الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 10 أبريل 2018

شروط اختصاص المحكمة الدستورية العليا بتفسير النصوص القانونية


الطلب 1 لسنة 37 ق "تفسير"
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من نوفمبر سنة 2015م، الموافق الخامس والعشرين من المحرم سنة 1437هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلي محمود منصور  رئيس المحكمة
وعضـوية السادة المستشارين: عبدالوهاب عبدالرازق والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبدالحكيم سليم وبـولـس فهمـى إسـكندر والدكتور محمد عماد النجار  نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبدالعزيز سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبدالسميع       أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الطلب رقم 1 لسنة 37 قضائية "تفسير".
المقدم من
السيد المستشار وزير العدل
الإجراءات
بتاريخ 14/4/2015، ورد إلى المحكمة الدستورية العليا كتاب السيد المستشار وزير العدل المؤرخ 12/4/2015، بطلب تفسير نص الفقرة الأخيرة من المادة (188) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛ وذلك بناء على طلب السيد رئيس مجلس الوزراء.
وبعد تحضير الطلب، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظر الطلب على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار القرار فيه بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
تخلص الوقائع – على ما يتبين من الأوراق المرفقة بطلب التفسير – في أن نزاعًا قد ثار بين فرع "شركة أيوك بروداكشن – بى في – الهولندية" في مصر، والعاملين فيها، بسبب رفض طلب العاملين صرف حصتهم في الأرباح التي حققها فرع الشركة في مجال التنقيب واستخراج البترول في مصر، وقد رفع الأمر إلى النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول، إلا أنه لم تفلح مساعي التفاوض والوساطة في التوصل لصيغة مرضية، ومن ثم تقدم رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول بطلب بتاريخ 9/3/2014 للجهة الإدارية المختصة لاتخاذ إجراءات التحكيم إعمالاً للمادتين (179 و180) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، حيث قيد الطلب أمام محكمة استئناف القاهرة برقم 1 لسنة 2014، وتدوول نظر الطلب، وبجلسة 6/12/2014 قدم محامى الشركة مذكرة دفاع أورد فيها دفعًا بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (187) من قانون العمل المشار إليه، كما ضمن المذكرة رأى الشركة في شأن نص الفقرة الأخيرة من المادة (188) من القانون ذاته، بمقولة أنه يكتنفه الغموض وعدم وضوح قصد المشرع من الحكم الوارد به ويثير العديد من التساؤلات حول أسباب النقض في حكم التحكيم العمالي، وبجلسة 2/3/2015 قررت المحكمة التأجيل لجلسة 3/5/2015 مع التصريح للشركة بإقامة دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا لتفسير نص الفقرة الأخيرة من المادة (188) من قانون العمل المشار إليه، وبتاريخ 26/2/2015 تقدم وكيل الشركة المدعية بالتماس للسيد رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات طلب تفسير النص المشار إليه من المحكمة الدستورية العليا، وأعقبه بطلب آخر مؤرخ 10/3/2015 للسبب ذاته، أرفق به محاضر جلسات محكمة الاستئناف، وبتاريخ 5/4/2015 أرسل السيد رئيس مجلس الوزراء مذكرة للسيد وزير العدل لتقديم طلب إلى المحكمة الدستورية العليا، لتفسير نص الفقرة الأخيرة من المادة (188) من قانون العمل المشار إليه؛ إعمالاً لنص المادتين (26 و33) من قانونها؛ تأسيسًا على أن التصريح الصادر من محكمة استئناف القاهرة للشركة المحتكم ضدها في دعوى التحكيم رقم 1 لسنة 2014 بإقامة دعوى التفسير، مؤداه أن محكمة الاستئناف ارتأت أنه لا يستقيم الحكم في دعوى التحكيم المعروضة عليها إلا بتفسير النص التشريعي المشار إليه، فضلاً عن أنه لا صفة لوكيل تلك الشركة في تقديم طلب التفسير، ومن ثم فإنه لا يوجد ما يمنع قانونًا من الموافقة على تقديم طلب التفسير إلى المحكمة الدستورية العليا.
وبتاريخ 14/4/2015، ورد للمحكمة طلب التفسير المعروض من السيد المستشار وزير العدل مرفقًا به مذكرة مؤرخة 12/4/2015 أورد فيها أن الفقرة الأخيرة من المادة (188) من قانون العمل المشار إليها قد شابها الغموض الشديد وعدم الوضوح، وانطوت على تعارض يثير اللبس، ويستلزم بيان حقيقة مقصد المشرع من الحكم الوارد بها، وأن هذا التعارض "يظهر جليًّا في نص الفقرة ذاتها"، فبينما تنص بدايتها على أن: "يطعن في الحكم أمام محكمة النقض" – وذلك على أساس أن حكم هيئة التحكيم صادر من محكمة استئنافية – إذ بها تنص في نهايتها على أن: "ويتبع في الإعلان والطعن الشروط والأوضاع والإجراءات المقررة في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية"، وذلك مع اختلاف شروط وأوضاع وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض عن الشروط والأوضاع المقررة في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، وعلى ذلك فإن الفقرة المذكورة بهذه الصياغة تثير بعض المشاكل القانونية في التطبيق، وانتهت مذكرة السيد وزير العدل إلى أنه بناء على الطلب المقدم من السيد رئيس مجلس الوزراء، وعملاً بنص المادتين (26 و33) من قانون المحكمة الدستورية العليا، فإنه يتقدم إلى المحكمة بطلب تفسير نص الفقرة الأخيرة من المادة (188) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
وحيث إن المادة (192) من الدستور تنص على أن "تتولى المحكمة الدستورية العليا، دون غيرها، الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية .... ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها".
وتنص المادة (26) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن "تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقًا لأحكام الدستور، وذلك إذا أثارت خلافًا في التطبيق، وكان لها من الأهمية ما يقتضى توحيد تفسيرها". كما تنص المادة (33) من القانون ذاته على أن "يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
ويجب أن يبين في طلب التفسير: النص التشريعي المطلوب تفسيره، وما أثاره من خلاف في التطبيق، ومدى أهميته التي تستدعى تفسيره تحقيقًا لوحدة تطبيقه".
وحيث إن مؤدى النصوص المتقدمة، أن إعمال هذه المحكمة لسلطتها في مجال التفسير التشريعي المنصوص عليه في قانونها – وعلى ما جرى به قضاؤها– يخولها تفسير النصوص القانونية تفسيرًا ملزمًا، نافذًا في شأن السلطات العامة، والجهات القضائية على اختلافها، تكشف فيه عن إرادة المشرع الذى صاغ على ضوئها هذه النصوص، وحقيقة ما أراده منها، وتوخاه بها، محددًا لدلالتها تحديدًا جازمًا لا تعقيب عليه، ولا رجوع فيه، وقوفًا عند الغاية التي استهدفها من تقريره إياها، بلوغًا إلى حسم ما ثار من خلاف بشأنها، حتى تتحدد نهائيًّا المراكز القانونية للمخاطبين بأحكامها على ضوء هذا التفسير الملزم.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن اختصاصها بتفسير النصوص القانونية مشروط بأمرين، أولهما: أن يكون للنص التشريعي المطلوب تفسيره أهمية جوهرية – لا ثانوية أو عرضية – تتحدد بالنظر إلى طبيعة الحقوق التي ينظمها، ووزن المصالح المرتبطة بها، وثانيهما: أن يكون هذا النص – فوق أهميته – قد أثار عند تطبيقه خلافًا حول مضمونه تتباين معه الآثار التي يرتبها فيما بين المخاطبين بأحكامه، بما يفضى عملاً إلى الإخلال بوحدة القاعدة القانونية الصادرة في شأنهم، والمتماثلة مراكزهم القانونية إزاءها، ويهدر بالتالي ما تقتضيه المساواة بينهم في مجال تطبيقها، الأمر الذى يحتم رد هذه القاعدة إلى مضمون موحد يتحدد على ضوئه ما قصده المشرع منها عند إقرارها ضمانًا لتطبيقها تطبيقًا متكافئًا بين المخاطبين بها.
وحيث إن مذكرة السيد المستشار وزير العدل وكتاب السيد رئيس مجلس الوزراء ومذكرة الشركة المحتكم ضدها – خلت جميعها من أية إشارة إلى أن النص المطلوب تفسيره قد أثار خلافًا فعليًّا في التطبيق سواء بين جهات القضاء المختلفة المنوط بها إنزال حكم القانون وتطبيقه أو حتى بين دوائر محكمة النقض، وإنما هو محض خلاف نظري وتساؤلات مطروحة حول أحكام تطبيق ذلك النص، وتصورات في شأن الأبعاد المحتملة لتطبيقه، فضلاً عن أن النص - محل طلب التفسير- غير لازم للفصل في النزاع التحكيم الذى مازال معروضًا على هيئة التحكيم، ولم يصدر فيه حكم بعد، ومن ثم فإن طلب التفسير الماثل يكون قد افتقد مناط قبوله لعدم توافر شرائطه القانونية، متعينًا معه – والحال كذلك – التقرير بعدم قبوله.
وحيث إنه لا ينال مما تقدم ما ورد في كتاب السيد المستشار وزير العدل من أن النص التشريعي - محل طلب التفسير الماثل- قد شابه الغموض وعدم الوضوح وانطوى على تعارض واضح يثير اللبس مما يستلزم بيان حقيقة مقصد المشرع من الحكم الوارد به، ذلك أن الغموض والتعارض المدعى به لم يثر بشأنه خلاف بين القائمين بإعمال حكمه، وإنما أثارته الشركة المحتكم ضدها في المذكرة التي تقدمت بها إلى محكمة استئناف القاهرة حال نظرها طلب التحكيم رقم 1 لسنة 2014.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة عدم قبول الطلب.

الأحد، 8 أبريل 2018

الطعن 119 لسنة 64 ق جلسة 19 /4/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 133 ص 666

جلسة 19 من إبريل سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكرى - نواب رئيس المحكمة، وعلي جمجوم.

-------------------

(133)
الطعن رقم 119 لسنة 64 القضائية

وكالة "تصرفات الوكيل" "أثر الوكالة". بيع. دعوى "الصفة في الدعوى". نيابة "نيابة اتفاقية".
التصرفات التي يبرمها الوكيل هي لحساب الأصيل. مباشرة الوكيل إجراء معيناً سواء كان من أعمال التصرف أو الإدارة عدم جواز مقاضاته عن هذا الإجراء. وجوب توجيه الخصومة في النزاع الناشئ عنه للأصيل وليس للوكيل.

--------------
مؤدى نص المادة 699 من القانون المدني أن ما يجريه الوكيل من تصرفات وكل فيها إنما هي لحساب الأصيل فإذا باشر إجراءً معيناً سواء كان من أعمال التصرف أو الإدارة فلا يجوز مقاضاته عن هذا الإجراء وإنما توجه الخصومة للأصيل, لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أو جوهر النزاع بين الطاعن والمطعون ضده الأول يدور حول حصول البيع الموكل فيه الأول من عدمه, وكان إجراء هذا التصرف إنما يكون لحساب الأصيل, مما يقتضي توجيه الدعوى في النزاع الناشئ عنه إلى الأخير وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبإثبات التعاقد موضوع النزاع على سند أنه مفوض في إبرامه والتوقيع عليه بمقتضى عقد الوكالة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 12981 لسنة 1990 جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن بصفته طالباً الحكم بإثبات وقوع بيع قطعة الأرض المبينة بالصحيفة لقاء ثمن مقداره 700.000 جنيه وصحة ونفاذ هذا العقد والتسليم استناداً إلى رسو العطاء ببيعها عليه مقابل الثمن آنف الذكر وإذ لم يحرر الطاعن وثيقة مثبتة بحصول البيع فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبعدم قبول طلب صحة ونفاذ العقد وبوقوع البيع طبقاً لكتاب الطاعن المؤرخ 13/ 8/ 1990 والتسليم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 10925 لسنة 110 ق القاهرة وبتاريخ 8/ 12/ 1993 قضت المحكمة بتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه قام بإعلان عن البيع موضوع النزاع طبقاً للتوكيل الصادر من موكلته, وقد انتهت صفته بالقيام بهذا الإجراء, وإذ نشب نزاع حول هذا التصرف فإن طرفيه هما الموكل والمتصرف إليه عملاً بالمادة 699 من القانون المدني ولا شأن للوكيل به, وقد دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة, إلا أن محكمة الموضوع بدرجتيها رفضته على سند أنه مكلف بإجراء البيع مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مؤدى نص المادة 699 من القانون المدني أن ما يجريه الوكيل من التصرفات وكل فيها هي لحساب الأصيل فإذا باشر إجراءً معيناً سواء كان من أعمال التصرف أو الإدارة فلا يجوز مقاضاته عن هذا الإجراء وإنما توجه الخصومة للأصيل, لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن جوهر النزاع بين الطاعن والمطعون ضده الأول يدور حول حصول البيع الموكل فيه الأول من عدمه, وكان إجراء هذا التصرف إنما يكون لحساب الأصيل, مما يقتضي توجيه الدعوى في النزاع الناشئ عنه إلى الأخير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن - بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة - وبإثبات التعاقد موضوع النزاع على سند أنه مفوض في إبرامه والتوقيع عليه بمقتضى عقد الوكالة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.

الطعن 4809 لسنة 63 ق جلسة 19/ 4/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 132 ص 662


برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة. محمد درويش.
-----------
- 1  اختصاص "ما يخرج من ولاية المحاكم العادية . من اختصاص القضاء الإداري".
لجان التعويض عن خسائر النفس والمال نتيجة الأعمال الحربية . اختصاصها . ق 44 لسنة 1967 المعدل بالقانون 41 لسنة 1970 . إلغاء موانع التقاضي بشأنها ق 11 لسنة 1972 أثره . الطعن في قرارتها من اختصاص القضاء الإداري .
لما كان القانون رقم 44 لسنة 1967 الخاص بتقدير معاشات أو إعانات أو قروض عن الخسائر في النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية المعدل بالقانون رقم 41 لسنة 1970 يقضي في مادته الأولى بأن تشكيل لجنه أو أكثر بقرار من وزير الشئون الاجتماعية في كل محافظة تقع بها خسائر في النفس أو المال نتيجة للأعمال الحربية وتنص المادة الثانية على أن تختص هذه اللجان بمعاينه وحصر الأضرار وتقدير الخسائر الناجمة عن الأعمال الحربية التي تقع على النفس بالنسبة للمدينين وعلى الأموال الخاصة" وتنص المادة التاسعة على أن لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه أمام أيه جهة كانت في القرارات التي تصدر بالتطبيق لأحكام هذا القانون" وكان الحظر الوارد في هذه المادة قد الغي بمقتضى القانون رقم 1972/11 بشأن إلغاء موانع التقاضي في بعض القوانين وأصبحت بذلك قرارات تلك اللجان خاضعة لرقابة القضاء الإداري على ما جاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون.
- 2  نقض " اثر نقض الحكم . نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص".
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الواجب التداعي اليها بإجراءات جديدة . م 1/269 مرافعات .
النص في الفقرة الأولى من المادة 269 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 312 لسنة 1989 مدني السويس الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنين بصفتيهما بأن يؤديا لهم مبلغ 14100 جنيه وقالوا بياناً لذلك إنهم يمتلكون العقار المبين بالصحيفة وقد أصابته أضرار نتيجة العمليات الحربية، وإذ صرفت لهم لجنة التعويضات مبلغ 3550 جنيها فقط مع أن التعويض المستحق لهم يقدر بمبلغ 17750 جنيها فقد أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بعدم جواز نظر الدعوى. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 81 لسنة 15 ق الإسماعيلية "مأمورية السويس" وبتاريخ 7/4/1993 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وألزمت الطاعنين بصفتيهما بدفع مبلغ 11896 جنيه طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقولان إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى على سند من أن التعويض الذي صرف للمطعون ضدهم قد صدر بتحديده قرار من اللجنة العليا للتعويضات وهو قرار إداري لا تتعرض له المحاكم المدنية سواء بطريق مباشر أو غير مباشر وأن الدعوى في حقيقتها طعن على هذا القرار وهو ما يخرج عن نطاق اختصاص القضاء العادي بنظره ويدخل في اختصاص محاكم مجلس الدولة وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع وتعرض لموضوع الدعوى فإنه يكون معيباً مستوجباً نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان القانون رقم 44 لسنة 1967 الخاص بتقدير معاشات أو إعانات أو قروض عن الخسائر في النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية المعدل بالقانون رقم 41 لسنة 1970 يقضي في مادته الأولى بأن تشكل لجنة أو أكثر بقرار من وزير الشئون الاجتماعية في كل محافظة تقع بها خسائر في النفس أو المال نتيجة للأعمال الحربية وتنص المادة الثانية على أن تختص هذه اللجان بمعاينة وحصر الأضرار وتقدير الخسائر الناجمة عن الأعمال الحربية التي تقع على النفس بالنسبة للمدنيين وعلى الأموال الخاصة" وتنص المادة التاسعة على أن لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه أمام أية جهة كانت في القرارات التي تصدر بالتطبيق لأحكام هذا القانون" وكان الحظر الوارد في هذه المادة قد ألغي بمقتضى القانون رقم 1972/11 بشأن إلغاء موانع التقاضي في بعض القوانين وأصبحت بذلك قرارات تلك اللجان خاضعة لرقابة القضاء الإداري على ما جاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون. وكان الثابت في الدعوى في أن لجنة التعويضات المشار إليها قد قدرت التعويض عن الخسائر التي أصابت منزل المطعون ضدهم نتيجة للأعمال الحربية بمبلغ 3550 جنيها واستنفدت ولايتها في هذا الشأن فإن دعوى المطعون ضدهم بالمطالبة بفروق التعويض عن هذه الخسائر تكون في تكييفها القانوني السليم طعناً في قرار اللجنة تختص بالفصل فيه محكمة القضاء الإداري طبقاً للمادتين 10، 13 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ تطبيقه بما يوجب نقضه
وحيث إن النص في الفقرة الأولى من المادة 269 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى واختصاص القضاء الإداري بنظرها.

الطعن 1990 لسنة 61 ق جلسة 19/ 4/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 131 ص 655

جلسة 19 من إبريل سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ يحيى إبراهيم عارف - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ السيد خلف محمد، محمد يسري زهران - نائبي رئيس المحكمة، حسن يحيى فرغلي وأحمد فرحات.

-------------------

(131)
الطعن رقم 1990 لسنة 61 القضائية

(1) دعوى. "الطلبات في الدعوى: الطلبات الختامية". محكمة الموضوع.
الطلبات التي تتقيد بها المحكمة. ماهيتها. لا عبرة بالطلبات التي تتضمنها صحيفتها طالما لم يحل المدعي في مذكرته الختامية إليها. محكمة الموضوع سلطتها في استخلاص تعديل الطلبات في الدعوى. شرطه.
 (2)حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون ما لا يعد كذلك".
استخلاص الحكم المطعون فيه من مذكرة الطاعن الختامية المقدمة لمحكمة الاستئناف والتي اقتصر فيها على طلب توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده نزوله ضمناً عن التمسك بالدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن. لا خطأ.
 (5 - 3)إثبات "اليمين الحاسمة". دعوى "الدعوى الجنائية: انقضاء الدعوى الجنائية ". حكم. "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
 (3)توجيه المستأجر اليمين الحاسمة للمؤجر لإثبات تقاضيه مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار توفي كامل الأجرة المستحقة. غير جائز عله ذلك.
 (4)انقضاء الدعوى الجنائية. ماهيتها. تقاضي المؤجر مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار يشكل جريمة يعاقب مرتكبها بالعقوبة المقررة. المادتان 26، 77 ق 49 لسنة 1977. توجيه اليمين الحاسمة للمؤجر على تقاضيه مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار ولو مع انقضاء الدعوى الجنائية. غير جائز. ذلك.
 (5)رفض الحكم المطعون فيه طلب توجيه اليمين الحاسمة للمؤجر بشأن تقاضيه مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار. لا خطأ.
 (6)دعوى "إعادة الدعوى للمرافعة". محكمة الموضوع.
إعادة الدعوى للمرافعة. ليس حقاً للخصوم. استقلال محكمة الموضوع بتقدير مدى الجد فيه. "مثال في إيجار".

---------------
1 - المقرر في قضاء محكمة النقض - أن العبرة في طلبات الخصوم في الدعوى هي بما يطلبونه على وجه صريح جازم، وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية، بحيث إذا أغفل المدعي في مذكرة الدفاع التي حدد فيها طلباته الختامية تحديداً جامعاً بعض الطلبات التي كان قد أوردها في صحيفة افتتاح الدعوى بما يعتبر تعديلاً لها فإن المحكمة تلتزم بالطلبات المعدلة وبعدم الخروج عن نطاقها، واستخلاص تعديل الخصم لطلباته في الدعوى وهو من قبيل تحصيل فهم الواقع الذي تستقل به محكمة الموضوع متى بررته بقول سائغ.
2 - إذ كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن وإن تمسك في صحيفة الاستئناف بالدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال ثلاثة أشهر إلا أن مذكرته الختامية المقدمة لمحكمة الاستئناف قد خلت من هذا الدفع واقتصرت على طلب توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده والتأجيل لسداد باقي الأجرة المستحقة في ذمته والمصروفات وإذ استخلص الحكم المطعون فيه من ذلك نزول الطاعن ضمناً عن التمسك بالدفع السالف بيانه وهو استخلاص سائغ بني على فهم صحيح لواقع الدعوى بما يكون معه النعي بهذا السبب على غير أساس.
3 - مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه "لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة لنظام العام". أن الشارع - وعلى ما يؤخذ من مذكرة المشروع التمهيدي في القانون المدني - قد أقر الفقه والقضاء على ما قيدا به نطاق تطبيق اليمين الحاسمة ومنه ما رجح في القضاء المصري من عدم جواز التحليف على واقعة تكون جريمة جنائية تأسيساً على أنه لا يصح أن يكون النكول عن اليمين دليلاً على ارتكاب الجريمة ولا يجوز إحراج مركز الخصم وتحليفه مدنياً على ما لا يجوز التحليف عليه جنائياً.
4 - انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة عن الواقعة التي تكون جريمة لا يؤثر في وصف الجريمة ولا في نسبتها إلى فاعلها وإنما بسقط حق الدولة في العقاب عنها, وأن تقاضي المؤجر لأي مبلغ خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد أمر يشكل جريمة عملاً بالمادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ويعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة تعادل مثلي المبلغ الذي تقاضاه وذلك تطبيقاً لنص المادة 77 من ذات القانون، ومن ثم فإنه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة للمؤجر على أنه تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار حتى ولو انقضت الدعوى الجنائية فيها طالما أنها واقعة مخالفة للنظام العام.
5 - إذ كان ذلك، وكان الطاعن قد طلب توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده (المؤجر) بشأن تقاضيه منه مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وكان الحكم المطعون فيه قد رفض توجيهها للمطعون ضده فإنه يكون قد التزم التطبيق الصحيح لأحكام القانون.
6 - طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو متروك لمحكمة الموضوع التي تستقل بتقدير مدى الجد فيه ولا محل للطعن على حكمها بأنه أخل بحق الدفاع متى رأت للأسباب السائغة التي أوردتها أن هذا الطلب غير جدي ولم يقصد به غير إطالة أمد الخصومة. لما كان ذلك، وكانت محكمة الاستئناف قد خلصت إلى أن القصد من الطلب الذي ضمنه الطاعن مذكرته بإعادة الدعوى للمرافعة لسداد باقي الأجرة المستحقة هو الكيد والحيلولة دون الفصل في النزاع وذلك لعدم سداده ثمة مبالغ من الأجرة المستحقة طيلة مدة النزاع الذي استمر نحو أربع سنوات ورتبت على ذلك وفي حدود سلطتها الموضوعية للأسباب السائغة التي أوردتها رفض طلب إعادة الدعوى للمرافعة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1627 لسنة 1987 أمام محكمة الجيزة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإخلائه من العين المبينة بها وبعقد الإيجار المؤرخ 4/ 10/ 1985 وذلك لتخلفه عن الوفاء بالأجرة عن المدة من أول شهر يناير حتى نهاية شهر سبتمبر سنة 1987 ومقدارها 1125 جنيهاً رغم تكليفه بالوفاء. حكمت المحكمة بإجابة المطعون ضده إلى طلبه - استئناف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3284 لسنة 106 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 6/ 2/ 1991 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة أول درجة باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الصحيفة وقدم دليلاً على ذلك شهادة من مكتب بريد الجيزة تفيد عدم تسلمه المسجل حتى 14/ 3/ 1988 ثم تمسك بهذا الدفع في صحيفة الاستئناف ولم يتنازل عنه. صراحة أو ضمناً إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفع بمقولة نزوله عنه ضمناً لعدم التمسك به في مذكرته الختامية في حين أنه خصص هذه المذكرة لطلب توجيه اليمين الحاسمة الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك - أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في طلبات الخصوم في الدعوى هي بما يطلبونه على وجه صريح جازم، وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية، بحيث إذا أغفل المدعي في مذكرة الدفاع التي حدد فيها طلباته الختامية تحديداً جامعاً بعض الطلبات التي كان قد أوردها في صحيفة افتتاح الدعوى بما يعتبر تعديلاً لها، فإن المحكمة تلتزم بالطلبات المعدلة وبعدم الخروج عن نطاقها، واستخلاص تعديل الخصم لطلباته في الدعوى وهو من قبيل تحصيل فهم الواقع الذي تستقل به محكمة الموضوع متى بررته بقول سائغ لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن وإن تمسك في صحيفة الاستئناف بالدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال ثلاثة أشهر إلا أن مذكرته الختامية المقدمة لمحكمة الاستئناف قد خلت من هذا الدفع واقتصرت على طلب توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده والتأجيل لسداد باقي الأجرة المستحقة في ذمته والمصروفات، وإذ استخلص الحكم المطعون فيه من ذلك نزول الطاعن ضمناً عن التمسك بالدفع السالف بيانه وهو استخلاص سائغ بني على فهم صحيح لواقع الدعوى بما يكون معه النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وفي بيانه يقول إنه لما كانت اليمين الحاسمة التي طلب توجيهها للمطعون ضده توافرت لها شروطها وأن قصده منها إثبات براءة ذمته وأن المطعون ضده تقاضى منه وقت التعاقد مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار تغطي كامل الأجرة المستحقة حتى آخر ديسمبر سنة 1991 وأن الواقعة المطلوب توجيه اليمين عليها لا تشكل جريمة فضلاً عن أنها لو كانت تشكل جريمة فقد انقضت بمضي المدة بل إنه سبق الحكم فيها بالبراءة, وأن خلو صحيفة الاستئناف من دفاعه بأن المطعون ضده تقاضى منه مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار يرجع لوفاة محامية الذي كان يباشر الدعوى أمام المحكمة الابتدائية ومباشرة شقيقه المحامي من بعده للدعوى دون علمه ودون إلمامه بتفاصيل النزاع، وإذ رفض الحكم المطعون فيه طلب توجيه اليمين الحاسمة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 115 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه "لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة لنظام العام". أن الشارع - وعلى ما يؤخذ من مذكرة المشروع التمهيدي للقانون المدني - قد أقر الفقه والقضاء على ما قيدا به نطاق تطبيق اليمين الحاسمة ومنه ما رجح في القضاء المصري من عدم جواز التحليف على واقعة تكون جريمة جنائية تأسيساً على أنه لا يصح أن يكون النكول عن اليمين دليلاً على ارتكاب الجريمة ولا يجوز إحراج مركز الخصم وتحليفه مدنياً على ما لا يجوز التحليف عليه جنائياً، ولا يغير من هذا النظر انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة عن الواقعة التي تكون جريمة لأن انقضاء الدعوى الجنائية لا يؤثر في وصف الجريمة ولا في نسبتها إلى فاعلها وإنما بسقط حق الدولة في العقاب عنها, وأن تقاضي المؤجر لأي مبلغ خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد أمر يشكل جريمة عملاً بالمادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ويعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة تعادل مثلي المبلغ الذي تقاضاه وذلك تطبيقاً لنص المادة 77 من ذات القانون، ومن ثم فإنه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة للمؤجر على أنه تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار حتى ولو انقضت الدعوى الجنائية فيها طالما أنها واقعة مخالفة للنظام العام. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد طلب توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده (المؤجر) بشأن تقاضيه منه مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وكان الحكم المطعون فيه قد رفض توجيهها للمطعون ضده فإنه يكون قد التزم التطبيق الصحيح لأحكام القانون. ويكون النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه طلب إعادة الدعوى للمرافعة لسداد باقي الأجرة المستحقة وفي ذمته والمصاريف فور قيام المطعون ضده بحلف اليمين الحاسمة التي وجهها إليه أو نكوله عنها، إلا أن الحكم رفض هذا الطلب دون أن يسقطه حقه من البحث والتمحيص حال أنه طلب جوهري بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو متروك لمحكمة الموضوع التي تستقل بتقدير مدى الجد فيه ولا محل للطعن على حكمها بأنه أخل بحق الدفاع متى رأت للأسباب السائغة التي أوردتها أن هذا الطلب غير جدي ولم يقصد به غير إطالة أمد الخصومة. لما كان ذلك، وكانت محكمة الاستئناف قد خلصت إلى أن القصد من الطلب الذي ضمنه الطاعن مذكرته بإعادة الدعوى إلى المرافعة لسداد باقي الأجرة المستحقة هو الكيد والحيلولة دون الفصل في النزاع وذلك لعدم سداده ثمة مبالغ من الأجرة المستحقة طيلة مدة النزاع الذي استمر نحو أربع سنوات ورتبت على ذلك وفي حدود سلطتها الموضوعية للأسباب السائغة التي أوردتها رفض طلب إعادة الدعوى للمرافعة. ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 5222 لسنة 63 ق جلسة 18 /4/1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 130 ص 650


برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال حامد، السيد حشيش نواب رئيس المحكمة وعبد الباسط أبو سريع.
-----------
- 1  استئناف " نطاق الاستئناف".
المحكمة الاستئنافية . سلطتها في مراقبة الحكم المستأنف . التزامها ببحث أوجه دفاع وأدلة الخصوم من الناحيتين القانونية والواقعية .
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المحكمة الاستئنافية محكمة الموضوع وسبيلها لمراقبة قضاء الحكم المستأنف هو أن تعيد بحث أوجه دفاع وأدلة الخصوم من الناحيتين الواقعية والقانونية فلا ينبغي أن تحجب نفسها عن ممارسة سلطاتها في تقدير محكمة أول درجة لواقع الدعوى وما طرح فيها من أدلة.
- 2  تقادم " التقادم المكسب . تملك أموال الأوقاف الأهلية بالتقادم". ملكية " اسباب كسب الملكية. الحيازة المكسبة للملكية". وقف " تملك اعيان الوقف الأهلي بالتقادم".
أموال الأوقاف الأهلية المنتهية . ق 180 لسنة 1952 تملكها بالتقادم الطويل . شرطه . عدم وجود حصة للخيرات شائعة فيها .
الأوقاف الأهلية المنتهية طبقا لأحكام القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات أصبحت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأموال الخاصة التي ترد عليها الحيازة المؤدية إلى كسب الملكية بالتقادم إذا استمرت مدة خمس عشرة سنة واستوقفت أركانها القانونية شريطة عدم وجود حصة للخيرات شائعة فيها إعمالا لحكم المادة 970 من القانون المدني المعدل بالقانون 147 لسنة 1970.
- 3  استئناف " الحكم في الاستئناف . تسبيب الحكم الاستئنافي". حكم "عيوب التدليل " التناقض . مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". وقف " تملك اعيان الوقف الأهلي بالتقادم".
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف لما بنى عليه من أن حصة الخيرات شائعة في أطيان النزاع رغم مخالفته ذلك لما انتهى إليه الخبير من أن الحصة لا تدخل في تلك الأطيان ودون أن يعمل سلطته في مراقبة تقدير محكمة أول درجة لواقع الدعوى . قصور ومخالفة للثابت في الأوراق وخطأ .
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف لما بني عليه من أسباب بالرغم من أن ما ورد بتلك الأسباب من أن حصة الخيرات شائعة في أطيان النزاع تخالف ما انتهى إليه الخبير من أن تلك الحصة لا تدخل في أطيان النزاع ودون أن يرد على ما جاء بالتقرير في هذا الشأن فحجب نفسه عن واجب ممارسة سلطته في مراقبة تقدير محكمة أول درجة لواقع الدعوى.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الثاني أقام على الطاعن الدعوى 1181 لسنة 1976 مدني مركز الزقازيق انتهى فيها إلى طلب الحكم بتمكينه من الأطيان الزراعية البالغ مساحتها 16 س 13 ق 1 ف المبينة بالصحيفة تأسيساً على أنه يمتلك هذه المساحة بموجب حكم لجنة قسمة وقف المرحوم/ ....، وأن الطاعن ينازعه في ملكيته دون وجه حق، وتمسك الطاعن بأنه تملك أرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره أدخل المطعون ضده الثاني باقي المطعون ضدهم الذين انضموا إليه في طلباته، وحكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة الزقازيق الابتدائية فقيدت أمامها برقم 5377 لسنة 1981، وبتاريخ 29/1/1983 حكمت بالطلبات، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 114 لسنة 26 ق المنصورة (مأمورية الزقازيق)، وبتاريخ 7/12/1983 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن المطعون ضدهم في هذا الحكم بالطعن 235 لسنة 54 ق، وبتاريخ 8/3/1990 قضت المحكمة بنقض الحكم والإحالة، جدد الطاعن السير في الاستئناف، وندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره، قضت بتاريخ 20/4/1993 بالتأييد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعُرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون إذ اكتفى بالإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي والذي رفض دفاعه بتملك أرض النزاع بوضع اليد المدة المكسبة للملكية تأسيساً على أنها أرض موقوفة وتشتمل على حصة للخيرات فلا يجوز تملكها بالتقادم المكسب، في حين أنه استأنف هذا الحكم وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه وقبول دفاعه وإذ نقض تأسيساً على أن أرض النزاع لا يتعلق بها حصة للخيرات، ندبت المحكمة - بعد تعجيل الاستئناف - خبيراً انتهى في تقريره إلى أن حصة الخيرات في الوقف مفرزة ولا تدخل في أرض النزاع، فحجبت المحكمة نفسها عن مراقبة تقدير محكمة أول درجة لواقع الدعوى وما طرح فيها من أدلة ولم تحقق دفاعه على ضوء ما ثبت بتقرير الخبير بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المحكمة الاستئنافية محكمة موضوع وسبيلها لمراقبة قضاء الحكم المستأنف هو أن تعيد بحث أوجه دفاع وأدلة الخصوم من الناحيتين الواقعية والقانونية فلا ينبغي أن تحجب نفسها عن ممارسة سلطاتها في تقدير محكمة أول درجة لواقع الدعوى وما طرح فيها من أدلة. ولما كانت الأوقاف الأهلية المنتهية طبقاً لأحكام القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات قد أصبحت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأموال الخاصة التي ترد عليها الحيازة المؤدية إلى كسب الملكية بالتقادم إذا استمرت مدة خمس عشرة سنة واستوفت أركانها القانونية شريطة عدم وجود حصة للخيرات شائعة فيها إعمالاً لحكم المادة 970 من القانون المدني المعدل بالقانون 147 لسنة 1957 وكان الطاعن قد تمسك بتملكه أطيان النزاع بوضع اليد لمدة تزيد على خمس عشرة سنة بعد صدور القانون 180 لسنة 1952 المشار إليه، ورفضت محكمة أول درجة هذا الدفاع تأسيساً على أن تلك الأطيان موقوفة وتشتمل على حصة للخيرات شائعة فيها فلا يجوز تملكها بالتقادم المكسب، فاستأنف الطاعن هذا الحكم وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المطعون ضدهم تأسيساً على أن الطاعن تملك أطيان النزاع بالتقادم المكسب، وإذ قضى بنقض ذلك الحكم استناداً إلى أن المحكمة لم تستوثق من أن أطيان النزاع لا يتعلق بها وقف لجهة من جهات البر، فندبت المحكمة بعد تعجيل الاستئناف خبيراً انتهى في تقريره إلى أن حصة الخيرات في الوقف مفرزة ولا تدخل في أطيان النزاع، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف لما بُنيَّ عليه من أسباب بالرغم من أن ما ورد بتلك الأسباب من أن حصة الخيرات شائعة في أطيان النزاع تخالف ما انتهى إليه الخبير من أن تلك الحصة لا تدخل في أطيان النزاع ودون أن يرد على ما جاء بالتقرير في هذا الشأن فحجب بذلك نفسه عن واجب ممارسة سلطته في مراقبة تقدير محكمة أول درجة لواقع الدعوى. بما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وجره ذلك إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب
وحيث إن الطعن للمرة الثانية فيتعين التصدي للفصل في الموضوع عملاً بنص المادة 269 /4 من قانون المرافعات، ولما كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف - والذي تطمئن إليه المحكمة - أن حصة الخيرات في الوقف لا تدخل ضمن أطيان النزاع، ومن ثم يجوز تملكها بالتقادم المكسب إذا توافرت شروطه، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة أن الطاعن يضع يده على أطيان النزاع منذ سنة 1948 بالشراء ضمن مساحة أكبر بعقد شفهي من.......... أحد المستحقين في الوقف حتى حرر له أحد أولاد البائع عقد بيع سنة 1958 واستمر واضعاً اليد عليها دون منازعة من المطعون ضدهم حتى تاريخ إقامتهم الدعوى سنة 1976 فيكون وضع يده ظاهر وهادئ ومستمر لمدة خمس عشرة سنة بعد صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 المشار إليه، وأن نية التملك ثابتة من حيازته أطيان النزاع لحساب نفسه بشرائه لها وزراعتها وتعامله مع الجمعية الزراعية منذ إنشاء الجمعيات الزراعية كما هو مبين بالإقرار الصادر من الجمعية المؤرخ 23 /10 /1979 والمقدم للخبير، ومن ثم توافرت في حق الطاعن شروط التملك بالتقادم المكسب، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى.

الطعن 1132 لسنة 60 ق جلسة 18 /4/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 129 ص 645

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال حامد، أنور العاصي وسعيد شعله نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  حجز " الحجز الإداري . عدم جواز الحجز الإداري على اموال شركات الاستثمار". شركات "شركات الاستثمار".
المشروعات التي تنشأ بأموال مصرية مملوكة لمصرين ويدخل نشاطها في أحد المجالات المقررة في القانون 43 لسنة 1974 بشأن نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة المعدل . عدم جواز الحجز على أموالها عن غير الطريق القضائي . المواد 1 ، 3 ، 6 ، 7 من هذا القانون .
النص في المواد 1، 3، 6، 7 من القانون 43 لسنة 1974 بشأن تنظيم استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة المعدل بالقانون 32 لسنة 1977 يدل على أن الشارع قد جعل المشروعات التي تنشأ بأموال مصرية مملوكة لمصريين والتي يدخل نشاطها في أحد المجالات المقررة في هذا القانون تتمتع بالضمانات والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها فيه بعد أن كان التمتع بها قاصرا على المستثمر العربي والأجنبي.
- 2  شركات "شركات الاستثمار". ضرائب " أحكام عامة . الاعفاء من الضرائب".
المشروعات التي يدخل نشاطها في أحد المجلات المقررة في القانون 43 لسنة 1974 المعدل ولم يرخص بها ابتداءً طبقاً لأحكامه . قصر المشرع المزايا والاعفاءات التي تتمتع بها فيما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثانية من المادة السادسة من هذا القانون . شرط ذلك ، موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي .
ميز المشرع لاعتبارات قدرها المشروعات التي يتم تنفيذها بعد صدور موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي والمناطق الحرة وفقاً لأحكام القانون عن المشروعات التي لم يرخص بها ابتداءً طبقاً لأحكامه فجعل المشروعات المقبولة وفقا لأحكام القانون تتمتع بكل الضمانات والمزايا المنصوص عليها فيه ومنها ما نصت عليه المادة السابعة منه من عدم جواز تأميمها أو مصادرتها أو الحجز على أموالها أو تجميدها أو مصادرتها أو فرض الحراسة عليها من غير الطريق القضائي، بينما قصر المزايا والإعفاءات التي تتمتع بها المشروعات التي يدخل نشاطها في أحد المجالات المقررة في هذا القانون ولم يرخص بها ابتداءً طبقاً لأحكامه فحصرها فيما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون وذلك بشرط موافقة الهيئة على تمتع تلك المشروعات بهذه المزايا والإعفاءات طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فيه.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 224 لسنة 1987 تنفيذ الدقي الجزئية بطلب الحكم برفع الحجز الإداري الذي أوقعه البنك الطاعن بتاريخ 11/10/1987 على أموالها لدى البنك المطعون ضده الثاني واعتباره كأن لم يكن، تأسيساً على أن الحجز وقع قبل أن يحل أجل سداد القسط الأول من القرض، وبتاريخ 20/12/1988 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنفت الشركة المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 7016 لسنة 106 ق القاهرة، وبتاريخ 17/1/1990 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات. طعن البنك في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل النعي بسبب الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى برفع الحجز الإداري الموقع على أموال الشركة المطعون ضدها الأولى تحت يد البنك المطعون ضده الثاني تأسيساً على أنها شركة منشأة وفقاً لأحكام القانون 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون 32 لسنة 1977 فتتمتع بالضمانات والمزايا التي قررها القانون بالمادة السابعة منه ومنها عدم جواز الحجز على أموالها عن غير الطريق القضائي أياً كانت جنسية المالك للمنشأة أو محل إقامته، في حين أن المزايا والإعفاءات التي تتمتع بها المشروعات التي تنشأ بأموال مصرية مملوكة لمصريين بينتها بيان حصر الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون وقصرتها على ما نص عليه في المواد 9، 14، 15، 16، 17، 18 من القانون فلا تتمتع تلك المشروعات بالحماية التي نصت عليها المادة السابعة من القانون فيجوز الحجز على أموالها عن غير الطريق القضائي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون 43 لسنة 1974 بشأن نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة المعدل بالقانون 32 لسنة 1977 - المنطبق على واقعة النزاع على أن "يقصد بالمشروع في تطبيق أحكام هذا القانون كل نشاط يدخل في أي من المجالات المقررة فيه ويوافق عليه مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي والمناطق الحرة" وفي المادة الثالثة منه على أن "يكون استثمار المال العربي والأجنبي في جمهورية مصر العربية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار السياسة العامة للدولة وخطتها القومية على أن يكون ذلك في المشروعات التي تتطلب خبرات عالمية في مجالات التطوير الحديثة أو تحتاج إلى رؤوس أموال أجنبية وفي نطاق القوائم التي تعدها الهيئة ويعتمدها مجلس الوزراء وذلك في المجالات الآتية.........2- ...... ومشروعات تنمية الإنتاج الحيواني والثروة المائية......" وفي المادة السادسة منه على أن "تتمتع المشروعات المقبولة في جمهورية مصر العربية وفقاً لأحكام هذا القانون وأياً كانت جنسية مالكيها أو محال إقامتهم بالضمانات والمزايا المنصوص عليها في هذا القانون، كما تتمتع المشروعات التي تنشأ بأموال مصرية - مملوكة لمصريين في أحد المجالات المنصوص عليها في المادة "أ" من هذا القانون بالمزايا والإعفاءات الواردة في المواد 9، 14، 15، 16، 17، 18 منه وذلك بشرط موافقة الهيئة طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فيه" وفي المادة السابعة منه على أنه "لا يجوز تأميم المشروعات أو مصادرتها ولا يجوز الحجز على أموال هذه المشروعات أو تجميدها أو مصادرتها أو فرض الحراسة عليها عن غير الطريق القضائي" يدل على أن الشارع قد جعل المشروعات التي تنشأ بأموال مصرية مملوكة لمصريين والتي يدخل نشاطها في أحد المجالات المقررة في هذا القانون تتمتع بالضمانات والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها فيه بعد أن كان التمتع بها قاصراً على المستثمر العربي والأجنبي وأنه ميَّز لاعتبارات قدرها المشروعات التي يتم تنفيذها بعد صدور موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي والمناطق الحرة ووفقاً لأحكام القانون عن المشروعات التي لم يرخص بها ابتداءً طبقاً لأحكامه فجعل المشروعات المقبولة وفقاً لأحكام القانون تتمتع بكل الضمانات والمزايا المنصوص عليها فيه ووفقاً لما نصت عليه المادة السابعة منه من عدم جواز تأميمها أو مصادرتها أو الحجز على أموالها أو تجميدها أو مصادرتها أو فرض الحراسة عليها عن غير الطريق القضائي، بينما قصر المزايا والإعفاءات التي تتمتع بها المشروعات التي يدخل نشاطها في أحد المجالات المقررة في هذا القانون ولم يرخص بها ابتداءً طبقاً لأحكامه فحصرها فيما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون وذلك بشرط موافقة الهيئة على تمتع تلك المشروعات بهذه المزايا والإعفاءات طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فيه. لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى - باتفاق الطرفين - أن الشركة المطعون ضدها الأولى أنشئت بأموال مصرية مملوكة لمصريين يدخل نشاطها في أحد المجالات المصرية في قانون الاستثمار وصدر القرار 251 لسنة 1981 بالترخيص بتأسيسها ونشر في الوقائع المصرية بتاريخ 6/9/1981 فتتمتع بكل الضمانات والمزايا المنصوص عليها في القانون 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون 32 لسنة 1977 مما لا يجوز معه الحجز الإداري على أموالها لدى البنك المطعون ضده الثاني طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بسبب الطعن يكون على غير أساس

الطعن 1988 لسنة 58 ق جلسة 17 /4/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 128 ص 643


برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم، علي محمد علي ،مصطفى عزب نواب رئيس المحكمة وزهير بسيوني.
------------
استيراد . جمارك "صاحب الصفة في تمثيل مصلحة الجمارك". حكم " عيوب التدليل : التناقض . مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". دعوى " شروط قبول الدعوى . الصفة في الدعوى".
اختصام وزير المالية بصفته ممثلا لمصلحة الجمارك المنوط بها تحصيل رسم الاستهلاك على البضائع المستوردة . اختصام لمن له صفة في الدعوى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام الدعوى بطلب الحكم ببراءة ذمته من المبلغ موضوع الدعوى الذي يطالبه جمرك بور سعيد بسداده كرسم استهلاك عن مشمول الشهادة رقم 7808 ج، وإذ كان المطعون ضده - وزير المالية قد اختصم في الدعوى بصفته ممثلا لوزارة المالية التي تتبعها مصلحة الجمارك المنوط بها تحصيل رسم الاستهلاك على البضائع المستوردة بما يتوافر معه للطاعن مصلحة في إقامة الدعوى قد وجهت إلى ما له صفة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 54 لسنة 1983 بورسعيد الابتدائية على المطعون ضده الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 5049 جنيه و060 مليم الذي تطالبه به مصلحة الجمارك كضريبة استهلاك عن السلعة التي سبق استيرادها وسداد الضرائب المستحقة عليها، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره أجابت الطاعن في 21/1/1987 إلى طلبه، استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية - مأمورية بورسعيد - بالاستئناف رقم 88 لسنة 28 ق وبتاريخ 21/2/1988 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبعدم قبولها، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على أن الطاعن اختصم وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب وليس بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب، في حين أن الطاعن أقام الدعوى بطلب براءة ذمته من المبلغ الذي تطالبه به مصلحة الجمارك
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام الدعوى بطلب الحكم ببراءة ذمته من المبلغ موضوع الدعوى الذي يطالبه جمرك بورسعيد بسداده كرسم استهلاك عن مشمول الشهادة رقم 7808 ح، وإذ كان المطعون ضده - قد اختصم في الدعوى بصفته ممثلا لوزارة المالية التي تتبعها مصلحة الجمارك المنوط بها تحصيل رسم الاستهلاك على البضائع المستوردة بما يتوافر معه للطاعن مصلحة في إقامة الدعوى عليه، ومن ثم تكون الدعوى قد وجهت إلى من له صفة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.