الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 7 أبريل 2018

الطعن 2406 لسنة 59 ق جلسة 13 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 31 ص 147


برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، عبد الملك نصار نائبي رئيس المحكمة وعلي شلتوت وأحمد عبد الرازق.
---------
- 1 بطلان "بطلان التصرفات . التصرف في ارض مقسمة". بيع "أركان عقد البيع : في صلاحية المبيع للتعامل . حظر بيع الأراضي قبل صدور قرار التقسيم". تقسيم . نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام ، القواعد المتعلقة بالقانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء ".
حظر بيع الأراضي المقسمة قبل صدور قرار بالموافقة على التقسيم الوارد في المادة العاشرة من القانون 52 لسنة 1940 متعلق بالنظام العام جزاء مخالفته البطلان المطلق لكل ذي مصلحة التمسك به وتقضى به لمحكمة من تلقاء نفسها .
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 الخاص بتقسيم الأراضي المعدة للبناء المعدل بالقانون رقم 222 لسنة 1953 قد حظرت بيع الأراضي المقسمة قبل صدور قرار بالموافقة على التقسيم وهو حظر عام كما وصفته المذكرة الإيضاحية دعت إليه اعتبارات تتعلق بالصالح العام مما مقتضاه ترتيب البطلان على مخالفته وإن لم يصرح به واعتبار البطلان في هذه الحالة بطلانا مطلقا لكل ذي مصلحة التمسك به وللمحكمة من تلقاء نفسها إعمال هذا الجزاء لتعلق الحظر بالنظام العام.
- 2  بطلان " بطلان التصرفات. التصرف في ارض مقسمة". تقسيم .  حكم " عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . ما يعد كذلك". عقد " زوال العقد .بطلان العقد وإبطاله".
العقد الباطل بطلانا مطلقا - عقد معدوم لا تلحقه الإجازة ولا يرد عليه التصحيح اعتبار الحكم القرار اللاحق باعتماد التقسيم مزيلا للبطلان الذى شاب عقد بيع قطعة ارض ضمن تقسيم لم يعتمد وقضاؤه على ذلك بصحة العقد خطا .
مؤدى البطلان المطلق للعقد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يصبح معدوما فلا ترد عليه الإجازة أو التصحيح فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر بأن اعتبر القرار اللاحق باعتماد التقسيم يزيل البطلان الذي شاب العقد ويصححه ورتب على ذلك قضاءه بصحة العقد يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 4839 لسنة 86 مدني دمنهور الابتدائية على الطاعنة طالبا الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 25/6/1974 المتضمن شراءه من الطاعنة قطعة أرض فضاء مساحتها 350 مترا مربعا مبينة الحدود والمعالم بالعقد وبصحيفة الدعوى مقابل ثمن مقداره 2672.436 جنيه دفعت الطاعنة ببطلان عقد البيع لوروده على قطعة أرض ضمن تقسيم ولم يصدر قرار بالموافقة على التقسيم وقت البيع وطلب المطعون ضده رفض الدفع على سند من صدور قرار لاحق باعتماد هذا التقسيم. بتاريخ 24/6/1987 حكمت المحكمة ببطلان عقد البيع وبرفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية "مأمورية دمنهور" بالاستئناف رقم 532 لسنة 43 ق وبتاريخ 22/3/1989 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 25/6/1974. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسببين الأولين من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه بعد أن قرر أن العقد المؤرخ 25/6/1974 المطلوب القضاء بصحته ونفاذه هو عن أرض محظور التصرف فيها لعدم صدور قرار بتقسيمها إعمالا لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 عاد وقرر أن صدور قرار محافظ البحيرة رقم 860* لسنة 1983 باعتماد التقسيم الذي تقع فيه قطعة الأرض موضوع عقد البيع محل التداعي قد صحح البطلان، ولما كان العقد الباطل بطلانا مطلقا لا ترد عليه الإجازة ولا التصحيح بأي تصرف لاحق فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 الخاص بتقسيم الأراضي المعدة للبناء المعدل بالقانون رقم 222 لسنة 1953 قد حظرت بيع الأراضي المقسمة قبل صدور قرار بالموافقة على التقسيم وهو حظر عام كما وصفته المذكرة الإيضاحية دعت إليه اعتبارات تتعلق بالصالح العام مما مقتضاه ترتيب البطلان على مخالفته وإن لم يصرح به واعتبار البطلان في هذه الحالة بطلانا مطلقا لكل ذي مصلحة التمسك به وللمحكمة من تلقاء نفسها إعمال هذا الجزاء لتعلق الحظر بالنظام العام وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن خلص إلى بطلان عقد البيع موضوع الدعوى لوروده على قطعة أرض ضمن تقسيم قبل صدور قرار باعتماده استطرد بقوله "إلا أنه وقد صدر قرار السيد محافظ البحيرة رقم 860* لسنة 1983 والمنشور بالوقائع المصرية في 14 مارس سنة 1984 باعتماد التقسيم والذي ضمنه قطعة الأرض موضوع عقد البيع المطلوب القضاء بصحته ونفاذه وكان سبب بطلان ذلك العقد هو عدم صدور قرار بتقسيم تلك الأطيان وقد صدر ذلك القرار وتحققت الغاية التي ينشدها المشرع من البطلان وهو صدور قرار التقسيم واعتماده ومن ثم يكون صدور ذلك القرار قد صحح البطلان وهو الغاية التي ينشدها المشرع من النص والتصحيح يزيل البطلان حتى ولو كان متعلقا بالنظام العام لما كان ذلك وكان مؤدى البطلان المطلق للعقد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يصبح معدوما فلا ترد عليه الإجازة أو التصحيح فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر بأن اعتبر القرار اللاحق باعتماد التقسيم يزيل البطلان الذي شاب العقد ويصححه ورتب على ذلك قضاءه بصحة العقد يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء بتأييد الحكم المستأنف

الطعن 1529 لسنة 62 ق جلسة 6 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 21 ص 96

جلسة 6 من يناير سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه، محمد بدر الدين المتناوي، فتيحه قرة ومحمد الجابري - نواب رئيس المحكمة.

------------

(21)
الطعن رقم 1529 لسنة 62 القضائية

(1، 2) نقض "أثر نقض الحكم". حكم. قوة الأمر المقضي.
 (1)نقض الحكم والإحالة. التزام محكمة الإحالة بإتباع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها. اكتساب حكم النقض حجية الشيء المحكوم فيه في المسائل التي بت فيها. أثره. يمتنع على محكمة الإحالة المساس بهذه الحجية عند إعادة نظر الدعوى.
 (2)حكم النقض. حيازته قوة الأمر المقضي في المسألة القانونية التي فصل فيها. أثره. التزام محكمة النقض بهذه الحجية - في ذات النزاع - ولو سبق للهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية عدولها في نزاع آخر عن ذات المبدأ بما يخالف الحكم الناقض. أثره. يمتنع على محكمة النقض الالتجاء إلى الهيئة العامة لتقرير مبدأ يخالف الحكم الناقض عملاً بالمادة 4 ق السلطة القضائية. علة ذلك.
(3، 4) دستور. اختصاص. "اختصاص المحكمة الدستورية". نقض نظام عام.
 (3)اختصاص المحكمة الدستورية. مناطه. المواد 25، 26، 27 ق 48 لسنة 1979. الفصل في الأحكام المخالفة للدستور. خروجها عن هذا الاختصاص. علة ذلك.
 (4)الدفع بعدم دستورية القوانين. عدم تعلقه بالنظام العام. أثره. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
(5، 6  ) نقض. حكم "الطعن فيه".
 (5)الحكم الناقض. لا يجوز الطعن فيه بأي وجه من وجوه الطعن. م 272 مرافعات انصراف النعي إليه. عدم قبوله.
(6) مخالفة حكم النقض لمبدأ قانوني سبق أن قررته أحكام سابقة دون إحالته إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية إعمالاً للمادة 4 من قانون السلطة القضائية. لا بطلان. مؤداه. عدم صلاحيته سبباً للطعن. م 147 مرافعات.

--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا نقضت محكمة النقض حكم محكمة الاستئناف وأحالت القضية إلى المحكمة التي أصدرته فإنه يتحتم على المحكمة الأخيرة أن تتبع الحكم الناقض في المسألة القانونية التي فصل فيها والمقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال هو الواقعة التي تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة فيحوز حكمها في هذا الخصوص حجية الشيء المحكوم فيه في حدود ما تكون قد بتت فيه بحيث يمتنع على المحكمة المحال إليها عند إعادة نظرها للدعوى أن تمس هذه الحجية ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض.
2 - إذ كان الثابت أن محكمة النقض بحكمها الصادر بتاريخ 28/ 11/ 1990 في الطعن رقم 2012 سنة 56 ق الذي كانت قد أقامته الشركة المطعون ضدها طعناً على الحكم الاستئنافي الأول الصادر بتاريخ 2/ 4/ 1986 قد فصلت في مسألة قانونية كانت محل نزاع بين طرفي الطعن وانتهت فيها إلى أن التنازل عن المنشأة الطبية ينطبق عليه نص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما تضمنه من أحقية المالك المؤجر في تقاضي نسبة 50% من ثمن بيع المنشأة أو مقابل التنازل عنها بعد خصم ثمن المنقولات التي بالعين وأحقيته أيضاً في إبداء رغبته في شراء المنشأة في خلال شهر من تاريخ إعلان المستأجر له بالثمن المعروض عليه لشراء العين على أن يودع خزينة المحكمة الجزئية - الواقع في دائرتها العقار - الثمن مخصوماً منه نسبة الـ 50% المشار إليها إيداعاً مشروطاً بالتنازل له عن عقد الإيجار وتسليمه العين. وكان الحكم المطعون فيه قد التزم - في قضائه ببطلان تنازل الطاعنة الأولى للطاعن الثاني عن المنشأة الطبية محل النزاع - ذات الأساس القانوني الذي فصل فيه الحكم الناقض أياً ما كان وجه الرأي فيه فإنه لا يكون قد خالف القانون لما لهذا الحكم من حجية أمام محكمة الإحالة عملاً بالمادة 269 من قانون المرافعات على ما سلف بيانه ولا تستطيع محكمة النقض عند نظرها للطعن الماثل أن تسلك أيضاً ما يتعارض مع تلك الحجية ومن ثم فلا يجدي الطاعنان قولهما أن القانون رقم 51 لسنة 1981 لاحق للقانون رقم 136 لسنة 1981 وأن الأول خاص ويتعلق بالنظام العام ويقيد القانون الثاني باعتباره قانوناً عاماً يعالج التنازل عن المصنع أو المتجر فقط دون المنشأة الطبية التي تخرج عن نطاقه. كما لا يجديهما طلب عرض الطعن على الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية عملاً بالمادة 4 من قانون السلطة القضائية إذ لا يجوز - في ذات النزاع - العدول عن مبدأ سبق أن قررته محكمة النقض التزاماً واحتراماً للحجية إذ يبغي الطاعنان عدم تطبيق نص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على التنازل عن المنشأة الطبية محل النزاع التي قضى الحكم الناقض بانطباقها وما أثاراه بأوجه النعي يرتطم بحجية هذا الحكم وهي تعلو على اعتبارات النظام العام حتى ولو كانت الهيئة العامة قد عدلت - في نزاع آخر - عن هذا المبدأ بما يخالف الحكم الناقض وهو ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة.
3 - لا محل لحديث الطاعنين عن القاعدة الدستورية بعدم رجعية القوانين إذ واقعة التنازل عن المنشأة الطبية محل النزاع قد تمت - وعلى ما يبين من الأوراق - بتاريخ 3/ 4/ 1984 بعد العمل بالقانونين المشار إليهما كما أنه لا محل لطلبهما بمذكرتهما المقدمة بجلسة المرافعة وقف الطعن لحين رفع دعوى أمام المحكمة الدستورية بخروج التقرير برجعية القوانين من ولاية السلطة القضائية إذ تصدى الأحكام لتحديد ميعاد سريان القانون ولو كان بالمخالفة لنصوصه يعتبر من مسائل القانون ولا تختص به المحكمة الدستورية العليا عملاً بالمواد 25، 26، 27 من القانون رقم 48 لسنة 1979 إذ يقتصر اختصاصها على الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح والفصل في تنازع الاختصاص والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين وتفسير نصوص القوانين والقرارات بقوانين ومن ثم يخرج من اختصاصها الفصل في الأحكام التي تخالف الدستور ويكون هذا الدفع غير مقبول.
4 - الدفع بعدم دستورية القوانين - إن كان ذلك مقصود الطاعنين - لا يتعلق بالنظام العام ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض عند مباشرتها سلطتها في الفصل في الطعون على الأحكام.
5 - انصراف النعي إلى الحكم الناقض الصادر بتاريخ 18/ 11/ 1990 وهو حكم لا يجوز الطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن إعمالاً لنص المادة 272 من قانون المرافعات. غير مقبول.
6 - مخالفة حكم النقض لمبدأ قانوني سبق أن قررته أحكام سابقة دون إحالة إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية طبقاً للمادة 4 من قانون السلطة القضائية لا يترتب عليه البطلان ومن ثم لا يصلح هذا النعي سنداً للطعن على الحكم الناقض إعمالاً لنص المادة 147/ 2 من قانون المرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعنين الدعوى رقم 11223 سنة 1984 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإبطال التنازل الصادر من الطاعنة الأولى إلى الطاعن الثاني عن الشقة المبينة بالصحيفة وما يترتب على ذلك من آثار وإلزامها بتسليم الشقة لها بعد سدادها إلى الطاعنة الأولى مقابل التنازل مخصوماً منه قيمة المنقولات التي بالعين وقالت في بيانها إن الطاعن الثاني أنذرها بتاريخ 14/ 4/ 1984 بتنازل الطاعنة الأولى له عن الشقة المشار إليها باعتبارها منشأة طبية وذلك بموجب عقد موثق مقابل مبلغ خمسمائة جنيه إعمالاً لأحكام القانون رقم 51 سنة 1981 وإذ لم يلتزما في هذا التنازل ما نصت عليه المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أقامت الدعوى. حكمت المحكمة برفضها. استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 6653 لسنة 102 ق القاهرة وبتاريخ 19/ 4/ 1986 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الشركة المطعون ضدها في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 2012 سنة 56 ق الذي قضى فيه بتاريخ 28/ 11/ 1990 بالنقض والإحالة عجلت الشركة المطعون ضدها السير في الاستئناف وبتاريخ 5/ 2/ 1992 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإبطال التنازل الصادر من الطاعنة الأولى للطاعن الثاني عن الشقة محل التداعي طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعنان بالثلاثة الأولى منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان إنه ولئن كان القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية الذي نشر بتاريخ 25/ 6/ 1981 أسبق من القانون رقم 136 سنة 1981 الذي نشر بتاريخ 27/ 7/ 1981 من حيث الرقم وتاريخ النشر إلا أن القانون الأخير وقد عمل به من 31/ 7/ 1981 يعتبر أسبق في العمل به من القانون الأول المعمول به اعتباراً من 26/ 9/ 1981 ومن ثم فإن ما تضمنته المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من أحقية مالك العين المؤجرة في الحصول على 50% من مقابل تنازل المستأجر عن الحق في الإيجار - بعد خصم قيمة المنقولات - لا يسري على التنازل عن المنشأة الطبية وفقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 إعمالاً للقاعدة الدستورية بعدم رجعية القانون هذا إلى أن القانون الأخير قانون خاص ومعاقب على مخالفته بالمادة 16 منه فهو يتعلق بالنظام العام ومن ثم يقيد القانون رقم 136 سنة 1981 باعتباره قانوناً عاماً ويعتبر استثناءً منه لعلة تغياها المشرع وهي استمرار أداء الخدمات الطبية هذا إلى أن المنشأة الطبية لا تعتبر متجراً ومن ثم جعل المشرع التنازل عنها سارياً في حق المؤجر رغم اعتراضه ويلتزم بتحرير عقد إيجار للمتنازل إليه بينما المادة 20 من القانون رقم 136 سنة 1981 تعالج حالة التنازل عن المصنع أو المتجر طبقاً لنص المادة 594/ 2 من القانون المدني وهذا التنازل لا ينتج أثره إلا بموافقة المؤجر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق على حالة التنازل عن المنشأة الطبية محل النزاع المادة 20 من القانون رقم 136 سنة 1981 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ولا يشفع له التزامه بحجية الحكم الناقض السابق لأن حجيته نسبية ولمحكمة النقض العدول عنه لمخالفته للقواعد الدستورية ولما استقر عليه قضاء محكمة النقض فكان يستوجب عرض المسألة على الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا نقضت محكمة النقض حكم محكم الاستئناف وأحالت القضية إلى المحكمة التي أصدرته فإنه يتحتم على المحكمة الأخيرة أن تتبع الحكم الناقض في المسألة القانونية التي فصل فيها والمقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال هو الواقعة التي تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة فيحوز حكمها في هذا الخصوص حجية الشيء المحكوم فيه في حدود ما تكون قد بتت فيه بحيث يمتنع على المحكمة المحال إليها عند إعادة نظرها للدعوى أن تمس هذه الحجية ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض لما كان ذلك وكان الثابت أن محكمة النقض بحكمها الصادر بتاريخ 28/ 11/ 1990 في الطعن رقم 2012 سنة 56 ق الذي كانت قد أقامته الشركة المطعون ضدها طعناً على الحكم الاستئنافي الأول الصادر بتاريخ 2/ 4/ 1986 قد فصلت في مسألة قانونية كانت محل نزاع بين طرفي الطعن وانتهت فيها إلى أن التنازل عن المنشأة الطبية ينطبق عليه نص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما تضمنه من أحقية المالك المؤجر في تقاضي نسبة 50% من ثمن بيع المنشأة أو مقابل التنازل عنها بعد خصم ثمن المنقولات التي بالعين وأحقيته أيضاً في إبداء رغبته في شراء المنشأة في خلال شهر من تاريخ إعلان المستأجر له بالثمن المعروض عليه لشراء العين على أن يودع خزينة المحكمة الجزئية - الواقع في دائرتها العقار - الثمن مخصوماً منه نسبة الـ 50% المشار إليها إيداعاً مشروطاً بالتنازل له عن عقد الإيجار وتسليمه العين. وكان الحكم المطعون فيه قد التزم - في قضائه ببطلان تنازل الطاعنة الأولى للطاعن الثاني عن المنشأة الطبية محل النزاع - ذات الأساس القانوني الذي فصل فيه الحكم الناقض أياً ما كان وجه الرأي فيه فإنه لا يكون قد خالف القانون لما لهذا الحكم من حجية أمام محكمة الإحالة عملاً بالمادة 269 من قانون المرافعات على ما سلف بيانه ولا تستطيع محكمة النقض عند نظرها للطعن الماثل أن تسلك أيضاً ما يتعارض مع تلك الحجية ومن ثم فلا يجدي الطاعنان قولهما أن القانون رقم 51 سنة 1981 لاحق للقانون رقم 136 سنة 1981 وأن الأول خاص ويتعلق بالنظام العام ويقيد القانون الثاني باعتباره قانوناً عاماً يعالج التنازل عن المصنع أو المتجر فقط دون المنشأة الطبية التي تخرج عن نطاقه. كما لا يجديهما طلب عرض الطعن على الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية عملاً بالمادة 4 من قانون السلطة القضائية إذ لا يجوز - في ذات النزاع - العدول عن مبدأ سبق أن قررته محكمة النقض التزاماً واحتراماً للحجية إذ يبغي الطاعنان عدم تطبيق نص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على التنازل عن المنشأة الطبية محل النزاع التي قضى الحكم الناقض بانطباقها وما أثاراه بأوجه النعي يرتطم بحجية هذا الحكم وهي تعلو على اعتبارات النظام العام حتى ولو كانت الهيئة العامة قد عدلت - في نزاع آخر - عن هذا المبدأ بما يخالف الحكم الناقض وهو ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة. ولا محل لحديث الطاعنين عن القاعدة الدستورية بعدم رجعية القوانين إذ واقعة التنازل عن المنشأة الطبية محل النزاع قد تمت - وعلى ما يبين من الأوراق - بتاريخ 3/ 4/ 1984 بعد العمل بالقانونين المشار إليهما كما أنه لا محل لطلبهما بمذكرتهما المقدمة بجلسة المرافعة وقف الطعن لحين رفع دعوى أمام المحكمة الدستورية بخروج التقرير برجعية القوانين من ولاية السلطة القضائية إذ تصدى الأحكام لتحديد ميعاد سريان القانون ولو كان بالمخالفة لنصوصه يعتبر من مسائل القانون ولا تختص به المحكمة الدستورية العليا عملاً بالمواد 25، 26، 27 من القانون رقم 48 سنة 1979 إذ يقتصر اختصاصها على الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح والفصل في تاريخ الاختصاص والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين وتفسير نصوص القوانين والقرارات بقوانين ومن ثم يخرج من اختصاصها الفصل في الأحكام التي تخالف الدستور ويكون هذا الدفع غير مقبول هذا إلى أن الدفع بعدم دستورية القوانين - إن كان ذلك مقصود الطاعنين - لا يتعلق بالنظام العام ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض عند مباشرتها سلطتها في الفصل في الطعون على الأحكام. ومن ثم يكون النعي برمته على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الرابع مخالفة الحكم الناقض للمادة 4 من قانون السلطة القضائية لعدوله عن مبدأ قانوني سبق أن قررته أحكام أخرى لمحكمة النقض دون إحالة الطعن على الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول إذ أنه ينصرف إلى الحكم الناقض الصادر بتاريخ 18/ 11/ 1990 وهو حكم لا يجوز الطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن إعمالاً لنص المادة 272 من قانون المرافعات وغنى عن البيان أن مخالفة حكم النقض لمبدأ قانوني سبق أن قررته أحكام سابقة دون إحالة إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية طبقاً للمادة 4 من قانون السلطة القضائية لا يترتب عليه البطلان ومن ثم لا يصلح هذا النعي سنداً للطعن على الحكم الناقض إعمالاً لنص المادة 147/ 2 من قانون المرافعات.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن

الطعن 150 لسنة 60 ق جلسة 6 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 20 ص 90


برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، محمد محمد محمود نائبي رئيس المحكمة، علي شلتوت وأحمد عبد الرازق.
-----------
- 1  نقض " شروط قبول الطعن . من يوجه إليه الطعن ".
لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصما في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه.
- 2   قوة الأمر المقضي " بصفة مؤقتة . الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان".
الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان . له حجية مؤقتة تدوم بدوام الدواعي التي أدت إلى عدم قبولها وتزول بزوالها .
الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان يحوز حجية تمنع نظر أي دعوى تالية بين الخصوم أنفسهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا إلا أن هذه الحجية مؤقتة فهي تدوم بدوام الدواعي التي أدت إلى عدم قبول الدعوى وتزول بزوالها.
- 3  حكم "حجية الأحكام : أحكام لها حجية مؤقتة . الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان". دفوع " الدفوع الموضوعية . الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها". شيوع . قوة الأمر المقضي " أحكام تحوز قوة الأمر المقضي بصفة مؤقتة . الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان".
الحكم بعدم قبول دعوى تمكين من عين مفرزة لرفعها قبل الأوان على سند أنها لا زالت شائعة . له حجيته التي تمنع من نظر الدعوى التي اتحدت معها طرافا ومحلا وسببا ما لم يثبت حصول قسمة رضائية أو قضائية بين الشركاء . الحكم في دعوى تالية _ بين الخصوم أنفسهم ولذات السبب - بالتمكين ورفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لما أورده الخبير في تقريره من أن الأرض المبيعة - على خلاف الثابت بعقد البيع - مفرزة على الطبيعة دون استظهار مدى موافقة باقي الشركاء أو حصول قسمة بينهم قصور وخطأ .
إذ كان البين من مدونات الحكم رقم 4537 س 96 ق استئناف القاهرة أن المطعون ضده الأول سبق أن أقام على الطاعنين الدعوى رقم 628 سنة 1978 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتمكينه من استلام الأرض محل النزاع مفرزة على سند من تملكه لها بعقد بيع سجل الحكم الصادر بصحته ونفاذه، وقد قضى فيها بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان على سند من أن ما اشتراه هو أرض شائعة وليس له أن يطلب التسليم مفرزا قبل حصول القسمة إلا بموافقة باقي الشركاء جميعا، فإن هذا الحكم يحوز حجية تمنع من نظر الدعوى المطروحة التي اتحدت معها أطرافا ومحلا وسببا ما لم يثبت حصول قسمة رضائية أو قضائية بين الشركاء ووقوع المبيع في نصيب البائع للمطعون ضده الأول أو موافقة باقي الشركاء جميعا، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - أنه قد أقام قضاءه برفض الدفاع المبدى من الطاعنين بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها على قوله "إن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف رقم 628 سنة 1978 وعدم قبول دعوى المستأنف ضده - المطعون ضده الأول - لرفعها قبل الأوان استنادا إلى أن قطعة الأرض المملوكة للمدعي - المطعون ضده الأول - بموجب عقد بيع قضي في الدعوى رقم 5083 سنة 1974 مدني كلي شمال القاهرة بصحته ونفاذه وسجل الحكم بتاريخ 1976/1/24 برقم 555 سنة 1976 لم تفرز بعد وأنها لازالت على الشيوع.... ولما كان الأمر كذلك فإن هذا الحكم لا يعدو أن يكون فصلا في الموضوع وبالتالي يحوز حجية الأمر المقضي فمن ثم يجوز للمدعي - المطعون ضده الأول - أن يقيم دعوى أخرى لذات الموضوع سيما أنه وقد تم إفراز ملكيته من الشيوع وذلك طبقا لما أورده الخبير في تقريره" وكان ما أورده الخبير في تقريره هو أن الأرض المبيعة للمطعون ضده الأول - وعلى خلاف عقده - مفرزة على الطبيعة وهو ما ليس مؤداه موافقة باقي الشركاء أو حصول قسمة بينهم، فإن الحكم المطعون فيه إذ عول على هذا التقرير وحده في قضائه برفض الدفع المبدى من الطاعنين بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها دون أن يعنى ببحث مدى موافقة باقي الشركاء أو حصول قسمة بينهم ورتب على ذلك قضاءه بإجابة المطعون ضده الأول إلى طلبه مناقضا بذلك الحكم السابق يكون فضلا عن قصوره قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 6798 سنة 1984 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنين ومورث باقي المطعون ضدهم بطلب الحكم ببطلان عقد البيع الصادر من المورث المذكور للطاعنين وإلزامهم بعدم التعرض له وبرد عين النزاع إليه، وقال بيانا لها إنه يمتلك قطعة الأرض المبينة بالصحيفة بموجب عقد بيع صادر إليه من..... صدر حكم بصحته ونفاذه وسجل بالشهر العقاري، إلا أن مورث المطعون ضدهم من الثانية للأخير باع ذات القطعة للطاعنين، وإذ كان هذا البيع باطلا لأنه المالك لها فقد أقام دعواه، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 29/12/1986 بتمكين المطعون ضده الأول من عين النزاع وبعدم التعرض له، استأنف الطاعنان والمطعون ضدهم من الثانية إلى الرابعة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1533 سنة 104 ق، وبتاريخ 6/1/1988 حكمت بعدم قبول الاستئناف شكلا بالنسبة للمطعون ضدهم من الثانية للرابع وبندب خبير وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 6/12/1989 بالتأييد، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثانية للرابع كما رأت رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثانية للأخير فإنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وكان البين أن المطعون ضدهم من الثانية للأخير قد قضى بتاريخ 6/1/1988 بحكم سابق على الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف شكلا بالنسبة لهم لأنهم لم يكونوا خصوما حقيقيين في الدعوى وكانت أسباب الطعن لا تتعلق بهذا الحكم، ولم تتعلق بأيهم فإن اختصامهم في الطعن يكون غير مقبول
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما سلف - قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان إن المطعون ضده الأول سبق أن أقام عليهما الدعوى رقم 618 سنة 1978 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب تمكينه من استلام العين محل النزاع مفرزة تأسيسا على ملكيته لها بعقد بيع سجل الحكم الصادر بصحته ونفاذه وقد قضى في استئنافها رقم 4537 س 96 ق القاهرة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان تأسيسا على أنه اشترى القدر المبيع شائعا فليس له أن يطلب استلامه مفرزا قبل حصول القسمة إلا برضاء الشركاء جميعا، وإذ كان هذا الحكم يحوز حجية تمنع من نظر الدعوى المطروحة التي اتحدت معها أطرافا ومحلا وسببا فقد دفعا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ولكن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع على سند مما أثبته الخبير في تقريره من أن العين مفرزة على الطبيعة وهو ما ليس مؤداه حصول القسمة أو رضاء الشركاء مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه وإن كان الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان يحوز حجية تمنع من نظر أي دعوى تالية بين الخصوم أنفسهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا إلا أن هذه الحجية مؤقتة فهي تدوم بدوام الدواعي التي أدت إلى عدم قبول الدعوى وتزول بزوالها، وكان البين من مدونات الحكم رقم 4537 س 96 ق استئناف القاهرة أن المطعون ضده الأول سبق أن أقام على الطاعنين الدعوى رقم 628 سنة 1978 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتمكينه من استلام الأرض محل النزاع مفرزة على سند من تملكه لها بعقد البيع الذي سجل الحكم الصادر بصحته ونفاذه، وقد قضى فيها بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان على سند من أن ما اشتراه هو أرض شائعة وليس له أن يطلب التسليم مفرزا قبل حصول القسمة إلا بموافقة باقي الشركاء جميعا، فإن هذا الحكم يحوز حجية تمنع من نظر الدعوى المطروحة التي اتحدت معها أطرافا ومحلا وسببا ما لم يثبت حصول قسمة رضائية أو قضائية بين الشركاء ووقوع المبيع في نصيب البائع للمطعون ضده الأول أو موافقة باقي الشركاء جميعا، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - أنه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعنين بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها على قوله إن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف رقم 628 سنة 1978 وعدم قبول دعوى المستأنف ضده - المطعون ضده الأول - لرفعها قبل الأوان استنادا إلى أن قطعة الأرض المملوكة للمدعي - المطعون ضده الأول - بموجب عقد بيع قضى في الدعوى رقم 5083 سنة 1974 مدني كلي شمال القاهرة بصحته ونفاذه وسجل الحكم بتاريخ 24/1/1976 برقم 555 سنة 1976 لم تفرز بعد وأنها لا زالت على الشيوع.... ولما كان الأمر كذلك فإن هذا الحكم لا يعدو أن يكون فصلا في الموضوع وبالتالي يحوز حجية الأمر المقضي فمن ثم يجوز للمدعي - المطعون ضده الأول - أن يقيم دعوى أخرى لذات الموضوع سيما وأنه وقد تم إفراز ملكيته من الشيوع وذلك طبقا لما أورده الخبير في تقريره" وكان كل ما أورده الخبير في تقريره هو أن الأرض المبيعة للمطعون ضده الأول - وعلى خلاف عقده - مفرزة على الطبيعة وهو ما ليس مؤداه موافقة باقي الشركاء أو حصول قسمة بينهم، فإن الحكم المطعون فيه إذ عول على هذا التقرير وحده في قضائه برفض الدفع المبدى من الطاعنين بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها دون أن يعنى ببحث مدى موافقة باقي الشركاء أو حصول قسمة بينهم ورتب على ذلك قضاءه بإجابة المطعون ضده الأول إلى طلبه مناقضا بذلك الحكم السابق يكون فضلا عن قصوره قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 3248 لسنة 59 ق جلسة 6 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 19 ص 84


برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، عبد الملك نصار نائبي رئيس المحكمة، علي شلتوت وأحمد عبد الرازق.
--------------
- 1  رسوم "الرسوم القضائية". صلح. دعوى "نظر الدعوى" "عوارض الخصومة: شطب الدعوى". إعلان. بطلان. حكم.
إعلان المدعى عليه الغائب أو إعادة إعلانه إذا لم يكن قد أعلن لشخصه وفقا لنص المادة 84 من قانون المرافعات. من الإجراءات الجوهرية للتقاضي. تخلف ذلك. أثره كأصل عام. بطلان الحكم أو القرار الصادر من المحكمة. الجلسة الأولى في مفهوم نص المادة 20 مكررا من القانون رقم 90 لسنة 1994 بشأن الرسوم القضائية المعدل والمادة 71 من قانون المرافعات. المقصود بها. أول جلسة تكون الدعوى فيها صالحة للمضي في نظرها بعد تمام هذه الإجراءات. العبرة في تحديدها بالإمكانية القانونية لنظر الدعوى دون الإمكانية المادية. عدم نظر الدعوى في هذه الجلسة لا يغير من اعتبارها الجلسة الأولى طالما أن المانع من نظرها راجع إلى فعل الخصوم وحدهم.
إن الشارع قد عد من الإجراءات الجوهرية في نظام التقاضي - وعلى ما جرى به نص المادة 84 من قانون المرافعات - أن يتم إعلان المدعى عليه الغائب أو إعادة إعلانه إذا لم يكن قد أعلن لشخصه ورتب على تخلف هذه الإجراءات - كأصل عام - بطلان الحكم أو القرار الصادر من المحكمة ومؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الجلسة الأولى في مقصود الشارع الواردة بنص المادة 20 مكررا من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية المضافة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 وبنص المادة 71 من قانون المرافعات هي أول جلسة تكون الدعوى فيها صالحة للمضي في نظرها بعد تمام هذه الإجراءات وإذ كانت العبرة في تحديد الجلسة الأولى هي بالإمكانية القانونية لنظر الدعوى والمرافعة فيها وتقديم الصلح دون الإمكانية المادية فإن عدم نظر الدعوى في الجلسة المحددة لها بعد تمام هذه الإجراءات لا يغير من اعتبارها الجلسة الأولى طالما أن المانع من نظرها راجع إلى فعل الخصوم وحدهم.
- 2  رسوم "الرسوم القضائية". صلح. دعوى "نظر الدعوى" "عوارض الخصومة: شطب الدعوى". إعلان. بطلان. حكم.
تحديد جلسة لنظر دعوى أعلن إليها المدعى عليه لشخصه. اعتبارها الجلسة الأولى التي أصبحت فيها الدعوى صالحة قانونا للمضي في نظرها. لا يغير من اعتبارها كذلك شطب الدعوى في تلك الجلسة. تقديم طلب الصلح في الجلسة التالية لتعجيل السير في الدعوى. أثره. عدم سريان نص المادة 20 مكررا من القانون رقم 90 لسنة 1944 والمادة 71 من قانون المرافعات. علة ذلك.
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه - وبغير نعي من الطاعنين - أن الدعوى رقم 1880 لسنة 1982 مدني دمنهور الابتدائية قد تحددت لنظرها أمام تلك المحكمة جلسة 7/10/1982 التي أعلن إليها المدعي لشخصه فإن هذه الجلسة تكون هي الجلسة الأولى التي أصبحت فيها الدعوى صالحة قانونا للمضي في نظرها ولا يغير من اعتبارها كذلك شطب الدعوى في تلك الجلسة ذلك أن الشطب راجع إلى فعل الخصوم بتغيبهم عن الحضور فيها. لما كان ذلك وكان طلب الصلح لم يقدم من الخصوم إلا في جلسة 27/1/1983 التالية لتعجيل السير في الدعوى فإنه لا يكون مقدما في الجلسة الأولى ولا يسري في شأنه نص المادة 20 مكررا من القانون رقم 90 لسنة 1944 والمادة 71 من قانون المرافعات.
- 3  نقض "أسباب الطعن: السبب غير المقبول".
التحدي بدفاع يتعلق بواقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع. عدم جوازه أمام محكمة النقض.
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التحدي أمام محكمة النقض بدفاع يتعلق بواقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع.
- 4   حكم "تسبيبه: الرد الضمني". خبرة. محكمة الموضوع.
لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه. عدم التزامها بالرد استقلالا على أوجه دفاع الخصوم ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها من هذا التقرير فيه الرد الضمني المسقط لها.
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه ولا يعيب حكمها بعد ذلك عدم الرد استقلالا على أوجه دفاع الخصوم ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها من هذا التقرير الرد الضمني المسقط لها.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن قلم كتاب محكمة دمنهور الابتدائية استصدر من السيد رئيس المحكمة أمرا بتقدير الرسوم القضائية في الدعوى رقم 1880 لسنة 82 مدني دمنهور الابتدائية بمبلغ 14178.480 جنيه ضد الطاعنين الذين عارضوا فيه بتقرير في قلم الكتاب طالبين الحكم بإلغاء الأمر واعتباره كأن لم يكن على سند من أنه لا يستحق سوى ربع الرسم لانتهاء النزاع صلحا في الجلسة الأولى وأن تقدير قيمة الأطيان يتعين أن يكون بالنظر إلى الضريبة المفروضة عليها وفقا للمادة 37 من قانون المرافعات إضافة إلى أن المواشي قد استجدت بعد انقضاء القسمة وإقامة الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية - مأمورية دمنهور - بالاستئناف رقم 410 لسنة 43ق وبتاريخ 29/5/1989 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعنون بأولها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون إن مؤدى نص المادة 71 من قانون المرافعات والمادة 20 مكررا من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 المضافة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 أنه إذا تصالح المدعي مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى سوى ربع الرسم فإذا تخلف الخصوم عن الحضور وشطبت الدعوى فإن أول جلسة بعد التعجيل تعد هي الجلسة الأولى وإذ كان الواقع في الدعوى أن الصلح بين طرفي الدعوى تم في أول جلسة بعد الشطب فلا يستحق إلا ربع الرسم وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن النعي غير سديد ذلك أن الشارع قد عد من الإجراءات الجوهرية في نظام التقاضي - وعلى ما جرى به نص المادة 84 من قانون المرافعات - أن يتم إعلان المدعى عليه الغائب أو إعادة إعلانه إذا لم يكن قد أعلن لشخصه ورتب على تخلف هذه الإجراءات - كأصل عام - بطلان الحكم أو القرار الصادر من المحكمة ومؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الجلسة الأولى في مقصود الشارع الواردة بنص المادة 20 مكررا من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية المضافة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 وبنص المادة 71 من قانون المرافعات هي أول جلسة تكون الدعوى فيها صالحة للمضي في نظرها بعد تمام هذه الإجراءات وإذ كانت العبرة في تحديد الجلسة الأولى هي بالإمكانية القانونية لنظر الدعوى والمرافعة فيها وتقديم الصلح دون الإمكانية المادية فإن عدم نظر الدعوى في الجلسة المحددة لها بعد تمام هذه الإجراءات لا يغير من اعتبارها الجلسة الأولى طالما أن المانع من نظرها راجع إلى فعل الخصوم وحدهم لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه - وبغير نعي من الطاعنين - أن الدعوى رقم 1880 لسنة 1982 مدني دمنهور الابتدائية قد تحددت لنظرها أمام تلك المحكمة جلسة 7/10/1982 التي أعلن إليها المدعي لشخصه فإن هذه الجلسة تكون هي الجلسة الأولى التي أصبحت فيها الدعوى صالحة قانونا للمضي في نظرها ولا يغير من اعتبارها كذلك شطب الدعوى في تلك الجلسة ذلك أن الشطب راجع إلى فعل الخصوم بتغيبهم عن الحضور فيها. لما كان ذلك وكان طلب الصلح لم يقدم من الخصوم إلا في جلسة 27/1/1983 التالية لتعجيل السير في الدعوى فإنه لا يكون مقدما في الجلسة الأولى ولا يسري في شأنه نص المادة 20 مكررا من القانون رقم 90 لسنة 1944 والمادة 71 من قانون المرافعات وإذ التزم الحكم المطعون فيه في قضائه هذا النظر يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون إن تقدير الرسوم عن طريق التحري أو عن طريق ندب خبير لا يكون - وفقا لحكم المادة 75 من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 المعدلة بالقانون رقم 133 لسنة 1957 - إلا إذا كانت الأراضي الزراعية من الأراضي الكائنة في ضواحي المدن أو التي لم تفرض عليها ضريبة أو المعدة للبناء وإذ كانت الأراضي موضوع الدعوى مفروضا عليها ضريبة وليست متاخمة للمدينة فإن قيمتها تقدر على أساس الثمن أو القيمة التي يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن الضريبة الأصلية السنوية مضروبة في سبعين وإذ اعتمد الحكم المطعون فيه على تقدير الخبير لقيمتها فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التحدي أمام محكمة النقض بدفاع يتعلق بواقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع وكان ما أثاره الطاعنون بوجه النعي هو دفاع يخالطه واقع ولم يسبق لهم التمسك به أمام محكمة الموضوع فإن النعي بهذا السبب يكون غير مقبول
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بوجوب مراعاة استبعاد بناء حظيرة المواشي من التقدير إذ أنها أنشئت بعد القسمة إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع إيرادا وردا مع أنه دفاع جوهري من شأنه أن يغير وجه الرأي في الدعوى ومن ثم يكون مشوبا بالقصور في التسبيب
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه ولا يعيب حكمها بعد ذلك عدم الرد استقلالا على أوجه دفاع الخصوم ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها من هذا التقرير فيه الرد الضمني المسقط لها وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه على تقرير الخبير الذي أدخل ضمن التقدير مباني الحظيرة دون مواشي مشروع التسمين وهو ما يكفي ردا ضمنيا على دفاع الطاعنين الذي قام عليه هذا السبب فإن النعي به يكون جدلا موضوعيا تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ومن ثم غير مقبول
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2074 لسنة 58 ق جلسة 5 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 18 ص 74


برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ السيد خلف، أحمد أبو الضراير نائبي رئيس المحكمة، محمد يسري زهران وحسن يحيى فرغلي.
-----------
- 1  إيجار " بيع الجدك. بيع المتجر أو المصنع".
جواز تنازل المستأجر عن الإيجار استثناء من الأصل المقرر بحظر التنازل عن الإيجار في حالي بيعه المصنع أو المتجر . شرطه . وجوب توافر الصفة التجارية للنشاط الذى يزاوله المتنازل وقت إتمام البيع .م594 مدنى .
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 31/2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن - المقابلة للمادة 18/3 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - وإن حظرت على المستأجر تأجير المكان من الباطن أو التنازل عنه بغير إذن كتابي صريح من المؤجر، وإلا كان للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر في حالة مخالفة هذا الحظر، إلا أنه واستثناء من هذا الأصل أجازت الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني التجاوز عن الشرط المانع وأباحت للمستأجر التنازل عن الإيجار في حالة بيعه المتجر أو المصنع الذي أنشأه في المكان المؤجر بشرط أن تثبت الصفة التجارية لنشاط المستأجر وقت إتمام هذا البيع، مما مفاده أنه يتعين أن يكون المكان المؤجر مستغلاً في نشاط تجارى، فإن انتفى عن هذا النشاط الصفة التجارية، فإنه يخرج عن مجال تطبيق المادة 594/2 سالفة البيان والعبرة في تكييف هذا التصرف أن يكون وارداً على محل تجاري، ولا يعول في ذلك على الوصف المعطى له بالعقد، إذ أن التكييف مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض، ويتوقف عليه تطبيق النص الخاص ببيع المحل التجاري الوارد في المادة 594/2 من القانون المدني في حالة توافر شروطه أو عدم تطبيقه وإعمال أثر الحظر المنصوص عليه في قانون إيجار الأماكن إذا لم يكن النشاط تجاريا.
- 2  أعمال تجارية " ما لا يعد عملا تجاريا".
نشاط المدرسة الخاصة . لا يعد من قبيل الأعمال التجارية في مفهوم قانون التجارة . علة ذلك .
إذ كان عقد الإيجار محل النزاع قد حظر على المستأجر التنازل عن الإيجار وكان الواقع المطروح في الدعوى أن المكان المؤجر هو مدرسة خاصة وكان النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 16 لسنة 1969 في شأن التعليم الخاص وفي المادة الثالثة منه وفي المادة السادسة عشر من قرار وزير التربية والتعليم رقم 41 لسنة 1970 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان - إنما يدل على أن نشاط المدرسة الخاصة لا يعتبر من قبيل الأعمال التجارية في مفهوم قانون التجارة إذ أن الهدف الرئيسي منه هو التعليم لا المضاربة على عمل المدرسين والأدوات المدرسية، ويؤكد ذلك أن القانون السابق رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل أورد في المادة 72 منه بيانا لسعر الضريبة على أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية وأعفى منها المعاهد التعليمية، وقد سايره في ذلك قانون الضرائب على الدخل القائم الصادر برقم 157 لسنة 1981 إذ قضى في المادة 82/3 منه على إعفاء المعاهد التعليمية التابعة أو الخاضعة لإشراف إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام من الضريبة على أرباح المهن غير التجارية، وإذ كان ذلك وكان مفاد المادتين 21 من القانون رقم 16 لسنة 1969 سالف البيان، 38 من لائحته التنفيذية أن للدولة منح إعانات مالية لأصحاب المدارس الخاصة في بعض الأحوال، وتخصيص مكافآت تشجيعية للمدارس الخاصة التي تؤدي خدمات تعليمية ممتازة، كما أن المادتين 17، 18 من القانون المذكور أوجبتا أن تكون المصروفات الدراسية المقررة ورسوم النشاط المدرسي ونظام الأقسام الداخلية ومقابل الإيواء والتغذية في حدود القواعد التي تضعها وزارة التربية والتعليم، ولا تعتبر اللائحة الداخلية للمدرسة نافذة إلا بعد اعتمادها من المحافظ بعد أخذ رأى مديرية التربية والتعليم المختصة، فإن مؤدى ذلك أن الهدف الرئيسي للمدرسة الخاصة هو التربية والتعليم، ولا يخرج ما يتقاضاه صاحبها عن مقتضيات هذه الرسالة ويخضع لرقابة الجهة الحكومية المختصة.
- 3  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن . التنازل عن الإيجار".
مستأجر المدرسة الخاصة . لا يجوز له التنازل عنها أو تأجيرها من الباطن بغير موافقة المؤجر . لا محل للقياس على المنشأة الطبية أو مكتب المحاماة . علة ذلك .
نصوص القانون رقم 16 لسنة 1969 في شأن التعليم الخاص ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 41 لسنة 1970 قد خلت من النص على حق المستأجر في التنازل عن الإيجار الصادر إليه لاستغلال العين المؤجرة مدرسة خاصة أو تأجيرها من الباطن دون موافقة المؤجر وكان لا يجوز القياس على الحق المقرر في كل من المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 في شأن المنشآت الطبية، والمادة 55/2 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 باعتبار أن ذلك استثناء من الأصل لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره، فإن الحكم المطعون فيه وقد التزم هذا النظر وقضى بفسخ عقد الإيجار على ما أورده في مدوناته من أن المدرسة الخاصة لا تعد محلا تجاريا ولا يجوز بيعها بالجدك وأن التصرف الحاصل من المستأجر المطعون ضده الثاني إلى الطاعن إنما هو تنازل عن الإيجار محظور عليه إلا بموافقة كتابية من المطعون ضدها الأولى المؤجرة فإنه لا يكون قد خالف القانون.
- 4  إثبات " عبء الإثبات . عبء إثبات التنازل عن الحق".
التنازل الصريح أو الضمني عن الحق . عبء إثباته . وقوعه على عاتق مدعيه .
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن عبء إثبات التنازل صريحا كان أو ضمنيا يقع على عاتق مدعيه.
- 5  محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لتقدير أدلة النزول الضمني عن الحق".
التنازل الضمني عن الحق . تقدير أدلته . من سلطة محكمة الموضوع . حسبها إقامة قضائها على ما يكفى لحمله . عدم التزامها بتتبع حجج الخصوم ومستنداتهم والرد عليها استقلالا . علة ذلك .
تقدير الأدلة على قيام أحد طرفي العقد بالتنازل ضمنا عن حق من الحقوق التي يرتبها له العقد هو من مطلق سلطان محكمة الموضوع والتي لها أيضا سلطة تقدير أقوال الشهود والقرائن واستخلاص ما تقتنع به منها متى كان استخلاصها سائغا ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق، وهي إذ تباشر سلطتها في تقدير الأدلة تملك الأخذ بنتيجة دون أخرى متى أقامت قضاءها على أسباب كافية لحمله دون أن تكون ملزمة بتتبع حجج الخصوم ومستنداتهم والرد عليها استقلالها، ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الحجج والمستندات.
- 6  بطلان " بطلان الإجراءات : بطلان الإعلان .ما لا يؤدى إلى بطلان الإعلان ". دعوى " شروط قبول الدعوى - الصفة . قواعد مشتركة بين الصفة الإجرائية والصفة الموضوعية". دفوع " الدفوع الموضوعية. الدفع بعدم قبول الدعوى". نظام عام " المسائل غير المتعلقة بالنظام العام". نقض " أسباب الطعن بالنقض . الأسباب الجديدة".
بطلان الإجراءات لانعدام صفة أحد الخصوم . عدم تعلقه بالنظام العام . لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن بطلان الإجراءات المبني على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى غير متعلق بالنظام العام، إذ هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايته، لما كان ذلك وكان هذا الدفاع لم يبد أمام محكمة الموضوع من صاحب المصلحة فيه فإنه لا يجوز للطاعن التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 9427 لسنة 1981 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ أول أغسطس سنة 1956 المتضمن استئجار المطعون ضده الثاني منها المنزل المبين فيه مع إخلائه والتسليم وذلك لتنازله عن الإيجار إلى الطاعن بدون إذن كتابي منها مخالفا بذلك الحظر الوارد في القانون والعقد المشار إليه. وبعد أن أدخل المطعون ضده الثاني المطعون ضده الثالث بصفته خصما في الدعوى حكمت المحكمة بتاريخ 30/4/1983 بقبول هذا الإدخال وللمطعون ضدها الأولى بطلباتها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 4245 لسنة 100 ق، واستأنفه المطعون ضده الثاني بالاستئناف رقم 4664 لسنة 100 ق، كما استأنفه المطعون ضده الثالث بالاستئناف رقم 4684 لسنة 100 ق وذلك لدى محكمة استئناف القاهرة، التي قررت ضم الاستئنافين الثاني والثالث للأول ثم أحالت الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى أقوال الشهود دفعت المطعون ضدها الأولى بعدم قبول استئناف المطعون ضده الثالث رقم 4684 لسنة 100 ق وبتاريخ 9/3/1988 حكمت المحكمة في هذا الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول اختصام المطعون ضده الثالث وبعدم قبول اختصامه وعدم قبول طلبه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في موضوع الدعوى لإبدائه من غير ذي صفة وفي موضوع الاستئنافين رقمي 4245، 4664 سنة 100 ق بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة برأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بأنه بفرض عدم تنازل المطعون ضدها الأولى عن شرط حظر التنازل عن الإجارة بغير موافقتها فإن البيع الصادر إليه بتاريخ 9/12/1981 من ملاك المدرسة بما ينطوي عليه من تنازل عن إجارة العين الكائنة بها، يندرج تحت حكم الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني لأن النشاط الذي يمارسه صاحب المدرسة الخاصة وإن كان نشاطا ثقافيا تعليميا إلا أنه يعتبر نشاطا تجاريا لأنه يستهدف من ورائه تحقيق الربح مضاربا في ذلك على ما يتكبده من مال في توفير المكان والأدوات والأثاث والوسائل التعليمية، كما أن قرار وزير التربية والتعليم رقم 41 لسنة 1970 الصادر باللائحة التنفيذية لقانون التعليم الخاص الصادر برقم 16 لسنة 1969 يجيز لصاحب المدرسة الخاصة وورثته من بعده التصرف فيها بكل مقوماتها شاملة بطبيعة الحال حق الإجارة وذلك كما هو الشأن في المادة 55/2 من القانون رقم 17 لسنة 1983 والتي تجيز للمحامي وورثته التنازل عن حق إيجار مكتب المحاماة والمادة 5 من القانون رقم 51 لسنة 1981 التي تجيز للطبيب وورثته من بعده التنازل عن إيجار المنشأة الطبية إلا أن الحكم المطعون فيه سار على غير هذا النهج بما ضمنه في أسبابه من أن علاقة صاحب المدرسة الخاصة بوزارة التربية والتعليم هي علاقة قانونية وليست تعاقدية وأن الإعانة التي تصرفها الوزارة محددة منها بإرادتها المنفردة سلفا فلا تتوقف أو تتأثر بالظروف الاقتصادية أو تقلب الأسعار أو قانون العرض والطلب بما ينفي عن نشاط صاحب المدرسة فكرة المضاربة، وأنه بافتراض أن نشاط صاحب المدرسة يعتبر نشاطا تجاريا إلا أنه لا يتجزأ عن العملية التعليمية فيكون تابعا لها ويأخذ حكمها فيعتبر عملا مدنيا بالتبعية ورتب على ذلك قضاءه بفسخ عقد الإيجار بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 31/2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن - المقابلة للمادة 18/3 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - وإن حظرت على المستأجر تأجير المكان من الباطن أو التنازل عنه بغير إذن كتابي صريح من المؤجر، وإلا كان للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر في حالة مخالفة هذا الحظر، إلا أنه واستثناء من هذا الأصل أجازت الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني التجاوز عن الشرط المانع وأباحت للمستأجر التنازل عن الإيجار في حالة بيعه المتجر أو المصنع الذي أنشأه في المكان المؤجر بشرط أن تثبت الصفة التجارية لنشاط المستأجر وقت إتمام هذا البيع، مما مفاده أنه يتعين أن يكون المكان المؤجر مستغلا في نشاط تجاري، فإن انتفى عن هذا النشاط الصفة التجارية، فإنه يخرج عن مجال تطبيق المادة 594/2 سالفة البيان والعبرة في تكييف هذا التصرف أن يكون واردا على محل تجاري، ولا يعول في ذلك على الوصف المعطى له بالعقد، إذ أن التكييف مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض، ويتوقف عليه تطبيق النص الخاص ببيع المحل التجاري الوارد في المادة 594/2 من القانون المدني في حالة توافر شروطه أو عدم تطبيقه وإعمال أثر الحظر المنصوص عليه في قانون إيجار الأماكن إذا لم يكن النشاط تجاريا. لما كان ذلك، وكان عقد الإيجار محل النزاع قد حظر على المستأجر التنازل عن الإيجار وكان الواقع المطروح في الدعوى أن المكان المؤجر هو مدرسة خاصة وكان النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 16 لسنة 1969 في شأن التعليم الخاص على أن "تعتبر مدرسة خاصة في تطبيق أحكام هذا القانون كل منشأة غير حكومية تقوم أصلا أو بصفة فرعية بالتربية والتعليم أو الإعداد المهني أو بأية ناحية من نواحي التعليم العام أو الفني قبل مرحلة التعليم العالي..." وفي المادة الثالثة منه على أن "تخضع المدارس الخاصة لقوانين التعليم العام والتعليم الفني والعمل والتأمينات الاجتماعية... كما تخضع لرقابة وزارة التربية والتعليم بالمحافظات وتفتيشها في الحدود وبالقيود الواردة بهذا القانون والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له" وفي المادة السادسة عشر من قرار وزير التربية والتعليم رقم 41 لسنة 1970 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان على أن "...يشترط في صاحب المدرسة الخاصة... أن تثبت له الشخصية الاعتبارية التي ليس من أغراضها الإتجار أو الميل للاستغلال.." إنما يدل على أن نشاط المدرسة الخاصة لا يعتبر من قبيل الأعمال التجارية في مفهوم قانون التجارة إذ أن الهدف الرئيسي منه هو التعليم لا المضاربة على عمل المدرسين والأدوات المدرسية، ويؤكد ذلك أن القانون السابق رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل أورد في المادة 72 منه بيانا لسعر الضريبة على أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية وأعفى منها المعاهد التعليمية، وقد سايره في ذلك قانون الضرائب على الدخل القائم الصادر برقم 157 لسنة 1981 إذ قضى في المادة 82/3 منه على إعفاء المعاهد التعليمية التابعة أو الخاضعة لإشراف إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام من الضريبة على أرباح المهن غير التجارية، وإذ كان ذلك وكان مفاد المادتين 21 من القانون رقم 16 لسنة 1969 سالف البيان، 38 من لائحته التنفيذية أن للدولة منح إعانات مالية لأصحاب المدارس الخاصة في بعض الأحوال، وتخصيص مكافآت تشجيعية للمدارس الخاصة التي تؤدي خدمات تعليمية ممتازة، كما أن المادتين 17، 18 من القانون المذكور أوجبتا أن تكون المصروفات الدراسية المقررة ورسوم النشاط المدرسي ونظام الأقسام الداخلية ومقابل الإيواء والتغذية في حدود القواعد التي تضعها وزارة التربية والتعليم، ولا تعتبر اللائحة الداخلية للمدرسة نافذة إلا بعد اعتمادها من المحافظ بعد أخذ رأي مديرية التربية والتعليم المختصة، فإن مؤدى ذلك أن الهدف الرئيسي للمدرسة الخاصة هو التربية والتعليم، ولا يخرج ما يتقاضاه صاحبها عن مقتضيات هذه الرسالة ويخضع لرقابة الجهة الحكومية المختصة، لما كان ذلك وكانت نصوص القانون رقم 16 لسنة 1969 سالف البيان ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 41 لسنة 1970 قد خلت من النص على حق المستأجر في التنازل عن الإيجار الصادر إليه لاستغلال العين المؤجرة مدرسة خاصة أو تأجيرها من الباطن دون موافقة المؤجر وكان لا يجوز القياس على الحق المقرر في كل من المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 في شأن المنشآت الطبية، والمادة 55/2 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 باعتبار أن ذلك استثناء من الأصل لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره، فإن الحكم المطعون فيه وقد التزم هذا النظر وقضى بفسخ عقد الإيجار على ما أورده في مدوناته من أن المدرسة الخاصة لا تعد محلا تجاريا ولا يجوز بيعها بالجدك وأن التصرف الحاصل من المستأجر المطعون ضده الثاني إلى الطاعن إنما هو تنازل عن الإيجار محظور عليه إلا بموافقة كتابية من المطعون ضدها الأولى المؤجرة فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه تمسك في دفاعه بثبوت تنازل المطعون ضدها (المالكة) عن شرط حظر التنازل عن الإيجار واستدل على ذلك بتوالي البيوع على المدرسة طيلة المدة من سنة 1948 حتى سنة 1981 بما لا يتصور معه عدم علمها بها خاصة وأن البيع الأول صدر من زوجها.... ويؤكد ذلك تعاملها مع المطعون ضده الثاني بصفته حارسا قضائيا على الشركة التي أنشئت بينه وبين آخرين، وأن تلك البيوع أخطرت بها الإدارة التعليمية المختصة إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذه القرائن كما طرح أقوال شاهديه قولا منه بعدم اطمئنانه إليها وذلك على خلاف الثابت بالأوراق وأهمل الإشارة إلى أقوال شاهدي المطعون ضدها الأولى والتي لا تؤيدها فيما ادعته بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن عبء إثبات التنازل صريحا كان أو ضمنيا يقع على عاتق مدعيه، وأن تقدير الأدلة على قيام أحد طرفي العقد بالتنازل ضمنا عن حق من الحقوق التي يرتبها له العقد هو من مطلق سلطان محكمة الموضوع والتي لها أيضا سلطة تقدير أقوال الشهود والقرائن واستخلاص ما تقتنع به منها متى كان استخلاصها سائغا ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق، وهي إذ تباشر سلطتها في تقدير الأدلة تملك الأخذ بنتيجة دون أخرى متى أقامت قضاءها على أسباب كافية لحمله دون أن تكون ملزمة بتتبع حجج الخصوم ومستنداتهم والرد عليها استقلالا، مادام أن قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الحجج والمستندات، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه طرح أقوال شاهدي الطاعن لعدم اطمئنانه إليها ولمخالفتها للثابت بالأوراق وأن الطاعن عجز عن إثبات علم المطعون ضدها الأولى بالتصرفات الواردة على المدرسة الكائنة بعين التداعي وقبولها لهذه التصرفات وبالتالي تنازلها ضمنا عن حقها في طلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/8/1956 لتنازل المستأجر بصفته عن حق الإيجار قبل الحصول على إذن منها بذلك، وأن أوراق الدعوى خالية من دليل على علمها بالتصرفات الواردة على تلك المدرسة كما أن أحدا من أطراف هذه التصرفات لم يخطرها بها سوى الإخطار المرسل إليها من الطاعن والذي أقامت على إثره الدعوى المطروحة، وانتهى في حدود سلطته الموضوعية في تقدير الدليل إلى انتفاء قيام التنازل الضمني عن شرط حظر التنازل عن الإيجار لخلو الأوراق من دليل عليه وذلك بناء على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع لا تتسع له رقابة محكمة النقض ويكون النعي عليه غير مقبول
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وذلك حين قبل دعوى المطعون ضدها الأولى رغم إقامتها على غير ذي صفة إذ اقتصرت فيها على مخاصمة المطعون ضده الثاني بصفته حارسا قضائيا والذي لا تجاوز سلطته إدارة وحفظ المال دون التصرف فيه ولم يختصم أحد من البائعين إلى الطاعن مع أنهم أصحاب حق الإجارة الذي آل إليهم كعنصر من عناصر المدرسة واكتفت باختصام الحارس القضائي الذي لم يصدر منه أي بيع
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، بما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن بطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى غير متعلق بالنظام العام، إذ هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايته، لما كان ذلك وكان هذا الدفع لم يبد أمام محكمة الموضوع من صاحب المصلحة فيه فإنه لا يجوز للطاعن التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 279 لسنة 38 ق جلسة 25 / 5 / 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 153 ص 935

جلسة 25 من مايو سنة 1974
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد صادق الرشيدي وعضوية السادة المستشارين: أديب قصبجي، ومحمد فاضل المرجوشي، وحافظ الوكيل، وممدوح عطية.
--------------
(153)
الطعن 279 لسنة 38 ق

 (1)نقض "الخصوم في الطعن".
عدم توجيه أي طلبات إلى أحد المدخلين في الدعوى. قضاء الحكم المطعون فيه بإخراجه منها. اختصامه في الطعن بالنقض. غير مقبول.
 (2)
تقادم "التقادم المسقط". إثبات "القرائن القانونية".
التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 378 مدني. قيامه على قرينة الوفاء. وجوب توثيقها بيمين الاستيثاق. التقادم الخمس المنصوص عليه في المادة 375 مدني لا يقوم على هذه القرينة.

---------------
1 - متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها الأولى لم توجه أي طلبات إلى المطعون ضده الثاني ولم يقض له أو عليه بشيء وقضى الحكم بإخراجه من الدعوى بلا مصاريف فإن اختصامه في الطعن لم يكن له محل ويكون غير مقبول بالنسبة له.
2 - التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 378 من القانون المدني يقوم على قرينة الوفاء, وهي "مظنة" رأى الشارع توثيقها بيمين المدعى عليه - هي يمين الاستيثاق - وأوجب "على من يتمسك بأن الحق تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلا"، بينما لا يقوم التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 375 على تلك القرينة. وإذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعن أنكر على المطعون ضدها حقها في فروق الأجر مما لا محل معه لإعمال حكم المادة 378 من القانون المدني وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأعمل حكم المادة 375 من ذلك القانون, فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى تقدمت بشكوى إلى مكتب العمل بالمنصورة متظلمة من قرار فصلها وقالت في بيان ذلك أنها تعاقدت مع إدارة المدرسة الأمريكية للبنات بالمنصورة في 1/ 9/ 1950 للعمل كمدرسة لمدة سنة تنتهي في 31/ 8/ 1951 بأجر شهري قدره ستة جنيهات وظل العقد يتجدد إلى أن أخطرتها إدارة المدرسة في 1/ 6/ 1959 بعدم رغبتها في تجديد العقد الذي ينتهي في 31/ 8/ 1959 - وإذ لم يتمكن مكتب العمل من تسوية النزاع أحاله إلى محكمة الأمور المستعجلة بالمنصورة حيث اختصمت المطعون ضدها في الدعوى مدير منطقة التعليم بالمنصورة - المطعون ضده الثاني - ليدلي بمعلوماته فيها, وبتاريخ 19/ 8/ 1959 حكمت المحكمة بوقف تنفيذ قرار الفصل وبإلزام إدارة المدرسة بأن تؤدي لها راتبها الشهري بواقع 8.500 ج ابتداء من 1/ 9/ 1959, وبعد أن أحيلت الدعوى إلى محكمة المنصورة الابتدائية وقيدت برقم 929 لسنة 1959 كلي طلبت المطعون ضدها الحكم لها بمبلغ 1943 ج و585 م قيمة فرق أجر ومقابل مهلة الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض عن فصلها تعسفياً. وبتاريخ 20/ 12/ 1960 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يدفع لها مبلغ 12 ج و750 م. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة وقيد استئنافها برقم 19 سنة 13 ق. وبتاريخ 6/ 6/ 1961 حكمت المحكمة بإخراج المطعون ضده الثاني من الدعوى وبتأييد الحكم المستأنف. طعنت المطعون ضدها في هذا الحكم بطريق النقض وقيد الطعن برقم 368 سنة 31 ق وبتاريخ 9/ 6/ 1965 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة حيث عجلتها المطعون ضدها بالنسبة لطلبي فرق المرتب والتعويض عن الفصل التعسفي ودفع الطاعن بسقوط حق المطعون ضدها في المطالبة بفرق الأجر بالتقادم طبقاً للمادة 378 من القانون المدني وأقام دفاعه على أنها لا تستحق هذا الفرق لأنه التزم حدود القانون في تحديد أجرها بمبلغ 8 ج و500 م شهرياً وبتاريخ 7/ 4/ 1968 رفضت المحكمة الدفع وحكمت بإخراج المطعون ضده الثاني من الدعوى وبتعديل الحكم بالنسبة لطلبي فروق الأجر والتعويض عن الفصل التعسفي وبإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدها مبلغ 296.500 ج. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني استناداً إلى أنه لم توجه إليه طلبات في الدعوى وقضى بإخراجه منها مما لا يعتبر معه خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وبالنسبة للموضوع طلبت رفضه, عرض على غرفة المشورة فقصرت نظره على السبب الأول من أسبابه وحددت له جلسة 4/ 5/ 1974 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن دفع النيابة العامة في محله ذلك أنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها الأولى لم توجه أي طلبات إلى المطعون ضده الثاني ولم يقض له أو عليه بشيء وقضى الحكم بإخراجه من الدعوى بلا مصاريف فإن اختصامه في الطعن لم يكن له محل ويكون غير مقبول بالنسبة له.
وحيث إن حاصل السبب الأول من أسباب الطعن أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بتقادم دعوى المطعون ضدها بالنسبة لفروق الأجر بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 378 من القانون المدني لانقضاء سنة على استحقاقها وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع بقبوله أن الأجور لا تتقادم إلا بانقضاء خمس سنوات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 378 من القانون المدني يقوم على قرينة الوفاء, وهي "مظنة" رأى الشارع توثيقها بيمين المدعى عليه - هي يمين الاستيثاق - وأوجب على من يتمسك بأن الحق تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلاً, بينما لا يقوم التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 375 على تلك القرينة. ولما كان الثابت في الدعوى أن الطاعن أنكر على المطعون ضدها حقها في فروق الأجر مما لا محل معه لإعمال حكم المادة 378 من القانون المدني وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأعمل حكم المادة 375 من ذلك القانون فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي على غير أساس
.