الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 3 أبريل 2018

الطعنان 2381 و 2684 لسنة 60 ق جلسة 5 /4 /1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 116 ص 581


برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السدة المستشارين/ عبد العال السمان، شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز نواب رئيس المحكمة وعلي جمجوم.
----------
- 1  عقد " زوال العقد . فسخ العقد".  قسمة " طبيعة عقد القسمة ".
حق كل متعاقد في العقود الملزمة للجانبين في طلب فسخ العقد أو انفساخه إذا لم يوف المتعاقد الآخر بالتزامه أو إذا أصبح تنفيذ هذا الالتزام مستحيلاً . المادتان 157 ، 160 مدنى . اعتبار العقد متضمناً له ولو خلا من اشتراطه . عدم جواز حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو احد منه إلا باتفاق صريح . سريان ذلك على عقد القسمة باعتباره من العقود التبادلية .
إذا كان الأصل في العقود - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان انفراد أحد المتعاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الآخر، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق بينهما صراحة أو ضمناً على رفع العقد والتقايل منه وليس هناك ما يحول بين أحدهما وبين طلب فسخه أو انفساخه إذا لم يوف المتعاقد الآخر بالتزامه أو إذا أصبح تنفيذ هذا الالتزام مستحيلا طبقاً لنصوص المواد من 157 إلى 160 من القانون المدني مما مؤداه أن الحق في طلب حل الرابطة العقدية وفقا لهذه النصوص باعتبارها مكملة لإرادة المتعاقدين ثابت لكل متعاقد بنص القانون ويعتبر العقد متضمناً له ولو خلا من اشتراطه ولا يجوز حرمانه منه أو الحد من نطاقه إلا باتفاق صريح، وعقد القسمة شأنه في ذلك شأن سائر العقود التبادلية.
- 2  إثبات "اجراءات الاثبات: في ندب الخبراء . تقدير عمل الخبير". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات - تقدير عمل الخبير".
عمل الخبير عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع . أخذها بتقريره محمولاً على أسبابه يفيد أنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه .
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ به كله أو ببعض ما جاء به إذا وجدت فيه ما يقنعها ويتفق مع ما رأت أنه وجه الحق في الدعوى ما دام قائما على أسباب لها سندها في الأوراق وتؤدي إلى ما انتهى إليه وأن في أخذها بالتقرير محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول في كلا الطعنين أقام الدعوى رقم 3071 لسنة 1983 مدني كلي جنوب القاهرة والتي قيدت فيما بعد برقم 241 لسنة 1985 مدني كلي شمال سيناء على الطاعنين في الطعنين وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد القسمة المؤرخ 23/9/1957 المتضمن قسمة عقارات مورث الطرفين المرحوم/ ........ وتسليمه العقار المبين بالصحيفة، وقال بياناً لها إنه بموجب عقد القسمة سالف الذكر تقاسم وأخواته مورث الطاعنين والمطعون ضدهما الثاني والثالث في الطعنين أعيان تركة مورثهم المرحوم ....... واختص كل متقاسم بنصيبه وحازه حيازة قانونية إلا أنه في أوائل عام 1979 استولى الطاعنون على العقار الذي اختص به بمقتضاه دون وجه حق فأقام دعواه، كما أقام الطاعنون في الطعنين الدعوى رقم 196 لسنة 1984 مدني شمال سيناء على المطعون ضدهم في الطعنين بطلب الحكم أصلياً باعتبار عقد القسمة المؤرخ 27/9/1957 منفسخاً بقوة القانون واحتياطياً بفسخه وقالوا بياناً لها إن المطعون ضدهم الثلاثة الأول أخلوا بالتزامهم الوارد بعقد القسمة بأن قام المطعون ضده الأول ببيع المنزل الكائن بالقنطرة غرب الذي اختص به مورثهم إلى ابنه المطعون ضده الرابع الذي قام بدوره بالتصرف فيه بالبيع إلى المطعون ضده الثاني كما قام المطعون ضده ببيع العقار الكائن بالعريش الذي اختص به مورثهم أيضاً إلى المطعون ضده الخامس وسلمه إياه وهو ما يعد نقضاً للقسمة لذلك أقاموا دعواهم. ندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى الأخيرة وبعد أن أودع تقريره وضمت الدعوى الثانية للأولى قضت بتاريخ 26/11/1986 في الدعوى الأولى بصحة ونفاذ عقد القسمة وفي الدعوى الثانية بعدم قبول شقها الأول وبرفض الشق الثاني. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 9 لسنة 12 ق الإسماعيلية وندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 12/4/1990 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعنين، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها ضمت الطعن الثاني للأول والتزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
وحيث إن الطعنين أقيما على تسعة أسباب ينعى بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والتناقض والغموض والإبهام وفي بيانهم يقولون إنهم تمسكوا في دفاعهم المؤيد بالمستندات أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن المطعون ضده الأول أقر لمورثهم بتاريخ 14/5/1965 بإلغاء عقد القسمة سند الدعوى وبملكية مورثهم للدار الكبيرة وبملكيته هو للعقار الكائن بالقنطرة غرب والمحلات الملحقة به على خلاف ما هو وارد بهذا العقد كما قام بالتصرف في العقارين اللذين اختص بهما مورثهم بمقتضاه ببيع أحدهما إلى ابنه المطعون ضده الرابع الذي باعه بدوره إلى المطعون ضده الثاني وبيع ثانيهما إلى المطعون ضده الخامس مما يدل على أن عقد القسمة لم ينفذ بين أطرافه وهو ما أكده الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف بما لا يحول بينهم وبين طلب فسخه أو انفساخه حتى ولو نشأ صحيحاً بين أطرافه إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه رغم اطمئنانه إلى أن عقد القسمة قد نفذ بين أطرافه أخذاً بتقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة قضى بتسليم الدار الكبيرة للمطعون ضده الأول كما أقام قضاءه بصحة ونفاذ عقد القسمة على ما أورده في مدوناته بأن هذا العقد قد خلا من عيوب الإرادة أو موانع الأهلية أو غلط في قيمة الأموال الشائعة أو أي مطعن في محله وسببه بما لا يجوز معه الحكم بفسخه أو انفساخه لغير الأسباب التي قررها القانون دون أن يوضح ماهية هذه الأسباب أو يرد على اعتراضاتهم على تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة أو يبين ما انتهى إليه الخبير المنتدب أمام المحكمة الاستئنافية عند فحصه لهذه الاعتراضات أو يتناول دفاعهم الجوهري المؤيد بالمستندات أو يستجب إلى طلبهم إدخال وزارة التموين خصماً في الدعوى لتقدم أصل عقد الإيجار المؤرخ 3/6/1959 المنسوب صدوره إلى مورثهم للطعن عليه بالتزوير مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه إذا كان الأصل في العقود - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان انفراد أحد المتعاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الآخر، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق بينهما صراحة أو ضمناً على رفع العقد والتقايل منه وليس هناك ما يحول بين أحدهما وبين طلب فسخه أو انفساخه إذا لم يوف المتعاقد الآخر بالتزامه أو إذا أصبح تنفيذ هذا الالتزام مستحيلاً طبقاً لنصوص المواد من 157 إلى 160 من القانون المدني مما مؤداه أن الحق في طلب حل الرابطة العقدية وفقاً لهذه النصوص باعتبارها مكملة لإرادة المتعاقدين ثابت لكل متعاقد بنص القانون ويعتبر العقد متضمناً له ولو خلا من اشتراطه ولا يجوز حرمانه منه أو الحد من نطاقه إلا باتفاق صريح، وعقد القسمة شأنه في ذلك شأن سائر العقود التبادلية، وإذ كان الطاعنون قد تمسكوا في دعواهم وفي دفاعهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بهذه الأسباب مجتمعة تأسيساً على أن قيام المطعون ضده الأول بالتصرف فيما اختص به مورثهم بمقتضى عقد القسمة وإقراره له بأنه أصبح لاغيا من شأنه حل هذه الرابطة بما مؤداه تمسكهم بعدم تنفيذ هذا العقد بين أطرافه وهو ما لمحكمة الموضوع حق استظهاره في ضوء ما تقابل من التزاماتهم وما اتجهت إليه إرادتهم لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى، لما كان ذلك وكان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ به كله أو ببعض ما جاء به إذا وجدت فيه ما يقنعها ويتفق مع ما رأت أنه وجه الحق في الدعوى مادام قائماً على أسباب لها سندها في الأوراق وتؤدي إلى ما انتهى إليه وأن في أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصحة ونفاذ عقد القسمة سند الدعوى وتسليم المطعون ضده الأول الدار التي اختص بها بمقتضاه وبرفض طلب الطاعنين الحكم بفسخه أو انفساخه على ما استخلصه من تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة الذي أحال إلى أسبابه من أن القسمة التي تمت بمقتضاه قد نفذت بالفعل بين أطرافه ووضع كل منهم يده على ما اختص به وباشر سلطاته عليه فقام كل من المطعون ضدهما الأول والثاني بتأجير الدار التي اختص بها إلى آخرين كما قام مورث الطاعنين بتأجير شقة في أحد العقارين اللذين اختص بهما مناصفة مع المطعون ضده الثاني إلى مكتب تموين القنطرة غرب بموجب عقد الإيجار المؤرخ 3/6/1959 والذي تقرر لهما من بعد تعويضاً عن هدمه بسبب حرب 1967، كما حصل أيضا على مبلغ 250 جنيه من المطعون ضده الأول قيمة نصيبه في العقار الثاني المعروف بمنزل ....... بعد أن باعه الأخير نيابة عنه للمطعون ضده الخامس، وبالنسبة للمحلات الملحقة بهذين العقارين فمنصوص في عقد القسمة ذاته أنها مؤجرة لبنك التسليف قبل إبرامه بما يخوله والمطعون ضده الثاني الحق في تحصيل قيمتها الإيجارية من البنك المستأجر ومن الخطابات المتبادلة بين مورث الطاعنين ووزارة التموين والخطابات المتبادلة بين الطاعنين ولجنة تحديد الملكية بالقنطرة غرب ومشارطة التحكيم المؤرخة 26/5/1963 وحكم المحكمين الصادر بتاريخ 14/11/1963 ومحضر الصلح المؤرخ 14/5/1965 وغير ذلك من الأوراق التي أشار إليها الخبير في تقريره، وهو من الحكم استخلاص سائغ وكاف لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لدفاع الطاعنين ولا عليه إن لم يبين ما أورده الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف ما دام لم ير فيه ما ينال من صحة تقرير الخبير الأول الذي اطمأن إليه ولا عليه أيضا إن لم يتناول إقرار المطعون ضده الأول لمورثهم بإلغاء عقد القسمة لأنه فضلاً عن أنه إقرار غير قضائي يخضع في تقديره لمحكمة الموضوع التي لها ألا تأخذ به أصلا فهو مخالف للثابت بالمستندات التي أشار إليها التقرير الذي عول عليه وتدل على تنفيذ العقد بين أطرافه، ولا عليه أخيراً إن لم يستجب إلى طلبهم إدخال وزارة التموين خصماً في الدعوى لتقديم أصل عقد الإيجار الصادر لها من مورثهم للطعن عليه بالتزوير لثبوت صحته من الخطابات المتبادلة بين مورثهم وبين وزارة التموين والتي لم يطعن عليها بأي مطعن ويكون النعي عليه بهذه الأسباب على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعنين.

الطعن 964 لسنة 60 ق جلسة 12 /3/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 92 ص 465


برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم وحسين نعمان نواب رئيس المحكمة.
---------
- 1  التماس اعادة النظر " اثر الحكم بقبول الالتماس على رسوم الدعوى". نقض " الحكم في الطعن . الحكم بانتهاء الخصومة فى الطعن".
قضاء محكمة الالتماس بإلغاء الحكم الملتمس فيه . أثره . زواله واعتباره كأن لم يكن . مؤداه . انتهاء الخصومة في الطعن بالنقض عن ذات الحكم
لما كان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى التماس إعادة النظر رقم 174 لسنة 15 ق استئناف الإسماعيلية المرفوع من الطاعن ضد نفس المطعون عليهم في الطعن الماثل عن ذات الحكم بتاريخ 1990/2/8 في الاستئناف رقم 259 سنة 14 ق الإسماعيلية - المطعون عليه بالنقض - أنه قضى بتاريخ 1994/7/19 م بإلغاء الحكم الملتمس فيه فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 1188 سنة 1986 مدني كلي الإسماعيلية والحكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بانتهاء الدعوى، وكان قضاء محكمة الالتماس بإلغاء الحكم الملتمس فيه يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن ومن ثم فإن الطعن الماثل يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفية بما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية.
- 2  نقض " مصروفات الطعن والكفالة . حالات مصادرة الكفالة".
الحكم بانتهاء الخصومة في الطعن بالنقض . ليس سبباً لمصادرة الكفالة . القضاء بمصادرتها . مناطه . الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره . م 1/270 مرافعات .
لا محل في حالة الحكم بانتهاء الخصومة في الطعن لمصادرة الكفالة لأن الحكم في الخصومة على غير الأحوال التي حددتها المادة 270/1 من قانون المرافعات.
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ وبالقدر اللازم للفصل في الطعن ـ تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 1188 سنة 1986 مدني الإسماعيلية الابتدائية ضد الطاعن وباقي المطعون عليهم بطلب الحكم بندب خبير لتقدير ريع أطيان التداعي وبيان حصته فيه, وقال بيانا لذلك أنه والطاعن وآخرين استصلحوا أرضا وزرعوها, وقد حجب الطاعن حقه في ريعها فأقام الدعوى. بتاريخ 26/3/1989 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون عليه الأول مبلغ 754.980. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم 259 سنة 14 ق, وبتاريخ 8/2/1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إنه لما كان الثابت من الحكم الصادر في دعوى التماس إعادة النظر رقم 174 سنة 15 ق استئناف الإسماعيلية المرفوع من الطاعن ضد نفس المطعون عليهم في الطعن الماثل عن ذات الحكم الصادر بتاريخ 8/2/1990 في الاستئناف رقم 259 سنة 14 ق الإسماعيلية ـ المطعون عليه بالنقض ـ أنه قضى بتاريخ 19/7/1994 بإلغاء الحكم الملتمس فيه فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 1188 سنة 1986 مدني كلي الإسماعيلية والحكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بانتهاء الدعوى, وكان قضاء محكمة الالتماس بإلغاء الحكم الملتمس فيه يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن ومن ثم فإن الطعن الماثل يكون قد زال محله ولم تعد هناك ثمة خصومة بين طرفيه بما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية
ولما تقدم يتعين الحكم بانتهاء الخصومة في الطعن. ولا محل في هذه الحالة لمصادرة الكفالة لأن الحكم في الخصومة على غير الأحوال التي حددتها المادة 270/1 من قانون المرافعات.

الطعن 666 لسنة 57 ق جلسة 12 /3/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 91 ص 461

جلسة 12 من مارس سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم وحسين نعمان نواب رئيس المحكمة.
-----------
(91)
الطعن 666 لسنة 57 ق
- 1)3) رسوم " الرسوم القضائية". نقض " ايداع الكفالة". بطلان . نظام عام . أشخاص اعتبارية . هيئات عامة .
(1) وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له . م 254 مرافعات . تخلف ذلك . أثره . بطلان الطعن . تعلق ذلك بالنظام العام .
(2) الإعفاء من سداد الرسوم القضائية. قصره على دعاوى الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام التي لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة. إعفاؤها من الرسوم. شرطه. ورود نص بذلك في قانون إنشائها .
(3) الهيئة القومية لسكك حديد مصر . خلو القانون الصادر بإنشائها من النص على إعفائها من الرسوم القضائية . أثره . بطلان الطعن بالنقض المرفوع منها بغير إيداع الكفالة .
--------
1 - أوجب المشرع بنص المادة 254 من قانون المرافعات أمرا جوهريا في حالات الطعن بالنقض هو إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلا، ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها باعتبار أن إجراءات الطعن في الأحكام من النظام العام ولا يعفى من هذا الإيداع إلا من نص القانون على إعفائه من المرسوم القضائية.
2 - إذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 مقصورا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على الدعاوى التي ترفعها الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام التي لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وميزانيتها المستقلة عن الدولة ما لم ينص صراحة على هذا الإعفاء في القانون الصادر بإنشائها.
3 - الهيئة القومية لسكك حديد مصر طبقا للقانون رقم 152 لسنة 1980 الصادر بإنشائها هي هيئة عامة ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها، ولم يتضمن هذا القانون نصا خاصا يقضي بإعفائها من الرسوم القضائية عن الدعاوى التي ترفعها، فإنه يتعين عليها سدادها وتكوين ملزمه بإيداع كفالة الطعن بالنقض المقرر بنص المادة 254 من قانون المرافعات، وإذا لم تسدد في طعنها الماثل الكفالة المذكورة قبل إيداع صحيفة أو خلال الأجل المقرر له، فإن الطعن يكون باطلا.
--------
الوقائع
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الهيئة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 3607 سنة 1973 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون عليهم بأن يؤدوا لها من مال وتركة مورثهم مبلغ 83450.770 ملـ جـ, وقالت بيانا لذلك أن هذا الأخير كان قد استصدر حكما في الدعوى رقم 2099 سنة 1952 مدني الإسكندرية الابتدائية بإلزامها بتسليمه المهمات المحجوز عليها نفاذا لأمر الحجز الصادر في 28/10/1952 وبصحة هذا الحجز, استأنفت الطاعنة ذلك الحكم بالاستئناف رقم 547 سنة 17ق الإسكندرية, واستأنفه أيضا مورثهم بالاستئناف رقم 108 سنة 17ق الإسكندرية, قضى لصالح مورثهم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 2763.800 والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 24/11/1959 حتى تمام السداد, ثم تقدم مورث المطعون عليهم بطلب لمحكمة الاستئناف للفصل فيما أغفلته من طلبات, ولفرض الحراسة على أمواله حكمت المحكمة في 18/2/1967 بإحالة النزاع إلى هيئة التحكيم بوزارة العدل والتي قضت في 28/8/1967 بإلزام الطاعنة بأن تدفع للحراسة قيمة ما نقص أو ينقص من المحجوزات الصادر فيها أمر الحجز المؤرخ 28/10/1952, وقد نفذت الطاعنة ذلك الحكم, وإذ تبين لها أن محضر الحجز الذي استند إليه الحكم في قضائه مزور وكان محل تحقيق في قضية الجنحة رقم 161 سنة 1965 المنشية, فقد أقامت الدعوى. بتاريخ 10/1/1976 حكمت المحكمة برفض الدعوى, استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 781 سنة 93 ق وبتاريخ 30/12/1986 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن, عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن الهيئة الطاعن لم تسدد قبل إيداع صحيفة الطعن ولا خلال الأجل المقرر له الكفالة المنصوص عليها في المادة 254 من قانون المرافعات حالة أنها ليست معفاة من أداء الرسوم القضائية التي نص عليها القانون رقم 90 لسنة 1944 لأن الهيئات العامة لا تدخل في مدلول لفظ الحكومة الوارد بنص المادة 50 من ذلك القانون
وحيث أن هذا الدفع سديد, ذلك أن المشرع أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات أمرا جوهريا في حالات الطعن بالنقض هو إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلا, ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها باعتبار أن إجراءات الطعن في الأحكام من النظام العام, ولا يعفى من هذا الإيداع إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية, وإذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 مقصورا ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على الدعاوي التي ترفعها الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام التي لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وميزانيتها المستقلة عن الدولة ما لم ينص صراحة على هذا الإعفاء في القانون الصادر بإنشائها, لما كان ذلك وكانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر طبقا للقانون رقم 152 لسنة 1980 الصادر بإنشائها هي هيئة عامة ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها, ولم يتضمن هذا القانون نصا خاصا يقضي بإعفائها من الرسوم القضائية عن الدعاوي التي ترفعها, فإنه يتعين عليها سدادها وتكون ملزمة بإيداع كفالة الطعن بالنقض المقررة بنص المادة 254 من قانون المرافعات, وإذ لم تسدد في طعنها الماثل الكفالة المذكورة قبل إيداع صحيفته أو خلال الأجل المقرر له فإن الطعن يكون باطلا.

الطعن 3703 لسنة 60 ق جلسة 26/ 2/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 90 ص 458


برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم وخيري فخري نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  بطلان " بطلان الطعن .بطلان الطعن بالنقض لعدم ايداع الكفالة" . نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل المتعلقة بالطعن في الاحكام . في الطعن بالنقض". نقض " رفع الطعن . ايداع الكفالة".
وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له . م 254 مرافعات . تخلف ذلك . أثره . بطلان الطعن . تعلق هذا البطلان بالنظام العام .
أوجب المشرع بنص المادة 254 من قانون المرافعات في حالات الطعن بالنقض إجراء جوهريا لازما هو إيداع الكفالة خزانه المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلا، ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن من النظام العام.
- 2  نقض " رفع الطعن . ايداع الكفالة".
إيداع كفالة الطعن . عدم تحققه إلا بتوريد الكفالة فعلاً إلى خزانة المحكمة خلال ميعاد الطعن . لا يغنى عنه تأشير قلم الكتاب خلال ذلك الميعاد بقبولها وتوريدها . م 1/254 مرافعات .
إيداع الكفالة الذي قصد إليه المشرع في المادة 254 سالفة الذكر لا يتحقق كإجراء جوهري مرعي إلا بتوريدها فعلا إلى خزانة المحكمة خلال ميعاد الطعن دون أن يغني عن ذلك مجرد التأشير من قلم الكتاب خلال هذا للميعاد بقبولها وتوريدها.
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الطعن تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 5175 سنة 1988 مدني المنصورة الابتدائية ضد الطاعن وباقي المطعون عليهم بطلب الحكم باستيراد حيازة الدكان المبين بالصحيفة على سند من القول أنه كان واضعا يده عليه لمدة تزيد على خمسة عشر عاما حتى انتزعه الطاعن منه بزعم أنه أستأجره من المطعون عليه الثاني. بتاريخ 31/5/1989 حكمت المحكمة للمطعون عليه الأول باسترداد حيازة عين التداعي. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 1370 سنة 41 ق, وبتاريخ 7/6/1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن الطاعن لم يسدد الكفالة المنصوص عليها في المادة 254 من قانون المرافعات وقت رفع الطعن أو خلال الأجل المقرر له بما يكون معه الطعن باطلا
وحيث إن هذا الدفع في محله, ذلك أن المشرع أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات في حالات الطعن بالنقض إجراء جوهريا لازما هو إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلا, ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن من النظام العام, لما كان ذلك وكان إيداع الكفالة الذي قصد إليه المشرع في المادة 254 سالفة الذكر لا يتحقق كإجراء جوهري مرعي إلا بتوريدها فعلا إلى خزانة المحكمة خلال ميعاد الطعن دون أن يغني عن ذلك مجرد التأشير من قلم الكتاب خلال هذا الميعاد بقبولها وتوريدها, وكان الثابت من أوراق حافظة إيداع صحيفة الطعن أنه وإن تأشر للطاعن من قلم كتاب محكمة استئناف المنصورة بقبول الرسم وتوريده إلا أن البين أيضا أن الطاعن لم يودع الكفالة خزانة المحكمة حتى فوات ميعاد الطعن فإن الطعن يكون باطلا.

الطعن 3690 لسنة 60 ق جلسة 26 /2/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 89 ص 454


برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وحامد مكي.
-----------
ملكية " بعض صور الملكية . الملكية الأدبية".
التزم مؤلفو وناشرو وطابعوا المصنفات التي تعد للنشر في مصر بالتضامن بإيداع عشر نسخ من المصنفات المكتوبة بالمركز الرئيسي لدار الكتب للانتفاع بها في أغراض الدار وإيداع مثلها بالمحافظة أو المدرية التي يقع الإصدار في دائرتها . المواد 48 ق 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف المعدل ، م 1 من قرار وزير الثقافة رقم 178 لسنة 1968 ، 5 ق رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات المستبدلة بالقانون رقم 375 لسنة 1956 .
مؤدى نص المادة 48 من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف المعدلة بالقانون رقم 14 لسنة 1968 - المنطقة على واقعة الدعوى - والمادة الأولى من قرار وزير الثقافة رقم 178 لسنة 1968 في شأن تنفيذ هذا القانون أنه يلتزم بالتضامن مؤلفو وناشرو وطابعو المصنفات التي تعد للنشر عن طريق عمل نسخ منها في جمهورية مصر العربية أن يودعوا على نفقتهم عشر نسخ من المصنفات المكتوبة بالمركز الرئيسي لدار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة للانتفاع بها في أغراض الدار وأوردت المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات المستبدلة بالقانون رقم 375 لسنة 1956 إنه عند إصدار أي مطبوع يجب إيداع عشرة نسخ منه في المحافظة أو المديرية التي يقع الإصدار في دائرتها، ويعطي إيصالا عن هذا الإيداع، وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير أنه رؤي تعديل نص المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1936 التي توجب إيداع أربع نسخ من أي مطبوع توزع على دار الكتب المصرية ومكتبة جامعة القاهرة ومكتبة بلدية الإسكندرية واحتفاظ إدارة المطبوعات بالنسخة الرابعة بحيث يرتفع عدد النسخ الواجب إيداعها عن كل مطبوع إلى عشرة نظرا لزيادة عدد الجامعات إلى أربع، وبينت الجهات التي توزع عليها هذه النسخ العشر المودعة ونصيب كل منها فيها.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 4549 سنة 1985 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الهيئة المطعون عليها بأن تدفع له مبلغ 2006 جنيه، وقال بيانا لذلك إنه بموجب عقد مؤرخ 30/9/1981 اتفق معها على طبع ثلاثة آلاف نسخة من مؤلفه "عقد العمل في القانون المصري" وأثناء الطبع تسلم عدد 1200 نسخة من الجزء الذي تم طبعه ثم رد إليها خمسين نسخة ليكون ما استبقاه عدد 1150 نسخة، واستكملت المطعون عليها طبع 1850 نسخة من الجزء الثاني إلا أنها لم تسلمه سوى 1763 نسخة فإذا أضيف إليها 20 نسخة سلمتها المطعون عليها نيابة عنه إلى دار الكتب والهيئة العامة للاستعلامات فيكون مجموع ما سلمته له 4783 نسخة والباقي وعدته 67 نسخة امتنعت عن تسليمها إليه مما ألحق به ضررا ماديا يتمثل في ثمن هذه النسخ بواقع 18 جنيه للنسخة الواحدة فضلا عن الضرر الأدبي الذي يقدر التعويض عنه بمبلغ 800 جنيه ومن ثم فقد أقام الدعوى. بتاريخ 2/4/1986 حكمت المحكمة بإلزام المطعون عليها بأن تدفع للطاعن مبلغ 1206 جنيه. استأنفت المطعون عليها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 5904 سنة 103 ق، كما أقام الطاعن عن هذا الحكم استئنافا مقابلا قيد برقم 10450 سنة 104 ق، ضمت المحكمة الاستئنافين وأحالت الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع أقوال الشهود حكمت بتاريخ 13/6/1990 بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المطعون عليها بأن تدفع للطاعن مبلغ تسعين جنيها وتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه غير ملزم قانونا بتسليم أية نسخة من مؤلفه موضوع التداعي إلى هيئة الاستعلامات أو إلى رقابة المطبوعات بمديرية أمن القاهرة وأن التزامه مقصور على تسليم عشر نسخ لدار الكتب القومية غير أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وأقام قضاءه على ما ذهب إليه من أنه يلتزم بتسليم عشر نسخ لإدارة المطبوعات بهيئة الاستعلامات واثنتي عشرة نسخة لرقابة المطبوعات بمديرية أمن القاهرة مما حجبه عن تعويضه عن مقابل ثمن هذه النسخ وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مؤدى نص المادة 48 من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف المعدلة بالقانون رقم 14 لسنة 1968، المنطبق على واقعة الدعوى والمادة الأولى من قرار وزير الثقافة رقم 178 لسنة 1968 في شأن تنفيذ هذا القانون أنه يلتزم بالتضامن مؤلفو وناشرو وطابعو المصنفات التي تعد للنشر عن طريق عمل نسخ منها في جمهورية مصر العربية، أن يودعوا على نفقتهم عشر نسخ من المصنفات المكتوبة بالمركز الرئيسي لدار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة للانتفاع بها في أغراض الدار، وأوردت المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات المستبدلة بالقانون رقم 375 لسنة 1956 إنه عند إصدار أي مطبوع يجب إيداع عشر نسخ منه في المحافظة أو المديرية التي يقع الإصدار في دائرتها، ويعطى إيصالا عن هذا الإيداع، وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير أنه رؤى تعديل نص المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1936 التي كانت توجب إيداع أربع نسخ من أي مطبوع توزع على دار الكتب المصرية ومكتبة جامعة القاهرة ومكتبة بلدية الإسكندرية واحتفاظ إدارة المطبوعات بالنسخة الرابعة - بحيث يرتفع عدد النسخ الواجب إيداعها عن كل مطبوع إلى عشرة نظرا لزيادة عدد الجامعات إلى أربع، وبينت الجهات التي توزع عليها هذه النسخ العشر المودعة ونصيب كل منها فيها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه على أساس التزام الطاعن بتسليم اثنتي عشرة نسخة من مؤلفه لمديرية أمن القاهرة، وعشر نسخ لهيئة الاستعلامات وحجب نفسه بذلك عن تناول دفاع الطاعن بأحقيته في التعويض عن مقابل ما يتجاوز النسخ الملزم بإيداعها قانونا فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون فضلا عن القصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 193 لسنة 51 ق جلسة 11 / 1 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 17 ص 75


برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمن عياد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عبد الحميد المنفلوطي، محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه ومحمد ماضي أبو الليل.
----------
- 1  دعوى " الخصوم في الدعوى". نقض " شروط قبول الطعن . الخصوم في الطعن بالنقض".
الاختصام الي القضاء أمر متعلق بوظيفة السلطة القضائية قبول الطعن بالنقض شرطه أن يكون بين خصوم حقيقيين في النزاع .
إذ كان لا قضاء إلا في خصومة بشأن حق متنازع فيه و كان الاحتكام إلى القضاء أمراً متعلقاً بالوظيفة العامة للسلطة القضائية و تنظمه القواعد القانونية العامة و من أجل ذلك جرى قضاء هذه المحكمة على أن الطعن لديها لا يكون مقبولاً إلا إذا كان بين خصوم حقيقيين في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه بأن تنازعوا الحق المدعى به بينهم و ظلوا كذلك حتى صدور ذلك الحكم ، لما كان ذلك ، و كان البين من أوراق الطعن أن أحداً من الخصوم لم يطلب إلى محكمة الموضوع الحكم على المطعون عليه الثاني بشيء ما و كان موقفه من الخصومة سلبياً و لم يقض الحكم المطعون فيه بشيء عليه ، فإنه لا يكون من ثم من الخصوم الحقيقيين في الدعوى الصادر فيها ذلك الحكم و يكون اختصامه في هذا الطعن في غير محله .
- 2  حكم " الطعن في الحكم . الأحكام غير جائز الطعن فيها".
عدم جواز الطعن استقلالا في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة م 212 مرافعات .
إن نص المادة 212 من قانون المرافعات يدل ـ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ على أن الشارع قد وضع قاعدة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة و قبل الحكم الختامي المنهى لها ، و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الأحكام التي تصدر في شق من الدعوى متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري ، و رائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل في موضوع الدعوى و ما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضي .
- 3  حكم " الطعن في الحكم . الأحكام غير جائز الطعن فيها".
طلب طرد شاغل عين تأسيسا علي انتفاء العلاقة الإيجارية واحتياطيا ندب خبير لتقدير أجرة العين القضاء برفض الطلب الأصلي وندب خبير لتحقيق باقي الطلبات قضاء غير منه للخصومة عدم جواز الطعن فيه استقلالا .
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون عليها الأولى طلبت في مذكرتها الختامية ــ التي تسلم الطاعن صورتها أمام محكمة أول درجة ــ الحكم ضد هذا الأخير بإلغاء قرار لجنة تقدير الإيجارات عن مدخل العقار المبين بصحيفة الدعوى و طرده من هذا المدخل تأسيساً على أنها منحته بمقتضى العقد المؤرخ .. .. .. حق استغلاله ، و أن تلك العلاقة لا تخضع للقانون رقم 52 لسنة 1969 و لا لقواعد تحديد الأجرة المنصوص عليها فيه ، و انتهت بانتهاء مدتها ثم طلبت المطعون عليها الأولى في مذكرتها ــ المشار إليها ـ احتياطياً ندب خبير لتقدير الأجرة ، و كان حكم محكمة أول درجة الصادر بجلسة .. .. .. قد اقتصر على القضاء برفض طلب الطرد و ندب خبير لتحقيق باقي الطلبات ، فإنه يكون قد فصل في شق من الطلبات التي وجهتها المطعون عليها للطاعن استناداً إلى أساس واحد ، و إذا كان ذلك الحكم غير قابل للتنفيذ الجبري فإن الطعن فيه على استقلال يكون غير جائز ، و يكون استئنافه بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها و في هذه الحالة تنظر محكمة الاستئناف الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف .
- 4  عقد " تكييف العقد".
تكييف العقد مناطه عدم الاعتداد بما يطلقه المتعاقد أن علية من أوصاف وعبارات متى خالفت حقيقة التعاقد.
العبرة في تكييف العقد هي بما عناه المتعاقدان ، و لا يعتد بما أطلقوه عليه من وصف أو ضمنوه من عبارات إذا تبين أن هذا الوصف أو تلك العبارات تخالف حقيقة التعاقد و ما قصده المتعاقدان منها .
- 5  عقد " تكييف العقد". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع . تفسير العقد". نقض " سلطة محكمة النقض".
التعرف علي قصد المتعاقدين من سلطة محكمة الموضوع . التكييف القانوني لما عناه المتعاقدان . خضوعه لرقابة محكمة النقض .
إذ كان التعرف على ما عناه الطرفان من العقد هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع إلا أن التكييف القانوني الصحيح لما قصده المتعاقدان و إنزال حكم القانون على العقد هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض .
- 6  عقد " تكييف العقد". ايجار .
الاتفاق على قيام المستأجر ببعض تجهيزات في المكان المؤجر على أن يمتلكها المؤجر بعد إتمامها. لا يغير من اعتبار المكان قد تم تأجيره خاليا.
اتفاق الطرفين في العقد على أن يكون للطاعن المستأجر تركيب فاترينتين و أرفف لعرض و بيع الملابس على نفقته تمتلكها المطعون عليها الأولى " المؤجرة " بمجرد وضعها لا يغير من اعتبار التعاقد قد انصب على مكان خال و هذه كانت حقيقته وقت التعاقد ، بما لا يجوز معه القول بأن التعاقد قد انصب على متجر لم يكن قد نشأ بعد و اشتمل على مقومات معنوية و مادية و بما لا يجوز معه القول بأن التعاقد قد أنصب على مكان مفروش بمنقولات من عند المؤجر ذات قيمة .
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 1641 سنة 1975 كلي الإسكندرية ضد الطاعن والمطعون عليه الثاني يطلب الحكم بقبول طعنهما على قرار لجنة تقدير الإيجارات – الصادر بتقرير أجرة المنشآت المقامة في مدخل العقار رقم ..... بمبلغ 298ج شهريا – شكلا وفي الموضوع بإلغاء ذلك القرار، وقالت بيانا للدعوى إنها تعاقدت مع الطاعن في 26/7/1973 على منحه حق استغلال مدخل العقار المشار إليه بأن يقوم بتركيب فاترينتين وأرفف لعرض ملابس به لقاء أجرة قدرها 180ج تسدد بواقع 15ج في كل شهر، على أن تصبح هذه المنشآت ملكا لها بمجرد تركيبها ورغم أن هذا التعاقد لا يخضع لقانون إيجار الأماكن رقم 52 لسنة 1969 فقد أخطر الطاعن لجنة تقدير الإيجارات التي قدرت أجرة المنشآت بمبلغ 298ج شهريا ومن ثم أقامت الدعوى بطلباتها، ثم طلبت بجلسة 16/10/1975 في مواجهة الطاعن الحكم بطرده من العين وتسليمها لها خالية تأسيسا على انتهاء عقد الاستغلال وبتاريخ 27/5/1976 حكمت المحكمة برفض طلب الطرد وقبل الفصل في شكل وموضوع الطعن في قرار لجنة تقدير الإيجارات بندب خبير لتحديد أجرة عين النزاع وبيان ما إذا كان قرار لجنة تقدير الإيجارات أعلن للمطعون عليها الأولى وتاريخ ذلك، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 27/3/1980 بعدم قبول الطعن شكلا. استأنفت المطعون عليها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 419 لسنة 36ق، وبتاريخ 8/1/1981 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف الصادر في كل من الطلبين الأصلي والاحتياطي وبطرد الطاعن من المكان محل التعاقد المؤرخ 26/7/1973 وبإلزامه بتسليم المنشآت المبينة بذلك العقد خالية للمطعون عليها الأولى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، ودفع المطعون عليه الثاني بعدم قبول الطعن بالنسبة له وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بإجابة هذا الدفع وفيما عدا ذلك برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع بعدم القبول أن المطعون عليه الثاني – وزير الإسكان – لم توجه له طلبات ولم ينازع خصمه في طلباته ووقف موقفا سلبيا من الخصومة فلا يعد خصما حقيقيا ولا يقبل توجيه الطعن له
وحيث إن هذا الدفع صحيح، ذلك أنه لما كان لا قضاء إلا في خصومة بشأن حق متنازع فيه وكان الاحتكام إلى القضاء أمرا متعلقا بالوظيفة العامة للسلطة القضائية وتنظمه القواعد القانونية العامة ومن أجل ذلك جرى قضاء هذه المحكمة على أن الطعن لديها لا يكون مقبولا إلا إذا كان بين خصوم حقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه بأن تنازعوا الحق المدعى به بينهم وظلوا كذلك حتى صدور ذلك الحكم، لما كان ذلك وكان البين من أوراق الطعن أن أحدا من الخصوم لم يطلب إلى محكمة الموضوع الحكم على المطعون عليه الثاني بشيء ما، وكان موقفه من الخصومة سلبيا ولم يقض الحكم المطعون فيه بشيء عليه، فإنه لا يكون من ثم من الخصوم الحقيقيين في الدعوى الصادر فيها ذلك الحكم ويكون اختصامه في هذا الطعن في غير محله مما يتعين معه على هذه المحكمة الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون عليها الأولى استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل النعي بالوجهين الأول والرابع من السبب الأول – وبالوجه الأول من السبب الثاني أن الدعوى تضمنت طلبين أصليين هما طلب الطرد وطلب الطعن في قرار لجنة تقرير الإيجارات لعين النزاع، وكل من الطلبين مستقل عن الآخر ومختلف عنه في سببه وموضوعه وخصومه فيكون الحكم في أي منها منهيا للخصومة في شأنه ويقبل الطعن على استقلال من تاريخ صدوره، وإذ أصدرت محكمة أول درجة بتاريخ 27/ 5/ 1976 حكما برفض طلب الطرد تأسيسا على أن العلاقة الإيجارية التي تربط الطاعن بالمطعون عليها الأولى تخضع للقانون رقم 49 لسنة 1977، ولم تستأنف الأخيرة ذلك الحكم من تاريخ صدوره وحتى انقضاء الميعاد القانوني، فيكون ذلك الحكم بما قام عليه من أسباب قد حاز قوة الأمر المقضي، غير أن الحكم المطعون قد خالف ذلك واعتبر أن الخصومة انعقدت بطلبين أحدهما أصلي وهو طلب الطرد والثاني احتياطي وهو طلب الطعن في قرار لجنة تقدير الإيجارات، ورتب على ذلك أن الخصومة لم تنته بالفصل في الطلب الأول وأن استئناف الحكم الصادر في الطلب الثاني يستتبع استئناف الحكم الصادر في الطلب الأول وقضى بقبول الاستئناف شكلا بالنسبة للطلبين وأسس قضاءه في الموضوع على أن العلاقة الإيجارية بين الطرفين لا تخضع لقانون إيجار الأماكن، مخالفا بذلك ما تأسس عليه حكم محكمة أول درجة الصادر بتاريخ 27/ 5/ 1976 والذي حاز قوة الأمر المقضي، فيكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وخالف الثابت بالأوراق وعابه الفساد في الاستدلال
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن نص المادة 212 من قانون المرافعات يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن الشارع قد وضع قاعدة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة وقبل الحكم الختامي المنهي لها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الدعوى متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، ورائد الشارع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحيانا من تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب عليه حتما من زيادة نفقات التقاضي، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون عليها الأولى طلبت في مذكرتها الختامية – التي تسلم الطاعن صورتها – أمام محكمة أول درجة، الحكم ضد هذا الأخير بإلغاء قرار لجنة تقدير الإيجارات عن مدخل العقار المبين بصحيفة الدعوى وطرده من هذا المدخل تأسيسا على أنها منحته بمقتضى العقد المؤرخ 26/ 7/ 1973 حق استغلاله وأن تلك العلاقة لا تخضع للقانون رقم 52 لسنة 1969 ولا لقواعد تحديد الأجرة المنصوص عليها فيه، وانتهت بانتهاء مدتها ثم طلبت المطعون عليها الأولى في مذكرتها – المشار إليها احتياطيا ندب خبير لتقدير الأجرة، وكان حكم محكمة أول درجة الصادر بجلسة 27/ 5/ 1976 قد اقتصر على القضاء برفض طلب الطرد وندب خبيرا لتحقيق باقي الطلبات، فإنه يكون قد فصل في شق من الطلبات التي وجهتها المطعون عليها للطاعن استنادا إلى أساس واحد، وإذ كان ذلك الحكم غير قابل للتنفيذ الجبري فإن الطعن فيه على استقلال يكون غير جائز، ويكون استئنافه بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وفي هذه الحالة تنظر محكمة الاستئناف الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون مما يكون معه النعي على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الأول أن الثابت من تقرير الخبير أن المطعون عليها الأولى استلمت بتاريخ 3/ 4/ 1975 إخطارا من محافظة الإسكندرية بتحديد الأجرة القانونية لعين النزاع وإذ هي أقامت الدعوى طعنا على قرار تحديد الأجرة بتاريخ 10/ 5/ 1975 أي بعد الميعاد القانوني فإن حقها في الطعن يكون قد سقط، غير أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بقبول طعنها شكلا فيكون معيبا بمخالفة القانون
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 13 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أن "تكون قرارات لجان تحديد الأجرة نافذة رغم الطعن عليها وتعتبر نهائية إذا لم يطعن عليها في الميعاد. ويكون الطعن في هذه القرارات أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بقرار اللجنة" يدل على أن المشرع قد حدد موعد الثلاثين يوما بحيث يتعين أن يتم الطعن خلاله في قرار اللجنة من تاريخ الإخطار به. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بقبول طعن المطعون عليها على قرار اللجنة على ما أورده في مدوناته من أن "أوراق الدعوى لا تحوي ما يدل على إعلان المستأنفة بقرار لجنة تحديد الإيجارات، وذلك أن كل ما ثبت من تقرير الخبير وملحقه أن إخطار لجنة تقدير الإيجارات قد سلمه حي وسط إلى مكتب بريد المسلة في 3/ 4/ 1975 وليس في تسليم الإخطار لمكتب البريد ما يقطع بتسلم المستأنفة له، إذ العبرة في انفتاح ميعاد الطعن عليه بثبوت تسلم المخطر به في تاريخ معين فضلا عن أن ...... الذي مثل أمام الخبير وإن قرر أن المستأنفة قد أخطرت بقرار اللجنة إلا أنه لم يحدد تاريخ استلامها الإخطار ومن الذي أخطرها به" وهو استخلاص سائغ من محكمة الاستئناف في حدود سلطتها الموضوعية بعدم ثبوت إخطار المطعون عليها الأولى بقرار لجنة تحديد الأجرة على نحو يبدأ منه موعد طعنها عليه، ومن ثم يكون النعي على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثالث من السبب الأول وبالوجه الثاني من السبب الثاني أن – الثابت بعقد الإيجار أنه ورد على مكان خال غير أن الحكم المطعون فيه قرر أن الإجارة وردت على منشأة تجارية واستدل على ذلك بتصريح المطعون عليها الأولى للطاعن بتركيب فاترينتين وأرفف بالمكان المؤجر تؤول إليها ملكيتها بمجرد تركيبها في حين أن قيام المستأجر بوضع تركيبات خشبية في العين المؤجرة بتكاليف من عنده لا يغير من وصف العين المؤجرة، فيكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون بإخراجه من نطاق تطبيق قانون إيجار الأماكن علاقة إيجار تخضع له كما عابه الفساد في الاستدلال
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان الثابت بالأوراق أن العين موضوع الدعوى تشمل مدخلي عقار وحجرة أسفل السلم، ومن ثم فهي مكان يخضع لقانون إيجار الأماكن سواء من حيث التحديد القانوني للأجرة أو من حيث الامتداد القانوني لا يغير من ذلك وصف المتعاقدين للعقد بأنه عقد استغلال، إذ العبرة في تكييف العقد هي بما عناه المتعاقدان ولا يعتد بما أطلقوه عليه من وصف أو ضمنوه من عبارات إذا تبين أن هذا الوصف أو تلك العبارات تخالف حقيقة التعاقد وما قصده المتعاقدان منها. ولئن كان التعرف على ما عناه الطرفان من العقد هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع إلا أن التكييف القانوني الصحيح لما قصده المتعاقدان وإنزال حكم القانون على العقد هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك وكان اتفاق الطرفين في العقد على أن يكون للطاعن "المستأجر" تركيب فاترينتين وأرفف لعرض وبيع الملابس على نفقته تمتلكها المطعون عليها الأولى "المؤجرة" بمجرد وضعها لا يغير من اعتبار التعاقد قد انصب على مكان خال وهذه كانت حقيقته وقت التعاقد، بما لا يجوز معه القول بأن التعاقد قد انصب على متجر لم يكن قد نشأ بعد واشتمل على مقومات معنوية ومادية، وبما لا يجوز معه القول بأن التعاقد قد انصب على مكان مفروش بمنقولات من عند المؤجر ذات قيمة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مقررا أن مفاد العقد المبرم بين الطرفين أن المطعون عليها جهزت المكان بفاترينتين وأرفف آلت ملكيتها لها وسمحت للطاعن باستعمال مدخل العقار وحوائطه لمباشرة نشاطه في عرض وبيع الملابس فيضحى مبنى الحجرة التي حددت اللجنة أجرتها عنصرا ثانويا بالنسبة لهذه المنشآت، ومن ثم لا يخضع المكان لقانون إيجار الأماكن من حيث تحديد أجرته تحديدا قانونيا ومن حيث الامتداد القانوني للعقد، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه بالنسبة لطلب الرد المؤسس على انتهاء مدة العقد – الاتفاقية، ولما تقدم من خضوع العين المؤجرة موضوع الدعوى لقانون إيجار الأماكن بما لا يجوز معه طلب إنهاء عقد إيجارها بانتهاء مدته القانونية إذ تمتد بقوة القانون، فقد تعين القضاء في موضوع الاستئناف بالنسبة لذلك الطلب برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن27 لسنة 44 ق جلسة 11 / 1 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 16 ص 69


برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم فوده نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم، وإبراهيم زاغر، وماهر قلادة، وصلاح محمد أحمد.
-----------
- 1  استئناف "نصاب الاستئناف". دعوى "قيمة الدعوى". عمل " مسائل متنوعة".
استطالة المنازعة الى أصل استحقاق العامل للعلاوة الاجتماعية يجعل الدعوى غير مقدرة القيمة . أثر جواز استئناف الحكم الصادر فيها.
لئن كانت الدعوى قد رفعت بطلب الحكم بإلزام المطعون عليها بمبلغ معين ـ متجمد العلاوة الاجتماعية في المدة المطالب بها و ما يستجد حتى تاريخ الحكم ـ إلا أن المطعون عليها ، و قد تمسكت بعدم استحقاق الطاعن للعلاوة الاجتماعية فإنه لذلك تكون المنازعة قد استطالت إلى أصل الحق في اقتضاء المبالغ المطالب بها و من ثم تكون الدعوى غير مقدرة القيمة و بالتالي تعتبر قيمتها زائدة عن النصاب الانتهاء للمحكمة الابتدائية و يكون الحكم الصادر فيها جائزاً استئنافه .
- 2  عمل " اجر العامل".
العلاوة الاجتماعية صورة من صور اعانة غلاء المعيشة دور القرار الجمهوري 3546 لسنة 1962 أثره عدم أحقية العامل في العلاوة الاجتماعية اعتبارا من 1962/12/29 مخالفة ذلك لا ترتب للعامل حقا في صرفها.
لما كان الهدف الذى تغياه المشرع بلائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 هو إصدار نظام موحد لجميع العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة ينظم كافة شئونهم و يقيم المساواة بينهم في الحقوق و الواجبات ، و كانت المادة الثانية من مواد إصدار اللائحة المذكورة تنص بأن يلغى كل نص يخالف أحكام النظام المرافق لهذا القرار ، و لا تسرى القواعد و النظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة على العاملين بأحكام هذا النظام ، و لما كانت قواعد منح العلاوة الاجتماعية الواردة في اللوائح الداخلية للوحدات الاقتصادية المنوه عنها يختلف من وحدة إلى أخرى مما يؤدى إلى التفرقة في المعاملة بين العاملين فيها فتكون مخالفة لأحكام لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة و تهدر هدف الشارع المشار إليه ، كما أن العلاوة الاجتماعية ما هي إلا صورة من صور إعانة غلاء المعيشة لأنها تؤدى إلى تعديل راتب العامل وفقاً لحالته الاجتماعية ، و من ثم تكون القواعد المنظمة لها ملغاة من تاريخ العمل باللائحة المذكورة في 1962/12/29 بالنسبة للعاملين الخاضعين لأحكامها . لما كان ذلك ، و كان الثابت في الدعوى أن الطاعن عين لدى الشركة المطعون عليها في 1962/12/31 بعد تاريخ سريان أحكام القرار الجمهوري 2546 لسنة 1962 على العاملين بالشركة المطعون عليها فإن هذه الأحكام تكون قد ألغت قواعد العلاوة الاجتماعية الصادر بها قرار مجلس إدارة الشركة المذكورة في سنة 1953 بما لا يسوغ معه للطاعن أن يحتج بتلك القواعد أو بقرار هيئة التحكيم رقم 3 لسنة 1953 . لما كان ذلك ، و كان لا يجوز التحدي بأن الشركة منحت تلك العلاوة لبعض العاملين بها لأن ذلك بفرض صحته يكون قد تم بالمخالفة لأحكام ذلك القرار الجمهوري و لا ترتب للطاعن حقاً فيها . و كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم أحقية الطاعن في العلاوة الاجتماعية المقررة بنظام الشركة المطعون عليها السابق على العمل بالقرار الجمهوري سالف الذكر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون عليها (.......) الدعوى رقم 317 سنة 1972 عمال كلي طنطا، بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 92ج و500م وما يستجد من أول فبراير سنة 1972 حتى الفصل في الدعوى بواقع 2ج و500م شهريا، وقال بيانا لها أنه التحق بالشركة المطعون عليها منذ 31/12/1968 بعقد غير محدد المدة وبأجر شهري قدره تسعة جنيهات، وكان قد سبق زواجه بتاريخ 30/1/1955 فيستحق علاوة اجتماعية قدرها 2ج و500م اعتبارا من 15/1/1969 تطبيقا لقرار التحكيم رقم 3 لسنة 1953 الصادر في النزاع بين الشركة المطعون عليها وبين نقابة العاملين بها بالفئات الموضحة بهذا القرار، وإذ رفضت الشركة المطعون عليها صرف هذه الإعانة له فقد أقام الدعوى بطلباته آنفة البيان، وبتاريخ 30/10/1972 حكمت المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت بتاريخ 12/2/1973، بإلزام الشركة المطعون عليها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 113ج قيمة متجمد ما يستحق من إعانة اجتماعية في المدة من 1/1/1969 حتى نهاية فبراير سنة 1973، استأنفت الشركة المطعون عليها هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا وقيد الاستئناف برقم 184 سنة 23ق، وبتاريخ 13/11/1973 حكمت المحكمة (أولا) برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم جواز الاستئناف. (ثانيا) برفض الدفع المبدى من الطاعن بسقوط الحق في الاستئناف. (ثالثا) وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن طلباته الختامية أمام محكمة أول درجة قد اقتصرت على إلزام الشركة المطعون عليها بأن تؤدي له مبلغ 92 ج و500 م وما يستجد من أول فبراير سنة 1972 حتى الفصل في الدعوى بواقع 2 ج و500 م دون أن يطلب الحكم باستحقاق العلاوة الاجتماعية التي ليست محل خلاف، وتبعا لذلك يكون ما استحق له وفقا لطلباته حتى تاريخ الحكم في الدعوى هو مبلغ 113 ج وهو يقل عن النصاب المقرر للاستئناف، وإذ دفع بعدم جواز الاستئناف فرفضته المحكمة بحكمها المطعون فيه، وأقامت قضاءها على فرض غير مطروح هو وجوب الفصل في استحقاق العلاوة الاجتماعية، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه ولئن كانت الدعوى قد رفعت بطلب الحكم بإلزام المطعون عليها بمبلغ معين – متجمد للعلاوة الاجتماعية في المدة المطالب بها وما يستجد منها حتى تاريخ الحكم – إلا أن المطعون عليها وقد تمسكت بعدم استحقاق الطاعن للعلاوة الاجتماعية فإنه لذلك تكون المنازعة قد استطالت إلى أصل الحق في اقتضاء المبالغ المطالب بها ومن ثم تكون الدعوى غير مقدرة للقيمة، وبالتالي تعتبر قيمتها زائدة عن النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية، ويكون الحكم الصادر فيها جائزا استئنافه، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه صحيحا إلى هذه النتيجة، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن العلاوة الاجتماعية أصبحت حقا مكتسبا للعاملين بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون عليها الصادر في 17/ 12/ 1953، وتأكدت أحقية العاملين لها بمقتضى القرار رقم 3 سنة 1953 الصادر من هيئة التحكيم بمحكمة استئناف القاهرة وبالتالي فلا يجوز حرمانه منها، لا ينال من ذلك صدور القرار الجمهوري رقم 3546 سنة 1962 بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة المعمول بها اعتبارا من 29/ 12/ 1962 لأن المشرع لم ينص فيها على إلغاء هذه العلاوة ولم ينصرف قصده إلى إلغائها، وأن الشركة المطعون عليها وقد صرفت هذه العلاوة لعدد من العاملين بها كان يتعين عليها ألا تحرمه منها لما في ذلك من إخلال بقاعدة المساواة بين عمالها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن هذه العلاوة ألغيت بمفهوم نصوص المادة الثانية من مواد إصدار القرار الجمهوري سالف الذكر والمادتين 63، 64 من اللائحة وأغفل الرد على دفاع الطاعن ومستنداته في هذا الخصوص فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان الهدف الذي تغياه المشرع بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 سنة 1962 هو إصدار نظام موحد لجميع العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة ينظم كافة شئونهم ويقم المساواة بينهم في الحقوق والواجبات، وكانت المادة الثانية من مواد إصدار اللائحة المذكورة تنص بأن يلغى كل نص يخالف أحكام النظام المرافق لهذا القرار، ولا تسري القواعد والنظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة على العاملين بأحكام هذا النظام. ولما كانت قواعد منح العلاوة الاجتماعية الواردة في اللوائح الداخلية للوحدات الاقتصادية المنوه عنها تختلف من وحدة إلى أخرى مما يؤدي إلى التفرقة في المعاملة بين العاملين فيها فتكون مخالفة لأحكام لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة هدف الشارع المشار إليه، كما أن العلاوة الاجتماعية ما هي إلا صورة من صور إعانة غلاء المعيشة لأنها تؤدي إلى تعديل راتب العامل وفقا لحالته الاجتماعية، ومن ثم تكون القواعد المنظمة لها ملغاة منذ تاريخ العمل باللائحة المذكورة في 29 ديسمبر سنة 1962 بالنسبة للعاملين الخاضعين لأحكامها، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن عين لدى الشركة المطعون عليها في 31/ 12/ 68 بعد تاريخ سريان أحكام القرار الجمهوري رقم 3546 سنة 1962 على العاملين بالشركة، فإن هذه الأحكام تكون قد ألغت قواعد العلاوة الاجتماعية الصادر بها قرار مجلس إدارة الشركة المطعون عليها في سنة 1953، بما لا يسوغ معه للطاعن أن يحتج بتلك القواعد أو بقرار هيئة التحكيم رقم 3 سنة 1953، لما كان ذلك، وكان لا يجوز التحدي بأن الشركة منحت تلك العلاوة لبعض العاملين بها لأن ذلك بفرض صحته يكون قد تم بالمخالفة لأحكام ذلك القرار الجمهوري ولا يرتب للطاعن حقا فيها، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم أحقية الطاعن في العلاوة الاجتماعية المقررة بنظام الشركة المطعون عليها السابق على العمل بالقرار الجمهوري سالف الذكر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا، وإذ كان يعيبه التفاته عن الرد على مستندات الطاعن، ودفاعه الذي لا يقوم على أساس قانوني صحيح، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.