جلسة 20 من نوفمبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / عزت البنداري نائب
رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد نجيب جاد ، منصور العشري ، محمد
خلف وخالد مدكور نواب رئيس المحكمة .
------------
(158)
الطعن 21203 لسنة 77 ق
تأمينات اجتماعية "
معاش : معاش الأجر المتغير " .
معاش الأجر المتغير بالنسبة للمؤمن عليه الذي تسري بشأنه العلاوة الخاصة .
تضاف له زيادة 80% من قيمة هذه العلاوة . شرطه . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى
الطاعنين استناداً إلى أن يكون المؤمن عليه مستحقاً لأجر . خطأ . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفاد نص المادة الثانية من كل من القوانين أرقام 20 لسنة 1999 و85 لسنة
2000 و19 لسنة 2001 و150 لسنة 2002 و91 لسنة 2003 و88 لسنة 2004 أن معاش الأجر
المتغير المحسوب وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
المستحق اعتـباراً من 1/7/1999 بالنسبة للقانون الأول و1/7/2000 بالنسبة للثاني
و1/7/2001 بالنسبة للثالث و1/7/2002 بالنسبة للرابع و1/7/2003 بالنسبة للخامس و1/7/2004
بالنسبة للسادس للمؤمن عليه الذي تسري بشأنه العلاوة الخاصة المقررة اعتباراً من
هذه التواريخ على التوالي – تضاف له زيادة بواقع 80% من قيمة هذه العلاوة إذا
توافر شرطان هما : 1- أن يكون استحقاق المعاش في حالات بلوغ سن الشيخوخة أو العجز
أو الوفاة المنصوص عليها في المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة
1975 . 2- أن يكون المؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة مشتركاً عن العلاوة
المشار إليها . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد انتهت خدمتهم
ببلوغهم سـن الستين وتم ربط معاش الشيخوخة لهم وأن كلاً منهم كان مشتركاً عند
انتهاء خدمته في العلاوة الخاصة المقررة اعتباراً من 1/7 في كل من السنوات من 1999
حتى 2004 – وهو ما لا تمارى فيه المطعون ضدها – ومن ثم فإنهم يستفيدون من تلك
القوانين ويستحق كل منهم زيادة بواقع 80% من قيمة هذه العلاوة الخاصة تضاف إلى
معاش الأجر المتغير الخاص بهم المحسوب وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي سالف الذكر
، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعواهم بمقولة إن تلك القوانين
قد اشترطت لتطبيق هذه الزيادة والاستفادة منها أن يكون صاحب الشأن مستحقاً لأجر
وهو غير متوافر في حق الطاعنين باعتبارهم أصحاب معاشات في 1/7/2005 مع أن هذا
الشرط لم يرد بتلك القوانين التي لم تستلزم إلا الشرطين سالفي الذكر والمتوافرين
في الطاعنين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه
الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه
وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدها – الهيئة القومية
للتأمين الاجتماعي – الدعوى رقم .... لسنة 2006 شمال القاهرة الابتدائية بطلب
الحكم بإلزامها بإعادة تسوية معاش كل منهم بإضافة نسبة 80% من الأجور المتغيرة
إليه وكذا العلاوات الخاصة بهذه التسوية والفروق المستحقة لهم بناء على ذلك من
تاريخ استحقاق المعاش والمستحقات التأمينية الأخرى مضافاً إليها نسبة 1% عن كل شهر
تأخرت فيه المطعون ضدها عن صرفها لهم ، وقالوا بياناً لها إنهم كانوا من العاملين
بمؤسسة دار الشعب والطباعة والنشر وأحيلوا إلى المعاش – الأول في 5/12/2004 والثاني
في 5/2/2005 والثالث في 25/12/2004 والرابع في 13/1/2005 – وفوجئوا عند تسوية
معاشهم بأن المطعون ضدها لم تضف إليهم نسبة 80% من الأجر المتغير ولا العلاوات
الخاصة المقررة لهم بالمخالفة لأحكام قانون التأمين الاجتماعي بمقولة إن جهة عملهم
لم تسدد الاشتراكات الخاصة بهم عن الأجر المتغير للطاعنة رغم أنه كان يتم خصم تلك
الاشتراكات من رواتبهم فلجأوا إلى لجنة فض المنازعات بتظلمهم من ذلك إلا أنها
رفضته فأقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم
تقريره قضت برفض الدعوى بحكم استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم .... لسنة 11 ق أمام
محكمة استئناف القاهرة التي حكمت بتأييده ، فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق
النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيهـا الرأي بنقضه ، وإذ عرض الطعن على المحكمة
في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما
ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، ذلك أنه
قضى برفض دعواهم تأسيساً على أن القوانين أرقام 20 لسنة 1999 و85 لسنة 2000 و19
لسنة 2001 و150 لسنة 2002 و91 لسنة 2003 و88 لسنة 2004 الخاصة بزيادة المعاشات
اشترطت للاستفادة منها أن يكون صاحب الشأن مستحقاً للأجر في 1/7/2005 وأن هذا
الشرط غير متوافر في حق الطاعنين لأنه تم ربط معاش لكل منهم في اليوم التالي
لانتهاء خدمة كل منهم فلا يستفيدون من تلك القوانين ولا يستحقون الزيادة المقررة
بها مع أن هذا الشرط لم تأت به تلك القوانين التي لم تشترط إلا أن يكون استحقاق
المعاش في حالات بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة وأن يكون المؤمن عليه
مشتركاً عن العلاوة الخاصة المقررة بتلك القوانين في تاريخ انتهاء خدمته ، وقد
توافر هذان الشرطان فيهم فيستفيدون منها ويستحقون الزيادة المطالب بها مما يعيب
الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا
النعي في محله ، ذلك أن مفاد نص المادة الثانية من كل من القوانين أرقام 20 لسنة
1999 و85 لسنة 2000 و19 لسنة 2001 و150 لسنة 2002 و91 لسنة 2003 و88 لسنة 2004 أن
معاش الأجر المتغير المحسوب وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79
لسنة 1975 المستحق اعتباراً من 1/7/1999 بالنسبة للقانون الأول و1/7/2000 بالنسبة للثاني
و1/7/2001 بالنسبة للثالث و1/7/2002 بالنسبة للرابع و1/7/2003 بالنسبة للخامس و1/7/2004
بالنسبة للسادس للمؤمن عليه الذى تسرى بشأنه العلاوة الخاصة المقررة اعتباراً من
هذه التواريخ على التوالي – تضاف له زيادة بواقع 80% من قيمة هذه العلاوة إذا
توافر شرطان هما : 1- أن يكون استحقاق المعاش في حالات بلوغ سن الشيخوخة أو العجز
أو الوفاة المنصوص عليها في المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة
1975 . 2- أن يكون المؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمــة مشتركاً عن العلاوة
المشار إليها . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد انتهت خدمتهم
ببلوغهم سن الستين وتم ربط معاش الشيخوخة لهم وأن كلاً منهم كان مشتركاً عند
انتهاء خدمته في العلاوة الخاصة المقررة اعتباراً من 1/7 في كل من السنوات من 1999
حتى 2004 – وهو ما لا تمارى فيه المطعون ضدها – ومن ثم فإنهم يستفيــدون من تلك
القوانين ويستحق كل منهم زيادة بواقع 80% من قيمة هذه العلاوة الخاصة تضاف إلى
معاش الأجر المتغير الخاص بهم المحسوب وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي سالف الذكر
، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعواهم بمقولة إن تلك القوانين
قد اشترطت لتطبيق هذه الزيادة والاستفادة منها أن يكون صاحب الشأن مستحقاً لأجر
وهو غير متوافر في حق الطاعنين باعتبارهم أصحاب معاشات في 1/7/2005 مع أن هذا
الشرط لم يرد بتلك القوانين التي لم تستلزم إلا الشرطين سالفي الذكر والمتوافرين
في الطاعنين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم تعين
إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بأحقية الطاعنين في إضافة زيادة بواقع 80% من قيمة
العلاوة الخاصة المقررة اعتباراً من 1/7 في كل من السنوات 1999 حتى 2004 إلى معاش الأجر
المتغير لهم وما يترتب على ذلك من آثار .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ