتعين عليها إعماله من تلقاء ذاتها لتعلقه بالنظام العام .
6 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق الطاعنة في المطالبة بالمبلغ موضوع الدعوى ( رسوم خدمات جمركية ) بالتقادم الثلاثي استناداً إلى هذا النص ( البند الثاني من المادة 377 مدنى ) المقضي بعدم دستوريته فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .
7 - المقرر - في قضاء هذه محكمة النقض - أن مؤدى صدور الحكم في القضية رقم 175 لسنة 22 ق دستورية بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وبسقوط الفقرة الثانية منها وسقوط القرارات الوزارية التي فرضت رسوم الخدمات الجمركية مثار النزاع - والمشار إليه سلفاً - أن ما حُصل من هذه الرسوم حتى تاريخ نشر هذا الحكم في 16/9/2004 إنما حُصل بحق ولكن بقاءه تحت يد المطعون ضده الأول يكون - من بعد - بغير سند ومن ثم يصبح - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدني وهى خمسة عشر عاماً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الدعوى التي آل قيدها برقم .... لسنة 2008 مدنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية طلباً للحكم - حسبما استقرت طلباتها - بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا إليها مبلغ 22138411 جنيه وفوائده القانونية من تاريخ المطالبة القضائية . وقالت بياناً لذلك إنها استوردت عدة رسائل من الخارج خلال الأعوام 1993 ، 1994 ، 1998 ، 2000 وعند الإفراج عنها من جمارك اسكندرية فرضت عليها المصلحة المطعون ضدها الثانية رسوم خدمات بدون وجه حق ومن ثم كانت الدعوى ومحكمة أول درجة أصدرت حكمها بإجابة الطاعنة لطلباتها قبل المطعون ضده الأول بصفته واستندت في قضائها بذلك إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 175 لسنة 22 ق دستورية بجلسة 5/9/2004 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 38 تابع " أ " في 16/9/2004 بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وبسقوط الفقرة الثانية منها وسقوط القرارات الوزارية التي فرضت رسوم الخدمات الجمركية مثار النزاع ، فاستأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف .... سنة 12 ق القاهرة وتمسك بالدفع بسقوط حق الطاعنة في المطالبة باسترداد تلك الرسوم بالتقادم الثلاثي إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 377 من القانون المدني ، وبتاريخ 25/11/2009 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الحق في المطالبة بالمبلغ موضوع الدعوى بالتقادم الثلاثي . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، ولدى نظر المحكمة للشق المستعجل بطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه أمرت بضمه للموضوع ، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني وأبدت الرأي في المـوضوع بنقـض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني في محله ، ذلك أن الطعن بالنقض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يرفع إلا على من كان طرفاً في الحكم المطعون فيه ، ولا يكفى لاعتبار الشخص طرفاً في الحكم أن يكون قد اختصم أمام محكمة أول درجة دون أن يُختصم في الاستئناف بل يُعد خارجاً عن الخصومة ، لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الثاني لم يُختصم أمام محكمة الاستئناف - وإن كان قد اختصم أمام محكمة أول درجة - ومن ثم فهو لم يكن طرفاً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه بما لا يجوز معه اختصامه في الطعن بالنقض ، ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة له .
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها - كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أوفى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وكان مفاد نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنــــــــه يترتب على صدور الحكم بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها ، لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 100 لسنة 28 ق دستورية بتاريخ 7/3/2010 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 11 ( تابع ) في 18/3/2010 بعدم دستورية البند الثاني من المادة 377 من القانون المدني فيما نص عليه من " ويتقادم بثلاث سنوات أيضاً الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق " وإذ أدرك هذا القضاء الدعوى أثناء نظر الطعن الحالي أمام هذه المحكمة فإنه يتعين عليها إعماله من تلقاء ذاتها لتعلقه بالنظام العام وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق الطاعنة في المطالبة بالمبلغ موضوع الدعوى بالتقادم الثلاثي استناداً إلى هذا النص المقضي بعدم دستوريته فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن .
وحيث إن المحكمة وقد انتهت إلى نقض الحكم المطعون فيه فإن طلب الطاعنة بوقف تنفيذه يضحى غير ذي موضوع .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، وكان من المقرر أن مؤدى صدور الحكم في القضية رقم 175 لسنة 22 ق دستورية بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وبسقوط الفقرة الثانية منها وسقوط القرارات الوزارية التي فرضت رســــوم الخدمات الجمركية مثــار النزاع – والمشـــار إليه سلفاً - أن ما حُصل من هذه الرسوم حتى تاريخ نشر هذا الحكم في 16/9/2004 إنما حُصل بحق ولكن بقاءه تحت يد المطعون ضده الأول يكون - من بعد - بغير سند ومن ثم يصبح - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدني وهى خمسة عشر عاماً ، وكان الثابت أن تلك المدة لم تنقض حتى رفع الدعوى بتاريخ 14/8/2007 فإنه ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1258 لسنة 70 ق جلسة 21 / 11/ 2011 مكتب فني 62 ق 159 ص 975

برئاسة السيد القاضي / حسـن حســن منصـور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد الراضــي ، نصر ياسيــن نائبي رئيس المحكمــة ياســر نصــــر وحســن إسماعيــل .
------------

(1 ، 2) سجل عيني " ميعاد سريانه " أثر صدور قرار وزير العدل بسريان السجل العين أثناء نظر الدعوى " .
(1) نظام السجل العيني . سريانه تباعاً بحسب المناطق التي يتم مسحها . مناطه . صدور قرار من وزير العدل بوصفه المفوض قانوناً بتعيين الأقسام المساحية التي يسرى عليها . مؤداه . تاريخ العمل بنظام السجل العيني هو المحدد بذلك القرار . أثره . الرجوع له عند نظر الدعوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو صحة ونفاذ واجب القيد . مفاد ذلك . رفع تلك الدعوى بعد العمل بقانون السجل العيني وفق تللك الشروط . أثره . وجوب اتخاذ المدعي الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 32 من ق 142 السنة 1964 بنظام السجل العيني . رفعها قبل العمل به دون تسجيلها والعمل به أثناء نظرها . أثره . عدم جواز الاستمرار في نظرها ما لم يتخذ المدعى تلك الإجراءات خلال شهرين من تاريخ العمل به المحدد بقرار وزير العدل . عدم تقديم المدعى شهادة بالتأشير . أثره . الحكم بوقف الدعوى . م 32 ، 33 ق 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني . 2/1 مواد الإصدار والمذكرة الايضاحية .
(2) دعوى المطعون ضده بطلب تثبيت ملكيته لعقار النزاع . من الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري . مؤداه . خضوعها للقيود الواردة بالمادة 32 ق 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني . صدور قرار وزير العدل رقم 1100 لسنة 1992 بسريان نظام السجل العيني على المنطقة الكائنة بها أثناء نظر الدعوى وبعد رفعها وقضاء المحكمة الابتدائية بإجابة المطعون ضده لطلبه ورفض محكمة الاستئناف دفع الطاعنين بصفاتهم عدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ إجراءات السجل العيني وفق م 32 المذكورة استناداً إلى سريانه بعد رفع الدعوى . مخالفة وخطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - مؤدى النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من مواد إصدار القانـون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني والمادتيــن 32 و33 من ذات القانون وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون ، أن نظام السجل العيني لا يطبق دفعة واحدة على كافة أنحاء الجمهورية ، بل سيجرى تطبيقه تباعاً في كل منطقة من المناطق التي يتم مسحها ، فكلما تم مسح منطقة من المناطق مساحة حديثة ، أمكن تطبيق هذا النظام ، وتحقيقاً لهذا الغرض فوض المشرع في الفقرة الأولى من المادة الثانية من مواد إصدار هذا القانون ، وزير العدل في إصدار قرار تعيين الأقسام المساحية ، التي يسرى عليها نظام السجل العيني ، ومن ثم فإن دلالة عبارة " وقت العمل بهذا القانون " ، الواردة بالمادة 33 منه ، تنصرف إلى الوقت الذى يحدده قرار وزير العدل بسريان نظام السجل العيني على منطقة مساحية معينة ، ويكون هذا الوقت هو الفيصل في تحديد وقت نظر الدعوى ، المتعلقة بحق عيني عقاري أو صحة ونفاذ تصرف واجب القيد . ومفاد ذلك ، أن هذه الدعوى إذا رفعت بعد العمل بقانون السجل العيني ، بالمفهوم سالف الذكر ، فإن المشرع في المادة 32 منه أوجب على المدعى فيها اتخاذ إجراء معين ، هو تضمين الطلبات الواردة في الدعوى طلباً إضافياً ، هو إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ، والتأشير في السجل العيني بمضمون تلك الطلبات ، وتقديم شهادة تدل على حصول التأشير بمضمون هذه الطلبات ، ولكن إذا كانت هذه الدعوى مرفوعة قبل العمل بهذا القانون ، وكانت لا تزال منظورة حتى تاريخ العمل به ، ولم تسجل صحيفتها فإنه عملاً بالمادة 33 من هذا القانون لا يجوز الاستمرار في نظرها ، إلا بعد قيام المدعى فيها بالإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ، خلال مهلة شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون ، أى من التاريخ الذى حدده قرار وزير العدل ، بسريان نظام السجل العيني على المنطقة المساحية الواقع بها العقار محـل النزاع ، فإذا لم يقدم المدعون في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المهلة شهادة بحصول التأشير حكمت المحكمة بوقف الدعوى .
2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الدعوى أقيمت بطلب تثبيت ملكية المطعون ضده لعقار النزاع ، وبذلك تكون من الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري ، ومن ثم فإنهـا تخضع في رفعها للقيود الواردة في قانون السجل العيني رقم 142 لسنـة 1964 ، ومن هذه القيود ، أن تتضمن الطلبات في هذه الدعوى ، إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ، والتأشير فيه بمضمون هذه الطلبات ، وتقديم شهادة بذلك ، وإلا كانت غير مقبولة ، وكان الثابت أن صحيفة الدعوى أودعت قلم الكتاب بتاريخ 18/4/1996 ، وأن قرار وزير العدل رقم 1100 لسنة 1992 ، الذى أخضع ناحية كوم بنى مراس مركز المنصورة الكائن بها عقار النزاع لنظام السجل العيني ، قد بدأ سريانه اعتباراً من 31/8/1997 أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة ، وصدر الحكم الابتدائي بإجابة المطعون ضده لطلباته بتثبيت ملكيته لعين النزاع ، ولدى استئناف الطاعنين بصفاتهم لهذا الحكم ، دفعوا أمام محكمة الاستئناف ، بعدم قبول الدعوى لعدم تضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ، والتأشير في السجل العيني بمضمون تلك الطلبات ، وتقديم شهادة بذلك ، إلا أن المحكمة رفضت هـذا الدفع ، على سند من أن نظام السجل العيني قد جرى سريانه بعد رفع الدعوى ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين بصفاتهم الدعوى رقم ... لسنة 1999 مدنى كلى المنصورة ، بطلب الحكم بتثبت ملكيته لعقار النزاع ، وقال بياناً لذلك : إنه يمتلك مساحة قطعة الأرض المبينة بالصحيفة ، بالميراث الشرعي عن أبائه وأجداده ، وأنه يضع يده المدة الطويلة منذ عام 1933 ، وبتاريخ 28/1/1992 ورد إليه كتاب الطاعن الثالث بصفته ينازعه في ملكيته لها ، ومن ثم أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً فيها ، وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بتثبيت ملكية المطعون ضده لعقار التداعي ، استأنف الطاعنون بصفاتهم هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 50 ق المنصورة ، وبتاريخ 4/1/2000 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشـــــورة - حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه ، مخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه ، وفى بيان ذلك ، يقولون : إنهم دفعوا الدعوى أمام محكمة الاستئناف بعدم القبول لعدم التأشير بصحيفتها بالسجل العيني ، باعتبار أنها من الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري ، وهى تثبيت ملكية العقار عين النزاع ، وهو ما توجبه المادة 32 من قانــون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964 ، ومتعلق بالنظام العام ، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع ، على سند من أن الدعوى أقيمت قبل سريان قرار وزير العدل رقم 1100 لسنة1992 الصادر ، بخضوع ناحية كوم بنى مراس الكائن بها عقار النزاع للسجل العيني ، بما يعيبه ، ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني ، على أنه يصدر قرار وزير العدل بتعيين الأقسام المساحية التي يسري عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني ويحدد القرار التاريخ الذى يبدأ فيه هذا السريان ، على أن يكون هذا التاريخ لاحقاً لصدور القرار بمدة ستة أشهر على الأقل ، وأن النص في المادة 32 من ذات القانون على أن : " الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها ، يجب أن تتضمن الطلبات فيها ، إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ، ولا تقبل الدعوى ، إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصــــــــول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات " ، وأن النص في المادة 33 مـــــــــن القانون سالف الذكر على أن " الدعاوى المشار إليها في المادة السابقة ، التي تكون منظورة أمام المحاكم وقت العمل بهذا القانون ولم تسجل صحيفتها ، لا يجوز الاستمرار في النظر فيها إلا بعد أن تتضمن الطلبات الختامية فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ، وبعد التأشير فيه بمضمون هـذه الطلبات ، ويمنح المدعون في هذه الدعاوى ميعاد شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون لطلب هذا التأشير ، فإذا لم تقدم في أول جلسة بعد انتهاء هذا الميعاد شهادة بحصول هذا التأشير توقف الدعوى " ، ومؤدى النصوص سالفة الذكر مجتمعة ، وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون ، أن نظام السجل العيني لا يطبق دفعة واحدة على كافة أنحاء الجمهورية ، بل سيجرى تطبيقه تباعاً في كل منطقة من المناطق التي يتم مسحها ، فكلما تم مسح منطقة من المناطق مساحة حديثة ، أمكن تطبيق هذا النظام ، وتحقيقاً لهذا الغرض فوض المشرع في الفقرة الأولى من المادة الثانية من مواد إصدار هذا القانون ، وزير العدل في إصدار قرار تعيين الأقسام المساحية ، التي يسري عليها نظام السجل العيني ، ومن ثم فإن دلالة عبارة : " وقت العمل بهذا القانون " ، الواردة بالمادة 33 منه ، تنصرف إلى الوقت الذى يحدده قرار وزير العدل بسريان نظام السجل العيني على منطقة مساحية معينة ، ويكون هذا الوقت هو الفيصل في تحديد وقت نظر الدعوى ، المتعلقة بحق عيني عقاري أو صحة ونفاذ تصرف واجب القيد ، ومفاد ذلك ، أن هذه الدعوى إذا رفعت بعد العمل بقانون السجـل العيني ، بالمفهوم سالف الذكر ، فإن المشرع في المادة 32 منه أوجب على المدعى فيها اتخاذ إجراء معين ، هو تضمين الطلبات الواردة في الدعوى طلباً إضافياً ، هو إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ، والتأشير في السجل العيني بمضمون تلك الطلبات ، وتقديم شهادة تدل على حصول التأشير بمضمون هذه الطلبات ، ولكن إذا كانت هذه الدعوى مرفوعة قبل العمل بهذا القانون ، وكانت لا تزال منظورة حتى تاريخ العمل به ، ولم تسجل صحيفتها فإنه عملاً بالمادة 33 من هذا القانون لا يجوز الاستمرار في نظرها ، إلا بعد قيام المدعى فيها بالإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ، خلال مهلة شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون ، أي من التاريخ الذى حدده قرار وزير العدل ، بسريان نظام السجل العيني علـى المنطقة المساحية الواقع بها العقار محل النزاع ، فإذا لم يقدم المدعون في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المهلة شهادة بحصول التأشير حكمت المحكمة بوقف الدعوى ؛ لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى أقيمت بطلب تثبيت ملكية المطعون ضده لعقار النزاع ، وبذلك تكون من الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري ، ومن ثم فإنها تخضع في رفعها للقيود الواردة في قانون السجل العيني رقم 142 لسنـة 1964 ، ومن هذه القيود ، أن تتضمن الطلبات في هذه الدعوى ، إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ، والتأشير فيه بمضمون هذه الطلبات ، وتقديم شهادة بذلك ، وإلا كانت غير مقبولة ، وكان الثابت أن صحيفة الدعوى أودعت قلم الكتاب بتاريخ 18/4/1996 ، وأن قرار وزير العدل رقم 1100 لسنة 1992 ، الذي أخضع ناحية كوم بنى مراس مركز المنصورة الكائن بها عقار النزاع لنظام السجل العيني ، قد بدأ سريانه اعتباراً من 31/8/1997 أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة ، وصدر الحكم الابتدائي بإجابة المطعون ضده لطلباته بتثبيت ملكيته لعين النزاع ، ولدى استئناف الطاعنين بصفاتهم لهذا الحكم ، دفعوا أمام محكمة الاستئناف ، بعدم قبول الدعوى لعدم تضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ، والتأشير في السجل العيني بمضمون تلك الطلبات ، وتقديم شهادة بذلك ، إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع ، على سند من أن نظام السجل العيني قد جرى سريانه بعد رفع الدعوى ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب ، دون حاجة لبحث الوجه الآخر من سبب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 50 ق المنصورة ، بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبـول الدعوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ