الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 أبريل 2018

الطعن 2030 لسنة 58 ق جلسة 29 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 186 ص 286

جلسة 29 من إبريل سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعبد الملك نصار.

----------------

(186)
الطعن رقم 2030 لسنة 58 القضائية

(1) نقض "صحيفة الطعن".
وجوب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم. م 253 مرافعات. الغرض منه. إعلام ذوي الشأن في الطعن بمن رفعه من خصومهم في الدعوى وصفته وموطنه علماً كافياً. كل بيان يفي به يتحقق به قصد الشارع.
 (2)دعوى "الطلبات في الدعوى" "الدفاع في الدعوى".
العبرة في تحديد طلبات الخصم. هي بما يطلب الحكم له به. ما يطرحه في دعواه أساساً لها. اعتباره من وسائل الدفاع في الدعوى.
(3) دعوى "دعوى الاستحقاق". ملكية. تقادم "تقادم مسقط".
دعوى الاستحقاق التي يكون محلها المطالبة بملكية الشيء عقاراً كان أو منقولاً. عدم سقوطها بالتقادم.
 (4)دفوع. دعوى "دعوى البطلان". بطلان. تقادم "تقادم مسقط".
دعوى البطلان المطلق. سقوطها بمضي خمس عشرة سنة. م 141 مدني. الدفع بهذا البطلان. عدم سقوطه بالتقادم. علة ذلك.

----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 253 من قانون المرافعات توجب أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وإلا كان الطعن باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، وقد رمى الشارع من ذكر هذه البيانات إلى إعلام ذوي الشأن بمن رفع الطعن من خصومهم في الدعوى وصفته وموطنه علماً كافياً، وكل بيان من شأنه أن يفي بذلك يتحقق به الغرض.
2 - العبرة في تحديد الطلبات في الدعوى هي بما يطلب المدعي الحكم له به، أما ما يطرحه في دعواه أساساً لها فهو لا يعدو أن يكون من وسائل الدفاع في الدعوى.
3 - دعوى الاستحقاق التي يكون محلها المطالبة بملكية الشيء عقاراً كان أو منقولاً لا تسقط بالتقادم لكون حق الملكية حقاً دائماً لا يسقط بمجرد عدم الاستعمال مهما طال الزمن.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كانت دعوى البطلان المطلق تسقط بمضي خمس عشرة سنة إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 141 من القانون المدني، إلا أن الدفع بهذا البطلان لا يسقط بالتقادم أبداً ذلك أن العقد الباطل يظل معدوماً فلا ينقلب مع الزمن صحيحاً وإنما تتقادم الدعوى به فلا تسمع بعد مضي المدة الطويلة أما إثارة البطلان كدفع ضد دعوى مرفوعة بالعقد الباطل فلا تجوز مواجهته بالتقادم لأنه دفع والدفوع لا تتقادم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورثة الطاعنين أقامت الدعوى رقم 99 سنة 1981 مدني قنا الابتدائية "مأمورية الأقصر" على المطعون ضدهم بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها للأطيان الزراعية البالغ مساحتها 22 ط و3 ف الموضحة الحدود والمعالم بالصحيفة ومحو كافة التسجيلات الواقعة عليها والتسليم، وقالت بياناً لذلك إنها اقترضت من مورث المطعون ضدهم الستة الأول مبلغ 600 جنيه وباعت له وفائياً المساحة سالفة الذكر بالعقد المؤرخ 21/ 1/ 1954 المسجل برقم 548 سنة 1954 قنا، واشترطت عليه في ورقة مستقلة أن تسترد الأرض المبيعة خلال خمس سنوات، ثم باع المشتري منها تلك المساحة إلى المطعون ضدهم من السابع إلى الرابعة عشرة بموجب عقد بيع وتعهدوا بموجب الاتفاق المؤرخ 1/ 11/ 1956 برد الأرض إليها عند سدادها الدين مضافاً إليه 15 جنيهاً، وذلك خلال عشر سنوات، ورغم أن هذين البيعين وفائيين باطلين إعمالاً للمادة 465 من القانون المدني إلا أن المطعون ضدهم من السابع إلى الرابعة عشرة باعوا الأرض إلى المطعون ضدهما الأخيرتين بموجب عقد بيع فيلحقه البطلان أيضاً وإزاء منازعة المطعون ضدهم لها في ملكيتها فقد أقامت الدعوى للحكم لها بطلباتها سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره أحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات وفائية عقود البيع وبتاريخ 15/ 2/ 1987 حكمت المحكمة ببطلان عقد البيع المسجل برقم 548 لسنة 1954 قنا وتثبيت ملكية الطاعنين للأطيان محل التداعي، استأنفت المطعون ضدهن الثلاثة الأخيرات الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 210 لسنة 6 ق ودفعن بسقوط الحق في رفع الدعوى ببطلان عقود البيع بالتقادم، وبتاريخ 10/ 3/ 1988 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، دفع المطعون ضدهن من الرابعة عشرة إلى السادسة عشرة ببطلان صحيفة الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع والطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدهن الثلاث الأخيرات ببطلان صحيفة الطعن لخلوها من بيان موطن الطاعنين، فهو في غير محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 253 من قانون المرافعات توجب أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وإلا كان الطعن باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، وقد رمى الشارع من ذكر هذه البيانات إلى إعلام ذوي الشأن بمن رفع الطعن من خصومهم في الدعوى وصفته وموطنه علماً كافياً، وكل بيان من شأنه أن يفي بذلك يتحقق به الغرض، لما كان ذلك وكان البين من صحيفة الطعن أنه وإن ورد بها موطن الطاعنين مثبتاً به أنهم مقيمون بناحية بندر إسنا دون تحديد اسم الشارع ورقم المنزل إلا أنه لما كان الموطن سالف البيان هو ذات الموطن الذي ذكره الطاعنون في صحيفة افتتاح الدعوى وفي جميع الأوراق اللازمة لسير الخصومة في مرحلتي التقاضي، وقد أودع المطعون ضدهن مبدات الدفع مذكرة بدفاعهن فإن في ذلك إعلام لهن بمن رفع الطعن من خصومهم وتحققت الغاية التي ينشدها القانون ومن ثم فإن صحيفة الطعن يكون فيها البيان الكافي الذي ينفي عنها التجهيل بموطن الطاعنين ويضحى الدفع ببطلان الطعن على غير أساس.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولون، إن الدعوى التي يسقط الحق في رفعها بمضي خمس عشرة سنة من وقت تاريخ العقد طبقاً للفقرة الثانية من المادة 141 من القانون المدني هي الدعوى المرفوعة بطلب بطلان العقد بطلاناً مطلقاً، ولما كانت الدعوى المرفوعة من مورثتهم بطلب تثبيت ملكيتها للأطيان موضوع النزاع ومحو كافة التسجيلات الواقعة عليها والتسليم هي في حقيقها دعوى استحقاق لا تسقط أبداً ومن ثم فهي ليست دعوى بطلب بطلان عقد البيع، وإنما ورد ذكر بطلان هذه العقود في صورة دفع منهم إزاء تمسك المطعون ضدهم بها والدفع بالبطلان لا يسقط بالتقادم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجاب المطعون ضدهن الثلاث الأخيرات إلى طلبهن بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن العبرة في تحديد الطلبات في الدعوى هي بما يطلب المدعي الحكم له به، أما ما يطرحه في دعواه أساساً لها فهو لا يعدو أن يكون من وسائل الدفاع في الدعوى، وأن دعوى الاستحقاق التي يكون محلها المطالبة بملكية الشيء عقاراً كان أو منقولاً لا تسقط بالتقادم لكون حق الملكية حقاً دائماً لا يسقط بمجرد عدم الاستعمال مهما طال الزمن وأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كانت دعوى البطلان المطلق تسقط بمضي خمس عشرة سنة إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 141 من القانون المدني، إلا أن الدفع بهذا البطلان لا يسقط بالتقادم أبداً ذلك أن العقد الباطل يظل معدوماً فلا ينقلب مع الزمن صحيحاً وإنما تتقادم الدعوى به فلا تسمع بعد مضي المدة الطويلة أما إثارة البطلان كدفع ضد دعوى مرفوعة بالعقد الباطل فلا تجوز مواجهته بالتقادم لأنه دفع والدفوع لا تتقادم، لما كان ذلك وكان الثابت أن مورثة الطاعنين أقامت دعواها ليحكم لها بتثبيت ملكيتها للأطيان موضوع التداعي ومحو كافة التسجيلات الواقعة عليها والتسليم كأثر لازم لتثبيت ملكيتها وذلك على سند من بطلان عقود البيع المؤرخة 21/ 1/ 54، 26/ 6/ 1967، 7/ 7/ 1977 وكان تمسك مورثة الطاعنين بهذا البطلان هو مجرد بيان للأساس الذي قامت عليه الدعوى ولا ينطوي على تعديل للطلب فيها فإن الحكم المطعون فيه إذ كيف الدعوى على أنها دعوى بطلان عقود البيع لوفائيتها ورتب على ذلك قضاءه بسقوطها بالتقادم في حين أن حقيقة الدعوى هي دعوى استحقاق تطلب رافعتها تثبيت ملكيتها للأطيان موضوع التداعي وهي لا تسقط بالتقادم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق بما يعيب الحكم ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

دستورية الإلزام بعرض الطلبات على اللجان قبل تقديمها إلى القضاء لطلبها (المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي)

قضية رقم 145 لسنة 19 قضائية  المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
باسم  الشعب
المحكمة  الدستورية  العليا

 بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 6 يونيو سنة 1998 الموافق 11 صفر سنة 1419 ه. 
برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر    رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين : محمد ولى الدين جلال وسامى فرج يوسف وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله  
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفى على جبالى        رئيس هيئة المفوضين  
وحضور السيد / حمدى أنور صابر      أمين السر

أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم  145 لسنة 19 قضائية "دستورية".

 المقامة من
السيدة / ....... 
ضد
1- السيد / رئيس الجمهورية  
2-  السيد / رئيس مجلس الشعب 
3-  السيد المستشار / وزير العدل 
4-  السيدة / وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية 
5-  السيد / رئيس مجلس إدارة شركة ...... 
6-  السيد / رئيس الهيئة القومية للتأمين والمعاشات

الإجراءات
بتاريخ 14 يوليه سنة 1997، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبة الحكم بعدم دستورية نص المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل في أن المدعية كانت تعمل بشركة ... منذ 1/6/1991. وأثناء ركوبها السيارة التي تنقل موظفيها، ارتطمت السيارة بشجرة كانت في الطريق مما أدى إلى إصابتها ونقلها مع آخرين إلى المستشفى، وَمُكثِها بها فترة تزيد على الشهر. وقد تحرر بهذه الواقعة المحضر رقم 4123/94 جنح مركز الجيزة، وأدين السائق عن خطئه .

وبالنظر إلى أن هذه الإصابة إصابة عمل، فقد أقامت لطلب التعويض عنها، وعن الأضرار المادية والأدبية التي ترتبت عليها، الدعوى رقم 348 لسنة 1996 عمال الجيزة أمام محكمة الجيزة الابتدائية ( الدائرة 3 عمال ) مختصمة فيها رئيس مجلس إدارة الشركة التي تعمل بها، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مطالبة بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا إليها عشرين ألفا من الجنيهات، فضلاً عن الحكم لها بمعاش جزئي عن إصابتها الناجمة من العمل.
وأثناء نظر دعواها هذه، دفع الحاضر عن المدعى عليه الثاني-  الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي- بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها بالمخالفة للمادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والتي تقضى بأن على المؤمن عليهم-  قبل اللجوء إلى القضاء- تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المنصوص عليها فيها لتسويته، وأنه لا يجوز- ومع عدم الإخلال بحكم المادة 128 من القانون- رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه إلى هذه الهيئة .

وإزاء حكم هذا النص، فقد دفع الحاضر عن المدعية بعدم دستوريته. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت للمدعية برفع الدعوى الدستورية خلال الأجل الذى حددته لها، فقد أقامت الدعوى الماثلة.
وحيث إن المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على ما يأتي:-
تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص.
وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمختصين وغيرهم من المستفيدين، قبل اللجوء إلى القضاء، تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان لتسويته بالطرق الودية. ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 128، لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه.
 وحيث إن المدعية تنعى على نص المادة 157 المطعون عليها، إخلالها بحق التقاضي المكفول للناس جميعاً، وإرهاقها هذا الحق بقيود لا يقتضيها تنظيمه، تتمثل في حملها المؤمن عليهم على اللجوء إلى لجان إدارية في طبيعتها قبل عرض نزاعهم على قاضيهم الطبيعي للفصل في الحقوق التي يدعونها.
وتثير هذه اللجان- عند المدعية- عقبة إجرائية لا فائدة منها، يزيد من وطأتها أن المؤمن عليهم لا يستطيعون التداعي لطلب حقوقهم التأمينية- ومنها ما يتصل بأوثق احتياجاتهم- إلا بعد انقضاء ستين يوماً على تقديمهم طلب تسويتها ودياً إلى الجهة المختصة التي حددتها المادة 157 المطعون عليها، بما يناقض نص المادة 68 من الدستور التي تكفل حق التقاضي وتتطلب سرعة الفصل في القضايا، وتقريب جهات القضاء من المتقاضين. فضلا عن أن تلك اللجان تندرج تحت لجان التحكيم التي لا يجوز إجبار المتقاضين على عرض قضاياهم عليها. وتحد هذه المادة كذلك من ولاية المحاكم في مجال الفصل في المنازعات الناشئة عن إصابة العمل، إذ تعهد بها إلى اللجان الإدارية التي شكلتها قبل عرضها على المحاكم المعنية أصلاً بها، والتي تتسم بالحيدة والاستقلال في مباشرتها لوظيفتها القضائية، فضلاً عن خبرتها، بما يخل بنص المادة 168 من الدستور. كذلك تقيم المادة 157 المطعون عليها، تمييزاً غير مبرر بين المؤمن عليهم من العمال، وغيرهم من المتقاضين بالمخالفة لنص المادة 40 من الدستور.
وحيث إن ما تنعاه المدعية- وبوصفها مؤمناً عليها- من أن ما تنص عليه المادة 157 المطعون عليها من عرض المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي، على اللجان المنصوص عليها فيها قبل لجوئها إلى القضاء، يتمحض تحكيماً إلزامياً. 
 مردود أولاً :  بأن التحكيم يعتبر نظاماً بديلاً عن القضاء فلا يجتمعان، ذلك أن مقتضاه عزل المحاكم جميعها عن نظر المسائل التي انصب عليها، استثناءً من أصل خضوعها لولايتها، وعلى تقدير أن المحكمين يستمدون ولايتهم عند الفصل فيها، إما من اتفاق يكون سابقاً على قيام النزاع، أو لاحقاً لوجوده.
 ومردود ثانياً : بأن خصومة التحكيم لا يتم الفصل فيها إلا بقرار يعتبر منهياً لها، مكفولاً تنفيذه بوسائل قضائية في طبيعتها. فلا يتمحض توصية يكون نفاذها معلقاً على قبول أطرافها لها، بل ينحل أمراً مقضياً بعيداً عن أن يكون توفيقاً بين وجهات نظر يعارض بعضها بعضاً، متوخياً تقريبها فيما بينها.  ومردود ثالثاً : بأن ولاية التحكيم لا تستنهضها قاعدة قانونية آمرة لا يجوز الاتفاق على خلافها، بل مردها إلى الإرادة التي يفصح عنها اتفاق التحكيم، سواء كان موضوعه نزاعا قائما أو محتملا. فإذا لم يكن ثمة اتفاق أصلا؛ أو كان الاتفاق باطلا قانونا؛ أو كان محددا نطاق المسائل التي يشملها التحكيم، ولكن الهيئة التي تتولاه جاوزتها؛ كان فصلها في النزاع المعروض عليها، غير جائز. ولا كذلك اللجان المنصوص عليها في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي، ذلك أن تشكيلها ومباشرتها لمهامها يستند إلى قاعدة قانونية  آمرة، يكون بها نص القانون  مصدراً مباشراً لإنشائها وتوليها لوظائفها. ولا تصدر هذه اللجان قراراً فاصلاً نهائياً في الحقوق التي يطلبها المؤمن عليهم منها وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي، بل يتمحض عملها عن مساع حميدة تبذلها من أجل تسويتها ودياً، فلا يُحْمَلُ المؤمن عليهم على قبول نتائجها.
وحيث إن ضمان الدستور لحق التقاضي مؤداه، ألا يعزل الناس جميعهم أو فريقاً منهم أو أحدهم عن النفاذ إلى جهة قضائية تكفل بتشكيلها، وقواعد تنظيمها، ومضمون القواعد الموضوعية والإجرائية المعمول بها أمامها، حداً أدنى من الحقوق التي لا يجوز إنكارها عمن يلجون أبوابها، ضماناً لمحاكمتهم إنصافاً.
 كذلك فإن لحق التقاضي غاية نهائية يتوخاها تمثلها الترضية القضائية التي يناضل المتقاضون من أجل الحصول عليها لجبر الأضرار التي أصابتهم من جراء العدوان على حقوق يطلبونها، فإذا أرهقها المشرع بقيود تُعَسِّر الحصول عليها أو تحول دونها، كان ذلك إخلالاً بالحماية التي كفلها الدستور لهذا الحق، وإنكاراً لحقائق العدل في جوهر ملامحها. وكلما ماطل المدين في أداء الحقوق التي كفلتها هذه الترضية، ودون أن يقهر على إيفائها بعد أن صار سند اقتضائها مستوفياً قوة نفاذه، فإن إعمال مبدأ الخضوع للقانون يكون سرابا، ويغدو عبثاً كذلك تأسيس حقائق العدل وتثبيتها من خلال مباشرة السلطة القضائية لولايتها التي حدد الدستور والمشرع تخومها، وغايتها إيصال الحقوق لأصحابها، وحمل من ينازعون فيها إعناتاً على ردها إليهم، ولو باستعمال القوة عند الضرورة.
 وحيث إن أداء اللجان المنصوص عليها في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي لمهامها، لا ينال من حق التقاضي سواء في محتواه أو مقاصده. ذلك أن نشاطها يمثل مرحلة أولية لفض النزاع حول حقوق يدعيها المؤمن عليهم قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فإذا استنفدتها، وكان قرارها في شأن هذه الحقوق  لا يرضيهم، ظل طريقهم إلى الخصومة القضائية متاحاً ليفصل قضاتها في الحقوق المدعى بها، سواء بإثباتها أو بنفيها.
وحيث إن ضمانة سرعة الفصل في القضايا المنصوص عليها في المادة 68 من الدستور، غايتها أن يتم الفصل في الخصومة القضائية-  بعد عرضها على قضاتها-  خلال فترة زمنية لا تجاوز باستطالتها كل حد معقول، ولا يكون قصرها متناهياً. ذلك أن امتداد زمن الفصل في هذه الخصومة دون ضرورة، يعطل مقاصدها، ويفقد النزاع جدواه • فإذا كان وقتها مبتسراً، كان الفصل فيها متعجلاً منافياً حقائق العدل؛ وكان نص المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي قد حدد للجان المنصوص عليها فيها، ميعاداً لفحص الحقوق التي يطلبها المؤمن عليهم، والناشئة عن قانون التأمين الاجتماعي، لا يجاوز ستين يوماً يبدأ سريانها من وقت تقديمهم لطلباتهم إلى الجهة المختصة التي عينها هذا القانون؛ وكان هذا الميعاد معقولاً لا يحملهم مالا يطيقون، بل يُدنيهم من الحقوق التي يسعون جاهدين للحصول عليها؛ وكانت سرعة الفصل في القضايا شرط في الخصومة القضائية لا يثور إلا عند استعمال الحق في الدعوى، ولا يمتد إلى المراحل السابقة عليها كلما كان تنظيمها متوخياً تسوية الحقوق المتنازع عليها قبل طلبها قضاء، فإن النعي بمخالفة نص المادة 157 المشار إليها لنص المادة 68 من الدستور، يكون رميما.
وحيث إن شروط قبول الدعوى وثيقة الصلة بالحق في رفعها، وغايتها ألا تقبل الخصومة القضائية قبل أوانها، أو بعد انتهاء النزاع موضوعها، أو قبل استيفائها لعناصر تكفل نضجها وتماسكها واستواءها على سوقها؛ وكان المشرع كثيراً ما ينظم طريقاً للتظلم من قرارات بذواتها قبل التداعي بشأنها، فلا يكون هذا التظلم إلا شرطاً لجواز اختصامها قضاء؛ وكان المشرع قد قدر بنص المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي، أن المؤمن عليهم لا يعنيهم غير الحصول على حقوقهم التأمينية بأيسر الوسائل وأقلها تكلفة، فنظم من أجل فحص طلباتهم بشأنها طريقاً إدارياً قد يغنيهم عن الخصومة القضائية، وإن كان لا يحول دونها، جاعلاً من اللجان التي نص عليها، وسيلتهم إلى إنهاء النزاع ودياً حول الحقوق التي يدعونها، وُمَتَطَلِّباً طرق أبوابها، واستنفاد الميعاد المحدد لها لفحص هذه الحقوق، كشرط مبدئي لجواز طلبها قضاء. ولا مخالفة في ذلك للدستور.
وحيث إن تقريب جهات القضاء من المتقاضين يتوخى ضمان حماية أكثر فعالية لحق التقاضي، تقديرا بأن إرهاق هذا الحق لا ينحصر في القيود التى يفرضها المشرع عليه للحد من مداه، وإنما يتسع لأوضاع عملية يندرج تحتها أن تكون جهات القضاء بعيدة مواقعها عمن يلتمسون الطريق إليها، فلا يباشرون حق التقاضي دون مشاق تتضاءل بسببها أو تندثر فرص الإفادة من المزايا التى يتيحها؛ وكانت اللجان المشار إليها بنص المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي، لا صلة لها بجهات القضاء، ولا بمواقعها التي تباشر فيها وظائفها، ولا شأن للدستور بقربها منها أو نأيها عنها؛ فإن ادعاء مخالفتها لأحكامه، يكون منتحلا.
 وحيث إن التفويض الصادر للمشرع بمقتضى نص المادة 167 من الدستور في شأن تحديد الهيئات القضائية وتقرير اختصاصاتها، يتوخى أن يحدد لكل منها قسطها من المسائل التي تفصل فيها، بما يحول دون تنازعها فيما بينها، أو إقحام إحداها لنفسها فيما يدخل في اختصاص غيرها، وبمراعاة ألا تُرَدُّ جميعها عن نظر خصومة قضائية بذاتها يحجبها المشرع عنها، فلا يَخُرُج من قبضتها نزاع كان ينبغي أن تفصل فيه؛ وكانت  المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى، لا تتضمن تعديلاً لاختصاص قائم لهذه الهيئات القضائية، ولا تنحيها عن مباشرة وظائفها بكامل مداها، فإن رميها بمخالفة نص المادة 168 من الدستور، يكون غير سديد.
وحيث إن لكل خصومة قضائية قاضيها الطبيعي محدداً على ضوء طبيعتها والأوضاع التي تلابسها، وهو بذلك يكون مهيئاً أكثر من غيره للفصل فيها- لا بناء على عوامل ذاتية تتصل بشخصه وأسلوب عمله- بل وفق معايير موضوعية قوامها اتصال هذه الخصومة بمتطلباتها من ناحية الجهة الأحق بنظرها • فإذا كان النزاع قد أفرغ في شكل خصومة قضائية متخذاً ثوبها قبل أوان رفعها، فإن القول باتصالها بغير قاضيها الطبيعي، يتمحض بهتانا.
 وحيث إن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون-  وبقدر تعلقه بالحدود التي تباشر فيها هذه المحكمة ولايتها- مؤداه ألا تقر السلطة التشريعية أو تصدر السلطة التنفيذية  تشريعاً يخل بالحماية القانونية المتكافئة للحقوق جميعها، سواء في ذلك تلك التي نص عليها الدستور، أو التى كفلها المشرع. 
 ومن ثم كان هذا المبدأ عاصماً من النصوص القانونية التي يقيم بها المشرع تمييزاً غير مبرر تتنافر به المراكز القانونية التي تتوافق عناصرها، فلا تكون وحدة بنيانها مدخلاً لوحدة تنظيمها. بل تكون القاعدة القانونية التي تحكمها، إما مجاوزة باتساعها أوضاع هذه المراكز overinclusiveness أو قاصرة بمداها عن استيعابها  underinclusiveness؛ وكان نص المادة 751 من قانون التأمين الاجتماعي، لا يقيم تمييزاً بين مراكز قانونية تتحد العناصر التي تكونها، أو يناقض ما بينها من اتساق، بل يُظلُّ المخاطبين به بقواعد موحدة في مضمونها وأثرها، ويندرج تحتها تلك التي تلزمهم بعرض طلباتهم في شأن حقوقهم التأمينية على اللجان التي نص عليها قبل تقديمها إلى القضاء لطلبها؛ وكان ذلك من المشرع كافلاً مصالح المؤمن عليهم التي قد تعرضها للخطر خصومة قضائية تبعد بطبيعتها عن مواطن التوفيق، وقد تأكل حطبها من خلال حدتها؛ وكان النظر إلى الحقوق المتنازع عليها باعتبار أن تسويتها ودياً- من خلال هذه اللجان- قد تيسر أمرها لأصحابها؛ فإن القول بمناقضة هذا التنظيم مبدأ تساويهم  أمام القانون، يكون  إسرافا.
 وحيث إن النص المطعون فيه لا يتعارض مع أحكام الدستور من أوجه أخرى.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى وبمصادرة الكفالة والزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان فض المنازعات


في نطاق اهتمام الدولة بتحقيق عدالة ناجزه , تصل بها الحقوق إلي أصحابها دون الاضطرار إلي ولوج سبيل التقاضي وما يستلزمه في مراحله المختلفة من الأعباء المادية والمعنوية , وما يصاحبه في أحيان كثيرة من إساءة استغلال ما وفره القانون من أوجه الدفاع والدفوع اتخذها سبيلا للكيد وسيلة لإطالة أمد الخصومات , علي نحو يرهق كاهل القضاة ويخلق الظلم بالمتقاضين مادامت حقوقهم .  نتيجة تلك الإساءة لا تصل إليهم إلا بعد الأوان .
      وفي إطار حرص الدولة علي أن تأخذ زمام المبادرة في تبسيط إجراءات حصول المختصمين معها علي حقوقهم , ومن خلال أداة سهلة وبإجراءات مبسطة لا تحفل بالشكل ولا تلوذ به إلا صونا لضمانات الدفاع ومبادئه الأساسية وبمراعاة إرادة طرفي الخصومة ودون المساس بحق التقاضي الذي يكفله الدستور في المادة 68 منه والذي لا ينال منه وفق ما قضت به المحكمة الدستورية العليا - الإلزام بعرض الطلبات في شأن بعض الحقوق علي لجنة بنص عليها القانون , وذلك قبل تقديمها إلي القضاء لطلبها , وقولا من المحكمة الدستورية العليا أن المشرع يكفل بذلك مصالح التوفيق وقد تأكل حطبها من خلال حدتها وأن تسوية الحقوق المتنازع عليها وديا من خلال هذه اللجنة قد يسر أمرها لأصحابها .
     وحكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6 من يونيو 1998 في القضية رقم 145 لسنة 19 ق دستورية الجريدة الرسمية العدد 35 في 18 يونيو 1998 .
     وانطلاقا من تلك المعاني وتوفيرا للوقت والجهد في أطراف المنازعات المدنية والتجارية الناشئة بين الوزارات والأشخاص الاعتبارية وما يتأدي عن ذلك من تخفيف للعبء عن القضاة نتيجة الحد من المنازعات التي تطرح علي المحاكم , فقد أعد مشروع القانون المرافق الذي يستحدث آلية جديدة للتوفيق بين أطراف تلك المنازعات تتمثل في لجان تكون رئاستها لأحد رجال القضاء أو الهيئات القضائية السابقين أو الحاليين يلزم عرض تلك المنازعات عليها بطلبات من ذوى الشأن وذلك قبل اللجوء إلي القضاء ووفق المبادئ التالية :
أولا :  إنشاء لجنة أو أكثر في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الخاصة مدنية كانت أم تجارية أم إدارية وذلك تخفيفا عن المتخاصمين مع تلك الجهات الإدارية ولإتاحة فرصة حصولهم علي حقوقهم في هذا المجال , سيما ذلك الذي استقرت بالنسبة إليها مبادئ القضاء الإداري باعتبار أن حسم هذه المنازعات عن طريق لجان التوفيق من شأنه أن يرفع عن كاهل القضاء عبئا ويوفر وقته وجهده لحسم غيرها من المنازعات .
ثانيا :  تشكيل لجنى من أحد رجال القضاء أو الهيئات السابقين أو الحاليين بدرجة مستشار علي الأقل ومن ممثل للجهة الإدارية لا تقل درجته عن رئيس قطاع أو ما يعادلها بحيث ينضم إلي عضوية اللجنة الطرف الآخر في النزاع أو من ينوب عنه .
  وقد روعي في ذلك تمثيل طرفي النزاع في لجنة وكذلك الاستعانة برجال القضاء أو الهيئات القضائية السابقين استثمارا لهذه الثروة القضائية العريضة في خبراتها عالية الوزن بما يضمن اتصال حلقات عطائها تأمينا للعدل وصونا للحقوق وباعتبار ما أشربت نفوسهم من قيم الحيدة والموضوعية .
ثالثا :  النص علي أن يستبعد من اختصاص لجان المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفا فيها لسرية البيانات الخاصة بها التي تتعلق عادة بالأمن القومي للبلاد وكذلك المنازعات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو هيئات تحكيم , كتلك المنصوص عليها في قوانين التأمين الاجتماعي والعمل والإصلاح الزراعي والشهر العقاري  والسجل العيني والضرائب علي الدخل وهيئة سوق المال وغيرها , كما عني المشروع بتقرير أن يكون اللجوء إلي لجان التوفيق بغير رسوم قضائية تمشيا مع نهج التيسير والتخفيف عن كاهل أصحاب الحقوق .
رابعا :  تحديد القواعد الأساسية لإجراءات تلقي طلبات التوفيق ونظرها والبيانات الجوهرية التي يجب أن تتضمنها وما يتعين إرفاقه بها وتحديد ميعاد نظرها وإسناد إصدار القرارات التفصيلية في هذا الشأن إلي وزير العدل .
  وقد نص المشرع بالنسبة إلي القرارات الإدارية النهائية التي أوجب قانون مجلس الدولة التظلم منها وانتظار مواعيد البت في التظلم قبل رفع الدعوى  بإلغائها أمام محاكم مجلس الدولة - علي ألا يقبل طلب التوفيق بشأن أي منها إلا إذا قدم خلال المواعيد المقررة لرفع الدعوى بشأنها أمام مجلس الدولة وبعد اتخاذ إجراءات التظلم المذكور وانتظار مواعيد البت فيه وذلك تفاديا لاتخاذ طلب التوفيق ذريعة للمساس بمبدأ تحصن القرارات الإدارية النهائية , أو الإخلال بالحقوق المكتسبة بسببها ( المواد 8,7,6,5 ) مع النص علي عدم تقيد لجان التوفيق بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا ما تعلق منها بالضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضي ( الفقرة الثانية من المادة 7 ) .
خامسا :  النص علي ما تصدره تلك اللجان في طلبات التوفيق هو محض توصيات تلتزم بإصدارها خلال ميعاد لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها وذلك تحقيقا للتوازن بين مصلحة أصحاب الحقوق في كفالة التسوية الودية للنزاع عن طريق التوفيق وبين صون حقوقهم في اللجوء إلي القضاء دون تأخير غير ما يقتضيه نظر التوفيق في وقت ملائم , وكذلك جعل مبدأ قبول التوقيف رهنا بمشيئة طرفي المنازعة عن طريق إيجاب عرض التوصية علي السلطة المختصة في الجهة الإدارية وعلي الطرف الآخر في النزاع خلال مدة معينة فإذا اعتمدتها تلك السلطة وقبلها الطرف الآخر كتابة خلال الفترة التي حددها المشروع قررت لجنة التوفيق إثبات ما تم الاتفاق عليه في محضر يوقع من الطرفين بمحضر الجلسة وتكون له قوة السند التنفيذي ويبلغ إلي السلطة المختصة لتنفيذه ( المادتان 10,9 ) وبذلك يتيسر حسم المنازعات عن طريق التوفيق بما يكفل اقتضاء الحقوق بالسرعة اللازمة وبوسيلة بالغة اليسر والسهولة لا تنال من حق التقاضي في محتواه أو مقاصده .
سادسا :  النص علي أن تقديم طلب التوفيق إلي اللجنة المختصة يترتب عليه وقف المدد المقررة قانونا لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى إلي القضاء ( مادة 10 فقرة ثانية ) .
سابعا   :  إيجاب عدم قبول الدعوى التي ترفع ابتداء إلي المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام المشروع إلا إذا أقيمت بعد تقديم طلب التوفيق إلي اللجنة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفي هذه الأحوال يبقي الطريق إلي الخصومة القضائية متاحا ليفصل قضاتها في الحقوق المدعي بها سواء بإثباتها أو بنفيها .
  وقد تقدم القول أن المحكمة الدستورية العليا حبذت سلوك نهج التوفيق وأقرت دستوريته واعتبرته من قبيل تيسير أمر حصول أصحاب الحقوق علي حقوقهم وتجنبهم حدة الخصومة القضائية .
     وقد استثني المشرع من وجوب اللجوء إلي لجان التوفيق المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ , والطلبات الخاصة بأوامر الأداء , والطلبات الخاصة بالأوامر علي العرائض وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ باعتبار أن هذه المسائل مستعجلة بطبيعتها وقد يقتضي الأمر الفصل فيها في مواعيد أقل من الميعاد المحدد للجنة لإصدار التوصية ( مادة 11 ) .  وغني عن البيان أن خصومة الطعن في الأحكام المستبعدة بداهة من اختصاص هذه اللجان بتقدير أن سلوك طريق التوفيق كما رسمه المشرع يقتصر علي الدعاوى التي ترفع ابتداء بشأن المنازعات الخاصة لأحكامه .
ثامنا   :  فتح باب اللجوء الجوازي إلي لجان التوفيق بالنسبة لأطراف الخصومات في الدعاوى القائمة عند العمل بهذا القانون بشأن المنازعات الخاضعة لأحكامه ويكون ذلك بموافقة طرفي الخصومة في كل دعوى ونظم المشروع إجراءات وقف الدعوى علي ذمة التوفيق واستئناف السير فيها بعد انتهاء مدتها , والحكم بانتهاء الخصومة في الدعوى إذا قدم إلي المحكمة ما يثبت حسمها عن طريق التوفيق ( مادة 12 ) .
تاسعا :  النص علي أن يصدر وزير العدل قرارا يتضمن تعيين مكان عما لجان التوفيق وإجراءات تقديم الطلبات إليها وقيدها والإخطار بها وبما تحدده من جلسات وإجراءات العمل في اللجان وقواعد تقدير مكافآت أعضائها القضائيين وغير ذلك مما يستلزمه تنفيذ أحكام القانون ( مادة13 ) .
     وقد عرض مشروع القانون المرافق علي قسم التشريع بمجلس الدولة الذي تولي مراجعته كما وافق عليه المجلس الأعلى للهيئات القضائية .
     ومشروع القانون معروض رجاء التفضل في حالة الموافقة عليه بتوقيعه تمهيدا لإحالته إلي مجلس الشعب                                                           وزير العدل 

الطعن 4463 لسنة 76 ق جلسة 3 / 6 / 2007


بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائـرة العماليــة
ـــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضـى/ عــزت البنـــــدارى  نــائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / كمال عبــد النبـــى ، حســام قــرنــى،    عصام الدين كامـــل   نواب رئيس المحكمــة  وهشــام قنديــــل      

ورئيس النيابة السيد / حبشى راجى

وأمين السر السيد / سعد رياض سعد
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 17 من جماد أول سنة 1428هـ الموافق 3 من يونيه سنة 2007 م .
        أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 4463 لسنة 76 القضائية
       المرفـوع مــن :
السيد / العضو المنتدب والممثل القانونى للشركة المصرية للسبائك الحديدية بصفته ـ  ومركزها الرئيسى إدفو شرق ـ العطوانى . حضر عنه الأستاذ / ..... المحامى .

    ضــــد

السيد / ..... ـ المقيم الرديسية ـ محافظة  أسوان . لم يحضر أحد عنه بالجلسة المحددة .

الـوقـائــع

        فى يوم 25/3/2006 طُعن بطريـق النقض فى حكم محكمة استئناف قنا " مأمورية أسوان " الصادر بتاريخ 23/1/2006 فى الاستئناف رقم ...... لسنة 24 ق ـ وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه . 
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 19/3/2007 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وعُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت  لنظره جلسة 3/6/2007 للمرافعة . وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرته ـ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

المحكمــة

        بعد الإطـلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ .... والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنة ـ الشركة المصرية للسبائك الحديدية ـ الدعوى رقم 51 لسنة 2004 عمال إدفو أمام اللجنة ذات الاختصاص القضائى بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليه مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً بسبب إصابته بمرض السيليكوزس أثناء وبسبب تأديته لعمله ، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى الطاعنة وإذ لم توفر فى أماكن العمل وسائل السلامة والصحة المهنية وأُصيب أثناء عمله وبسببه بعجز إصابى مهنى جزئى مستديم بنسبة 35% أدى إلى إنهاء خدمته وألحق به أضرار مادية وأدبية يستحق التعويض عنها ، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . ندبت اللجنة خبيراً . وبعد أن قدم تقريره قررت بجلسة 26/4/2005 برفض الدفع المُبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون وبإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ خمسة عشر ألف جنيهاً تعويضاً مادياً وعشرة آلاف جنيه تعويضاً أدبياً . استأنفت الطاعنة هذا القرار أمام محكمة استئناف قنا ـ مأمورية أسوان ـ بالاستئناف رقم 377 لسنة 24 قضائية وبجلسة 23/1/2006 حكمت المحكمة بتأييد القرار المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه وإذ عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها .  
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه السابع من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن المادة 70 من قانون العمل تستلزم لجوء العامل أو صاحب العمل إلى الجهة الإدارية المختصة لتسوية النزاع قبل رفع الدعوى أمام اللجنة ذات الاختصاص القضائى وإلا كانت دعواه غير مقبولة ، وإذ رفض قرار اللجنة ذات الاختصاص القضائى المؤيد بالحكم المطعون فيه دفعها بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى بالرغم من عدم سبق عرض النزاع على الجهة الإدارية فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن النص فى المادة 70 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 90 لسنة 2005 ـ على أنه ( إذا نشأ نزاع فردى فى شأن تطبيق أحكام هذا القانون جاز لكل من العامل وصاحب العمل أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ النزاع تسويته ودياً فإذا لم تتم التسوية فى موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها فى المادة 71 من هذا القانون فى موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه فى عرض الأمر على اللجنة ) مفاده أن المشرع وضع قواعد بشأن محاولة تسوية النزاع قبل اللجوء إلى اللجنة ذات الاختصــاص القضائى باللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة ـ مكتب علاقات العمل ـ لإجراء هـــذه التسوية إلا أنه لما كان المشرع لم يجعل ذلك أمراً وجوبياً ، ولم يُرتب على عدم سلوك هذا الطريق ثمة آثار قانونية وإنما تغيا بهذه القواعد التيسير على الطرفين فى محاولة تسوية النزاع بعيداً عن ساحات القضاء ، إلا أن ذلك لا يحرم أى منهما من حقه الأصلى فى الإلتجاء إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائى مباشرة إذا لم يرغب فى الإلتجاء إلى الجهة الإدارية وتكون دعواه قد رُفعت بالطريق القانونى ، وإذ التزم قرار اللجنة المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس . 
        وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثامن من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول إنها دفعت أمام محكمة الاستئناف بسقوط حق المطعون ضده فى عرض النزاع على اللجنة الخماسية لمضى أكثر من خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء خدمته حتى رفع الدعوى وذلك إعمالاً لحكم المادة 70 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن تناول هذا الدفع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أن المادة 70 من قانون العمل سالف الإشارة إليها فى الرد على الوجه السابع من السبب الأول من أسباب الطعن قد جعلت بدء ميعاد سقوط الحق فى الإلتجاء إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائى بالتاريخ الذى يبدأ منه النزاع ، وهو يتحدد بتاريخ امتناع المدين عن الوفاء بالحق للدائن عند مطالبته به ، وإذ لم تُقدم الطاعنة ثمة دليل على قيام المنازعة حول التعويض المطالب به فى تاريخ سابق على رفع الدعوى ، ومن ثم يعتبر تاريخ إقامتها هو التاريخ الثابت فى الأوراق لبدء النزاع . ولا على المحكمة إن هى التفتت عن دفع الطاعنة باعتباره دفعاً عارياً عن الدليل ويكون النعى بهذا الوجه على غير أساس.
        وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه التاسع من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بسقوط حق المطعون ضده فى طلب التعويض بالتقادم الثلاثى عملاً بالمادة 172 من القانون المدنى ، لأنه رغم علمه بالضرر وشخص المسئول عنه من تاريخ مرضه الحاصل فى 10/6/1999 إلا أنه لم يرفع الدعوى إلا فى غضون عام 2004 أى بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات ومن ثم يكون الحق فى المطالبة قد سقط بالتقادم ، وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن الرد على هذا الدفع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو دفع أو دفاع جوهرى يُدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى يجب على المحكمة أن تُجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خاليـاً مــن هــذه  الأسباب مُتعيناً نقضه ، وكانت المادة 172 من القانون المدنى تنص فى فقرتها الأولى على  أنه ( تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه ، وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بانقضاء خمسة عشر سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع ) وكان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضده يستند فى طلب التعويض إلى العمل غير المشروع بمخالفة الطاعنة ما أوجبه القانون عليها من توفير وسائل السلامة والصحة المهنية فى أماكن العمل الأمر الذى أدى إلى إصابته بالمرض المهنى ، وقد تمسكت الطاعنة بمذكرتها المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 18/12/2005 بسقوط حقه فى طلب التعويض بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى لإقامته الدعوى بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ علمه بحدوث الضرر وشخص المسئول عنه فى 10/6/1999 إلا أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن الرد على هذا الدفع الذى ـ لو صح ـ يتغير به وجه الرأى فى الدعوى مما يعيبه بالقصور فى التسبيب ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلــــك
        نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف قنا ـ مأمورية أسوان ـ وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .

الطعن 4125 لسنة 64 ق جلسة 12 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 214 ص 1102


برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد علي خيري، خيري فخري، حسين نعمان وسعيد فوده نواب رئيس المحكمة.
---------------
- 1  تأمين " دعوى المضرور المباشرة قبل شركة التأمين . تقادمها ". تعويض " تقادم دعوى المضرور المباشرة". تقادم " التقادم المسقط . دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن". مسئولية " مسئولية شركة التأمين قبل المضرور الناشئة عن القانون رقم 652 لسنة 1955 . تقادم دعوى المضرور المباشرة".
دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات . خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 752 مدنى . بدء سريانه من وقت وقوع الفعل المسبب للضرر .
إذ كان المشرع قد أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن وأخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني وهو التقادم المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين وذلك رعاية لمصلحة شركات التأمين وعملا على الاستقرار الاقتصادي لها. وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذي ترتب عليه مسئولية المؤمن له مستقلا عن حق المؤمن لأن المضرور يستمد حقه المباشر بموجب النص القانوني عن ذات العمل غير المشروع الذي أنشأ حقه قبل المؤمن له وبذلك يستطيع المضرور أن يرفع دعواه المباشرة على المؤمن من وقت وقوع هذا الفعل الذي سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسري من هذا الوقت.
- 2  تأمين " دعوى المضرور المباشرة قبل شركة التأمين . وقف تقادم الدعوى المباشرة وانقطاعه". تعويض " تقادم دعوى المضرور المباشرة". تقادم " قطع التقادم : الإجراءات القاطعة للتقادم . المطالبة القضائية". مسئولية " مسئولية شركة التأمين قبل المضرور الناشئة عن القانون رقم 652 لسنة 1955 . تقادم دعوى المضرور المباشرة".
تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن . خضوعه للقواد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها .
التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسري في شأنه القواعد العامة في شأن وقف مدة التقادم وانقطاعها.
- 3  تأمين " دعوى المضرور المباشرة قبل شركة التأمين . وقف تقادم الدعوى المباشرة وانقطاعه". تعويض " تقادم دعوى المضرور المباشرة". تقادم " وقف التقادم".
دعوى المضرور قبل المؤمن إذا كان أساس الفعل غير المشروع فيها جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية . أثره . وقف سريان التقادم بالنسبة للمضرور قبل المؤمن طوال مدة المحاكمة الجنائية . عودة سريانه منذ صدور الحكم الجنائي أو انتهاء المحاكمة الجنائية لسبب آخر . رفع الدعوى الجنائية مانع قانوني في معنى المادة 382 / 1مدنى .
إذا كان الفعل الذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة رفعت الدعوى الجنائية على مقارفها ـ سواء كان هو المؤمن له أو أحدا ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم إلى السريان إلا منذ صدور الحكم الجنائي البات أو انتهاء المحاكمة لسبب آخر. لأن رفع الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعا قانونيا يتعذر معه على المضرور مطالبة المؤمن بحقه ولا يزول إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها أو انقضائها بعد رفعها بسبب آخر من أسباب الانقضاء ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء.
- 4   تأمين " دعوى المضرور المباشرة قبل شركة التأمين . وقف تقادم الدعوى المباشرة وانقطاعه". تعويض " تقادم دعوى المضرور المباشرة". تقادم" ما لا يقطع التقادم".
الأثر المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها من قطع التقادم أو استبدال مدته . لا يتعدى من رفعها ومن رفعت عليه . الحكم للمضرور بالتعويض المؤقت لا يقطع التقادم ولا يتبدل مدته بالنسبة لشركة التأمين مالم تكن طرفا فيه . علة ذلك.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأثر المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها ـ من قطع التقادم واستبدال مدته ـ لا يتعدى من رفعها ومن رفعت عليه، ولا يغير من ذلك أن نص المادة الخامسة المشار إليها ألزم شركات التأمين بأن تؤدي للمضرور مقدار ما يحكم به قضائيا من تعويض مهما بلغت قيمته، مما مفاده أن الحكم بالتعويض يكون حجة على الشركة ولو لم تكن طرفا فيها وذلك أن حجيته عليها عندئذ إنما تكون مقصورة على إثبات تحقق الشروط المنصوص عليها بتلك المادة للرجوع عليها بمقدار التعويض دون أن يكون لها أن تنازع في ذلك المقدار ومن ثم فإن الحكم الصادر بالتعويض المؤقت لا يقطع التقادم ولا يستبدل مدته بالنسبة لشركة التأمين ما لم تكن طرفا فيه.
- 5  تعويض " تقادم دعوى التعويض عن الخطأ التقصيري . قطع التقادم ". تقادم " ما لا يقطع التقادم". مسئولية "تقادم دعاوى المسئولية . قطع التقادم".
المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المسقط . شرطها . صحيفة الدعوى المتضمنة المطالبة بحق ما قاطعه للتقادم في خصوص هذا الحق وحده وما التحق به من توابعه . تغاير الحقان أو تغير مصدرهما . أثره . المطالبة بأحدهما غير قاطعة للتقادم بالنسبة للآخر . مؤدى ذلك .دعوى التعويض عن الضرر الذى أصاب المشمول بالوصاية غير قاطعة للتقادم بالنسبة لطلب التعويض عن الضرر الشخصي الذى لحق بالوصي .
مفاد نص المادة 383 من القانون المدني ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المسقط هي المطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق الذي يراد اقتضاؤه ولهذا فإن صحيفة الدعوى المرفوعة للمطالبة بحق ما لا تقطع التقادم إلا في خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه مما يجب بوجوبه أو يسقط بسقوطه، فمتى تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فإن رفع الدعوى بطلب أحدهما لا يترتب عليه انقطاع مدة التقادم بالنسبة للحق الآخر باعتبار أن الحق في التعويض يقبل بالتجزئةوإذ كانت الطاعنة قد ركنت في دفعها إلى أن المطعون عليها رفعت دعواها بعد فوات أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم الجنائي البات، وأنها لم تكن طرفا في الدعوى الجنائية، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة لم تكن خصما في تلك الدعوى أمام محكمة الجنح فإن الحكم الصادر فيها بإلزام مرتكب الفعل الضار بالتعويض المؤقت لا يقطع التقادم بالنسبة لها، كما أن رفع المطعون عليها للدعوى رقم 6780 سنة 1988 مدني شبين الكوم الابتدائية إنما كان بصفتها وصية بطلب الحكم بالتعويض عن الضرر الذي أصاب ابنها المجني عليه القاصر المشمول بوصايتها بينما أقامت دعواها الماثلة تطالب بالتعويض عن الضرر الشخصي المباشر الذي لحق بها هي من جراء إصابة ابنها المذكور نتيجة الحادث أي أن طلب التعويض في الدعوى السابقة يختلف عنه في الدعوى الحالية وبالتالي فإن رفع الدعوى الأولى ليس من شأنه قطع التقادم بالنسبة للدعوى الحالية عن الضرر الشخصي المباشر موضوعها.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 8245 سنة 1991 مدني شبين الكوم الابتدائية في 17/10/1991 بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ 50000 جنيه تعويضا, وقالت بيانا لذلك إنه بتاريخ 14/2/1987 تسبب قائد الدراجة البخارية رقم 30843 المنوفية بخطئه في إصابة ابنها, وضبط عن هذه الواقعة القضية رقم 770 لسنة 1987 جنح بركة السبع وقدم للمحاكمة الجنائية حيث قضي في 20/12/1987 بإدانته وبإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 51 جنيه تعويضا مؤقتا وصار الحكم باتا, وإذ لحقها عن نفسها من جراء الحادث أضرار مادية وأدبية تقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به, وكانت الدراجة البخارية مؤمنا عليها لدى الطاعنة فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق واستمعت إلى أقوال شاهدي المطعون عليها, دفعت الطاعنة بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي طبقا للمادة 752 من القانون المدني, وبتاريخ 23/5/1993 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون عليها مبلغ 4000 جنيه تعويضا عن الأضرار الأدبية التي أصابتها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا - مأمورية شبين الكوم - بالاستئناف رقم 682 لسنة 26 ق كما استأنفته المطعون عليها لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 707 لسنة 26 ق, ضمت المحكمة الاستئنافين ثم حكمت في 6/3/1994 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر, وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ رفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم لمرور أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائي باتا عملا بالمادة 752 من القانون المدني على ما ذهب إليه من أن التقادم الثلاثي يبدأ من تاريخ العلم الحقيقي بوقوع الحادث المؤمن منه, كما وأن المطالبة بالتعويض المؤقت في قضية الجنحة والقضاء به, وأيضا المطالبة بالتعويض في الدعوى رقم 6780 سنة 1988 كلي شبين الكوم واستئنافها رقم 453 سنة 23 ق طنطا قاطعين للتقادم حال أن تلك الدعوى رفعت عن المطعون عليها بصفتها وصية على ابنها القاصر للمطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقت به, كما وأن الحكم بالتعويض المؤقت في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية الصادر في قضية الجنحة رقم 770 لسنة 1987 بركة السبع صدر على قائد الدراجة البخارية ولم تكن هي خصما فيها, ومن ثم لا تقطع مدة تقادم الدعوى الحالية, وإنما يتعين احتساب سريان التقادم بالنسبة لها وفقا لنص المادة 752 سالفة الذكر اعتبارا من 8/2/1988 تاريخ صيرورة الحكم الجنائي باتا بفوات مواعيد الطعن فيه بالنقض, وكانت المطعون عليها قد رفعت دعواها في 17/10/1991 وبعد فوات أكثر من ثلاث سنوات فإنها تكون قد لحقها السقوط. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان المشرع قد أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن وأخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني وهو التقادم المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين وذلك رعاية لمصلحة شركات التأمين وعملا على الاستقرار الاقتصادي لها. وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذي ترتبت عليه مسئولية المؤمن له مستقلا عن حق المؤمن له قبل المؤمن لأن المضرور يستمد حقه المباشر بموجب النص القانوني عن ذات العمل غير المشروع الذي أنشأ حقه قبل المؤمن له وبذلك يستطيع المضرور أن يرفع دعواه المباشرة على المؤمن من وقت وقوع هذا الفعل الذي سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسري من هذا الوقت, إلا أنه لما كان التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسري في شأنه القواعد العامة في شأن وقف مدة التقادم وانقطاعها فإنه إذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر والذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة رفعت الدعوى الجنائية على مقارفها - سواء كان هو المؤمن له أو أحدا ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم إلى السريان إلا منذ صدور الحكم الجنائي البات أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر, لأن رفع الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعا قانونيا يتعذر معه على المضرور مطالبة المؤمن بحقه ولا يزول إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها أو انقضائها بعد رفعها بسبب آخر من أسباب الانقضاء ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الأثر المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها - من قطع التقادم واستبدال مدته - لا يتعدى من رفعها ومن رفعت عليه, ولا يغير من ذلك أن نص المادة الخامسة المشار إليها ألزم شركات التأمين بأن تؤدي للمضرور مقدار ما يحكم به قضائيا من تعويض مهما بلغت قيمته, مما مفاده أن الحكم بالتعويض يكون حجة على الشركة ولو لم تكن طرفا فيها وذلك أن حجيته عليها عندئذ إنما تكون مقصورة على إثبات تحقق الشروط المنصوص عليها بتلك المادة للرجوع عليها بمقدار التعويض دون أن يكون لها أن تنازع في ذلك المقدار ومن ثم فإن الحكم الصادر بالتعويض المؤقت لا يقطع التقادم ولا يستبدل مدته بالنسبة لشركة التأمين ما لم تكن طرفا فيه وكان مفاد نص المادة 383 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المسقط هي المطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق الذي يراد اقتضاؤه ولهذا فإن صحيفة الدعوى المرفوعة للمطالبة بحق ما لا تقطع التقادم إلا في خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه مما يجب بوجوبه أو يسقط بسقوطه, فمتى تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فإن رفع الدعوى بطلب أحدهما لا يترتب عليه انقطاع مدة التقادم بالنسبة للحق الآخر باعتبار أن الحق في التعويض يقبل التجزئة, وكانت الطاعنة قد ركنت في دفعها إلى أن المطعون عليها رفعت دعواها بعد فوات أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم الجنائي البات, وأنها لم تكن طرفا في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية, وكان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة لم تكن خصما في تلك الدعوى أمام محكمة الجنح فإن الحكم الصادر فيها بإلزام مرتكب الفعل الضار بالتعويض المؤقت لا يقطع التقادم بالنسبة لها, كما وأن رفع المطعون عليها للدعوى رقم 6780 سنة 1988 مدني شبين الكوم الابتدائية إنما كان بصفتها وصية بطلب الحكم بالتعويض عن الضرر الذي أصاب ابنها المجني عليه القاصر المشمول بوصايتها بينما أقامت دعواها الماثلة تطالب بالتعويض عن الضرر الشخصي المباشر الذي لحق بها هي من جراء إصابة ابنها المذكور نتيجة الحادث أي أن طلب التعويض في الدعوى السابقة يختلف عنه في الدعوى الحالية وبالتالي فإن رفع الدعوى الأولى ليس من شأنه قطع التقادم بالنسبة للدعوى الحالية عن الضرر الشخصي المباشر موضوعها. لما كان ما تقدم وكان الحكم الجنائي النهائي صدر من محكمة الجنح المستأنفة حضوريا في 8/2/1988 بإدانة قائد الدراجة البخارية أداة الحادث بإلزامه بالتعويض المؤقت وصار ذلك الحكم باتا في 20/3/1988 بفوات مواعيد الطعن فيه بطريق النقض وهي أربعون يوما من تاريخ الحكم الاستئنافي الحضوري وفقا لما تقضي به المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض في المسائل الجنائية - قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - وإذ كانت المطعون عليها لم ترفع دعواها الماثلة إلا بتاريخ 17/10/1991 وبعد انقضاء ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ الحكم الجنائي البات فإن حقها في رفعها يكون قد سقط بالتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني, وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في القانون بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم وكان الثابت أن المطعون عليها لم ترفع دعواها الماثلة إلا بتاريخ 17/10/1991 وبعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات على صيرورة الحكم الجنائي باتا فإن الدعوى تكون قد سقطت بالتقادم الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بسقوط دعوى المطعون عليها قبل الطاعنة بالتقادم.