الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 12 أبريل 2018

الطعن 1019 لسنة 61 ق جلسة 26 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 177 ص 221

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا. عبد الرحيم صالح. علي محمد علي نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
------------
- 1  أشخاص اعتبارية " استقلال شخصية البنك الاعتبارية عن شخصية ممثله". بنوك " دعاوى البنوك". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات " نقض " اجراءات الطعن : صحيفة الطعن . البيانات المتعلقة بالخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم".
استقلال شخصية البنك الاعتبارية عن شخصية ممثله. ورود الاسم المميز للبنك الطاعن في صحيفة الطعن بالنقض .كفاية ذلك لسير الطعن ولا حاجة لإيضاح اسم ممثله القانوني.
متى كان الواضح من صحيفة الطعن انه أقيم من البنك الطاعن، وكان لهذا البنك شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلة وكان هو الأصيل المقصود بذاته في الخصومة دون ممثلة فإن ذكر اسم البنك الطاعن المميز له في صحيفة الطعن يكون ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة كافيا لسير الطعن في هذا الخصوص مما يتعين معه رفض الدفع ببطلان صحيفة الطعن لعدم إيضاح اسم الممثل القانوني للبنك.
- 2  خبرة " ندب الخبراء ".
جواز أن يستعين القاضي بالخبراء في المسائل الفنية والمادية دون المسائل القانونية .
يحق للقاضي ان يستعين بالخبراء في المسائل التي يستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط الفنية التي لا تشملها معارفة والوقائع المادية التي يشق عليه الوصول إليها دون المسائل القانونية التي يفترض فيه العلم بها وكانت المهمة التي نبطت بالخبراء المنتدبين هي بيان العلاقة بين طرفي الدعوى، وما إذا كانت التسهيلات الائتمانية التي منحها البنك الطاعن للمطعون ضدها الثانية بضمان من عدمه وما إذا كانت الوديعة البنكية خاصة بهذه التسهيلات وتصفية الحساب بينهما وهى وقائع حسابية ومادية محضة لا تنطوي بأي حال على الفصل في مسائل قانونية.
- 3  إثبات " طرق الإثبات : الإثبات بالقرائن .قرينة قوة الأمر المقضي". حكم " تسبيب الأحكام : ضوابط التسبيب . تعقب حجج الخصوم". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات ".
إقامة الحكم قضاءه على أسباب سائغة تحمله . عدم وجوب التحدث عن كل من القرائن غير القانونية التي يدلى بها الخصوم أو تتبع مختلف حججهم والرد على كل منها استقلالاً .
لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الوقائع في الدعوى وفى تقدير قيمة ما يقدم من أدلة وكان لا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طريق الإثبات القانونية ويحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، وهى غير ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلى بها الخصوم استدلالا على دعواهم عن طريق الاستنباط كما أنها غير مكلفة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالا على كل وجه أو قول أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.
- 4  حكم " تسبيب الأحكام : ضوابط التسبيب . التسبيب الكافي". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بشأن دفاع الخصوم . سلطتها في الرد على دفاع الخصوم".
عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات . حسبها أن تقيم حكمها على ما يصلح من الأدلة لحمله . الاكتفاء بمجرد الإشارة إلى المستندات التي اعتمدت عليها . شرطه .
محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبها أن تقيم حكمها على ما يصلح من الأدلة لحمله والاكتفاء بمجرد الإشارة إلى المستندات التي اعتمدت عليها ما دامت هذه المستندات كانت مقدمة إلى المحكمة وخبراء الدعوى ومبينة في مذكرات الخصوم.
- 5  استيراد " عبء تدبير النقد الأجنبي لاستيراد السلع عن طريق القطاع الخاص". بنوك " الاعتمادات المصرفية : الاعتمادات المصرفية . فتح الاعتماد". نقد " التزام المستورد بسداد القيمة بالنقد الأجنبي".
استيراد السلع عن طريق القطاع الخاص في ظل أحكام القانونين 118 لسنة 1975 و 97 لسنة 1976 والقرار الوزاري 15 لسنة 1980 . التزام المستورد بسداد القيمة بالعملات الحرة للمصرف فاتح الاعتماد فيقع عليه عبء تدبير العملة من النقد الأجنبي . جواز اتفاق المستورد مع البنك فاتح الاعتماد على تغذية حسابه الحر بالعملة الحرة المطلوبة مقابل عملة محلية عن طريق عملياته المصرفية .
النص في المادة السادسة من القانون رقم 97 لسنة 1976 بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي في فقرتها الأولى على أن للمصارف المعتمدة القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبي وذلك مع مراعاة أحكام المادتين"3"و"4" والنص في المادة الأولى من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير على أن "يكون استيراد احتياجات البلاد السلعية عن طريق القطاعين العام والخاص، وذلك وفق أحكام الخطة العامة للدولة وفى حدود الموازنة النقدية السارية _ ويصدر وزير التجارة قرارا بتحديد الإجراءات والقواعد التي تنظم عمليات الاستيراد - وقررت المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 15 لسنة 1980 - الصادر من نائب رئيس الوزراء للشئون المالية - المنطبق على واقعة الدعوى - أن "للقطاع الخاص الاستيراد من الخارج بقصد الاتجار أو التصنيع عن طريق مصارف القطاع العام التجارية الأربعة، أو أحد المصارف التجارية المعتمدة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الاقتصادية، وبالشروط التالية :1 "......2 "......3 "......4 "...... على المستورد سداد قيمة السلعة المطلوب استيرادها بالعملات الحرة للمصرف الذي سيتولى فتح الاعتماد على النحو التالي ....." مما مفاده أن استيراد السلع عن طريق القطاع الخاص في ظل أحكام القانونين رقمي 118 لسنة 1975، 97 لسنة 1976 والقرار الوزاري رقم 15 لسنة 1980 تلزم المستورد بسداد القيمة بالعملات الحرة للمصرف فاتح الاعتماد فيقع عليه عبء تدبير العملة من النقد الأجنبي، ولا تثريب عليه في سبيل ذلك إن اتفق مع البنك فاتح الاعتماد على تغذية حسابه الحر بالعملة الحرة المطلوبة مقابل عملة محلية من موارده الخاصة وعن طريق عملياته المصرفية. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص بأسباب سائغة إلى أن الاعتمادين المستنديين قد تم سداد قيمتها بالعملة الحرة التي دبرها البنك الطاعن لحساب المطعون ضدهما مقابل قيمتهما بالجنيه المصري عن طريق عملياته المصرفية فإن النعي يكون على غير أساس.
- 6  حكم "عيوب التدليل : التناقض . ما يعد كذلك".
التناقض الذى يبطل الحكم . ما هيته .
التناقض الذى يبطل الحكم ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة التهاتر الذى يعترى الأسباب بحيث لا يفهم معه على أى أساس قضت المحكمة به قضت به في المنطوق.
- 7  إثبات " اجراءات الاثبات . ندب خبير اخر".
طلب ندب خبير آخر في الدعوى. عدم التزام محكمة الموضوع بإجابته . شرط ذلك.
طلب تعيين خبير آخر في الدعوى ليس حقا للخصوم وإنما هو الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت في تقرير الخبير السابق ندبه أو في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها لفصل فيها.
- 8  نقض " اسباب الطعن . السبب المجهل".
خلو سبب النعي من بيان العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. غير مقبول. علة ذلك.م253 مرافعات.
أوجبت المادة253من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وإلا كان باطلا إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة وبحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضوعه منه وأثره في قضائه، من ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبينا بيانا دقيقا وإلا كان النعي غير مقبول.
- 9  تعويض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع . التعويض عن اساءة استعمال حق التقاضي ".
الانحراف في مباشرة حق الالتجاء إلى القضاء واستعماله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة للغير. موجب للمسئولية بالتعويض سواء اقترن هذا القصد بنية جلب المنفعة أو لم تقترن به تلك النية طالما أنه كان الهدف بالدعوى مضارة الخصم .
حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للكافة إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما وضع له واستعماله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة الغير وإلا حقت المساءلة بالتعويض ـ وسواء في هذا الخصوص أن يقترن هذا القصد بنية جلب المنفعة لنفسه أو لم تقترن به تلك النية طالما انه كان يستهدف بدعواه مضارة خصمه.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعن الدعوى رقم 28 لسنة 1984 تجاري كلي جنوب القاهرة وطلبا الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليهما 50000 جنيه وبأن يؤدي للمطعون ضدها الثانية مبلغ 137000.416 دولار أمريكي وفوائده بواقع 13 و11/16% بالدولار الأمريكي من 28/5/1981 حتى تمام السداد وقالا بيانا لدعواهما إنه بتاريخ 4/6/1981 و 1/6/1981 فتح البنك الطاعن اعتمادين مستنديين برقمي 2853/1981 و2887/1981 لصالح شركة .... الألمانية بمبلغ 2468164 مارك ألماني لاستيراد 23 سيارة نقل ..... وقد تولى المطعون ضده تغطية تلك العملة ومصاريف الفتح بواقع 2.41 مارك للدولار الأمريكي، وقام المطعون ضده الأول بدفع مبلغ 742497.540 جنيه في 2/9/1981 و27/10/1981 للطاعن مقابل تظهير وتسليم مستندات شحن مشمول الاعتمادين وقد امتنع الطاعن عن رد وديعة للمطعون ضدها الثانية بمبلغ 130000 دولار أمريكي بزعم أنها مدينة له بمبلغ 619183.25 دولار أمريكي والفوائد قيمة باقي الاعتمادين سالفي الذكر المفتوحين منه لحساب زوجها المطعون ضده الأول وأن من حقه إجراء المقاصة بين قيمة الوديعة وقيمة الاعتمادين، وقام بقيد المبالغ المدفوعة من المطعون ضده الأول وفاء لقيمة الاعتمادين المستنديين أمانة لسداد قيمة باقي الاعتمادين بالدولارات الأمريكية فأقامت المطعون ضدها الثانية الدعوى 190 لسنة 1982 إفلاس جنوب القاهرة على الطاعن بطلب شهر إفلاسه وقام الطاعن بإقامة الدعوى رقم 222 لسنة 1982 إفلاس جنوب القاهرة على المطعون ضدهما بطلب شهر إفلاسهما رغم براءة ذمتهما، ومن ثم أقاما الدعوى للمطالبة بمبلغ 50000 جنيه كتعويض عن إنكار استيفاءه لقيمة الاعتمادين المستنديين المفتوحين باسم المطعون ضده الأول دون وجه حق وللأضرار التي لحقت بهما وللمطالبة برد الوديعة وفوائدها. وبتاريخ 20/6/1984 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها الثانية قيمة وديعتها الدولارية لديه ومقدارها 137416 دولار أمريكي والفوائد بواقع 13 و11/16% سنويا من 28/5/1981 حتى تمام السداد وبأن يؤدي للمطعون ضدهما مبلغ عشرين ألف جنيه تعويضا لهما عن الأضرار الأدبية
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1095 لسنة 101 ق القاهرة، كما استأنفه المطعون ضدهما بالاستئناف رقم 1069 لسنة 101 من القاهرة وندبت المحكمة ثلاثة خبراء في الدعوى وبعد أن قدموا تقريرهم حكمت بتاريخ 25/12/1990 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع ببطلان صحيفة الطعن المقدم من المطعون ضدهما عدم إيضاح اسم الممثل القانوني للبنك الطاعن
وحيث إن هذا الدفع مردود ذلك أنه متى كان الواضح من صحيفة الطعن أنه أقيم من البنك الطاعن، وكان لهذا البنك شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثله وكان هو الأصيل المقصود بذاته في الخصومة دون ممثله فإن ذكر اسم البنك الطاعن المميز له في صحيفة الطعن يكون – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – كافيا لسير الطعن في هذا الخصوص مما يتعين معه رفض هذا الدفع
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على اثني عشر سببا ينعى الطاعن بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن النزاع القائم بين الطرفين يدور حول مسائل قانونية لا شأن للخبراء الحسابيين بها، وهي ما إذا كان يجوز سداد قيمة الاعتمادين المستنديين موضوع التداعي بالعملة المصرية أم أنه يتعين سدادها بالعملة الحرة وما إذا كان هناك ثمة اتفاق بين المطعون ضدهما والطاعن على أن يدبر الأخير العملة الحرة مقابل جنيهات مصرية أم أنه اتفاق باطل لا يعتد به لمخالفته لأحكام النقد الأجنبي وما إذا كان تسليم البنك مستندات الشحن للعميل يعد دليلا قاطعا على اقتضاء البنك لدين الاعتماد أم أنه لا يعدو أن يكون مجرد قرينة بسيطة يجوز إثبات عكسها وما إذا كان من حق البنك الطاعن إجراء مقاصة بين وديعة المطعون ضدها الثانية وبين دين عقدي فتح الاعتماد إلا أن الخبراء الحسابيين تعرضوا لبحث هذه المسائل القانونية وفصلوا فيها وأخذ الحكم المطعون فيه بتقريرهم دون أن يتناولها بالبحث والتمحيص ويقول كلمته فيها مما يعيبه بالقصور والخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان يحق للقاضي أن يستعين بالخبراء في المسائل التي يستلزم الفصل فيها استيعاب النقط الفنية التي لا تشملها معارفه والوقائع المادية التي يشق عليه الوصول إليها دون المسائل القانونية التي يفترض فيه العلم بها، وكانت المهمة التي نيطت بالخبراء المنتدبين هي بيان العلاقة بين طرفي الدعوى، وما إذا كانت التسهيلات الائتمانية التي منحها البنك الطاعن للمطعون ضدها الثانية بضمان من عدمه وما إذا كانت الوديعة البنكية خاصة بهذه التسهيلات وتصفية الحساب بينهما وهي وقائع حسابية ومادية محضة لا تنطوي بأي حال على الفصل في مسائل قانونية، فإن النعي يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالأسباب الأول والثالث والخامس والسادس والسابع والثامن من أسباب الطعن على الحكم المطعون فهي مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أغفل تحصيل موجز لما أورده من الحجج الواقعية والقانونية وأوجه الدفاع والدفوع وحاصلها أنه يتعين على العميل أن يسدد قيمة الاعتمادين المستنديين بالعملة الأجنبية التي تم سدادها للبنك الأجنبي وأن تظهير مستندات شحن البضاعة للمطعون ضده الأول ولبنك مصر فرع الجيزة نظير تحويلات نقدية كان على سبيل الضمان وليس وفاء بقيمتها وأن على المطعون ضدهما إثبات ما ادعياه من وجود اتفاق على سداد القيمة بالعملة المصرية، وأن يقوم هو بتدبير العملة الأجنبية وأنه لا يعتد بمثل هذا الاتفاق لمخالفته أحكام قوانين النقد الأجنبي، وأن المقاصة وقعت بين دين البنك الطاعن بقيمة التسهيلات الائتمانية وقيمة وديعة المطعون ضدها، كما أن الحكم لم يتناول إيصال السحب المؤرخ 13/9/1981 باسم المطعون ضدها بالبحث واعتمد تقرير لجنة الخبراء في استناده إلى الخطاب الموجه منه إلى مدير عام جمرك بورسعيد في 15/9/1981 على أن الطاعن استوفى كامل دين الاعتمادين وهو ما لم يتجه إليه قصده، كذلك قال الحكم أنه يطرح دفاع الطاعن بما هو ثابت بالمستندات وما استخلصه منها خبراء الدعوى دون أن يبين مضمون هذه المستندات وما استدل به منها على ثبوت الحقيقة التي أقام عليها قضاءه وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال
وحيث إن هذا النعي برمته مردود ذلك أنه لما كان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير قيمة ما يقدم لها من أدلة وكان لا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية وبحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وهي غير ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلي بها الخصوم استدلالا على دعواهم عن طريق الاستنباط كما أنها غير مكلفة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالا على كل وجه أو قول أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قوله "وحيث أنه عن موضوع الاستئناف رقم 1095/101 ق تجاري القاهرة وأسبابه الثلاثة الأول الواردة بصحيفته فإنها مردودة بما هو مقرر من أن الاستئناف يعيد طرح النزاع على أساس ما يقدم لمحكمة الاستئناف من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى طبقا لنص المادة 231 من قانون المرافعات وإذ مكنت المحكمة الحالية المستأنف بصفته من إبداء دفاعه وتقديم مستنداته وندبت لتحقيقها ثلاثة خبراء قدموا تقريرهم الذي أثبتوا فيه أن قيمة الاعتمادين المستنديين محل النزاع مسددين بالكامل وأن البنك المستأنف تخالص عن كامل قيمتهما وملحقاتهما من عمولات ومصاريف وفوائد للأسباب التي وردت بالتقرير المذكور من ص 13 إلى ص 17 من واقع بيان حركة حساب بالدولار الأمريكي والثابت بالحركة الدائنة قيمة الاعتمادين المستنديين ويقابلهما في بيان حركة حسابها بالجنيه المصري بقبوله الشيك المحول إليه من فرع المنصورة بمبلغ 325000 جنيه بتاريخ 2/9/1981 سدادا لقيمة مطلوبة بالعملة الحرة من أصل وفوائد خدمات بنكية عن الاعتماد المستندي رقم 1981/3528 بالكامل ومقابل هذا سلم مستندات شحن مشمول هذا الاعتماد الخاص بعدد عشرة سيارات نقل مظهرة بصفته وكيلا عنه وسجل البنك ذلك على نفسه بالخطاب الصادر منه إلى مدير عام جمرك بورسعيد المؤرخ 15/9/1981 بأن السداد تم كاملا، كما قبل البنك المستأنف الشيك المؤرخ 26/10/1981 بمبلغ 190000 جنيه والشيك المؤرخ 1/11/1981 بمبلغ 383906 جنيه ويبين منهما أنه تقاضى مطلوبه من الاعتماد المستندي رقم 2887/ لسنة 1981 وقام بتسليم مستندات شحنها وظهرها لبنك مصر فرع الجيزة نتيجة هذا السداد وطبقا للعرف المصرفي يكون البنك قد قبل السداد بالعملة المحلية وأفرج عن جزء منها بتسليم مستندات شحنها ومن ثم فلا محل أو حاجة للجوء إلى إجراء المقاصة بين المبلغ المفتوح به الاعتمادين سالفي الذكر وبين الوديعة الضامنة لسداد هذا المبلغ لأن المدين لم يخل بسداد التزامه أو النعي في هذا الصدد بمخالفة قانون التعامل بالنقد الأجنبي الذي ينص على وجوب تغذية الاعتمادات المستندية بالعملة الحرة والتي يدبرها العميل بمقتضى القرار الوزاري رقم 15/1980 لأن البنك قام بالفعل بتغذية الاعتماد المستندي بالعملة الحرة وقبل تدبير العملة بمعرفته بأعلى سعر لها في السوق بموجب عمليات مصرفية بتحويلها من الحساب الحر في مقابل العملة المحلية ومن ثم تكون هذه الأسباب الثالثة مردودة بما هو ثابت بالمستندات وما استخلصه منها خبراء الدعوى من بحث لها خاصة المستندات المقدمة من المستأنف نفسه وما قاموا بتحقيقه للعرف المصرفي ويتعين رفضها". وكانت هذه الأسباب التي أخذها الحكم المطعون فيه مما ورد بتقرير الخبير واستند إليها في قضائه هي أسباب سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها من قضاء بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما ألزم به الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها الثانية قيمة وديعتها الدولارية وتتضمن الرد على ما يخالفها، إذ كان ذلك وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبها أن تقيم حكمها على ما يصلح من الأدلة لحمله والاكتفاء بمجرد الإشارة إلى المستندات التي اعتمدت عليها ما دامت هذه المستندات كانت مقدمة إلى المحكمة وخبراء الدعوى ومبينة في مذكرات الخصوم، لما كان ما تقدم فإن النعي برمته يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الرابع للطعن مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على الاعتداد بالاتفاق المدعى به بين الطاعن والمطعون ضدهما، وهو سداد قيمة الاعتمادين المستنديين بالجنيه المصري في حين أن مثل هذا الاتفاق يقع باطلا لمخالفته أحكام قانون النقد الأجنبي الصادر في 28 أغسطس سنة 1976 ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 15 لسنة 1980 والتي تلزم المستورد بسداد قيمة البضاعة المستوردة بالعملة الأجنبية، إذ من شأن هذا الاتفاق لو صح أن يشكل في حق الطاعن جريمة التعامل في النقد الأجنبي وأنه طبقا للمادة 538 من التقنين المدني يتعين على العميل أن يرد للبنك نقودا مماثلة للنقود التي دفعها للمورد الأجنبي
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المادة السادسة من القانون رقم 97 لسنة 1976 بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي نصت في فقرتها الأولى على أن للمصارف المعتمدة القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك قبول "الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبي وذلك مع مراعاة أحكام المادتين (3) و(4)" ونصت المادة الأولى من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير على أن "يكون استيراد احتياجات البلاد السلعية عن طريق القطاعين العام والخاص. وذلك وفق أحكام الخطة العامة للدولة وفي حدود الموازنة النقدية السارية ... ويصدر وزير التجارة قرارا بتحديد الإجراءات والقواعد التي تنظم عمليات الاستيراد ....." وقررت المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 15 لسنة 1980 – الصادر من نائب رئيس الوزراء للشئون المالية – المنطبق على واقعة الدعوى – أن "للقطاع الخاص الاستيراد من الخارج بقصد الاتجار أو التصنيع عن طريق مصارف القطاع العام التجارية الأربعة أو أحد المصارف التجارية المعتمدة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الاقتصاد .... وبالشروط التالية 1- ...... 2- ..... 3- ..... 4- ...... على المستورد سداد قيمة السلعة المطلوب استيرادها بالعملات الحرة للمصرف الذي سيتولى فتح الاعتماد على النحو التالي ......" مما مفاده أن استيراد السلع عن طريق القطاع الخاص في ظل أحكام القانونين رقمي 118 لسنة 1975 و97 لسنة 1976 والقرار الوزاري رقم 15 لسنة 1980 تلزم المستورد بسداد القيمة بالعملات الحرة للمصرف فاتح الاعتماد فيقع عليه عبء تدبير العملة من النقد الأجنبي، ولا تثريب عليه في سبيل ذلك إن اتفق مع البنك فاتح الاعتماد على تغذية حسابه الحر بالعملة الحرة المطلوبة مقابل عملة محلية من موارده الخاصة وعن طريق عملياته المصرفية، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص بأسباب سائغة إلى أن الاعتمادين المستنديين قد تم سداد قيمتهما بالعملة الحرة التي دبرها البنك الطاعن لحساب المطعون ضدهما مقابل قيمتهما بالجنيه المصري عن طريق عملياته المصرفية فإن النعي يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب التاسع على الحكم المطعون فيه التناقض وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على أن العرف المصرفي جرى على أن تسليم مستندات شحن البضاعة يكون بعد الوفاء بقيمتها وفي ذات الوقت يستند إلى وجود اتفاق بين المطعون ضدهما والبنك على أن يقوم الأخير بتدبير العملة الأجنبية وهو تناقض في التسبيب يجهل بالأساس الذي أقام عليه الحكم قضاءه وهو ما يعيبه بالمقصور
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن التناقض الذي يبطل الحكم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – التهاتر الذي يعتري الأسباب بحيث لا يفهم معه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق، وإذ كان الحكم قد أورد بمدوناته أن البنك الطاعن قبل تدبير العملة الحرة وتغذية الاعتمادين المستنديين وساق من ضمن جملة القرائن التي استظهر منها أن ذلك كان بالاتفاق بينه وبين المطعون ضدهما تسليمه مستندات الشحن لهما فإنه لا يكون صحيحا ما يثيره الطاعن من نعي بالتناقض على الحكم المطعون فيه
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب العاشر على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم رفض طلبه بندب لجنة من ثلاثة خبراء من المختصين في عمل البنوك بالبنك المركزي لأن الدعوى تحوي تقريرا مقدما من البنك الأخير سجل على الطاعن مخالفته للإجراءات المصرفية السليمة وأنه يتفق في مجمله مع تقرير الخبراء المنتدبين دون أن يبين وجه ما استدل به من هذين التقريرين على النتيجة التي انتهى إليها مما يعيبه بالقصور فضلا عن مخالفته للثابت في الأوراق إذ لم يذكر هذا التقرير وجود أي اتفاق بين المطعون ضدهما والطاعن على أن يقوم الأخير بتدبير العملة الأجنبية
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان طلب تعيين خبير آخر في الدعوى ليس حقا للخصوم وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت في تقرير الخبير السابق ندبه أو في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها، وكانت المحكمة قد رفضت ندب لجنة أخرى من الخبراء في الدعوى وأسست قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله على نحو ما انتهت إليه هذه المحكمة في الرد على ما سلف من أسباب للطعن. فإن النعي يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الحادي عشر على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بإلزامه بفائدة وديعة المطعون ضدها بواقع 13 و11/16% سنويا ابتداء من 28/5/1981 دون أن يستظهر الحد الأقصى للفوائد طبقا لقرارات البنك المركزي خلال المدة المحكوم بالفوائد عنها والذي يجب على المحكمة تطبيقه من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام، مما يعيب الحكم بالقصور والخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفا واضحا كاشفا عن القصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة وبحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبينا بيانا دقيقا وإلا كان النعي غير مقبول لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين في سبب النعي ما له من أثر في قضاء الحكم المطعون فيه فإن النعي بهذا السبب يكون قاصر البيان مجهلا ومن ثم غير مقبول
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني عشر على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم ذهب إلى أن البنك الطاعن أخطأ إذ رفع الدعوى رقم 222 لسنة 1982 إفلاس جنوب القاهرة ضد المطعون ضدهما رغم اقتضائه قيمة الاعتمادين وقد لحقهما من جراء ذلك أضرارا أدبية قدرها بالمبلغ المحكوم به، في حين أن البنك الطاعن لم يخالف القانون في إجرائه للمقاصة إنما استعمل الحق المقرر له قانونا واتفاقا دون أن يقصد الإضرار بالمطعون ضدها الثانية وأقام دعوى الإفلاس استعمالا لحقه المقرر في المادة 195 تجاري، وقد قضى الحكم بالتعويض دون أن يثبت إصابة المطعون ضدهما بضرر محقق ودون أن يبين عناصر التعويض، مما يعيب الحكم بالخطأ في القانون
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للكافة إلا أن لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما وضع له واستعماله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة الغير وإلا حقت المساءلة بالتعويض – وسواء في هذا الخصوص أن يقترن هذا القصد بنية جلب المنفعة لنفسه أو لم تقترن به تلك النية ظلما أنه كان يستهدف بدعواه مضارة خصمه – لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بثبوت خطأ الطاعن وما نجم عنه من أضرار لحقت بالمطعون عليهما على ما خلصت إليه محكمة الموضوع من سداد قيمة الاعتمادين محل النزاع بالكامل وتخالص الطاعن عنهما وملحقاتهما، ومن ثم ثبوت خطأ الطاعن من إلغاء الوديعة قبل تاريخ استحقاقها بغير طلب من المطعون ضدها ودون مبرر إذ لم يستخدمها في سداد الالتزامات عن الاعتمادين إلا بعد شهرين من إلغائها بالمخالفة للعرف المصرفي ومن إنكاره سداد المطعون ضدهما للدين وطلب شهر إفلاسهما ووصفهما باضطراب أحوالهما المالية وعدم إمكانهما سداد ديونهما والإخلال بالثقة والائتمان الواجبين في التجارة مما توافرت معه أركان المسئولية الموجبة للتعويض في حق الطاعن. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه حسبما سلف البيان على ما خلصت إليه محكمة الموضوع في حدود سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها وما اطمأن إليه وجدانها من ظروف الدعوى وأقامت قضاءها على ما يكفي لحمله وله أصله الثابت بالأوراق من توافر نية الإضرار وقصد الكيد لدى الطاعن بطلبه شهر إفلاس المطعون ضدهما
ومن ثم فإن هذا النعي لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع للأدلة وهو ما لا يجوز أمام محكمة النقض
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1099 لسنة 58 ق جلسة 26 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 176 ص 217

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، عبد الرحيم صالح، أحمد الحديدي وعلي محمد علي نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  إعلان " إعلان طلب استصدار أمر الأداء مذيلا بقرار القاضي برفضه". أمر اداء " امتناع القاضي عن اصدار الامر". دعوى " إجراءات رفع الدعوى : صحيفة إفتاح الدعوى . تقديم طلب امر الاداء بديل لصحيفة الدعوى".
عدم توافر شروط إصدار أمر الاداء . أثره. امتناع القاضي عن إصداره وتحديد جلسة لنظر الدعوى. تقديم طلب أمر الاداء. بديل لإيداع صحيفة الدعوى . إعلان هذا الطلب مذيلا بأمر الرفض والتكليف بالحضور لسماع الحكم بالطلبات . مؤداه . انعقاد الخصومة في الدعوى ولو كان مبنى رفض إصدار الأمر بالأداء أن الطلب في غير حالاته. م 204 مرافعات .
النص في المادة 204 من قانون المرافعات على أنه "إذا رأى القاضي ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه إليها "يدل على أن المشرع أوجب على القاضي متى لم يتوافر شروط إصدار الأمر بالأداء في الدين موضوع المطالبة، أو رأى ألا يجيب الطالب لبعض طلباته أن يمتنع عن إصداره ويحدد جلسة أمام المحكمة لنظر الدعوى، ويعتبر تقديم طلب أمر الأداء بديلا عن إيداع صحيفة الدعوى وبإعلان هذا الطلب مذيلا بأمر الرفض والتكليف بالحضور لسماع الحكم بالطلبات يتم انعقاد الخصومة وتستقيم الدعوى بما يوجب الحكم في موضوعها ولو كان رفض إصدار الأمر بالأداء مبناه أن الطلب في غير حالاته.
- 2  أوراق تجارية " رجوع الحامل على المظهرين". حكم "عيوب التدليل : القصور . ما يعد كذلك".
رجوع الحامل على المظهرين . شرطه . اتخاذ الإجراءات التي أوجبها القانون لذلك . إهمال اتخاذ أى منها . أثره . سقوط الحق في الرجوع . تمسك الطاعن بسقوط حق المطعون ضده في إقامة الدعوى لعدم تحرير بروتستو عدم الدفع وإقامة الدعوى في الميعاد الذى حدده القانون . التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهري . قصور .
أوجب الشارع في المواد 162، 164، 165، 169، 189من قانون التجارة لرجوع الحامل على المظهرين تحرير احتجاج عدم الدفع في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق وإعلان الاحتجاج وورقة التكليف بالحضور إلى من يريد الرجوع عليه منهم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تحرير الاحتجاج ورتب على إغفال أي من هذه الإجراءات سقوط حقه في الرجوع، لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك بسقوط حق المطعون ضده الأول في إقامة الدعوى لعدم تحرير بروتستو عدم الدفع وإقامة الدعوى في الميعاد الذي حدده القانون وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري يتغير بالرد عليه وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده الأول بعد رفض طلب أمر الأداء أقام الدعوى رقم 1416 سنة 1983 مدني كلي دمياط انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزام الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والرابع على سبيل التضامن بأن يؤدوا له مبلغ 3500 جنيه، وقال بيانا لذلك إنه يداين المطعون ضده الرابع بالمبلغ المطالب به بموجب سندات إذنية وقد قام بتحويلها إلى المطعون ضده الثاني والذي ظهرها إلى المطعون ضده الأول ولما كان أيا من المذكورين لم يقم بسداد ذلك المبلغ فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. بتاريخ 14/12/1985 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني بأداء مبلغ 3500 جنيه للمطعون ضده الأول. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 60 لسنة 18ق المنصورة مأمورية دمياط وبتاريخ 7/1/1988 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف – طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان إذ أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه رغم صدوره في خصومة لم يتبع في رفعها إلى المحكمة الطريق القانوني لأن مطالبة المطعون ضده الأول بصفته دائنا بموجب سندات إذنية للساحب والمظهرين لا يجوز فيها سلوك طريق أمر الأداء بل يتعين إقامة الدعوى بالطريق المعتاد في رفعها ودون أن يؤثر في ذلك رفض السيد رئيس المحكمة للطلب وتحديد جلسة لنظر الموضوع لأن العبرة بسلوك الطريق الذي رسمه القانون وهو من النظام العام
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 204 من قانون المرافعات على أنه "إذا رأى القاضي ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه إليها....." يدل على أن المشرع أوجب على القاضي متى لم يتوافر شروط إصدار الأمر بالأداء في الدين موضوع المطالبة، أو رأى ألا يجيب الطالب لبعض طلباته أن يمتنع عن إصداره، ويحدد جلسة أمام المحكمة لنظر الدعوى، ويعتبر تقديم طلب أمر الأداء بديلا عن إيداع صحيفة الدعوى، وبإعلان هذا الطلب مذيلا بأمر الرفض والتكليف بالحضور لسماع الحكم بالطلبات يتم انعقاد الخصومة وتستقيم الدعوى بما يوجب الحكم في موضوعها ولو كان رفض إصدار الأمر بالأداء مبناه أن الطلب في غير حالاته، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول بعد أن رفض طلبه بإصدار الأمر بالأداء ضد الطاعن وباقي المطعون ضدهم قام بإعلانهم بهذا الطلب مذيلا بأمر الرفض والتكليف بالحضور لسماع الحكم بالطلبات فإن النعي بما سلف يكون على غير أساس
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه بإلزام الطاعن بقيمة السندات الإذنية موضوع النزاع بصفته مظهرا لها برغم أنه تمسك في دفاعه بأنه يتعين على حامل السند الإذني قبل الرجوع على المظهر – تحرير بروتستو عدم الدفع في اليوم التالي لتاريخ الاستحقاق وإعلان المدين الأصلي به ثم إقامة الدعوى خلال الخمس عشر يوما التالية لعمل ذلك البروتستو وإلا سقط حقه في الرجوع على المظهر، وإن المطعون ضده لم يقم باتخاذ هذين الإجراءين
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن الشارع قد أوجب في المواد 162، 164، 165، 169، 189 من قانون التجارة لرجوع الحامل على المظهرين تحرير احتجاج عدم الدفع في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق وإعلان الاحتجاج وورقة التكليف بالحضور إلى من يريد الرجوع عليهم منهم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحرير الاحتجاج ورتب على إغفال أي من هذه الإجراءات سقوط حقه في الرجوع، لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك بسقوط حق المطعون ضده الأول في إقامة الدعوى لعدم تحرير بروتستو عدم الدفع وإقامة الدعوى في الميعاد الذي حدده القانون وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري يتغير بالرد عليه وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 925 لسنة 58 ق جلسة 14 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 41 ص 217

برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعبد الملك نصار.
------------
إيجار " تشريعات إيجار الأماكن . الامتداد القانوني لعقد الإيجار". قانون " القانون الواجب التطبيق . في مسائل الايجار".
عقود إيجار الأماكن الكائنة خارج النطاق المكاني لقوانين إيجار الأماكن و المؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها أو للمجالس المحلية أو للهيئات العامة . خضوعها للامتداد القانوني إعمالا للقانونين رقمي 121 لسنة 1947 ، 52 لسنة 1969 . انحسار هذا الامتداد عنها وخضوعها للقواعد العامة في القانون المدني منذ العمل بالقانون 49 لسنة 1977 . علة ذلك .
لئن كان القانون رقم 121 لسنة 1947 قد نص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة منه على أنه " تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن وأجراء الأماكن غير الواقعة في المناطق المبينة بالجدول المشار إليه في المادة الأولى إذا كانت مؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها أ, المجالس المديريات أو المجالس البلدية والقرية " ولئن كان القانون 52 لسنة 1969 قد سار على ذات النهج فنص في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى على انه " وتسرى أحكام الفصل الثالث من هذا الباب على الأماكن المؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها والمجالس المحلية والهيئات والمؤسسات العامة و__.. في القرى التي لم يصدر بشأنها قرار من وزير الإسكان والمرافق " إلا أن القانون 49 لسنة 1977 قد جاء خلوا من نص مماثل لما ورد بالقانون السابقين سالفي الذكر والذى يعتبر استثناء من الأصل المقرر في قوانين إيجار الأماكن عامة ومن عامة ومن عدم تطبيق أحكامها إلا في النطاق المكاني الذى تحدده، وكانت المادة 47 من القانون 52 لسنة 1969 قد ألغت القانون رقم 121 لسنة 1947 عدا أحكامه المتعلقة بتحديد الأجرة والأحكام المقررة على مخالفتها إعمالا لصريح نص المادة 43 منه وكان القانون 49 لسنة 1977 قد نص في المادة 1977 قد نص في المادة 86 منه على إلغاء القانون 52 لسنة 1969 وكل حكم يخالف أحكامه عدا تلك المتعلقة بالأجرة عملا بنص المادة التاسعة منه وكان مؤدى ما تقدم أن عقود إيجار الأماكن الكائنة خارج النطاق المكاني لقوانين إيجار الأماكن المؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها أو للمجالس المحلية أو للهيئات والمؤسسات العامة وإن كانت قد خضعت للامتداد القانوني إعمالا للقانون رقم 121 لسنة 1947 ومن بعده للقانون رقم 52 لسنة 1969 إلا أنه قد انحسر عنها هذا الامتداد منذ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 الذى ألغى ما كان ينص عليه القانون السابقان في هذا الشأن .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 4830 سنة 1986 مدني المنصورة الابتدائية على الطاعن وآخرين – بطلب الحكم بإخلائهم من الشقة الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، وقال بياناً لذلك إن الطاعن استأجرها منه بعقد إيجار مؤرخ 1965/8/29 وإذ كانت الشقة تقع بقرية الحصص التي لا تخضع لقانون إيجار الأماكن فقد تنبه على الطاعن بإنهاء العقد بتاريخ 86/3/23، 1986/4/7 ولامتناعه عن تسليمه الشقة فقد أقام الدعوى. بتاريخ 1987/4/28 قضت المحكمة بالإخلاء، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 979 لسنة 39 ق وبتاريخ 1988/1/3 – حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف – طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه طبق على عقد الإيجار موضوع الدعوى أحكام القانون المدني تأسيساً على خلو القانون 49 سنة 1977 بشأن إيجار الأماكن من نص مماثل لنص المادة 14 من القانون 121 سنة 1947 والفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون 52 سنة 1969 اللتين نصتا على سريان أحكام الامتداد القانوني على الأماكن المؤجرة للمصالح الحكومية وفروعها في القرى التي لم يصدر بشأنها قرار من وزير الإسكان والمرافق في حين أن القانون الواجب التطبيق على واقعة الدعوى هو القانون 121 سنة 1947 الذي أبرم في ظله عقد إيجار شقة التداعي بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه ولئن كان القانون 121 سنة 1947 قد نص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة منه على أنه "تسري أحكام هذا القانون على الأماكن وأجزاء الأماكن غير الواقعة في المناطق المبينة بالجدول المشار إليه في المادة الأولى إذا كانت مؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها أو لمجالس المديريات أو المجالس البلدية والقروية" ولئن كان القانون 52 لسنة 1969 قد سار على ذات النهج فنص في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى على أنه "وتسري أحكام الفصل الثالث من هذا الباب على الأماكن المؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها والمجالس المحلية والهيئات والمؤسسات العامة و ........ في القرى التي لم يصدر بشأنها قرار من وزير الإسكان والمرافق" إلا أن القانون 49 لسنة 1977 قد جاء خلواً من نص مماثل وإذ كان ما جاء بالقانونين 121 سنة 1947، 52 سنة 1969 بهذا الشأن إن هو إلا استثناء من الأصل المقرر في قوانين إيجار الأماكن عامة من عدم تطبيق أحكامها إلا في النطاق المكاني الذي تحدده، وكانت المادة 47 من القانون 52 سنة 1969 قد ألغت القانون رقم 121 سنة 1947 عدا أحكامه المتعلقة بتحديد الأجرة والأحكام المقررة على مخالفتها إعمالاً لصريح نص المادة 43 منه وكان القانون 49 سنة 1977 قد نص في المادة 86 منه على إلغاء القانون 52 سنة 1969 وكل حكم يخالف أحكامه عدا تلك المتعلقة بالأجرة عملاً بنص المادة التاسعة منه وكان مؤدى ما تقدم أن عقود إيجار الأماكن الكائنة خارج النطاق المكاني لقوانين إيجار الأماكن المؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها أو للمجالس المحلية أو للهيئات والمؤسسات العامة كانت قد خضعت للامتداد القانوني إعمالاً للقانون رقم 121 لسنة 1947 ومن بعده للقانون رقم 52 لسنة 1969 ثم انحسر عنها هذا الامتداد منذ العمل بالقانون 49 لسنة 1977 الذي ألغى ما كان ينص عليه القانونان السابقان في هذا الشأن، وكانت شقة النزاع تقع في قرية تخرج عن النطاق المكاني للقانون 49 سنة 1977 باعتبار أنها ليست من البلاد المعتبرة مدناً بالتطبيق لأحكام القانون 52 سنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي والقوانين المعدلة له، ولم يصدر بشأنها قرار من وزير الإسكان والتعمير بمد نطاق سريان أحكام تشريعات إيجار الأماكن كلها أو بعضها عليها ومن ثم يتعين القول بانحسار أحكام الامتداد القانوني عليها بعد سريان القانون 49 سنة 1977 ويتعين الرجوع – وقد خلا القانون المذكور من تنظيم هذه الحالة – إلى القواعد العامة في القانون المدني التي تقضي بانتهاء العقد بانتهاء مدته أو بانتهاء مدة تجديده مع مراعاة التنبيه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1478 لسنة 58 ق جلسة 13 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 39 ص 209

برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ السيد خلف نائب رئيس المحكمة، أحمد أبو الضراير، محمد خيري أبو الليل ومحمد يسري زهران.
-----------
- 1  نقض " إجراءات الطعن . التوكيل في الطعن".
صدور التوكيل الى المحامي الذى رفع الطعن بالنقض من وكيل الطاعن .عدم تقديم التوكيل الصادر للأخير من الطاعن. أثره .عدم قبول الطعن .م255 مرافعات. علة ذلك.
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وذلك وفقا لنص المادة 255 من قانون المرافعات وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادرا مباشرة من الطاعن إلى المحامي الذى رفع الطعن وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المحامي الذى رفع الطعن لم يقدم التوكيل الصادر من الطاعن إلى من وكله في رفع الطعن حتى جلسة المرافعة كي يتسنى للمحكمة الوقوف عما إذا كان يخوله الطعن بالنقض من عدمه، فإنه الطعن يكون غير مقبول .
- 2 حيازة " حماية الحيازة في ذاتها : دعاوى الحيازة . حظر الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق". دعوى " انواع من الدعاوى . دعوى الحق ودعوى الحيازة".
حظر الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق. م 44 مرافعات . مناطه .إقامتهما على شخص واحد .تعدد طلبات المدعى في الدعوى واختلاف الخصوم فيها . أثره . انتفاء الحظر .علة ذلك .
النص في المادة 44 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الحظر الذى قصده المشرع من الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق لا يكون إلا إذا أقيمت دعوى اليد ودعوى الحق على شخص واحد أما إذا تعددت طلبات المدعى في الدعوى واختلف خصومة فيها فإن النزاع في حقيقة الأمر ينطوى على عدة دعاوى ولو قام المدعى برفعة بصحيفة واحدة فإذا اختصم الوارد في نص المادة 44 مرافعات سالفة الذكر لا يكون قائما لتعدد الدعاوى واختلاف الخصوم فيها، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعوى الحق رقم _.. إيجارات شمال القاهرة الابتدائية على مالكة العقار الكائن به الشقة محل النزاع وعلى شريكة دون أن يختصم فيها المطعون عليهما - المدعى عليهما في دعوى الحيازة - ومن ثم لا يتوافر الحظر الوارد في نص المادة 44 من قانون المرافعات ولا يكون الطاعن قد جمع بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على ما خلص إليه من أن الطاعن قد جمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
--------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 5147 لسنة 1986 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بمنع تعرض المطعون عليهما له في حيازته للشقة المبينة بالأوراق تأسيسا على أنه بتاريخ 1/9/1946 استأجر تلك الشقة بقصد استغلالها كمكتب تجاري مع والد المطعون عليهما الذي تنازل له عنها وترك البلاد عام 1956 فانفرد بمباشرة نشاطه بها وكيلا عن وكالة اللويدز بالقاهرة، وإذ تعرض المطعون عليهما له في حيازته لتلك العين في غضون عام 1984 بدعوى إقامتها بها كوكيلين عن اللويدز، وأصدر قاضي الحيازة قرارا في المحضر الذي آل قيده برقم 2918 لسنة 1985 جنح عابدين برد حيازتهما لتلك الشقة وأضحى هذا القرار بغير سند بعد أن قضى ببراءته في تلك الجنحة فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 25/5/1986 أجابت المحكمة الطاعن إلى طلبه – استأنف المطعون عليهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 7705 لسنة 103ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي حكمت بتاريخ 23/3/1988 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى – طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 1478، 1676 لسنة 58ق، وقدمت النيابة مذكرتين دفعت في الأولى بعدم قبول الطعن 1478 لسنة 58ق وفي الثانية أبدت فيها الرأي برفض الطعن 1676 لسنة 58ق، وعرض الطعنان على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة في الطعن رقم 1478 لسنة 58ق أن المحامي رافع الطعن لم يقدم التوكيل الصادر من الطاعن إلى الأستاذ ..... الذي وكله في رفع الطعن فيكون الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن – المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وذلك وفقا لنص المادة 255 من قانون المرافعات، وإنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادرا مباشرة من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن وإنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المحامي الذي رفع الطعن لم يقدم التوكيل الصادر من الطاعن إلى من وكله في رفع الطعن حتى جلسة المرافعة كي يتسنى للمحكمة الوقوف عما إذا كان يخوله الطعن بالنقض من عدمه، فإن الطعن يكون غير مقبول
وحيث إن الطعن 1676 لسنة 58ق استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أقام قضاءه بعدم قبول دعوى منع التعرض على أن الطاعن قد جمع في دعواه بين دعوى الحيازة ودعوى أصل الحق في حين أن الدعوى الأخيرة قد رفعها على مالكة العقار الكائن به الشقة محل النزاع ولم يختصم فيها المطعون عليهما (المدعى عليهما في دعوى الحيازة). 
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادة 44 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه، ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق. ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها إلا إذ تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه، وكذلك لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه" يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن الحظر الذي قصده المشرع من الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق لا يكون إلا إذا أقيمت دعوى اليد ودعوى الحق على شخص واحد، أما إذا تعددت طلبات المدعي في الدعوى واختلف خصومه فيها فإن النزاع في حقيقة الأمر ينطوي على عدة دعاوى ولو قام المدعي برفعه بصحيفة واحدة فإذا اختصم المدعي أحد الأشخاص في دعاوى الحق واختصم آخر في دعوى الحيازة، فإن الحظر الوارد في نص المادة 44 مرافعات سالفة الذكر لا يكون قائما لتعدد الدعاوى واختلاف الخصوم فيها، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعوى الحق رقم 5965 لسنة 1985 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية على مالكة العقار الكائن به الشقة محل النزاع وعلى شريكه دون أن يختصم فيها المطعون عليهما – المدعي عليهما في دعوى الحيازة – ومن ثم لا يتوافر الحظر الوارد في نص المادة 44 من قانون المرافعات ولا يكون الطاعن قد جمع بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على ما خلص إليه من أن الطاعن قد جمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1615 لسنة 58 ق جلسة 13 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 38 ص 203

برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ السيد خلف نائب رئيس المحكمة، فؤاد شلبي، محمد خيري أبو الليل ومحمد يسري زهران.
-----------
- 1  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء . الإخلاء في حالة إقامة المستأجر مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية".
إعمال نص المادتين 8/ 1 ق 49 لسنة 1977 ، 22/ 2 ق 136 لسنة 1981 . مناطه . أن يكون المبنى الجديد الذى أقامه المستأجر أو المسكن المحتجز واقعاً في ذات المدينة الكائن به مسكنه المؤجر . علة ذلك .
النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 والفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن مناط إعمال الحكم الوارد بالنصين أن يكون المبنى الذى أقامه المستأجر أو المسكن المحتجز واقعا في ذات المدينة التي يوجد بها مسكنة المؤجر باعتبار أن هذه المدينة وحدة لها كيانها المستقل عن الوحدات الأخرى المجاورة لها وفقا للتقسيم الإداري الوارد بالقرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960 .
- 2  إثبات " اجراءات الاثبات : ندب الخبراء .تقدير عمل الخبير". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات - تقدير عمل الخبير
لمحكمة الموضوع تقدير تقرير الخبير والأدلة الأخرى في الدعوى والمفاضلة بينها. عدم التزامها بإجابة طلب ندب خبير آخر متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها .
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير عمل الخبير باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى، والموازنة بين الأدلة المقدمة فيها والمفاضلة بينها وأنها غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب إعادة المأمورية إلى الخبير أو ندب خبير آخر متى رأت في الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها .
- 3  إيجار " تشريعات ايجار الاماكن : اسباب الاخلاء . الاخلاء لتغيير واساءة استعمال العين المؤجرة ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون . ما يعد كذلك". قانون " سريان القانون من حيث الزمان". نظام عام " القواعد المتعلقة بالنظام العام :القواعد الموضوعية الامرة . القواعد المتعلقة بقوانين ايجار الاماكن".
وجوب ثبوت الإضرار بسلامة المبنى كسبب لإخلاء المستأجر . م 18 ق 136 لسنة 1981 قاعدة موضوعية تتعلق بالنظام العام . سريانها بأثر فورى على المراكز القانونية التي لم تستقر بحكم نهائي . اشتراط الحصول على حكم نهائي لإثبات الاستعمال الضار بسلامة المبنى . لا يمس ذاتية القاعدة الآمرة . سريانه من تاريخ نفاذ القانون المذكور دون أن يكون له أثر على الوقائع السابقة عليه سواء رفعت بها الدعوى أو لم ترفع قبل صدوره . وجوب استظهار تاريخ الإضرار .
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع استحدث بالتعديل الوارد بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، أمرين أولهما انه عدل سبب الإخلاء الذى كان مقررا بالمادة 31/ج من القانون رقم 49 لسنة 1977 بأن جعله مقصورا على حالة الإضرار بسلامة المبنى بعد أن كان الإضرار بالمؤجر وهو أعم وأشمل وهو مناط الإخلاء في مجال تطبيق الحالة وهو أمر يتصل بقاعدة موضوعية آمرة ومتعلقة بالنظام العام ومن ثم فإنها تسرى بأثر مباشر على المراكز القانونية القائمة والتي لم تستقر بحكم نهائي وقت العمل به ولو كانت قد نشأت في ظل القانون السابق، والأمر الثاني أنه حدد وسيلة الإثبات القانونية لواقعة الاستعمال الضار بالمبنى أمام محكمة الإخلاء بصدور حكم نهائي بذلك وهو أمر لا يمس ذاتية القاعدة الأمرة ولا يغير من حكمها بل يضع شرطا لإعمالها ومن ثم فإنه لا يسرى إلا من تاريخ نفاذ القانون الأخير والعمل به دون أن يكون له أثر على الوقائع السابقة عليه سواء رفعت بها الدعوى أو لم ترفع قبل صدوره وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض طلب الإخلاء في هذا الخصوص على أن الطاعنة لم تستصدر حكما قضائيا نهائيا بثبوت الإضرار بسلامة المبنى من جراء التعديلات التي اجراها المطعون عليه بالعين المؤجرة دون أن يستظهر تاريخ إجراءها وموقعها من العين وأثرها على المبنى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 5651 لسنة 1981 مدني الزقازيق الابتدائية ضد المطعون عليه بطلب الحكم بإخلاء العين المؤجرة له والمبينة بالأوراق والتسليم، وقالت بياناً لها إنه استأجر منها تلك العين لسكناه بموجب عقد مؤرخ 1970/10/1 وقد أقام مبنى مملوكاً له مكوناً من أكثر من ثلاث وحدات سكنية واحتجز لنفسه وحدة به، وأجرى تعديلات بالعين بالمخالفة لشروط عقد الإيجار الأمر الذي يسوغ لها طلب الحكم بإخلائها، وبتاريخ 1987/1/13 رفضت المحكمة الدعوى استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 208 لسنة 30 ق لدى محكمة استئناف المنصورة – مأمورية الزقازيق – التي حكمت بتاريخ 1988/2/6 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالوجهين الأول والثالث من السبب الأول والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المبنى الذي أقامه المطعون عليه كائن بمدينة الزقازيق الواقع بها العين محل النزاع وينفرد بملكيته ويتكون من ثمان وحدات سكنية مستدلة على ذلك بما ورد بعقد شرائه للأرض المقام عليها المبنى وما ثبت من تحقيقات الشكوى رقم 1905 لسنة 1981 إداري بندر الزقازيق من إشرافه على البناء وطلبت إعادة المأمورية إلى الخبير المنتدب في الدعوى لتحقيق هذا الدفاع، إلا أن الحكم أطرح دفاعها وأقام قضاءه برفض طلب الإخلاء على ما خلص إليه من تقرير الخبير والشهادة الصادرة من الإدارة الهندسية لبلدة بيشة فايد التابعة لمركز الزقازيق من أن شقيق المطعون عليه يمتلك نصف المبنى وأنه كائن بمدينة أخرى غير المدينة الواقع بها العين محل النزاع
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 تنص على أنه "لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى" كما تنص الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه "وإذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بمسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه بما لا يجاوز مثلي الأجرة المستحقة له عن الوحدة التي يستأجرها منه" يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على مناط إعمال الحكم الوارد بالنصين أن يكون المبنى الذي أقامه المستأجر أو المسكن المحتجز واقعاً في ذات المدينة التي يوجد بها مسكنه المؤجر باعتبار أن هذه المدينة وحدة لها كيانها المستقل عن الوحدات الأخرى المجاورة لها وفقاً للتقسيم الإداري الوارد بالقرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960، وكان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير عمل الخبير باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى، والموازنة بين الأدلة المقدمة فيها والمفاضلة بينها وإنها غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب إعادة المأمورية إلى الخبير أو ندب خبير آخر متى رأت في الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما خلصت إليه محكمة الموضوع من واقع ما ورد بتقرير الخبير والشهادة الصادرة من الجهة الإدارية المختصة من أن العين محل النزاع تقع في مدينة أخرى غير التابع لها العقار وذلك بناء على أسباب سائغة تتفق وصحيح القانون بما يكفي لحمل قضائه فإن ما تثيره الطاعنة بشأن ملكية المطعون عليه للمبنى وعدد وحداته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الأول الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم أقام قضاءه برفض طلب الإخلاء المؤسس على إجراء تغييرات بالعين المؤجرة بالمخالفة لعقد الإيجار على أن الطاعنة لم تستصدر حكماً قضائياً بثبوت الإضرار بالمبنى طبقاً لما تقضي به الفقرة (د) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن إيجار الأماكن حال أن الثابت أن تلك التغييرات أجريت قبل سريان هذا القانون
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع استحدث بالتعديل الوارد بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، أمرين أولهما أنه عدل سبب الإخلاء والذي كان مقرراً بالمادة 31/ج من القانون رقم 49 لسنة 1977 بأن جعله مقصوراً على حالة الإضرار بسلامة المبنى بعد أن كان الإضرار بالمؤجر وهو أعم وأشمل وهو مناط الإخلاء في مجال تطبيق الحالة وهو أمر يتصل بقاعدة موضوعية آمرة ومتعلقة بالنظام العام ومن ثم فإنها تسري بأثر فوري مباشر على المراكز القانونية القائمة والتي لم تستقر بحكم نهائي وقت العمل به ولو كانت قد نشأت في ظل القانون السابق، والأمر الثاني أنه حدد وسيلة الإثبات القانونية لواقعة الاستعمال الضار بالمبنى أمام محكمة الإخلاء بصدور حكم نهائي بذلك وهو أمر لا يمس ذاتية القاعدة الآمرة ولا يغير من حكمها بل يضع شرطاً لإعمالها ومن ثم فإنه لا يسري إلا من تاريخ نفاذ القانون الأخير والعمل به دون أن يكون له أثر على الوقائع السابقة عليه سواء رفعت بها الدعوى أو لم ترفع قبل صدوره. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضائه برفض طلب الإخلاء في هذا الخصوص على أن الطاعنة لم تستصدر حكماً قضائياً نهائياً بثبوت الإضرار بسلامة المبنى من جراء التعديلات التي أجراها المطعون عليه بالعين المؤجرة دون أن يستظهر تاريخ إجراءها وموقعها من العين وأثرها على المبنى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه.

الطعن 434 لسنة 59 ق جلسة 14 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 324 ص 200

جلسة 14 من نوفمبر سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فاروق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي، ومحمد محمود عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.

--------------

(324)
الطعن رقم 434 لسنة 59 القضائية

(1، (2إثبات "شهادة الشهود". دعوى "الدفاع فيها: الدفاع الجوهري". حكم "بطلان الحكم". بطلان.
 (1)
للشهادة حجية متعدية. وجوب ألا يقوم بالشهادة مانع من موانعها. وجود خصومه بين الشاهد ومن يشهد عليه مانع من قبول شهادته. خلو قانون الإثبات من نص يعالج هذا المانع. وجوب تطبيق ما تقضي به الشريعة الإسلامية. علة ذلك. تدليل الطاعن على وجود خصومة بينه وبين شاهد المطعون ضده الأول. وجوب تمحيص هذا الدفاع. مخالفة ذلك والاستناد إلى أقوال هذا الشاهد. أثره. بطلان الحكم.
 (2)
استناد الحكم إلى جملة أدلة مجتمعة لا يبين أثر كل منها في تكوين عقيدة المحكمة. ثبوت فساد إحداها. أثره. نقض الحكم.

-----------------
1 - الشهادة ذات حجية متعدية لأن ما يثبت بها لأحد الخصوم يعد ثابتاً بالنسبة للخصم الآخر وذلك اعتباراً بأن من صدرت منه الشهادة شخص عدل لا يقصد بها تحقيق مصلحة لأحد أو مضارته ولهذا الأثر للشهادة اعتبارات العدالة فإنه يجب ألا يقوم بالشاهد مانع من موانعها من شأنه أن يدع للميل بشهادته لخصم على آخر سبيلا ومن هذا القبيل أن تكون بين الشاهد ومن يشهد عليه خصومه فقد ورد في الحديث الشريف "لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي إحفة" وإذ خلت مواد قانون الإثبات المنظمة لشهادة الشهود بالباب الثالث من نص يعالج أثر وجود خصومة بين الشاهد والمشهود عليه فليس أمام القاضي من سبيل إلا أن يلتجئ إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقضي بأن قيام هذه الخصومة يعد مانعاً للشهادة باعتبار هذه المبادئ المصدر الرئيسي للتشريع بنص المادة الثانية من الدستور والمرجع الأصيل للقضاء عند غياب النص وعدم وجود العرف طبقاً لما نصت عليه المادة الأولي من القانون المدني وينبني على ذلك أنه إذا ما طعن الخصم على أقوال الشاهد بوجود خصومه بينهما مانعة من الإدلاء بأقواله دون ميل وأقام الدليل على ذلك تعين على المحكمة أن تمحص دفاعه وتحققه قبل أن تحكم في النزاع فإن هي لم تفعل استندت إلى أقوال هذا الشاهد رغم الطعن بفسادها وقع الحكم باطلا.
2 - المقرر أنه إذا اعتمدت المحكمة على جملة أدلة منها دليل معيب وكان الحكم قائما على هذه الأدلة مجتمعة ولا يبين أثر كل منها على حده في تكوين عقيدة المحكمة بحيث لا يعرف ما يتجه إليه قضاؤها مع استبعاد هذا الدليل الذي ثبت فساده فإنه يتعين نقض الحكم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم 737 لسنة 1982 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الطاعن من الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها خالية للمطعون ضده الثاني وبصحة ونفاذ الوعد بالتأجير المؤرخ 1/ 3/ 1982 الصادر من الأخير له عن تلك الشقة وإلزامه بتحرير عقد إيجار له عنها وقال بياناً لدعواه إن الطاعن استأجر من المطعون ضده الثاني الشقة محل النزاع ثم تركها وأقام بمسكن آخر بذات البلد فيكون بذلك محتجزاً أكثر من مسكن دون مقتضى، وقد وعده المالك بتأجيرها له فأقام دعواه بطلباته سالفة البيان. حكمت المحكمة برفضها. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3903 لسنة 102 قضائية. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت للشهود قضت بتاريخ 17 من ديسمبر سنة 1988 بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعن من الشقة محل النزاع وتسليمها خالية إلى مالكها وبصحة ونفاذ الوعد بالتأجير الصادر منه للمطعون ضده الأول بتاريخ 1/ 3/ 1982، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أنه قضاءه على الأخذ بأقوال شاهدي المطعون ضده الأول والمستندات المقدمة منه رغم تجريحه لأقوال الشاهد الثاني منهما...... وتمسكه بمذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 7/ 10/ 1987 بعدم جواز الأخذ بشهادته لوجود خصومة قضائية بينهما كشف عنها الشاهد نفسه في أقواله بالتحقيقات التي أجرتها محكمة الاستئناف. إلا أن المحكمة لم تعر دفاعه هذا التفاتاً وعولت على أقوال هذا الشاهد رغم فسادها وفي ذلك ما يعيب الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن الشهادة ذات حجية متعدية لأن ما يثبت بها لأحد الخصوم يعد ثابتاً بالنسبة للخصم الآخر وذلك اعتباراً بأن من صدرت منه الشهادة شخص عدل لا يقصد بها تحقيق مصلحة لأحد أو مضارته ولهذا الأثر للشهادة اعتبارات العدالة فإنه يجب ألا يقوم بالشاهد مانع من موانعها من شأنه أن يدع للميل بشهادته لخصم على آخر سبيلا ومن هذا القبيل أن تكون بين الشاهد ومن يشهد عليه خصومه فقد ورد في الحديث الشريف "لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي إحفة" وإذ خلت مواد قانون الإثبات المنظمة لشهادة الشهود بالباب الثالث من نص يعالج أثر وجود خصومة بين الشاهد والمشهود عليه فليس أمام القاضي من سبيل إلا أن يلتجئ إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقضي بأن قيام هذه الخصومة يعد مانعاً للشهادة باعتبار هذه المبادئ المصدر الرئيسي للتشريع بنص المادة الثانية من الدستور والمرجع الأصيل للقضاء عند غياب النص وعدم وجود العرف طبقاً لما نصت عليه المادة الأولي من القانون المدني وينبني على ذلك أنه إذا ما طعن الخصم على أقوال الشاهد بوجود خصومه بينهما مانعة من الإدلاء بأقواله دون ميل وأقام الدليل على ذلك تعين على المحكمة أن تمحص دفاعه وتحققه قبل أن تحكم في النزاع فإن هي لم تفعل استندت إلى أقوال هذا الشاهد رغم الطعن بفسادها وقع الحكم باطلا. لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن قد تمسك في دفاعه في مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف بتاريخ 7/ 10/ 1987 بوجود خصومة في نزاع قضائي طويل الأمد بينه وبين أحد شاهدي المطعون ضده الأول.......... وقد أقر الأخير بهذه الخصومة وصدور حكم فيها ضده لمصلحة الطاعن عند سؤاله في التحقيق الذي أجرته محكمة الاستئناف، وكان الحكم المطعون فيه لم يعر هذا الدفاع التفاتاً وعول في قضائه الذي أجاب فيه الطعون ضده الأول إلى طلباته على أقوال هذا الشاهد فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور المبطل ولا يقيله من عثرته استناده إلى أقوال شاهد آخر للخصم أو مستنداته لما هو مقرر من أنه إذا اعتمدت المحكمة على جملة أدلة منها دليل معيب وكان الحكم قائما على هذه الأدلة مجتمعة ولا يبين أثر كل منها على حده في تكوين عقيدة المحكمة بحيث لا يعرف ما يتجه إليه قضاؤها مع استبعاد هذا الدليل الذي ثبت فساده فإنه يتعين نقض الحكم وحسب الحكم المطعون فيه هذا السبب الموجب لنقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن